Skip to main content

Full text of "104 Pdf شرح الوقاية"

See other formats








رازن نے 


کو 
- 


وخعييه 


۰, +, 


توافت یش 
ود2 


سے سے سے اله 
سا ص ت 


الل الاير 
جره .۳ 





للامام لفقیه الاصولي صدر الشریعه عبيد الله بن مسعود 


المحبوبي الحنفي المتوگی سنه ۷۶۷هب 
و معه 


منتهی النقاية على شرح الوقاية 


الدكتور صلاح محمد ابو الحاج 
المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 





المجلد الأول 
جزء ۳-۱ 5 
ف 
الطبعة الأولى E‏ 
1 
أي 


شرح الوقاية 


0 261.1 


ابو الحاج ۰ صلاح مد 

شرح الوقاية للامام الفقبه الاصولي صدر الشريعة عبيد الله س 
مسعود امحبوبي ومعه منتهی النقابة في شرح الوقاية / صلاح محمد ابو 
الحاج ._ عمان : مؤمسة الوراق .2006 


مج 1 : 3-1 جزء 
ر .۲ :2005/11/2781 ) 
الواصفات : / الشريعة الاسلامية //الفقه الاسلامي //۱صول الفقه//الاسلام؛ 


* تم أعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 





حقوق النشر محفوظة للناشر 

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 

أو إدخاله على الكمبيوتر أو ترجمته على اسطوانات ضوئية الا بموافقة الناشر 
والمؤلف خطيا 


ص . ب 1527 عمان 11953 الأردن / تلفاكس 5337798 
البرید الالكتروني 60۱0 . E- mail : halwaraq @ hot mail‏ 


www.alwaraqpub.com 
info@alwaraqpub.com 





۷ هر | ء 





أهدي أجس وثواب هذا العمل إلى مرو جد الع بنرة الغالية 
التي افتفند فتمندما 2 )لام اماضية 


عسى الله عر وجل أن بتفعها ده سيك مرتررخها 





وله ذخا ایام 


تقريظات العلماء على الكناب ١‏ 





كلمة الأستاذ الدكتور عبد الملك السعدي 
المشرف الأول على رسالة الدكتوراه 


الحمد لله» والصلاة والسلام على مصطفاه» وعلی آله وأصحابه. ومن تبع 
هداه. 
ویعد : امن ل ااي اوح را صنيع الذكور ملاع تحمد أبو 
الحاج في دراسته وتحقيقه للكتاب الوسوم "شرح الوقایة" لصدر الشريعة |شرافا ومتابعت 
فوجدئه شابا له باعه الطولى في التحقيق والتدفيق» وأهلاً لخوض معركة تحقيق التراث» 
وفارسا في ميدان حلبته فقد أجاد وأفادء ولم يغادر غامضة الا وضّحها ولا عويصة إلا 
شرخها ویینها. 
فقد وشح هذا الكتاب بتحقيقات عليّة وتعليقات سنية إلى أن صار الكتاب إلى ما 
هو عليه اليوم» فقد ساهم مع أهل التحقيق في إخراج هذا الكثز من رفوف الحبس 
والإهمال إلى رفوف الخزانات في المكتبة الإسلامية: وليصطف إلى جانب تلك المصنفات 
لإرفاد الدارسين والطالبين والمتعلمين والقارئين. 
ولا غرابة آن آنصفته خنة الناقشة حینما منحته درجهة الدككوراه في الشريعة 
الإسلامية بتقدير تمتاز مع إيصائها بطبعه. 
فبارك الله ني أبي الحاج» وجعله صلاحا له وللأمة ؛ ااا غلا و 
طالبا له من الّه التوفیق » ومنه صالح الدعاء. 
والحمد لله رب العالمين 
أ.د عبد الملك عبد الرحمن السعدي العراقي 
جامعة مؤتة /كلية الشريعة 
۵ رجب ۱۲۳ 


+؟ أيلول 7١٠1م‏ 


تقریظات الملماء علی الکتاب 





كلمة الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله 
المشرف الثاني على رسالة الدكتوراه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد : 

فهذه الرسالة الوسومة "شرح الوقایة" لصدر الشريعة عبید اه بن مسعود العبادي 
نحبويي الحنفي التي قام بتحقیقها ودراستها الباحث صلاح حمد سالم أبو الحاج قد تمت 
باشرانی» وهي رسالة متازة أنى فيها الباحث بکل ما بطلب منها من حیث تمقیقها 
ودراستها بشکل رائع. 

والباحث صلاح محمد سالم من أهل العلم ؛ إذ أنه لم يكن مكتفياً بما تلقاه في 
دراسته الأكادعية قي كلية العلوم الاسلامية» بل كان يحضر دروس المشايخ في المساجد 
حيث درس مختلف علومنا الإسلامية في المساجد كشرح عقائد الدواني والطول في 
البلاغة وهذا ما أشهده له بحضوره في دروسي التي ألقيتها في جامع البنية وجامع الإمام 
آحمد بن حنبل» وق درس علی عيري من سایخ العراق ؛ فلذلك أتوقع له مستقبلا 
علمیا جیدا. وأسأل الّه سبحانه وتعالی آن یوفته مخدمة العلم والدین. 


أ.د محمد رمضان عبد الله 
۰رییع الأول ۱۲۲۳ ه 


۱ حزیران ۲۰۰۲م 


تقریظات العلماء علی الکتاب 





کلمة الأستاذ الدکتور فرج توفیق الولید 
رئيس لجنة مناقشة رساله الدکتوراه 


لجالا 


طلا 


الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلی آله البداة وأصحابه التقاة, 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاه. 

اما بعد : 

فقد ناقشت الدکتور صلاح محمد سالم أبو الحاج في أطروحته للدکتوراه الوسومة 
"شرح الوقاية" بعد قراءتهاء ووجدت فیها مادة علمية قیمة ومتازة» لا سیما وأنها تخص 
كتابا من أبرز كتب الفقه في المذهب الحنفى ؛ لذلك فالرسالة تعد لبنة کبری ومهمة من 
لبنات البناء الذي اختطته كلية العلوم الاسلامية جامعة بغداد في تحقيق أمهات الكتب 
الإسلامية وإخراجها إلى النور بعد سباتها العميق في طيات المكتبات العامة. 

بارك الله للدكتور أبي الحاج جهوده وأمدّه الله لأن يتحفنا بتحقيقات جديدة؛ 
وبمستوى رسالته هذه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أ.د فرج توفيق حمود الوليد 
1/0/14 


۱۰ تقریظات العلما» علی الکتاب 





كلمة الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان 
أحد أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه 


0 لل 
بين يدي الكتاب 
امد ۷ والصلاة والسلام على رسول الله سیدنا محمد وعلی آله و صحه ‏ 
ومن سار على هداه. 
آما بعد : 


فان کتاب "الوقایة" وشرحها من الکتب النفيسة في الفقه امحنفي » ولقد طالا منیت 
انفس برؤيتها؛ إذ كان الحصول على نسخة مخطوطة آسهل من احصول علی نسخة 
مطبوعة منه؛ علما بأنه قد طبع أكثر من طبعة» وفي أكثر من قطرء ارت اه 
ولدنا العزيز الدكتور صلاح إلى تحقيقه» فرحت كثيراء لكنني أشفقت عليه لكثرة 
رابت الكتاب وتفرقها في مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن دأبه وحرصه وهمته 
الال ذللت تلك الصعویات؛ غ لكان فهر خا کر ی إذ قد بذل 
شود ننا قٍ فراءته. ومقابلة نسخه الخطوطة, وخدمة النص بتوثيقه : وخریج 
آحادیثه, وشرح بعض غوامضه. وترجمة آشهر الرجال الذکورین: والاحالة على 
مصادر مسائله بروح عالية من التواضم وال خللاص والدقة والاأمانة العلمية. 
فجزاه الّه خیرا عن الاسلام والسلمین ؛ باحیائه هذا التراث النفیس؛ والاثر 
اخالد. ووفقه الله» وأخذ بأيدينا وأيديه إلى ما فيه الخيرء إنه على ما یشاء قدیر 
وبالا جابة جدیر » وإنه لنعم المولى ونعم النصير. 
أ.د حيي هلال السرحان 
۰ رییم الأول ۲۳٤٠ھ‏ 
١‏ حزیران ۲۰۰۲م 


تقریظات العلماء علی الکتاب 55 





کلمة شیخنا العلامة قاسم بن نعیم الطائي الحنفي 
الإمام والمدرس بمدرسة السليمانية بیخداد 

الحمد لله الذي زين الوجود بعرفان الكمّلة من عباده الأعيان» وأناط بعهدتهم 
القيام بمهمات الأمور في جمیع الأحیان. فهم النخبة الذين بهم ينتظم أمر الدين 
والدنياء وهم اخلاصة الذین تبوژا أسمی الدرجات العلياء فسبحانه من اله استوجب 
دوام امد من جميع الخلائق: على ذلك الاعتناء الذي هو من أجل إنعامه الفائق؛ 
والصلاة والسلام علی الفرد التولي راسة اتام سیدنا محمد آشرف الرسل العظام 
الذي جاء باق , وبه الباطل زهق؛ وعلی آله الاطهار وصحابته الاخیار » ما دام اللبل 
والنهار 

آما بعد : فان الائمة الفقهاء قد بذلوا الجهود في تحقيق المسائل الشرعية؛ وتدقيق 
النظاثر الفرعية . واستنباط أحکام الفروع من آدلتها التفصيلية. فانفاقهم حجة قاطعة 
واختلافهم رحمة واسعة قوام الدین بهم » وثات الشرع بفقههم. 

ومن الفقهاء البرزین الذين شاع فقههم في الأمصارء واشتهر أثار علمهم في 
الأقطارء ونقلت أقوالبم وأنظارهم بطريق التواتر والاشتهار» الأئمة الأربعة المتبوعون 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد نجوم الفقه وتنميةٍ الملكات» وبهم الناس يهتدون في 
الظلمات. 

وکان الامام الأعظم والجتهد الأقدم أبو حنيفة النعمان الكوفي ڪه من أوائل 
الفقهاء تأصيلاً وتدلیلاء واستنباطا وتعلیلا: بل كان أول من أقام لا فقهباً عظیما 
يضم كبار الأئمة من أصحابه ينظر معهم في الادلة والنوازل ویناظرهم» وعفق الال 
ويدقق الدلائل: وقد يبقى في المسألة شهراًناظرً وعيناه في لذّة السهْر ناضرة. 

ثمّ إذا ما استعرض هو وأصحابه الأدلة » ودققوا النظرَ في وجوه الدلالة نوا في 
المسألة. وما قلناه مشروح في كتب الحنفية التي ذكرت طريقة تفقیه الامام الاعظم 


۱۲ تقریظات الملماء صلی الکتاب 
لاصحابه . وهو أعظم رد لكل أفال يتهم هذا الإمام في خروجه عن طريق سلف الامة 
في الاستنباط والنظر. 

ولو وقع منه کر . خطأ في ذلك لرده أصحابه الائمة الفقهاء واحدئون 
(لی التصواب؛ فهذا آبو یوسف إمام مقدّم في حفظ الآثار وأقضية الصحابة والتابعین, 
واحسن بن زیاد (مام مدَم في التفريع والسوال. وزفر بن البذیل |مام مقم في القیاس, 
ومحمّد بن خسن امام مقذم في الفطنة وعلم الاعراب وامحساب» وعبد اه بن البارلد 
مقدّمٌ في معرفة الرجال وحفظ ۳1 وداود الطائي إمام مقدّم في الورع والزهد 
وضبط الاحوال» وغیر هزلاء من جمع فيهم علوم المعقول والمنقول. 

ناشیاه تالف ما الما وا یه ای از ی 
له تعالی کتب الصلفات التي جمعت قول شیخه : أبي حنيفة وأبی یوسف» ودلائلهما 
ومدار کهما الفقهية وقوله ی السائل الفرعية ودقئه ی فهم کلام العرب وتقعيد قواعد 
المذهب. 

لذا أصبحت مرجعاً لفقهائنا الحنفية؛ عليها يعوّل ویعتمد ؛ والیها یرجم ویستند. 
ولا جاء دور أصحاب أصحابه جمعوا ما كتبه وضمّوا إلى ذلك ما قرروه في المسائل التي 
لا رواية للإمام وأصحابه فيها؛ وما رجّحوه فيما ظهر لهم من وجوه الترجيح. 

ثم جاء دور التأْعُرین فاختصروا مطولات القدمین تسهیلا + حفظ الذهب: 
وجمعوا الأشباه والنظاثر» ومیْزوا ظاهر الرواية عن غیرها: ووسعوا وجوه التعلیل؛ 
ونصوا علی الصحیح الختار والفتی وما علیه الاختیار. شکر الله سعیهم. 

وکان عن جمم عیون الروایات ومتون الدرایات مولف "الوقایة" صدر صدور 
فتهاء عصره الامام الشیخ برهان الشريعة حمود انحبوبي رحمه الله تعالى؛ فإنّه جمع 
فاوعی باحسن عبارة وألطف (شارة مع إيجاز في التقرير ودقّة في التعبير. 

لذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو حقيقته واشتدت رغباتهم في الاعتناء حل 

لفظه وتطبيقه » فکتبوا له شروحأ. وجعلوه میا مشروحا: 

وکان شرح عین عیون الفقهاء, صدر الملة والشريعة؛ الؤمام الشيخ عبيد الله بن 
مسعود احبويي من آوسم الشروح وأنفعها وأدقها وأجمعها؛ لما حوى من دفع 
پیرادات » وحل |شکالات. وزيادة فرائد سوانح خطرت بالبال؛ وفوائد عوائد أهل 
الفضل والکمال. 








وکم كانت النفوس توق لرژية هذا الشرح مطبوعا تتناولة الايدي حتی نهض 
آخونا وفرحة خاطرنا الفضال الهمام» صاحب الذهن الثاقب. والرأي الصائبی 
فضبلة الدکتور صلاح أبو الحاج ‏ دام عمره في عافية .» فأخرجه من دور الخطوطات 
وقابله و صححه وبلغ في تنقیحه أقصی جهده» وکم ترك النام لفتح الغلقات . وکتابة 
التعليقات: وترك الأحبة لجمع التفرقات حتی أکمل هذا العمل الشاق. 

وقد أطلعنی فضیلته علی تعلیقایّه التي استقاها من مصادر معتمدة» ومراجع 
مهمة حررة مخطوطة ومطبوعة» فقرأت کل التن والشرح والتعلیقات فوجدت ما که 
فرب بالقبول جلمعه العقول والثقول. واشتماله علی الفروع والأصول» بعبارات 
جزيلة وإشارات جليلة » فبخ بخ لمساعيه الخيرية » وأعماله المرضية » ووفقه الله لكل خير 
ودفع عنه کل ضيرء إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا حمّد وعلى 
آله وصحبه وسلّم. كلّما ذكرك الذاكرون؛ وغَفِلَ عن ذكرك وذكره الغافلون. 


وكتبه الفقير إلى ألطاف مولاه الغني 
قاشع ين تم الاي اي 
في مسجد ومدرسة السليمانية 


ببغداد المحمية 


مقدمة منتهی النقایة ۳ 





الحمد لله الذي رزقنا البداية؛ ورحمنا بالعناية؛ ونجانا بالوقاية» وأسلکنا السبیل 
بالنقایه» فمنه الدراية: ورضاه الغاية؛ والصلاة والسلام على المصطفى برهان 
الشريعة . وعلى صحابته وتابعيه الذين هم صدر الشريعة ؛ ومن تبعهم بإحسان وسار 
على دربهم إلى يوم القيام. 

آما بعد: 

فإِنّ دراستي في مرحلة الماجستير كانت عن أحد متأخُري الأحناف الحققين» وهو 
الامام اللكنويء وقد لمست فيها عظم الفقه الحنفيء والحاجة إلى ضبط مسائله ودقائقه 
الفريدة ؛ إذ كان المعوّل عليه في الحكم والقضاء والفتوى في أكثر الخلافات والدول 
الإسلامية التي مضتء فعاشر الناس وعايشهم» وبنايته كانت على حسب حاجتهم. 

واحاجة الی الاختصاص مطلوبة ؛ لأن العلوم كثيرة ومتفرّعة» وكل منها له 
دقائقه اخاصة به» التي لا بدرکها الا غاص فیه. ولا سیما آن الاحاطة بالعلوم 
مستحيلة : 

متنا حنوق الغلمم حميعا آحد لاولو مارسه الف ستة 

افساالعل سم منسیم عسوره قخوامم, ک|, علیم آحسته"" 

وق هذا العصر خاصّة امتازت الشعوب عن بعضها بقدر اهتمامها بالتخصص : 
آي بعناية کل" فر منها بأمر والتعمّق فيه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ لعرفة کنوزه 





(۱) ینظر : «معتاح السعادة»(۱ : 1). 


۱۹ مقدمة منتهی النقاية 
ومن أشرف العلوم الشرعية علم الفقه إذ هو ثمرتها العملية التي يحتاج إليها 
السلمون في حياتهم اليومية » فباحکامه یتعبّد الناس ریهم ۰ وتنتظم اعحياة فيما بينهم , 
وهو من العلوم الصعبة التي تحتاج إلى التفرغ التام لضبطه وإدراك جزئياته؛ قال 
ساجقلي زاده: فن الفقه أصعب الفنون وأطولباء وهو علم الأئمة المجتهدين» وأغلب 
ما يحتاج إليه العالمون: بحر لجي؛ لا يفوص فيه إلا ذكي أوحدي ماهر في أصوله: ولا 
تحصل البضاعة فيه إلا بسعي بليغ في مدّة مديدة بهمة عالية بدراسة مثل كتاب «المداية» 
مع شرحها الأكملي: وأما التبحر فيه؛ فهو يكاد أن يستغرق العمرء وكاشف المشكلات 
فيه » فهو أعرّ من الكبريت الأحمرء ولا تحصى مسائله التي تحيّر فيها العلماء. انتهى”"' 
ولا ينقص من مكانة الفقه قلة المشتغلين والمعتنين به» وإعراض الناس عنه: 
عاب التفقه قوم لا عقول لمم ومساعليهه إذا عابوه مسن ضرر 
ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصر""' 
ورغبتي للتخصص في الفقه الحنفي جعلتني أبحث عن أشهر كتبه وأكثرها إتقان 
وتحقيقا واعتمادا ني المذهب» وفي الوقت نفسه لم يخدم ولم يطبع طبعة حققة تلبق 
مکانته » فیکون تحقيقه سبيلاً لضبطي المذهب؛ وسباً في استفادة الناس منه» ونشره في 
البلاد وین العباد؛ فرأيت ما أردت متحققا في «شرح الوقاية» لصدر الشريعة: 
ف«الوقاية» تعتبر أحد المتون الثلاثة أو الأربعة المعتمدة في المذهب لدي > وعليها 
التعويل في الفتوى , وأشهر شروحها هو شرح صدر الشريعة الذي ألف جده «الوقاية» 
ف اه , فإذا أطلق أريد هوء ووجد هذا الكتاب عناية كبيرة من علماء المذهب 
الحنفي ؛ فهو الذي كان يدرس في مدارس الدولة العثمانية: وفي بلاد البند وغيرها كما 
سيأتي تفصيله ؛ لذلك كثر الشراح والمحشون والمعلقون عليهما حتى انّي جمعت ما 
يقارب مئة شرح وحاشيةٍ عليهما رماي اكرهم زوالدرابة ,ركذا نظم من قل اک 
من شخص .ء وترجم إلى أكثر من لغة» وحدّثني أحد من يعمل في دار البشائر الاسلامية 
أنه قد تم طبعه قبل سنوات في دارهم مترجما إلى اللغة التركية. 





مدمه منتهی النقایة ۱۷ 
ذ مر کب یتح ا ل س 
ولیس يزيد الشمس نورا وبهجة (طالة ذی وصف واکثار ماد ۰ 


وخطتي في البحث تنقسم إلى قسمين : 
الأول: في دراسة عن المؤلفين والكتابين؛ وتشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: في حياة المؤلف والشارح؛ ويشتمل على تمهيد ومباحث: 
التمهيد : في العصر الذي عاشا فيه. 
المبحث الأول: في لقب صدر الشريعة. 
البحث الثاني : في اسم صاحب «الوقاية». 
البحت الثالث : في نسب صاحب «الوقاية». 
المبحث الرابع : فيما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة. 
البعت امس : ق آسرته العلمية وطلبه للعلتم وشیونفه ومن تفه 
علیهم. 
المبحث السادس : في مكانة الشارح العلمية وثناء العلماء عليه. 
اللبحث السابع : في تلاميذ الشارح ومنهجه في التدريس. 
المبحث الثامن : في مؤلمات الشارح. 
البحث التاسع : في وفاة الشارح ومكان قبره. 
والفصل الثاني: في دراسة عن «الوقاية» و«شرح الوفاية»» ويشتمل على 
مباحث: 
المبحث الأول: في اسم وسبب تأليف وصحة نسبة «الوقاية»؛ و«شرح 
الوقاية» لمؤلفيهما. 
المبحث الثانى : في مكانة «الوقأية» و«شرح 
ا 
المبحث الثالث : في شروح «الوفایة». 
البحث الرابع : في حواشي «شرح الوقاية». 


الوقاية» بين کب الفقه 


۱۸ مقدمة منتهی النقاية 





الوقاية». 
البحث السابع : في الاصطلاحات الفقهية في «شرح الوقاية» وكتب 
الأحناف. 


المبحث الثامن : في خطوطات «الوقاية». 
المبحث التاسع : في مخطوطات «شرح الوقاية». 
البحث العاشر: ترجة آئمة الذهب الذي تدور علی فولمم مسائل 
الکتاب. 
الميبحث الحادي عشر : في المنهج المتبع في تحقيق الكتاب. 
البحث الثاني عشر: في النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب. 
والثاني: يشتمل على الكتاب محققا بالكامل. 
مین بتعلیقات متخبة من آمهات کتب الفقه احنفي کنت أظمأت نهاري 
وأسهرت ليلي في جمعها مدّة سنتین متالیتین» وحين بدأت فيها أردت أن أجمع في كل 
مسألة من مسائلها ما وقع من الاختلاف في المذهب» مع بیان الصحح به والفتی» 
ولكن ما نعانيه من قيود الدراسات الأكاديمية لم تساعدني في تحقيق ما طمحت فيه 
فاکتفیت با تراه بین يديك » على أن أتمم ما في نفسي في عمل قادم إن شاء الله تعالی» 
وسميت هذه اخواشي «منتهى النقاية على شرح الوقاية». 
ويشرفني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي وأستاذي ومشرقي 
الفاضل النبيل الأستاذ الدكتور محمد رمضان عبد الله عميد كلية العلوم الإسلامية في 
جامعة بغداد سابقاء وعميد كلية العقيدة والفكر في جامعة صدام للعلوم الإسلامية الآن 
على موافقته بقبول الإشراف علي في هذه الرسالة» وعلى نصحه وإرشاده لي. 
وکذا آتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد املك 
السعدي مشرفي الأول على هذه الرسالة؛ والذي انقطع إشرافه علي بسبب سفره إلى 
الأردن؛ ومع ذلك لم ينقطع الود والاستشارة له. 


مقدمة منتهى النقاية 1۹ 





وإلى شيخي وأستاذي الممضال الشيخ قاسم بن نعيم الطائي الحنفي الذي كنت 
أجد عنده ضالتي فيما أبتغيه » وعلى ما بذله من جهد في مراجعة هذا العلم الکبیر. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على ما أغدقوا علىئً 
من كرمهم بتقديرهم هذا الجهد المبذول ؛ إذ أعطوه أعلى درجة وهي : امتياز عال مع 
التوصية بالطبع علی نفقة احامعة. وشهدوا آثناء الناقشة آن هذه الرسالة تعدٌ أفضل 
رسالة تحقیق تقدم إلى جامعة بغدادء فالحمد لله على فضله. 

وی اختام أسأل الّه عز وجَل آن آکون وفقت فیما قمت به من خدمة لجذا السفر 
العظيم» وأن يتقبّل مي هذا العمل وججعله خالصاً لوجه الکریم» وأن يرزقني 
الإخلاص في القول والعمل» وأن يغفر لي ولوالدي وجدتي ومشايخي وزوجي 
والمسلمين والمسلمات» وأن ينفع به المؤمنين ويجعله لبنة من لبنات إعادة هذه الأمة إلى 
دينها» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. 


وكتبه 
العبد الفقير إلى رحمة ربّه 
صلاح محمد أبو الحاج 
48 رجب/177اه 
الموافق /5١‏ أيلول/ "١٠٠7م‏ 
في مدينة صويلح/ عمان 


الباب الأول 


الدراسة 
وتشتمل على فصلین وهما: 


الفصل الأول: 2 حياة المؤلف والشارح 


الفصل الثاني: 2 دراسة عن «الوقایة» ورشرح الوقایة؛ 





الفصل الأول 
حياة المؤلف والشارح 


ویشتمل علی نمهید ومباحث: 

التمهيد 4# العصر الذي عاشا فيه. 

الميحث الأول: ے لقب صدر الشريعة. 

المبحث الثاني : ۶ اسم صاحب را لوقایه. 

اطبحث الثالث: 8 نسب صاحب (ا لوقایه». 

امبحث الرابع: فیما وقع من العلماء من الخلط 2 
نسب صدر الشریعة. 

المبحث الخامس: 2 اسرته العلم یه وطلبه للعلم 
وشیوخه ومُن تققّه علیهم. 

المبحث السادس: 4 مكانة الشارح العلمية وثناء 
العلماء عليه. 

البحث السابع: 2 تلامین الشارح ومنهجه 2 الندریس. 

البحث الثامن: .2 مژلضات الشارح. 


البحث التاسع: 2 وفاة الشارح ومكان قبره. 





مقدمة منتهی النقاية 


نمهید 
عاش المؤلف والشارح في الوقت الذي سيطرّ فيه المغولٌ على بلاد ما وراء اللهر 

وعاثوا فيها فسادا ودمارا ولا سيما يخارا ؛ إذ خربت على يد جنكيزخان عام (117ه), 

)1( ا ۳ 

قال ابن بطوطة” عنها: كانت بخارا قاعدة ما وراء نهر جيحون من البلاد التی خربها 

جنکیز النتري » فمساجدها الآن ومدارسُها وأسواقها خربة إلا القليل؛ وأهلها أذلاء. 

وشهادتهم لا تقبل بوارزم وغیرها؛ لا شتهارهم بالتعصب ودعوی الباطل وانکار 

احق » ولیس بها الیوم من بعلم الناس شیثا من العلم ولا مّن له عناية به. انتهی(. 

ثم آعید بناژها علی ید أوکیدی خان» ومو الابن الثالث نکیز خان وولی 
عهده. جلس علی العرش بعد آبیه سنة (۱۲۶ه)» وق سنة (71۳ه) ثار الشعب ضد 
الغول وطبقة الملاك, ولکن هذه الثورة أخمدت»› وقي سنة (۱۷۱ه) فتح مغول فارس 
بخارا وظلوا يعملون فيها السلب والنهب سبعة آیام متواصلة . فدب فیها الخراب وتم 
احختاي. وظلت سبعة آعوام لا تدب فیها نسمة» وني عام (1457ه) أعاد تعميرها 
الأمیر فیدومسعود بك وجلب الیها السکان» وف (۷۱ه) آغار علیها مغول فارس مرة 

(۳ ۰ ِ 2 1 ٤ 5 0 ٤ 

آخری وأخرجوا آکثر أهلها وأسکنوهم اقلیم جیحون مرغمين " 

)١(‏ كانت رحلة ابن بطوطة لبخارا في أوائل القرن الثامن. وابن بطوطة: هو محمد بن عبد الله بن محمد 
اللواتي الطنجي ؛ أبو عبد الله » المعروف بابن بطوطة؛ طاف البلاد واتصل بكثير من الملوك والأمراء 
ومدحهم. وکان ینظم الشعر؛ واستعان بهباتهم على أسفاره؛ واستفرقت رحلاته (۳۷) سنه» من 
مؤلفاته : «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار» ۰ (1۰۳ -۷۷۹ه). بنظر : «الدرر 
الکامت(۳ ۰ ۸۰و -4۸۱). «ایضاح الکنون»(۱ : 517).(زهدية العارفين)(؟ : .)١189‏ 


(۲) من «رحله ابن بطوطة)(١‏ : ۲۳۷). 
(۳) ینظر : «مقدمة تاریخ بخارا»(ص۱ ۱). و«علماء النظامیات»(ص ۱۱۵ -۱۱۹. 


مقد مه سننهی النقاية 





هذا الاضطراب الذي مرّت به بُخاراء وتغيّر أحوال أهلها كما وصف ابن بطوطة 
ی الی خروج عائلة الحبوبي منها إلى كرمان إذ توفي بها جدّي صدر الشريعة كما 
سيأئي» وعليه تكون نشأة صدر الشريعة في كرمان. والله أعلم. 

وسيأتى معنا نصوص تدل على أنّ مكان إقامة صدر الشريعة كان في هرات 
ولكنّه كان رغم ذلك على اتصال ببخارا فيذهب إليها ؛ إذ هي موطن الآباء والأجداد, 
وكانت وفاته فيها على ما سيأتي. 

ورات ف القرن الثامن على مآ قال ابن بطوطة؛ أكيرٌ المدان العامزة مخراسان: 
ومدن خُراسان العظيمة أربع : ثنتان عامرتان؛ وهما: هرات ونيسابور» وثنتان خربتان 
وهما: بلخ ومروء ومدينة هرات كبيرة عظيمة كثيرة العمارة ولأهلها صلاح وعفاف 
وديانة » وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة ته » وبلدهم طاهر من الفساد. انتهى'". 

أما هرات الآن: فهي المحافظة الثالثة في أفغانستان ‏ التي يقطر القلب دما على ما 
أصاب المسلمين فيها من قوى الكفر والإلحاد وأذيالهم وما سيصيبهم -» وتقع هرات إلى 
الغرب من أفغانستان: وتبعدٌ عن كابل (47١٠كم)؛‏ ومنطقتها خضراء يانعة خلابة 
تروى من نهر هريرود اربوس" ". 

وأما بخارا الآن: فقد قسمت جمهورية بُخارا عام (19474م) بين جمهورية 
تاجیک‌ستان وعاصمتها دوشنبة» وجمهورية أوزييكستان وعاصمتها طشقند؛ 
وجمهورية ترکمانستان وعاصمتها عشقاباد» وهذه الجمهوريات الثلاث وقعت نحت 
سيطرة الاتحاد السوفيتي سابقا» ومديئة بُخارا إحدى المدن البامة في جمهورية 
أوزبيكستان”". 





() من «رحلة ابن بطوطة»(۱ : ۲۸۵). 
() بنظر : «هرات تاریخها آثارها»(ص٩).‏ 


مقدمة منتهى النقاية 5 


الیحت الأول 
لقب صدر الشريعة 


غلب عليه لقبه: صدر الشريعة ؛ أكثر من اسمه؛ وبه عرف بين الطلبة"' وق 
كتب الفقه والأصول وغيرهاء كما ل يخفى على المتشبع ٠‏ ويبدو لي أن لقب صدر 
الحزيعة كان مجر منتشرا في تلك البلاد وني ذلك العصر وإن لم يكن عَرِفٌ به من أهل العلم 
سوى ارجم ٠‏ وصار علما عليه» يدل على ذلك كلام" بن بطوطة أثناء حديئه في 
رحلته”” بين خُوارزم وبخارا : «وصلنا إلى مدينة الكات. .. وسمع بقدومي قاضي الكات 
O‏ ۳ 
وهذا غير المترجم له ؛ لأنه ذكره بعد صحيفتين بعبارة سيأتي ذكرها تدل على أنه غيره. 

وسبب إطلاق هذ الألقاب كما نبه علیه اصحاب کتب التراجم " آنه غلب علی 
ا لكر الا ا SL GS‏ 
الاسلام: وصدر الاسلام: وصدر جهان. وناج الشريعة » وبرهان الشريعة ؛ وصدر 
الشريعة؛ ونحوذلكء بخلاف ما غلب على فقهاء العراق من السذاجة ی الالقاب 
والاكتفاء بالنسبة إلى صناعة أو محلّة أو قبيلة أو قرية كالحصّاص والقدوري والكرْخي 
والصيْمرى» وهذا ف الأزمنة المْآخّرة؛ وأما في الأزمتة المتقدمة؛ فكلهم بريئون من 
آمثال ذلك. 


(۱) بنظر : «کتانب أعلام الأخیار»(ق ۰6/۲۸۷ ودالفوائد البهیة»(ص۱۸۹). 

)۲( وایضا کلام آرمینیوس فامبري في «تاریخ بخارا»(ص ۲۰۳) الذي ترجمه الدکتور آحمد الساداتي إذ 
قال: «وبهذا صار رجال الدین بدورهم حماة لمن یمیشرن في داثرتهم حتی لنری ابنداء من ذلك صدر 
الشريعة ورژساء القضاء؛ بل وکل من پشتهرون بالورع والتقوی بستمتعون في بلاد ما وراء النهر بتفود 
لم تعرف له البلاد الاسلامية الأخری نظیرا». اه. فالعبارة وان کانت غیر مسنقيمة ؛ ورف د 
عدم استقامتها من المؤلف أو المترجم أو الطبّاع » ٠‏ امهم أنه ذكر صدر الشريعة ٠‏ ولم يرد به شخصا معينا 

ونا مجموعة من الناس هم من أهل العلم ٠ ٠‏ فلعله وقع نظره كثيراً على من سمي بصدر الشريعة فظن أن 
من کان فقیها یسمُی بذلك, والله أعلم. 

(۳) «رحلة آين بطوطة»(۱ : ۲۳۹). 

(8) بنظر : «الفوائد البهیة»(ص ۸۰۹ -4۱۰). 


7 مقدمة منتهى النقاية 





وأنکر بعض العلما» هذه الالقاب : 
منهم: القرطبي في «شرح أسماء الله الحسنى»» فقال : قد دل الکتاب والسنة علی 
المنع من تزكية الإنسان نفسه؛ قال علماؤنا: ويجري هذا المجرى تا ده المصرية 
وغيرها من بلاد العرب والعجم من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية والثناء 
كزكى الدين» ومحيى الدين؛ وعلم الدين وشبه ذلك '. 
۱ ومنهم: ۷ النحاس"" في «تنبيه الغافلين» عند ذکر اللکرات : فمنها ما عمت به 
البلوى في الدین من 
الكذب الجاري على الألسن وهو ما ابتدعوه من الالقاب : کمحبي الدين ٠‏ ونور 
الدين» وعضد الدين؛ وغیاث اندین» ومعین الدین» وناصر الدین» ونحوها من 
الكذب الذي يتكرر على الألسن حال النداء والتعريف والحكاية؛ وكل ذلك بدعة في 
الدين ومنكر. انتهى””". 
ولکن اللكنوي" آجابهم بعد ذكر كلامهم بقوله : هذا إذا لم یکن مُن وصیف به 
أهلا له أو کان ألا وأراد به تزكية نفسه. هی ۳ 
ويؤيّدُ هذا أن من لقب بهذه الألقاب هم كبارٌ العلماء والفقهاء العارفين بأحكام 
الدين» فلو لم يكن ذلك جائزا شرعا لَمَا ارتضوهء وأطلقوه على بعضهم. والله أعلم. 


() ینظر : «الفوائد البهیة»(ص *۱). 

(۲) وهو آحمد بن ابراهیم بن محمد الدمشقي الدمياطي, محبي الدین» العروف بابن التحاس؛ قال 
السخاوي: كان حريصا على أفعال الخير مزثرا للخمول کثیر الرابطة وابلهاد. من مولفاته : «مشارع 
الأشو اى إلى مصارع العشاق»): و«مثير الغرام إلى دار السلام»» ودالنکرات والبدع». (ت۸۱۶ه. 
ینظر : «الضوء اللامم»(۱: ۴۰۳ -۲۰). «الطبقات السنیة»(ص4۰۹). 

(۳) من «الفوائد البهیة»(ص 4۱۰). 

(4) وهو محمد عبد الحي بن عبد الخليم اللكتوي الأنصاري الحنفي, وهو آحد مجددي الثة الاللة عشرة 
المجرية . له: «حاشية البداية»: و«التعليق الممجد على موطأ حمد»ء و«الرفع والتكميل تي الجرح 
والتعدیل»۰. (ت۱۳۰6ه). ینظر : «مقدمة التعلین»(۱: ۱۰٩‏ -۱۱۳). «الإمام عبد الحي» (ص 86 

۰ «النهج الفقهي»( ص۲۹ -۱۳۹). 


() من «الفوائد البهیة»(صی 4)1۱۰. 


مقدمة منتهى النقاية ۹ 
۲ 





البحث الثاني 
اسم صاحب (ا لوقایة 

اختلف العلماء اختلافا كبيراً في اسم صاحب «الوقاية» بعدما فقوا على أنه جد 
لصدر الشريعة الأصفر بيو اه بن مسعود؛ واین لصدر الشريمة الاکبر: وآن لب 
برهان الشريعة؛ وآن جذ صدر الشريعة الصحيح هو تاج الشريعة» وهو شارح 
«البداية»'''» وهذا ما نص علیه صدر الشريعة في ديباجة «النقاية» إذ قال : وبعد ؛ فان 
العبد المتوسل إلى الله بأقوى الذريعة عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن تاج الشريعة 
سعد جده» يقول: قد ألف جدّي ومولاي العالم الرباني » والعامل الصمداني » برهان 
الشريعة والحق والدين : حمود بن صدر الشريعة جزاه الله عنّى وعن سائر المسلمين خيرٌ 
الجزاء ؛ لأجل حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل المداية».. . اء 

وقال في ديباجة «التوضيح»: وبعد : فإن العبد المتوسّل إلى الله تعالى بأقوى 
رده ع الل من ميسيعود ابن ناخ الشريية بيد حدمو اع جده اكه" ومدلهاي 
ديباجة «شرح الوقاية». 

فعبارة صدر الشريعة تنص على أن جذء الصحیح هو تاج الشريعة» وأن له جدا 
آخر لقبه برهان الشريعة أف له «الوقایة»» واسمه محمود. فکلامه یحتمل وجهین : 


(۱) کون تاج الشريعة هو شارح «الهدایة» لم ينص علیه صدر الشريعة واغا انفق علیه علماء الذهب 
الحنفى الذي أكثروا من النقل عنه في كتبهم؛ والاستفادة من تحقيقاته ‏ منهم: العيني في مواضم كثيرة 
جد من «البناية»» ومنهم ابن البمام في )١١(‏ مواضع 3 (رفتح القدیر» منها(۸: ۰)۱۶ ومنهم قاضي 
زاده في )٩۳(‏ موی في «نتانج الافکان»منها(۱۰: 6۱۲).ومتهم ابن نجيم ی (۲۲)موضم في«البحر» 
منها(۸: ۵۳۱ ومنهم : ملا خسرو ی (0) مواضم فی«درر احکام»(۱ : ۲۳ وهنهم : شيخ زاده قي 
(۳) مواضع في «مجمع الأنهر» منها(۱: ۰41۸ ومتهم: الشرتبلالي في (۲۸) مرضعا من 
«الشرتبلالية))(؟ : ۷ ومنهم : مولفو «الفتاوی الپندیة»(۳: ۰4٩‏ ومنهم : الخادمي في (۳) مواضع في 
سب ملاس 
موضعين في «العقود الدریة» منهما(۲ : ۰۱۲۷ وق (۱) مواضع 3 

(۲) انتهی من «عختصر الوقاية» السمّی بدالنقایة»(ص ۳). 

(۳) من «التوضیح»(۱ : + -۵), 


,۳ مقدمة مننهى النقاية 

الاول: آن یکون تاج انشريعة هو برهان الشريعة . فیکون اسمه محمودا . ویکون 
هو شارح «البداية» ؛ لأن كلمة علماء الأحناف افيد علي 1د تاج ج الشريعة هه و شارح 
«الپدایة» کما سبق . وهدا ما اختاره الکنوی! " فی«کتانب اغلام الا غبار: 3 ومشى 
عليه 





في ترجمة تاج الشريعة ٠"‏ وف ترجمة صدر امه واين قطلویفا ۰ وابن 
اخنائي *", وطاشکبری زاده" " والزرکلی" "» وکذا رأی مرتضی الزپیدی" " نسبه ی 
«تاریخ بخارا»" 


(۱) وهو حمود بن سلیمان اي الرومي اّفي» من مزنفانه : «كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب 
النعمان الختار»؛ و«شرح آداب البحث»؛ (ت نحو* ۹۹ه). پنظر : «التعلیقات السنیة» (ص۱۹). 
«الأعلام»(۸ ۰ .)4٩‏ 

(۲) ینظر : «کتائب اعلام الأخیار»(ق1/۲۵). 

(۳) ینظر : «کتانب آعلام الأخیار»(ق۲۸۷/). 

(6) ی «تاج التراجم»(ص ۲۰۳). واین فطلویفا هو قاسم بن قطلویفا بن عبد اه السودوني الِعنري 
اّفي, آبو العدل» زین الذین؛ من مولفاته : «تحفة الاحیاء بتخریج آحادیث الاحیاء». «الاصل في 
بیان الفصل والوصل»۰ و«الترجیح والتصحیح علی القدوري»: (۲ -۸۷۹ه). ینظر : «الضوه 
اللامع»(۵ : 1A‏ -۱۹۰). «البدر الطالع»(۵ ؟ -8۷). 

(۵) نی «طبقات النفیة»(ق1/۲). وابن النائي هو علي بن آمر ال بن عبد القادر اميدي الرومي: 
الشهیر بقنالي زاده. سیف الدین؛ له : «حاشية علی الدرر»» و«طبقات النقیة». و«حاشية علی 
البیضاوي». ٩۱۸(‏ ۹۷۹ه). ینظر: «الکشف»(۲: .)۱۱٩‏ «مجلة الورد»العمددان (۳ -1)مج 
۷۱ (ص1۸1 .)1٩۷-‏ 

() ی «مقتاح السعادة»(۳: ۰۱۷۰ ۲۶۱). وطاشکبری زاده هو آحمد بن مصطفی . أبو الخير» عصام 
الدين؛. من مؤلقاته : «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»: و«مفتاح السعادة ومصباح 
السیادة»» «حواشي علی البيضاوي». ٩۰۱(‏ -۹۱۸ه). ینظر : «التعلیقات الستیة»(ص ۱۲۳ - 
۶ «الشقائق»(ص ۳۲۵ -۳۳۱). 

(۷) ي «الاعلام»() : ۳۵۶). 

(۸) وهو حمد بن محمد بن حمد بن عبد الرزاق؛ الشهیر عرتضی السيني البندي الاصل » الژييدي الصري 
اخنفي. من مولفاته : ««عقد الجواهر المديفة في أدلة مذهب آبي حنیفة». وستاج العروس شرح 
القاموس»۰ و«إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم», (۱۱۸۵ -۱۲۰۵ه). بنظر : «معجم 
الولفین»(۳: 1۸۱). «القول امحازم»(ص۱۱). 

.)۲ ینظر : «دفع الغوایة»(۱:‎ )٩( 





مقدمة منتهی التقاید 


صم ا ا ی و ی 


والثاني: أن يكون تاج الشريعة هو الجد الصحیح لصدر الشريعة, وهو شارح 
«الهدایة»» ویکون برهان الشريعة هو جده الفاسد» واسمه حمود؛ وتاج الشريعة 
وبرهان الشريعة اینان لصدر الشريعة الاکیر. وهو الذي اختاره لا ذکره صاحب 
«الکشف"" أثناء ذكر شروح «البداية» نقلاً عن تاج الشريعة في «شرح البداية» في آخر 
(كتاب الأيمان) أنه قال : أمم محریر فوائد كتاب الأيمان أبو عبد الله عمر بن صدر الشريعة 
في آخر شعبان سنة ثلاث وسبعين و ا 

فهذه عبارة صريحة من تاج الشريعة على أن اسمه عمرء وليس محمودا؛ وأنه اب 
لصدر الشريعة الأكبر» وهذا ما اختاره لسن وحاجي خليفة” : واللكنوي” , 


واسماعیل ا وعمر که وغیرهم. 


(۱) وهو مصطفى بن عبد اله القسطنطيني الرومي اخنفي؛ الشهیر باللا کاتب ابليي» والعروف بحاجي 
خليمة. من مؤلفاته : «محفة الكبار في أسفار البحار»» و«تقویم التواریخ». و«میزان الصول ای طبقات 
الفحول». (۱۰۱۷ -۱۰۱۷ه). ینظر : «مقالات الكوثري»( ص47 ۵). «الاعلام»(۸: ۱۳۸ - 
۹ «معجم الزلمین»(۳: ۸۷۰ -۸۷۰). 

(۲) من «کشف الظنون»(۲: ۲۰۳۳). ل ۱ 

(*) في «جامع الرموز في شرح النقایة»۱ : ۱۰). والقهستاني هو مد اخراساني القهُستاني» شمس الدین» 
الفتي ببخارا. من مؤلفاته : (اجامع الرموز في شرح النقاية») (ت: شحو ”07 ذه). ينظر: (اغيث 
الفمام»(ص ۳۰). «الکشف» (۲ : ۱۹۷۲ ). «تذ کرة الراشد»(ص۱ ۵). 

(£) فی «الکشف»(۲: ۲۰۳۳). 

(۵) ی «الفراند»(ص ۰۱۸۸ و«مقدمة عمدة الرعایة»(۱: ۰0۲۰ وفع الغوایق»(۱: ۰0۵ 

(7) ی «هدية العارفین»(۱ : ۷۸۷۰۲ 44۰1 

(۷) «معجم الزلمین»(۱ : ۵0۲). 


۳۲ مقدمة منتهى النقاية 
امبحث الثالث 





تسب صاحب («الوقاية) 

يتصل نسب صاحب «الوقاية» بعبادة بن الصامت الصحابي الجليل #د. وممن 
ذکر نسبه القرشي" والتميمي"" والکفوي"" والدمياطي"*» ووقع بينهما اختلاف في 
آسماء بعض آجداده. فکان علی صورتین : 

الأولى : هو ابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن حمد بن جعفر بن مروان بن محمد بن أحمد بن 
حبوب بن الولید بن عبادة بن الصامت العبادي الحبويي البخاري اتفي. هکذا ذكره 
القرشی والتميمي والكفوي أوصله إلى عبد العزيز بن محمد. 

والثانية: هو ابن صدر الشريعة الأكبر أحمد بن جمال الدين أبي المكارم عبيد الله 
ابن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمير بن عبد العزيز بن محمّد بن جعفر بن خلف 
ابن هارون بن محمد بن حمد بن محبوب بن الولید بن عبادة بن الصامت الصحابی 
الأنصاري N‏ قاله عبد الولی الذمیاطی ق «تعالیق الأنوار علی الدر الان 
دازا هو سالات شا الد م س الت قال شا ارات ت 
في «تاريخ کار = 

فالعبادي بضم العین نسبة إلى عبادة بن الصامت هن 

والحبويي نسبة إلى مَحْبُوبٍ أحد أجداده على ما مر. 


() قي «الواهر الضیة»(۱: ۰۱۹۲ ۳: .)4٩۰‏ والقرشی هو محمد بن عبد القادر بن محمد القرشي النفي؛ 
له : «الجواهر المضية في طبقات الحئفية»؛ و «البستان في مناقب امامنا النسمان»» و«الدرر المثيفة في الرد 
على ابن أبي شيبة عن الإمام أبي حنيفة»: (7941 -۷۷۵ه). ينظر: «الجواهر»(1: 1٠١‏ 6۵۸ 
«الفواند»(ص ۱۹۸ -119). 

(۲) قي «الطبقات السنیة»(۱ : ۲ ۳۷). والتمیمی هو تقی الدین بن عبد القادر التمیمی الداري الفزي الصري 
اخنفي» من مولفانه : «الطیقات السنية ۲ رام الحنفية))» و«السیف البرّافى في عنق الولد العای»؛ 
و«تصر يتیمة الاهر». (ت۱۰۰۵ه). ینظر : «خلاصه»(۱: 4۷۹ -4۸۰). «الطبقات السنیة»(۱: 
۳ -۵). 

(۳) ی «کتائب أعلام الاخیار:(ق1/۲۱۷). 

(4) وهو عبد المولى بن عبد الله بن عبد القادر الدّمياطي المغربي الحنغي تلميذ الطحطاوي ۰ من مولفانه: 
«تعالیق الأنوار على الدر الختار» ؛ وصفها الامام اللكنوي بانها حاشية نفيسة فرغ منها منة(۱۲۳۸ه) 
ينظر : «التعليقات السنية))اص ۳۱). «مقدمة العمدة»(۱ : ۱۸). 

(5) هكذا في «الفوائد»(ص ٠ )ا١45- 1١88‏ ودادقعم الغوایق:(۱ : ۲). و««مقدمة عمدهة الر عایف»(۱ a‏ 


مقدمة منتهى النقاية 57 
ا اي ا جحت تر يي سح نس تس از ا 22 وا 
البحث الرابع 
ما وقع من العلماء من الخلط 3 نسب صدر الشریعة 

إذ تقرر ما سبق من أن نسب صدر الشريعة هو: : عبید الله بن مسعود بن عمر تاج 
الشريعة بن أحمد صدر الشريعة الأكبر بن عبيد الله جمال الدين أبي المكارم , بن إبراهيم 
ابن أحمد... إلى أن يصل إلى عبادة بن الصامت #ه فإنّه وقع اضطراب وخلط كبيربين 
ارجف لصد و الشريعة :. 

١‏ . منهم: : قاسم بن قطَلويُغا إذ قال: : حمود بن عبيد الله بن حمود. انتھی " . فجعل 
عبید اه والدا حمود مع أنه جده ووالده هو أحمد: وجعل والد عبيد الله حمودا مع أن 
والده اسمه ابراهیم. 

۲ ومنهم: طاشکیری زاده" قال کما قال ابن قطلويُغاء ویبدو آنه اعتمد عليه» 
وجوابه كجوابه. وقال أيضا: صدر الشريعة عبيد الله بن محمود بن محمد البرهاني. 
انتهی ". وفیه آن محمود بن محمد والد لعبيد الله ء والصحیح آن والاه مسعود بن عمر؛ 
وفيه أيضا: أنه نسبه للبرهاني » وهذه التسبة لم تعرف له ؛ وانغا عرف بها علماء آخرون. 

۲ ومنهم: القه لقهستاني اٍذ قال: عمر بن صدر الشريعة عبید الله بن محمود بن محمد. 
انتهی . وفبه آن عبید اله والد عمرء والصحيح أنه جذه وأيضا: أن محمود بن محمد 
والد عبید الله » والصواب أن والد عبيد الله هو إبراهيم بن أحمد. وقال أيضا: محمود بن 
صدر الشريعة عبید اللّه بن حمود بن محمد. انتهی ". وفیه آن صدر الشريعة الاکبر هو 
عبيد الله وهو والد محمودء والصحيح أن صدر الشريعة الأكبر هو أحمد؛ وأن عبيد الله 
هو جد محمود؛ وأيضا: محمود بن محمد والد عبيد الله » والصواب أن إبراهيم بن أحمد 
هو والد عبید الّه. 





7 من «تاج التراجم»(ص ۲۰۳). 
)( في «مفتاح السماده»:(۲ : ۱۷۰). 
(۴) من «الشقائق النعمانیة»(ص ۱4). 
(4) من «جامم الر موز »(۱ : 

() من «رجامم الرموز»(۱: *۱). 


55 مقدمة منتهی ۱ لنقاية 


.وم نهم: ابن الحنائي : إذقال: جمال الدین احبويي عبد الله بن إبراهيم. 
ا E‏ 





۵ ومنهم: القاري إذ قال قي حرف العین: : عبید اه بن مسعود تاج الشر ر 
انتهى'". وفيه أن مسعوداً هو تاج الشريعة والصحيح ان تاج الشريعة هو والد مسعود 
وقال ی حرف الیم: مسعود بن احمد بن برهان الدین» صدر الشريعة ع وقيه 
آن صدر الشريعة مسعود: والصواب آأن صدر الشريعة عیید اللّه بن مسعود؛ وأیضا: آن 
أحمد بن برهان الدين والد مسعود. والصحیح هو عمر بن حمد هو والد مسعود. 

1 ومنهم: اللكنوي ٍذ قال: عبید الّه بن آحمد بن عبد اللك. انتهی ". وفیه أن 
أحمد والد عبيد الله » والصواب أن والد عبيد الله هو إبراهيم. 

۷. ومنهم: الرّركلي إذ قال : صدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر. 
ل و E SS‏ 

انتهى" '. وخطؤه بين فصدر الشريعة الأصغر هو ابن مسعود بن عمر تاج الشريعة بن 
المبحث الخامس 


أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عليهم 
نشأً صدر الشريعة في آسرة عريقة النسب علی ما مر: ولا مكانتها العلمية 
الرموقة کما سيأتي بعد فلیل عند ترجمة آجداده: تفا اند کی منهم ولا سیما من 
کک ف رز ا ا ها من أجله لكي يحفظها كما صرّح في ديباجتها ؛ وذلك 
بعد أن أ دراسة بعض العلوم الأخرى فقال: إِنَّ الولد الأعزَّ عبيدَ الله صرف الله أيامه 


(۱) من «طبقات ابن اخناني»(ق1/۲۵). 

(۲) وهو علي بن سلطان محمد الپزوي القاري اتفي؛ أبو الحسنء نور الدين» له: «فتح باب العنية 
بشرح النقایة». و«مرقاة الفاتیح شرح مشكاة الصابیح»». و«الاغار أخكنية ف طبقات اي ». و«شرح 
مسند الامام». ٩۳۰(‏ -۱۰۱۵ه) . ینظر: «الکواکب السائرة»(۱: ۸84۵ -*48). «طرب 
الأمائل»(ص ۵۱۵ ۷۰ « الامام علي القاري»(ص ۶ 4). 

(؟) من ««الاثمار الجنية في طبقات التفیة»(ق1/۳1). 

() من «الأتمار الجنية)»اق 6٠‏ /ب). 

() من «النافع الكبير)اصض ١‏ 8). 

() من «الاعلام( : (To‏ 


بطم یود 57 


العربية ؛ را م داس ۱ التق و 
مقبول الترتیب والنظام . مستحسناً عند الخواص والعوام ٠‏ وما ألفيت في المختصرات ما 
هذا شانه ‏ فألفت في رواية كتاب «الهداية» ‏ وهو کتاب فاخر ٠‏ وتحر مواج زاخر. کتاب 
جليل القدر عظيم الشأن. زاهر الخطرء باهر البرهان. قد تمت حسناته وعمت 
بركاته» وبهرت آياته ‏ مختصرا جامعا بحمیم مسائله» خالیا عن دلائله . حاوياً لا هو 
أصح الأقاويل والاختيارات» وزوائد فوائد الفتاوى والواقعات ؛ وما يحتاج إليه من نظم 
الخلافيات» موجزا ألفاظه نهاية الایجاز . ظاهرا في ضبط معانيه, مخايلٌ السحر ودلائل 
الاعجاز, موسوم ب«وقاية الرواية بمسائل المداية»» والله المسؤول أن ينفع حافظيه 
والراغبين فیه عامة والولد الاعز عبید اه خاصة او 

وقال صدر a‏ في ديباجة a a‏ «وقاية الرواية في ۳ 
الهدایة». .. آلفها جَدَي وأستاذي مولانا الأعظم ٠‏ أستاذ علماء و العالم» » برهانٌ الشريعة 
والح والدّين» محمود بن صدر الشريعة ء جز الله عنّي وعمن جميع المسلمين خيرٌ 
الجزاء ؛ لأجل حفظيء وا مولى المؤلف لما ألفها سبّقا سَبَقا ٠‏ وكنت أجري في ميدان 
خط طلهًا طلقا حتى انق اتمام تأْليفِه مع اتام حفظي . انتهى. 

ومثله قال ف ديباجة «ختّصر الوقاية» السعاة ب«التقاية» 0 

حي ا وي اكوا ل لو جل او كد 
بتعلم د قائق العلم» والوقوف علی نکاته ولا سیما من جذه حتی قال الکفوي"" عنه : 
كان 7 عناية ی ی ا . انتهی و 
شرحه على «الوقاية» إذ في بعض المسائل يعلق : ٠‏ مرجعا ذلك إلى جدّه ؛ كما سياني في 
موصعه. 

قال الکفوي " عن نشاته : نشأ في حجر الفضل ونال العلى . وحمل علی آکتاف 
فحول الفقهاء وأسود العلماء» کفل به وراه جده؛ وعلمه قي صباه. سعد جدّه وأنجح 
جده حتی حاز قصب السبق ی الفروع والأصول, وکان فارس میدانه ی العقول 
والتقول » أخذ العلم عن جده الامام الفاضل. انتهی. 


(۱) «النقایة»(ص ۳). 
(۲) ی «ککانب أعلام الاخیار»(ق1/1۸۷). 
(5) في «کتائب اعلام الاخیار»(ق 1/۲۸۷). 


مقدمة منتهى النقاية 
دمن آجداده ِِ بو نو علماه المذهب 0 وقد تر جوا 8 


0 


جله الفاسد؛ موف «الوقایة».ومن تعلم ودس علیه: مود بن اد بن 





عد الله 

ابن إبراهيم چ الخو البخاري اخنفي زهان الشركة 

۱ قال العو عالم فاضل؛ نحريرٌ كامل» بحر زاخر» حبر فاخره بارع متورع» 

محقق مدّقق» صاحب التصانیف اطليلة. 

من مولفاته : «وقاية الرواية في مسائل البدایة» وسيأتي تفصیل الکلام فیها نی 
فصل الدراسة الخاص بها وبشرحها. ودالواقعات». ود«الفتاوی». 

GN,‏ المداية» له ؛ لأنه لأخيه تاج الشريعة عمرء 
وغلط ابن احنائي في نسبة «معر اج الدراية شرح البداية» له؛ فإنه للكاكي. 

ذکر عمر کحالة؟ آنه توفي سنة (۱۷۳ه)؛ وقال اسماعیل باشا" توفي في 
حدود سنة (۵۱۷۳). 

وقال عبد الباقي ا لخطيب في «المدينة المنورة»: مات في كرمان» ودفن فیها". 


() ترجمته ی : «طبقات این انائي»(ق۵ ۲ «کتاثب اعلام الأخيار»(ق1/778 -ب). ««الکشف»(۲ : 

۰ «الفواند»(ص۳۳۸ -۰)۳۳۹ «مقدمة عمدة الرعایف»(۱: ۱۸ -۲۰). ««دفع الخوایة»(۱: ۲ 

۰ «هدية العارفین(۳: 4۰۱). «معجم الولفین»(۳: ۸۱۸). «معجم الطبوعات العریه 
والعربة»لالیاس سرکیس (۱ : ۱۱۹۹ -۱۲۰۰). 

(۲) فی «کتائب أعلام الاخیار»(ق1/۲۱۵). 

(۳) ی «طبقات اخنفیة»(ق1/۲۵). 

(8) وهو محمد بن حمد بن آحمد السنجاري؛ العروف بالبخاري الكاكي؛ قوام الدين؛ ومن مؤلفاته: 
تدعيون المذهب» قال اللكنوي : وهو مختصر نافع + (ت55لاه). ینظر : «الجواهر»(1 : ۲۹۸۵ -۲۹۵). 
«الفراند»(ص۳۰۱). «الکشف» (۲ : ۲۰۱۳۳). 

(0) في «معجم الولفین»(۳: ۸۱۸). 

() ی «هدية العارفین(۲ : 4۰7). 

(۷) وعلیه فان ما وقع من شبخنا وهبي سلیمان غاوجي حفظه الله في«التعليق لیسر علی اللتقی »(۱ 
في آن وفاته سنة (۷۸۱) زلة قلم. والله أعلم. 

(۸) كما في «المواند»(ص ۱۸۵). «مقدمة عمدة الرعایة»(۱ : ۱۸ -۱۹). و«دفع الغوایة»(۱: ۳). 


مقدمة منتهى النقاية 
الثاني 
جله الصحيح. شارح «اطهداية» : : عمر بن أحمد بن عبيد الله المحبوبى ي الخنفي ٠‏ 
تاج الشریعه » ل صدر الشريعة الأصغر الصحیح. 
أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الاکبر آحمد. 
قال طاشکبری زاده"": عالم فاضل حبر كامل. 
من مؤلفاته : «نهاية الكفاية في دراية البداية»: أوله: نصر من الله وفتح قريب هو 


المحمود جل اه اس 


ونسب اٍلیه (سماعیل باشا" : «مآثر الإقبال في مفاخر الشال» في التاريخ . فارسي 
من البعثة إلى خلافة علي ذه. 

وقد غلط ارقو ل بعض رسائله بنسبة «الكفاية شرح المداية» له فإنها 
لجلال الدين الكرلاني. 


وذكر حاجي خليفة” أنه توفي سنة (117/1ه) وتبعه على ذلك عمر كحالة"'؛ 
مع أن حاجي خليفة ذكر بعدها بسطرین نقلا عن تاج الشريعة کما مر سابقا آنه ام 
كتاب الإيمان من شرحه لل«هداية» سنه (۱۷۳ه) ؛ فیعلم آن وفاته كانت بعد ذلك» 
والله أعلم. وذکر |سماعیل باشا" آنه وفاته سنة (1۷۳ه). 

وقال عبد الباقي الخطيب في «المدينة المنورة»: مات في کرمان» ودفن فیها. 

الثالث 


والد جده الصحيح والفاسد. وهو الذي أخذوا العلم عنه: أحمد بن عبيد الله 


() ترجمته ق : «مفتاح السعادة»(۲: ۲۰ -۳۸۱). «الکشف»(۲ : ۲۰۳۳).«مقدمة عمدة الرعایة»(۱: 
۸ -۲۰).«دفع الغوایة»(۱ : ۲ -۲). «هدية العارفین»(۱: ۷۸۷). «معجم الزلفن»(۳: 8۵۲). 

() في «مفتاح السعادة»(۲: ۲6۱). 

() نی «هدية العارفین»(۱ : ۷۸۷). 

(4) كما نبه على ذلك اللكنوي في «الفوائد)[ ص" ۰ -۱۰۱). 

() قي «الکشف»(۲ : ۲۰۳۳). 

(1) في (امعجم الزلفین»(۲ : 68۳). 

(۷) في «هدية المارفین»(۱ : ۷۸۷). 


5 5 ۳ : 5 و نه آبة : ۳. 
(۸) کما فى «الفواند(ص ۱۸۵). «مقدمة عمدة الرعایف»(۱ ۰ ۱۸ ۹ ودقع الغواية)(1 : ؟) 


۳۸ مقدمة منتهى النقاية 
الاو 

قال عبد القادر القرشی"" والتميمي "۳ : الامام ابن الامام الکبیر. 

قال الکفوی": کان من کبار العلماء. بلغ عندآبیهفي لفقاهة مبلغا عظیما . ول 
قدرة كاملة في الأصول والفروع. 

تفقه على : أبيه الإمام الكبير عبيد اللّه بن إبراهيم. 

وتفقه علیه : ابنه حمود بن أحمد المحبوبي. 

من مولفانه: «تنقیح " العقول في فروق اللقول»". 


توفي ستة (۱۳۵ه)". 


الرابع 
والد والد جده أبي أبيه وأبي آمه» وهو الذي إليه ف العلم استنادهم: يك 


بأبي نی حنبفة الا 


() نرجمته في : «امواهر الضی»(۱: ۱۹۱). «تاح التراجم»(ص ۱۱5۵ ). «کتائب اعلام الأخیار»(۲۳۸ 
/ب -۲۳۹/). «الطبقات السنیة»(۱ : ۲ ۲۷)«القوائد»(ص1۸)«الکشف»(۱: ۸۱۰۲ : ۱۲8۸). 
«معجم الزلفین»(۱ : ۱۹۱). 

(۲) قي «اخواهر الضیة»(۱ : ۱۹۱). 

(۳) في «الطبقات السنیة»(۱ : ۲۷) 

(8) ی «کتائب أعلام الأخیار»(۲۳۸/ب). 

() وفع ٍ «تاج التراجم»(ص ۰)۱۱۵ ودالفواند»(ص1۸): تلقیح. وسماه صاحب «معجم الژلفین»(۱: 
۱ «تلفیح العفود في الفروق بين أهل النقول». 

(7) قال صاحب «الکشف»(۲: ۱۲۵۸): «فروق الكراييسي» السمی ب«تلقيح المحيويي» ذكره صاحب 
«الأشباء» في أول الفروق. 

(۷) انفرد بذ کر وفاته صاحب ((معجم الزلفین»(۲: 4{ 

(A)‏ ترجمته في : «العبر»(۵: ۱۳۰). «کتائب أعلام الا خیار»(ق 1/۴۱۷ ۰ #ب). «النافم الکیر(صس 
۱ 0۲ «القوائد)( ص۱۸۲ -۱4۳). دا لجواهر المضية»(۲: .)1۹١‏ «طبقات ابن الناتي اق" 
۹۳ دلأ مار الحنية)( فی ۴١‏ /ب). 


مقدمة منتهی النقاید 
۳۹ 


أخذ العلم عن : : الشیخ الامام الفتي اصام زاده صاحب «شرعة الاسلام». 
والشیخ الامام عماد الدین عمر بن بکر بن محمد الزرنجري: وهما عن شمس الائمة 
بكر بن محمد ابن علي الزرنجري عن شمس الأئمة السرخسي عن شمس الأئمة 
الحلواني عن أبي علي النسفي عن أبي بكر محمد بن الفضل عبد الله السبذموني عن 
أبي عبد الله آبي حفص 
الصغير عن أبيه أبي حفص الكبير عن محمد عن أبي حنيفة ذ#ه. 

وتفقه آیضا علی : : بهاء الدین محمد بن أحمد الاسبيجابي "۰۲ والظهیر آبي بكر 
أحمد بن علي بن عبد العزيز البلخي, ٠‏ والشیخ الامام الكاساني» ٠‏ والشیخ الامام قاضي 
خان الأوزجندي» وغيرهم. 

وتفقه علیه: ابنه : شمس الدين أحمد؛ وحميد الدين الضرير علي بن محمد بن 
علي الرامشي البخاري؛ وحافظ الدین الکبیر حمد بن حمد بن نصر البخاري» 
وغیرهم. 

قال الذهبي": عالم الشرق» وشیخ النفية ". وقال"۳: شیخ التفية با وراء 
النهرء وأحد من انتهى إليه معرفة المذهب. 

وقال الكفوي”': وكان إماما كاملاً معدوم النظير في زمانه» رأساً في الفقه 
وأصوله في أوانه؛ وكان فرد زمانه في معرفة المذهب والخلاف. 

وقال ابن الحنائي": كان شيخ الحنفية في عصره 


)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن يوسف المرْغِيناني الأَسِِْيجَابِيَ؛ أبي المحامدء بهاء الدین. النسوب إلى 
أسْبيجاب؛ أستاذ الإمام جمال الدبن عبيد الله البخاري الْحْبُوبِيَ. من مؤلفاته: «زاد الفقهاء شرح 
القدوري». ینظر : «ا-واهر»(۳: 4 ۷). «الفوائد»(ص *۲۱). 

(۲) وهو محمد بن آحمد بن عثمان الرکماني الفاروقي الم اي الشافعي ۰ آبو عبد الئه. شمس 
الدین. له: «سیر أعلام التبلاء»: و«العبر»» «تاریخ الاسلام», (۱۷۳ -۷4۸ه). ینظر: «الدرر 
الکامنة»(۳: ۲ ۳۳). «فوات الوفیات»(۳: ۵ ۳۱۱). «طبقات الاسنوي»(۱ : ۲۸۲). 

(۴) ینظر : «الواهر الضیة»(۲ : .)4٩۰‏ 

(4) أي الذهبي في «العبر»(2 : .)١1١١‏ 

() في «کتانب أعلام الاخیار»(ق ۲۱۷ #ب؟. 

() في «طبقات انفیة»(ی۱/۲۵). 


4 مقدمة منتهى النقاية 

وهوالمشهور في كتب الفقه بامحبوبي» فإنه إذا أطلق ينظر إليه لا إلى صدر 
الشريعة. 

ومن مؤلفاته : «شرح الجامع الصفیر». وقد اتفق من ترجم له على نسبته إليه. 
وأما کتاب «الفروق». فقد نسبه البه الکفوي واللكنوي ".. 

مولده في خامس عشرین جمادی الأولى؛ هة ساو ری وة 

ومات ليلة الخميس» ثامن جمادی الاولی» سنة ثلائین وستمثة» وعمره أربع 
ومانون سنت وصلی علیه ابنه الامام شمس الدین حمد. ووفانه في هذه السنة باتفاق 





)۳(- 


من ترجم له إلا القاري "" فانه ذكره أنه توفي سنة اثنتين و ستمئة 


المبحث السادس 
مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه: 

أا كان الاعتماد على كتبه في الفروع والأصول عند الأحناف كما سيأتي عند ذكر 
مؤلفاته وذکر الدراسة عن «شرح الوقایة»» حق لنا أن نقول: إن صدر الشريعة مفخرة 
أصولية ؛ أم كتب الطبقات يُنّزلونه منزلته , ويتسابقون في إلقاء عبارات المدح والثناء 
عليه ولو تقصيت ذلك لطال بنا المقال وخرجنا عن القام» فاذکر بعضها ما تین لنا 
حالة وه ودين العلماء: 

قال الكفوي”'': هو الإمامٌ المنفْقٌ علیه» والعلامة الختلف الیه . حافظ قوانین 
الشريعة, ملخٌص مشکلات الفرع والاصل » شیخ الفروع والأصول. عالم العقول 

ا 2 .2 ۳ ۶ م و 0 ۳ ۳ Mw‏ - 
والمنقول» فقيه اصولي › خلا جدلي ؛ محدث مفقسر ‏ حوي لفوي» ادیب نظار متکلم 





(1) ق «التافع الکبیر»(ص ۵۱ -۵۲) و«الفوائد»(ص ۱۸۲ -۱۸۳۰). 

() ی «الامار اطنیة»(ق۳۵/ب). 

(7) هذا ما رأيته في النسخة الخطوطة التي بين يدي لل«أتمار الجنية» للقاري, وتقل الإمام اللكنوي في 
«الفوائد»(ص ۱۸۲ ) ورردفع الفواية»(1 : 4) من نسخته لل«أثمار الجنية» أن وفاته سنة تمانين وستملة. 

() نٍ «کتانب اعلام الاخبار»(ق ۲۸۷ /). 


مقدمة منتهى النتقاية 9 


ميت ل حي ا ا 
منطقي » عظيم القدر جليل امحل كثيرٌ العلم یضرب به امحل ؛ غذي بالعلم والادب. 
وارث الجد عن أب فأب اهي 

وقال الق © : الامام الکبیر الاصولي» صاحب الفنون. انتهی. 

وقال التفتاز a‏ الإمام الحقق» والنحرير امدق ٠‏ علم المداية» وعالم 
الدرايةء معدل ميزان المعقول والمنقول؛ ومنقح أغصان الفروع والأصول صدر الشريعة 
والإسلام أعلى الله درجته في دار السلام. انتهى". 

وقال ابن بطوطة!": ولقیت بها ‏ آي بخارا - الفقیه العالم الفاضل صدر الشريعةء 
وكان قد قدم من هرات » وهو من الصلحاء الفضلاء. آنتهی 

وقال ابن وی وابن الحنائي"''؛ وطاشکبری زاده۳: عالم حقق وحبر 
ا 

وقال طاشکبری زاده أیضاً" : کان رحمه الله حرا زاخراً لا درك له قرار 
رودا شاعا رشن إل لت .ولا بضان؛ ولهد کان یه کبری اي المضلن والتدليق» 
وعروة وثقى في الإتقان والتحقیق» روح الله روحه؛ وزاد في غرف الجنان فتوحه. انتهى. 

وفال القاري" ُ: عمدة العلماء وزبدة الفضلاءء الجامع بين معرفة الفروع 


والأصول؛ والخاوي بین طریق النقول والعقول. انتهی. 


.)۳۹۹ : في «اواهر الضیة»(؛‎ )١( 

(۲) وهو مسعود بن عمر بن عبد الله اي . سعد الدّين» قال الإمام اللكنوي : كل تصانيفه تنادي على 
أنه بجر بلا ساحل ؛ وحبر بلا مائل. له: «تهذیب النطق»: واشرح الشمسیة؛». و«شرح العقائد 
السفیة». (۷۱۲ -۷۹۳ه).بنظر : «الدرر الکامنة»(: ۳۵۰). «التعليقات السنییة»(ص۱۳۷ ۰ 
{ITY‏ 

(۳) من «التلویح»(۱ : ۷ ۱۲۰ 

(4) في کتابه «رحلة ابن بطوطة»(۱ : ۲۳۸). 

(6) في «تاج التراجم»(ص ۲۰۳). 

)١(‏ في «طبقاته»(اق57؟/1). 

(0) في «مفتاح السعادة»(۲ : ۱۷۰). 

(۸) في «مفتاح السعادة)(؟ : 1175). 

(؟) في «فتح باب العنایق»(۱: ۰4۳۸ 


1۲ مقدمه منتهی النهاية 
البحث السابع 
تلامین صدر الشريعة ومنهجه 8 التدریس 

لا شك في أنه قد تلمّى عليه العلم عدد لا تعصی من : التلاميذ, ٠‏ وإن لم تكن 
الصادر التاريخية تسعفنا بذلك , وکان له اهتمام فائق بطلاب العلم نلاحظه عند اخدیث 
عن مصنفانه التي ألفها لبم وللارتقاء حالهم» ومن ذلك كتابه «الثقاية». وهو في 
فروع الحنفية؛ اون ا رركي برسيم ۱3۰۳۰ ٠‏ فال في 
ديياجتها”': إنّي لما وجدت قصور همم بعض الحصلین عن حفظ «الوقاية». اتخذت منه 
هذا «الختصر) سنن ی ی ٠‏ فكل من أحب 
استحضار مسائل «البداية» فعليه حفظ «الوقاية»» ومن أعجله الوقت فليصرف إلى 
حفظ هذا «المختصر» عنان العناية» إنه ولي البداية. انتهى. 

ومن منهجه في التدريس أنه يأتي للطلبة بالتدقيقات واللطائف البديعة والنكات 
الفائقة والتحریرات والابحاث التي لم یسبقه الیها آحد من العلما»» فهو في دروسه 
وكتبه لا يسلّم لمن يشرح كتابه إن رآه خالف قواعد العلم ؛ آو مسألة من مسائله ؛ لذا 
نری بينه وبين العلماء الکبار من جاء بعده بحاث عديدة» وسيأتي تفصیل الکلام فبه 
عند الحديث عن منهجه في «شرح الوقاية»» ویدل علی ذلك أکمل دلالة ما قاله 
طاشکبری زاده"" عنه 

یکی آن العلامة قطب الدین الرازي" ي" أراد أن يجتمع مع صدر الشريعة ويتباحث 
معهء فأرسل إليه أوْلاً من تلامذته مولانا مبارك شاه وكان من غلمان الرازي» راه 
صغيرا وعلمه کبیرا؛ وتبنّاه. فصار مشهورا في الآفاق ليتعرف الحالء فحضر مارك 
شاه درس صدر الشريعة ؛ وهو یومثذ بهرات» والعلامة بالري ۰ فوجده یدرس کتاب 





tr کڪ‎ 


قر ل 0 
يورث الملام ٠‏ فعمل العلامة برأيه ٠‏ وقبل نصحه ولم يتجاسر على ما قصد. انتھی. 
ومن تفقه ودرس وأجيز بجميع مقروءات ومسموعات صدر الشريعة حافظ الحق 
والدين أبو طاهر محمد بن محمد ببن الحسن بن علي الطأهري: ٠‏ قال الكفوي''': كان 
زبدة أرباب الفتوى ويقيّة أعلام الدى؛ عارف أسرار الطريقة؛ كاشف رموز الحقيقة , 
فقيها أصولياً ددا مفسراً. أخذ عن صدر الشريعة» ووقع له الإجازة منه في ذي القعدة 
سنة خمس وأربعين وسبعمئة في خاراء وأجاز أبو طاهر في آواخر شعبان سنة ست 
وسبعين وسبعمئة خواجه بارسا محمد بن تحمد بن محمود الحافظي”* صاحب «فصل 
اخطات:: وكان خواجه بارسا في هذه السنة ابن عشرین؛ وأخذ عن خواجه بارسا 
0-7 العامل والفاضل الکامل الولی لاس بن یحیی بن حمزة الرومي» قال طاشکبری 
انو" شتف : كان مدرساً وقاضياً ومفتياًبمرزيفون» وذلك يوم الجمعة الحادي والعشرين 


من شعبان المعظّم سنة إحدى وعشرين وتمامئة ببخارا. انتهى. 





(1) وهو الحدسين بن عبد الله بن الحسن البلخي البخاري» ویقلب بالشیخ الرئیس آبو علي. الشهیر بابن 
سیناء له : «القانون ی الطب»۰. ودالوجز الکبیر قي النطق»» و«لسان العرب في اللغة». (۳۷۰ -1۲۸ 
ه). پنظر : «الکشف»(۱ : 4۹8. 

() وهو حمد بن عمر بن اس التيمي البكري الرازي؛ آبو عبد الله فخر الدین؛ له : تفسیر القرآن 
السمی«مفاتیح الغیب»۰ و«الوامع اليينات في شرح أسماء الّه تعالی والصفات». و«أسرار التزیل»؛ 
( ۱۰۱۲ ه). ینظر : «وفبات»( : ۲8۸). «النجوم الزاهر۱(»2: ۱۹۷ -۱۹۸). 

(۳) وهو محمد بن حمد بن لسن الطوسي ؛ نصیر الدین؛ له : «حواش علی کلیات القانون». و«أساس 
الافتباس». و«فواعد العفائد». ۵٩۷(‏ -۱۷۲ه). پنظر : «الکشف»(۱: ۹۵). «معجم الزلفین»(۳: 
5 -۱۳۷). 

() نی «کتانب اعلام الأخیار»(ق۳۰۸/ب -1/۳۰۹) . وینظر : «الفواند»(ص۳۰۷). «الشقائق “اص 
(1ê‏ 

(۵) التوفی بافدينة الطيبة سنة (۸۲۲ه). پنظر : «مقدمة عمد: الر عایة»(۱: .)۱٩‏ 

(5) في «الشفائق النعمانية»( ص 11). 


البحث الثامن 
مؤلفات صدر الشريعة 

بلغ رحمه الله ما بلغ من المنّزلة العالية في العلوم ؛ وأتقن الفنون : لما أعطاه ان 
تعالی من الذهن الثاقب واللکة القوية ؛ ولا وجد من الاعتناء به من قبل جذه صاحب 
«الوقاية»» فکان مرجعا للعلماء : وکتبه حط آنظار الفقهاء ؛ فسارت بها الرکبان إلى كا 
مکان. 

ولع تصن مؤلنانة بعلم عن العلوع التحسو” فا 0 0و 2 
و 
مسائله , حتی قال اللکنوي" عنها: کل تصانیف صدر الشريعة مقبولة عند العلما 
معتبرة عند الفقهاء. انتهی 

وهذا القبول الذي لقيته كتبه في مختلف العلوم يرجم إلى أمرين : 

الأول : متانته ی العلم» وقوة حریره للمشکلات ۰ وتمييزه بين مسائل العلم 
العتبرة وإتيانه بها دون غیرها ؛ وایراده للنکات والابحاث التي لم یسبق (لیها . واعتراف 
من بعده له بطول باعه ورسوخ قدمه في العلم. 

والتاني : (خلاصه وصدقه مم ال تعالی. وهذا مر قلبي لا بطلع عليه إل علام 
الغيوب» ولکن نلمسه من القبول الذي یرزقه الله لبعض الکتب دون سواهاء وال 
اعلم. 

ومزلفاته هي 

الأول: «تنقیح الأصول» المشهور ب«التنقيح», وهو متن متين في علم اصول فقه 
المذهب الحنفي ؛ نسبه لنفسه بهذا الاسم في ديباجته''': وفي ديباجة شرحه"" له . ونسبه 
(لبه من ترجم"*" له. 





() فٍ «الفوائد»(ص۱۸۹). 

(۲) آي «التتقيح)(1 : ۱ 

(۳) السمی«التوضیح في حل غوامض النفیح»(۱ : ۴۱ 

1 مثل : صاحب «الجواهر المضية)(1 : ۹ ناج التراجم “اص 7١7‏ ودامفتاح السعادة))(؟ : ۰۱۷۰ 
و«طبقات ابن اغتاني»(ق۰)/۲۱ ودکتائب اعلام الاخبار»(ق ۰0۱/۲۸۷ ودالاظار اخنیة(۰6۱/۳۱ 
و«الفوائد»(ص۱۸۵): و غیرهم. 


مقدمة منتهى النقاية 8 


قال صدر الشريعة ‏ في سبب تأليفه ووصفه : لها رابت تون الما از مكبين في 
كل عهد وزمان على مباحثة «اصول الفقه» للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر 
الإسلام علي البزدوي بوأه الله تعالى دار السلام» وهو كتابٌ جلیل الشأن. باهر 
البرهان؛ مرکوز کنوز معانيه في صخور عباراته ؛ ومرمورٌ غوامض نكته في ۳ ۰ 
إشاراته. ووجدت بعضهم طاعنین علی ظواهر آلفاظه ؛ + لقصور نظرهم عن مواقع 
الحاظه” "» آردت تنقیحه وتنظیمه» وحاولت تبیین مراده وتفهیمه ٠‏ وعلى قواعد 
المعقول ايه وتقسيمه )2 موردا فيه زبدة ماش «انحصول» و«أصول» الامام المدقق 
جمال العرب ابن الحاجب"" '» مع تحقيقات بديعةء وتدقيقات غامضة منيعةٍ» تخلو 
الكتب عنهاء > سالكا فيه مسلك الضبط والایجاز» متشباً باهداب السحرء متمسکا 
بعروة الإعجاز. انتهى. 

وقال القرشي" عنه: : جمع فيه بين كلام البزْدُوي وكلام ابن الحاجب ؛ ره 
کت ٠‏ كما فعل ابن الساعاتي”* ' في کتابه «البدیم»» جمع فيه بين كلام الآمدي 
وکلام فخر الاسلام البَردوي. انتهی. والقصود بجمعه آن ورد فیه بعض الابحاث التي 
لم يعتد متقدمو الأحناف الإتيان بها في كتب الأصول؛ مع ذكر خلاف الشافعي في كثير 
ا لبو( وا ایی ا تب ر . والله أعلم. 

ر ر » منها : شرح للفاضل السيد عبد الله بين محمد الحسيني 
المفوو زتره كر ت غو + ى . وعلى هذا الشرح حاشية لقاسم بن قطلويغا". 


(۱) في «التوضیح»(۱: ۱۰ -۱۱). 

(۲) أي لا بدرکون بامعان النظر ما يدركه هو بلحاظ عينه من غير أن ينظر إليه قصدا . ينظر: «التوضیح(۱ : 
۱ 

(۳) وهو عشمان بن عمر بن أبي بكر الذوني الكردي الأمْناوي المصري المالكي الأصولي النحوي » أي 
عمرو . جمال الدین ؛ العروف بابن اخاجب : ل 
واشدل». ودالكافية والشافیة»» و«جامم الامهات»؛ (۵۷۰ -۲ه). ینظر: «وفیات»(۳: ۲۸۸ 

-۲۵۰). «مرآة الحنان»(۳: ۰۱۱6 

(8) نی «اجواهر الضیة( : ۳۹۹ -۳۷۰). 

(۵) وهو أحمد بن علي بن ثعلب الساعَاتي البعلبكي البقدادي ؛ , مظفر الدین , قال الكفوي: کان [مام 
المصر في العلوم الشرعية؛ ثقة حافظا متقنا؛ أقرٌ له شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه. . وله: «يجمع 
البحرین». (تء ۱۹ ه). ینظر : : «النافع الکبیر»(ص ۲۵). «مرأة الحنان»(4 : ۲۲۷). 

( ) بنظر : «رالکشف»(۱ : .)4۹٩‏ 


5 مقدمة منتهى النقاية 


الثاني: «التوضيح في حل غوامض ا د على متنه في أصول 
الفقهء نسبه لنفسه في ديباجته'''؛ ونسبه إليه من ترجم " له. 

قال صد ر الشريعة'" في سبب تألیفه ووصفه : : ا وفقني الله بتألیف «تنقیم 
الأصول» أردت أن أشرح مشكلاته وأفتح مغلقاته» معرضا عن E‏ 
من يلها بغيرإطناب ل يمل له انظر في ذلك الكتاب» واعلم أي لما سودت كتاب 
«التنقيح»» وسارع بعض الأصحاب إلى انتساخه ومباحثیه ‏ وانتشر النسخ في بعض 
الأطراف» ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغييرات» وشيء من امحو والاشات » فکتبت 
في هذا الشرح عبارة «التن» علی النمط الذي تقر ر عندي ؛ لتغییر النسخ الکتوية قبا 
ا ما تیسر لقماشه وفضر بالاختتام ختامه مشتملا علی 
تعريفات؛ وحجج مؤسسة على قواعد العقول وتفریعات» مرصصه بعد ضبط 
الاصول» وترتیب آنیق لم يسبقني علی مثله أحد , مع تدقيقات غامضة لم يبلغ فرسان 
هذا العلم إلى هذا الأمد. انتهی. 

وقال التفتازاني " في وصفه: کتاب شاملٌ لخلاصة كل مبسوط وافم؛ ونصاب 
كامل من خزانة کل منتخب كاف؛ وبحر حيط بمستصفى كل مديد وبسيط ؛ وكنْرُ مغن 
عمًا سواه من كل وجيز ووسيط؛ فبه كفاية لتقديم ميزان الأصول وتهذيب أغصانها. 
وهو نهاية في تحصيل مباني الفروع وتعدیل آرکانها ۰ نعم قد سلك منهاجا فياف 
کت اسر از التحقیق » > واستولی علی الامد الأقصى من رفع منار التدقيق ٠‏ مع شريف 
زیادات ما مستها آيدي الافکار» ولطیف ما فتق بها رتق آذانهم أولو الابصار ؛ٍ ۱ ولو 
طار كالأمطار في الأقطار. وصار كالأمثال في الأمصارء ونال في الآفاق حظًا من 
الاشتهار. کاشتهار الشمس في نصف النهار. وقد صادفت مجتازي ما وراء اللهر لکیر 
من فضلاء الدهر آفئدة : وی اله راکاد ها علیت:وعقر لا حانبه ان يدي ؛ 
ورغبات مستوقفة الطایا لدیه. انتهی. 





(۱) «التوضیح»(۱ : 3 

() مثل صاحب«الجواهر الضیة»(؛: ۰)۳۷۰ «تاج التراجم»(ص ۰6۲۰۳ و«مفتاح السمادة»(۲: ۱۷۰ 
و«طبقات این الناني»(ق۱/۲۱). و«كتائب اعلام الاخیار»(ق ۰6۱/۲۸۷ وبرالانمار احنبق»(۰6/۳۹ 
و«الفوائد»ا ص 186), ور غیرهم. 

() قٍ «التوضیح»(۱ : ۵ -1). 

في «التلویح»(۱ : ۴۳ -۳). 


مقدمة منتهى اتنقاية 
ووصفه القرشي"' والكفوي''': بأنه شرح تفيمر”. 

اا ا وج ومثنه عناية فائقة من العلماء حفظاً وتدريساً وشرحاً وتحشيةً 
وتعليقا ؛ إذ عليه التعويل في معرفة أصول المذهب الحنفي ودراستهاء قال المرجاني ": 
إن كتاب «التنيح» وشرحه «التوضيح» هو المعوّل عند الطلبة عليه والرجوع في تحصيل 
الأأصول إليه. انتهى. لذا أقبل الطلاب علی متنه باحفظ » والعلماء على شرحه 
بالتدريس والتوضيح لما أشكل من عباراته وغمض من ألفاظه. 

وألفت كتب اقتفت أثره في الترتيب والألفاظ وذكر الأبحاث والتحقيقات البديعة 
إلا أنها آثرت بعض الالفاظ علی بعض؛ مع زيادة ونقص في بعض الأبحاث : واعتراض 
وتحقيق في بعض آخرء منها: كتاب «مرأة الأصول شرح مرقاة الأصول» لملا خسرو. 
وكتاب «التجريد شرح تغبير التنقيح» لابن كمال باشاء إلا أن ابن كمال باشا أكثر من 
الاعتراض على صدر الشريعة ورد کثیرا من أبحاثه کعادته ی ملفاته ۳ والعلماء لم 
يسلموا له ذلك بل ردُوا عليه » وكانوا ينتصرون لصدر الشريعة في غالب الأحيان", 
وسيأتي تفصيل هذا في الحديث عن منهجه في التأليف. 








() ی «اخواهر الضبة»() : ۳۷۰). 

() ی «کتانب اعلام الاخیار»(ق1/۲۸۷). 

.)۲ : «حرامة اخواشي لإزاحة الخواشي»(۱‎  )( 

() قال عبد الرحمن في «ترغيب اللبيب» في بيان عادة ابن كمال باشا في تأليفاته : هذا العلامة وإن كان 
فرید دهره بلا مانع ووحید عصره بلا مدافع » لكته صرف عنان عزمه عن التحقيق في أكثر مصنفاته 
وسلك مسلك الجدال والتغليظ في أشهر مؤلفاته ولا سيما في شرحه على «الداية)) فإنه فيه وصل في 
الجدال إلى الغاية بحيث نزل مرتبة الشراح المكملين منزلة العوام من الجهال المغفلين. وجعل مرتبة رتبة 
المشايخ العظام من المصئّفين؛ بل من المجتهدين كمرتبة الحاد من القلدین ۰ والظاهر آن مراد ذلك 
العلامة من السلك في مثل هذا الطريق والانخراف عن سبيل التحقيق ليس إلا تعليم دقائق وجوه البحث 
للطالب الذكي وتفهيم طرق إلزام الخصم المعاند الغبي: ولا شك أنه هداية لطيفة؛ وعزيمة شريفة؛ 
فالعلامة بهذه الب اجور: وسعيه بتلك العزيمة مشكورء وغامه في «الکشف»(۲: ۲۰۳۹ -2040), 

(0) قال حاجی خلبفة ق «الکشف»(۱: )4٩٩‏ عن کتاب ابن کمال باشا في الأصول الذي أكثر فيه من 
الاعتراض على 3 لكن الناس لم يلتفتوا إلى ما فعله . والااصل باق علی رواجه والفرغ 


على التنزل ق کساده. 


۸ مقدمة منتهی النجی 
ومن الشروح والحواشي التي رین بها الکتاب علی ما ذکره حاجي خلیقة"" 
۱ حاشية عبد القادر بن آبي القاسم الأنصاري (ت حو ٣‏ ۸۲ه). 
۲ «حزامة اطواشي لازاحة الغواشي» للمرجاني" " أجاب فیها عن اعتراضان 
التفتازاني على صدر الشريعة ورد أبحاثه التي أتى بها. ونصر صدر ی : 
٣.«التلويح‏ في كشف حقائق التنقیح» للتفتازاني؛ وهو وإِن کان اسمه دالا على أنه 
شرح على «التنقيح»؛ لكنه في الحقيقة شرح على «التوضيح» يدل على ذلك ى 
كثيرا ما يقول : قوله: ... . ويشرحه؛ وما یذکره بعد قوله : قوله ' يكون كلاما في 
«التوضيح» ل «التنقیح»" "» قال حاجى خليفة*) عنه: لما كان هذا الشرح كالمن 
علقوا عليه شروحا وحواشي» أعظمها وأولاها شرح التفتازاني. انتهى. وقد ارنبط 
«التوضيح» و«التلويح» ارتباطا وثيقا فأكثر العلماء من التحشية والتعليق عليهما 
من ذلك : 
.١‏ حاشية القاضي برهان الدين أحمد السيواسي (ت٠٠8ه)»‏ المسماة ب«الترجيح». 
۲ حاشية العلامة السید الشریف علي بن محمد اطرجاني (۸۱۱ه). 
۳ حاشية الشیخ علاء الدین علي بن محمد الشهیر معصنفك (ت۱ ۸۷ه). 
4 حاشية احقق الولی حسن بن محمد شاه الفنارى (ت۰۳)۵۸۸ علی هذه اخاشية 
تعليقة لمصطفى بن محمد الشهير بمعمار زاده 55 4ه). 
۵ حاشية اثلا علاء آلدین علي الطوسي (ت ۸۸۷ه). 
1 حاشية الولی الفاضل حمد بن فراموز الشهیر بملا خسرو (ت۸۸۸۵). 
۷. حاشية اللوي علاء الدین علي بن محمد القوشي (ت۸۷۹ه). 





(۱) قي «الکشف»(۱ : 141 -£44). 

(۲) وهو الفقبه الااصولي التکلم الزرخ الشیخ شهاب الدین بن بهاء الدین الرجاني (۱۲۳۳ -٩۱۳۰ها.‏ 
وهام ترجمته في «حسن التقاضي(ص ۹۵). 

() وزيادة التفصيل في الحاشية » وهي مطبوعة في ا مطبعة الخيرية في مصر. 

() بنظر : «التلویح»(۱ : .)۱٩‏ 

(6) في «الکشف»(۱ : 41). 

(1) وهي مطبوعة في الطبعة افيرية ی مصر. 

(۷) وهي مطبوعة في المطبعة الخيرية في مصر. 


مقدمة مننهى النقاية 1 
9. حاشية تحبي الدين محمد بن حسن السامسوني (ت۹۱۹ه). 

۰ حاشية الشيخ مصلح الدین مصطفی ین شعبان الشهیر بالسروری(ت۹۱۹ه). 
۱ حاشية این البردعي. 

۲ حاشیه الولی الفاضل مصلح الدین مصطفی الشهیر حسام زاده العتیق. 

۳ حاشية العلامة الفاضل آبي بکر بن آبي القاسم السمرقندي. 

۶ حاشية الفاضل معین الدین التونيی» وهی علی آوائله. 

6. حاشية العلامة مولانا زاده عثمان الخطابى. 

1 تعليقة مولانا خضر شاه التشوي ( ت۵۳ ۸ه). 

۷ تعليقة المولى عبد الکریم (ت نحو۹۰۰ه), وهي علی آوائله. 

۸. تعليقة العلامة ابن كمال باشا (ت۰٩ه).‏ 

4 تعليقة المولى شمس الدين أحمد بن محمودالعروف بقاضي زاده المفتي (ت 
(AAA‏ 

۰ تعليقة علی مباحث قصر العام من «التلويح» للمولى الفاضل أبي السعود بن 
محمد العمادي (ت۹۸۳ه). 

.)ه٠٠١۹ت( تعليقة المولى هداية الله العلائي‎ .١ 

۲ تعليقة المولى يوسف بالي بن المولى يكان على أوائله. 

۳ تعليقة محمد بن يوسف بالي الرومي. 

الثالث: «المقدّمات الأربع»؛ نسبه إليه الكفوي " واللكنوي' " بهذا الاسم ؛ 

لكن كلام حاجي خليفة”" يفيد أنها ليست تأليقاً ستقلا نما هي ضمن کتابه 

«التوضيح»؛ أفردها العلماء بالتوضيح والتعليق لشدّة غموضهاء فقال في وصغها: 

المقدمات الأربع من «التوضيح»؛ وهي مقدمات مشهورة غامضة في أواسط الكتاب: 

)١(‏ في «كتائب أعلام الأخيار»(ق 1817 /أ). 


۲( ف «الفوائد البهیة)»(ص ۱۸۵ K‏ 
(5) في «الکشف(۱ : ۶۹۸). 





e.‏ مدمه منتهی النقایع 
بالأمر والنهي, Ee a.‏ ۱ و 
وضعفه ظاهر ثم قال : واعلم آن کثیرا من العلماء اعتقدوا هذا الدليل يقينيا والبعض 
ديا دنه و مقمه حاکن ال ر 
علی کلا الفریقین مواقم الغلط فیه» وأنا أسمعك ما سنح لخاطري» وهذا مبني على 
أربع مقدمات. انتهى. 

ومن التعليقات المفردة عليها 
١.تعليقة‏ العلامة السيد الشريف علي بن محمد الخرجاني (ت۸۱۲ه). 
؟. تعليقة الولی حسن بن عبد الصمد السامسوني (ت۱٩۸ه).‏ 
۳ تعليقة الولی لطف الّه بن حسن التوقاتي (ت۰۰٩ه).‏ 
4 تعليقة الولی عبد الکریم (ت۰ ۰ ٩ه).‏ 
۵ تعليقة الولی مصلح الدین القسطلاني (ت۰۱٩ه).‏ 
1 تعلیقة الولی علاء الدین علي العربی احلبي(ت۹۰۱ه-)؛ له تعلیقتان کبری 


وصفری لخص الثانية من الأولی. 
۷ تعلبقة الولی حيي الدین محمد بن ابراهیم بن اخطیب(ت۹۰۱ه-): له آیضا 
تعلیقتان کبری وصفری. 


4 تعليقة المولى محمد بن الحاج حسن (ت۹۱۱ه) ۳ 
۱ الرابع: «شرح الوقاية» وهو موضوع بحثنا وتحقيقناء وسيأتي الكلام عنه 
مفصلا في الفصل الثاني. 
الخامس: «مختصر الوقاية» المسمى ب«التقاية», نسبه لنفسه في دیياجته "۰ ولي 
مواضع عديدة من «شرح الوقاية» باسم «المختصر»» ولم أقف في كلامه علی نسمیته 





(۷) آي صدر الشريعة في «التوضيح)(1: 757). 

)أي صدر الشريعة في «التوضیح»(۱ : ۳۳۷). 

(؟) هذه التعليقات مذكورة في «الكشف)(١‏ : 454 -454). 
(4) اي ديباجة «النقایة»(صی ۲). 


مقدمة منتهی النقایة 
6 


28 هم وفوا على كام لصدر تب بط ند والله 0 هآ 
من ترجم" "له 0 من سماه «النقاية», ومنهم من سمّاه «مختصر الوقاية». ولذلك 
وهم عمر كحالة"' في جعل هذا الكتاب كتابين فقال: يضاف إلى آثاره «مختصر 
الوقاية»؛ و«النقاية مختصر الوقاية». انتهى. 
قال صدر الشريعة" قی سیب تألیفه ووصفه : : ألف جدي برهان الشريعة لأجل 
حفظي كتاب «وقاية الرواية في مسائل الهداية»» وهو كتاب لم يكتحل عين الزمان بثانیه 
و ثم إِنّي لا وجدت قصورٌ همم بعض امحصلی عر 
حنظ «الوقایة» اعخذت منه هذا «المختصر» مشتملاً على ما لا بد منه لطالب للم عن 
ا من حب استحضار مسائل «البداية» فعلیه حفظ «الوقایة». ومن 006 
الوقت فلیصرف الی حفظ هذا «الختصر» عنان العناية؛ إنه ولي البداية. انتهى. 
ففي هذا الكتاب اختصر كثيرا من مسائل «الوقاية»؛ وأحکم صياغة بعض جمله 
على هيئة واضحة وموجزة» كما سيمر معنا في «شرح الوقاية»» ولم يتابع صاحب 
«الوقاية» على ترتيب كتب الكتاب؛ بل قدّم وأخَّر على ما يراه مناسباء وبقي متابعا 
لصاحب «الو قاية» في إيراد السائل ! العتمدة ی الذهب ؛ ولپذه الأسباب انکب الطلبة 
علطا الفا دريس وشا یکرت شروخ ا 
١‏ .كمال الدراية في شرح النقاية» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشمني (ت 
١"/امه).‏ له نسخة مخطوطة ی مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۰)۱۰۱۰۳ وی دار 
الکتب الظاهرية بدمشق شق برقم (۲۵۶) (ق۳۱۸) (۱۳*۲۷سم) نسخه جیدة قديمة 


42 


من خطوط القرن العاشر 





۱( مثل : صاحت «تاج التراجم»(ص ۰4۲۰۳ و«مفتاح المبعادة)(۲ : ¥( و«طبقات ابن الخناني)(ق 
۰ و«كتائب أعلام الاأخیار»(ق ۰۲۱/۲۸۷ ودالاغار اغنیة»(۰)۱/۳۱ ودالفواند(ص ۰)۱۸۵ 
وغیرهم. 

۲2( ی «معجم الز لفین»(۲ 2 (Too‏ 

(۳) فی «القایة:(ص۳ -4). 

۱ ینظر : «فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة» (۲ : ۹ 


مقدمة منتهی النقاید 





ه). 

۳ شرح عبد الواجد محمد بن حمد الشهدي العجمي (ت۸۲۸ه). 

.٤‏ شرح علاء الدین على بن محمد المعروف عصَفك (ت۸۷۵ه). 

۵. شرح الشیخ ابن قطلوبغا اخنفي (ت٩۸۷۹ه)‏ ولم یکتمل. 

7.شرح عبد العلي البرجندي (ت۹۳۲ه). 

۰ وعلیه حاشية بالقول للمولی ابن الوالپي البرسوي. 

۸.شرح آبي الکارم بن عبد اه بن حمد؛ أتمه سنة (401ه). له نسخة مخطوطة في 
مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۵6۸). 

4. شرح مولانا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد احامي (ت۸۹۸ه). 

55 العناية على النقاية حمود بن برکات الأنصاري › العروف بالباقاني(ت۱۰۰۳) 
له نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم (11۷۰) (ق۵ ۳۳) (۲۲* 
1سم) نسخة جيدة بخط المؤلف”'". 

1 «فتح باب العناية بشرح النقاية» لعلي بن سلطان القاري (ت۱۰۱8ه). 

13 شرح محمود بن إلياس الرومى » طبع بهامش «فتح باب العناية» في باكستان 
(1908م) كراتشي. وعليه كثير من الحواشي والتعليقات. 

۳ شرح عبد الشکور امحونفوري". 

السادس: «الشروط وامحاضر»؛ نسبها إليه الكفوي” واللكنوي" بهذا الاسم. 


() وذکره شليي ی حاشیته علی «البیین»(۵ : ۱1۸)- 

() ینظر : «فهرس تخطوطات دار الکتب الظاهریه:(۱ : 4۹۵). 
(۲) هذه الشروح مذكورة ف «الکشف»(۲: ۱٩۹۷۱‏ -۱۹۷۲). 
(4) ینظر : «معارف العوارف»(ص ۱۰۷). 

(6) في «كتائب أعلام الاخیار»(ق۱/۲۸۷). 

(1) في «الفوائد البهية)“اص1880). 


مقدمة منتهى النقاية ت 


رضية إليه خلجي خلیقة" پاسم «شروط صدر الشریمةه. قال الکنوی "و 
وصفها: رتبها علی ترتیب کتب الفقه وآبوابه. انتهی. 

وعلم الشروط والسجلات: علم یبحث فيه عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند 
القاضي قي الكتب والسجلات على وجه يصح الا حتجاج به عند انقضاء شهود الخال 
وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابةء وبعض مبادثه مأخوذ من الفقه . وبعضها 
من علم الانشاء . وبعضها من الرسوم والعادات والامور الاستحسانیة. 

السابع: «تعديل العلوم»؛ نسبه إليه من ترجم" له بهذا الاسم قال 
طاشكبرى”' زاده في وصفه: «تعديل العلوم» في أقسام العلوم العقليّة كلّهاء ثم شرح 
هذا الکتاب بجمیم أقسامه ولقد آبدع فیها: بحيث أورد تحقيقات عجز عنها الأوائل: 
ولا سیما في النطق والکلام» ویشهد با ذکرناه من طالم ذلك الکتاب. انتهی. 

وقال"": «تعدیل الکلام» تلمولی العلام الرباني واحبر الصمداني: صدر 
الشريعة. آکرمه الّه ی الدرجات الرفيعة» وهو رحمه له کتب کتابا سمٌاه «تعدیل 
العلوم» بدأ فيه بالمنطق» ثم بالکلام» ثم آقسام امحکمة علی التمام ؛ ولعمري لقد نی 
فيه بمباحث عجز عن حلّها الأوائل والأواخرء تحقيقا ما قيل: كم ترك الأول للآخر. 
انتهى. 

وقال أيضا”"': إن أردت بلوغ الغاية في المنطق فعليك بتعديل الميزان: وهو أحد 
أقسام «تعديل العلوم» للامام البمام؛ والحبر القمقام؛ فخر العلماء الأعلام» ونتيجة 
أسلاف الکرام ۰ وسلالة آجداده العظام ؛ الإمام صدر الشريعة: أكرمه الله في الدرجات 


.)۱۰۷ : في «الكشف)(؟‎ )١( 

(؟) في «كتائب أعلام الأخيار»( 7810/3 /أ). 

() ینظر : «الگشف»(۲: ۱۰۴۵ -۱۰۲). ودمفتاح السعادة»(۲ : 90¥{ ِ ۱ 

1) مثل : صاحب «مقتاح السادة»(۳: ۰۱۷۰ و«طبقات آبن الناني»(ق ۰0۱/۲ ر«کتاب اعلام 
الاخیار»(ق ۲۸۷ ۸ ودالاغار اخسیة:(۳۱/)» و«الکشف»(۱ : ۰48۱٩‏ ودالفوائد»(ص ۰۱۸۵ 
و«الاعلام»(] : ۶ ود«معجم الزلفین»(۲: ۲۳۵۵ وغیرهم. 

)9( في «مفتاح السعاد»(۲ : ۱۷۰). 

)أي طاشکبری زاده في «مفتاح السعادة»(۲: ۱۱۳). 

() آي طاشکبری زاده في «(مفتاح السعادة»(۱: .)۲۷٩‏ 





الرفبعة؛ وهو رحمه الله كشف في هذا الكتاب عن غوامض طلما تحير فيها عقول 
الأقدمين» وأبرز قواعد لم يهتد إليها أحد من الأوحدين» ومع هذا فهو للعلوم الشرعية 
بو عذرها وابن مجدتها. انتهی. 

وقال حاجي خلیفة"" في وصفه: جعله علی قسمین: الاول: ف الیزان : أي 
النطق ‏ والثاني : في الکلام؛ .ثم شرحه شرحا مزوجاء وكشف فيه عن غوامض 
الباحث التي تحیر فیها عقول الفحول؛ ور یعس فیلات بش ان 
فاه الکتاب. آنتهی. 

الثامن: «شرح الفصول الخمسين» ؛ نسبه إليه حاجي خليفة '. وعمر 
كحالة””. قال حاجي خليفة : قال في أوله: هذه فصول هذه فوائد في «شرح فصول 
خمسين» . حررتها للولد الأعز محمود. انتهى. وهو كتاب مشتمل على مهمات هذا الفنْ 
رثبه ترتیبً بدیما لا یتوقف فیه سابق الابحاث علی لاحقها (لا نادرا. انتهی. وهو اصنر 
من «الکافیة». انتهی. 

و«الفصول المنمسون» في النحو ليحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي 
الحنفي النحويء له: «ألفية ابن معط»: و«منظومة في القراءات السبع»» و«البديع لي 
صناعة الشعر» (ت۱۲۸ه). 

اا «الوشاح ف العاني والبیان»؛ نسبه اليه بهذا الاسم حاجي خلیفة" 
وعمر کحالة "۰ والزركلي"" باسم: «الوشاح» في علم العاني 

وشرحه زین الدین عبد اثرحمن بن آبي یکر العروف باین العيني (ت۸۹۳ه) 

العاشر : «الأریعون حدیا» : انفرد بر وکلمان! "7 ۳ 


تب 





.)4۱٩ : في «الکشفب»(۱‎ )١( 

(؟) في «الكشف)(؟ : : ۱۲۷۰). 

(۳) ی «معجم الزلفن»(۲: ۳۵۵). 

() من «الکشف(۲ : ۱۲۷۰). 

(9) ینظر ؛ ذدمرآة الجنان)(5 : 1 «الکشف»(۲ : ۱۲۹۹). «معجم الژلفین:() : ۱۰۳ .)1١4-‏ 
() في «الکشف»(۲: ۲۰۱۱). 

() ی «معجم الزلفین:(۲: ۳۵۵). 

(۸) ي «الاعلام»()  :‏ ۳۵). 

() ینظر : «الکشف»(۲ : ۲۰۱۱ 


مقدمة منتهی ائنقاید 
وفاته ومکان قبره 
ذكر فريق من أهل التواريخ كالكقَّوي' a E‏ 


وغیرهم" أن صدر الشريعة رحمه هت في سنة سبع وأریعین وسبعمة. ومرقده 
ومرقد والدیه وأولاده وأجداد والديه كلهم في شرع آبار بخارا الا جذیه الفاسد 
والصحيح ال تغمدهم الله برحمته. 

وشذ القاري” و ار ل رس 3 

وقد راجمت نس آهری" أفوجدته ما هو اي هه لس من 
شرحه :0 الا اس «فتح باب العنایت( ۵ 

مٌا حاجي خليفة ففي بعض الواضم"" ذکر وفاته سنة (۰)۸۷۷ وفي موضعین 
آخرین " ذکر وفاته سنة (۷۹0ه) وق موضم آخر" " ذکر وفائه سنة (۷۵۰ه) کما 
هي عادنه فیمن یترجم له عند ذکر وفاته » فإنّه لا يمكن الاعتماد عليه إذا لم يوافقه من 
يعتمد عليه من أهل التواريخ ۹ 


)۱( ف «کتائب آعلام الاخبار»(ق ۲۸۷ /1). 

(؟) في «الفوائد»(ص۱۸۵). 

(To f : في «الاعلام»(۶‎ (۳( 

(4) كعمر كحالة في «معجم الزلفین»(۲: ۳۵۵). 

(6) في «الأتمار الجنية»(ق77/أ). 

(1) في «الفوائد البهية)(ص 1860). 

(۷) وهی نسخة «الأثمار الجنية)» في مكتبة الأوقاف في العراق. 

.)۳۵- ۳۶ : «فتح باب العنایة»(۱‎ (A) 

.)۲۰۱۱ : ۱۹۰8۹1۰۲ «الکشف»(۱:‎ )٩( 

(۱۰) «الکشفب»(۲ : ۰۱۹۷۱ ۱۰۷). 

() «الکشف»(۲ : ۲۰۱۹) 

(۱۲) آطال اللكتوي الكلام في كتابيه «ابراز آلغي الواقع في شفاء الغي»؛ و«تذ کر ة الراشد برد تبصرء الناقد» 
کتاب «کشف الظنون» من الکتب العتمدة : لكثرة ما فيه من المخطأء ولا نعلم هذا الخطأ 


في عدم اعتبا 
2-0 5 اعتباره من أفضل الكتب التي ألفت في جاله میت ي ج 


من مؤلفه أو اسخه أو مهتمي طبعه 000 


ورن 





الفصل الثانی 


2 دراسة عن ا لوقايه؛ ورشرح الوقاية, 










وتشتمل على مباحث: 

المبحث الأول: 2 اسم وسيب تأليف وصحة نسية «الوقاية2 واشرح 
الوقاية» لمؤلفيهما. 

البحث الثاني: مکانهة ررالوقاية) ورشرح الوقاية» بين كتب الفقه 
الحنفی. 






البحث الثالث: # شروح «الوقاية». 

البحث الرایع: .4 حواشي «شرح الوقاية)». 

البحث الخامس: 2 منهج الاتن والشارح ‏ المتن والشرح وممیزاتهما. 

المبحث السادس: 2 الصادر التي اعتمد علیها صدر الشريعة 4# «شرح 
الوقايةه). 

البحث السابم: 3 الاصطلاحات الفقهية # «رشرح الوقاية) وكتب 










الأحناف. 
المبحث الثامن: 4 مخطوطات «الوقاية)). 
البحث التاسع: 2 مخطوطات «شرح الوقاية::. 
البحث العاشر: ترجمة اتمة الذهب الني تدور علی قولهم مسائل الکتاب 
المبحث الحادي عشر: النهج التبع ب4 تحقيق الكتاب. 
النسخ المعتمدة ا تحقيق الكتان. 












المبحث الثاني عشر: 4 






مقدمة منتهی الثقاية 


دیس یس 8 


المبحث الأول 
اسم وسیب تألیف وصحة نسية 


«الوقاية» ورشرح الوقاية» خولفیهما 

لم أقف على اختلاف وقع في نسمية «الوقاية» ؛ لأن مؤلفها صرح في ديباجتها 
باسمها وکذا الشارح, وهو: «وقاية الرواية في مسائل البداية», وإنمااختصرهاقل 
کتبهم ب«الوقاية», وبهذا الا ختصار اشتهرت وعرقت. 

أما «شرح الوقاية» فلم أقف في كلام مَن يعتدٌ بهم على تسميتها بغير «شرح 
الوقایة». وإنما الذي شاع وذاع اسما لبا هو نعت صدر الشريعة, ففى الكتب يطلق 
صدر الشريعة ويراد به «شرح الوقاية». 

وتسامح حمد مطیم احافظ " بتسمیتها ب«شرح الواضم الْغلقة من وقاية 
الروایة»: وسالم عبد الرزاق"" ب«حل الواضم الغلقة من وقاية الرواية ی مسائل 
الپدایة» ؛ لان صدر الشريعة قال فی مطلعها: مذا حل الواضم الغلقة من وقاية الرواية 
في مسائل الہداية. انتهی. وهذا لیس بتصریح صريح أنه اسم لباء بل يمكن أن يكون 
تعريفا بعمله في الكتاب» وهو الأرجح ؛ لأن العلماء لم يفهموا قبلهم أن هذا اسم لما. 
وأما عبد الله الجبوري”' فسمّاها: «العناية شرح وقاية الرواية»؛ ولم أقف على مستند 
له في ذلك. 

أما سبب تأليف «الوقاية» فکما مر وسيأتي في ديباجة الكتاب» وهو مأ صرح به 
مزلفها آنه آلفها من أجل آن یحفظها حفیذه صدر الشريعة بعدما درس بعض العلوم» 
ويمكن أن يضاف إليه ما رآه من الحاجة إلى متن مشتمل على عيون ظاهر الرواية ؛ جامع 





)١(‏ يعرف ذلك من بمارس الاشتغال بكتب الفقه الحنفي » وممن نبه على ذلك حاجي خليفة في «الكشف»' 


(۲: ۲۰۲۱). 
(۲) ق «فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة»(۱ : ۶۳۲). 
(؟) في ««فهرس مخطوطات الوصل»(۸: {IA‏ 


(1) ی «فهرس خطوطات مکنبة الاوقاف العراقية»(١‏ : 141). 


۹.۰ مقدمة منتهى النقاية 
بلادهمء والله أعلم. ۱ 
وآما «شرح الوقاية» فكما سيأتي في ديباجة الكتاب أيضاء وهو ما ذكره صدر 
الشريعة » ويمكن إرجاعه إلى ثلاثة أسباب : 
الأول: انتشار نسخ «الوقاية» في البلاد وبين العباد » ووقوع شيء من التغييرات 
ونبذ من الحو والإثبات فيهاء فَأنْفَ هذا الشرح على ما تقَرَّر عليه المئن, 


لتغيير النسخة المكتوية إلى هذا النمط. 
والثانى : أنه اختصر «الوقاية» ب«النقاية»؛ فأراد بهذا الشرح فتح مغلقاتهاء 
وتوضيح عبارتها. 


والثالث : كثرة إلحاح ابنه حمود عليه بتأليف شرح لل«وقاية». 

وأما بخصوص صحة نسبتهما لمؤلفيهما فلم أقف على اختلاف بين العلماء في 
نسبة «الوقاية» لجدٌ صدر الشريعة» وإنما وقع اضطراب في عباراتهم في كونها لجده أبي 
مه أو أبي أبيه على ما سبق بيانه وتحقيقه في الفصل الأول. 

و«شرح الوقاية» قد نسبها صدر الشريعة لفسه في دیباجتها , فاتفقت كلمات 
العلماه ق نسبها اليه» وصار نعته اسماً لبا؛ الا آن لابن عابدین" وهماً نی ذلك اذ 
جعل شرح صدر الشريعة علی «ختصر الوقایة» لا علی «الوقایة». فقال : «الوقایة» لعاج 
الشريعة واختصرها صدر الشريعة وسماه «نقاية الوقاية» ثم شرحهاء ف«الوقاية» لجذه 
لا له . فافهم. انتهى''"'. 


)١(‏ وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي النفي» المشهور بابن عابدين ؛ قال الشطي : و 
يكن له من الفضل سوى «الحاشية» التي سارت بها الركبان : وتنافست فيها الناس زمانا بعد زمان لكفته 
فضيلة تذکر ۰ ومزية تشكر. وله : «العقود الدرية بتنقيح الفتاوي الحامدية»: و«نسمات الأسحار على 
شرح إقاضة الأنوار»؛ ورسائله الشهورت. (۱۱۹۸ -۱۲۵۲ه). ینظر : «أعبان دمشق»(ص ۲۵۲ - 
9 «الاعلام» (۱ : ۷ -۲۱۰۸). 

() من «رد احتار»(۲: ۱۲۱). 


مقدمة منتهى النقاية 5 
خی سس مس یی سس 3 
المبحث الثاني 
مكانة «الوقاية» ورشرح الوقایة» 
بين كتب الفقه الحنفي 

أعرض هنا التسلسل التاريخي لمراحل الفقه الحنفي وكبه ؛ لنشبين ما سبق 
«الوقاية» و«شرح الوقاية» من الكتب فنتعرّف مدى تأثرهما بهاء والطريق التى مشى 
علیها الفقه لگتفي حت وضل التهماء وما اسن مولفه «الوقاية» ايه ` 

وبذكر الراحل التاريخية لا بعدهما ؛ نتعرّف علی مدی تأثر من تأخر عنهما بهما 
واستفادتهم منهماء ونظرتهم إليهماء وقبل ذلك أمهد بتمهید مختصر عن نشاأة الفقه 
ن غا س افا الما رت وها اکر ومد ا ت 
مذهبه فحسب» ولئن أطال الله في عمري لأفردن هذا البحث بدارسة خاصة تتناول 
جميع جوانبه. لما اعتراه من الخلط والتخبط في الفهم في هذا الزمان ؛ ولذا ألتمس 
القارئ الكريم اعتذارا على الإيجاز المذكور هنا 

تمهيد: 

بعث رسول الله ك هادياً للعالمين ومييّناً لأحكام الدين سلوكاً وعقيدة وعملا؛ 
ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أمٌ البيان: اليم أكْمَلْت لَكُمْ ويئكم 
ومنت لیم ِمْمتِي وَرَعِيِت لَكُمْ الومنلام وین (لاندة: ۰۱۳ وقال 188 : دترکتم 
علی احجة البیضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» ", وهذا التعليم منه 89 
استفرق کل حياته لكل من صحبه : فكلٌ من صحابته يه يمكن أن یقول له کلاما یلام 
ا وعلى حسب ما يقتضيه المقام من البيان والتعليم ؛ 20007 
اختلاف فيما ينقل عن الرسول فل في الأقوال والأفعال» > علاوة على أن كبا ر الصحابة 
یقن تم لفتی ورد عنم تال عدیدة تلف ما نقل عن بمش 





(۱) ق «الستدرك»(۱ : ۰0۷۵ ودالسند الستخرح»(۱ : ۰۲ «العجم الکبیر»(۱۸ : ۷ وغيرها. 


1۲ مقدمة منتهى النقاية 





منهم» وبعضها بخالف ما روي عن رسول الله 8ة بل إن لبعضهم أقوالا تخالف ما 
روي من الأحادیث» و کذا ورد عنهم آقوال أجمعوا وانّفقوا عليها. 

فمن بین الایات القرآنية والأحادیث النبوية والاثار الختلفة عن الصحابة والمجمع 
علیها لا بد من استخراج الحكم الشرعی سواء آکان في العبادات آم الاحوال ام 
المعاملات أم غيرهاء وهذه هي مهمّة الجتهد التي إذا أقدم عليها غيرٌه ضل» قال نقي 
الا نمت ولا شري يمل د للفقهاء ؛ إلى كل من ابن وهب 
واللیث بن سعد وابن عبينة ند» ولا بخفی معناه علی من له نوع اتصال بكتب العلم 
وأهله» وروي قريب من معناه عن آئمة آخرین. انتهی. 

وقد أوجد الله تعالى في هذه الأمّة العديد من امجتهدين على طوال القرون؛ كل 
منهم يبذل قصارى جهده في استخلاص أصول وقواعد يحتكم إليها في استنباط الأحكام 
الشرعيّة » وهذه الأصول والقواعد التي قمّدها لنفسه تتفاوت قوّة وضعفا في استيعابها 
للمسائل الفقهية في بابهاء وكلما كان للمجتهد قواعد آکثر استیعابا لفروعها کان الق 
اکثر اجتهادا وفقها من غيره» وأقدر على القيام بهذه المهمّة» فيحيط به التلاميذ من كل 
حدبء ويقبل عليه الناس مستفتين» يصور هذا المعنى ما نقل عن زفر تلميذ الإمام أبي 
حنيفة ضَيك : 

أنه قدم البصرة» وكان الشائع فيها رأي عثمان التي › وهو رئیسها وفقیهها؛ 
فكان يأتي حلقته فيسمع مسائلهم» فإذا وقف على الأصل الذي بنوا عليه تتبع فروعهم 
التي فرعوا على ذلك الأصل» فإذا وقفَ على تركهم الأصل طالب البْتَى حتی بلزمه 
قوله ويبيّن له خروجه عن أصله؛ فيعود أصحابه شهوداً عليه بذلك» فإذا وقف 
أصحاب البَتِي على ذلك واستحسنوا ما كان منهء قال لهم : ففي هذا الباب أحسن من 
هذا الأصل» ويذكره له؛ ويقيم الحجّة عليه فيه» ويأتيهم بالدلائل عليه؛ ويطالب 


۳2 
2 


الي بالرجوع إليه » ويشهد أصحابه عليه بذلك ثمّ قال لبم : هذا قول أبي حنيفة #ه؛ 





()ي «معنى قول الامام الطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»» (ص۱۸). 


مقدمة منتهی النقاید 
۱۳ 


هو الشائع في البصرة. 

فالسيب الرئيس في الخلاف في الفروع بين الفقهاء هو اختلاف الأصول والقواعد 
التي بنوا علیها هذه الفروع”'', ولا یکن للفقیه آن یکون مجتهد! الا إذا كان له أصول. 

ومن بين هؤلاء اججتهدين الكثيرين تلّقت الأمّة اجتهاد الأئمة الأربعة امتبوعين 
دون سواهم'” ؛ لأسباب كثيرة كدقة أصولهم واشتهار تقواهم وورعهم وكثرة 
تلاميذهم وغير ذلك» وكل واحد منهم قَدُمْ لنا عصارة وخلاصة ما في القرآن والسنة 
وآثار الصحابة من الأحكام الفقهية المرتكزة على فواعده» والخالصة عن التعارض 
والاضطراب الظاهري الذي يرد على الآيات والأحاديث والآثار فيما بينها, ٠‏ ففي هذا 
الدور قطع الفقه شوطاً كبيراً في انفصاله عن مورده واستقلاله في مسائل وفتاوى شاملة 
لجميع أبوايه. 

ما حدى بتلاميذ الأئمة الأربعة ومّن تبعهم أن يكملوا ما بدأه هؤلاء الأئمة: 
ويتمموا بناءه» لا أن يعودوا ويفعلوا كما فعلوا إذ فيه (عادة ما تم وانتهی» فکل منهم 





(۱) انتهی من«نحات النظر في سيرة الإمام زفر» (ص8١)؛‏ و«مقدمات الإمام الكوثري»( ص۳۰۱ -۳۱۲) 
وغيرهما. 

(؟) كون الخلاف الفقهي بين المذاهب راجعا إلى الأصول قرّره كثير من العلماء الكبار؛ منهم : اللكنوي في 
كتاب «(مام الکلام في القراءة خلف الامام»» والكشميري في «نيل الفرقدين في رفع اليدين» فكل منهم 
بعدما أفاض في عرض المسألة وبيان أدلة كل طرفء قرّر ذلك. وعن استيفاء الأئمة المتبوعين لأدلة 
الأحكام سثل ابن خزيمة هل تعرف سنة لرسول الله 9 في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتابه؟ 
فقال : لا. بنظر : «معنی قول الامام الطلبي |ٍذا صح اخدیث فهو مذهبي»(ص۱۰۱) 

(۳) قال الحطاب المالكي : فا وقع الاجماع علیها ؛ لأنها انتشرت حتى ظهر فيها تقیید مطلقها وتخصیص 
عامها وشروط فروعها. فاذا أطلقوا حكماً ف موضع وجد مكملاً في موضع آخرء و آما غیرهم فتتفل 
عنهم الفتاوی مجردة» فلحل لبا مكملاً أو مقيّداً أو مخصصاً لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير الإنسان في 
تفليده على غیر لقة. ومن دون مذهبه كاللوري والاوزاعي وداود الظاهري فقد انقرض مذهبه وصار 
كأن لم يدون ولم يدون مذهب عالم من علماء السنة غير مذاهب هذه السبعة. پنظر : «لزوم طلاق 
الثلاث»(ص ۲ -۳). وأما حکم التزام مذهب معيّن وجواز الانتقال من مذهب لآخر فقد فصل فبه 


الشنقيطي في «قمع أهل الزیم والاحاد»(ص4۰ -4۱). 


54 سس 
امامه ركان يتعامل مع كلام إمامه في الاجتهاد والاستنباط كما تعامل 50 مع 0 
الشارع""» واهتموا کثیرا بتحریر كلامهم في كل مسالة » وألفوا الختصرات والطولات 
قي دلك. 

وهذا التدرج الفقهي كان نتيجة تغيّر الحياة الاجتماعية التي يعيشها المسلمون, 
فقد تطورت وائسعت عمّا كانت عليه في حياة الصحابة د ودخلت في الإسلام أمم 
جدیدة ذات حضارات ومدنیات ختلفة. وذمم الناس ساءت» والافکار فسدت عن 
كانت عليه في عصر الصحابة #. 

فالصحابة منهم مُن كان جتهد! ومنهم مُن کان ملد والقلد فبهم یعمل باتقلبد 
الطلق من غیر التزام مذهب معین» وکان التقلیدٌ الشخصي نادرا فیهم» لکن لا تدر 
الزمان علی ما ذکر اختار العلماء لفیر انجتهدین آن یلتزموا مذهب (مام معیّن "۰ لا لاه 
كان حكماً شرعياء بل لكف الناس عن اتباع البوى» فان الرجل العامي إذا حصلت له 
الحرية في أن ينتقي من أقوال الفقهاء ما يوافق أهواءه صار الدين لعبة في أيدي المتطفلين: 
نتلاعب به أهواؤهم'": وهذا مما لا يبيحه أحد: فكان حكم التقليد الشخصي سنا 
للذريعة لا تشريعا لما لم ينبت من الصحابة والتابعين» قال شیخ البند: التقلید 
الشخصي لیس بحکم شرعي بل هو فتوی انتظامي "" 


(۱) قال الخادمي قي رسالته في «مسلونية السواك»( ص٣٦۲۳‏ -۲۴۷): لا شك أن حجتتا على الأحكام 
أقوال فقهائنا إذ الاحتجاج بالنصوص هو مذهب الاجتهاد. 

(۲) قال ابن رجب في «الرد على عن اتبع غير المذاهب الأربعة»اص 4 7): علة منع تقلید غیر الائمة الأربعة 
أن مذاهب غير هؤلاء لم نشتهر ولم تنضبط؛ فربما نسب إليهم ما لم يقولوه: أو فهم عنهم ما لم 
پریدوه ؛ وليس لمذاهبهم من يذب عنها ویتبه علی ما یقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة. 

(۳) قال الدهلوي في «الانصاف»(ص 4۷): هذه الذاهب الاريعة الدونة قد اجتمعت الامة آو من بعند به 
منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك من الصالم ما لا یخقی ولا سيما في هذه الأيام الني 
فصرت فیها البمم وأشریت النفوس البوی» وأعجب كل ذي رأي برأيه. 

() ینظر : «أصول الا فتاء»(می ۱۷). 


مقدمة منتهی النقاية ۳ 


تلاهما: 

وتفصيل ما سبق من الكلام في مذهب الحنفية ؛ لنتعرف الراحل التي سار عليها 
الفقه حتى وصل إلى «شرح الوقاية» الذي هو موضوع هذه الدراسة : أن أبا حنيفة ل 
وهو تابعي'"'' رأى أنسا # وغيره في الكوفة ‏ التي بناها الفاروق نه, وبعث إليها ابن 
مسعود ذه ليعلم أهلهاء وقال: إِني آثرتكم على نفسي بعبد الله. ووصفه: بأنه كنيف 
مليء علما. حتى أن عليًا 2ه عندما جاء لإقامة خلافته فيهاء أعجب أيما إعجاب بكثرة 
فقهائهاء فقال لابن مسعود #5 : ملأت هذه القرية علما وفقها. 

بل بلغ تلاميذه وتلاميذ تلاميذه أربعة آلاف شخص هم سرج تلك القرية, وأبلغ 
العجلي عدد الصحابة الذين سكنوا الكوفة فقط إلى ألف وخمسمئة صحابي”" .. 

وکان آبو حنيفة ظ» بعدما حقق السائل الفقهية ویحصنها بالدلائل علی ما هو 
مشهور من طريقته في التفقيه يأمر تلامذته بتدوينهاء وعدد تلامذته الذين دونوا الفقه 
أربعون””"» أبررهم محمد بن الحسن الشيباني ؛ إذ على كتبه الاعتماد في نقل المذهب ؛ 
لشدّة تحريه وفقهه وحفظه وتفريعه وتدوينه» فكتبه المسمّاة بظاهر الرواية» وهي 
«الممسوط»؛ و«الجامع الکبین۳ و«الجامع الصغير»“» و«الزيادات»: و«السير 


)۱ آثبت کبار انحدئین والمؤرخين تابعية آبي حنيفة : منهم : الذهبي ق «مناقب أن حنیقة»(ص ۰۸ 
والسیوطی فى «تبییض الصحیفة»(ص۰)۲۹۵ وابن حجر الکي في «النیرات الحسان»(ص۲۹)؛ 
والنووي في وب الاسماء»(۲: ۰)۲۱۲ واخطیب في «ناریخ بغداد»(4 : ۰۲۲۰۸ واليافعي في «مرآة 
ابخنان»(۱ : ۰ والنوارزمي ی «جامع السانید»(۱: ۲۱ -575): والقاري في «سند الانام»(ص 
۵ -۵۸۸), وتفصیل الکلام في «(قامة اجة».(ص۸۳ -45). 

() ينظر: تفصيل هذا البحث ق (دحسن التقاضي»(ص ۱۰ ۱۱ 

(؟) أشهرهم وأقدمهم: أبو يوسف وزفر وداود الطائي وأسد بن عمر ويوسف بن خالد السمتي » ويحبى بن 
زکریا. وغامه ی «حسن التقاضي»(ص ۱۲). وعن عبد الرحمن الرازي: أول من صتف الکتب بالكوفة 
يحبى بن زکریا. پنظر : «الفوائد»(ص ۰ ۳۷). 

(4) من شراحه: الصري والقونوي و اين السراج والخلاطي والآب کرمي و افتخار الدین الباشمي 
والضرير والكردري ع ابن الجوزي وسلیمان الصدر والطحاوي والعتايي واليزدوي والارديني 
والکرمانی والقباوي. بنظر : ددا واهر»(۵ : 1( 

(0) من شراحه : الكردري والتمرتاشي والخصاص وابن 
والضریر والعتايي والبزدوي وقاضي خان وصدر 
والصدر الشهید. بنظر ؛: را واهر(۵ : ۷۱ ٩۲۲-‏ 


حسکا الفزي والعقيلي والطحاوي والظهیر البلخي 
القضاة وأبو الليث واتجم واسامي والبرهاني 
). «مفتاح السعاد(۲ : ۲۵۱). 


es a ۹‏ 
ی ركان الفقهاء من متشون رن 
وتدریسا وشرحاً ولا سيما «الجامعين» و«البسوط»» حتی قال بعضهم ۳: من حفظ 
«البسوط» ومذهب التقدمین» فهو من أهل الاجتهاد. وقد توفي محمد بن الحسن ١44(‏ 
ه) فتکون تألیفاته في القرن الثاني البجري. 

وأما في القرن الثالث افجري: آلف الخصّاف(ت571ه) كثيرا من الكتب 
منها : «النفقات»» و«أدب القاضي»ء وقد اهتم العلماء بها اا 0 

وف القرن الرابع: ظهرت ف المذهب الحنفي عدة مختصرات نافست كتب محمد 
ابن الحسن في التدريس والحفظ والشرح»؛ وهي «الکانی» للحاکم الشهید(ت ۳۳۶د) 
الذي جمع فيه مسائل كتب محمد بن الحسن ظاهر الرواية» مع إسقاط المتكررء وأبرز 
شروحه «المبسوط» للسرخسي ال مشهور والمتداول إلى هذا الزمان» و«مختصر 
الطحاو ي ات۱ 7ه )؛ ورختصر الکرخی»(ت۳4۰هب)» وشرحهما العلماء 
شروحا كشيرة جد وف هذا القرن جمعت الفتاوى والنوازل في المسائل الفقهية الني 
أفتى بها كبار متقدمي | الحنفية؛ و قام بذلك أبو الليث السَّمَرْقنْدِيَ (تهلالاه) في كتابه 
«مختارات النوازل»؛ وال ایضا «مقدم4)» مهرد 3 أحكام الصلاة والطهارة شرحها 
کف ی 


وی القرن اشامس: 5 القدُوريّ(ت478ه) «مختصره»”" المشهورء والذي 
نافس كتب محمد بن اخسن و«الکانی» و«ختصر الطحاوي» ؛ و«ختصر الكرخي» ا 


() من شراحه : احصري وشیخ الاسلام السفدي والسرخسي. ینظر : «امواهر»(۵: 1۳۱). 

() بنظر : «التبیین»(؛ : ۱۷۲). 

() فمن شراحه : احصاص والمندواني والقدوري والسفدي والسرخسي واللواني وخواهر زاده والصدر 
الشهید وقاضي خان. بنظر: «شرح آدب القاضي»(۱ : 4۱ -4۷). 

(4) من شراحه: ابر بکر الوراق واحصاص والأسبيجابي والبري. ینظر : رامحواهر(۵ : ۲ .)٩۳‏ 

4 ف شرا الجصاص وأبو عبد الله الضرير والقدوري. ينظر: «الجواهر»(9: 577). 

() منهم منهم : السرماري والقرماني والعلقمي والولوني والكنجاني وابن عرب شاء . پنظر : «الکشف»(۲: 
۶۵۶ -۱۷۹۱). 

شد من شراحه : الخبازي والخلخالي والسروجي والرسغي والنصروي والنوري والاقطع والاسبیجايي 
والزاهدي والكادوري ومد بن رمضان الرومي. ینظر : «ابلواهر:(۵: ۱۳۲ -1۳۳). 


مقدمة مننهى النقاية ۱۷ 
مر مر و رک ی 
كبيرة في اهتمام العلماء به حفظا وندریسا وشرحا ؛ لسهولة عبارته . والتزامه بذکر ما 
عليه الاعتماد في المذهب. 
وفي القرن السادس: الم عا السمرقندي(ت 0۳۹ )نحفة الفقهاء» وشرحها 
تلیذه ه الكاساني(ت0817ه) في «بدائع 006 بات آبو حفص النسفي(ت ۵۳۷ ه) 
«منظومة الخلاف» التي اهتم العلماء کرو وا ولام السمرقندي(ت۵۵۱ه) 
ا النافع» أ والغزنوي(ت ۵۹۳) «مقدمته» اور ۰ ولم ينته هذا القرن حتی 
ألف الر اى كتاب «البداية», وهو شرح ل«بداية المبتدي» له جمع فيه ما بين «متن 
القدُوري» و«الجامع الصغير) ؛ للشيباني : وأكثر في «البداية» من التاصيل والاستدلال 
للمسائل عقلا وشرعاء , فشاعت ق البلاد وذاعت؛ وأصبحت محط نظر العلماء 
فدرّسوها وشرحوها”' ؛ ومما قيل فيها: 
كتاب البداية يهدي البدى إلى حافظسيه ويجلوالعمى 
فلازمه واحفظه ياذا الحجى فمن ناله نال أقصى المنسى 
وقيل : 
إن البداية كالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب 
فاحفظ قسراءتها والزم تلاوتها يسلم مقالك من زيم ومن کذب"* 
قال طاشكبرى زاده بعد أن ذكر عد من شروحها: شروح «البداية» لا تنحصر 
فيما ذكر» لكن الأشهر ما ذكرناه ومع جد الفضلاء وسعيهم على شرحها لم تبرز 


(۱) منهم : حافظ الدین النسفي والوصلي واخموي والافشنجي والقره حصاري والاسمندي والسديدي 
وادادي والقيصري وابن الشحنة. بنظر : «الکشف»(۲: ۱۸۲۷ -1438). 

(۲) منهم : حافظ الدين النسفي والرامشي؛ ومن نظمه محمد بن جلال الدين العروف بسلطان (ت*) ۷ه). 
ينظر: «الكشف)(؟: 1977). و«المذهب الحنفي))(؟ : (EV‏ 

(؟) من شرحها: أحمد بن محمد بن الضياء القرشي. ینظر : «الضوء اللامع»(۷: ۸6 -۸9). 

(4) وممن شرحها: الصغناقي والقونوي والضرير والكاكي والسروجي والخبازي والإتقاني وابن الهمام 
والبابرتي والكرلاني والغزنوي والعيني واللكنوي وغيرهم كثير ينظر: «الكشف»(؟: 5١55‏ ۰ 
(Tet‏ 

() ینظر : «مفتاح السعادة»(۲ : ۲۳۹). 


1۸ مقدمة منتهی النقایج 
بسن س 
E CE‏ ولم تذلل صعاب دلائله للطلات . بل بقي بعر 
خبايا في الزواياء ولله در مصنّف لا تند تنتهي لطائفه ودقائقه » ولا تنكشف معانيه وحقائقه. 


1 


انتهى 

وني القرن السابع: وهو عصر الاهتمام بتدوين العلوم في متون في مختلف 
الفنون ؛ إذ رأى العلماء أنها الطريقة بقة الفضلى في التعلّم ؛ ٠‏ فالطالب عفظ الن > وهو 
الأساس والقواعد لكل علم يكون فيه فیتمکن من استحضاره في أي وت وزمان؛ ثم 
يكثر قراءة الشروح عليه حنى يكون ملكة في هذا العلم : وفي هذا القرن ألف في المذهب 
الحنفي المتون الأربعة المعتمدة؛ وهي «الوقایة»» و«الكتز» للنّسَّفي”"' (ت١١7),‏ 
را لابن الساعاتي(ت ٤‏ ۱۹ ه)» و«المختار» للموصلي (ت187ه). 

وهذه التون الار بعة مع «المداية»» و«ختصر القدوري» انفردت باهتمام العلماء 
علی ما سواها إذ وجدت عناية کبيرة منهم » ولا سيما «الوقاية»» و«الکز»» فشروحها 
لا تحصى عدداء وأبرز شروح «الوقابت» شرح صدر الشريعة الذي هو موضوع هذه 
الدراسة؛ وأبرز شروح «الكلز» شرح لزني السمی «نبيين الحقائق» وشرح ابن نجيم 
السمی «البحر الرائق»» وأبرز شروح «انجمع» " شرح ابن ملك » وأبرز شروح «الختار؛ 
شرح مؤلفه المسمّى «الاختيار». 

قال اللكنوي": وقد کثر اعتماد التأخرین علی الکتب الأربعة وسمّوها التون 
الاريعة : «الختار»» ودالکنز». و«الوقایة»» و«مجمع البحرين»: ومنهم من يعتمد على 
الثلاثة : «الوقایة»» و«الکنز»» و«ختصر القدوري». انتهی. 

وهي القصودة بقولبم : ما نی التون مد علی ما في الشروح» وما في الشروح 
مقدّم على ما في الفتاوي, إلا إذا وجد ما يدل على الفتوى في الشروح والفتاوى؛ 





(۱) من «مفتاح السعادة»(۲ : {YE‏ 

(۲) وللنسفي آیضا متن آخر مشهور سمّاء «الوائي». وشرحه «بالكاق»: يوجد له نسخة مخطوطة في مكبة 
الأوقاف العرافية. 

(؟) ومن شروحه أيضاً شرح لأحمد بن إبراهيم بن ابوب المَينتابي الحنفي ٠‏ شهاب الدين أبو العباس؛ وهو 
في ست مجلدات » (ت ۱۷ ۷ه). ینظر : : «الوفیات» للسلامي(۲ الى 

(4) ی «الموائد البهیة»(ص۱۸۰). 


مقدمة منتهی النقّایة 
1۹ 


الالتزامي ؛ ولم بريدوا بالتون كل التون» بل التون التي مصفوها يرون بين رد 
والقبول والردود والقوي والضعيفء فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول 
والقوي وأصحاب هذه المتون كذلك؛ وهذا في عرف المتأخرين؛ أما في عرف المتقدمين 
قبل أزمنة المصنفين المذكورين فحيث قالوا: ما في المتون مقدم. أرادوا به متون كبار 
ريك فقهائنا كتصانيف الطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم 
ود تن 

فأصحاب هذه التون متفقون علی الالتزام بذکر فول الامام أبي حنيفة وه 
والراجح في المذهب في كل ما يوردون؛ ویهتمون کثیرا جداً بجمع مسائل كثيرة في 
متونهم ٠‏ مع اختصار شديد في العبارة: ويختلفون في أن بعضهم يذكر ب بعض المسائل 
وبعضهم لا یذکرها وكذا فيما هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب 
كل على حسب اجتهاده» وعلى حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيهاء وأيضاً في 
ترق العف ا تانق هدي ات ار راا و امات ال نی 
التقدمین» إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في ب مض المبائل» » كما يقع ذلك 
من الطحاوي في «مختصره». 

فاللاحظ ما سبق من الکلام مدی اعتبار «الوقایة» ق الذهب حتی دخلت قسمة 
التون الأربعة والتون الثلاثة العتمدة ی الذهب ‏ ویرجم ذلك علاوة على ما سبق ما 
لتزمه أصحاب التون |لی کبر مكانة مولفها العلمية» ومنزلته في الذهب . والی کونها 
جمعت مسائل «الهداية» السابق ذكر ما انفردت به من المميزات التي لم يشاركها فيه أي 
من الكتب المؤلفة في المذهب. وستلاحظ بتسليط النظر على القرون التي تلت هذا القرن 
مدى متابعة المؤلفين لأصحاب هذه المتون ولا سيما لمئن «الوقاية». 

نفي القرن الثامن: ألف الكاكي(ت44/اه) «عيون المذاهب»» وصدر الشريعة 
«مختصر الوقاية» المسمّاة ب«النقاية»: وقد اهتم العلما» بتحفیظها وتدربسها وشرحها: 





(۱) بنظر : «التعلیقات السنیة(ص۱۸۰)- 


.۷ مقدمة منتهی النقاية 
کما مر سابقا: وابن وهبان (ت۷۹۸ه) «قید الشرائد ونظم الفرائد» وقد اهتم العلماء 
بشرحها" " وتدریسها. 

وفي القرن التاسع : آلف ابن قاضی سماونة (ت۸۱۸ه) «لطائف الاشارات,, 
الف ملا خسرو (ت8860ه)«اغرر الأحكام» وشرحه ب«درر الحكام» التي مشى فبها 
على منوال «الوقاية» وشرحها لصدر الشريعة » إلا أنه في بعض المسائل يعترض وی 
ویرجح؛ ويقدّمٌ ويوخْرٌ في كتب الکتاب» وأيضاً تابع ملا خسرو صدر الشريعة ی مته 
وشرحه في الأصول ال «مراة الأصول شرح مرقاة الوصول» فهو على غرار 
«التوضيح في حل غوامض التنقیح»» واعتنی العلماء کثرا بتدريس «درر الحكام, 
وتحشيتها". 

وفي القرن العاشر: ألف الطرابلسي”"(ت477ه)«مواهب الرحمن» وشرحًه 
ب«البرهان»: والأماسى (ت478ه) «مخزن الفقه»؛ وابن كمال باشا(ات٠11ه)‏ 
«الاصلاح» وشرحه ب«الإيضاح»؛ وحاول فيهما إصلاح ما في «الوقاية»؛ وإيضاح مان 
شرح صدر الشريعة من الساحات والخالقات » لکن کثیرا من العلماء انبروا له » وردوا 
كثيرا ما قاله کما سيتضح عند ذكر شروح الوقاية وحواشي صدر الشريعة؛ وللعلماء 
علی «الایضاح» تعلیقات ", وألف احلبي(ت۵1 4ه ) «ملتقى الأبحر» الذي جمع فبه 
بين «الوقاية» و«القدوري»» و«الختار» و«الكثز » مع بعض مسائل «اجمع» ونبذة من 


(۱) فعمن شرحها مژلفها » وابن الشحنة؛ وعلي بن غاغ القدسي. بنظر : «الکشف»(۲: ۱۸۱۵ ٠‏ 
455 ). 

(۲) فممن حشاه: وانقولي وعزمي زاده وفوزي وقنالي زاده وابن كمال باشا والأنقروي ومعمار زاده وابن 
الفرماني وامحميدي واسماعیل النابلسي ونوح الرومي وعلي امخموي والثرنبلالي وعبد اخلیم 
وانادمي ینظر : «الکشف»(۲ : ۱۱۹٩‏ -۱۲۰۰). 

() وهو ایراهیم بن موسی الطرابلسي : برهان الدین ۰ نزیل القاهرة. له : «مواهب الرحمن في مذهب 
النعمان». قال : وقد صنفت هذا الكتاب على نحو القاعدة التي اخترعها صاحب «مجمع البحرین)؛ وله 
شرح عليه سماه «البرهان», وله : «الاسعاف ی حکم الاوقاف»؛ (۸۵۳ -۲۲٩ه).‏ پنظر : «النور 
السافر »دص ۱۰) «الکشف»(۲ : ۱۸۹۵). 

00 منهم: محمد شاء و محمد بن خرم وصالح بن جلال ويالي الطويل وغزالي زاده وتاج الدين الأصفر 
والبركلي. پنظر : ز«دالكشف)<١‏ : 1١8‏ ), 


مقدمة منتهى النقاية 
"۷ 


«الجداية؛ وقدم من أقاوي ماهو! 2i‏ : 
5 ۱ نهم و لأرجح داخر غیره» واجتهد ف التنبيه على 
صح و نوی وي عدم ترك شيء من مسائل الكنب الأربعة؛ ومشى فيه على : د 
«الوقاية» ؛ ولهذا ذاء صسته ف الآفاق 2 ا رت 
7 يه ۱ لأفاق ووقع على قبوله بين الحنفية اتغاق» واهتم العلماء 
تزه وسر : 
۰ ت ۳ ٍ*2 ۲1 
وق القرن احادي عشر: لف الب تاه ات 
EF‏ دي عشر: الف التمرتاشي (ت4١١٠ه)‏ «تنوير الأبصار» جمم 
00 0 0 واعتنى العلماء فيه کثیرا شرحل؟» 
وبدريسا مع ما سبق من المتون. والكواكبي (557١١ه)‏ «الفرائد السنة» و* 
بربالفو اند السمیة». 5 نت 
المبحث الثالث 
شروح «الوقاية) 
ما سبق ذكره عمن أهمية «الوقاية» كان سبباً في إقبال العلماء عليها شرحاً ؛ لحاجة 
الطلاب إلى ذلك بعد حفظهاء فمن هذه الشروح: 
.١‏ «شرح الوقایة» للسید الشریف الرجانی(ت۵۸۱). 
۲ «شرح الوقاية» لابن الخليفة: كان حيا سنة (۸۷۲ه). 
۳ «شرح الوقاية» لمصتفك ( ت٥۸۷ھ(‏ . 





(۱) منهم : علي اخلبي وعيشي والبهن‌سي والباقاني والسيواسي والطرابلسي والناستري وشيخي زاده 
واخصکفي وحلب والسید احلبي والسنويي والادرنوي وقاضي زاده وظريفي وطورون. ینظر : 
«الکشف»(۲ : ۱۸۱۹). 

(۲) من شرحه: الولف واخصكفي, وعلی شرح احصكفي السمّی «الدر الختار» حاشية للحلبي 
والطحطاوي وابن عابدین واسمها «رد المحتار» وعليها التعويل في تحقيق ما عليه المذهب في جل 
مسائلها. 

(؟) وهو علي بن محمد بن علي السيد الزين الحسيني الخُرْجَانيَ» أبو الحسنء المعروف بالشريف الجر جانيء 
من ملفانه : «الشریفیة». و«حواشي شرح الشمسیهة», و«شرح الواقف». ینظر : «الضوء اللامع»(۵ : 
۸ -۳۳۰). «الفوائد»»(ص ۲۱۲ -571). 

)4( وهو عبد الوهاب بن محمد النيسابوري؛ من مولفاته : شرحان علی «الوقایة». بنظر : «هدیة العارفین»»؛ 
.)۲۳٩ : (‏ «معجم الزلفین»(۲ : ۰4۳۶۱ 

(0) وهو علي بن محمد بن حمّد البسطامي ۱ 
وله: «شرح آداب البحث»»: واشرح اللما 
النعمانيّة)( ص ۱۰۰ -۱۰۲۰). «رمقدمة العمذة»:(۱ : ۱ 


لبروي الرازي» الشهیر بصمك . لائه آلف من صفره تألیفا. 
ب)): ودشرح شرح التفتازاني للمفتاح». بنظر : «الشمائق 


۷۲ مقدمة منتهی النقاید 

4 «شرح الوقاية» لابن قطلوبغا (ت۷۸۹ه)".. 

5 «شرح الوقایة» لعلاء الدین الأسود (ت۰ ۸۰ قال طاشکبری زاده"۳:‎ .٥ 

كتاب حافل كافل لحل مشكلات «الوقاية»رأيته في مجلدين فطالعته وانتفعت به. 

1 «شرح الوقاية» لابن ملك (ت١١٠8ه)”"',‏ ار مق له تبییضه ۰ فییضه ابنه 
محمد وزاد عليه: کما صرح فی دیباجته"" . له نسخة مخطوطة في مكتبة 
القادرية برقم (1۰۷۱۹). 
۷.الحماية على شرح الوقاية» للكرماسني (ت نحو ٠١‏ ۹ه) 

8.«الرمز إلى تحقيق الوقاية» لابن الشحنف(ت۱ ۹۲ه). 


۹ شرح الوقاية» لشيخ زاده (ن ۰ مو 


ند 


)۲۱ نسبه الیه شلبي قي «حاشینه علی التبیین»(۵ : ۱۸). 

(۲) وهو علي بن عمر الرومي» الشتهر بقره خواجه » وله : شرح علی «الخني».ینظر : «الشقانق(ص؟). 
«الکشف»(۲ : ٩‏ ۱۷). «القواند»(ص۲۷ -۲۷۵). 

(۳) في «الشقانق»(ص٩)‏ 5 

(4) وهو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الكِرْمَائِيَ» المعروفم بابن مَلْكء قال الكفوي: كان أحد 
المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم؛ وأحد المبرزين في عويصات العلوم؛ وله القبول التام عند 
الخاص والعام. وله : «شرح اجصع»؛ و(اشرح المنار»؛ و«مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار». 
بنظر : «الضوء اللامع(؟ : ٩‏ «الواند»(ص۱۸۱). «الشقانق»(۳۰). «کشفب الظنوناا؟: 
7°( . «دفع الغواية»(ص1). 

(0) وهو حمد بن عبد اللطیف بن عبد العزیز الکرماني؛ له: «شرح مشکاء الصابیح». ودروضه 
المتقين»؛ كان حيّا سنة (۸۰ه). بنظر: «الشقائق التعمانیة»(ص۳۱). «معجم الولفین»(۳: .)4۲٩‏ 

() اي ديباجة «شرح الوقایة»(قی۱/۱). 

(۷) وهو یوسف بن حسین الكرماستي؛ وله: : «حواشي شرح الوفایة»؛ و«حواشی ي الطول». پنظر 
«الکشف)(۲: ۰۲۱ )دقعم الغوایة»(۱: ۱۰). 

(4) وهو عبد البرّبن محمد بن محمد الحنفي؛ المعروف بابن الشّحْئة » أبو البركات؛ سري الدین؛ من 
مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية»؛ «غريب القرآن»: و«تفصيل عقد الفرائد»: (941 ٠‏ 
۱ ینظر : «الکشف» (۱: .)٩۷‏ «الاعلام» (4 : 4۷). مقدمة «الذخاثر الاشرفیة»(ص )۰ 

() وهو حمد بن مصلح الدین القوجوي, ؛ المعروف بشيخ زاده الرومي ٠‏ محبي الدين. له : «شرح الفتاح»» 
و«شرح السراجیة», و«حاشية تفسير البيضاوي» وغيرها. ينظر : «الشقائق)لا ص 5196 ATE‏ 
(«مقدمه العمد۲(»2: ۲۲). 


مقدمة منتهی النقّاية 


يت يي لضي 
1 اشر ح الوقاية» لفصیح الدین البروي» قال ! ی" 


: طالعت شرحه في 

جلدين؛ وهو شرح كافل يحل الغلقات, وله فيه مع الشارح صدر الشريعة 
مناقشات. 

١‏ «التطبيق شرح الوقاية» لقاسم بن سليمان التيکندي(ت۰ ۹۷ه) . التزم فيه 
الحواب عن إيرادات ابن كمال. 

۹ «شرح الوقاية» لمرتاشي (ت4١٠٠١م)9.‏ 

۳ «شرح الوقاية» للشرنبلالي(ت۱۰۱۹ه). 

۶ «شرح نظم الوقاية» للكواكبي (ت ٠٠۹٩‏ ه). 

.٥‏ «الاستغناء شرح الو قاية» لعلاء الدين علي الطرابلسي"*. 

۱ «الاستغناء في الاستيفا ستيفاء شرح الوقاية»لحسام الدين الکوسج"" 

۷ «العناية شرح لا توس مات في أواخر المثة الثامنة”', قال 
طاشکبری* : يدل شرحه لل«وقاية» على فضله وكفى به شرفاً. له نسخة مخطوطة 
في مكتبة الاوقاف العراقية برقم (۱ 40۷). 





)١(‏ في «مقدمة العمدة»(۱ : ۱ ومن مؤلفاته: «حواشي شرح تلخیص العاني والبیان». و«شرح 
شمسية التساب)). 

() ینظر : «الکشف»(۲ : ۲۰۲۱). «مقدمة العمد:»(۱: ۲۲). 

(۳) وهو عمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشي الفژي» شمس الذین» نسبة إلى تُمَرْتَاش ؛ قال احبي: کان 
إماما كبيرا؛ حسن السمت ؛ قوي احافظة ٠‏ كثير الاطلاع» ولم يبق من يساويه في الرتبة» وألف التآليف 
العجيبة التقنة ؛ وله : «تتویر الابصار»؛ وشرحه سمّاه «منح الغفار»» و«الرصول إلى قواعد 
الأصول»؛ و«إعانة الحقير شرح زاد الفقیر»». ینظر : «خلاصة الاثر»(4 : ۱۸ -۲۰). «طرب الامائل( 
۴ ۱۳-۶ ۵). ۱ 

(1) وهو محمّد بن حسن بن أحمد الكواكبي الحلبي. وله : «نظم المثار»: وعلق علی «تفسیر البيضاوي»۰ 
و««حاشية علی شرح الواقف». ینظر ؛ «خلاصة الاثر»(۳: 1۳۷ -4۳۹). 

(۵) ینظر : «الکشف»(۲ : ۲۰۲۱). «مقدمة العمدة»(۱: ۲۴). 

() بنظر : «الکشف(۲ ۰ ۲۰۲۱). «مقدمة العمد:»(۱ : ۲۲). 8 7 

بد 

0 a 
مباركا كثير العبادة. وله : «شرح الزیج»». بنظر : «الشقانق»(ص‎ 


(۸) في «الشفانق»(ص 4)۱۳. 


4 مقدمد منتهی النقارر 
1 ر 

۸ «توفيق العناية شرح الوقاية» لزین الدین جنبد بن سندل" ۰ قال حاجي خليفة. 
وهو شرح معید. 

18 «توثيق العناية بين شروح الوقایه». له نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقاف العراقية 
برفم (۰)1۱۱۵ (ق۲۸۲)". 

۰ «توجيه العتاية لحمع شروح الوقاية» لأبي اليمن محمد بن الحب'". 

۱ «التیسیر شرح الوقاية» له نسخة مخطوطة في مکتبة الاوقاف العراقية برقم( 


۱۷ ۱۵( ۰ 


۲ «شرح الوقاية» لعز الدین طاهر الشافعي ". 

۳ «شرح الوقایة» لابن الشيخ". 

8 «شرح الوقاية» للمولى محمد بن علي الخصكفي جد" صاحب «الدر الختار». 

.٥‏ «کشف الوقایة» قال اللكنوي": هو کاسمه کشف لمطالب «الوقاية». 

1 ,«العطایا في شرح الوقایة» نحمد الطبیب الهتدي الوصلي. له نسخة مخطوطة في 
دار صدام للمخطوطات برقم .)۵٩۲۱(‏ 

۷. «رعاية الوقاية شرح وقاية الرواية» لقره سنان» له نسخة مخطوطة ف دار 
صدام للمخطوطات برقم (4۱۱). 

۸ «الرعاية شرح الوقاية». 


() ینظر : «الکشف(۲ : ۲۰۲۰ -۲۰۲۱). «مقدمهة العمدة»(۱: ۲۲). 

() ینظر : «فهرس مخطوطات الاوقاف»(۱: 6۰۵). 

(۳) ینظر : «الکشفب»(۲: ۲۰۳۸). و«فهرس محخطوطات الأوقاف»(۱: 4۰6). 

(4) ینظر : «فهرس محخطوطات الاوقاف»(۱: 1۰0۷). 

(۵) بنظر : «الکشف»(۲ : ۲۰۲۱). «مقدمة العمدة(۱: ۲۲). 

() نقله عنه شیخ زاده في «جمع الأنهر» في (۲۳) موضم منها(۲ : (TY‏ 

(۷) ذکره ابن عابدين الشامي في «رد احتار»(۱ : )۲١‏ نقلاً عن ابن عبد الرزاق» وقال : لم أقف له على 
ترجمه. 

(8) في «عمدة الرعاية»(١‏ : 7؟). 

() لمله هو والشارح الذي سبقه واحد. ینظر : «الکشف»(۳: ۲۰۲۲). 


مقدمه منتهی النقایة 
Ye‏ 
نظم («الوقاية): 
۱ «نظم الوقایة» بالتركية للوزیر شمس باشا الرومی(ت ۹۸۸ ھ)'. 
؟. «نظم الوقاية» للكواكبي رت ٠۹٩‏ ۱هر). 
اللفغاتالني ترجم إليها «الوقاية) وشرحها: 
۱ «ترجمة شرح الوقاية بالفارسي» لعبد الحق السرهندي, صنفه سته (۲ ۱۳۱۰۱۸ 
۲ ا العيادات من شرح 2 للکاکوروي( ته ا 


AY)‏ و 


4 «نور الهداية شرح شرح الوقایة» للحيدرآبادي (۵۱۳۳۸ه) وهو بالأردو. 


LL 
شي «شرح الوقایة)‎ 
؛ فقد لاقی رواجا وانتشارا‎ yS لما كان «شرح‎ 
كبيراء وإذا أطلق «شرح الوقاية» كان هو المقصود؛ فإن العلماء اهتموا به اهتماما‎ 
عظيماء ولا سيما أنه كان مقرّرا في الدرس النظام " ' الذي كان يتبعه العلماء في‎ 


ندریس العلوم العقلية والنقلية ف بلاد البند» واستفراني لتراجم علماء الدولهة العثمانية 
الذین آفردهم طاشکبری زاده في كتابه «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العمانية» یدل 


(1) وهو أحمد بن حمد بن قزل أحمد اطنفي. ینظر : «ایضاح الکنون»(۳: ۷۱۶). 

() ینظر : «معارف العوارف»(ص ۱۰۷). 

(۳) وهو وجیه الدين بن عليم الدين بن نجيم الدين الكاكوروي» قال الحسني : أحد العلماء الصالحين» 
وکان صاغا دینا تقياً مهابا رفبع القدر. ينظر: : «نرهة اخواطر(۸ : + ۵۱۳). 


() ینظر : «رالکشف(۳ : ۲۰۲۳ ). ۳ 0 
1 
(0) وهو بالأردو لوحید الزمان بن مسیح الزمان ين نور محمد العمري اللناني رآبادي. ل الحسني: 


الشیخ العالم الکبیر انیت له: «أحسن الفوائد في تخریج احادیث شرح العقاند». و«اشرای هه 
ف تخريج أحاديث نور الائوار)»: و«کنز احفائق من فقه خير الخلائق». . پنظر 7 ادن هه ة افو اطر ؛ A hk‏ 


-۵۱۵). معا ف العوارف»(ص ۱۰۷). ۳ 


9۹ 


۷۹ مقدمة منتهی ادنی 

۶ ع5 ص 
دلالة واضحة على أنه كان مقررا في مدارس را 
EET SS‏ يشير إلى أنه هو 


فمن الحواشي عليه: 
۱. «حاشية شرح الوقاية» لصْنك (ت۱ ۵۸۷ .. 
۲ «حاشية شرح الوقاية» لملا خسرو الرومي (2۸۸۵) 
*. «حاشية شرح الوقاية»لحسن جلبي الفناري (ت۸۸۲ه). 
٤.«حاشية‏ شرح الوقاية» ليعقوب باشا (ت۸۹۱ه)'» أورد فيها دقائق وأسئلة مع 
الایجاز في التحریر» وهي مقبولة عند العلماء. وله نسخة مخطوطة في الأوقاف 
العراقية برقم (4۱۱۰). 
۵ «حاشية شرح الوقاية» للنكساري الرومي(ت۹۰۱ه)۳. 
1.«حاشية شرح الوقاية» مخطیب زاده الرومي (ت۹۰۱ه)۰۳ ولم یتمها. 


() سبقت ترجمته. ینظر: «دفم الغوایة»(۱: ۱۳). 

)١(‏ وهو محمد بن فرامُوز بن علي ؛ ٠‏ حبي الدين؛ المعروف يلا خسروء قال الكموي : كان بحرا زاخرا عا 
بالمعقول والمعقول»: رحبرا فاخرا جامعا للفروع والأصول؛ ٠‏ له : «غرر الاحکام». وشرجه ««درر 
الحكام»؛ و«حواشي التلويح». ينظر: «الضوء اللامع»(۸: ۲۷۹) «الفوائد»(ص ۳۰۲ -5205). 

() وهو حسن جلبي بن محمد شاه بن حمد بن حمز: الفناري الرومي انفي. من ملفاته : حاشية ضخمة 
على «شرح المواقف»: وعلی «الطول» کبری وصفری. وعلی «التلویح». قال الامام الكنوي: 
وجميع تصائيفه مقبولة. ينظر: : «الضوء اللامع»(7: 0؟١).‏ «الشقائق الععاية لعي د 

(8) وهو یعقوب باشابن خضر بك بن جلال الدین؛ فال طاشکبری : كان عالماً تفت شتا 
صاحب الأخلاق الحميدة» وله: شرح الواقف». بنظر : «الشقائق النعمانیة»(ص ۱۰۹). «دفم 
الفوایة»(۱ : ۱۳). 

(6) وهو محمّد بن إبراهيم بن حسين النكساري الرومي؛ محبي الدين» قال طاشكبرى : کان عالابالعلوم 
الشرعية والفنون العقلية: وله: «تفسیر سورة الدخان»؛ و«حواشي شرح الوقاية)»» وحواشي على 
«تفسیر البیضاوي». ینظر : «الشقائق النعمانیة»(ص ۱۹۵ -۱۱۲). 

(7) رهر حمد ین ابراهیم؛ محيي الدین؛ وله : «حواش على حاشية السيد المتعلقة بشرح التجرید"* 
و«حواش على حاشسية الک‌شاف» للسید : و«حواش علی شرح الوافف». پنظر: «,الشمائق 
النعمانیه»(ص .٩۱- ٩۰‏ «عقدمهة العمدة»(۱: ۲۳). 


مقدمة منتهی النقایة 
ری 


۷ ببحاشية د الوفایه» لشب-< عفشار از 
شية شرح لوقاية» لشيخ الإسلام التفتازاني ( ت٦۱‏ ۹ه ولها نسخة مخطوطة 
ف مكتبة أوقاف الموصل”". 
8.«ذخيرة العقيبى على 5 قاية» لیو سف 
0 9 ۳ شرح السوقاية» ليوسسف جلبي (ت500ه)"". قال 
٩‏ حاشية على اوائل شرح الوقاية» محمد بن علي الفناري ( ت۹۲۹ يننا 
۰ «حاشية شرح الوقاية» لقطب الدين المرزيفوني الرومي (ت ۴٠‏ ۹ه)”. 
۱ آم برحاشية شرح الوقاية» لمصطفى بن خلیل (ت۹۳۵ه). 
۲. «حاشية شرح الوقایة» محبي الدين محمد بن الخطيب قاسم (ت٠4وه)*.‏ 
۳ «حاشية شرح الوقاية» للقره باغی (ت۲ ۳۹1 


)١(‏ وه وأحمد بن يحبى بن مُحَمَّدٍ بن سَعْدٍ الَاَانِي ؛ المعروف بشيخ الإسلام المروي » وله : «شرح 
التهذيب»»؛ و«حواشي التلویح»: و«شرح الفرائض السراجية». ینظر : «حفة النبلاء(ص ۲۷). 
«الفوائد)(2 ص 5١‏ 5). 

(۲) ینظر : «فهرس محخطوطات الوصل»() : ۷۸). 

(۳) وهو یوسف بن جنید التوقاتي: الشهور باخي جلبي ؛ نسبة إلى توقات بلدة من بلاد الروم؛ قال 
طاشکبری عنها: وهي مقبولة متداولة بین الناس ؛ وله«هداية الهتدین» وهي رسالة جمع فیها مسائل 
منعلقة بالفاظ الکفر. ینظر : «الشقائق»(ص ۱۱ -۱3۷). «کشف الظنون»(۲: ۲۰۲۱ -۲۰۲۲). 

(1) ف «الشقائق»( ص۱۱ -۱۱۷). 

(5) وهو محمّد شاه بن علي بن يوسف بالي بن محمد بن حمزة الفناري, محبي الدین » وله «حواش على 
شرح الواقف» تلسید : وعلی «شرحه للسراجية». ينظر : «الشفانق»(ص ۲۲۹ -۲۳۰). «مقدمة 
العمدة»(۱ : ۲۳ -ع۲). 

(1) قال طاشكبرى : كان صاحب كرم وأخلاق حميدة ووفاء ومروءة» وكانت له مشاركة في العلوم؛ وكان 
له خصوصية بالعربية والفقهء وله: ««حاشية على شرح المفتاح» للسيد. ينظر: «الشقائق »اص 587). 

(1) وهو والد مؤلّف «الشقائق»: له: «رسالة متعلقة بعلم الفرائض»؛ و«ارسالة في حل حديثي الابتداء»؛ 


۱ , نطر: شقائق التعمانية YY‏ -۲۳۳). 
و«رسالة على بعض المواضع من تفسير البيضاوي». پنظر : «الشقائق التعمانیة:(ص 


(مقدمة العمدة)(١‏ : 58). 


لکشف»(ص ِ ۰ ۰ ۰ 
ji 8 ۱ 4 4 4‏ زا کا 3 د 1 1 4 اضعا 
) 5 و لقره باغی » حى الدين : 3 كبرى : لا ر سم بم لیم تنمس سل 


متخما ادبا لا صحيح العقذة ؛ مرضي السيرة؛ وله : تعلیقات على «الکشاف» ؛ وعلی (اتقسیر 
البیضاوی»؛ ۳ «طریح»: وعلی «البداية». پنظر : «الشقانق»(ص ۲۷۲ )«دفع الفو اپة»(۱ : ۱۵). 


مقدمة منتهی النقایة 

4 «حاشية شرح الوقاية» لعرب جلبي (ت۹۵۰ه)".. ۱ 

۵ «حاشية شرح الوقاية» لعصام الدین الاسفرائيني (۹۵۱2ه-) .له 
خطوطة قي مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۵4۸). 

1 «حاشية شرح الوقایة» لطورسون بن مراد (ت۱۲٩ه)‏ 

۷ «حاشية شرح الوقاية» لخسرو من أحفاد الکرماسني (ت۱۷٩ه)".‏ 

۸. ««حاشية شرح الوقاية» لعرب زاده (ت۹1۹ه)*. 

۹ «حاشية شرح الوقاية» محمد بن ابراهيم اجلبي (ت۹۷۱ه) ۳ 

۰ «حاشية شرح الوقاية» للحميدي (۹۷۳ه)۳, أجاب فيها على إيرادات ابن 
کمال باشا: 

.١‏ «حاشية شرح الوقاية» لصا بن جلال (ت۸۹۷۳) ۰ شرح لسائل «الوقاية, 
التي لم يتعرض الشارح طلها. 


0 


)١(‏ وهو أحمد بن حمزة: سمس الدين: المعروف بعرب جلبي. قال طاشكيرى: كان عالاً صالحاً. عابنا 
زاهدا؛ كريا حليماً: سليم النفس» ينظر: «مقدمة العمدة»(1 : 17). «دفع الغواية»(1 : .)1١8‏ 

(؟) وهو إبراهيم بن محمد بن سيف الدين الاسفرائيني الحنفي: عصام الدين؛ المشهور يعرب شاه؛ حفيد 
الاستاد ۳ إسحاق الاسقرائيني الأشعري: وله : «حواشي شرح العتائد التّمسغيّة». و((حواشي تفر 
البضاوي». ودشرح تلخیص العاني»ینظر :«دفم الخوایة:(ص ۱۵). «الکشف»(۲ : ۲۰۲۲). 
«فهرس مخطوطات الأوقاف في بغداد»(۱: 4۷۳). 

(۳) بنظر : «الکشف»:(۲ : ۲۰۲۳). «مقدمة العمدة»(۱: ۲۱). 

(4) بنظر : «الکشف»(۲ : ۲۰۲۳). «مقدمة العمدة»(۱ : ۲۱). 

(0) وهو حمد بن محمد الشهیر بعرب زاده الرومي . قال علي بن بالي: کان من فحول عصره» واکابر 
دهره. صاحب تحقیق وتدفیق. وله: «حاشية علی الهداية»» وعلی شرحها «العنایة». وعلی «فتع 
القدیر». ینظر : «العقد النظوم»(ص ۳۹ -۳۵۲). «مقدمة العمدة»(۱ : ۳۶). 

)١(‏ وهو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبد الرحمن الحنفي التاذفي الحلبي؛ المعروف بابن الحنبلي. له 
«أنموذج العلوم لذوي البصائر والفهوم»؛ و«حاشية على شرح التفتازاني على تصريف المزي* 
و«درر الحب في تاريخ أعيان حلب).ینظر اا ا : 7 معجم او لفین»(۳: (r~ gr‏ 

(9) وهو إبراهيم بن عبيد الله الحميدي» تاج الدين؛ نسبة إلى بلده حميد؛ وله: “ولاحاشية على بعض 
الواضم من شرح الفتاح» للسید : رد فيها على ابن كمال ياشاء وله «شرح الراح». پنظر : «خلاصه 
الاثر»(۲ : ۰۱۲۸ و«الکشف»(۲: ۲۰۲۲). «العقد النظوم»(ص ۳۷۱ -۳۷۳). 

(۸) وله : «حواشي علی شرح الواقف». رعلی «شرح الفتاح» للجرجاني؛ وله ديوان شعر بالتركي 
ینظر : «العقد النظوم»(۳۹۸ -۳۷۰). «الکشف»(۲ : ۲۰۲۲). 


مقدمة منتهى النقاية 


¥ 


۳ «حاشية شرح الوقاية» لعلم شاه بن عبد الرحمن ۷(7 ىة 

4 «حاشية شرح الوقاية» لماضي زاده الرومي (ت۹۸۸ه)۱*. 

0 «حاشية شرح الوقایة» لوجیه الدین العلوي الکجراتی (ت ۹۹۸ 
1 «حاشية شرح الوقایة» لزکریا بن بیرام (ت۰ ۱۰۱ 

۷ «حاشیة شرح الوقاية» خسام الدین النتشي الحنفى (ت ٠١٠١‏ ه). 
۸. «حاشية شرح الوقاية» للاحمد آبادي(ت۱۵۵ ام 

۹ «حاشية شرح الوقاية» لولانا خادم أحمد (ت۱ ۱۲۷ه 

۰ ررحاشية شرح الوقاية» محمد عبد اخلیم اللكتوي (ت۱۲۸۵ه). 


(۱) وهو محمد بن بير علي البركلي الرومي : محيي الدین ؛ وله : «الطريقة المحمدية», وناجلاء الأفهام»؛ 
و«انقاد الهالکین»۰ و«تنبیه الغافلین». پنظر : «احديقة الندیة»(۱ : ۳). «طرب الأماثل»( ص0۸ ۵). 

(۲) ینظر : «الکشف:(۲ : ۲۰۲۳). («مقدمة العمذة»(۱ : .)۲١‏ 

(۳) وهو أحمد بن المولى بدر الدین» شمس الدین. الشتهر بقاضي زاده الرومي» قال علي بن بالي: بر 
ف العلوم. وصار من الجهابذة وله: «تكملة فتح القدير»؛ و«حاشية علی شرح الفتاح» للسید . 
و««حاشية علی التجرید». بنظر : «العقد النظوم»(ص 1٩‏ -4۹۸).«مقدمة العمدة»(۱: ۲۵). 

(6) له : «حاشية نقسیر البيضاوي)»» و«حاشية شرح الختصر العضدي»» و«حاشية التلویح». بنظر : «دفع 
الغواپة»(۱: ۱۵ -۱۲). «مقدمة العمدة»(۱: ۲ -۲۷). 

(9) وله : «حواشی علی العنایة». ینظر : ی «خلاصة الائر:(۲ : ۱۷۳ E‏ العمذة:(۱ : ۲۱). 

)١(‏ نسبة الی بلدة منتشي ۰ وهي بلدة من نواحي فرمان؛ قال انحبي: کان فاضلا صاحب تحریرات مقبوله. 
بنظر : ««خلاصة الأثر))(1 : ۵۰۱). (رمقدمة العمدة»(۱ : ۲). 

الشيخ محمد صالح الاحمد آبادي» صاحب التصانیف الکثيرة. متها: حواش علی 

: «مقدمة العمدة)(١‏ : /51) 

ي الأنصاري» وله: «رسالة متعلقة بيبحث 


(۷) ومو نور الدین ابن 
«التلویح)) و«العضدي»: و«تفسیر الببضاوي». بنظر 

(4) وهو ابن مولانا تحمّد حيدر بن مولانا محمد مبين اللکنو امه 
الجاصل والمحصول من الفوائد الضيائيّة»؛ و<ازاد التقوى في آداب الفتوى»؛ و«إعلام الأعلام في تحريم 
الزامیر والغناء». پنظر : «رمقدمة العمد۱(»2 : ۲۸ -۲۹). «نزهه وا 5 -۱۵۸), 

(9) وهو ابن محمد أمين الله اللكنوي الحفيء قال اللكنوي: صاحب 0 000 0 

1 8 ناا ال .م٠‏ مؤلقاته : «دقمر الأقمار نور النار؛؛ ود« 

e 7 ۰‏ الخوایة 
المعاقد في شرح العقائد» و(اكشف المكتوم 


۳ ا 2 العالم بوفاء سيد العالم)». 
(۱: ۱۷ انت انه عبد اي رسالة فٍ ترجمته اسمها «حسرة لم بو لم 


A‏ مقدمة منتهی النقایع 

.١‏ «حاشية شرح الوقاية» محمد يوسف الأنصاري اللكنوي (۱۲۸۱ )۱ إلى 
مبحث السح بالرأس 

۲. «حسن الولاية بتحشية شرح الوقاية» لعبد الحي اللكنوي (ت٤١١٠ه).‏ 

۳. «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية»لعبد الحي اللكنوي(ت٤‏ ۰ ه)» وهي 
على المجلدين الأولين منه. 

۶ «السعاية في كشف ما في شرح الوقایة» لعبد احي اللكنوي(ت۱۳۰ه). وصل 
فيها إلى باب القراءة في الصلاة. 

."")ه1١6ت( «صرح الحماية على شرح الوقاية» محمّد حسن السنبهلي‎ .٥ 

7" «حاشية شرح الوقاية» للبريلوي (ت7؟7١ه)‏ ". 

۷. «حاشية علی شرح الوقاية» حمد عبد الرزاق الأتصاري اللكنوي (ت۱۳۳۷ 
ها ولم تتم. 

۸. «حسن الدراية بتحشية شرح الوقایة» لعبد العزیز اللكنوي (۱۳۳۸ه)" 


وهي على الحزء الرابع منه. 


(1) وعو ابن محمد أصغر الأنصاري اللكنوي؛ قال اللكنوي: + كان يوسف زمانه في الجمال والكمال؛ ۵ اش 
للفروع والأصول؛ اا للمعقول والتقول: ذا مجاهدة ورياضة وعبادة ومکاشفة» جا ا 
وله: «حاشية علی شرح السلم»للقاضي» و«حاشية علی شرح السلم»للا حسن؛ و«حاشية علی 
الشمس الباز غة»للجونفوري. ینظر : «مقدمة عمده الرعایة»(۱ : ۲۷). «نرهة احتواطر(۷: 89۱). 

(۲) من نسل عبد الله بن سلام الصحابي» قال اللكنوي : هو فاضل کامل . ۰ مستعد جید» ألف متنا متا ی 
علم الفرائض؛ و«شرح خلاصة الكيداني»» «تنسیق النظام لسند الامام»» و«تعلیقات مبسوطة على 
الهدایة». ینظر : «مقدمة العمدت»(۱ : .)۲٩‏ «نزهة اخواطر»(۸: ۱۸ -1۱۹). 

(۲) وهو فخر الدین بن عبد العلي امخستي الرائي البرپلوي له : «سيرة السادات»»: و«السيرة العلمیه»» 
و«سبیل النجاة». پنظر : ددنزهه اتتواطر»(۸: ۶ -۳۵۹۸). «معارف العوارف»(ص۱۰۱). 

( )قال اللكنوي : وهو فقية عابد؛ ونبية زاهد. له: «منهج الرضوان في قيام رمضان»؛ و«الأنوار الغيبية» 
پنظر : «مقدمة العمدة»(۱ : ۲۹). «نزهة النواطر»(۸: ۲۵۰ -۲۵۱). 

)١(‏ وهو ابن عبد العزيز بن عبد الرحپم بن عبد السلام الانصاري اللكنوي؛ له : «تملیقات على تخريج 
الهدایة» للزيلمي. پنظر : «نزهة امخواطر»(۸: ۲۵۸). 


مقدمة منتهی النقاية 
A1‏ 


۵۱۳۵۳ «زبدة النهاية بتحشية ية شرح الوقاية» لعبد الحميد اللكنوي (ت‎ 9٩ 


على النجلد الثالث منه. 5 


.٠‏ «حاشية شرح الوقاية» محمد وارث بن عناية الله از 

"© «حاشية شرح الوقاية» ليحيى بن يخشىء المتوفى في أوائل المثة العاشرة‎ .١ 

۲ «غاية اخواشي علی شرح الوقاية» للقصوري اللاهوری"* ٠‏ قال اللكنوي 
وهي في مجلدين › مشتملة على فروع كثيرة. 

۳ «حاشية شرح الوقاية» لاحمد الخيالي”. 

۶ «حل الشکلات فیي شرح الوقاية» لشاه لطف الله المعروف بملا زان بن آورنك 
زیب؛ فال اللکنوي": وفیها سئلة وأجوية کتيرة متعلقة بعبارات «التن» 
ورالشرح» ومعانیها. 

“ «حاشية شرح الوقایة» للقرامانی‎ .٥ 


)١(‏ وهو عبد الحميد بن عبد الحليم بن عبد الحكيم الأنصاري اللكنوي؛ قال الحسني: أحد العلماء 
المشهورين: له: «الخل الضروري حاشية القدوري)»ء و«الكلام القدسي في تفسيرآية الكرسي». ينظر: 
«نزهة الخواطر»(۸: ۲۲۸). 

() بنظر : «معارف العوارف»(ص۱۰۱). 

() بنظر : «رالکشفب(۲ : ۲۰۱۲۳). «مقدمة العممدة»(۱: ۲۱). 

(4) وهو محمّد عنایت اه القادري القصوري ثم اللاهوري الشطاري . آبو العارف. وله : «ملتقط الدقائق 
شرح کنر الدقانق». ینظر : «دفع الفوایة»(۱: ۱۱ -1۷). 

الدين ؛ الشهير بالخيالي» قال طاشكبرى : كان ۳ عاملاًء فاضلا تیا 

, اوخوا ال حاشية التجرید». 

سي 4 0 0 2 8 o‏ د 

خضر 


(۵) وهو آحمد بن موسی؛ شمس 
نیا زاهدا متورعاء وله : ««حوا 
و«شرح نظم العقاند» لاستاذه 

() قي «مقدمة العمدة(۱ : ۲۷). 

(۷) وهو اسماعیل القراماني » كمال الدين 
خسرو؛ وله : «حواشي تقسیر البيضاو ي»۰ و«بحواشي 

١‏ 01 العمد 
وعبرها. بنظر + «الشقانق»(صی ۲۰۱ -۲۰۲). ««مقدمه 


۱ الا 
5 بر بقره گمال» , تلمبذ الولی احمد بالي ؛ . ومول 
حاشية الخيالي لمتعلقة بشرح العقائد النُسْفية». 
CTE : Da‏ 


AY‏ مقد هه منتهی النقاید 





7 «حاشية شرح الوقایة» للقوجوي» العروف بشیخ زاده"" 

۷ «حاشية شرح الوقاية» ننور ال بن محمد صاخ الکجراتي *" 

۸ «هداية الفقه على شرح الوقاية» للسيد مهدي ”". 

4. «التشریح علی شرح الوقایة». وهي من أوله إلى كتاب الوقف”"' 

۰ «حاشية شرح الوقاية» لبالى باشا بن محمّد الشهیر بمولانا یکان *. 

۱ «حاشية شرح الوقاية» لحسام الدین حسین"" 

۲ _ «حاشية شرح الوقاية» حسام زاده ". 

۳ «حاشية شرح الوقاية» لسعيد خان“ . 

۶ «حاشية شرح الوقاية» لسنان الدین یوسف الرومي ". 

۵ «حاشية شرح الوقاية» لستان الدین یوسف الشاعر ۰ قال طاشکبری: وهي 
مقبولة عند الطلاب. 


(۱) سبقت ترجمته. بنظر : «الشقائق»(ص ۲۵ -۲۱). 

(۲) ینظر : «معارف العوارف»(ص۱۰۱). 

(۳) وله : «رسالة ٍ بحث سل الرفقین». ینظر : «دفع الغوایة»(۱ + ۱۵). 

(6) بنظر : «الکشفب»(۲ : ۲۰۲۳). 

(۵) بنظر : «الکشف»(۲ : ۲۰۲۳). «مقدمة العمدة(۱ : ۲). 

(1) وهو حسین بن عبد الرحمن؛ حسام الدين؛ وله : «حواشي على أوائل شرح التجريد؛: و««رسالة في 
استخلاف اطیب»» ودرسالة ی جواز الذکر الهري». ینظر : «الشقائق»(ص۲۳۱). ««دفع الغواية» 
(۱: ۱8). 

(۷) وهو مصلح الدین مصطفی بن حسام الدین . قال طاشکبری: کان ماهر ی العلوم الاديْة , عارفا 
بالعلوم الشرعية .وله : «مصنف في الانشاء». ینظر : «الشقائق»(ص ۱۱۵). «دفع الفوایة»(۱ : ۱۳). 

() ال اللكتوي في «دفم الغوایة»(۱ : 11): نقل عنه في «غاية الحواشي» في , بعض الواضم , ولا عرف له 
ترجمة. 

(؟) قال طاشکبری: کانت له مهار في العلوم الادبية. وله: شرح علی «مراح الأرواح» ی الصر 
و«شرح الشافية»: و«شرح ملخص الجغميني» في الميأة. ينظر: «الشقائق النعمانية»اص ۱۲۹ -۱۳۰). 
«امقدمة العمدة»(۱ : ۲). 

(۱۰) وهو تلمید مولن خسروء قال طاشكبرى: كان عالا فاضلا اي بين اللاصول والفروع والعقول 
والتقول مشتنلا بالعلم غاية الاشتغال صارفا آوقاته فیه. بنظر : «الشقائق النعمانیة»(ص۱۱۸). «دفع 
الغوایة»(۱ : ۱۳). 


مقدعة منتهی النقایه 
Af‏ 

«حاشية شرح 0 
۷" «حاشیه شرح الوقاية) 


وها اغات فة ودقائق 


لطيفة ؛ محلم من مطاستا نها 
عوض الوجیه» وعین متا ری الفاضل حب الّه البهاري ۰۳ مزلف «السلم» 
RE‏ 
0۸ «منتهی النقایه علی شرح الوقاية». وهي اخواشی ي التي أكرمني اله بتزيين 
«شرح الوقأية»بها؛ وهي التي بين أيدينا. 
حواشي على مسائل 2 «شرح الوقایة): 
بعض المسائل في «شرح الوقاية» فصل فيها صدر الشريعة, وکانت عبارته فیها 
صعوبة متعسرة في الفهم » فكشف العلماء النقاب عنها؛ وأفردوها في تأليفات خاصة 


بهاء منها: 
١.«التعليق‏ الفاصل على مسألة الطهر المتخلل» لمحمد عبد الحليم اللكنوي(ت ٠١۸۵‏ 
ف 
۲التعلیق الکامل علی مبحث الطهر التخلل» حمّد معین الدین الكروي (ت۱۳۰۶ 
و 
۳.«حاشية علی مبحث الطهر التخلل من شرح الوقایة» لبرهان الدين الاعظمي 
الديوي ‏ . 


(۱) ینظر : «الکشف»(۲ : ۲۰۲۳). «مقدمة العمدة»(۱ : ۲۱). 

(1) في «دفع الغاية)(١‏ : ۱۵). 

(۳) وهو محب الله بن عبد الشكور البهاري البندي الحنفي: من مؤلفانه: «مسلم الثبوت»؛ و«المفالطة 
العامة الورود». (ت۱۱۱۹ه). بنظر : «معجم المؤلغين»(*: 17). 

(1) سبقت ترجمته. ینظر : «مقدمة العمدة»(۱ : ۲۸). ۰ 

(6) له: «مرقاة الأذهان في علم الميزاد»؛ وردمرآ: الأذهان في علم الواجب»» و«جلاء الأذهان في علم 
القرآن»» و«التبيان في فضائل النعمان». بنظر : ««دفع الفوایة»(ص ۱۸). «رنزهة اخواطر (۸: 8۷۹ - 
۰ «معارف الموارف»(ص ٩‏ ۰ -۱۰۱۷). 

(1) قال الحسني: الشيخ العلام الفقیه. أحد العلماء 
الفطر )۰ و«أحكام عبد الاضحی»»۰ وددتحقيق الإشارة 
-۱۰۰). 


الشهورین. له : «مسانل الر با؛»۰ ودبأحكام كيك 
بالسبابة في الصلاة». بنظر : درنزهة اخواطر ۰( ۷: 


At‏ مقدمة منتهی النمارر 
سم تن و ر سسس 
۶ .«الکلام التكفل على بحث الطهر المتخلل» للمولوي عبد الخفور". 
9 حاشية علی مبحث الطهر التخلل من شرح الوقایه» للمراد آبادي (ت ۱۳۹ 


iE 
«رسائل تتعلق بشرح الوقاية» نحيي الدین جلبي الفناري (ت۹۵4ه)"۳.‎ 
۷«رسالتان بالعرييّة وبالفارسيّة معتعلقتان ببحث الداثرة البندية الواقع في شرح‎ 
الوقاية» لولانا خادم آحمد (ت۱۲۷۱ه)*.‎ 


زه 


۸.«رسالة على باب الشهيد من شرح الوقاية» للعجمى 


4 رحاشية على باب الشهيد من شرح الوقایه» لناجی زاده (ت۲۲٩ه)".‏ 


.)۱٩ : ينظر: «دفع الغواية(1‎ )١( 

(1) وهو سعد الله بن نظام الدين الحنفي المراد آبادي» قال احسني: الشیخ الفاضل الکبیر أحد العلماء 
الشهورین في النحو اللفة» له: «شرح الجغميني»» و«نوادر الأصول في شرح الفصول»؛ و«القول 
الفصل ف تحقيق همزة الوصل»). ينظر: «نزهة النواطر»(۷: ۲۰۲ -۴۰). «معارف العوارف»(ص 
۹ 

() وهو محمد بن علي بن يوسف بالي الفناري» قال طاشکبری : کان علامة نی الفتوی» وأية کبری فٍ 
التقری. وله : تعلیقات علی «شرح الفتاح» للسید. وعلی «الهدایة». ینظر : «الشقائق»(ص۲۲۸ " 
۶٩‏ «دفع الفوایة»(۱: ۱۳). 

(8) سبقت ثرجمته. 

(۵) وهو احمد بن محمد المجمي, محيي الدین » قال طاشكبرى زاده: كان عالاً فاضلاً. مدرسا باحدی 
المدارس الثمان. شم قاضیا بادرنة وسات بها. وله: «حواشي على شرح السراجيّة» للسنّيد. ينظر: 
«الشقائق»(ص ۱۸۹). «دفع الغوایة»(۱ : ۱۳). 

(1) وهو سعدي بن الناجي ييك. وله : «حواشي شرح الفتاح» للسیّد. بنظر : «الشمانق»(می ۱۹۷). «دفم 
الفراپة»(۱ : ۱۳). 


مقدمة منتهی النقاية 
سس ع*« 
البحث الخامس 
منهح الاتن والشارح 3 التن والشرح 
وممیزاتهما ومسامحاتهما 
كان لكل من الاتن والشارح منهجه الخناص به في تأليف هذا الكتاب , وامتاز 
تألیفهما بخصائص وعیزات» وکان علیهما مساحات» وقد عرضت لكل منها في 
موضعها من الکتاب . الا أنني هنا أذكر خطوطا عريضة من ذلك للتذکیر: فاتول: 
۱. جمع برهان الشریعه مسائل «الوقاية» من «البداية» وأضاف الیها مسائل آخری کما 
نه على ذلك في ديباجته » ویلاحظ ذلك فی الواضم الالية (۱: ۲۸,۲6۲). 
".بين المصنف في بعض المسائل ما يفتى به مع أن صاحب «الهدایة» لم یصرح بذلك 
کماق (۲: ۰4۱ ۱۳۰). 

۳ خالفة المصنّف دا صححه صاحب «المداية» وما هو ختار للفتوى كما في ٤(‏ : 
1 

4. استدارك الصلّف لا وقع فیه صاحب «الهداية» مع التصحیح کما نی (۲: ۷۲). 

۵ استدراك العلماء لا وقع في عبارة المصنّف كما في (۳: 8۰ 

1.یعد هذا الكتاب بالإضافة إلى أنه شرح لل«وقاية» شرحا «للنقاية؛ له کما صرح 
الشارح في ديباجته؛ وفي بعض المواضع من الشرح كان يذكر عبارة «النقاية»؛ 
وبين لِم اختارها على هذه الصورة» وما استدركه على «الوقاية» في «النقاية» 
واختصاره لبعض المسائل منها 

۷.یعتبر هذا الكتاب من الشروح المتوسط على «الوفاية»؛ وشارحه فيه لم يعئن بيات 
معانى المفردات بقدر اهتمامه ببيان معاني الجمل والعبارات. 

202 الشارح بنفسه بنسبة بعض التحقيقات إليه وأنها تفرد بها خاطرء' "كما ف 
۱ 


۸3 مقدمة منتهى النقاية 

4. اکتفاء الشارح بایراد استفهام علی تعلیل بعض السائل دال علی عدم رضائه به 
كما في (4: ۱۹۸). 

٠‏ اهتمّ الشارح كثيراً بتأييد مسائل الفقه الحنفي من الناحية العقلية ؛ وإضعاف ما 
احتح به الخصم » ولا سيما مع الشافعي إذ كثيرا ما يورد حجته ويبين ضعفها. كما 
في المواضع (4 : 14؛» وصدر الشريعة يعد من أئمة العلوم العقلية. 

.١‏ للشارح مخالفة في ذكر تعليل بعض المسائل الفقهية ؛ وللعلماء بعده ردود عليه 
ق ذلك. کما ق (۲: ۰۱۷4 4: ۱۷۵). 

اع الشارح کثیرابتبیین مساحات صاحب «الپدایة» کما ی (۳: ۲۰۸ , 
11( 





۴. إيجاز الشارح لأدلة صاحب «المداية» كما في (۶: ۳۹). 

۶ اللشارح مساحات فیما بستد رکه علی صاحب «الهدایة» کما فی(۱: ۰۲۳۳ ۳: 
1۳( 

06 توجیه وحمل الشارح کلام صاحب «الهدایة» على وجه يصححه كما في (۲: 
۲ -۱۸۲۳). 

1 للشارح متابعات لصاحب «الهداية» على خلاف عادته استدرکها علیه من جاء 
بعده من العلماء كما في (۱: ۲۷۵). 

۷ حمل الشارح کلام الاتن وصاحب «الپداية» علی خلاف ما حمله علیه العلماء 
کما یی (۲: ۱۱۳). 

۸ للشارح اختیارات یخالف فیها الاتن» منها: (۳: ۰۱۵ ۲۸۲). 

1۹ أدب الشارح مع جده الاتن واضح جلي في شرحهء فإن يستدرك عليه مع 
مرعاة ذلك كما في (۱: ۲۹6,۲: ۱۲۱). 

۰۱۹۹۰ ۸۸ :۲( استدراك الشارح على الماتن إذا كانت عبارته موهمة كما في‎ ."٠ 
OE EF 


.)۱۲۲ :۲( استدراك الشارح علی الاتن وعدم تسلیم العلماء له ذلك‎ ."١ 


۲ استدراك الشارح علی الاتن ومتابعة العلماء له ف ذلك (۲: ۱۲۹). 


مقدمة منتهی النقایة 
Av‏ 


ا ا e‏ دك ا 5 
١ ٠‏ 2 ۰ 5 5 . 
۴ بين ارح في بض اللسائل ما عليه الفتوى وإن لم يذكر المائن كما في(؟ : 
ITY 5+:‏ 1 


£ تضعيف الشارح قول أبي حنيفة #ه وتقويته فولپما ورد العلما. عليه كما في 
(۳: ۱۵۱). 


.)۱۵۲ :۳( ترجیح الشارح فولما علی قول الامام کما ق‎ .٥ 

1 للشارح اختیارات لم یوافقه علیها من جاء بعده من العلماء احققین واستدر کوا 
عليه فيهاء کما ق (۱: ۰۲۶۳ : ۰۱۸۰ ۱۷۵). 

۷ للشارح اختیارات آیده فیها من جاء بعده من العلماء کما ی (۲: ۱۱۳). 

۳۸ للشارح اختیارت سکت عنها من جاء بعده کما في (1: .)١54‏ 

۹ للشارح آوهام وقع فیها في الشرح نبّه عليها العلماء كما في :١(‏ 584). 

۳۰. تصویب العلماء ماوقع فيه من قصور في العبارة» من ذلك مافعله 
الشرنبلالي"" کما نف (۱: ۲۷۹). 

.)۲۸۹ ۰۲۸۸ :۲( تعرض الشارح في زمانه لما تكون عليه الفتوى كما في‎ ."١ 

۳ اهتم ملا خسرو وابن كمال باشا بتبع صاحب «الوقاية» والشارح بتصحیح 
عبارتهما » مثلا بصيفة آنسب"" كما في (1 : : ۲۹6). 

۳۳ کثیرا ما يذكر الشارح خالفة رأي أبي يوسف ومحمد في المسائل الفقهية ؛ لكنه 
لم يلتزم إيراد خلافهما في كل المسائل ؛ إذ في بعض المسائل المشهور فيها الخلاف في 
المذهب لم يذكر كما في .)511١:1(‏ 

٠ gS ۳‏ وإنما بين بين ؛ 
وقليلاً ما یذکر خلاف مالك وأما خلاف أحمد فلم یذکره مطلقا 

۵ للشارح مساحات في نسبة بمض آراء الشافعي [لیه : وحاله فيه كغيره من 
العلماء إذ يعتمدون فى نسبة أقوال صاحب المذهب الآ خر إلى كتبهم لا إلى كتبه كما 
14 : 0۷ ۱۱5 ۰۱۹۲ ۲۱۷), 





(۱) قٍ «حاشبة علی الدرر»(۱: .)۲4٩‏ 
() بنظر : ««درر المکام» للا خسرو (۱: ۲۱۲ 





۸۸ مقدمة منتهى النقاية 
ا مبيبحث السادس 
المصادرالتي اعتمد عليها صدر الشريعة 
2 «شرح الوقایه) 


يعد «شرح الوقاية» من الشروح التوسطة علی «الوقاية». وصدر الشريعة فیه لم 
یعتن کثیرا بالرجوع إلى مصادر كثيرة ؛ إذ هذا يخالف المنهج الذي اتبعه في شرحه؛ كما 
سبق ؛ لذلك كان جل عنايته بالرجوع إلى «البداية» والاستدارك عليها. 

ومن المراجع التي رجع إليهاء والتي سيأتي تفصيل الكلام عن كل منها في 


موضم ذکره من الکتاب : 
۱اساس ق البلاغة للزنخشري 
>" الأسرار في الفروع والأصول للدبوسي 
۳ الاصل محمد بن الحسن الشيباني 
4 الایضاح للكرماني. 
۵ التنقيح لصدر الشريعة. 


۷ جامع الصغير للحسامي. 

۸ جامع الصغير محمد بن الحسن الشيباني. 
٩‏ الذخيرة البرهانية لبرهان الدین. 

۰ الزیادات نحمد بن امحسن الشيباني. 
۱ شرح التنقیح لصدر الشريعة. 

۲ شرح الجامع الصغير لقاضي خان. 
۳ شرح الجامع الصغير للبزدوي. 

۶ شرح الجامع الكبير للبزدوي. 


مقدمة منتهی النقایة 


- 22 ت ل 


5 صحيح اليخاري. 

7 العين للخليل الفراهيدي. 

۸ فاوى فاضي خان. 

٩‏ السوط للسرخسي. 

۰. احیط البرهاني لبرهان الدین. 

۱ تصر القدوري. 

۳۲ مختصر الوقاية لصدر الشريعة. 

۳ المغرب للمطرزي. 

۶6 الهداية للمرغيناني. 

۵ الوجیز للغزالي. 
اطبحث السابع 

۶ الاصطلاحات الفقهية 3 «شرح الوقایة» 

وكتب الأحناف 


أذكر هنا على عجالة أشهر مصطلحات الأحناف الفقهية التي ترد كثيرا في 

كتبهم؛ وكذا شینا من ألفاظ الترجبح والفتوی التي یستخدمونها: ٠‏ على أن في البال أن 
أجمعها في دراسة خاصء بها آوفیها فیها حقها من البحث والتحریر ؛ وهذه 
الاصطلاحات تذكر في كتب أصحابنا باسم رسم الفتي» وهي غثل المفاتيح في التعامل 
مع کتب الذهب ی فهم مرادهم ؛ ومعرفة الراجح عندهم والفتی به دون سواء» وکثیر 
من الناس يقولون في المذهب الحنفي اختلاف كثير؛ فلا نعرف الراجح فیه» وسبب 
نولم هو جهلهم بما في رسم المفتي من القواعد والاصطلاحات التي لو عرفها المرء لا 
قال ذلك ؛ ومن هذه الاصطلاحات: 


9 مقدمة مننهى النقاية 
© قالوا: یستعمل فیما فیه اختلاف الشایخ". وبضا: يكن أن يفيد الضعف مع 
الخلاف". 
* قیل» ویقال: صبغ للتمریض لا يجزم بالضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام 
قائله كمؤلف «الملتقى» ؛ لأنها ليست موضوعة لذلك » ولا مقيدة بذلك كليّا؛ بل 
يعلم ذلك إمّا بالتزام قائله وإمًا بقرينة سياقه وسباقه ومقامه'". 
© ذهب إليه عامّة المشايخء ونحوه: المراد به أكثرهم'"". 
© يجوز: قد يقال بمعنى: يصحّ» وقد يقال بمعنى: يحل ؛ ولذلك تراهم يطلقون 
على الصلاة المكروهة ونحوها: جاز ذلك أو صحّ ذلك» ويريدون به نفس الصحة 
المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو نفي الکراهة» ولهذا فسّر الشراح 
واحشون کثیرا قولم : جاز وصح ؛ بقولهم : أي مع الكراهة'". 
© لا بأس: أكثرٌ استعمالها في الباح وما ترکه آولی ": وقد تستعمل في الندوب". 
* ينبغي : يستعمل في المندوب وغيره ی عرف التقدمین؛ وقي عرف المتأاخرين غلب 
استعماله في المندويات. 
# المشايخ : المراد بها في قولمم : هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام ". 
© المتقدّمون من فقهائنا: المراد بهم الذين أدركوا الأئمّة الثلاثة؛ ومّن لم يدركهم 
فهو من المتأخُرين ‏ هذا هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع". 


(۱) بنظر : «العنایه»(۱ : ۳۹۸). 

() ینظر : «فتح القدیر»(۲: ۳۳۰). 

(۳) ینظر : «مقدمة العمدة»(ص ۱۷). «آدب الفتي»(ص 1 ۵۷). 
(4) بنظر : «فتح القدیر»(۱: 4۷۷). 

(۵) ینظر : «انجموع»(۱ : ۱۲۳). 

( ) ینظر : «مقدمة العمد»(۱: ۱۵). 

(۷) پنظر : «فتح القدیر»(۵: ۰۵۱۱ ۷: ۰0۳۱۰ و«جمم الانهر»:(۲: 0۳۲). 
(۸) بنظر : «البحر الرائق»(۵: .)۹٩‏ «رد احتار»(۱: ۱۱۹). 
() ینظر : «رد الحثار»(؛ : ۱۳۰). 

(۰ پنظر : «مقدمة العمدف(۱ : ۱۵). 

( پنظر : «مقدمة العمدة»(۱: ۱۵). 


مقدمة منتهى النقاية ٩۱‏ 


لما ا ي ي د 
« الخلف: عند الفقهاء من محمد بن الحسن(ت186ه_) إلى شمسس الائمة 
اخلوانی(ت۱ ۵ )۳ 

9 السلف : من أبي حنيفة ته إلى محمد بن الحسن فف (۸۹٠ه).‏ 
« امتأخرون: قال عبد النبي: المراد بها: من الخَلُوانِيّات407ه) إلى حافظ الدين 
PETE‏ قال الذهبي" : إن الح الفاصل بين المتقدّمين 
والمتآخّرين هو رأس ثلائمئة. قال اللكنوي: ويخدش ما ذكرّه ٠‏ عبد النبي آنهم کنر 
ما يطلقون المتأخّرين على من قبل الحلواني ؛ ؛ فقد قال في «البداية»"' : هذا مختار 
بعض التأخرین. انتهى. قال في «العناية» ۲ : منهم أبو عبد الله ااي والإمام 
الرستغفني. انتهی. و کلاهما متقدم علی احلوايي 
ار لا یقال الا على السلف ؛ وهم أهل القرون الثلاثة الأول الذين 
اي ا خير القرون» ا ل 
التفسير و الأصو ل والكلام فاللرا اد بالإمام < حيث أطلق غالبا هو لام فخر ر الدين 
ر 
الرازي . 


ی : المراد به أبو حنيفة ظط" 


(۱) ینظر : «الفوائد البهیة»(ص 4۱۲). 

(۲) بنظر : «الفواند البهیة»(ص 4۱۲). 

(؟) وهو محمد بن حمد ین نصر البخاري؛ یو لفضل» حافظ الذين الكبيره قال أبو الملاء التشاري: كان 
إماما عالما ربانيا صمدائياً زاهدا مد متا درا حورا فقيهاً قاضياً حققاً مدققاً حدتا جامعا لانواع 
العلوم. ینظر : «ابواهر»(۳: ۳۳۷). «الفواند»(ص۴۲ -557). 

(4) بنظر : «الفوائد البهیة»»(ص 4۱۲). 

() ق «الیزان»(۱: ۱۱۵). 

.)۱۳۹٩ : «الپدای»(۱‎ )( 

)۷( في «العناية شرح الپدایة +( ۲ : ۲۸۷). 

(۸) بنظر : «الفوائد»(ص 4۱۱). 

() بنظر : «الفوائد»(ص 4۲۱). «مقدمة الیمد۱(2 : .)۱٩‏ 

() بنظر : «مقدمة العمدة»(۱ : .)۱٩‏ 





۹۲ مقدمة منتهی النقاید 
تا واه اور ویر ۳ 
# الشیخان: الراد بها : آبو حنيفة #ه وأبو يوسف يه 
٩‏ الطر فان : الراد بها : محمّد طه وأبو حنيفة طقه ۳ 
© الامام الثاني : المراد بها: أبو يوسف ف . 
© الإمام الربانيّ: المراد بها محمد كه" . 
© عند أثمتنا الثلائة : : المراد بها : أبوخنيفة وأبويوش ف ومد ج 
© الأئمّة الأريعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد خن ؛ أصحاب الذاهب 
المشهورة"“. 
© عنده: الضمير فيه في فقول الفقهاء هذا احکم عنده آو هذا مذهبه إذا لم يكن 
مرجعه مذكورا سابقا يرجمٌ إلى الإمام أبي حنيفة ظه ون لم یسبق له ذکر ؛ لکول 
مذکورا حکما. 

9 عندهما؛ ولیما؛ وقالا ؛ الضمير يرجم إلى أبي بوسف ذه ومحمّد كه إذا لم 
يسبق مرجعه ؛ وقد يراد به أبو يوسف #2 وأبو حنيفة ظفله: أو محمد ذه وأبو حنيفة 
ف إذا سبق لثالئهما ذكر في مخالفب ذلك الحكم, مثلا: إذا قالوا: عند محمّد #ه 
كذاء وعندهما كذاء يراد به أبو حنيفة ك وأبو يوسف #ه: يعني الشيخين» وإذا 
قالوا: عند أبي يوسف #ه كذاء وعندهما كذا: يراذ به أبو حنيفة #ه ومحمد ه: 
يعني الطرفين"". 


“١ 


#9 


( ) ینظر : «الفوائد»(ص۲۱ 4). «مقدمة العمدة»(۱ : ۱۱). 

(۲) پنظر : «الفوائد( ص۳۲۱ ). «مقدمة العمدة»(۱ : ۱3). 

(۳) ینظر : «الفوائد»(ص4۲۱). «مقدمة العمدة»(۱ : ۱۱). 

() وتطلن الثاني بدون الا ضافة للرمام ویراد بها آبو یوسف : وکذا الرباني بالئسبة نحمد. 
() پنظر : «مقدمة الممدة»(۱ : ۱۱). 

(1) پنظر : «مقدمة العمدة»(۱ : ۱۱). 

(۷) پنظر : «الفواند»(ص4۲۱). «مقدمة العمدة(۱ : .)۱٩‏ 

(۸) ینظر : «رالقواند:(ص1۲۱). «مقدمة العمدة»(۱ : ۱۱). 

() بنظر : «مقذمة العمدة»(۱ : ۱۷). 


() بنظر : «مقدمة العمدة(۱ : ۷ «مقدمة فتح باب العناپة»(۱ : ۸ 


مهد مة منتهی النمایه 
۳ 

۰ Rh Î 0 a 
, عنده وعنه العرق بينهما: أن الأول دال على المذهب» والثاني على الرواية‎ 9 
فإذا قالوا: هذا عند أبي حنيفة #ه دل ذلك على أنّه مذ‎ 


هه ؛ وادا قالوا: و عنه 
كذاء دل دلك على أنه رواية عله" 


۵ روايتان : المراد بها في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الاخير 
منهما . 

© رواية عنه: المراد بها في قولهم : في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول 
أو لكون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول»› وهذا أقرب”". 

© الكراهة: إذا أطلقت في كلايهم فالمرادُ الكراهة التحرعيّة ؛ إلا أن ينص على 
كراهة التَنْزيه » أو يدل دليل على ذلك”". 

© السسّة إذا أطلقت فالمرادُ به السئّة المؤكدة؛ وكذا سنّة الرسول 48 وإن كانت هو 
تطلق على سنّة الصحابة ایضا؟. و تطلق السنة کییرا ویراٌ بها الستحب 
وبالعکس ؛ 

ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة والمقاليّة". 

* يطلقون عباراتهم كثيراً في موضع اعتمادا على التقييد في حله» وقصدهم بذلك أن 
لا يدّعي علمهم إلا مّن زاحمهم بالرکب» ولیعلم اه لا بحصل الا بکثرة الراجعة 
نع عبارتهم. وال خذ عن الأشياخ”". 

# الواجب: یطلق کثیرا ویراد به عم منه ومن الفرض» كما قالوا لي (بحث 
الصيام) : و۳ 


(۱) بنظر : «مقدمة العمدة»(۱ : ۱۷). «آدب الفتي»() 6۷)- 
(۲) بنظر : ««شرح رسم الفني»(ص ۲۳). 

(۳) بنظر : («شرح رسم الفتي»(ص ۲۳). 

() بنظر : «البحر الرائق»(۱ : ۱۳۷). 

)0( پنظر : «مقدمة العمدة»(۱ : ۸). أدب الفتي»(1 ۰6۷ 
() ینظر : ««مقدمة العمدة:(۱ : ۱۸). رادب المفتي 400 /917). 
() ینظر : «رد امتار»(۱ : 486۰ 

() ینظر : ««مقدمة العمدة»(۱ : ۱۸). «ادب الفتي»() 69۷ 


۹۶ مقدمة منتهی النقای 
سج سج سج س 
© الفرض: يطلق كثيرا على ما يقابل الركن؛ فيطلقون على مأ لا يصح الشيء 
بدونه» وإن لم يكن ركنا كما ذكروا أن من فرائض شن الصلاة التحريمة . وقد يطلق 
ی مین سا 
ا E‏ 3 
6 شم الأئمّة: عند الإطلاق يرادُ به شمس الأئمّة السَرَخْبِي؛ » وفیما عداه یذکر 
مقیدا کش الأئمّة الحلوانيء وشمس الامّة الررجری" لوس الا 


همه س(و) 0 


الکرذری" وشمس الأئمة الأوزجندي 

۰ الفضلي : المراذ به : أبو بكر محمد بن الفضل الكماري البخاري(ت۳۸۱ه). 

© «الأصل»: في قولبم: هذا الحكم ذكره في «الأصل» ونحوه: يراد به «المبسوط»: 
تصنيف الامام حمد » سمي به ؛ لأنه صنّفه أولا » ثم «الجامع الصغير» ثم «الجامع 
الکبیر»» ثم «الزیادات»" 

© «الميسوط»: المراد ب«مبسوط اسر خسي» قِ شروح «الہداية» و«شرح الوقاية». 


وغیرها عند الاطلاق؛ وهو شرحه على «الكافي» الذي ألفه الحاكم الشهيد(ت 
9 
4 ۳ه) 


(۱) پنظر : «رد احتار»(۱ : 4۶۲). «أدب الفتي»(4 6۷). 

() ینظر : «الفوائد»(ص ۲۱). «مقدمة العمدة»(۱: ۱۱). 

(*) وهو بكر بن محمد بن علي بن الفضل ؛ الرَرنْجَري. شمس الائمة ۰ نسبة إلى قرية زرنكر من قرى 
بخاراء قال الكفوي: الإمام المتفن الذي كان يضرب به المثل في حفظ المذهب ؛ وكان له معرفة في 
الأنساب والتواريخ» ٤۲۷(‏ -۵۱۲ه). بنظر: «اواهر»(۱: 11۵ -43۷).«القواند»(ص*٩).‏ 

(4) وهو محمد بن عبد السثار بن محمد العِمَادِي الكرْدَري البْرَائقيني الحنفي » بو الواجد . شمس الائمة: 
انتهت إليه رثاسة الحنفية في زمانه؛ (۵۹۹ -91۲ هه پنظر: «امواهر»(۳: ۲۲۸ -۲۳۰). «تاج 
التراجم»( ص۲۱۷ -۲۱۰۸). «النجوم الزاهرة»(1 : ۳۵۱). 

(0) وهو مود بن عبد العزیز ز الأوژجئیی. شيخ الإسلام ؛ شمس الائمة» جد قاضي خان» تفقه على 
السرخسي ینظر : «ابواهر۳(6: 1۲ ۶ ). «الفوائد(ص 4۳۲ 

() بنظر : «الفوائد البهیة»(ص4۱). 

(۷) ینظر : «الفوائد»(ص4۱۸). 

(۸) ينظر : «مقدمة العمدة(۱ : ۱۷). 

.)۱۷ : پنظر : «کشف الظنون»(ص ۲ : ۱۳۸۷). «مقدمة العمد۱(»2‎ )٩( 


محدمة منتهی النقایة 
۹9 


©« ,راحبط»: الراد به «احیط البرهاني» عند اطلافه راو ا 
خلاستء لاه شرع او ای لام رصي ی 
« المتون: المراد بها المتون المعتبرة كدالبداية», و«ختصر القدوری.:» وا لختار .. 
القاية»؛ و«الوقاة»؛ و«الكثز»؛ و«اللتنى»؛ فإنهاالموضوعة قل الذعب ءا 
هو ظاهر الرواية ؛ بخلاف «منن الغرر» لملا خسرو و«متن التنوير» للتمرتاشي فإنها 
فيها كثيرا من مسائل الفتاوى . 

« ظاهر الرواية وظاهر المذهب والأصول في قولبم: هذا في ظاهر الرواية. وهو 
ظاهر الذهب » وهو موافق لروايةٍ الأصول: هي مان رونت : اعوسات 
الذهب ؛ وهم: أبو حنيمة وأبو يوسف ومد طف وقد يلحق بهم زفر 2ك 
والحسن #ه وغيرهما من أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لکن الغالب الشانم ‏ ظاهر 
الرواية آن یکون قول الثلائة و قول بعضهم» وسمیت بظاهر الرواية ؛ لانها رویت 
عن حمد برواية الثقات : فهي ثابتة عنه اما متواترة آو مشهورة عنه ". وبین العلماء 
اختلاف في تحديد کتبها» وفي التفريق بين ظاهر الرواية وبين الأصول: 

أما الخلاف في تحدید کتبها: 

۱ فمنهم *: من قال: هي الكتب الستة المشهوة للإمام حمد ضيه «الجامع الصفیر» 
و«الجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير الكبير» و«المبسوط» و«الزيادات». 

۲ ومنهم : من لم یعذ «السیر الصغیر». ۳ ۳ 

واه الا 
فلا : الراد بظاهر الرواب به «اخامعم 
ودالزیادات»» ويعبّر عنها بظاهر الرواية؛ والراد بغیر ظاهر الرواية : رواية غيرها. 





(۱) بنظر : «الفوائد البهیة»(ص 4۱۸ -1415). 
)۲( ینظر ؛ «شرح رسم الفتي»(ص ۳۷). 


(۳) بنظر : (رشرح رسم الفم (ص ۱۱ ). ۱ 1 ۰ 
)٤(‏ كحاجي 4 الظنون»(۲ : ۸۳ وابن عابدين في «رد الحتار»(۱ : ۰8۷ وشرع رسم 


: 8 1 01 
الفتي»(ص۱۱). وشیخ الاسلام محمد تفي العثماني في «اصول الافتاء(ص ۲۳) وانحددي ال دنادب 
الفتي»(ص ۰ ۵۷). 
() ٍ «العتایة»(۸: ۳۷۱). 
)١(‏ في «نالح الافکار»(۸: ۹ 6 ۱۰): 


۹۹ مقدمة منتهی النقاید 

وأمًا الخلاف في التفريق بين ظاهر الرواية وبين الا صول: 

.١‏ فذهب الجمهور: أنه لا فرق بينهماء وانتصر لمم ابن عابدين”'“. 

۲. وذهب بعضهم كابن كمال باشا"'' وطاشكبرى زاده إلى الفرق بينهما. فقال 
طاشكبرى”": إنهم يعشرون عن «المبسوط» و«الزيادات» و«الجامعين» بروابة 
الأصول؛ وعن «المبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبير» بظاهر الرواية, 
ومشهور الرواية. انتهى. 
»غير ظاهر الروایة: وهي السائل التي رويت عن الأئمة » لكن في غير الكتب 

الذکورة. وهي علی ثلاثة آفسام: 

الأول: قسم في کتب أخر محمد لم تشتهر عن محمد ضقه ؛ ولم ترو عنه بطرق کطرق 
الكتب الأول؛ وهي: 

۱ «الکیانیات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل يسمى كيان»؛ وقد يوجد في بعض 
الکتب «الکیسانیات»» وقالوا: جمعها کیسان» وهي بلدة» قال طاشکبری": 
لکن هذا غیر صحیح ؛ والصحیح الاول. 

".«الرقيّات»: وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضيا بالرقة. 

۳« رجانیات»: وهي مسائل جمعها حمد بحرجان. 

6 «البارونیات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمی بهارون. 
الثاني : : قسم في کتب غير حمدء ک«امجرد» للحسن بن زیاد؛ ومنها: کتب 

«الأمالي». والاملاء: آن یقعدٌ العالم وحوله تلامذه باحابر والقراطبين؛ ٠‏ تكلم 
اا ون ا وتکتب التلامذة ما تکلم مجلسا مجلسا م 
یجمعون ما کتبوا؛ نھ کا ويسمي بد«الأمالي»» وكان هذا عادة المتقدمين. 


.)۱۸- في «شرح رسم الفتي»»( ص۱۱‎ )١( 

(۲) ینظر : رأي ابن كمال باشا في ((شرح رسم الفتي»(ص ۱۷ -18). 
(۳) من «مفتاح السماده»(۲ : ۲۳۷). 

.)۲۳۷ : في «مفتاح السعادن:(۲‎ )٤4( 


مقدمة منتهی النمایه 
¥ 


الثالث : الروايات المتفرقة : النوادر: وهي كتب غير ظاهرا 
95 6 وهي تمان: «نوادر هشام "۲ », و«نواد 


۰ (r) 
رستم »» ودنوادر داود بن رشید», و«نوادر‎ 


لرواية عن محمد بن 


۱ 200 
ر ابن سماغه < و«نوادر ابن 


۱ العلی». و«نوادر بشر »۰ و«نوادر 
ابن شجاع البلخي آبی نصر» ؛ و«توادر أبى شمان 

© علامات الفتوی والترجیح» وهي : 

قوتها: 

.١‏ عليه عمل الأمة. 

۲. علیه الفتوی» وبه یفتی. 

۳. الفتوی علیه. 


.٤‏ الصحيح أو الأصح على الخلاف الاتی ذکره. 
6.به أشن أو عليه فتوى مشاشتا: آو هو العتمد» آو هو الاشبه ۳ أوهو 
الاوجه"؟ و به یعتمد » أو عليه الاعتمادء أو عليه العمل اليوم؛ آو هو الظاهر أو 


(۱) وهو هشام بن عبید الله الرازي» مات محمد بن احسن فى مَنرله بالزي؛ ودفن في مفبرنهم. من مزلعاته : 
«النرادر». و««صلاة الاثر». قال: لقیت ألفا وسبعمثة شیخ» وآأنفقت في العلم سبعمثة الف درهم. 
بنظر : «اطواهر»(۳: ۵۹٩‏ -۵۷۰). «طبقات این اناني»(ص۲۸). «الفواند:(ص۳۱). 

(؟) وهو محمد بن سماعة بن عبيد الله التَميمى؛ أبو عبد الله وكان سبب كتابةٍ ابن سماعة النوادر عن محمد 
أنه رآه في النوم كأنه يثقب الابرء فاستعبر ذلك» فقيل: هذا رجل ينطق بالحكمة , فاجهد أن لا يفوتك 
منه لفظة , قدأ حاثل: فكتب عنه النوادر. من مولفانه : «آدب القضاء», وراحاضر والسجلات». (ث 
۴د). بنظر : «التقریب»(ص ۱۷ 6 «اطواهر»(۳: ۱۷۸ -۱۷۰. 

(۲۳ رهو [براهیم بن رستم الرُوزي؛ أبويكر: تففه على محمد : وروى عن نوح الجامع ٠‏ وسمع مالك ؛ رت 
۱ سم ینظر : «القواند»(ص ۲۷). 
() ینظر التفصیل السابق في: «مفتاح السعادة))(؟ : ۷۳۷ «ازکشف»(۲ : ۱۲۸۳). «شرح رسم الفني»» 
( -۱۷).«النافع الکیین»(ص ۱۷ -۱۹). «آدب ۱ و 

7 ۳ م دراية ., فیکون علیه الفتوی. بنظر : (ار 

(9) معنی الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية؛ والراجح دراية . دليلا ٠‏ فيكو 
احتار»(۱ : .)6٩‏ م ر 

: تجهة ظاهرة ن غیره. بنظر 

)1( أي الأظهر وجها من حيث إن ولالة الدئیل علیه متجهة ظاهر أکثر من غير 
۷ 


: زارد احتار»(۱ ۱ 


۹۸ مقدمة منتهى النقايج 





هو الأظهر؛ أو هو المختار» أو به جرى العرف اليوم» أو هو المتعارف» أو به أخز 
علماؤناء وغيرهاء فجميع هذه الألفاظ متساوية غير أن صيغ التفضيل تجري على 
الاختلاف الآني ذكره في الأصح والصحيح'" ؛ قال محمد تقي العثماني""', 
والراجح أن اسم التفضيل من بين هذه الألفاظ أرجح على غيره. 
الخلاف في الصحيح والأصح أيهما أقوى: 
قال بعضهم : إن الأصح أقوى من الصحيح ؛ لكونه اسم تفضيل. 
وقال الآخرون: إن الصحيح أقوى من الأصح ؛ لأن الصحيح مقابله خطا'”, 
والاصح مقابله الصحیح. وما کان مقابله خطا آکد ما کان مقابله صحیحا. 
قال محمد تقي العثماني”'': والقول الفصل في هذا الباب أنه إذا كان قائل كلا 
اللفظين واحداء فالاصح مقدّم على الصحيح بالاتفاق. وأما إذا كان قائل 
الصحيح غير قائل الأصحء فهو على الخلاف المذكورء والراجح في مثله أن 
الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال 
المختلفة؛ أما إذا استعمل لفظ : الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا 
شك في أن الأصح راجح على الصحيح»› وهذا كما لو ذكر واحد تصحيحين عن 
إمامين ثم قال: إن هذا التصحيح الثاني أصح من الأول مثلا فلا شك أن مراذه 
ترجيح ما عبر عنه بکونه أصح ". 
وعليه إذا ذيلت رواية في كتاب معتمار في الأصحء أو الأولى» أو الأوفق» أو 
نحوها ؛ فله أن يفتي بها وعخالفها یا شاءء وإذا ذيّلت بالصحيح أو المأخوذء أو به 
يفتى؛ أو عليه الفتوى؛ لم يفت بمخالفته إلا إذا كان في «البداية» مثلا: هو 





() ینظر : «اصول الافتاء:(ص۱ ۳). «الدر الختار»(۱ : ۵۰) «رد احتار»(۱: ۱۸۲). 

() پٍ «اصول الافتاء»(ص۳۹). 

(7) قال بيري: ينبغي أن يقيّد ذلك بالغالب ؛ لانا وجدنا مقابل الاصح الرواية الشاذة. پنظر : «شرح رسم 
الفتي»(ص ۳۸). 

)ني «أصول الافتاء»(صی۳۱). 

02 وقریب منه قال ابن عابدين في «شرح رسم الفتي(ص۳۸). وینظر : «الدر الختار»(۱: ۵۰). 


مقدمة منتهى النقاية 5 


والأثیق. والاصلح . 

وأيضا : إذا صحح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر في کل واحدة منهما هو 
الصحيح أو الأصح أو به يفنى تخير المفتي. وإذا اختلف اللفظ ؛ لأنه كان أحدهما 
نفظ: الفتوى ؛ فهو أولى ؛ لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح: وليس كل صحيح 
یفتی به ؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا يمتى به ؛ لكونه غير أوفق لتغيّر الزمان 
وللضرورة ونحو ذلك: فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين أولبما الاذن بالفتوى 
به» والااخر صحته ؛ لأن الإفتاء به تصحيح له ٠‏ بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو 
الأصح مثلاء وإن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل 
به يفتى أو عليه الفتوى فهو الأولى ومثله بل أولى لفظ : عليه عمل الأمة ؛ لأنه 
يفيد الإجماع". 

والقول بالتخيير فيما إذا وجد قولان مصححان أو متعارضان ورجح کل منهما 
فليس على إطلاقه : وإنما في المسألة تفصيل: 

أولاً: إذا كان الترجیحان من رجل واحد عمل بالتأخر منهما إن عرف التاريخ وان 
لم يعرف التاريخ رجح المفتي أحدهما بمرجحات سيأتي ذكرها. 

ثانياً: إذا كان الترجيحان من رجلين مختلفين رجح المفتي أحدهما بمرجحات» وهي : 
۱ کان أحد التصح, اتصحيحين صريحاً والآخر التزاماً عمل بالصريح. 

۲ إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى تصحيح آخر رجّح ما لفظه أقوى. 

*. إذا كان أحدهما مذكورا في التون وال خر مذکورا في غیرها فالراجح ما ني التون. 

؛. إذا كان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره فالراجح ما هو ظاهر الرواية. 

.ذا كان أحدهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه فالراجح قول الإمام. 

5.إذا كان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم فالراجح ما اختاره 


الأكثر. 





۱ ینظر : «الدر الختار»(۱ : 0۰( 
(۱) بظر : «شرح رسم الفتي»( ص۳۸ -۳۹). 


۱۰۰ مقدمة منتهى النقاية 
ِ_ 

۷ کان آحدهما قياسا والآخر شتا فالراجح الاستحسان. 

۸ إذا كان أحدهما أوفق بالزمان كان راجحا على غيره. 

٩‏ إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مقت أهل للنظر في الدليل فهو أولى من 

غيره. 

۰ إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الزكاة. 

1 إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره. 

۲ إذا كان أحد القولين أدرأ للحد فهو أولى من غيره. 

۴ إذا كان التعارض بين الحل والحرمة فالراجح هو انحرم. 

آما إذا لم يظهر للمفتي شيء من المرجّحات فهو بالخيار ويأخذ أحدهما بشهادة قلبه 


22 


مجتنباً عن التشهي وطالباً للصواب من الله تعالي'". 


المبحث الثامن 
ترجة ائمة المذهب الذین تدور على 


قولهم مسائل الکتاب 
أولا؛ أبو حنيفة 

وهو النعمان بن ثابت بن النعمان بن الرزبان بن زوطي بن ماه؛ ولد رضي الله 
عنه وأرضاه» وأنقذ ما آوضحه من الدین احنفي وأمضاه في سنة نمانین للهجرة علی 
أشهر الروايات: ومال الكوثري”" إلى رواية ولادته في سنة ستین للهجرة. ورأی آنسا 
_ اا ا 00 
ذكره» فيكون رضي الله عنه من التابعين الغائزين يبركة دعاء النبي 9 : «خير القرون 
فرني نم الذي یلونهم...». 





.)۲۷- ۲۷ بنظر: هذا التفصيل في «شرح رسم الفتي»( ص۳۹ -4۰). «اصول الافناء(ص‎ )١( 
.)۷ ني «منافب آيي حنیفة»(ص‎ )۲ ( 


مقدمة منتهی النقاية 
۱ 


و ی مبرزأ فيه ؛ وكان عطاء بن رياح يقدمه في جلسه . قال 
الذهبي": إن الإمام أبي حنيفة 4# طلب الحديث وأكثر مئه في سنة مئة وبعدهاء 
وقال: وعني بطلب الآثار, وارتحل في ذلك. 

وطلب الفقه وغیره من العلوم الشرعية حتی کان منه ما کان , وقد جاوز شيوخه 
اربخ الاش وأكثر الاختلاف إلى حماد بن أبي سليمان # إلى أن توفى رحمه 
الله تعالی» فجلس في حلقته پدرس ویفید الناس واصطبر على أصحابه ؛ لیعلمهم: 
وأبدع في تفقيه الناس وتعلیمهم حتی صار یعرف الفقه به » فهو صنعة أبى حنيفة د ؛ 
وهو أبرز من اشتغل فيه حتى قال الشافعي #ه فيه: الناس عيال في الفقه على أبن 
حنيفة ه. كما أن سيبويه أبرز من اشتغل بالنحو والخليل باللغة او ارك 
والماتريدي والأشعري في الكلام والذهبي في التاريخ والطبري في التفسير وهكذاء فلا 
بذكر الفقه إلا ويذكر أبو حنيفة ك. 

وكان رحمه الله عفيف النفس يأكل من كد بده. فكان له متجر كبير يبيع فيه 
الخرّء ينفق منه على نفسه وعلى أصحابه » وكان حسن الملبس والبيئة» له هيبة ووقار, 
وكان زاهدا عابدا حتى قيل أنه كان يصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء» وحجٌ خمسين 
حجةء قال أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة ‏ يسمى الوتد لکثرة صلاته » وقال آبو 
توف : كان يحيى اللیل صلاة ودعاء وتضرعا؛ قال الذهبي ۳ : قد تواتر قيامه الليل 
وتهجده وتعبده رحمه اله تعالی. 


(۰ ۱۰ ا‎ 2 SS 
. وقد توق رحمه الّه تعالی سنة مثة وخمسین للهجرة فرحمه لله رحمه واسعه‎ 





() ی «سیر أعلام اللبلاء»(۱ : ۰۳۹۲ ۳۹۱). 
) ۲( بنظر : «مفتاح السمادع(۲ : ۱۷۸ و(«سند الانام»(ص ۹ » وغیرهما. 


۱ .)١؟ص في «مناقب أبي حنيفة))(‎ (r) 
منها: «السهم الصیب», «الانتصار والترجیح»؛ و«تايب‎ 


الخطيب»» ۰ وراحقای الحق): و«أقوم السالل» : ودرمكانة أبي حنقه ف امحدیت» 2 2 مه 
العمان بن تابت)) ؛ و«شمائی اللعمان ف منافب ۳ حنيفة التعمال»»۰. ودآخبار ۳ 0 و صجابه) : 
و«تسييض الصحيفة في مناقب أبي حنیة» ۰ و«الخيرات الحسان في مناقب النعمان»؛ و غیرها. 


)٩(‏ وقد افردت في ترجمته كب عديدة 


وخ مقدمة منتهی النقایح 
بيب و ي و ص ي 0 
فانیا: ملاس 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنیس بن سعد» وسعد بن حبته من الصحابة 
أني يوم الخندق إلى الب 48 ؛ فدعا له ومسح علی رأسه ؛ ولد رحمه الله في سنة ثلاث 
عشرة ومئة بالكوفة على ما ذكره الطحاوي وعليه الجمهور أخذا بالاحتياط , ورجح 
الكوثري" آن ولاته سنة ثلاث وتسعين. 

تفقه بأبي حنيفة ه وهو أجل أصحابه وقد صحبه سبعة عشر سنة» وطلب 
الحديث والعلم على شيوخ عصره» قال الخريبي : كان أبو يوسف قد اطلع على العلم 
اطلاعاً يتناوله كيف يشاء؛ قال أبو يوسف عند وفاته: كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه 
إلا ما وافق الکتاب والسنة. 

وقال الذهبي: آبو یوسف قاضي القضاة وهو أول من دعي بذلك؛ وكان مع 
سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء. وقال : ابن سماعة: کان بو یوسف بصلي بعلما 
ولي القضاء في کل بوم مشتي رکعة. من مزلفاته : «الأمالي» «اُوادر»» و«الآثار»» 
و«اخراج». 

نولي رحمه الّه یوم اخمیس وقت الظهر مس خلون من شهر ربیع الاول سنة 


ائنتن وغانین ومئة. 





)١(‏ ترجمته في: «الجواهر المضية)(*: ۲ 0۱۳۰). «تاج التراجم»(۱۱۳)؛ «النجوم الزاهرة(۲: 
.)7١8- ٠7‏ «العير»(1 : 784 -۲۸۵). «القوائد»(ص ۲ ۳۷). ««مراة احنان»(۱: 6۳۸۲-۳۸۲ 
«مفتاح السعادة»(؟1: 5١١‏ -0ا١5).‏ رروفيات الأعيان570: ۲۳۷۸ -۳۹۰). «أخبار أبي ع 
وأصحابه» تلصيمري» ««مناقب آبي حنيقة وصاحبیه» للذهبي(ص ۳۷ -۵۰).وآفرده بتالیف فاص 
الامام الكوثري ««حسن التفاضي في سيرة الامام آبي یوسف الفاضي». 

(۲) قٍ «منافب آبي حنيفة و صاحییه»(ص ۳۷). 


مقدمة منتهی النقایة 


1۴ 
ثالثا: الشیبانی!) 
مُحَمَّد بن الحسّن بن فرقد نی أبو عبد الله , ولد سنة اثنتين وثلاثين ومتت 


. قوي الذاکرة » ذا نفس وثابة إلى العالی‎ ۰ E مد ابدمن 1 نیع‎ E, 
جميل الخلق والخلق للغاية؛ سميناً خفيف الروح» ممتلثاً صحة وقوة. نشا فى بلهية‎ 
العيش ببيت والده السري الشري بالكوفة؛ ولما بلغ سن التمييز تعلم القرآن الكريم‎ 
وحفظه؛ وأخذ يحضر دورس اللغة العربية ؛ وكانت الكوفة إذ ذاك مهد العلوم ال‎ 

وخ خدیث من آبي حنفة له واييبوسف + وشیرهم من این اکن 
والبصرة والدينة ومکة والشام وبلاد العراق بل جمع الی علم أبي حنيفة وأبي یوسف 
علم الأوزاعي والثوري ومالك # حتى أصبح إماماً لا يبلغ شأوه في الفقه؛ قوياً في 
التفسير والحديث» حجة في اللفة باتفاق هل العلم. وهو القائل ورئت ثلائین ألنا 
فصرفت نصفها في اللغة والشعر والنصف الآخر في الفقه والحديث. 

قال الاهيي : كان من أذكياء العالم» قال الشافعي: ما رأيت أعقل ولا أفقه ولا 
أزهد ولا أروع ولا أحسن نطقا وإيرادا من محمد بن الحسن؛ وقال: : لو آشاء آن آقول ٍن 
القرآن نزل بلغة محمد الحسن لقلته لفصاحتهء وقال: ارات تھ ورغ امن 
محمد بن الحسن وما رأيت أفصح منهء وقال الطحاوي: كان حزيه في كل يوم وليلة 
ثلث القرآن. 

ومؤلفاته هي المعتمدة في المذهبء وعليها التعويل في الفتوى وتعدٌ هي الأساس 
في تدوين الفقه الإسلامي في مختلف المذاهب على ما عرف في محله. 

توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وثمانين ومئة للهجرة. 





-۲۲۲ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني". 
)١(‏ ترجمته في : امفتاح السعادة))(؟ : ۲۱۷ ۲۲۲). «بلوغ الأماني في سير 00 


لل 
۲۷۰۰ ). 


۱ ۰ ۱ 
(رالکشفی ی( ۱ ۶ ITA + ۶ e 1 ۰:۰۷ ۶ ۵ ۱ ¥ ı1‏ و۱۳۹ 1۱۵ 
۲ ۰ 5 
۰۱٩۹۰۸ ۰ ۰۱۱۱۹ ۱۵۸۱ ۱۸۵۲ ۱۶۶ ۰‏ ۱۹۷۹ : ۸ «العبر( 
۳ زاو ۳ ۳ 1A) ١‏ 
«مقدمة البداية))( :14{ ودا لع الکبیر)»(ص ؟ ۳۸ و ردالفوائد لبهي 


۴ -۱۳۷). 
«التعلیقات السنیة»(۲۱۸ -۲۹۹). «مقدمة السعاپة»(ص ۳۷). «احواهر الضیت(۳: 


۰ - 1 المجد : 
«تاج التراجم»(۲۳۷ -۲۰). «تهذیب الاسماء»(۱: ۸۰ -۸۳). «مقدمة التعلیق 


(Y= ۰‏ 
۱۱۷ «مناقب آبي حنيفة وصاحبیه» للذهبي( 8 


4 مقدمة منتهی النقبید 
البحث التاسع 
مخطوطات «الوقایه» 
من المعلوم أن كتاب الوقاية» من اکثر کتب الأحناف شهرة وتداولا. ۰ الامر الذي 


دی الی وجود خطوطات له منتشرة في البلاد وبين العباد بعدد يستحيل حصره. ۰ ولو 
أتيت على ذكرها لأخذ منا الصفحات العديدة ؛ لذا فانني أكتفي بذکر مخطوطاته ز 


العراق؛ وهي : 
۱ دار صدام للمخطوطات برقم (۱۸۲۳) (ق۳۰) (۸471ه). 
۲. مكتبة الأوقاف العراقية برقم )۱۳١١١(‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقبق. 
"'. المكتبة القادرية بغداد برقم (۲۵۱) وهي |حدی النسخ العتمدة في التحقیق. 
دار صدام للمخطوطات برقم (۳۳۵۳) (ق۳۲۲) (۹۵۶ه) ناقص الاول. 
۵ مکتبة الاوقاف العراقية برقم (۳۸۱۷) وهي (حدی النسخ العتمدة فی التحقیق. 
".دار صدام للمخطوطات برقم (۹۵۰۷) (ق11؛) (1۱۲٩ه).‏ 
۷ مکنبة آوقاف الوصل (۱۵«۱۸) (ق۲۶۲) (۹۵۱ه) (۷: 1۲). 
۸ مکتبة الاوفاف العراقية برفم (۳۱۰۲) (۲8۵) (۱۹«۲۱سم) (۱۵٩ه)‏ (۱: 
۷1 
٩‏ الکتبة القادرية بغداد برقم (۲۵۰) (ق۲۵۰) (۲۱س/۲۳۲۱سم) (۹۷۱ه-) 
نسخة حسنة خطها جید. (۲ : ۳۳). 
۰ الکتبة القادرية بغداد برقم (۲۵۲)(ق۱۹()۱۱۱س/۱۱۷۲()۱۵«۲۱ه) (۲: 
۳۵ 
۱ دار صدام للمخطوطات برقم (۳۹۸۰۳) (ق ۵۰۰) (۱۱۵۰ه). 
۳ دار صدام للمخطوطات برقم )٩۵۱۹(‏ (ق4۲۳) (۱۱۷۰۱ه). 
۳ دار صدام للمخطوطات برقم (۸۳۲۹) (ق ) ۳۵) (۱۲۷۳۲ه). 
۹11 دار صدام للمخطوطات برفم (۱۵۱۵۵) (ق40۱). 


مقدمة منتهى التقاية 


1 دار مدا اللمخطو الت يوقم (0013(0681105) زو الاحي. 

0 دار صذام للمخطوطات برقم (۳۵۲۸) (ق 6۷۲ 

۷ 5ب وقاف المراقيةبرقم (۱۷9۳۱) (ق۱۸۲۲۰()۱۵۷سم)(۱: 0۷۷ 

۱۸ ۱ مکتبه الاوق اف العراقية بسرقم (۳۸۲۳) (۳8) (۲۰*۳۰سسم) مخرومة 
الاخر(۱ : ۵۷۷). 


۹ مکتبة ال وقاف العراقية برقم )٩۷۲۸(‏ (ق۲۵۸) (۲۰۸۳۰سم) (۱ : ۵۷۷) 
۳۰ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۷۹۹) (ق۲۳۷) (۱۸۲۲۸سم) (۱: ۵۷۷), 


امبحث العاشر 
محخطوطات «شرح الوقایة؛ 
مر معنا سابقا آن آشهر شروح الوقاية هو شرح صدر الشريعة. وقد نال عنية 
فائقة من العلماء في التدريس والتحشية؛ الأمر الذي أدى إلى انتشار نسخ مخطوطات له 
في الأمصارء و لا سيما الأمصار التي تعتني بفقه الإمام أبي حنيفة ذينه ؛ ولكثرة ما له 
من مخطوطات منتشرة في العالم فإني أكتفي بذكر مخطوطاته في الشام والعراق: 
١.دار‏ صدام للمخطوطات برقم (4017) وهي إحدى النسخ المعتمدة في التحقيق. 
؟.دار الکتب الظاهرية بدمشق برقم(۳۰۹۵) (قق۲۰۳) (۱۸*۲۷سم) (۱: 1۳۲) 
(۹۲۱ه), الناسخ : أمیر شاه بن یونس بن نصر. 
۳.دار صدام للمخطوطات برقم (۲۷۹۰۵) (ق۵۱۸) (۲۸٩ه).‏ 
؛. مكتبة الأوقاف العراقية برقع )۳٩۳۳(‏ (ق۱۱*۲۵()۲۵1سم) (۹۵۳هب) (۱ : 
(AY‏ 
۵ مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۹۹۸) (ق٤۱۸)‏ (۱۸×۲۹سم) (۹۵۳ھ) الناسخ : 
حمد بن |سماعیل اطحنفي, (۱: 4۸۳). 
1.دار الکتب الظاهرية بدمشق برقع (۸۲۷۳) (ق ۱۷۲) (۱۸*۲۲سم) (۱ : 
(۹۵1ه) الناسخ : اسماعیل بن اسحاق بن طور علي. 


۳۲۳ 


۱۰۹ مقدمة منتهى النقاية 

۷. دار صدام للمخطوطات برقم (۲۸۱۵۲) (ق۷۹۰) (۲۱۷٩ه).‏ 

۸ اسلکتبة القادرية بغداد برقم (۳۶۰) (ق۲۳۹) (۲۵س/۱۳<۱۸سم) (۹۸۳ه). 

٩‏ الکتبة القادرية بغداد برقم(۲۰)(ق۳۰+۵) (۱۹س/۱۵*۲۲سم) (۱۰۹۳م), 

۰. مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۱۷) (ق۱۷۱۲۲۳()۳۵۰سم) (۹۹۵ه) 
الناسخ : یی بن سلیمان الأنقروي. (۱: 1۸۲). 

۱ الکتبة القادرية بغداد برقم (۳۱۲()۲۵۵) (۲۳س/۱۶*۲۰سم) (۱۰۲۱ه) 
(۲ : ۳۷). 

۲ دار صدام للمخطوطات برقم (۳۵۵4۵) (ق۷۰) (۱۰۲۸ه). 

۳ دار صدام للمخطوطات برقم (۱۹ ۲۳) (ق۲۷۸) (۱۰۳۸ه). 

۶ دار صدام للمخطوطات برقم (۱۱۳۸۸) (ق۵۱۱) (۱۰۵۸ه). 

6 مکتبة أوفاف الوصل (۲۰۲۹) (ق۲۷۲) (۱۰۱۱ه) الناسخ : مصطفی بن 
حسین (£ : 487). 

1 دار صدام للمخطوطات برقم (884/!؟) (ق4۹۸) (۱۰۵ه). 

۷ دار صدام للمخطوطات برقم (4۵۷۰) (ق؛ ۵۲) (۱۰۷۳ه). 

۸ مکتبة آرقاف الوصل (۷۲۲۸سم) (,۲۸۸) (۱۰۷۵ه) الناسخ: آحمد بن 
مراد. (۱: ۱۵۷). 

6۶ دار صدام للمخطوطات برقم (۹۸۷۷) (ق۰) 1) (۱۰۹۸ه). 

۰ الکتبة القادرية بغداد برقم (۲۵۹) (۳۱۱) (۱۷س/۱۸<۲۱سم) القرد 
اخادي عشر (۲: 4۰). 

١؟.‏ دار صدام للمخطوطات برقم (۲۱۱۱۱) (ق۱4 ۷ه) (۱۱۰۰ه). 

۲ مكتبة أوقاف الموصل (17؟18<1) (1773) (0١١١ه)‏ الناسخ : ملا حمزة بن 
عبد الله (5: الا). 

۳" مكتبة الأوقاف العراقية برقم (474؟1١)‏ وهي إحدى النسخ المعتمدة في 
التحقیق. 


مقدمة منتهى النقاية 
۱۰۷ 


۳۳ كنية الأوقاف العراقية برفم (۲۸۸۶) (۱۸3) (۳۱ ۲۰۲ 
و و صدام للمخطوطات برقم (۳۱۵۱) (ق۵۹۸) (۱۱۵۸ی. 


<JI ٦‏ مه القادرية بغداد برقم (۲۵۳) (ق۲۵۰) (۲۶س/۲۰«۱۹سم) القون 
الثاني عشر (۲ : {To‏ 


سم) (۱۱۵ه) 


۷. الکتبة القادرية بغداد برقم (۲۵4) (ق۲۳4+۲) (۲۳س/۱8«۲۰سم) القرن 
الثاني عشر (۲ : 10۳1 


۸ مکتبة آوقاف الوصل (۱۵*۲) (ق۳۷۶) (۱۲۰۷ه) الناسخ: عبد الرحمن بن 
عبد اه (: ۸۳). 

4 مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۸۰) (۲۰*۳۰()۱۳۸3سم) (۱۱۲۸ه) 
الناسخ: آیوب بن احاج صا (۱: 1۸۲). 

۰ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۱۱۱۱۸) (۱۲5۲۱()۱6۰3سم) (۱۱۳۲ه) 
الناسخ : ولي بن عمر آغا بن مصطفی. النسخة مأروض. (۱: 4۸۱). 

۱ دار صدام للمخطوطات برقم (۳۵۰۹) (۱۱6) (1448١ه).‏ 

۲ دار صدام للمخطوطات برقم (۳۱۵۳) (ق۳۳۷) (۱۳۲۵ه). 

۳ دار صدام للمخطوطات برقم (۲۷۸۸۵) (ق۲۵۰). 

۶ دار صدام للمخطوطات برقم (۲۸۵۸۶) (ق۳۰4). 

۳۵ دار صدام للمخطوطات برقم (۷۶۷4) (ق۰) 4). 

۳1 دار صدام للمخطوطات برقم (۷۱۳۵) (ق۲۰٩).‏ 

۷ دار صدام للمخطوطات برقم (۳۶۰۹۲) (ق۳۱۳). 

۸ مکتة أوقاف الوصل (۱4«۰۲۰) (ق۲۷۰) (4 : ۰0۷۸ 

۹. مکنبة آوقاف الوصل (۱3۰۲۲) (۲۳۹) (۸: ۰3۸ 

۰ مکتبة آوقاف الوصل (۱۷*۲۵) (ق۲۹۲) (۸: ۹ 

۱ مکتية آوقاف الوصل (۱۷/۵«۲۷) (ق۱۸۸) (1: ۰6۷۳ 

ف نعف الاوقاف العراقية برقع (۱۵۰۱) (ق۱۷۲۲۹()۲۱۳سم) (۱: ١4؛).‏ 


0 مقدمة منتهی النقاید 
۳ مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۲۵۱۹) (ق۱6*۲۰()۳۱۰سم) (۱ : ا۸ 
6 مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۵۱۹) (ق۱4*۲۰()8۰۲سم) (۱: ۸۱). 
5 مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۵۱۳) (۱۹«*۲۹()۲۹۱۵سم) (۱: 1۸۱) 
1 مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۲۱) (ق۱۲۲۱۸()۲۱۰سم) (۱: 1۸۲). 
۷ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۷۳۲) (ق۱8«۲۲()۳۵۰سم) (۱: 4۸۲). 
1۸ مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۰۱) (ق۲۰*۲()۲۹۰سم) (۱ : (AY‏ 
٩‏ مکتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۰) (ق۱8*۱۷()۱۹۵سم) (۱: 4۸۲). 
۰ مکتبة الاوقاف العراقية برقم (۳۹۱۲) (ق۱*۲۵()2۰۲سم).خطها جید (۱: 
(EAT‏ 
.١‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۳۸۲۷) (ق٥۱۸)‏ (۲۰×١٠سم)‏ (۱: .)٤۸۳‏ 
۲. مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۹4۸1۲) (ق۱۹۵) (۱۸×۲۹سم) .)٤۸۳ :١(‏ 
۳. مکنبة الأوقاف العراقية برقم (۹۸4۸) (ق۲۱۰) (۱۲*۲۰سم) (۱: 4۸4). 
۶4 مكتبة الاوقاف العراقبة برقم (۹۸۱۱) (ق۳۱۰) (۱۲«۱۸سم) (۱: 1۸6) 
۵ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (۷۳۷۸) (ق۲۱۰) (۱۵*۲۲سم) (۱: 1۸1). 
٩‏ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (4۱8۱) (ق۳۱۰) (۱۲۱سم) (۱: 1۸6) 
۷ مكتبة الأوقاف العراقية برقم (1۱۸6) (ق۳۰۲) (۲۵*۳۵سم) (۱: 4۸4). 


امیحث الحادي عشر 
النهج التبع 2 تحقیق الکتاب 

ان احقق عندما یقبل علی تحقیق کتاب فانه یخدمه ویخرجه من ظلمات دور 
المخطوطات إلى نور المكتبات العامة والخاصة؛ وهذه الخدمة تختلف من علم إلى 
علم ومن فن إلى فن» فکل منها یحتاج الی لون من الخدمة يتوافق مع حاجة 
المستفيدين منهء وهذه الخدمة التي يقدمها الحقق تمكّل خطة عمله في الكتاب» 
فينبغي عليه قبل الشروع فيه أن يسأل نفسه: بماذا سأخدم هذا الكتاب؟ والجواب 
سيكون هو المنهج الذي سيتبعه ف تحقيقه. 


مقدمة مننهى النقاية 5 


وفي عملي في تحقيق «شرح الوقاية»سرت في منهج يمكن بيانه في النقاط 

الاتبة : 
يقتت اما بمض النسخ الخطوطة الضبوطة القدية والطبعات القدي: آبضا 
وقابلتهاء وأثبت الصحیح في الأعلى وسجلت غيره من الفروق في الامش عندما 
كانت رسالة دكتوراه » وبعدما أعدت سصحيحها وإخراجها على هيئة كتاب 
حذفت هذه الفروق الني في البوامش ولم أبق إلا ما فيه زيادة من بعض النسخ في 
الأغلب ؛ لأن الغروق بين النسخ كثيرة جداء وكلها كما يظهر من أيدي النساخ إذ 
لا فائدة فيها فقد كانت في كل صفحة تصل عدد الفروق إلى عشرة أو أكثر. 
كانت الزيادة في أكثر من کلمة» أما إذا كانت في كلمة واحدة فإنني أكتفي بذكر 
البامش مباشرة. 

۲. خرجت أحادیثه بذکر روائه من الصحابة اء والكتب التي خرجته ؛ وحكمه من 
حیث الصحة والضعف من قبل کبار احدئین. وأتیت له بالشواهد التي تقویه ن 
كان فيه ضعف» وذكرت لفظ الحديث المذكور في كتب السنة إن ذكره الشارح 
بمعناه» واكتفيت بذكر الحزء والصفحة بدل الكتاب والباب خوف التطويل ؛ لأن 
غالبية الأحاديث غير مذكورة في الصحاح فأحتاج إلى ذكر عدد كبير من كتب السنة 
الوارد فيهاء فلو ذكرت الكتاب والباب لاستغرق تخريج كثير منها أكثر من صفحة. 

٣ر‏ جمت لما ورد فيه من الأعلام بذكر اسمه ونسبه وكلمة لأحد العلماء فيه وبعض 
مزلفانه وولادته ووفاته ان وجدت. 

4 ونّقت ما ورد فيه من الآيات بذكر السورة ورقم الآية؛ ووتكمتها إن احتيج لذلك. 

4 أرجعت ما ورد فيه من النصوص إلى مظائها مطبوعة كانت أو عخطوطة » فوضعت 
نهاية نقله في البامش : انتهى من ... أي الكتاب الذي أخذ منه. 

1. ضبطت ما يشكل من الكلمات بالشكل وكذا أواخرها ؛ للإعانة على فهم العبارة. 

۷.راعیت فیه قواعد الاملاء الحديئة مع وضع علامات الترقيم الناسبة. وفصلت 
عباراته إلى مقاطع قصيرة على حسب ما يقتضيه العنی. 


۱۰ مقدمة منتهی التقایع 
لتسهیل قراءة التن لوحده لمن أراد ذلك» ومیزت بین الشرح والتن بوضع الق 
داخل قوسين بخط أسود غامق. 

4 .یت معاني کثیر من مفرداته الفريية والصعبة من أمَهات کتب اللفة. 

۰ اعتمدت علی توثیق رأي آصحاب الذاهب الذین یذکرهم الشارح من الکتب 
العتمدة في مذاهبهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

.١‏ خرجت من اختلاف النسخ بصيغة الصلاة على الرسول بإثيات شكل الصلا: 
كالآتي(8): وكذا اختلاف النسح بصيغة بين الترحم والترضي على من يذكر من 
العلماء وعدمه بذكر شكل الترضي (ذَهه) بدون الإشارة إلى ذلك. 

۲ زدت بعض العناوين في الكتاب كما رأيثّها في كتب الفقه الحنفي الأخرى 
بوضعها بين معكوفتين دون الإشارة إلى ذلك. 

۳ صنعت فهارس علمية للکتاب تساعد علی الافادة منه. 

۶ لا کانت عبارات الکتاب محکمة وغامضة وختصرة تحتاج الی من یفکها وعلها 
وین مراد الشارح منها ؛ ولذا کثرت اخحواشي والتعلیقات علیه . وقد راجمت 
لفهمها کثیرا من احواشي والکتب» ووقفت علی عبارات لطيفة في ذلك رأيت أن 
أثبتها نی الپامش لععین علی توضیح مقصود کلام الشارح» وخوفا علیها من 
الضیاع. 

6 ولا کان الکتاب من آشهر کتب الاحناف وأکثرها اعتمادا فقد اعتتیت بیان 
المصحح في الذهب وما عليه الفتوى كما بيّنته الكتب التي جاءت بعده ولا سیم 
«حاشية ابن عابدين» التي عليها التعويل في بيان ما عليه الفتوى في جل مسائل 
الحنفيّة» وهذا كان تكملة لغرض الكتاب. 

. تتبعت الشارح كثيرا في مسانحاته التي نه عليها العلماء ببيان إن كان الحق معه 
أو مع غيره ببسط كلام العلماء في ذلك. 


مقدمة مننهی النقاية 
البحث الثاني عشر 
النسخ العتمدة 3 تحقیق الکتاب 
مما مر ذكره عن النسخ المخطوطة لل«وقاية» و«شرح الوقاية» علم مدى انتشارها 
وأماکن وجودها؛ فکان علي آمام هذا العددالبائل لهما اختيار أضبط هذه النسخ مع 
والژلف (۸۸) سنة فقط ۰ ونسخة أخری نسخت في أماسية بتركيا. والكتاب كان يحفظ 
ویدرس علی الشیوخ ؛ لذلك كانت عامة أخطائه طفيفة راجعة إلى النساخ. 
وقد اهتممت بالاعتماد علی طیعات له في البند ؛ لأنه ما زال یدرس ویعتنی به 
فيها إلى الآن في مدارسها وجامعاتها؛ والنسخ الطبوعة عندهم کما بصرّحون ی خانة 
الطیع تکون مقابلة على عدّة نسخ خطيّة » ودقة الطباعة عندهم عالية , فأخطاوها أقل 
من غیرها؛ وأيضا حصلت على نسخة طبعت بمصر بهامش «كشف الحقائق في شرح 
كنز الدقائق» ؛ قابلته عليها لظنّي أنها تكون مقابلة على نسخ خطيّة في مصر أو غيرهاء 
ولكني وجدت فیها کثیرا من النتصحيف والتحريف. فالحاصل أن هذه المقابلة جمعت 
بين النسخ العراقية والتركية والمندية والمصرية وغيرها. 
النسخ ! لمعتمدة في إخراج هذا الكتاب. هي: 
نسخة (ت): 
وهي نسخة للوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في بغداد برقم ٠‏ 
IF ۳‏ ۲ عاد 
في (۳۰۰) ورقة (۱۱*۲۳سم) وتحتوي کل صفحة علی (۱۲) سطرا 0 2 
جيد» زينتها كثير من الحواشي والتعليقات» ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنه م 
على يد : يحيى بن سليمان الأنقروي. 
نسخة (ج): 
لل قابة ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في يغداد برقم (15115١)؛‏ 
هی تمه او ۱ ا نی بط 
۱ 0 ) و م صفحتها علی (۱۳)سطرا. رهي 
وتقع في (۱۵1) ورقء (۸×۲۷١سم)‏ ومحتوي Ê‏ 
۱ ۳ إلى اث التعليقات » ويرجع تاريخ كتابتها إلى 
معناد جید مضبوط . زینتها کثیر من احواشي واتع 
سنة (۸۷۵ه) علی ید : كوندك بن سوندك بن قاسم: 


۱۱ مقدمة منت النقابة 
س س ت سر 

نسخة (ق): 

وهي نسخة «للوقاية» ضمتها المكتبة القادرية في بعداد برقم (١6؟),‏ وتقع في 
(۱۳۵) ورقة (۱.۵ ۲ ۱۷,۵سم) وتحتوي صحفتها علی (۱۵) سطر . وهي خط سه 
معتاٌ مشکول» سقط منها الورقات الثماني الأولی. فتبدا ب: لا نلتذلل وفي اب 
من (باب مایفسد الصلاة وما یکره فیها). ويرجع تاريخ نسخها إلى ريم الأول 
سنة (٤۸۸ه)؛‏ علی ید : عبد القادر بن شهاب الدین احمد بن علي السقا. 

نسخة (ص): 

وهي نسخة لشرح الوقاية ضمتها دار صدام للمخطوطات برقم (۹۵۱۲) وتقع و 
(۲۱۳) ورقة حتوي کل صفحهة (۲۷) سطرا؛ وهی بحخط معتاد جید. یرجم تاریخ 
نسخها إلى (807ه) على يد جمال بن محمد. 

نسخة (ف): 

وهي نسخة لشرح الوقاية ضمتها مكتبة الأوقاف العامة في يغداد برقم (414؟١)‏ 
وتقع في (۲۸۵) ورقة (۱۵«۲۳سم) تحتوي کل صفحة (۲۱) سطرا» وهي بخط معتاد 
جيد جمیل مضبوط » زینتها کثیر من اخواشي والتعلیقات » يرجع تاريخ كتابتها إلى 
(۱۱۳۰ه) علی ید سلیمان بن حسن بن مصطفى في مدرسة بايزيد خان في بلدة أماسية. 
وسقط من : وکذا لو قادها أو ركبها من (باب القسامة) إلى ثلاثة أرباع وقدره محمد في 
(كتاب الخنشى) وهي من (ورقة ۱۲۷۰ الی ورقة۲۸۰ب). 

نسخة (): 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوع في أربعة جلّدات بالقطع الكبير مزيّة بحواشي 
للإمام اللكنوي المسماة «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» على الجزأين الأولين؛ وقد 
طبعا طبعات عديدة؛ وقفت على طبعة للجزء الأول طبعت في أصح المطابع الواقع في 
لكنو سنة (707١ه)‏ وف المطبع المجتبائي دلبي وعدد صفحانها (۲ ۳۷). والجزء الثاني 
في المطبع القيوم الواقع في بلدة كانيور سنة (۱7٩۱ه)‏ وعدد صفحاتها (100)؛ والجزء 
الثالث بحواشي محمد عبد الحميد المسمّاة «زبدة النهاية لعمدة الرعاية على شرح الوقاية' 
في المطبع البوسفي الواقع في فرنكي محل في لكنو سنة(1717١ه)وعدد‏ صفحاتها(١4؟)‏ 
والجزء الرابع محواشي محمد عبد العزيز المسمّاة حسن الدراية لأواخر شرح الوقاية» ف 


مقدمة مننهى النقاية 
11۳ 


المطبع اليوسفي سنة (۷١۳١ه)‏ وعدد صفحاتها (۲۲۲), 
الطبع اليوسعي. 


نسخة (ب): 


وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في مطبع فتح الكريم الواقع في بندار لبميئ 
نة (۰)۸۱۳۰۳ علیها حاشیتها الشهورة جلبي السماة ب«ذخيرة العقبی» لأخی جلبى : 
وتقم في فا وی الکبیر» میْز الشرح فیها ب(ش) والتن بلم): وهي 
طبعة جيدة ولكنها لا تخلو عن ال لتصحیف والتحریف. ۱ 


والنسخة الثانية منها أيضاً فى 


وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في المطبع الأحمدي الواقع في دلبائي شاهدره 
وهي قرية قرب الدهلي» وقفت علی النصف الاول منها. وهي مزينة بحواشی مأخوذة 
من حواشي الکتاب ومن کتب الفقه الحنفي الأخرى كما يظهر في نهاية کل هامش. 

نسخة (م): 

وهي نسخة لشرح الوقاية مطبوعة في مطبعة الموسوعات التي بشارع باب الخلق 
بمصر في شهر رجب سنة (۱۳۲۲ه), بهامش «کشف اقائق شرح كنز الدقائق» للشیخ 
عبد الحكيم الأفغاني» وهي نسخة جيدة قليلة الأخطاء إلا أن فيها تحريفات وتصحيفات 
بصعب معها الاعتماد عليها. 


چ © 


الصفحة الاولی والاخيرة من نسخة 


رت ) 


رگ 


ال 
و 


“او 


س 2 5 


ا به ا e‏ ۷ ماه MN!‏ 4 
prone ١‏ ۴ 
جنزاصة ب تم 
م مق ۳ pere‏ 
۳۹ مه NY‏ ام تسوا 


E 


۱ ب ۳۳( و 


۲ 
N i 


ي 


نی 

لس ga‏ لاوا اا ااا 5 

EY i‏ 7۹ را بر 
۳ ا Dl‏ ۳5 


ار د 
/ خر 
8 ا ده و ۴ 


e aca u 


سے 


د 


مج چرس ر س 5 
اسر e E‏ 


31 3 Tete 1 


۲ خن نع ی 
عن مج سر و 5 2 


۱ 
سره ام و 





ت الأولى والأخيرة من نسخة ( ج ) 


ONIN $ A‏ سم کے 


که تر سرت ۲۹ 


j O 


ا 


AAS N S3 ب‎ 
1 ورج‎ ۴ e RIA 


۳ 
EIT ا‎ Etec و‎ 3 


1 


cge gr i ER 


gre a 


جم ا 
چ 


r 6‏ س 
۹ رد شش 


EF ۳ ی‎ ۴ 


2 6 امد و ۶ج 


3 a 


j reee e 5 . 


وشم ص صم رت 5 
تام (in‏ 


2 9 


3 





5 کات موش و 
جمس ند TT!‏ ل 
5 ۱ 








تم ۳ 1 ر ب 
e E e E:‏ عد 
n 35 e f “my ™‏ 5 من 





qir 


mp ۰ ۱‏ 3 4 3 پک 
2 ۰ ۳ 
۴ ا 3 ۳ 8 a‏ ور 5 Ym,‏ 
٠ ۱‏ ر ergy‏ ا e,‏ 
A > r.‏ 00 ا : 


ة الاولی والاخيرة من نسخة 


(ق ) 


بر 


ا ۳ e‏ 
ہمز 0 


مس 4 مادم ا a cme‏ 


eger Anis سم‎ > 


رحبي ارو همم ون توس 
7 

خر 
Eu. E ert 6 3‏ 


n Gime‏ 4 2 اق 
f‏ لمجت fars, î‏ 


AREA, E. e 
توت بصن بای‎ TIVE EA firî 


ره سق 2 2 


ATS ANSE‏ سم 


tt 
م4‎ > 


1 


و ا 


کی م ۹ ا ب رک 
a oT‏ مس 
ی تمي me‏ و 7 TFN e‏ 
۶ 


سک کے س 
مح و 
ي نش ۹ 1 GS‏ 


ا منم صت نپچ شرت( 2 e1‏ 


را ی چا نویه زب جیسب 

ج مسحت ورم م نيه طايه 

ES ig N خیم‎ ed a 

reg 
Nu! 


۰ نی U)‏ ع 


E 1 ١ 





الصفحة الاولی والاخيرة من نسخة ( ص ) 


ل 
واي“ 


۳3 
بج رآ 
کو 

و 


زا 1 IS‏ رسیم 


ین 7 #, 
ا وم ١‏ 4 4 


۳ 


ی زو 
bren‏ 


Flt 











اک وم 
١‏ سره رو سوب 
اميس ۳ 6 ربص ون ومد 
مک و اي 
رطأ سمب به 
ولب بجو ا 
| میم جوم دعسي م 
وس اتب 
Tein‏ 
manan‏ 
بخ yee rte‏ 
كيه ف ا ا ا 


۲ 30 ا 0ش 0 ۳" 
: کے لی E‏ ی 





الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة (ف) 


2 ۳ ۱ 
جوت جيه 


f ا موب‎ E 
yS SRY 
2 ا ی وه‎ 3AD 1 (Tr زم‎ 
oa Par gro, aN 
qane. 
ANE وگ دو‎ e 


8 
بنج‎ 
PORE Sf 
OTRO بسب‎ er 
ERNE: eT en 
7 کیک‎ ETRE ا‎ 
ا پجسلببیه‎ - 
2 ی‎ 
AAA روج‎ nT qef 
ARATE, تیم‎ 3 
تمص نجام بوب‎ 


TTT IAL‏ اف تن 
ROYER A EAE TEE hr‏ 


بو رهب ST‏ 
رجنم هی 2:۳۳ 
میخض بزب 
FEO APE‏ 
oo rer erf: E‏ 
ng arf‏ رمي بجت جل 
ملد تج ETE‏ 
که نوتم re‏ 
به مس ا 
ay‏ ۱ 0 
2 سج ا ا 
زیی 0 


یش گر ` 





ة الاولی والاخيرة من نسخة (1) 


ار اي کف 


میت مت 


۸ / 
ی 0 
عبرم م سملم جک و 


!۱ 1 
7 سین دم یی رورا 
ا مب ترامع بانیم 


Tog TD aa 
AK لق ال م رم‎ 
۳ 


7 مد ”شير 3 
ی شي 


۱ 
رم 
7 ی 


و کےا نمی 


pi gry حبك‎ 


دز ا 
ی ہوک کم کیم جردو 


ندا 2 ی 
J‏ ۱ 
54 ۳ ا توعد 
هوجو 
anf:‏ 


7 
1 


ك 


9 8 . ۰ 
م LS‏ و : 
1 ع 1 - 58 اد سس 
با و ا امه ۳ 
0 ۱ يي ی 7 و شا ۳ 
مي كن م ات نت 


5 هه ل 
۱ ا fF spire,‏ 
۱ لح 5 


ام 


ی 
7 
ا 
3 ۱ يوني 
E‏ 


مه 
کک 


E 
پک‎ 


2 


ر I‏ 72 و ا 7 
4 درز 1 
و 


7 
ا 
کاو 


5 
ما 
ی 


2 
و 
و2 


ا 


: _ ع 2 .م 7 
2 ۱ عت يننا 2 2 


ی 


ا 

3 0 

ke *‏ 
ول او 


زرط 





1 ة الاولی وال 


خیره 


تم 


| یه جح رت 

peqpe IAAT] f‏ ا اي 

AE OGDEN ho ER, 1‏ ا 
ا 





E RD RL‏ ر 
ا دراه امم ره ُ 2 
EET ۱‏ سم رنه 2 ۹ ا 
حب جو وس د ار HED‏ توس 
صم و SS‏ ی 
r al.‏ و ا ا للبم تل 
ده TOS Yr ye EY‏ 5 اه ۳۰۹۳۶۰۲۰۵ 


وم و E Eerie‏ ا ۳ تیف پاک I‏ 3 : ا 2 


2 


موس کلب گم سوه و نمتب يي e‏ 
مج وا وب سکن سل ل ١‏ : 
لق 


00 
ا 


کی کرای 
ا جي ر ی 
ي 


را ا 
a A‏ 


ر دو 
ی 

و 

0 3 

ر 


3 


ال رياد 
دج 
۳ 
2 1 


2 


1 


ْ بع بجي مب وتو ل مز | 5 
بن na RASERI‏ ۱ رش 
وا N‏ م۳۹ ها | درجم 
اسان 8 أ م 





1 روبجم متس تج امه مخ 


Aspe yr‏ صم 7ج 

| 
f Cte 8 Fn Ayr ۳۳ و‎ 
ریم او نس‎ rity 


یہو ہیی ر وہ سے ےو س ا 1 


EERE A) 


له 


سما 
ر 


7777 


اودر طش زغ لات ا 
١ 1‏ 5 
قح متام خر 

ي 

llr! 

ی 


3 
0 


ون نرت 
ل E‏ 4 


تھا روکد 
روف عاجة انها 


د تملك فوا عيضر :عر با جرد نم ده ال 
2 
he‏ 


اليل س 
ی ۰ هيه 
8 ایر 8 0 
۰ برع تو + 
8 2 
4 ۳ 


وان هریم 


۰ زرف‎ HE 
ا راک ریو | کرد‎ 


0 SS 


00 1 رو ۳ ام‎ RYN 


E 





E الصفحة‎ 


اوه ة الاولی والا + 7 ۲ 


خیرة من نصحه 


(م) 


3 جو » یوج 2 


دود ره سر ودره ۱ 


e‏ و و متم حا حل لوم ع كر وي بصا مم 
۱ جام اا أ و ها ای ع ع ل لقا عي 
عع ا جيل + ای ی کک مدا ری 
f gr f‏ بي حر" 1 ود مه 
ise E o f e 3‏ + ج سب # پچ 
خیم و ره اد ار وچ نو > fote‏ 

0 ام سي ها 


اه ام مود مر وا ج لم لقعم خوج ری 


م جیوه 


۶ تدم‎ 0 em" €? a i ein FT: pr ت‎ 
و .4 ا ممصا اي‎ 

دب ره جیوه وج واه An‏ م f‏ 
جو خم "نر يج جې. dr‏ بلي و 
RATT‏ 4 اف عبر 
e fr‏ 
۱ مهد E‏ 


سي لور ar‏ که و در ی 


ir,‏ £ ا ہو 


ت ی عي جيه او سود و 

a f FT mg وا‎ THARP 
أدب مييق کیچ سوچ ر‎ rt ff FE 
ا‎ 


a‏ ۲ ا تھ ت و تب حي لے ياو سا 
م و کرم ع اي ۳ هخرچ و 0 
To‏ در ”چ بک ہے لوج يعر Firas wt.‏ 
ع جر 


ا کم ی ج لے کے کے ال لے 


حا 4 0 
Cay n r E‏ دم کی و نا و مین 
SE‏ 


e‏ م کک کم ا 
ا م ا 
اجات افوجتية اب gin‏ 
رحن سم لوجي وم 
Ff ES fe a‏ جع 
mf ARAP‏ 
trie fiz‏ ا 
ا ب و مھ چ و 
وا HE f pC ere‏ 
gr Fifi mF fs‏ 
f FF ge ga Fp r‏ 
e‏ و o e‏ 


و لماي لامي بي ې 


۰ 
۳۴ 
ia 4 ا جه لا اا‎ rey fat iP of erf Te 7 ی یی‎ 


وبي لوم نا لل کح تون تاولص سمي فم مق ای کر 


رج لوم ويس جيرا سي کے ا ا e‏ ج ی س r‏ وحم با 


ی کی سر حبارل ا DR as n‏ ی دم نو مي لم ا 


فق برد بو بوره جيه fF gr‏ ل Eg? PF‏ م بي وي عرسم 


ا ا 
ie‏ جر از 
ہت انع كد او و کپ سی 
عم ع n‏ س حيبي ب کہ 
تج کر اور کر 
و ,”< jr‏ سس و و اش 
Cp mo j pe ae‏ اج 
جر مر re‏ ]سكل کک = 
ابي اي کي oii.‏ مت ید CEPT AR‏ مسوم وک 

FF nar ripper: fp”‏ الى صو كسا ميم 
IAAT ge Ea r Hapa e raf‏ رو نی یه 
ey fa en‏ ارس مک لس r r‏ تدم 

fi rf mip fr > حچی‎ FF fa ميس‎ TY J 
بو يچ سر‎ qr i سايم عي منم‎ 
n FFAS وی جح‎ gE fg ب‎ 
7 آ ہہ مل ام م ی ا مل کک ی و کا‎ 
الم امح فب ساس‎ o rge pot r o rz mh r, 
f A (O 6 Ga f rl نس‎ fi mrt gp oT 
وس ہاج کج ا يكلم م اكير جاو بر وج‎ gmt Û «f 

O‏ ,سم ef af‏ 4 دب وزج eee f‏ وس 


میم یجید ےا بناج موی ۲ بت وج 2 سب * 2 


شيب سبي الم عد وچ ۲ ٠‏ م ر کپ شيو بي اجر r,‏ 
ع رةه حو عم ) بجني بس حم یدمع اي ی ۵ چ عم نوع 
و ل مي يا عون لش الي ب 
ص عب لي ما یوی لي هم بت اه ۲2 جر کر 
4 ویب و گم يسن “جد ليه بض يكير ہہ بشع وام ہے 
pg‏ حي اس ع ۱ 
کے اس ا کے کا لی او ا پت ی جو ا کر کے 


جم د ۴٠ء EI pirs mf‏ 5010 
بذج و و جع اس 
ون جم خر Sg gr?‏ 


ra جوم جر‎ f r 
دس ل كوي سحي م‎ 
e حي نار جیار‎ 
مس بعري ع الس ولب ملكي‎ 
ےج ی‎ 
ا‎ goma سم‎ 
کی ا ارس 0 ی‎ 
| 
يمس ع ساس اقب اس ری سس پچ‎ 
كيم‎ Deg بج متب يربص جب‎ 
میج 6 موي ان لول‎ 
Af AN Com, 

LG او‎ Ar 
a? Fî rr $ fr 
O E E 
جب اال ل‎ 
تن کے س ی س‎ 
سم وم سر مب(‎ ۴ 
r سے ل هه یم حا‎ 


جرج ج» و هرا 


نش عي اه لد تب ج» 
ون اع حا رم 
جرج یرت بخ چم جع 
u‏ سا یی د ا 
اساج ہے جړي ٣‏ مه 
م صصص م۳ ۲ یر ۲ 
oF mp A>‏ او 
حرسي خم ال f f‏ 
f r‏ ج 


PEER. n i py gr bg ١ Ty Fit س‎ gp ]سس‎ 
۱ کدی‎ ۳ > ea ج م مخ دی‎ 





الحتویات 


محنویات مقدمة منتهی النقاید 
الجزء الأول 
الوضوع 
الاهداء 


کلمة الأستاذ الدکتور عبد اللك السعدی 
كلم مان الذ كور مد زمضان عد ۳۹ 
كلمة الأستاذ الدكتور فرج توفيق الوليد 
كلمة الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان 
كلمة الشيخ العلامة قاسم بن نعيم الطائي الحنفي 
مقدمة منتهى النقاية 

الباب الأول: الدراسة 

الفصل الأول: في حياة المؤلف والشارح 

عهید 
المبحث الأول : لقب صدر الشريعة 
البحث الثاني : اسم صاحب "لوقایة" 
البحث الثالث : نسب صاحب "الوقایة" 
البحث الرابع : ما وقع من العلماء من الخلط في نسب صدر الشريعة 
المبحث الخامس : أسرته العلمية وطلبه للعلم وشيوخه ومن تفقه عليهم 
البحث السادس : مكانة صدر الشريعة العلمية وثناء العلماء عليه 
المبحث السابع : تلامیذ صدر الشريعة ومنهجه فٍ التدریس 
المبحث الثامن : مؤلفات صدر الشريعة 
البحث التاسم : وفاته ومكان قبره 


۱۳۳ 


الصفحة 


o 


۳۵ 
۳۹ 
YA 
۳١ 
۳۲ 
۳ 


1 
3: 


5 


لفل 
الفصل الثاني: في دراسة عن الوقاية وشرح الوقاية 
البحث الاول: اسم وسبب تألیف وصحهة نسبة "الوقایة" و "شرح 
الوقایة" لولفیهما 
البحث الثاني : مکانة "الوقایة" و"شرح الوقایة" بین کتب الفقه انفي 
البحث الثالث : في شروح "الوقایة» 
البحث الرابع : حواشي ”شرح الوقاية" 
البحث الخامس : منهج الماتن والشارح في المتن والشرح ومميزاتهما 


ومساغاتهما 
البحث السادس : الصادر التي اعتمد علیها صدر الشريعة فی "شرح 
الو قایة" 
البحث السابع : الا صطلاحات الفقهية ٍ "شرح الوقایة" وکتب 
الأحناف 
البحث الثامن : ترجمة أئمة الذهب الذین تدور علی قولبم مسائل 
الکتاب 


المبحث التاسم : مخطوطات "الوقایة» 

البحث العاشر: خطوطات ”شرح الوقاية“ 

المبحث الحادي عشر: النهج التبع نی تحقیق الکتاب 
ا مبحث الثاني عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 


0¥ 


8۹ 
11 
ألا 
ا 
۸ 
AY‏ 


۸۹ 


۹۹ 


للامام الفقیه الاصولي صدر الشریعه عبيد اله بن مسعود 
لمحبوبي الحنفي لمتوفی سنه ۷۶۱ه- 


و معه 


منتهی النقاية على شرح الوقاية 


الدکتور صلاح محمد ابو الحاج 
المحاضر في كلية اصول الدين الجامعية 
جامعة البلقاء التطبيقية 


المجلد الثاني 
جر ۶ ۶ ۵6 


الطبعة الاولی 


“eo 


261.1 


ابو اخاح 6 صلاح محمد 
مسعود المحبوبي ومعه منتهى النقابة في شرح الوقاية / صلاح محمد ابو 
الحاج . _ عمان : مۈسسە الوراق .2006 


مج 2 : 5-4 جرء 
ر .۰ :2005/11/2781 
الواصفات : / الشريعة الاسلامية //الفقه الاسلامي //۱صول الفقه//الاسلام: 





* تم أعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 





حقوق النشر محفوظة للناشر 

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 

أو إدخاله على الكمبيوتر أو ترجمته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر 
والمؤلف خطيا 


مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 
ص . ب 1527 عمان 11953 الاردن / تلفاکس S3377908‏ 


۲ mail : halwaraq @ hot mail . com البريد الإلكتروني‎ 


www.alwaraqpub.com 
info@alwaraqpub.com 





كناب البيع ۳ 
كتاب البيع 

هو ماه مَال يمال يَنْعَقِدَ بإيجماب وَقُبُول» بلفظي مَاض وبِتَعَاطٍ في النْفِيسٍ 

زاىن هوالح 








کذاب البیع 

(هُو مُبَادَلَةُ مال يمّال ينْعَقَدُ يَنْمَقِدُ بإيجاب وَقبُولء ملي مَاضٍ وبتَعَاط”'' في 
فیس اغسيسي"*). با لا بال عل موی ولاب تون 
وَالتَعَاطِي عِلة مادية له”” '» والمبادلة تكون بين این ین فهما العلة الفَاعلِية ؛ ولم بقل على 
سبيل النَّرَاضي لِيَشْمَلَ ما لا يكونٌ بالتّراضي: كبيع المكره ؛ فإنّهِ بیع منعقدٌ. (هو 
الصلحيخ). 

إنّمَا قال هذا لأَنّ عند البعض”' إِنّما يَنْعَقِدُ بالّعاطي في الخسيس لا في التّفيس, 
واتعاطي عند البعض" الإعطاء من الجانبين؛ ويكفي عند البعض © من أحد الجانيين : 
کما [ذا ساوم وأخة البیع ولم يكن معه وعاء لیجعل ) المبيع فيه فکاله ففارقه» فجاء 


)١(‏ التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض هنهما من غير لفظة بعت واشتريت. ينظر: «أنفع 
الوسائل»(ص ۲۳۳). 

(۲) امیس : کحزمة بقلة وتفاحة ورمانة» واللفیس: کمقد جوهر. ومنهم من حد اللفیس بتصاب 
الشركة فاکثر» والخسیس با دونه. پنظر : «منح الغفار»(ق۲ : ۲ /ب). 

(۳) الملة ما حتاج لیه الشي؛ ء في الوجود » وهي إما أن تكون جزء من المعلول أو خارجاً عنه. والأول إما 
أن يحصل المعلول له بالقوة وهي: + العلة الماديّة, أو بالفعل وهي : : العلّة الصوريَة؛ وعاتان داخلتان في 
العلرل. والثانی: اما آن یصدر عنه العلول: وهي العلة الفاعليّة: أو لا يصدرٌ عنه بل لأجله؛ وهي 
العلة الفائية : وهاتان خارجتان عن الاهية. پنظر ؛ («ريدة النهایة:(۳: ۷). 

(4) اي الكرخي فانه فال پنعقد بالاشیاء اخسيسة فقط. بنظر : «الفتح»(۵ : 4۵۹). 

(0) منهم : اخلواني والسفخدي» وصاحب «البزازیة»(۱: ۰)۳۱۸ والطرسوسي في ««أتقع الوسائل»(ص 
تم عليه الأكثر. 

(1) منهم: آبر الفضل الکرماني. والسرخسي ؛ رفاضي خان. وأبو البسر. وصاحب «القنبة»: وان 
البمام في «الفتح»( ۵ : ۰ والتمرتاشي ف «التتویر»(ص] ۰۱۲ ودالمنح»لاق؟ /ك'ب)ء ٠‏ وقال 
الكركي في «الفیض»: وبه يفتىء وأيدء الحصكفي في «الدر الختار»(4 : ۰6۱۱ و ینظر : «شرح اي 
الکارم(ق ۰۳۳۳ و«اتجمع الانهر:(۵: ۲). 


: داب بیع 
وذا آوجب واحذ تبل الا خر في المجلس كل المبيع بكل اللْمّن و ثرك الا إذا بين 
ثمنّ کل . وما لم يَْبَلْ بطل الاجابٌ إن رَجَع الوجب او قام آیهما عن مجلیه وإذا 
وح ازم البيعء وصح البيع في العوض الشار إليه بلا عِلْم بِقَدْرهٍ ووصفه. لا في 
غير المشار إليه ویگمن حال وال اجل عْلِم. وباللمن الطلق, فإن استوت ماله 
امود فعلي ما قُدْرَ به من أي نوع شام وان اختلفت فعلی الأروج 
بالوعاء وأعطی امن فهو جائز. ولو قال : كيف بيع الحنطة؟ فقال : قفيز”' بدرهم؛ 
فقال : كل لي خمسة أَقفِرَء فكال» فدّهب بها » فهذا بيع» وعليه خمسة دراهم. 

(وإذا أوجسب واحذ قبل الآ خر نی انجلس كل ابيع بكل الكمَن أو ترك إلأ 
إذا بَيْنَ لمیٌ کل) أي |ذا قال: : بمت هذا بدرهم وذلك بدرهم فقيل أحدّهما بدرهم 
یبور . 

(وما لم یقَبْل بطل الإيجاب إن رَجَعَّ الوجب او فام آیهما عن جلسیه وإذا 
ود آلزم البيم): أي لا يَنْبْتْ خيارٌ الجلس خلافا للشافعي"" نه. ولا ذکر الایجاب 
لول آراد آن یُذکر امن والییع : وإنّما دم ذکرّ الثم ؛ ؛ لاه وسيلة إلى حصول 
لیم . وهو القصود. والوسائل مْقَدمّة علی القاصد . فقال : 

(وَصَمٌ البيع'" في الميوض ر امار إليه بلا جلم ره ووَصفه لاف غیر 
المشار إليه) فإنّه حينتفر لا بْدّ أن يذكرٌ قدرَه ووصقه. 

(ويكمّن حال. وإلى أجل مُلِم. 

وبالگمن المطلق) : إن لم دک صِفْتّهُ بأن قیل : بعت بعشرة دراهم ؛ (فان 
استوت ماليّة النُقُود. فعلى ما قُدّرَ به من أي نوع شاء): أي بَقَع الببع على عشرة 
دراهم من أي نوع کان: آي ينطي الشتري أي نوع شاء: (وان اختلفت فعلی الادوج 





(۱) القفيزٌ: وهو ثمانية مكاكيل. بنظر: «المصباح النبر»(ص0۱۱). 
(۲) ینظر : «الام»(۳ : ۷ و«نهاية احتاج»( 8 : 4 و«فتوحات الوهاب»(۳: ۱۰۶): وغیرها. 


(۳) زيادة من او ب‌وم. 


کتاب البیع 
وفسد إن استوى رواجُها إلا إذا : ین اخدهاء وني الطعام والحبوب كَيْلاً وجرا إن 
بيع بغر جنسيه» وبانء وخجر مُعين ل يُْرَ قد وفي صاع في بيع صر کل صاع 
وفسد إن استوى رواجُّها): أي في صورَة اختلافي ماليّةِ التّقَود, (إل إذا بَيّنْ 
أحَدَها)' : : أي أحد التُقُوٍء وهذا ستناء فطع ؛ لأنّ البحثٌ في البيع بالنّمّنِ المطلق , 
فلا يكونٌ حال بيان أحد النُقَودٍ من جنس أحوال ٍطلاق امن ؛ ثم بعد ذکر اللمن شرع 
في ذكر المبيع » فقال : 

(وني الطعام"" وابوب" یلا وجزافاً " ان بیع بغیر جنیه» وياناء وحَجَرٍ 
مُعين لم يُذْرَ قد وفي صاع في بيع صر مر" لسع یکت : أي إذا قال: بِعْتْ هذه 
اسر کل صاع بدرهم صح في صاع واحد» (وفي کل جملة تُفزايها: : أي 


ار رو 


إذا قال: :يمت هذه الصْرة وهي عشرة أَقْفرَة: كل قفي بدرهم صم في الكل ؛ (وفسد في 





‌ 





)١(‏ إذن فالمسألة رياعيّة؛ فإ الْقود: 
۱. إمَا أن تستوي في المائية والرواج معا. 
؟. أو يختلف فيهما. 
۳ او نستوي في الالية فقط. 
4 أو الرواج فقط 
ر المشتري بالخبار في دفع أيهما شاء؛ فلو طلب البائع أحدّهما فللمشتري أت 
یدفع غیره ؛ ؛ أن امتناع البائع عن قبول ما دفعه المشتري تعنت ! ؛ لأر الاختلاف في الإاسم» رلا قضل 
لواحا منهما علی الا خر. 
وفي الصّورة الثّانية: يصرف إلى الأروج ريا للجواز. 
وف الصّورة الثالثة أيضا : : یصرف الی الاروج. 
وفي الصورة الرابعة : : فسدَ الع إلا أن يبيْنَ أحدّهما ؛ , لا الجهالة مفضية إلى المنازعة : إلا أن ترف 
الجهالة. ينظر: «البحر»)(2 : ۲۰4). 
(؟) الطعام: وهو الحنطة ودقيقها ؛ ؛ لانه يقع عليهما عرفاً. ينظر: : «الدرر ۲(۲ : ۱۷). 
(*)الحبوب: : وهي العدس والخمص ونحوهما. ينظر: : «ائدرر»(۲ : ۱۶۷). 
(4)الجزاف: بيع الشيء لا بعلم كبله ولا وزنه بالخدس. ينظر : «الصباح»(صی ۹۹ وا مغرب ص ۸۳). 
(۵) صبرة : جع سل ولا ورن بر : «فتح باب العناية»»(؟ : : ۳۰۸ 


٩‏ كتاب البیع 
ی بکذا» وکذا کل مَعْدُودٍ متفارت. فان 
۳ باع صبْرَةَ على ألها مائة صاع بنة. وهي أفل آو اکثر أخد المشتري الأقلّ بحصيه. أو 

فسخ البيع» وما زاد للبائم» وان باع لوغ هکذا أخد الآقل بكل الم أو رك 
SES‏ 
الكل في ب بيع ثلةا'' أو زبي کل از أو ؤراع بكذا»: لان بیع لا يحورٌ إلا في واحدرء 
وذلك الواحد مناوت ؛ (وكذا كل مَعْدُودٍ متفاوت. 

فإن باغ مره على ألها مائة صاع بمئةء وهي أقل أو أكلرٌ اخ المشتري الأقل 
حصتّه أو فسخ البيعء وما زادَ للبائع): : لاه لم یبم الا مائة صاع » فالزائد له. 

(وإن باع التروغ مكذا أخد لاقل كل ان از ترك » والاکثر له بلا 
خيار للبائع) : لأنّ الدّراءَ وصفٌ فى الوب" ٠"‏ والرا بالوصف : الأمر الذي إذا قام 
بحل يُوحِبُ في ذلك لحل حسنا أو قبحاً ؛ فالكميّة الحضة لا تكونُ من الأوصاف؛ بل 

هي أصل ؛ ان الكمية عبارة عن قل الأجزاء أو كثرتهاء والشّيء إِنْما يوجد بالأجزاء ؛ 
وت تم | بالشيء ء فلا بد أن یکون مزحُرا عن وجود ذلك الشّيء ؛ فالكميّة التي 
يُختلف بها الكيفيّة كالذرع في التو أمر یختلف به حسنٌ لزید علیه. 

فرب إذا كان عشرة آذرع يساوي عشرة دنانیر وإن كان تسعة أذرع لا 
يساوي تسعة دنانير؛ لها لا تكفي ية » والعشرة تکفي» وود ارام الزائد على 
لنّسعة يزِيدُ حسنا النّسعة فبصيرٌ كالأوصاف الرّائدة» فلا یقابلها شي من امن أي 
ان ينْقسيمْ على الأجزاء كما ينسم في الحنطة ؛ ٠‏ فإنهُ إذا كان عشرة افق بعشر 
دراهم ٠‏ كان قفيرٌ واحدٌ بدرهم؛ ولا كذلك في الَوْب» فإذا باع عشر a‏ 
دراهم» فکان الب یسم آذرع کما في مسألینا لا یاخذه بتسعة. بل إن شاءً أخذٌ بعشرةٍ 


(۱) ال : جماعة الفنم » والکثیر منها. آو من الضأن خاصة. بنظر : «الفاموس»(۳: ۳۵۶). 

() حاصل الاستدلال آن الثراغ وصف ؛ واللْمنْ لا ینقسم علی الاو صاف ۰ فکان کل الثم مقابلا تکل 
اميم إلا أنه نبت الخيارٌ للمشتري ؛ لأنه قاته وصف مرغوب فيه وقمّ علیه العقد . وما زا فللمشتري» 
ولا حيار فيه للبائع ؛ لأنّ الرائد هاهنا وصف, فكان هذا بممّزلة ما إذا باع بشرط أّه معیب ۰ فإذا هو 
سليم؛ وقد عرفت مدار الاستدلال كون الراع وصفا. ينظر : : «زيدة المهاية»(5: 5). 

(؟) الجبّة : ضرب من مُقطعات الثياب تُلبّسء وجمعها: جبب وجباب. ینظر : «اللسان»(۱: ۵۴۲). 


9 
كتوص بے فشر اسهم من ی ل 
دار ولا بي دل على أ عشرة را وهر أقل أو أكر» ول نک ع 

في الأقل بقدره وخر وفسد في الأكثر, وفي ببع وب على أنه عشرة أذرع. كل 

ذراع ؛ بدرهم أحَد بعشرة في عشرة ونصفو بلا خيارء وبتسعة في تسعةٍ ونصف إن 

شاء؛ وقال آبو بوسف 5: إن شاء 

ون شا ترك» وإن كان زائدا كان ن للمشتري. فاله باع هذا الوب فوجد الشري فيه أمرا 

مرغوباً فكان للمشتري» كما إذا اشترى عيدا فوجذه كاتبا. 

(وان قال: کل ذراع بدرهم آخة الل بحصي أو ترك واخة الاکثر کل 
ار : لأنه أفرد كل کل در بدرهم: > فلا بد من رعاية هذا العنی. 

واعلم أن | له فيما إذا باغ ثوباً على أَنّهُ عشرة أذرع بعشرة دراهم ٍ ٠‏ کل ذراع 

بدرهم؛ فإذا هو تسعة أذرع» أو أحد عشرة ذراعا. حتى لو كان تسعة ونصفاً أو عشرة 
ونصفا فحکنه ليس كذلك على ما سيأتي في هذه الصفحة. 

(وصح بيع عشرة اسهم من مئة سهم لا بيع عشرة آذرع من مثة ذراع من 

دار): هذا عند أبي حنيفة ظ» وقالا : صح في الوجهين ؛ لاله باع عشرا مشاعا من 

اا 2 : أنّ في الثّاني المبيع مَحَلَ الذراع» وهو معَيْن جهول لا مشاع بخلاف 
(ولا بیع ذل" على أله عشرة | لواب» وهو أفل أو أكثر) : : أنه إذا كان فل 
اي رما لیس مووز کرد حم لوجود جهن وکا اک یک 

البیع معلوماء ٠‏ (ولو ین لکل ما صنح م۱ ني الافل بقدره وخیّره وفسد في الأكثر) : 

لأنّ البیع جهول ۳ 

وني بيع ثوب على أله عشرةٌ أذرع» كل ذراع بدرهم أَخَد بعشرة في عشرة 

ونصف بلا خيار .وبتسعة في تسعةٍ ونصفب إن شاءءوقال أبو بوسف عه: آن شاه 





(1) أي عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار قأشبه عشرة أسهم. ولابي حنيفة 5ه أن الذراع اسم لا يرع به 
واستعير لما يحله الذراع؛ وهر المین دون الشاع وذلكك غیر معلوم بخلاف السهم. بنظر : «الجدابة»(۳: 
4( 

(۲) الیدل بالکسر : ال («مختار»(ص 4۱۷ ). 

(۳) اي فیما |ذا کان آحد عشر مثلا ؛ لانْ العقد تتاول العشرة» فعلی الشتري رد اللوب الزاند. وهو 
جهول ؛ لاحتمال كونه جيّدا أو رديئاً: فيصر ابيع أيضاً جهولا. بظر : : «جمم الانهر»(۲: ۱۳): 


۸ كتاب البيع 
أخذ بِأَحَدَ عشر في الآوّل وبعشرةٍ في الكاني» وقال محمد : إن شاءً اد بعشرغ 
ونصفه في الأول وبتسعةٍ ونصف في الكاني. وصح بيع البْر في سب والبافلاء 
والأرز والسّمْيم في قشرهاء والجوُ واللود والفِسُق في قشرها الآوّل. وبع ثمرة لم 
يبد صلاحها أو قد بدا ويب قطمُهاء وشرط تركها على الجر 

اخد باخذ عشرّ في الأول وبعشرةٍ في اللاني» وقال محمد <#: إن شاء أخَدَ 
بعشرة ونصف في الأول وبتسعةٍ ونصفم في الاني)۳: لا من ضرورة مقابلة الذراع 
بالدّرهم مقابّلة نصفِهِ بنصفه, ولابي یوسف ذه أَنهُ لما أْرَدُ كل ذراع ببدل أنْزِلَ كل 
المقدار بالشرط”'"', وهو مُقَيّدٌ بالدرَاع : ففي الأقل عاد بک إلى الأصل. 

(وصح بیع الب في سنبله والباقلاء والأرز والسُمْميم في قشرها): أي بيع 
ابر نی سَمْبْلِهِ جوز عندنا. وعن الشافمی قولان" وبیع الباقلاء الأخضر لا جوز 

۵ 4 ۳۹ .اعم أعاه 4 ۳ 5 527 ۰ 2 
د (واوز واللوز والفستق في فشرها الآؤل): انما قال في قشرها الأول ؛ لذن 
فیه چلاف الشافیی"» ما نی قشرها اي فیجوز اتفاقا. 

(وبيع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بَدَا ويب قطعُهاءوشرط تركها على الجر 





في «البحر الرائن»(0: ۳۱۲) نقلا عن «الذخیرة»: فول أبي حنيفة أصحء ومن الشایخ من اختار قول 
محمد وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى. انتهى. وقال الحصكفي في «الدر الختار»(4: ۳۳): صحح 
الفهستاني وغيره قول الإمام؛ وعليه المتون. فعليه الفتوى. وأقرّه ابن عابدين في «حاشيته)(1 : *5). 

(؟) وهو فول البائع: كل ذراع بدرهم , والشرط مقيّد بالذّراع لا غيره» وظاهرٌ أن الکسر ليس بذراع. فلما 
فات الشرط عاد الحكم إلى الاصل ؛ وهو الوصف. فصارت زيادة الکسر کزيادة الجودةٍ مثلا وإنّما كان 
الخبار للمشتري في صورة التقصان لفوات الوصف الرغوب فیه. بنظر : «زیدة النهایة»(۳: ۱۱). 

(۳) زيادة من ف. 

(۸) واصحهما لا جوز کما قال الشيرازي في «التیه»(ص(٩)۰‏ وینظر : «الام(۳: ۰0۱۸ و«أسنی 
الطالب(۲ : ۲۱۰۲ وغیره. 

(۵) بنظر: «الفرر البهیة»(۳: ۳۷), و«أستى الطالب»(۲: ۰۲۱۰۱ و«حفة احتاح»(] : ۰41۹7 وغیرها. 

() ینظر : «احلي(۲ : ۱ ود«تحفة النهاج»(۲ ۰ ۰)4۹٩‏ و«نهاية احناج»(۸: ۱۵۰ وغیرها. 


سعتاب ۱ 
ب البیع ۹ 


موز ی 
يفسدٌ البيع» کاستثناء قدر معلو م منهاء وأجرة الكيل والوزن والذرع والعده على 
.ور وزن اگتن وق لیات . وني ببع سلعة بلمن سم هو او 
و ى شو لما فعا 
ا :اد ی : آي باع ام علی الل واستتى قدرا 
وا یل والوزن والذرع والعدو على البائع؛ واجرةٌ وزن الل 
دمم سمل هم مهو o‏ : أي في بيع السلعة 
بالتْمن : : اي بالدراهم والذنایير سلم ان رل ؛ لأن السلعة تتعيْنْ بالبيع؛ والدّراهم 
والدَّنانير ات الا لیم فلا بد من تعينه" ؛ تلا یلم لب 
أو في غيره: : أي في بيع السلعة بالسلعة؛ وهو بیع الاب ضة: وفي بيع التّمَنِ 
امن : آي الصرف سلمّا معا تتساویهما ی ان وعدیه. 


)١(‏ أي ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها و لا صح؛ ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر الذهب. 
ويقطعها المشتري في الحال فإن شرط تركها على الأشجار فسد؛ وقيل: لا إذا تناهت» ويه يفتى. ينظر: 
«التتویر»(ص۱۲۵). وقال صاحب «الفتح»(۵ : ۸ لا خلافا في عدم جواز بیع مار قل أن 
تظهر . ولا نی عدم جوازه بعد الظهور قبل بدو الصّلاح بشرط البرك » ولا في جوازء قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع فيما ينتفع بهء ولا في الجواز بعد بدو الصلاح؛ ٠‏ لکن بدو الصلاح عندنا آن توس الماهة 
والفساد. 

(1) ما ذكره المصنف ضيه وتبعه عليه الشارح ‏ تبعاً نقول صاحب «الپدایء(ص ۱۱۳) في «البدابة» وعليه 
کلام القدوري في «محختصرهء»(ص؛۰)۳ لکن صاحب «الهدایة»(۳: ۲۱) فال : قالوا هذا رواية اسن 
ف وهو قول الطحاوي ضنه. وأمًا على ظاهر الرُوايةٍ يتبفي أن يجوز؛ لأنّ الأصل إِنّما يحور إيراد 
العقد, علیه بانفراده؛ ویجوژ استناؤه من العقد: وببع ففيز من صبرة جائزء فكذا اسثناؤه. ويخلاف 
استعنانه الحمل وأطراف الحيوان ؛ لأنه لا يجورٌ بيعه: فكذا اسطناؤه. انتهى. واختار ظاهر الرواية صاحب 
«الکنْ»(ص ۰۲۹۷ و«التنویر(ص۰)۱۲۹ و«اللتقی»(ص ۱۰۹). 

(؟) فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المبيعم وذرعه وعده على البائع ؛ لان هذه الأشياء من تمام التسليم . 
وهو على البائع ؛ فکذا قامه. بنظر : ««رمز الحقائق)(؟ : ۸). 

(4) بعني إذا وقع المنازعة بينهما في تسلیم الییع وان قبل للمشتري : : ادفم امن ولا ؛ لان حق المشتري 
تعين في المبيع , فيقدّمٌ دفع امن ليتعيّن في البائع في القبض لما أنه يتعيّن بالتعيين تحفيقاً للمساواة في 
تعبين حق كل واحاږ منهما. ینظر : «مجمع الانهر»(۲: ۲۱). 


١‏ كتاب البيع 
باب الخیار 5 
افصل 4 خیار الشرطا 
صح جیار اشرط لکل من العاقدین » ونبما لا ام او آفل لا أكثر إلا اله جوز إن 
أجاز في اللاث» فإن اشترى على أله إن لم یامن لی ثلاثة آیام فلا بي صحٌ» وإلى 
أربعةٍ لاء فان ند نی لاش جارّء ولا يخرج مبیم عن ملك بائعه مع خياره» فإن قبضه 
الشتري فهك یجب عليه بالقيمة 





باب الخیار 
افصل 2 خیار الشرط 

(صح جيار الشرْط لكل من العاقدين» وما ثلائة آيام ار آقل لا اکثر إلا أنه 
يجوز إن أجاز في الكلاث): أي إذا بيع وشرط الْخيارٌ أكثرٌ من ثلاثة أيَام لا رز لبم 
خلافا لبما. لکن ان أجیزفي ثلائة یام جاز ایغ عند أبي حتيفة ذه خلافا لرفر 2 

(فإن اشترى على أنه إن لم ند امن ال ثلائة آیام فلا بیع صح» وإلى أربعةٍ 
لاء فإن قَدَ في الكلاث جازٌ): وإنّما أدخل لفظة الفاء في قوله : فإن اشترى ؛ لأنّه فرْحْ 
مسألة جيار النشّرط ؛ لأَنَّ جیار الشّرْط إِنّما شرع ليدفم بالفُسْخ الضّررَ عن نفميه سواء 
كان الضَّرّرٌ تأخير أداء اللّمْنْء أو غيره. 

فإذا كان الخيارٌ لضرر التَأَخِيرِ من صُورٍ خیار الشرْط فالتّصريحٌ به يكونُ من فرّوع 
خيار التتّرْطرء وهذا الذي دُكِرَّ قول أبي حنيفة ه وأبي يوسف نه خلافاً محمَّرٍ ذه ؛ 
فا یور في الأكثرء فهو جَرَى على أصله في التُجْويز في الأكثرء وأبو حنيفة د 
ری علی له ی عم جوز الک ئا آبو بوسف ها مج ماع 
جریا علی لقیاس, َو لائر ابن عُمْرَ ‏ فانّهُ جوز إلى شهرين. 

(ولا ينحرج مبيعٌ عن ملك بائعه مع خياره؛ فان قبضَةٌ اشتري فهك یب 
عليه بالقيمة) : أي بيع بشرط الخيار للبائع فقبضّه الممنتّري فهلك ف يده پبچب علیه 


كتاب ١‏ 
ب البیع 11 


حا ب لي ره ری کیب ی ای ی سیر 
ورج عن ملك البائم مع خبار المشتري. فَهلکة يد بالمن کشنیه» ولا مک 
الم ي“ فشراء عرمیه بالخيار , لا يفسيد نكاحّة » وان وَطِئَها رَدَها؛ لأنَهُ بالتكاح إلا 
في البكر 

القيمة ؛ لأنه مقبوض على سوم الشّراء» وهو مضمودٌ بالقيمة”. 

(ويخرج عن ملك البائع مع خیار الشتري» فهَلْکَه ی پده بالکمن کتعییه): 
أي إذا كان الجيار للمشتري وقبضَه الشتري فهلك آو نب نی دو یب ان ن (ولا 
ملكة الشتري): : أي إذا كان الْخِيارٌ للمُشتري لا يَملِكَهُ المشتّري عند أبي حنيفة ذه 
خلافا لبما" ۰ وغرة اخلاف تظهر في هذه المسائل؛ وحمي قوله : 

(فشراء عرميه''' بالجيار لا يفسيدٌ نكاحّة): : عند أبي حنيفة ن لعدم املك 
رعندهما فده » (وإن وَطِيئها ر ردها؛ لاله له بالتّكاح الأ في اليكر) : : أي إن وَطِئها 
الشتري ق یام ابا مك رها عند أبي حنيفة 6 ؛ الط باننکاح فلا تکون 
إجازة إلا أن تكون یکر؛ له تقصهابالوطه فلا یلك ار وعندهما لا بلك اله 
وإن كانت ثيياً ؛ لاد التري قد مَلکها ففسداللکاح» فالوط يكوث بملك اليمين فیکون 
(جازة متصلة 


)1( أي إذا لم يكن مثليا, ٠‏ فإن كان مثلبًاً فعليه المثل؛ م إن لقبوض على سوم الرء ما یکون مضمون 
إذا كان اللمن مسمی حتی |ذا قال: اذهب بهذا الثوب» رضیته اشترییه فذهب به فهلك , لا بضمن : 
ولو قال: إن رضيته اشترینه بمشرة» فذهب به فهلك ضمن قيمته؛ وعليه الفتوی. بنظر : «الکفاية»( : 
(of‏ 

(؟) أي كما إذا دخلَهُ عيب لا يرتفع كقطع اليدء وان کان برتفع کالرض فهو علی خیاره» فان ارتفعٌ في 
له لا یلزم ۰ وال يلزم. ينظر : «رمز اقانق»(۲: .)٩‏ 

(*) لأنه لو يملكه لكان خارجا عن ملك البائع لا إلى مالك ؛ ولم يعرف هذا في الشرع. . ولابي حنيفة م: 
إن الثمنَ لم يخرج عن ملك الشتري ؛ لان الخيارَ يعمل في حق من هو له؛ فلو دخل المبيع في ملكه دخل 
بلا عوض» واجتمع في ملكه العرض ومعوّضه؛ ولم يُعْرَفْ هذا في الشرع؛ وقد عرف الخروج عن 
ملك شخص لا إلى مالك في مسائل: | 

منها : إذا اشترى متولي أمر الكعبةٍ عبداً لخدمتها ؛ فإنّه يخرج عن ملك مالكه ‏ ولا يدخل في ملك 
احد. ومنها: مال التركة إذا استغرقه الدّين؛ فا خرج عن ملك الیّت. ولا يدخل في ملك الورئة ولا 
الفرهاه. 
ومنها : الوقف. ینظر : «کمال الدرایة»(ق۳۷۲). 
(6) الیزس : بالکسر : امراأة الرجل» واخمم اعراس. ««مختار»:(صی ۲۳ 1). 


١‏ كتاب البيع 
ولا بعتو بت قرب عليه في مده خبياره. ولا مَن شراهُ قائلاً: إن ملكت عبداً فهو حا 
ولا یمد حيض المشريّةٍ في ال من استبرائهاء ولا استبراء على البائع إن ردت عليه 
باشیان ومن ولذت في المدةٍ بالئكاح لا تصِيرٌ ام ولد له » وهلْکة في ید البالم 
عليه إن قبت ١‏ شُتُري باذنه وأودعَةٌ عنده؛ لارتفاع القبض 

(ولا يعتق قريبة يبه" عليه في مدو خياره) : أي إن اشترى قريبه بالخبار لا بعتو 
عند أبي حنيفة ضيه في أَيّام الخيار خلافا لهما. 

(ولا من شراء قائلاً: إن ملكت عبدأ فهو حرٌ): أي إن قال: إن ملكت عبدا 
فهو حْرَّء فشراه بالخيار لا يعتق في أيّامِ الخيار عند أبي حنيفة ينه لعدم الملك. 

(ولا يعد حسيض المشرية ني المدة من استبرائها)"" : : أي إن اشترى أمة بالخيار 
فحاضت في أيّام الخذيارء فهذه الحيضة لا تُمَدّ من الاستبراء عند أبي حنيفة ده ؛ + لا 
الاستبراء إلّما يجب بعد ثبوت الملك» ٠‏ (ولا استيراة على البائع إن ردت عليه 
بالخسيار) : : أي إن رُدّسْ الأمة المشريّة بالخيار لا یب الاستبراء ء على البائع عند أبي حنيفة 
نله ؛ ؛ لأنّ الاستبراء إنُمايجبُ بالانتقال من ملل إلى مللئوء ولم يوجلا عند أبي حنيفة 
ته حیث لا يملكها المشيري. 

(ومن ولَدَت في المدةٍ بالتكاح لا تصير م ولد له): أي إن اشترى زوجته 
باطییار » فلت نی يام ايار ني يد البائ لا تصيرٌ م ولد للمشتري» فیملك لد عند 
أبي حنيفة له وعندهما تصيرٌ م ولد له ؛ لأنّها ولدت في ملك المْشتري» فلا يليك 
لد وإِنّما قلنا : في يد البائع حتى لو قَبَضَ الشمرِي ولد في يادو تصير أم ولا له 
بالاتفاق ؛ لآنّها تعيّبَتْ بالولادة؛ فلا يملك الرّدُ فصارت ملكا للمُسْتَرِي؛ فالولادة 
وفعت في ملك المشئّري لا في ملكه ٠‏ فتصير أُمَّ ولا له. 

(وهُلكة في يد البائع عليه إن قبضة المششتري بإذنِه نِهِ وأودعَة عنده؛لارتفاع القبضٍ 





(۱) اي ذا رحم محرم منه . ينظر ی : ۲۷). 

)١(‏ الاستبراءً لغة : : طلب البراءة مطلقاً. وفي اصطلاح الفقهاء : طلب براهة لحم , من مك مد رنب وید 
سواءً كان الملك بالشراء أو بغيره؛ كهبة؛ أو إرث؛ أو غيرهماء فيحرم على المالك وطؤها ودواعيه حنى 
يستبرئ بحيضة فيمُن يحيض»؛ ويشهر في الآبسة واللقطعة عن احیض. فان الشهر قائم مقام اخبض في 
العدّة؛ فكذا في الاستبراء أيضاء ون متدة الظهر بثلاة آشهر عند الشیخین. وباريعة آشهر وعشر عند 
محمد , وی اخامل بوضعها. بنظر : «الزبدت»(۳: ۱۵). : 


بالرد لعدم الللش وبقي جیار مأذون شرّی شیتاً با یار بر یله عن ثمنه في 
المذة؛ لأن الماذون يلي عدم الم ربطل شرا ذمي من ذمي خراً بالخيار إن 
۱ ؛ ثا یلها مسلماً بإسقاط خجياره 
بالرّدُ لعدم الملك) : أي اي با جيار" إن فض مُشْتَرَاهُ؛ ثم أودعة عند البائع 
هك ق ید لام .که بویکون على البائع ؛ لأنالفْض قد ارتفع بالرد ؛ ؛ أن 
المشتري لم يسْلكه > فلم يصح الايداع ؛ بل رده إلى البائع يكو رفعا للقَبْضٍ بكرن 
الہلاك قبل القَْض. ٠‏ فيكون على البائع» وعندهما لا لَك الْْرِي صخ إيداغة» فلا 
یرتم الب , فکائّه هك في ید الستّري » فیکوث الهلالك من ماله. 

(وبَقِي بار ماذون شرى شيثً باجبار ابر بال عن ثمنه في الم لان 
المأذون يلي عدم اْملِ) : آي ان اشَری عبد ان فا با ار وأبرأه بائعة عن 
هي مُدة الخيار» بْقِي جره عند أبي حنيفة ضيهء وعندهما: : لا يبقى له الخيّار؛ لا 
إن بقي كان له ولاية ار .فد یکون تیک بغي عِوّض» والمأذوث لا يلك ذلك 
وعند أبي حنفة َم لم يلك كان رده متاعاً عن الملا وللمأذون ولاية ذلك ؛ 
ها وب له شيئاً فله ولاية أن لا يبل 

(ويطل شرا ذني من ذمي خمراً بالخيار إن أسلم؛ لثلا يتمَلكها مسلماً 
بإسقاط خیاره) : آي ان اشتری َمَي بشوط خياره من ذمي خمراه گم اسلم شري“ 
بطل شراؤ ذه ؛ لأنّهُ إن بْقِىّ فعند إسقاط الخيار يَتَمَلكه المثثتّري یلم نملك السلم 
الخمر؛ وعندهما ينفدٌ الشراء وبطل الخيار ؛ لأنّهُ لو بَقِيَ يُمْلِك رَدّهَاء والرْدُ يكون 





)١(‏ قيد به لأنه الو كان الخيار للبائم فلم المبيع الی الشتري فأودعه البائم » فهلك عنده بطل اليم عند 
الكل : ولو كان البيع بأنا فقبض المشتري الميم بإذن البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك . ٠‏ كان على 
المشتري اتفاقاً ؛ لصحة الإيداع. بنظر: «البحر»(7: .)١79/‏ 

)١(‏ قيد به ؛ لأن الإذن نوعان: 

أحدهما: إذن العبدء وهو فك الحجر بالرق الثابت شرعاً على العبد وإسقاط الحق قبتصرف العند 
لنفسه لأهليته. 
وثانیهما: اذن الصبي والمعتوه؛ وهو فك الحجر وإلبات الولاية لمما. ينظر: «ندرر الحكام 20 : 
¥1( 
(۳) آما لو أسلم البائم فلا یبطل بالاجماع وصار المشتری علی حاله. ینظر : «مجمم الانهر»(۲: ۲۸). 


14 كناب البيع 
ومّن له الخيارٌ يُجِرُ وإن جَهلَ صاحبه ولا يَنْفْبِحْ بلا علمه؛ فإن فسخ وعَلِمَهُ في 
المة انفسخ والا نم عقذه ۱ 
قليكأء والمسلم لا يبلك ليك الخمرء فهذه المسائلٌ ثمرات الخلاف'". 

(ومّن له الخيار د بح وان جَهِلَ صاحبه ولا يَنفْسِحٌ بلا علمه): أي إن فسخ 
ْنل اغبا لايح بلا علم صاحبد خلافا اي بیس له و۲ نت 
له زن شرط عم صاحیه لم يبق فائدّة في شرط الخبار ؛ ؛ لأنّ صاحبّهُ إن اختفى في مَدَةٍ 


دم اسك في 


الجبار» فلم يُصيل الخبرٌ إليه» فيتم العقد فيصر من له یر" '. (فإن فسخ وَعَلِمَهُ ني 





الة انفسخ وال کم ده 

1 وزادوا عليها مسائل أخر:‎ )١( 
منها: ما نا تخر لعصیر في بيع مسلمين في مذته فسد البيعٌ عتده» ولعجزِء عن تملكه عندهما يتم‎ ۱ 
لعجزه و عن رده.‎ 


5 ومنها: لو اشتری دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارةٍ و |عارة فاستدام سکنها. قال 
السَرّخْسبِي : لا يكون اختیارا, وهو کابتداء السکنی» وقال خواهر ذَادْه: استدامتها اختيارٌ عندهما ؛ 
للك العين ؛ وعنده : لیس باختیار. 

۳. ومنها + حلال اشتری یبا باخیار فقبضه ثم أحرم» والظبي في بو یتقض نن البيعٌ عنده؛ ويرد إلى 
البائم, وعندهما: یلزم الشتري» ولو کان الیاز للبائم یتفض بالاجماع» ولو کان للمشتري فأحرم 
البانع . للمشتري آن پرده. 

.٤‏ ومتها: إذا كان الخيارٌ للمشتري: وذ فسخ العقد فالزوائد ترد علی البائم عنده ؛ لانها لم تحدث على 
ملك الشتري. وعندهما: للمشتري ؛ لأنها حدثت علی ملکه. بنظر: «الفتح»(۵ : 0۹( 
ودالبحر»(۱: ۱۷ -۰)۱۸ و«يجمع الانهر»(۲ : {TA‏ 

(۴) ینظر: «النهاج» وشرحه «مفني احتاج»(۲ : ٩1)؛‏ وغیرهما. 

(۲) ولابي حنيفة ف وعمد خقه آنه تصرف في حق الغير بالرفع ولا يعرى عن الضرر ؛ ؛ لآن الخيار إن كان 
للبائع جاز أن يعتمد المشتري تمام العقد فيتصرّف فيه» فيلزمه غرامة القيمة بهلاك المبيع» وإن كان 
للمشتري جاز أن لا يطلب البائع لسلعته مشترياء وهذا نوع ضرر فيتوقفُ علی علمه کمزل الوکیل . 
بخلاف الاجازة إذ لا إلزام فيها مع أنه موافق له فیها. وعورض بان ما ذكرتم من إلزام الضرر وإن دل 
على اشتراط العلم ولكن عندنا ما يتفيه وهو أنه إن لم ينفرد بالنقض لربما اختفى من ليس له الخبار إلى 
مضي الدة فيلزم البيع ٠‏ وأجیب بأنه ضرر مرضي به منه حیث ترك الاستيثاق بأخذ الكفيل عخافة الغيية. 
پنظر : «الدرر»(۲ : ۱۵۳). 

(1) حل هذا الاختلاف في الفسخ بالقول؛ أما الفسخ بالفعل كالبيع والعتق وتوابعه والوط» وداو عبه بشهوة 
ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. پنظر : «الشرتبلالیة»(۲ : ۱۵۳). 


كناب البیع 10 
ویورّثٌ جیار العیب والشنیین لا الشرطر والرزیت وان اشتری وشرط النیاز لغيرء. 
ناي آجاز از عفر صحْ ذلك» فان اجاز آحدذهما وفسخ م الآخرء فالآول وی وان 
وجذا معأً فالفسخ اوی؛ وبیغ عبدين بالخجيار في أحدهما صم إن فْصلَ ئمَن كُل. 
مين مَحَل الخيار؛ وفسد في الأوجه البافية 
ويورَث خبيارٌ العيب والئُغيين لا الشرطر والرؤية): خِيارٌ التعيين : أن يشتري 
أحد الَوبْيْن بعشرةٍ على أن يُعَيْنْ يَأ شاءء وخِبارٌ الشّرط يورت عند الشافِِي"' كه 
یا وا الرؤية لا بای علی مذهبه ان شاه ما لمیر ور لته او 
آظهر القولن ". 
(وإن اث شترى وشرط الخيارٌ لغيره» فاي آجاز او نقض صح ذلك؛ فان أجارٌ 
أحدهُما وفسخٌ الآخّر الأول أؤلى» وان وُجذا معا فالفسخ أولى): قالوا ذلك ؛ 
ی ی ی ام ی او 
آقول: : إذا اشترى على أن الغیر باییار» لا ينبت ايار الا برضاء العاقدین: 
فيكون نابا عن المتعاقدين ؛ ثم رضاء ابئع يخيار الغبر لا يتتضي رضاء يخيار الشتري 
(وبيع عبدین"* ' بالجيار في أحدهما صح إن فصل ؛ من کل وَين مَل 
الجيارء وفسد في الأوجه الباقية): وهي : 
١.ما‏ إذا لم يفصل النمَنَ. > ولم عن مَْحَلَّ اطنیار. 
أو فصل ولم يعين. 
".أو عَيّنَ ولم فصل ؛ لجهالة الَمَنٍ والمبيع ؛ أو جهالة أحدهما. 
ِي أنَّ في صورة الجواز» وان لم یوجد ابهالة لک قبول ما لیس ببیم جمل 
شرطا لقبول ما هو مبيم؛ ٠‏ فيتبغي أَنْ يَمْسدَ بالشرط الفاسد عنده. 
والجواب: إن ابي بشرط الخبار داخِلٌ في الإيجاب لا في الحكم » ٠‏ فلا يُصدَق عليه 











(۱) بنظر : «فة احتاح»() : (Ti‏ و«نهایة احتاج»(] : ۲۱ وغیرهما. 

() ینظر : «الام۳(6: ۳ و«ختصر الزني»(۸ : ۲ و«فتوحات الوهاب»(۳: ۱ ۰)۷ و غیرهما. 

(4) قيد بالعبدين ؛ لان شراء الكيلي والوزني أو العبد الواحد على أنه بالخيار في نصفه جائز. سواء فصل 
الثمن أو لم يفصل ؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا یتفاوت. ینظر : «فتح باب العنایة»(۲: ۳۱۶ 


1 كناب البيع 
وشراءٌ أحدٍ الكُوبين؛ و احد ثلاث على أن يُعَيّنَ أي شاء في ثلاثة ايام صح لا إن ۾ 
يشترط تعيبئه ولا في احا أربعة» واخ بالشفعة دارا بيعت جنب ما ششرط فيه 
ا جيار رضاء وخيارٌ شرط المشكريين يفط برضا احدهماء وكذا خبارٌ العيب 
والرَؤْيَةِ وعبدٌ مشكرّى بشرط خبزه او کنبه» ووجذ بخلافه. أخجة بِكمَنِهِ أو تركة 





أنه ما ليس بمبيع من كل وجه بل هو مبيع من وجه» فاعتبرنا الوجهین ۰ ففي صور: 
الجهالة اعتبرنا ما لیس ببیم حتی ید العقد» وق صورة أن يكرت کل واخ مها 
معلوما اعتبرنا أَنّهُ مبيعٌ حتى لا يفسد العقد. 

(وشراء احد, الگوبین» آو احد ثلالة علی آن یمین ایا شاء في ثلائة آيام صح» 
لا إن لم یشترط تعییثه. ولا في أحد أربعة): لأنّ القياس عدم الجوازء لكن استحسنًا 
في القّلاثةِ لمكان الحاجة ؛ لأنّالثّلانة مشتملة على الجيد والرّدي» والتوسط . وفي الرّائد 
على الّلاثة أبقينا الحكم على الأصل » وهو عدم الجواز. 

(واخل؛ بالشفعة داراً بيعت يجنب ما شُرط فيه الخِيارٌ رضاً): أي اشتری دارا 
على آنّه بالییار» فبیعت دار جنب تلك الدّارء فأخذها المشتري بالشفعة » فهذا الأخڈ 
دلیل رضاه بشراء تلك الدّار ؛ ان لخد بالشفعةٍ يقتضي (جازة في شراء المشفوع به. 

(وخیار شرط این يُسْقطُ برضا أحدرهماء وكذا خيارٌ العيب والری): لأنّه 
إن رده الآخر يكونُ معيبا بعيب الشركة”"2. وعندهُما للاخر ولاية الرَّد ؛ لأنّ الْخِيار 
ثابت لكل واحد. 

(وعبد مشتَرّی بشرطر خبزه أو كيه » ووٌّحِدَّ بخلافه : أخِذ بِكَمَيه أو تَرَكَهُ )'" : لذن 
الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من الّمَن. 





)١(‏ فإن البائع كان بحيث بنتفع به متی شاء وكيف شاءء فصار بحيث لا يقدر على ذلك إلا بطريق المهاباة» 
والخيار ما شرع لدفع الضرر عن أحدهما بإلحاق الضرر بالاخر. ینظر : «الفتح»(۵ : 8517). 

(۲) وذلك زذا آمکن ؛ لانه زن تعذر الرد بسیب من الاسباب رجم الشتري علی الباتع بالتقصان في طاهر 
الرواية. وهو الاصح. ینظر : «مجمم الائهر»(۲: ۳۸). 


كتاب البيع 1۷ 
فصل 4 خيار الرؤية 

صح شراءٌ ما م يره ولمشتريه الخيارٌ عندها إلى أن يُوجَدَ مُبْطِلْهِ وإن رَحبِي قبلها. 

لا لبائبه؛ ويُبْطِلَهُ وخيارٌ الشثرط تعيْبهُ وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والنّدْبِي او 

یوچب حقاً لغيرء کالبیم الطلق, والرهن والإجارة قبل الرّؤية أو بعدهاء وما لا 

يجب حقاً لغيره كالبيع بالخيار» والساومة وافبة بلا تسلیم یل بعذها لا فبلها 








فصل .۸ خیار الرورد) 
(منح شراء ما لم يرَه) : : خلافاً للشافيي”'' يه (ولمشتریه الخيار عندها) : أي 
عند الرؤية؛ (إلى أن يُوجَد له وإن رضي : قبلّها): : أي إن رَضْبِيَ قبل الرُؤية يكن له 


حق الفسخ" إذرآه» لكن لو فسخ قبل الرؤية بنفڈ الفسخ ؛ يحكم أَنهُ عفد غيرٌ لازم 
حتی لا جوز اجازئهٌ عند الرّؤية » (لا لباقعه): أي إذا باع شيثا لم یره لا يكوك له 
EERE‏ 

(ويُبْطِلْ وخيارٌ الشرط تعيْبة" وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والتدْبيره أو 
مُوحِبْ حقّاً لغيره كالبيع المطلق): أي بدون شرط الخيار» (والرّهنُ والإجارة قبل 
الرُؤية أو بعدها): أي هذه النّصِرَّفاتَ تبطِلٌ خيارَ الرّؤية سواءً كانت قبل الرؤية أو 
بعدها. 

(وما لا بُوجبْ حقا لغيره كالبيع بالجياره والمساو : مو والية بلا تسليم يل 
بعدّها لا تبلّها) : لأنّ هذه اصرْفات لا تدل على صريح الرّضاء» وهو ی انا بطل د 


(۱) زيادة من آ و ب و م. 

(۲) بنظر : «آسنی الطالب»(۲ : ۱۸ و«الغرر البهیة»(۲ : ۲4۱۱ و«احليی»(۲: ۰)۲۰۵ و غیره. 

(۳) زيادة من ص و م. 

(4) والفرق أَذْ الشتري نما برد ابيع بحکم عدم الرژية باعتبار فوات وصف مرغوبر فیه عنده. وهدا 
يوجب الخيارء والبائع ما برده باعتبار أن المبي أزيد مما ظنّه, وهذا لا يوجب الخبار له. كما لو باع 
عبدا على أنّه معيب» فاذا هو سلیم ؛ ؛ فائه لا بثیت له الخيار بالإجماع. بنظر : «كمال الدرايةطق5171). 

(5) أي ويبطل خبار الرؤية وخبار الشرط تعيب المبع بتعد أو غيره عند المشتري دفعا للضرر عن البائم : 
لانه خرج عن ملكه سليماً فلا يعود إليه معیب. بنظر ؛ : «فتح باب العتاپة»(۲ : : ۳۱۷). 

(۱) الساومة : العرض علی البیع. بنظر : «يجمع الاتهر»(۲: ۳۵). 


184 كناب البيع 


والظر ال وجه الأمة والصيرة؛ ووجه الذَابَةٍ وکقلها؛ وظاهر ثوب مطوي غیر 
نی ۰ وال موضع علمَة مَُلَْ ونظرٌ وکیله بالثراء أو بالقبض كاف لا نظر 
رسو 
اثرزية. ما امصرفات الأول فهي أقوى ؛ لأَنٌ بعضها لا یقبل الفسخ. وبعضها أوجب 
(والئظر ال وجه الأمةء والصبرة» ووجة الدَابة وکقلها"؛ وظاهر وب 
مطوي غير مَل i‏ عل کے“ ونر وکیله بالشراء او بالقبضٍ 
ل : وب با : هو الذي مَلَكَهُ بالفَئْض بمخلاف الرسول؛ 
فان الذي أمرَهُ بأداء الرسالةٍ بالّسليم » فالبا؟ نم (ذا لم يُسَلُمْ إليه لا يملك الخخصومة عخلاف 








)١(‏ الكفلٌ: بالتحريك: العَجُرٌ وقیل: ردف العجز» وقیل: القطن یکون للانسان والدابة. وانها 
لعجزاء الكفل : والجمع أكفال؛ ولا يشتق منه فعل ولا صفة. «لسان»(5: ۳۹۰۵). 

(؟) أي كافية : لأن برؤية ظاهره یعلم حال اليقية اذ لا تتفاوت أطراف الگوب الواحد الا يسيرا. ينظر: 
«جمع الانهر»(۲ : ۳7). 

)¥( للم : رسم في اللوب. ی ینظر : «العجم الوسیط»(ص ۱۲). وف «الصباح»(ص 1۲۷): : أغلنت لوب 
جلت له عَلمًا من طراز وغیره. 

(8) لأن ماليته تتفاوت بحسبه. ينظر: «فتح باب العنایق»(۲: ۳۱۸). والمختار هو نشرء كله كما في أكثر 
العتبرات ۰ وعليه الفتوى ؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا بناءً على عادثهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: 
«رد احتار»:(۶ : ۱۷). 

(9) تفصیل السألة اه بيفي آن یلم ان هاهنا وكيلا بالشراء» ووكيلا بالقبض » وتو لا 

فصورة ة وكيل بالشّراء أن بقول الموكل : كن وكيلاً عني بشراء کذا. 

وصورة النُوكيل بالقيض أن يقول: : كن وكيلا علي بفبضش ما اشتريثه وما رأيته. 

وصورة الرسالة أن يقول : : کن رسولا علي بقبضیه 

فرؤية الوكيل بالشراء سط ا حبار بالإجماع وج یه 

ورؤية الوكيل بالقبض تسقط الخيار عند الإمام إذا قبضة لطر إلبه؛ فحیثا, لیس له ولا للموکل 
أن برذه إلا من عيب» وأمّا (ذا قبضه مستورا؛ ثم رآه فأسقط الخيار فإنّه لا يقط + لاه اد عضی 
مستوراً الى اتوكيل لض الناقص فلا بلاط قصداًلصيرورته جني . بل للموکل اخبار. 

وان ارسل رسولا لقبضه فقبضه ناظرا الیه. فللمشتري آن یرده. وقالا: الوکیل بالضض 
والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرزية لا يسقط خیار الشتري. بنظر : «الدرر:۳۲: ۰)۱۵۸ 
ودالشر نبلالیف»(۲ : ۰4۱۵۸ 


كتاب البيع 


14 

رشرط رزية داخل الذار اليوم. وبيع م الأعمى وشراژه ۴۳ وله الخهار مشترياء 
وتف سه 4 المبيع. وشمه» وذوقه» وبوصف العقارء دمن رای احد الثُوبين ثم 

شراهماء ثم رأى الآخرء فلةُ ردهما لا رَد الآخر وحدّى ومن رای شیا ف 


نم شر 1 
خبر ان وجد ا 
ر 


حبفةط أن ابض کال با Ad‏ ل e‏ 

( وشرط رؤية داخل الذار الیوم) : إتما قال الیوم + لانْ الرواية یه (ذا رای 
حبطان الدار أو أشجارٌ البستان من خارج كان كافيا ؛ وذلك لأنّ دوزهم وبسانينهم لم 
تكن متفاوتة » فرؤية المخارج كانت مغنية عن رؤية الاخل ؛ ؛ أما الآن فالتّفاوت فاحشى 
فلا بد من رؤية الدّاخل. 

(وبيعٌ الأعمى وشراؤه صح وله الخيار مشترياء ویسقط مه الیع 
وشمه» وذوقه) : أ بجسنّه فيما يدرك بالجس » وبشمهِ فيما يدرك بالشّم وبالوق فيما 
بدرك بالدُّوقء (وبوصف العقار) : ولا اعتبارٌ لوقوفه في مكان لو كان بصيرا لرآه؛ كما 
هو قول أبي يوسف ك. 

(ومن رای اح اللبین نم شراهما رای لخن فلٌ ردهُما لا رَد الآخر 
وحذه) : لثلا يلزم تفريق الصَفة قبل المام. 

(ومن رای شیباً ثم شراء خْيْرَ إن وجَدَهُ يرا وال ۷ والقول للبائع في 
عدم يري وللمشتري في عدم رؤيته): : أي إذا اشترى شيا قد رآه "۳ فقال البائع: 
ِنَهُ لم يتير حتى لا يكون لك انيار . فالقول للبانع مع حلفيه » ولو قال المشتري لم 


م 7( َو" 


ل اروم 


us ۴‏ # # ع ا 3 و 5 2 7 
ومن شرى عِدل رطي وفبضنه فباع منه ثوباء أو وهب وبا وسلم ۸ یرّده خبار رؤية 
أو شرط. د بعیب. 


م "ا دم 





فصل 4 خیار العيب 
وَلْشكْر وَجَدَ بمشريّه عيباً نقص ثمئهُ عند الشجار رده آو اخله بكل 
ا ا ی 
(ومن شری عذل زي ود 384 بض فبا منه ثوباًء او وهب ثوا ولم )ير 
بيار رؤية أو شرطء بل يعَبْبو) ی : جیل من لاس في سواد العراق» لوب 
الطي پُنسب إليهم , والاصل فیه آن رد لبعض پوچب تفریق الصفقة وهو قبل التمام 
لا يحوزء وبعد النّمام يحوز. 
دم خبا تك وكاو ايج لمي زع میب ب a‏ 
بعده اد له |ذا شرط ا يَتَحَمَق الرّضاء الكاملٌ» و إذا لم ير 
المشري م مُشْتَرَاه» أَمّا إذا لم يشتر اجار او فرط اجار من لاان أو المشتّري قد 
اه ۱ 
لکن مع ذلك مک أن يكون المبيمٌ معيباء والمشتري لا يرضى به» فسخ الق 
فذلك أمر مُتَوَهُمْء فلا يمدم تام الصّفقة ؛ إن لم يقبض المبيع فالبيع في معرض الفسخ ؛ 
بان هلك في يد ابا برع ند ؛ فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجودُ العيب 
فیتقوی أحدهما بالآخرء فلا يم الصَفقة » ويظهرٌ هذا في المسألة التي تأتي» وهي قولة: 
ولو اشتری عبدین صفقة وقبض أحدهما ووَجَد به آو بالااخر عیا 
فصل 8 خیار العیب 
(ولشتر وَجَدَ بمشريه عيبا" نقص مه عند الجا ر ”رة او أده بك ثم 








)١(‏ الرّط : جيل من من الهند معزب جّت بالفتح والقیاس فتح معربه آیضا: الواحد ژطي. بنظر : : «القاموس۲ 
۲ ۰4۳۷۵ وا لمفرب))( ص ۲۰۸). 
(۳ فإذا نظر المشتري إلى العيب ولم يعلم أله عيب ثم علمه فله الردّء وهو المتقولٌ عن محمد بن سلمة مه 
رعن صاحب «احیط» : 7 إنّه إن كان عيبا یت لا يخفى على الاس لا یکون له الرد؛ ولا فله الرد. 
ینظر : «المیْ»(ق 1/۱۹۲ 
( لآن كل ما پوجب نقصان اللمن عند التجار عیب ؛ لان التضرر بنقصان الالية» وذلك بانتقاصی 
القیمة . والرجم في معرفته عرف آهله. بنظر : «التبیین»() + ۳۱). 


كتاب البيع 
۳۱ 


لا إمساكة وأخذ نقصائه والاباق ولو إلى ما دون السفره والبول فٍ الفراش 
وسرقةٌ صغير يَعْقِلُ عيب | وبالغ عيب آخر فلو سرق عندهما في صغرو رَد 


وجنون الصغير عيب أ بدأ يرد من جن نې صغرو عنده. ثم عند مشتريّه یه فيه» أو في 
.خر لاله ار مب نها أى و الأمة لا فيه 





م گر وور 


لا |مساکه واخذ نقصانه)۲۳: : رده ميدأ ولش © خبره» ونقص مته ضف اليم 

(والاباق ق ولو ال ما دون السّفره والبولٌ في الفراش. وسرقةٌ صفی یل 
عيب : ما قال: يَعْقِلُ ؛ لأنّ سرقة صغير لا يَْقِلُ ليست بعيب» (وبالغ عيب خر). 
عطفٌ علی ول عاملین مختلفينء ولمْجرورٌ مقدمٌ؛ (فلو سرق عندهما) : أي عند 
البائع والشتري» , (٠‏ في صغره): : أي في صغره مع العقل (رَد4) وان حدث عنده في 
صفره. وعند مشتريه في كبر لا 

رجدو ال ع انا ا ي ع ي رمت ا م 
فيه أو في كبره. 

والبَخر”' والدّق”*' والرّنا واليُوَلْدُ منه عيب فيها: أي في الأمة لا فيه") 


(۱) يشترط لرد المشري بالعيب شروطاً: 
الارل: آن یکون العيبُ عند البائع ؛ فإن حدث عند المشتري فلا بقدر على الرد. 
والثاني : أن لا يعلم به عند البيع. 
والثالث : أن لا يعلم به عند القبض» > إن العلم بالعيب عند البيع أو القبض رضاء به. 
والرابع : أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقة » فإن تمكن فلا 
والنامس : : ألا تشترط البراءٌ من هذا العيب خصوصاً أو من العيوب عموماً. 
والسادس : : آن لا یزول العیب قبل الفسخ. ینظر : : «البحر(۱ : : ۳۹ 

(0) ی |: «ولشتري». 

(۳) انون : والجنون اختلال القوة المميّرة بين الأمور الحسنة والقبيحةٌ المدركة للعواقب» بأن لا بظهر 
آنازها . ويتعطل أفعالها: . رما لتُقصان جْيلَ عليه الدّماع في أصل الخلقة ؛ , وام لخروج مِرَّاحٍ الدماغ عن 
الاعتدال بسيب خلط وآفة. وإمًا لاستبلاء الشيطان عليه وإلقاء النبالات الفاسدمٌ إليه بحيث یفرح 
ويفزع من غير ما يملح سيا 0 0 00 دغختار(ص 5 1). 

0 0 ۷ ,. ینظر : «الغوب»(ص۱۹۶). 

() الدّفرٌ: مصدر دفر إذا خبئت رائحته» وب ER‏ القصود من الغلام الاسنخدام . وهذه 

0 ۱ لان ذلك يخل بالقصود د فیها. وهو الاستفراش وطلب الولد» و‎ )١( 
الاشیاء لا تخل به , إلا آن یفحش الأولان: : أي الخر والذفر فيه بحبث ينع القرب من لمولى . والاصح‎ 
: 5 أن الأمردٌ وغيره سواء. أو يكون الزنا عادة له: : أي بتكرّر منه الزنا أكثر من مرانين. ينظر : : ببامتح عرق‎ 
بت)‎ ۷ 


۲۲ كتاب البيع 
والکفرٌ عيب فيهماء والاستحاضة وارتفاغ ایض في بنت سبع عشرة سنة لا اق" 
عيب. فإن ظهر عيب قدیم بعدما حدث عنده عيب آخرء فلهُ نقصاثة لا رَد إل 
برضا بالعه» کثوب شراء فقَطعَهُ فظهر عيب“؛ ولبائعه أخدّة کذلك فلا برجم مشتریه 
زن باعه فان خاطه أو ی ی و و 
الث ررجع بنقصا, کما لوب بعد رؤية عييوء أو عتقَةُ قبلّها مجانا؛ او دبره أو 
استولّدَهاء أو مات عنده قبلّها 

والكفرٌ عيب فيهماء والاستحاضة؛ وارتفاغٌ الحيض في بدت سبع عشرة سنة لا أقل 


1 
یت ۰ 





او 


فإن ظهرٌ عيب قدیم بعدما حدث عنده عیب" آخرء فلهُ نقصالة لا رد زا 
برضا بائعه» كثوبئ شرا فقطْعَةُ فظهر عيب ولبائعِه أخله كذلك فلا يرجم مشتريه 
إن باعه) : أي لا يرجما شتري بالتّقصان إن باعّه ؛ لا البائع كان له أن يقول : أنا 
ااا فالشتري بالبيع يكوثٌ حابسا للمبيع فلا يرجع بالثقصان. 

(فإن خاطه. أو صبئهٌ أ صبغة اهر" او لت السویق بسمن؛ ثم ظهر عیبُ لا یاخقه 
بائعة ورجم بنقصائه) : : أي رشع اموي بنقصاق سی ار کرد للام ان بتر 
آنا اخذه معییا ؛ لخاد ری رال ب ومر ا والصنیغ» والسّمن. 

(کما لو باعَة بعد رؤية عييه): : أي كما يرج چم الشتري بنقصان العیب ان باع 
الوب امخبط أوالمصبوغ أو السويق يق الست بعد رؤية عيبه ؛ لاله بالبيع لم یصر حابسا 
سم ٠‏ إذ قبل قبل البيع لم يكن للبائع أخدُه معيبا لوختلا ملام المشتري يدر كلم يطل 

حق الرجو جوع الیه " بالثقصان , (آو اعتقة قبلها مجاناه‌او دبر‌او استو لدهاءأو مات 
عنده قبلها) : : أي قبل رؤية العيب» صورة المسائل :أنه عَدْقَ الشتري العبد مجاناء أو بر 





() لان استمرار الدم وارتفاعَهُ علامة الداء, والمعتبر في الارتفاع أقصى غاية ايس وهو عند الامام سبع 


عشرة سئة ؛ رعندهما: خمس عشرة سنة؛ وبقولهما يفتى.ينظر«حاشية الطخطاوي». (۳: HA‏ 
و درد الحتار»»(1 :¥( 


() زیادة من م. 

(۳) فيد به لگ ن ال ںا - E eT A ٠‏ : 
کک ف البيع ثابنة اتفاقا ؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصاناً عنده كالقطم ٠‏ وقالا: يكن 
زيادة. ب ینظر : «جمم الأنهر»(۲ : {f0‏ 

2 زيادة من ف. 


تفت 
۳۳ 

وان اعتقه مق على ماله او قث او اكل الطعام كل او بعضنةء و لبن الكوب شحاق 13 
ل يرجع؛ وان اشتری بیضاء آو بطیخاء او یا او حار او جوز کن فود 
فاسداً فله نقصالة في شفع به وكل تمه في خير.. ٠‏ ومن باع مُشْئَرَيَهُ ورد عليه 
یب قفا قرب وی أو بنكول: د على امه ان رت 
أو استولد المشتراة » أو مات المشترى في ید المشتري » ؛ م طلم على عيبر رَجَع باصن 

(وإن أعتقة عتقة على مال؛ أو عله ار اکل الطُعام کل أو بعضه. 4 أو لبس اللوب 
فتخرق ایرجع) : الحاصل أ الوت ت لا يطل الرجوع بنقصان العيب ؛ ؛ لأنّهُ لا صنع 
للمشتري فیه . والاعتاق جانا لا يله ایضا استحساناً» والقنيام” أنه يُبْطِلُه ؛ ؛ لان 
الاعتاق بصنعه فصار کالقتل ؛ وجه الاستحسان أن الاعتاق له شبهان : 

شبة بالقتل في ‏ بصنم الشتري. 

وشبة بالموت في أن الأصل في الآدمي الحريّة ٠‏ فكان الملك مؤقتا إلى زمان العتق, 
فهو عودٌ إلى الحالة الأصلية ؛ فإن كان بعد رؤية العيبه اعتبرٌ ذلك الشبهُ» فلا رجوعٌ له 
بخلاف الموت بعد رؤيةٍ العيبوء فإنّ حقّ الرّجوع فيه ثابت وإن كان قبل رؤية العيب 
اعتبرٌ هذا الثّبه حتى يكونٌ له فيه حقّ الرجوع» وأمّا المسائلٌ الأخر فلا رجوع بالثقصان 

(وإن اث شتری بیضاء أو بطیخا او اء آو خارا؛ او جوز فکس فوَجَدَهُ 
فاسداً فله نقصائة هُ في الثم به" وکل تُمَبهِ ثمَنِهِ في غيره. 

ومن باع مُتريَُ وَرْةُ عليه بعيبب بقضاء بإقرارء أو ببيّنة» أو بتكول» ره على 
بائبه. وان رَد برضًاء لا): : أي إن اشترى شبئا» ثم بع فادعى الشتري الثاني عيبا 
علی الشتري الاأوّل ؛ وأثبت ذلك بِالينّة: کر a‏ فقضی القاضي فرد 
على بائفه» كان له أن پخاصم البائع لول » قال في دالهدایة»: معنی القَضاء بالاقرار : 
اه آنکر الاقرار فأئبت بالبينة”". 





)۱ يعني لو ينتفع به به مع فساده بان يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء لم يرذء ؛ تتمذره بالکسر ؛ لانه 
عيب حادث ولكن يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر ر بقدر الإمكان؛ وكل تمنه في غير النتمع به لبطلات 
البیم ؛ لان البیع لیس بال. ینظر : : «شرح ابن ملك»(1/۱۱۱). 

(۲) انتهی من «الپدایت»(۲: ۳۵). 


۲1 كناب البيع 





فان قیل : : الشتري الال إا أنكر إقرارءبالميب i e‏ 
عند القاضي ٠‏ فا اثابت لین کاابت عبانً» فينبغي أن لا يكوث له ولاية ال علو 
الجر اد اموا ی ی ی رس ؛ لا الاقرار حي 
قاصرة» فأي فائدةٍ في قوله : معنی القضاء بالاقرار نكر الاقرار؟ 

قلنا: + وم لم نجل الاقرار حَجَة متتدية ولم تقل: ان الرد علی الشتري الاو 
رد علی بانیه. بل له آن بخاصم بائعَُ .فان المشتري الّاني إذا بت نایب كان في ید 
الشتري الأوّل» ورد علیه, فالشتري الأوْل ٍن آثبت أَنْ العیب کان في ید بائبه رده 
علیه . والا فلا. 

والفرق بين اقراره عند القاضي وبين إثباته إقراره بالبينأَنَهُ إذا أقر عند القاضي 
يكو طائعاً نی آخذ لیم ٠‏ فصارٌ كما إذا اشتری من الشتري اي > فلا یکون له ولاية 
ارد على البائع الأول أمّا إذا أنكرٌ إقرارهُ بالعيب» فتبّت بالْنة. لم يكن طائعاً في 
الأخذء فيكون أخ ده بحَكُم الفسخ كأنهُ لم يبع ؛ ؛ فيكونٌ له المخاصمة مع بائيه. 

وقد قيل : هذه المسألة فيما إذا اّعى المشتري الثاني على المشتريي الأول أن لیب 
كان في ياد البائع الأوّلء فحينشل للمشتري الأول أن يُخاصمٌ علی الباع رل 
ادّعى أن العيب في يلو المشتري الأوّل فليس له أن يُخَاصِمْ بائعه. 

أقول: فيه نظرٌ؛ لأنّه إذا ادّعى أن العيب في يار يد البائع الأوّل» وأقام عليه اليّنة؛ 
وقضى على المشتري الأَوّلء فهذا القضاء لیس قضاءٌ على البائع الأوّل» وهذه الب لم 
تقم علی البائم الأوّل ولا على نائيه ؛ لأنَّ ما يدّعى على الغائبي ليس سبي لما يدّعى 
على الخاضر”"". 





(۱) تعليل لقوله: ولا على نائيه؛ يعني أنَّ القضاءً على الغائب وإقامة البيّنة لا يصحّان إلا بحضرة نانيه؛ 
وهو على ثلاثة أنواع : 

.١‏ حقيقي ؛ وهو من يكون بأمرو وإنابته ٠»‏ وهو الوكيل. 

: وشرعي: وهو الوصي الذي نُْصبّه القاضي. 

۳ وحكمي: وهو أن يكون بنيابة الحاضرٍ عن الغاثب کا + بآن يكو ما يدعي على الغائب سيا لا 
بذعي على الخاضر على كل حال؛ وهو يث لا پنفك. قفي هذه احالة نب الماضر خصما عن 
الغانب » ویقضی علیهما جمیما: ٠‏ کما إذا اذعی على رجل اه کفیل عن فلان با یب له علبه وأقام 





۲ ادیش يس اط ی 
آو پقیم بینة) » فقوله: : او یقیم ؛ عطف علی قوله : : لم يجب وليس عطفا على قوله : 
يَحْلِف بائعه ؛ ؛ لاله حینتر یکون إقامة البح غاية لعدم بر ٠‏ فإن أقام البينة ينتهي عدم 
الجبر: ٠‏ فيلزم الجبر على دفع لت عند إقامة مو ال علی العیبر؛ وهو غیر صحیح. 
۲ فالحاصل أن المشري إذا ادعى عيبا يقيم بين على دعواه ويرده؛ وإن لم يكن له 
نة یفام باه لا عيب» وحينئذٍيََُرٌ علی دفم امن لا قبل اخلف. فا 
الأمرين ثابت : 

۱ _ اما اقامة لین على وجوب العيب. 

3 أو عدم احبر على دفع الثّمّنِ حتى يحلِف بائعٌه. 

وان نصب قوله: أو يُقِيمَ» فله وجه وهو أن يكون المراهُ بعدم الجبر على دفع 
التّمْنْ عدم الجبر علی دفهه بشرط آن يكون واجبا بحكم البيع ؛ وهو معني بأحد 


الأمرين: 


المّعي عليه بالكفالة: وأنكرّ الق , فاقام المذعي البينة عليه أنه وجب له على فلان ألف دراهم؛ فإنه 
يفضي بها ني حق الكفيل الحاضر ون حقّ الغائب جميعاء حتى لو حضر الغائب وأنکر لا یلتفت الی 
إنكاره» وکل من هذه الانواع متتفي ها هنا. 
أما الأول : فلعدم كون المشتري الأوّل وكيلاً من البائع ؛ ولا وصیاً من جانب القاضي. 
وأمًا النالك ؛ فلانٌ العيب الذي اّعى المشتري الثاني على البائع الال الغائب لا يكون سيا لازما 
ا ادّعاه على المشتري الأول الحاضر ؛ ان العيب الذکور قد يحم عند البائع الأول ولا يتحفق عند 
المشتري الأرّل كما في المعائب النزائلة ٠‏ وقد يكون متحفقاً عندهما معأ بحيث يكون الأوّل سبي لقن 
كما في المستمرة مثل الأصبع الزائدة؛ ولزوع السببيّة شر شرط للثبّابة الحكميّة. ينظر : «ذخيرة العقبي )“اص 
۳2۸ 
() صورة التحلیف : آن علف البنع آن هذا العيب لم يكن فيه عنده. وذلك بعد إقامة الشتري الينة أنه 
وجد فیه عنده: : أي المشتري وإذا لم يقم بينة على ثبوته عنده ليس له تحليف البائع في في الاصح ؛ لاد 
التحليف يترئّب على دعوى صحيحة ولا نصممٌ إلا من خصم ولا يصير خصماً فيه إلا بعد قيام العيب 
عنده. ينظر : «الشرنبلالية)(؟ : 2114. 
() سیورد الشارح ما استشکل من هذه العبارة ويؤولباء وكذا فعل أصحاب شروح «اليداية»: ومنهم 
البابرئي في «العتاية))(7 : 7؟) وبعد أن أورد التأويل الثاني الذي ذكره الشارح ٠‏ قال: والحق أن 
الاستشكال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية. وهو لبس بلارم. 


۳۹ كتاب البيع 
1 فان اذعی إباقّه 
أقام بيّنة ولأ آله آبق عنده» م حَلَفّ بائعة 4 بالله لقد باعَهُ وسَلْمَهُ وما اي قط او 

بالله ما له حق الرّدُ عليك من دعواه هذه؛ أو بلله ما أبق عندك قط لا بلله لفد 
بِاعَهُ وما به هذا العيب» ولا بلله لقد بِاعَهُ وسَلْمَهُ وما به هذا العيب 

ما الحلف على أَنّهُ لا عيب فحينئ يُجَبرُ على دفع امن 

أو إقامة البّنةٍ على وجود العيب» فحيئئا يُفسَحُ البيع ؛ ولا ییقی الم اا 
فينتهي عدم ابر بشرط کونه واجبا. 

(وعند غيبة شهودو دفع من |ن حلّف بالش» ولزمَهُ عیبّهُ إن نكل): : أي 
إن قال المشتري : : شهودي غیب. دفع الم إن حلف بائعه آن لا عیب» وان نکل البائم 
ال 

(فإن اْعى إباقه أقام بينة ألا آله آبق عنده» ثم حلّف با مه ۳: بالثه لقد باه 
وسَلْمَهُ وما أي قط أو بلله ما له حق الرّدُ عليك من دعواء هذه» أو بالله ما أبن 
عندك قط لا بالله لقد باعَهُ وما به هذا العیب. ولا بالله لقد باعَهُ وسَلْمَهُ وما به 
هذا العيب): وإِنّما لا يَحْلِْفْ بهذين الطريقين: 

إذفي الأول يُمكنْ أن لا يكون العیب وقتٌ البیع . فيحدث بعد البيع قبل 
النُسليم ؛ وعلى هذا التّقدِيرٍ للمشتري حق الرَّدُ أيضا. 

وأا ني الان ؛ فلا البائم يُمكنْ أن يُؤَوّلَ كلاه » بأن يكون المرادُ أن اليب لم 
يكن موجودا عند الببع والتُسليم ؛ + بمعنى أن وجود العيب عند كل واحد منهما مِنْتَفنٍ 
فيمكن أنّهُ کان موجودا عند لیم لا البيع. 

فإن قلت: : هذا الاحتمال ثابت في قوله + با ول وها اني ق :أي وجد 
كل واحا منهماء وما أَقَ عند وجود کل واحد» فیمکر قد ايق عند وجود لیم لا 
البیع. 





(۱) لان في الانتظار ضررا على البائع وليس فيه كثير ضرر علی الشتري ؛ تا دیف 
عليه المبيع وأخد منه الشمن؛ وإن نكل البائع لزم العيب ؛ لان التكول حجّة فيه ينظر: «الرمز»(؟: ٠‏ 
1 لني |0 انرق مدا تیه ی ورد لیف ان ا 3 

نفسه + لان القول ون کان قول البانم لکن إنكاره ما يعتبر بعد قبام العيب به في يد المشئري و معرفته 
تکون بالبينة. ینظر : «الدرر»(۲: ۱38). 


كناب البيع 
۷۷ 


عند عد ی الشتر العیب عنده ز 
۰ عنده يَحْلِفُ البائع عندهما اه ما یملم 4 أب 
عتن ا a‏ : بعك هلا 
السب آخرء فقال الشتر : بل هذا وحده. فالقول له 
قلت : : كلمة قط تنافي هذا المعنى ؛ لأنها موضوعة لعموم السلب في الاضی . 
وذلك المعنى هو سلب العموم. 
(وعند عدم بين المشتري على العيب عنده يَحْلِْفْ البائ عندهما أنَهُ ما 
ل أب هندمه واعتلفوا علی قولر ي حنيفة ه). قد در اناري اوم اا 
نه أبق عندهء فإن لم يكن له بيّنة يَحْلِفُ بائعُهُ عندهما بنك ما تعلمُ أنه أبقَ عند 
لشتري ار الي على الق یمین على من نک ٠‏ فکل شيء یت 
ا اشاح کے تر ای کے رم اسلا( 
اليمينَ لا يتوجة إلا على الخصم» ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب عنده» فلا یُمکن 


(۳ 


إثبات هذا بالحلف ؛ لأنّه دوذ ؛ أمًا البيّنة فقد تقام لیصیر خصما؛ , لکن لا یحلف 

والفرق أن وجوب الحلفب رر فإذا لم يكن خصماً فلا وجة لإلزام ار عليه 
بمخلاف إقامة البَينَةٍ إذ المدّعي مختار في إقامة البينةء فهي أهون من إلزام ا 
فجعل إقامة الي طريقاً لإثبات كوه خصما لا التُحليف. 

(ولو قال البائع بعد القابض: : بعئك مذا العیب مع آخر: فقال الشتري: : پل 
هذا وحده. فالفول له)۳: : أي إذا ظهر في البيم بعد التقابض عيب فبردة الشتري 
ويطلب الثَّمنء فيقول البائع : : هذا الثَّمنْ مقابل بهذا الشي: و مع شيء آخر؛ ويقول 
الشتري : بل هو مقابلٌ بهذا الشّىءِ وحدّه؛ فالقول له مع اليمين؛ ؛ لا الاختلاف وقع 





.)4١ : سيق تخريجه (؟‎ )١( 
۱ 

0 لا عم ی هه لصو موقوفة على كونء خصماًء وكونه خصماً موقوف على شق اليد 
و رتحقق العيب عنده موفوف بو ان از کول فيكونٌ دوراء فان الذور هو توقف الشي» 
على ما يتوقّف على ذلك الشي». ینظر : «الزیدت»(۳: ۰6۲۳۴ 

(۳) صورنها: N ES‏ 
الشتري بعتبها وحدها» فالقول قرل الشتري ؛ لآن الاختلاف في مقذار 
بنظر : «الهدای»(۳: ۳۹ -4۰). 


: بعتك هذه وأخرى معها. وقال 
المفبوض فيكون القول للقابيض. 


۲۸ كتاب البيع 
وكذا إذا اتفقا في قدر المبيعء واختلفا في القبوض؛ ولو اشتری عبدین صفقا, 
وقبض احدهما ووجد به أو بالآأخرعيباً أخذهُما ار ردذهما؛ ولو قبضهمار؟ 
العپب خاصة وكيلي أو وزني قيض إن وجد بیعفیه عيبا رَد كله او ای ولو 
ستسَق بعضه یرد باقبه بخلاف الگرب 
في مقدار القبوض , فالقول للقابض كما في الغصب 

(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيعء واختلفا في المقبوض): أي اتفقا في أن البيع 
شیتان, واختلفا نی المقبوضء فقال المشتري: قبضت أحدهما فقط» وقال البائع: بل 
قبضتهما فالقول للمشتري علی ما مر. 

(ولو اشترى عبدين صفقة؛ وقبض أحدهُما ووجد به أو بالآخرعيباً أخذهما 
آو ردهماء ولو قبضهما رد العیب خا فا لان الف اا تتم بالقبض ٠‏ تقل 
القبض لا جوز تفريق الصفقة » وبعد القبض يحوز. 

(وكيلي او وزني قبض"" إن وجد ببعضيه عيباً رد كلّه أو أخذه): لاه إذا 
كان من جنس واحدء فهو كشيءٍ واحارء وقيل: هذا إذا كان في وعاءٍ واحلٍ حتى لو 
ا وا فهو بْزلة عبدین فد الوعاء الذي فيه المعيب”". 

(ولو استحَق بعفته | يرد باقيه بخلافي الگوب) لاه لا يضر البعيض؛ 
والاستحقاق لا ینم تام الصّفقة ؛ لأنّ تمامّها برضا العاقدین» وهذا بعد القبض, آما لو 








7 





)١(‏ أي إذا اختلف الغاصب والفصوب منه» فقال الغصوب منه: : غصيت مني غلامّين. وفال الغاصب: 
غصبت غلاماً واحداء فالقول قول الغاصب ؛ لأنْه القابض. ينظر ؛ «البناية»)(7 : ۳۵۷ -۳۵۸). 

() ذکر الصلّف هذا القيد كما ذكره صاحب «البداية»(7: ١14)؛‏ وقد صرح في «الكاق» بأنّه سواء 
كان قبل القبض أو بعدهء وبالّظرٍ زلی هذا اصریح لم یذکر هذا القید في «الختصر» ود«الکنز(ص 
۰ وفال في «تجمع الانهر»(۲: ۵۰): لو ترکه لكان آولی. اهء لکن قال العلامةً الب 
«البنایه»(۱: ۳۱۰) في فائدة هذا القيد: إلّه إذا كان قيل القبض لا يتماوت الحكم عندنا بين الکیل 
والوزون وغيرهما في أنه لا جوز تفريق الصفقة برد العیب خاصة» وأمًا إذا كان بعد القبض فیحور 
تفريق الصفقة فيما عدا المكيل والموزون» وأمًا فيهما فلا يموز إذا كان في وعاء واد على ما هو اعتار 
المشايخ طك . ینظر : «رد الحتار»(؛ : .)٩۳‏ 

(؟) قال العلامة قاسم: إن هذا القول أرفق وأقيى. ولذا مشى عليه قي «شرح الطحاوي». وأفره ابن عابسیر 
في «حاشیته»(4 : .)٩۳‏ 


كناب البيع الى 
ومَداواة ا معيب وركوبُةُ في حاجبِه رضأ ولو ركبّة لرده أو لسَقیه آو لشراء علفه عَلْفِه 
بذ له منه فلا. ع مد غ او سسب كان مد ره رد 





- 


تمه ولو باع وبرئ من كل عيب 





e 
التّمام» أمّا في النّوب فالتبِعيضِ یضره» فله الخيارٌ في الباقي.‎ 

(ومُداواء العیب وروی في حاجته رضأ ولو ركبّة لردّه أو لسَفيهِ أو لشراء 
عَلَفِه ولا بد له منه فلا. 

ولو قُْطِعَ يده بعد قبغيه؛ أو قُيِلَ بسببب كان عند بالعِه رده وأعد ثمته)؟". 
الرَد ی صورة القطع» أمّا في القتل فلا رّدّء بل أخ امن عند أبي حنيفة ضيه ؛ لأنْ هذا 
نْزْلةٍ الاستحقاق عنده؛ فأمًا عندَهُما فيرجمٌ بالئقصان ؛ لأنّ هذا بْزلة الب . فیقوم 
يدون یت > ثم بهذا العیب» . فیضمن البائع تفاوت ما یتهما کما إذا اشترى جارية 
حاملاً ٠‏ فمانَت في يده بالولادة؛ فإنّه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا؛ وغير حامل ؛ 
ولابي حديفة يه إن سبب البلا كان في يد البائع , فإذا هلك في يد الشتري یکون 
مضاقا إلى ذلك السب مخلاف الحمل» ی ا لو 

(ولو باغ ويّرئ من كل عيب صحٌ وإن لم يعدها): وعند الشافيي ”نه لا 
يصح بناءً على أصلِه أن البراءة عن عن الحقوق الجهولة لا نصح عنده» وعندنا يصب إذ 


اسقاطً الجهول لا ييه ؛ لاه لا يفضي إلى المنازعة؛ ثم هذه البراءة تشمل 2 تشمل العیب 
لوجود. وأيضا میب الحادث قبل القيض عند أبي يوسقا 2 وعند محمد وك لا 





(۱) قال في «جمم الأنهر»(۲: 0۱): : طهر كلام الصف فق آله ليس خب ين إمساكه وار جوع بصا" 
المن» ولبس كذلك» > بل عیرهفله ماک وأخذ نصفم امن ؛ ؛ لاه عرلة الامتحقای لا العیب» 
حتّی لو مات بعد القطع حتف أئقه رجم بنمف الثّمن کالاستحقاق. وینظر : «الرمر(۲: ۰۲۱ 
والبحر»(۱ : + ۰6۷۱ و«رد احتار:( : 46). 

(۲) في «اشهاج»(۲: ۵۳): : ولو باع بشرط براءته من العيوب ؛ فالاظهر آنه يرا عن عيب بان بالخيواد لم 
يعلمه دون غیره . وینظر : «الام»(۷: : ۱۰۵ و«مفتي احتاح۲(۰ : ۵۳). وغیرها 

(۳) ذکره ه مع الإمام في «افبسوط»(۱۳ : )٩۳‏ ,وق «اْانه(۲: + 51): اه ظاهر مذهبهم ؛ لا 
زوم العقد بإسقاط عن صفة السلامة ٠‏ وذلك بالبراءة عن الموجود و اطحادث. 


اراد 


كناب البيع 
باب البيع الفاسد 


بطل بيع ما لیس بال: كالدم والميتة وا والبيع به» وکلا بیع ام الولدٍ والمدبر 
والمكائب؛ وبيع مال غير متقوم: كالخمر والخئزير بالكمن 
باب البيع الفاسد 

(بطل بیع ما لیس بال: کالم واليتة والحر والبیم به» وکذا بیع ام الولد 
والمدبر والمكائب. وبيع مال غير متقوم : كالخمر والخئزير باللمن). 

اعلم اال غ ري هيه انى ودن فیخرج منه راب" زره 
والدّم والميتة التي ماتت حتف أَنِْه. 

ما الميتة التي خُيقَتْ» أو جُرحَتْ في غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار 
وذبائح الجوس فمالٌ؛ إلا أنها غير متقوّمَةء كالخمر والخئزير. 

ويخرجٌ منه الحرٌ ؛ لأَنّهُ لا يحري فيه الابتذال؛ بل هو مبتذل. 

والمالٌ الغيرٌ نوم مال أُمِرئًا بإهائيه » لكنّهُ في غير ديننا مال متقوّم. 

فكل ما ليس بال فالبیم فيه باطلٌ سواءً جعِلَ مبيعاً أو ناً. 

وكل ما هو مال غيرٌ متقوّم؛ فإن بيمٌ بالّْمن ‏ أي بالدّراهم أو الدُنانير. فاليم 
باطل » وان ب بیع بالعزض آو بیع لعرض بهفالبیع في العرض فاسن- 

فالباطل هو الذي لا يكو صحیحا باصله ووصئه. 

والفاسد هو الصحیح باصله لا بوصئه. 


(۱) اي غیر مباح تفع به ,واتقوم ضربان: عرف ؛ وهو بالإحرازء فغيرٌ الحرزٍ كالصيد واخشیش لیس 
بمتقوم. وشرعي : وهو بإباحة الانتفاع. كذا في «التلویح»(۱: ۰4۳۲۷ والثاني هو الراد هاهتا منفب 
پنظر : «الزبدة(۳۴: .)۳١‏ 

(۲) اي لقلیل ما دام في له , والاًفقد یمرض له بالنقل ما يصير به مالا معتبراً ومثله المال» وأيضا عو حبة 
من حنطة والعذرة اخالصة. بخلاف الخلوطة بتراب, ولذا جاز بیعها کسرقین. ینظر : «درد انحتار»(9: 
(o!‏ ۱ 

(۳) أي آن بيع الخمر باطل مطلقاً وإنما الكلام فيما قابله فإن ديئاً كان باطلاً أيضاً وإن عرضا كان فاسدا 
فیسلکه بالقبض بقیمته. ینظر : «الدر الختار»(1 : ۱۰8). 


كناب البيع 


مرها سس 
د قن ضم إلى خرء وذكية ضمت إلى ميته وإن مسمى ثمن کل واحد. ٠‏ وصح في 
ن ضم ال مذبر آو ین غیره ممئیه: : کملكر ضْم إلى وقفب نی الصنحیح. ندیم 
العَرّض بالخمر EC E‏ ای ۱۱ 
يوْخَدُ منها بلا حِيلَّبوصح إن خي منها بلا حِيلَةٍ إلا إذا دحل بنفبه و یس 
مداخل 

وعند الشافجي # لا فرق بين الباطل والفاسد» ونحقيق هذا في أصول لفق" 

(وبيع قن ضم ال ره فک مت إلى ميته ون مى ثمن كل واحد”" 

وصح في قن ضُم إلى مُذْره آو قنْ غیره بجصلیه): لمح ليع عند 
۱ ؛ فيطلا لا يسري إلى غيره» (كملك غنم إلى وقف في الملحيع. 

وفسد بیع المَرّض بالخس وعکسه): : أي البيع فاسدٌ في العرض حتی یچب 
قيمَنّه عند القبض › اك ا . لكنّ البيع في الخمر باطل حتی لا بملك عينْ 
ا 

(ولم جز بيع سمك م يُصّدء أو صِيد وألقي في حَظِيرَةٍ لا يُوْحَدَ منها بلا 
حيلَة وصح إن أن منها بلا جيلة إلاً إذا دخل بنفسيه ول يُسَهُ مدخلة) : حتی ولو 
دخل بنفسيه سد مدخلة ور بیئه؛ انس الدخل فعل اختباري یوچب اللك فیصیر 


<Q» 7 


محرزا. 

واعلم أنه ْم كثيرا. من المسائل في سلك واحدء وقال : لم جر لگن لم ين ار 
البي باطل أو فاسدء وأنا أبن ذلك إن شاء الله تعالى: 

نفي السّمك الذي لم يُصّدْ ببغي آن یکون بیغ فيه باطلا إذا كان بالذراهم 
والدنانیر» ويكونٌ فاسدا إذا كان بالعَرَض لأنّه مال غير متقوم ؛ لأن التقوم بالاحراز ؛ 





(1) ينظر: «التوضيح(1: 471)؛ و((البحر الحيط)(1: 189), و«الكوكب النیر(صی۰)۱۶۸ و غیرد 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) مثل الشافعي نه كما في «الأم»(7: Tov:‏ 

)٤(‏ لان املك والوقف» روايتان: فمي رواية: ا ؛ لان بيع لا بنعقد على الوقف . ٠‏ قصار 
TT‏ 
مال ؛ ولمذا ينهم به انتفاع الأموال ٠‏ . غير آله لا يباعٌ لاجل حق 
منم یه ار ور لاف السجد. حث یط اعد سا شم( ؛ لائه لیس کال . فصار کاخ . 


۳۰( 
ولو باع قرية ولم يسن 


كب 


ح.. المساجد والمقابر لم يصمح لما ذكرنا. . انتهى . ينطر: «رال رمز ۲۸ : 


يفن كناب البیع 





ا ا وبيع م الحمل والقاجء وَاللَبَنُ في الضرع. والصوف على ظهر 
۳ ذ م من ثوب ذَكَرَ قَطْعَهُ أو لا 





ولا احراز فيه" 

وأمّا السّمكَ الذي صيد وأَلقَىَ في حَظِيرَة, لا يُؤْحَدُ منها بلا حبلة ينبغي آن یکون 
البيٌ فيه فاسدا ؛ لأَنّهُ مال ملوك» لكنّ في تسليمِهِ عسر 

(ولا بيع طیر في امواء): E‏ 

(وبيع الحمل والشاج) :ب ينبغي أن يكوث باطلا ؛ لأن الاح معدوم» فلا یکون 
مالا والحمل مشكوك الوجودء WE‏ 

(واللْبْنْ في الرع): ذكروا فيه علتين: 

أحدهما: إِلّه لا يعْلْم له لبَنْء أو دَمٌ؛ أوريمٌ» فعلی هذا یبطل البیع ؛ لاه 
مشک الوجود» فلا یکون مالا 

والثّانية: إن اللَبْنَ يُوجَدُ شيعا فشيئاء فَمُلْكَ البائع يختلط بملك الشتري. 
۱ (والصوف على ظهر الغنم): لأنّهُ يقمٌ الازع في موضع القطعء وكل ببع 
يفضي إلى المنازعة فاسد. 

(وجذعٌ في سَقفوذراع من ثوب در فطع آو ل :فان البيع فيهما فاسدء 


(۱) وقع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي لم يسد بالمرض: فوافق صدر الشريعة صاحب 
«الدرر»(۲: ۰۱۷۰ ورالدر الختار»(8: ۰۱۰۱ ودالشرنبلالیة»(۲: .)١9/٠‏ وغيرهم. فال 
بالبطلان صاحب ««مجمع الانهر»(۲: 6۵4 وابن عابدین ذ قال ی تحریر هذه الساألة في «رد احتار(1: 
1 ): الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض يتبغي أن يكون البيع باطلاً من الجانبين کییم مبتة 
بعرض آو عکسه» ولو كانت السمكة معيّنة بطل فيها ؛ لأنها غير تملوكة وفسد في العرض ؛ لأن المكة 
مال في الجملة» ومشلّها ما لو كان البيع على لحم سمك ؛ لأنه مثلي؛ ولو باعها بدراهم بُطَلَ الييعْ لتعين 
کونها مبيعة : وهي غير تملوكة؛ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا امحل » ولم أر من تعرض لشيء منه 

)۲( الحمل: ما في البطن: والنتاج ما حمل هذا الحمل؛ وهو المرادٌ من حبل الحبل في الحديث كما ف 
البخاري (۲: ۰0۷6۳ ومسلم (۳: ۰)۱۱۵۳ وغيرهماء وقد كانوا يعتادون ذلك ف الجاهلية فأبطل 
ابي 49 ذلك بالتهي. بنظر : «الکفایت»(۱: 6۰). 

(۳) آي ذکر موضم القطع من الثوب أو لم يذكر. 


كتاب البيع 
۳ 

ويعودٌ صحيحا إن مُلع» او فطع الذراع قبل فسخ المشتري. وضربةٌ القانص. 
والمزابنة: وهي ب بیع الكمر على النُخيل بثمر مَجْدُوذٍ مثل كيله خرص والملامُسة, 
والقاء اجره 3 وهي أن يتساوّما سلعة لَمَ البيعُ إن نها الشتري: او 
وضع علیها حصات؛ او نبها البائع لیب ولا بیع وب من ثوبین الا بشرط أن ياخد 
آیهما شاء. ولا الراعی ولا 
اع ا ید 
والمرادُ نوب يضرهُ القطمٌ» (ويعودُ صحيحاً إن فع أو قطح الثراع قبل فسخ 
المشتري)': لأن ا لمفسد قد زال. 

(وضربة القانص)"" : وهي ما يُحصل من الصّيد بضرب الشبكة مرة: وهلا 
البيمُ ينبغي أن يكون باطلاً كما ذكرنا في الطير في البواء. 

(واگزابنة: وهي ب یم الأمر على النُخيل بثمر مجْدُوذٍ مثلّ كيله خرصاً), ٠‏ هفل 
کبله : حال من مر على الخيل» وخرصاً: روا : أي يكون النّمِرْ على 
یل مثلاً بطریق افرص لکیل الم الُجْدُوذْء فهذا البيع من من البیوع الفاسدة بشبهة 
لا 

(واللاهست وإلقاء اجره والمنائذة: وهي آن يتساوّما سلعة لزم البيع إن 
لمسها المشتري. أو وضع عليها حصاة؛ أو نبذ‌ها البائع إليه) : فهذه البیوع فاسدة ؛ 
لأنَّ انعقادَ البیم مع بأحد هذه الأفعال؛ فيكونُ كالقمار”. 

رولا بيع وب مين توبن إلا بشرط أن ياخد أبُهما شاء ؛ ولا الراعي ؛ ولا 








(1) حاصل المسألة : : إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعاً من وب: : بمني وبا نره ه التبعيض كالقميص لا 
الکرباس ؛ ٠‏ فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لاء إذ لا يمكنه التسليم إلا بضرر لم یوجبه العقد. ٠‏ ومثله لا 
یکون لازما فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة؛ ٠‏ وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن هذا الضرر عرضي 
به. فينبغي أن لا يكون مفسداً ولو لم يكن ا لجع ميا لا جوز للزوم الضرر وللجهالة أيضا ٠‏ ولو قطم 
البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن یفسخ الشتري عاد البيع صحيحا لزوال الفسد قبل التقرر. بنظر : 
«الدرر»(۲ : ۱۷۰). 

(۲) الفانص او الفائص : وهو الصائد. بآن بقول: بعتك ما خرج من |لقاء هذه 
باطل ؛ ؛ مدم ملك البانع الييع قبل اعد فکان غرر ولجهالة ما يخرج. بنظر: : «عجمع الانهر(۳: : 91 

(+) وهو ف عرف زمانا کل سیر شتوط فيه غالب آن يأخة الغالبُ من انلاعبين شيثا. بنظر: د «الريدة ل" : 


الشبكة مرة بكذا. رهو بیم 


۳۹ 


۳ مكناب البيع 
اجارئها. ولا الكل الع ار ودود القرٌ وبيضّه. والابق الا من زعم ال 
عنده» ولینْ امراة ف 
7 أي الكلاً باطلٌ + لاه غيرٌ محرز وأما (جارئها ؛ فلأنها إجارة 
على استهلاك عین ۱ 

(ولا المحا؛ إلا مع الكوارة) , الکوارة: بالطّم والشلرد: مس اشحل إن 
موي من طينء وهلا عند أبي حنيفة فقه وأبي يوسم طله» فينبغي أن يكون اليم باطلا 
عندهما ؛ لعدم الال اموم وعند محر ذه والشَافِعِي”" ظلنه يحور إذا كان حرزا. 

(ودود القَرٌ وییضنه). فعند آبي حنيفة فه بیعهما باطل » وعند بي یوسف هه 
جوز إن هر القر يبعا والا لا۰ وعند حمد"؟ هر افا 

(والابق الا من زعم آله عنده)ء زعم: + آي قال» فهذا بیع فاسذ ؛ لوجود المال 
رم الا قدرةعلی تسلیمه: » فاذا قال الشتري اه عندي فحینتن جوز 

(ولَْبَنْ امراةً في في قَدّح)» إِنّما قال في دح ؛ لا بيع اللبن في الضترع قد ذكر", 
فلن امرأةإنّما يبطل بیع ؛ لاه من أجزاء الآدمي» فلا يكونٌ مالء وفیه خلاف 
الشافیی" . وعند أبي يوسف" اظ جوز بیع لب الامة اعتبارا للجزء ء بالكل. ولابي 
حنيفة 5ه أن الرّقَ غير نازل في ال ۰ فهي فيه على أصل الآدمية. 





(۱) آي لانْ الاجارة عفدت على استهلاك عين غير ملوك» ولو عقدت على استهلاك عين تملوك؛ بآن 
استأجر بقرة لیشرب لها لا جوز فهذا أولى. بنظر : «الپدایة»(۳: 81). 

(۲) والفتری على قول محمد #ه كما في «الدر الختار»(4 : ۲۱ ود«رمز الحفائق»(۲: ۰)۲۵ وجمع 
الأنهر»(؟ : 88), و«الدر التفی»(۲: ۰۵۸ وغبرها. 

(۳) ينظر: «الفرر البهیف»(۲: ۳ و«حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج»(1: ؟11): 
و«حاشیتا قليوبي وعمیرة»(۲ : ۶۹ وغرها. 

(؛) والفتوى على قول محمد 4 کما في «الرمز»(؟: 57)؛ و«جمع الانهر»(۲: ۵۸) ۰ والدرالتقی:(۲ 


: ۸ ود«اللتقی»(ص4 ۰)۱4 وغيرها. 
(۵) (۳: ۳۲). 


(۱) ینظر: «الاشباء والنظاثر»(ص 4۲4۱ وغيره. 
(۷) وهو الختار للفتوی کما في «تار الفتاری». بنظر : «القتاوی الپندیة»(۳: ۱۱۲) قلت : لكنه ظاهر 
التون وعلیه الشروح آنها على قول أبي حنيغة ضه. والله أعلم. 


كتاب البيع 7 
وشعرٌ الجنزيرء وإن حَل الانتفاعٌ به للخرز ضرورة. ولا شعر الادمي. ولا الانتفاغ 
به. ولا جلد اليتة قبل دبغه. وان صّح بيعْهُ والانتفاغ به بعده كعظيهاء وعصيهاء 
وصوفهاء وشعرهاء وقَرَنْهاء ووبرهاء والفيلٌ كالسّبُع يباع عظمه خلافاً لحمد #ه. 
ولا بیع علو بعد سقوطه. وبِيعٌ شخص على آله اما وهو عبر 

(وشعر ال خنزير) . فإ البیع فيه باطل» (وإن حَلْ الانتفاغ به للخرز ضرور:) 

ولا شعرٌ الآدمي)؛ فإن بِيعَهُ باطلٌ؛ , (ولا الانتفاع به. 

ولا جلد الميتة قبل دبغه): فإنّ بيعَهُ باطل ٠‏ (وإن صّح بِبِعهُ والانتفاغ به بعده 
كعظمهاء وعصيهاء وصوفهاء وشعرهاء وقرنهاه ووَبَرها): فإ بیع هذه الاشیاء 
صحيح » وكذا الانتفاع بها ؛ لأ الموت غير حال في هذه الأشياء. 

(والفيل كالسْيُم '"يباع عظمه" خلافاً محمد 45): حتی جوز بیغ عظبه 
والانتفاغ بعظمِه خلافا محمد #د. فإنّه كالْزير عنده. 

(ولا بيع علو بصد سقوطه): حتّى إذا كان العلو لرجل » والسْفل ترجلي 
فسقطاء آوسقط علو وحت» فباغ صاحبٌ الط وّعلوٌ رحدءبطل بیه :3 بعد 
السقوط لم يبق إلا حق التّمَلَي ؛ وهو لیس بمال"۳. 

(وبیع شخص على أله أمة وهو عبد) : إن البيع باطل بخلاف ما ذ اشتری 
كفا تاداعو ع فان البیع یمد وللمشتري الخبارء والأصل في ذلك أن الإشارة 
واكْسمية (ذا اجتمعتا» ففي مختلفي انس یملق العقد بالسمُی» ویبطل لانعدام 
ال وفي متحدي الجنس يتعلّق بالمشار إليه؛ وینْعد لوجود الشار إليه؛ لکن 
المشتري بالخيار؛ لفوات الوصف. فالذَكرُ والأتنى في بني آدم جنسان ؛ لفحش 
الّفاوت. والاختلافي في الأغراض» وفي غير بني آدم جنس واحد. 





(۱) قال صاحب «اندر التفی»(۲: 04): ولمل هذا في زمانهم؛ رأما في زماننا فلا ضرورة بل لا حاجة 
إليه كما لا يخفى. وقال الطحطاوى في «حاشيته»(؟: ؟/!): للاستفناء عنه بالمخارز والإير. 

(۲) زيادة من ص و ق و م. 

(۳) لان حق التَعلي يتعلقٌ بالبواء» والمواُ ببس بمال ؛ ان المال ما يمك فِضهُ واحرازه. والما بعور اليم 
قبل الانهدام ۰ باعتبار البناء القائم » ولم يبق. ينظر: «البنایة»(۹: 1۱۰ 


۳۹ كتاب البيع 
ترا بام ال ۶ 2۱ ] نبل نقد ثميه الأوّل» وشراء ما باع مع شيء آخز یت 

شمنه الأول فيما باع. وان صح فيما لم يبع وزیت علی آن یوژن بظرفه ویطر 
عنه یل ظرفر كذا رطلاً بخلافم الشرط طرح وزن افو عنه» وإن اختلفا في 

الظرف وقذرهء فالقول للمشتر 

(وشراءً ما باع باقل مما باع قبل نقد ثمنِه الأوؤّل)'" : آي باع شيئا مخمسة عشر 
ولم یاخذ النَّمَنء ؛ ثم اشتراه بعشرة» فيقاص العشرة بعشرة من خمسة عشرٍ. فبقي 
للبائم على المشتري خمسة؛ فهي ربح ما لم يضمن : : أي اللّمن» وهو خمسة عشر؛ 
ا و ٠‏ فیکون ارب 
حراماء فيكون هذا البيع فاسدا خلافا للشَافِعِي"'" ضيه. 
(وشراءٌ ما باع مع شيء آخر ییا شمه ال فیما باع وإن صح فيما م 
۳ أي من" باع شیثا مخمسة عشر ولم یأخذ اللّمنء م اشتراة مع شي و آخر بخمسة 
عشره فالبيع فاسدٌ في المبيم الأول» وجائرٌ في الشيء ء الآخرء فيقسم النَّمنُ علی قیمیها: 
فيجورٌ في الشيء ء الآخرٍ بحصيه من النّمنْء وهو خمسة عشر. 

(وزيت علی آن بُوژن بظرفه ی ویْطرح عنه بكل ظرفم كذا رطلا) سا 
اة ظط ل طاق ۰ بل مقتضی العقد آن یطرح بازاء الظرف مقداز 
وزنه» كما في المسألة الّانية» وهي ما قال: : (خلاف الشرط طرح وزن الظرف من 
وإن اختلفا في نفس الظرف وقذره» فالقول للمشتري): أي ا* شتری سما في زق" 
ورد انظرف؛ وهو عشرة آرطال » فقال البائع : : الرّقّ غير هذاء وهو خمسة أرطال» 
فالقول للمشتري . 


تع 


(۱) آي لا جوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو من وكيله أو من وارثه ما باع بثمن حال أو مؤجل 
بنفسه أو بوكيله إن كان المبيع لم ینقص ذاته واتحد النمنان جنساء وقيّد الشراء بکونه باقل ما باع؛ ٠‏ لأنه 
لو كان بمثله أو أكثر منه جاز؛ لأن الفضل في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. ينظر: 
(TT : TT‏ 

(۲) في أسنى الطالب»(۲: ۸6): البيع من البائع قبل القبض لا بصح الا آن کان الاعتیاض عته بعين اليم 
أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة . وینظر : «حاشیتا قلبوبی وعمیرة»(۲ : ۰)۲۹۶ وغیرهما. 

(۳) غير موجودة في أ. ۱ 

(4) الرق: : بالكسر الظرف. بنظر ينظر : «المصباح المئير»( ص٤ .)۲١‏ 

(۵) لائّه ینکر الزيادة: والقولُ للمنکر مع یه » ولا یتحانفان» وان اختلفا في الثّمن ؛ لأنْ اختلافهما ني 
اللمن ثبت تبعاً لاختلافهما في الزق» والاختلاف في الرق لا بوجب التحالف ؛ لائّه لیس عمقوو به. 
ولا معقود عليه وکذا الاختلاف فیما ثبت تبعا؛ لان حكم التبع يخالف حكم الاصل. بنظر: 
«الکمایة»:(1 : ۷ -۷6۵). 


كتاب البيع 3 
دیص سس سس سس 
وبطل بیع السیل ومبثه. وصحا في الطریق, «وامر السلم بیع خر آو خلزی أو 
شرانهما ذمیا واضر المخرم غيرَه ببیع صیلری وصح | الب يشرط يفتضيه العقد: 
كشرط اللك للمشتري» أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لد کشرط أن لا يبع الذابة 
المبيعة» بخلاف شرط لا یقتضیه العقد وفيه نة م لأحد العاقدين. أو أ 

. (وبطل بيم المسيل وهبئه. وصِحًا في الطريق): : أي صم البِيعٌ والهبة في 
الطريق» قبل: : إن أريد رقبة المسيل والطريق فمقدار ما يسيله لاء جهول» ٠‏ فلا يحور فيه 
البيع والپبت وا الطریق فمعلومٌ» وان من فهو مقر بعرض باب ال كذا في 
«باب القسمة» ؛ فیجوز فيه البیع والبة ٠‏ وإن أريد حق الیل E‏ 
فمجهول لِمَا مر وإن كان على السّطح, ٠‏ فهو حقّ اللُعلَي ٠‏ فهو حق متعلقّ بعين لا 
یبقی » وحق الرور فيه روايتان : 

۱. وجه البطلان و 

۲ ووجه الصحهء الاحتياج بهء وهو حق معلوم متعلق بعين باق" 

(واضر سم بيع خر آو خجلزیر آر شرانهما ذمياًء ار ارم غير بييع 
صیده) : فقوله: وأمر ؛ عطفٌ علی الضّمیر الرفوع التصل في قوله : وصحًا 
العطف جائرٌ ؛ لوجود الفصل؛ وهو قوله : في الطريقٍ ؛ وهذا عند أبي حنيفة هت 
وعندهما: لاوز ؛ لا الوکل لابلیه بنفسه» فلا یُولي غزه. وله : إن العاقدء وهو 
الوكيلٌ بتصرف باملیه ۳ 

(رصح البیغ بشرطر یقتضیه العقذ: کشرطر اللك للمشتريء آو لا یقتضیه ولا 
نفع فیه لاحل:کشرط آن لا یبیع الذَابّة البیعةخلاف شرط لا یقتضیه العقد ‏ وفیه 





ا الاجم ٠‏ وبیغ النفع لا بجوز؛ فكذا هذاء وهذه رواية «الیادات» وصححها الفقیهآبو ای مه 
باه ی من احقوق؛ وبیع م الحقوق بالإنفراد لا يجوز. ينظر: «الدرر»(۲ : ۱۷۳). 

(؟) وهي رواية ابن سماعة نله . وفیها يجوز: روج الصحة الاخياج به وهو حقّ معلومٌ يتعلق بعين 
تبقی. وهو الأرضء فأشبه الأعيان» وفيه نظر ؛ لأنّ السكنى من الدار مثلاً حق يتعلق بعين نبقى وهو 
بمال : ولا يجوز بيعه . پنظر : : «العنایة»(۱ : 151), 

(0) أي إن الوكيل إنّما يملك التصرّف لكونه 1 عاقلاً بالغا ؛ ولجذا يستغني عن الإضافة إلى الوکل 
وترجع الحقوق إليه : والحاجة إلى الموكل ؛ لانتقال حكم تصرف الیه. والوکل أهلْ لاتفال ملل 
الخمر إلبه إرئاء وصورة الإرث بان أسلم النصراني وله خنازيرٌ وخمور. ومات قبل تسييبو الخنازير 
ونخلیل النمر ٠‏ وله وارثٌ مسلم يملكها . كذا في «الکمایة»(۱ : : ۷۵). 


۳۸ حتاب البیع 
تفع لاحلر العاقدین آو لبیم پستحقه کشرط أن يقطعة البائع ومحیطه تبای او 
با ا و ل اتر ااا ار ت کے ر 
أو يُدَبْرَه أو يُكاتِبَة» وببع أمة إلا حملهاء وإلى النّيروزء والْهُرَّجان. وصوم اللصارى 
وفطر اليهود إن لم يعرفا 

نفع لأحد العاقدين» أو لمبيع يستحقه): أي يكون المبيع أهلا لاستحقاق له 
بان یکون آدمیا > فظهر آن قوله : ولا نفع فيه لأحار أرادَ به لأحد من العاقدين ٠‏ وله 
الستحق للم حتی لو کان الم لمییع الذي لا یستحق الّفع : کشرطر آن لا یییم الب 
المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا. 

(كشرط أن يقطمَة البائع ويخيطة قباء''» أو یحو" نعلا أو يُشركة): : أي 
يحعلّ للثعل شراكاء هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه : نفع الشتري» (وصح في 
ال استحسانا) :نما يود ف الل للعامل والقياسي أن لا مجو" 

(أو يستخدمةُ شهراً): : أي يستخدمه البائم شهرا» وهذا نظیر شرطر لا یفتضبه 
العقد وفیه نفع البائم 

(أو يعتقة أو يديره أو يكاتبة): هذا نظيرٌ شرط لا يقضيه العقد وفيه نفع 
للمييع» وهو أهل لاستحقاق التّفع. 

(وبيعٌ أمة إلا ملّها) : عطف علی شرطر لا يقتضيه العقدء والأصل في ذلك أذ 
کل ما لا یصح افراد؛ العف لا بصح استناژه من العقد؛ > فان کل ما لا یصح افراه 
بالعقد فائه من توا بع الشّيءء فيكون داخلاً في المبيع تبَعا له . فاستخناژه من العقد شرط 
لا یقتضیه العقد فیکون مفسدا. 


(«وال الئيروز" والْهرجان"» وصوم اللصارى وفطر اليهودٍ إن ل يعرفا 





(١)القباء‏ : ثوب یلیس فوق الثیاب آو القمیص. ینظر: «العجم الوسیط»(ص ۱۱۳). 

() وحذا اْعل : : فدرها وقطعها علی مثال. ینظر : «العجم الوسیط(ص ۱۰۳ ). 

(۳) آي فان البیم لا یفسد استحسانا للتعامل ولتعارف الناس علی شراء التمل علی آن بعذوه أو يشركه 
البانم ٠‏ وهو حجه یترك بها القیاس. بنظر : : «فتح باب العنایة.(ص۲: ۲ ۳). 

(4) اليُزوز: وهو معرب وهو رل السنة, لکثه عند الفرس عند نزول الشمس اوّل احمل. وعند الفط 
أول وت . ينظر: «الصباح»(ص .)۵۹٩‏ 

(5) المهرجَان: : عبد للفرس, وهي كلمتان مَهْرَ وزان حِمْل وَجَانُ لكن تركبت الكلمتان حنى صارة 
كالكلمة الواحدة ومعناها: : حبة الروح» وفي بعض التواريخ : كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم نقدم 
عند إهمال الكبّس حتى بقي في الخريف, > وهو الیوم السادس عشر من مهرماه وذلك عند ترول الشمس 
أول الميزان . ينظر : «المصباح»( ص .)٥۸۳‏ 


کنات ۱ 
ب البيع ۳۹ 


وصح إن اسقط الأجل قبل حلوله. 
(فصل 3 احکامه] 
ذلك“ وقدوم الحاج. والحصاد. والایاس"" والقْطاف والیزاز ) : القطاف: 
جني مر عن الاشجار» وامیزاژ: قطع الصو عن ظهر الخنم. 
(والتكقل إليها جاز) : أي يجورٌ الكفالة إلى هذه الأوقات ؛ لأنّ الجهالة اليسيرة 
ل في الكفالة 4 دون البيع. 


(وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله): أي إن أسقط هذه الآجال الجهولة قبل 
حلولها ینقلب البیم ی( 
افصل ۶ احکامفا 
ثم اعلم أن الحكم في البيع الباطل أن ابيع إن هلك في ید الشتري» فعند 
البعض ٩‏ : 


(۱) اي التماقدان ذلك الذکور من بر رن رصوم الّصاری رفطر البهود ؛ ان ارو والهرجان 
لا یتعینان إا بط فار بعلم النجوم : فربما بقع م انطاً فیکون تجهرلا: فيؤدي إلى لزع ركذا 
صوم التصارى وفطرُ البهود ؛ فان التصارى یبندژن من ثیروز؛ ویصومون خمسین بوماً» فيومٌ صويهم 
مجهول . وأما یوم فطرهم بعدما شرعوا ف صومهم فمعلوم» فلا جهالة فیه ولا فساد. والیهود یصومون 
من ال شهر إلى تمام عشرین من شهر آخر. ثم یفطرون. یوم صویهم وفطرهم جهولان ؛ لاختلانهما 
باختلافر عذة الشهرء هذا إذا لم يعرفا هذه الآجال؛ وكذا إذا لم يعرف أحذهماء أما إذا كان ذلك 
معلوماً عندهماء فيجورٌ البيعٌ لعدم النّراع ينظر :«الزبدة)(5: 48). 

(۲) قي | : «الدباس)». 

(۴)آي و باعشنا بتأجيل الثمن إلى هذه الاوقات لمذكورة ثم أسقط من له الأجل وهو المشتري هذا الجل 
المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدیاس مثلا صح البيع ؛ لان الفساد کان للمنازعة: وقد 
ارتفع قبل تقررء » وهذه الجهالة هي شرط ر زائدٌ لا في صلب العقد عخلاف بيم الدرهم بالدرهمين لا 
بنقلب صحبحاً بإسقاط الدرهم الزائد ؛ لان الفساد في صلب العقد؛ وبخلاف اسقاط الاجل ی النکاح 
الرفت ؛ لکونه متعة ؛ وهو غير عقد النكاح ینظر : «النح»(ق۲ : : ۳۱ #۶بت). 

لمم يت اران 
معتبر فبقي مجرّد القبض باذن الالك ودلك لا يوجب + 


4 كتاب البيع 
ل فت قبض المشتري المبيع بَيْعا فاسدأ برضى بالعِه صريحأء أو دلالة كقبغيه في مجلس 
قاد وکل من عرصي مال ناگ رارت له حتبقة او معنی» لكل ی 

AE‏ . وکذا بعدهُ ما دام في مِلْكٍ المشتري إن كان الفسادُ في صلب 
العقل كب بدرهمين 
ET‏ : مضمولْ بالقیمة کالقبوض علی سوم الشراء. 

وأمّا حکم البیم الفاسلر ففي التن شرع في أحكامه » فقال : 

(فإن قبض المشتري المبيع بيع فاسدأ برضی بائیه صريحأء أو دلالة كقبضيه في 
مجلس عقلده؛ وكل من عوضيه ضيه مال يَمْلِكَهُ) فإن قبل : کلامتا في البیع الفاسد » فيكون 
كل من العوضين مالا البتة ٠‏ إذ لو لم يكن البيع مالا لكان البيع باطلا. 

قلنا: : قد پذکر الفاسذ» ویرادٌ به الباطل ٠‏ كما أن في أوَّل «کتاب لور" 

جَعَلَ البيع باميتة فاسداء وهو باطل ؛ فلهذا قال : وکل من عوضیه مال ؛ احتباطاً حتی 
لو اشتمل الفاسدٌ الباطل يكون هذا إلقيد رجا له عن هذا الحكم» وهو أن يصير ال 
مُلكاً على أنّه قد يكون الببع فاسداء مع أنه لا يكون كل من عوضيه مالا ااي 
وسكت عن الثَّمنء ٠‏ فالبیع فاسد عندهما حتى يَمْلِك بالقبض وجب الثَّمنْ وهو 
القیمة. 

(وَلْرِْمَهُ مثله حقيقة أو معدئ) : أي إن هَلّك في يد المشتري وَجَّب عليه الل 
حتية في ذا ال ال من : وهو القيمة وقت القبض في ذوات القیم. 

(ولكل منهما فسخة فة قبل القبضء وكذا بعده ما دام في ملكو المشتري إن كان 
الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمین)" "» آراد بالفساد في صلب العقدء 


(۱) وهو شمس الائمةٍ السْرخْسي فة وهذا رواية ابن سماعة هه عن محمد ةه وقيل: هذا قولبما 
مضمون بالقيمة ؛ لأنه يصير كالمقبوض على سوم الشراء؛ وهو أن يسمي المنْ فيقول: اذهب بهذا 
فَإنّي رضيت. أمّا إذا لم يسمّه فذهب به فهلك عنده لا يضمن» نص عليه الفقية أبو الليث؛ وقيل! 
وعليه الفتوى ؛ كما في «العناية»(7 : 84). 

(۲) اي «ختصر القدوري(ص۳۱). 

(۳) يعتي علی کل واحد منهما فسخه ؛ لان رفع الفساد واجب علیهما واللام تکون بععنی علی. ویتمکن 
کل واحد منهما من الفسخ قبل القبض بعلم صاحبه ؛ لان الیع الفاسد لا یفید اللك قبل القبض فکاد 
نزلة البیع الذي فيه الخيار؛ فکان کل واحد منهما بسبیل من فسخه من غیر رضا الآخر لكنه يتوقف 
علی علمه 1 م الفسخ له فلا يلزمه بدون علمهء وأما بعد القبض فإن كان الفاد في صلب 
العقد بان کان راجما إلى أحد البدلين كالبيع بالخمر او الخثزير فكذلك ينغرد أحدهما بالفخ لقوة 


عاك اج 1۱ 
وِمن له الشرط ان کان بشرطرزالیه کشرطر آن یله هدیف. فان با الشتري, 
أو واو ار َعتقهٌ صح؛ وعلیه قیمتْه؛ وسقط حق الفسغ. ولا یاخل؛ الباتع 
حتی یرد ثم فان مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخد تمن وطاب للبائع ربح 
مه بعد القابض لا للمشتر 
الفساد الذي یکونْ في أحد الموضین » (ولِمَّن له الشرط إن كان بشرط زائ كشرط 
أن يُهْدِى له هدية): ذكرَ في «الذّخيرة»: إن هذا قول محم ضخنه. وأمّا عندهما فلکل 
واحد منهما حق الفسخ ؛ لاد لفسخ خق الشرع لا مق آحد المتبايعين: فإنّهما راضيان 
بالعقد. 

(فإن بامَة المشتري» او وهبةٌ وسلْمَهه او اعتقةٌ صح» وعلیه فك وسقط 
حق الفسخ) ؛ لاه تعلق به حو العبدء وإنّما يفسحٌ حقا لله تعالى» وإذ اجتمع حق الله 
تعالی» وحق العبد یرجُحٌ حق العبد لحاجيه. 

(ولا باخل؛ البائع حتى يرد ثمَنّهُ): أي البائع |ذا فسخ البیم الفاسد لا یاخذ 
لبي حتی یر امن لأنّ المبيع محبوس بالمن بعد الفسخ. 

(نان مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخد ثمنه): أي باغ شيئا بيعا فاسدا 
ووقع التّقابض» ثم قُسّحْ ابيع ثم مات البائ فللمشتري حق حبس المببع حتى يأخذ 
من ولا يكونٌ أسوة لغرماء البائع. 

(وطاب للبائع ربح تمَنِهِ بعد التّقابض لا للمشتري ربح مبيعِه فيتصدق به), 
سورد اک ال باع جارية بيعاً فاسداً بالدّراهم أو بالدنائير وتقابضاء فباع الشتري 
الجارية وربح ؛ لا پطیب له الربح ؛ وان ریح البائ في امن يطيب له الربح. 

والفرق أن المبيم متعيّنٌ في العقد فيكون فيه خبث ؛ بسبب فساد الملك . وفي فساد 
املك شبهةٌ عدم لك فالشبهة ملحقةٌبالحقيقة في الحرمة ؛ فإن اللي ة: «هَى عن الا 





۰ ی و 
ربح مبيعه فيتصدق به 





الفساد : وإن كان الفساد لشرط زائد بان باع إلى أجل يجهول أو غيره مما فيه منفعة لاحد امتعاقدين بكر ر 


لمن له منفعة الشرط الفسخ دون الآخر عند محمد ۱ 
على تصحبحه بحذف الشرط ؛ فكان في حقّه بثزلة الصحيح لقدرته عليه فلو فسخ الأخر لابطل حف 
علیه...ینظر : «النبیین»(؟ : 6 «راحبط »(صی ۲۷۲). 


لان منفعة الشرط إذا كانت عائدة إلبه كان قادرا 


15 كتانب البيع 
2 ا وس سر 


0 . وأمَا الذَرَاهم والدنانير فغير متعينةٍ في العقد» ولو كانت فيه متعيّنة كانت 

ليه اليش بسبی الفساد » فعند عندم التعيين يكون ق تعلق العقد بها شبهة. بت 
فيها شبهة الشبْهةء ولا اعتبارٌ لباء هذا في الخبثو بسببو فساد اللك. 

أمّا ا لخبث بسبب عدم الملك فيشمل الوعين هذا عند أبي حنيفة 5 يعنى: إن 
ربح في الفصوب لا يَطِيِبُ سواءً كان المفصوب ما يتعيّنُ كالجارية مثلاً» أو مما لا بتي 
کالدّراهم والدناتیر» حتی حتى إن باع الذراهم أو الذنانير الفصوبة » وحصلٍ فيها ريح لإ 
يكون طيبأ ؛ لأنّ في الأوّل حقيقة الخيث > وفي الثّاِي شبهة؛ والشبهة ملحقة بالحقيقة. 

(کما طاب ریح ما ادعاة فقضي بالال؛ ثم ظهر عدعة بالگصادق) + آأي ادعی 
على رجل مالاً فقضاء؛ فرَبح فيه لدعي ٠‏ ثم تصادقا علي آن هذا ال لم یکن علی 
المدَعَى عليه ؛ ؛ فالربح طيب لا ال لقضي به بَدَلُ الدّينٍ الذي هو حق الْدّعي؛ 
والدّعي باع دنه بها أخذ » فإذا تصادقا على عدم لین صار كاله استحق ق ملك البائع؛ 
وبَدَلُ المستحق ملوك ملكأ فاسداء فيكوث البيعٌ في حق البدل بیع فاسداء فلا يؤثر 
الخبث فيما لا يتعيّنُ بالتّعبين. 

فإن قيل: ذكرٌ في «البداية» في المسألة الستابقة: ثم إذا كانت در هم ان قائمة 
يأخذها بعينها ؛ لأنّهات تمین باشمین ف لبیع الفاسد؛ وهو الاصح ؛ لانّه یره 
الخصب "۳ فهذا یناقض ما قلم من عدم تعیین الدُراهم والذنانیر. 

قلنا: يمكنْ اوفیق بینهما بأنْ لمذا العقد, شبهتین : 

3 شالت 

؟. وشبهة البيع. 

فإذا كانت قائمة اعتبرٌشبهة الغصب سعياً قي رفع العقدٍ الفاسد» وإذا لم نكن 
قائمة فاشترى بها شيئاًء يعتبرٌ شبهة البيع ؛ > حتى لا يسري الفسادُ الی بدله کما ذکرنا من 


(۱) هو عن عمر بن الخطاب ضقه إذ قال: «إن آخر ما أزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله لل قبض ولم 
يفسرها فدعوا الربا والريبة»قي «مسند أحمد»(۱: ۳۱۰۹)؛ودسنن ابن عاجه(؟: 4714 قال 
الكتاني في «مصباح الز جاجة»(۳: ۳۵): هذا إسناد صصيح رجاله ثقات. 

(؟) اننهى من «البداية)(7: ؟60). 


كناب البيع ۳ 
ص ا و ا 


ولو بَتى في دار شراها شراءً فاسداً لَزمَهُ قيمئهاء وشّك أبو يوسف ‏ نها 
شوه انس وا لتداول الأيدي تأثير في رفع الحرمة على ما عُرف”". 

(ولو یی في دار شراها شراءٌ فاسداً آزمه فیمشهاه وشنك آبو برسف عه 
فیها) : هذا عند آبي حنيفة #ه؛ وعندهما يُنْقَضُ البناء. 





کو رو 


وهذه السألة من السائل " التي نکر آبو يوسف هه روايتّها عن أبى حنيفة ده 


(۱) قال ی «الدرر»(۲ : ۱۷۵): ان ما ذکره صدر الشريعة لا یفیذ التُوفِيقَ بين کلامی «الهدایق»(۳: ۵۲), 
وإنّما يفيدُ دلبلا للمسألة لا يرذ عليه ما يرد علی «البداية», قالوجه ما قال ق «السایف»(1: ۰4 
نما يستقيمٌ على الرواية الصّحيحة لأبي حفص ذه وهي أنها لا تتعيّن لا على الأصح كما في رواية 
أبي سليمان 4# وهو أنه نتعيّن في البيع الفاسد. انتهی. قال صاحب «مجمع الانهر»(۲: ۱۷ -3184): 
ويمكنْ الذفع بوجهٍ آخر وهو أن المراذ بالعقود العقود الصحيحة ؛ لأنّ المطلق يتصرف إلى الكامل. 
فحيثتر عدم التعيين سواءً كان في المغصوبب أو من البیع بالببم الفاسد اّما هو في العقد الاني. فلا يضر 
تعيّنه في الأوّل» فعلى هذا ينبغي آن یکون جواب صاحب «العنایة»(۱: 6 ۱۰) بلا حصر. تدبر. 

(۲) نصوا علی أنها ستٌ مسائل ۰ وذکرها ابن نيم نقلاً عن السراج البندي لكن لم بذكر فيها هذه المسألة . 
وهذه السائل هي: 

الأولى: رجل صلى التطوع أريعا وقرأ ف إحدى الأوليين وإحدى الأخريين لا غيرء روى محمد 
أنه يقضي أربعا , وقال أبو يوسف: إنما رويت له ركعتين» واعتمد مشايكتا رواية محمد. 

والثنية : مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس نصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو يوسف: 
إنما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. 

والثاللة : الشتري من الغاصب ذا اعتق ثم أجاز اثالك البیم نفد العتق » قال: إنما رويت لك انه 
لا ینقد. 

رالرابعة : الهاجرة لا عدة علیها ویجوز نکاحها الا آن تکون حبلی فحینثذ لا يجوز نكاحهاء قال: 
اما روت لك آنه جوز نکاحها ولکن لا بقربها زوجها حتی تضع اخمل: 

والخامسة : عبد بين اثنين قتل مولى لبما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أ حنيفة ؛ وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو یغدپه بربم الدية ؛ وقال أبو يوسف: ما حکیت لك عن آبي e‏ 9 ا 
الاختلاف الذي رویته ي عبد فتل مولاه عمدا وه ابنان فعفا آحدهما الا آن محمدا ذكر الاختلاف 
فيهماء وذکر قول نفسه مع آيي یوسف في الا یز ۱ 

E‏ ۳9 ۳3 صدقتما العبد في قبمته وهو 

- ألف دنار وقمة ف فة 3 تما. يسعى الهم ٍ 

: دام پسمی في فيمته أنه عد. بنطر‎ 521 9 e 
حر » ویأخذها الغریم بدینه. ہو ي‎ 
.)۳۳ و«النافع الکبیر:(ص‎ (Y9 «الب‌حر الرانق»(۲ : 6۵ ردالعنایة»(۱:‎ 


العبد أن الميّت كان أعتقه في صحته . 


tt‏ كناب البيع 
[فصل قیما یکرما 
وکرة الْجش؛ والسُوم علی موم غیره [ذا رضیا بشمن؛ وتلقي الجلب الضر باعل 
البلد 
فإنّ أبا يوسف 5ه قال محمد 5ه: ما رويت لك عن أبي حنيفة هه أنه يأخذها 
بقيمتهاء بل رويت أنّهُ ینقض البناء؛ وقال محمد #ه: بل رويت الأخدّ بالقيمة لكن 
نسیت. فد ك أبو يوسف ه في روايته عن أبي حنيفة ذه ومحمد ذه لم يرجع عن 
ذلك » وحمله على نسيان أبي يوسف د فإنّهُ ذكرَ في (كتاب الشفعة): إن المشتري إن 
ی 
له» وهذا یدل علی انقطاع حق البائع' " ببناء الشتري عند أبي حنيفة گنه خلافا لهما. 
تفصل فیما یکرها 
(وكُرة النْجَش)؛ تجش الصبد: بسکون ابحیم: (ثارئه. والنْجش جاء بفتم 
الجيم وسكونه: وهو أن يساوم سلعة لا يريدٌ شراءها بأكثرٌ من قيميّها ليرى الآخر فيقع 








(والسُوْمٌ علی سَوّم فیره [ذا رضیا بشمن(" وتلقي الجلب المضرّ باهل 
البلد). الب الجلوب » فان اجلوب |ذا قرب من البلد تعلق به حو العامغ» فیکره أن 
یستقبل البعض ویشتریه » ويمنم العامة عن شرائه » وهذا إِنّما يُكْرَهُ إذا كان مضرًا باهل 
البلد. وقد سمعت أبياتا لطيفة لمولانا برهان الإسلام 5ه فكتبتها أحماضاً"". وهي : 
أبو بكر الولد المنتخب أراد اضروج لامر عجب 
فقال إِنّي عزمت الخروج لکفتارة هي لي ام آب 
فقلت: ألم تسمعن ياي بنهي أئي عن تلقي ابلب 





)١‏ إذ ثبوتُ حق الشفعة مبني على انقطاع حو البائع في الاسترداد. فيكونٌ نضا على الاختلاف في القطاع 
حق البائم باليناء ؛ اک( 
الفرع. ينظر : (ازيدة النهاية)(7: 

۳۸4۷ پنظر : «فتح باب العنایة»(۲:‎ . SES 

(؟) أي إظهارا للملاحة والاستطراف. ينظر: : «الزيدة»(۴: .)0١‏ 


سعتاب البیع 


سس و 
وبیغ الحاضر للبادي طمعاً في اللمن الغالي زمان القحط والبیم عند آذان امه 
وتفريق صغیر عن ذي رحم محرم منه بلا حق مستحق» لا بیع من یذ اللمن. واه 
اعلم. 

(وبيع الحاضر للبادي طمعاً ي اللمن الغالي زمان القحط). صوریهُ : آن 
البادي بلب العام إلى البلر فيطر حه على رجل يسكنٌالبلد ليع من أهل البلد يشمن 
غال› فهذا یکره ه ني أيام العسرة". 

(والبيع عند آذان امْسته ؛ وتفریق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حق 
خی : : هذا عند آبي حنيفة مه وحمّ طقه , وأمًا عند أبي يوسف ههه إذا كان القرابة 
قرابة' “ولادة لا جور بيع آحدهما بدون الآخرء فا له 9 قال لملي ند : : «أدرك 
أدرك»' ". ولو كان البيمٌ نافذا لامک الاستدراك» ولو كان عق مستحق كدفع أحدهما 
عن الآخر بالجناية؛ والرَدٌ بالعيب لا یکره 

(لا بيع من يزيد الّمن”". ''والله أعلم'" ). 
(۱) وفال بعضهم: صوریهٌ نجل إذا كان له طعامٌ وأهل الصر في قحطر وهو لا یبیته من أهل المصرٍ 


حتی بتوسعوا؛ ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال؛ واهل الصر بتضررون فلا يجوز واذا کانوا لا 
یتضررون بذلك فلا باس بييعه منهم ‏ والی هذه الصورة ذهب صاحب «الهدایة»(۳: ۵۳). 





(۲) زيادة من ص و م. 

(۳) عن علي هد قال: «رهب لي رسول الله 48 غلامین أخوين فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله 0ا : 
ما فعل غلامك . فأخبرته؛ فقال «رده رده»۰ واللفظ للترمذي (۳: ۰۲۵۸۰ وقال حسن غریب ؛ وق 
«سنن سعید بن منصور(۲: ۲۸۹) بلفظ : : برادرك أدرك»؛ وی «سنن ابن ماجه»(۲: ۷۵۵) بلفظ : 
«رده»۰ وف الباب حدیث أخر تویده. 

(4) لانْ التفریق الما نهی عنه لدفع الضّرر عن الصفیر؛ وليس من شرط دفع الضرر عن شخم الحا 
الضررٍ بغيره» فإذا تَعلّقَ بأحدهما حقّ فالمنعٌ من إيفاء الحقّ اضراز بصاحب احق ٠ ٠»‏ وإلما حصل الإضراز 
بالمغير ضما لحن مستحق فلا يلتفت إليه ١‏ له کم من شيء بث ضمناً ولا يبنا قصدا. تن 
«ائبناية)(7 : 14/ا4). 

() ویسمی بیم الدلالة. ینظر : «الدر التقی»(۲: ۷۰). 


() ساقطة من | و ق و ص. 


1۹ كتان البیع 


باب الإقالة 
م فى حق المتعاقدين بيع فى حى الثالث. فبطلت بعد ولادة البيعة 





باب الإقالة 

(هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حقّ الثالث) الإقالة فسخ في حق 
التعاقدین ؛ » بيع جديدٌ في حقّ غيرهما عند أبي حنيفة #ه فإن لم يمكن جعلها فسخا في 
حقهما تبطل » وفائدة أنه بِيعٌ في حقّ الثالث: أنه يجب الشفعة بالاقالة .فد شفیم 
التّهماء ويَحِبْ الاستبراء ؛ لاله حق الله تعالى: فالله الثهماء وعند أبي يوسف له هي 
بیع» فان لم مک جعلها بيعا تُجْمَلُ فسخاً فإن لم يمكنْ تبطل”", وعند محمد ه 
عکسن هذا" . 

(فبطلت بعد ولادة المبيعة)» هذا تفريع كونها فسخاً إذ بعد الولادة لا مکن 


الفسخ فتبطل عند أبي حنيفة"" ف » وعندهما لا تبطل ؛ لألّها تكون بيعا. 


(1) أي إن كانت قبل القبض ف المنقول؛ أو كانت بعد هلال أحد العوضين ني القايضة» تجمل فسخا؛ 

لايا موصو هة له آي تمله: فان لم يمكن جعلها فسخاً وبيعاً بان كانت قبل القيض في التقول باکر 

من الثمن الأول أو باقل منه. أو جنس آخرء أو بعد هلال السلعة في غير المقايضة بطل الإقالة 
عنده ؛ ويبقى البيع الأول على حاله ؛ لان البیع النقول قبل القبض لا جوز ؛ والفسخ یکون بائئمن 
الاول. ینظر : «الزید۳(»2: ۵۲). 

)1١(‏ أي فسمٌ إن كانت بالثّمِنٍ الأول ؛ لأنّ الإقالة موضوع للفسخ والرفع ؛ يقال في الدّعاء: اللهم أقلني 
عثرتي» فيعملٌ بمقتضاء, فإن لم بمكن جعلها فسخاً بان کانت بعد القبض بِالْمنِ الأول بعد الزيادة 
المنفصلة . أو بعد القبض بخلاف جنس الثمن الاوّل؛ آو بعد القبض بأكثر من الثمن الأول فتجعل بيعا 
حملا على حتمله ؛ صیانة لکلام العاقل عن الإلغاء» ولهذا صار بيعا في حقّ خیرهما لعدم ولابتهم 
علیه, فان لم پیکن جملها بیماً وفسخا بأن كانت قبل القبض خلافٌ جنس امن الاوّل تبطل الإقالة؛ 
ديقى اليم الول على حاله؛ لان الفسخ لا يكون على خلاف لمن الأوّلء والبيم لا يحور فبل 
لقیض: وبالاقل من الثمن يكون فسخا عنده یامن الاوّل ؛ لاله سکوت عن بعض امن . ولو سكت 

عن الكل کان فسخا فكذا ذا سکت عن الیعض. بنظر : «مجمم الانهر»(۲: ۷۳). 

(۳) هذا إذا ولدت بعد القيض أما إذا ولدت قبله فالاقالة صحيحة ؛ إذ یتمثر معها الفسخ حقا للشرع 
مخلاف ما قبل القبض فلا تمنع, وكذا الزيادة المنفصلة؛ وأما الزيادة المتصلة كالثمن لا تمنع سواء كانت 
قبل القبض أو بمده. پنظر : «الشر نبلالیة»(۲ : .)۱۷۹٩‏ 


كناب حت 
ع4 


ذد ت ف فلز ۹ ۱ , 
بقدره. 1 شرل ن مت 
باب المرابحة والتولية 

المرابحة:بيع المشترّى بشمنِه وفضل.والنُولِيةُ:بيعة به بلا فضلء وشرطُهّما شراؤه 
(وصحت بشل امن الأول وزن شترَط غيٌ جيه أو أكثر مه إذا تقايلا 
على غير جنس النَّمنٍ الأول» ؛ أو على أكثرٌ منه؛ فعند أبي حديفة #ه يجب الم 
الأول ؛ لا الاقالة فسخ عنده» والفسخ لا یکونْ إلا على الثّمنِ الأول» فذلك الشرط 
شرطٌ فاسدٌ؛ والإقالة لا تسد بالشرط الفاسد. فصحّت الاقالة ویطْل الشرط. 
وعتدهماتكرة يما بدلك امسديء 
(وكذا في الآقل منه إلا |ذا عیب فیجبٌ ذلك)”': أي بحب امن الأول إذا 
تقابلا على أقل منه» إلا إذا تعب فحيتئٍ بب الأقل وهذا عند أبي حنيفة 4 . وعد 
آبي يوسف ضه یکون نیما بالاقل؛ , فا الاصل عنده أنه بَبِعْ ؛ ٠‏ وعند محمد 4 تكون 
فسخا بالّمن الأوّل ؛ ؛ لأنّه سكوت عن بعض امن الأوّل» ولو سكت عن الكل وأقال 
کان فسخا أء فهذا أولى إلا إذا دَخَلَ عَيْبْ» فإنّهِ فسخ بالأقل. 
(ول نها لا للم بل امبيع؛ وهلالً بعفيه َم بقدرة)”". 
یاب الرابحة والتولیة 


(المرايحة: بيع الشترى بثمنه وفضل» والولية: بيع به بلا فضل). 
راد هي آن بشع ترط أن المبيع بلقن الأوّل الذي اشترى به مع فضل معلوم. 


والتّولية : + ان پشعرط هلت امن بل فضل. 
(وشرطهُما شراژه عثلی )۳ ؛ لان فائدة هذین البیعین آن الغيي یحتمذ على فعل 









(۱) نقل عن تاج الشريعة هذا إذاأ عرق خا ال مقدار احطوط و زائدا آو ناقصا بقدر ما بتغاین 


الناس فیه. ینظر : : «التایة(۹ : 1۸۳). 
(؟) لقيام البيع فيه وان تقايضا تجوز الإقا 


منهما میب فکان بیع بافيا. . ينظر: : «الپدایة»(۱۳ + ۵1). 
E ;i (r)‏ والدنانیر» والكيلي والوزني والعددّي المتقارب ؛ لاہ لو لم یکن مثا كالأشياء الاو 
كالحيوانات والجواهر؛ يكون مرابحة بالقيمة ٠‏ . وهی مجهوله ؛ لآب معرفتها لا مک حقيفة؛ فلا يحور يغه 

مراجحة إلا إذا كان الشتري ما عن لت لك لد من البائع بسببو من لاس . كذا قي تجصم 


الانهر :(۲ : ۷ -۷۵). 


الة بعد هلاك آحدهما ولا تبطل بهلاك أحدهما ؛ لان کل واحجد 


78 كتاب البيع 
وله ضم أجر القصارء والصنباغ» والطرّان والفتل. واحمل إلى لمنهء لکن یقول نام 
علي بكلا لا اشتريئة بكذاء فإن ظهَرَ للمشتري خيائئة في المراحة أخذهُ ينمي او 
رده وفي الُولية حطة من شميه وعتد آبي يوسفة هه يح فيهماء وعند حمل ذه 
خیر فیهما. فان اشتر ترى ثانياً بعد يبع بربح» فان رابح طرح عنه ما ربح وان 
استغرق ال ارت لم يراء 
الذذکی» فیلطب نفسّه مثل ما اشتری به هو آو عثله مع فضل » ٠‏ وهذا المعنى نما یظهر 
ی ذوات الامثال دون ذوات القیم ؛ لا ذوات القیم قد لطلّبٌ بصورتها من غير اعبار 
مالیا . وأیضاً القيمة مجهولة ومبنى البيعين على الأمانة". 

(وله ضمٌ أجمر'” القصّارء والصباغ» والطَرازء والفتل؛ والحمل إلى ثمنه؛ 
لكن يقول ام علي بكذا لا اشتريثُُ بكذاء فإن ظَهرٌ للمشتري خيائئة في المرابمة 
اخدة بشميه أو رده وفي النُوايةٍِ حطهُ من ثمنه» وعند أبي يوسف 4۶ يحط فيهماء 
وعند محما له يا 

فان اشتر فا و و 
ار بح الكْمَنَ لم يرابح) : أي إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بمخمسة عشر؛ نم اشتراه 
مشرة, فاه ان با مرابحة طرح عنه ما زیح» ویقول: قام علي بخمسةٍ م 
بعشرة وباعه بعشرین» ار ا ا رتم ترا : قام 
علي بعشرة في الفصلین ؛ لأن البيع اثاني بیع متجدد, ومنقطع الاحکام عن الاو 
ا O‏ 
لریح الذي ریحه» فاذا اشتراء ثانيا تأكد ذلك الربح , فصارٌ للمشتري الثاني شبهة 





اا اا رآ موی با خروم ميا بار لو كاد عدر ووم . فدقم 
عنها دينارا أو وبا قبمنّه عشرة أو أقل أو أكثر كان رأس المال هو العشرة دون ما دفع. ينظر: ««الفتح | 
(ATO:‏ 

(۲) قیذ بالاجر؛ لاه لو فعل شینا من ذلك بيده أو بإعارةٍ لا يحور أن يضمّه إلى راس الال. وكذا إذا 
تطوغ متطوغ بهذه الأشياء اللذكورة. بنظر : «الزیدن»(۳: ۵4). 

(؟) أي مير فيهما جميعا إن شاء أخذ يجميع الثمن وإن شاء ترك لأنهما تراضبا فلا معنى للحط» إلا اى 
المشتري صار مغرورا فبتخير. بنظر : «الرمز»(۲: ۳۷). 


تفت 44 
من مب رارصا شک ره 
انیا منهء فان اعورت البيعة. او وطکت تیب رار م بلا بيان 
ربح قد حصل به» فلا يكون منقطع الاحکام عن الاوّل". 

(ورابح سيد شرى من مأذونه الحيط دينه برقبيِه على ما شَرَى بائِمه) : أي 
اشترى العبد المأذون الحيط ديه برقيته ثوبا بعشرق» فباعَه من مولاه بخمسة عشر. فالولی 
إن باعه مرابة » یقول : : قام علي بعشرة. 

(کسآذون شری من سپلره) : أي إذا اشتری الولی بعشرة» ثم باعَهُ من مأذونه 
ا حيط دينه برقبتِه بخمسة عشر الأذون إن باعةٌ مرابحة یقول فام علي بعشرة ؛ لأن يبع 
لمولى من عباره الأذون وشراءه منه اعتبرٌ عدم في حو المرابحة لثبوقه مع انا 

وانجاقال : احیط دییْهُ برقبیه ؛ لائّه ا ب للعبد لأذون ملكك» عا نا دوين 
الذي لا دین علیه . فلا ملك لهء فلا شبهة في أن البيم الثاني لا اعتبارَ له أمّا إذا كان 
عليه دين حبط فحینث یکون البيع الثاني بیما. ومع ذللك لا عتباز له في حق المرابحة 
فيثبت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين علي. 

(وربُ المال على ما شرا ضاريَة بالنُصف أوّلأء ونصف ما ربح بشرائه ثانيأ 
منه): ي اشتری الضارب لصف ثوبا بعشرة وباعهُ من رب المال بخمسة عشرء 
فاللوب قام على رب امال باثني عشر ونصف”". 

(فإن اعورت المبيعة: أو وُطِكَت يباً رابح بلا بيان) : أي لا يب عليه أن يقول 
ني اشتربثُها سليمة فاعورَت في يدي» وعند أبي يوسف #2 والشافِعي ‏ ڪه لزمَه بيان 
هذا؛ لاه لا شك یه ینقص الم بالاعورار» وما قیل: : ان الاوصاف لا يقابلها شيء 

من امن ؛ فمعناه أن الأوصاف لا يكونٌ لبا حصة معلومة من اللَمنِ لا نان لا یزید 





)١(‏ أي أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابئة؛ لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف الزوال 
بالظهور علی عیب ؛ والشبهة كالحقيقة في بيع المرايحة احتباطاً. . پنظر : «التبیین»(8 : ۷). 

(۲) لان الریح نما بعصل |ذا بیع من الاجنبي ففیه شبهة العدم ؛ ؛ لان الضارب وکیل عن رب المال في البيع 
الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدماً في حق نصب الربح. ينظر: : «الدرر۲(6: ۱۸۴۲). 

(۳) بنظر : «التنیه»(ص ۱۷), و داطنهاج»(۲ : , ۰۷۹ وراحليی»(۲: ۰2۲۷۲ وغیرها. 


8.۰ سعتاب البیع 
وان فقات. او وتا بكرا لزمَهُ بيائه» وقّرض فار» وحرق نار للكوب المشترى 
كالأونى» وتكسره بنشره + وطيّه كالكانية. ومن شرى باس ورابح بلا بیان عر 
eS‏ ثم عَلِمْ لَرْمَهُ کل تمه وااو . فإن وَلَى بما قامّ عليه وز 
يعلم مشتّريّه قدرّه فسلٌ البپم؛ > فإن عَلم في امجلس خير 
فصل بیان اتتصرف 2 المبيع والثمن قبل قبضها 

بل قبضیه لا في العقار 

بسیب الوصف ولا بنقص بفوایه "۰ علی آن هذا البیع مبني على الأمانة, 
فالاحتباطات السابقة لا اسب هذا 

لکنْا نجیب باه لم يأت من البائم غرور, فاّه صادق في قوله : قامت علي بکذا. 
لکن الشتري اغتز فیه بحماقته فعلیه آن بسألهُ لك اشتریت بکذا سلیمة آو معورة ؛ لبي 
له الحال ٠‏ فإذا فصر ني ذلك لا بب على البائع كشف حال لم يسأل عنها. 

(وإن فقات. أو وُطِكَت بكرا لزمّةُ بيائه» وقرض فأره وحرق نار لوب 
المشترى كالأولى''"؛ وتكسره بنشرو وطيّه کالگانیة . 

ومن شری بسا ورابح بلا بیان خير مشه مشثریه. فإن أتلفة ثم عَلِمْ لَزْمَهُ كل 
َيه وكذا الثولية ". 

فإن وَلَى بما قامَ عليه ولم يعلم مشكررَ شئَريّه قدرّه فسلد البيع“) فإن عَلِمٌ في 
انجلس و 

افصل 3 بیان التصرف 3 المبيع والثمن قبل قبضها 
وم جز بيع مشتری قبل قبفیه إلا في العقار): والفرق بينهما «أن ني الي 2 








() ف ب : لفوائه. 

(؟) أي كالمسألة الأولى في عدم لزوم البيان... 

(۳) اي کالسالة الثائبة في لزوم البيان ؛ لأن الأرصاف صارت مقصودة بالاتلافق. 

(4) أي التولية مثل المرابحة فيما ذكرنا من الخبار ما دام المبيع قائماً ربعد البلاك آو الاستهلالد لا خيار له 
بل پلزمه - جم اکن ور «البحر»(۱ : .)۷٩‏ 

(2) لجهالة اللمن جهالة تفضي إلى المنازعة. 

a ED‏ غير متقرر ؛ لأن ساعات المجلمن كساعة 
واحدة دفعا للعسر فصار التأخير الی اجلس عفوا. .. وغامه قي «البحر»(1: .)۷٩‏ 


ععتاب البیع 
امن دعا “اجا كبا پت و یاک حتی یل وشرط کبل اپام د ي 
بحضرة المشتري. كفى به في الم 
عن بيع ما لم بقَبّض» معلل بان فيه غر انفساخ العقد على تقدير البلال . والملال" 
لي العقار نادر؛ وعند محمار فل لا يجوز في العقار أيضاً عملا باطلاق ای 
0 (ومّن شرى كيليا کیلا): آي بشرط الکیلء ( بيمة ول کل حنى يكيلة). 
اه 8 «نهَى عن بيع العام حتى يجري فيه صاعان صاع البائم ۳ وصاع الشتری, ۱٩!‏ 
(وششرط كيل البائم بعد بيعِه يحضرة المشتري) حتى إن كاله البائم قبل البيع فلا 
اعتمار له وإن كال البائع بحضرة المشتري » وكذا إن كاله بعد البيع بغيية لمشتري . (كفى 
به في الصحيح) " : أي إن كال البانغ بعد الم بمحضرة الشتري فهذا کاف, ولا يشترط 
أن يكيل المشتري بعد ذلك؛ وحمل الحديث المذكور ما إذا اجتمم الصققتان بشرط 
الكيل على ما سيأني في «باب السلم»» وهو ما إذا أسلم في كر بر فلسًا حل الجا 
اشتری السلم الیه من رجل كراء أو مر رب السلم آن یقبطنه له» ثم یقبطه تضبو» 
فاكتالة لهء ثم اكتالهُ لنفسيه جاز. 












(۱) من حدیث حزام بن حكيم بن حزام #ه قال : «قلت يا رسول الله إني رجل أشتري المناع فما الذي يحل 
لي منها وما يحرم على؟ فقال: يأ اين أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» في «صحيح ابن حبان»؛ 
( ١88:551؟)‏ واللفظ لهءو«ستن النسائي)(4 : /1*) ودانجتبى)(17: 185)/: ودالتتفی»(۱: 
۶ و(مصنف این آبي شیبة»(؛ : ۷ و«مصنف عبد الرزاق»(۸: ۰)4۳ وغیرها. 

(۲) ومثله الوزون بشرط الوزن والعد ؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلاف المْجارفة غير الدراهم والدنانير 
واز التصرف فیهما بعد القبض قبل الوزن. ینظر : «الدر الختار»(4 : ۱۹۶). 

(۳) اراد بصاع البانع صاعه لنفسه حين يشتریه . وبصاغ الشتري صاعه لنفیه حين ييعه ؛ لاجماعهم علی 
أن البيم الواحم لا يحتاجٌ إلى الكيل عرّتين. كذا في «البنایق(1: 0۱۱). 

(4) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس ف في «سنن ابن ماجه»(۲: ۷۵۰)؛ ودستن ابيهفي 
الکبیر»(۵: ۰0۳۱۵ قال اليهقي:روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما شت 
عن ابن عمر قنه وابن عباس له وینظر : «اتصباح)(۳ : 6 وهدالتلخیص(۳: ۰۲۷ و«نصب 
لرایة»() : 6 ۰6۳ وغيرها. ۳ سس مج 

(5) رد لما قيل: شرط کیلان كيل البائع بعد العقاء يحضرة المشتري ٠‏ وكيل المشتري قبل التصرفو فيه. و 
یکتفی بکیل الباتم فقط ۱ لظاهر الحديث» فإئه اعترٌ صاعين. بنظر : «الزبدة»(۳: ۵۷). 


o1‏ عکتاب البیع 
وكذا ما يُوَنْ أو يعد لا ما يذرع» وصح اصرف في الأمن قبل قبغيه» واخط من 
SS‏ ويتعلّقْ استحقافة بلجي 

م ويولي على أ 

و 
و ا بحضرة المشتري. 

(لا ما يدرغ): أي لا يشتر ط ما ذْكِرَ في المذروعات ثا ا 

(رصح الشصرّف ي سر نب قبضيه) ؛ مثل أن يأخذ البائم من المشتري 
عوض ان نوی (والحط عنه والزيد فيه حال قيام البيع لا بعد هلاكو : قول: 
حال قيام ايع + تعلق بالزيد فيه فان الزيادة على امن لا تصح بعد هلال المع لكن 
الحط عنه يصح. 

(وفي المبيع) : أي صح الريادة في البيع» ٠‏ (ويتعلّقٌ استحقا ستحقافة با لجمیع) : کر 
أن يراد به أن البائع يكونٌ مُسستحجفاً میم امن باد اجو رع ضري 
يستحق جميم المبيع من الزّائدِ والزید عليه؛ ویک" ' أن يراد أنه إذا انتحق و تخي 
البیع و الم , فالاستحقاق يتعلّقٌ بجميع ما يقابلهُ من الرائد والزید علیه. فلا یکون 
ان صلة مبتدأة كما هو مذهب رُفْرَ ضف والشافِمِىَه. (فیرابح ويولي على الكل 


مك 


(۱) لان الذرع وصف ه ولیس بقدر فیکون کله للمشتري بلا زيادة من ولا تقصان إن وجده زائداً أو 
ناقصاء > هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمناء وإن سمَّى فلا يحل له التصرّف فيه حتى يذرع. بنظر : «التین" 
{AY : €)‏ 

0( الم ما ينبت في الم دينا عند المقابلة: وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعبان. “د 
غير معیتةٍ وصحبها حرف الباء , وأمًا المبيم فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقدر أو بحين؛ وهي غير 
معيتة مثل : اشتريت کر بر بهذا العبد. ینظر : «رد الممثار»(4 : 156). 

(۳) ي بکل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة عليه حنى لا يكون للمشتري أن بطالب بالبع حنی 
يدفع الزيادة. وللبائع أن يحبسه حتى يستوفي الزيادة: ويملك المشتري المطالبة بتسليم المبيع كله بتسليم ما 
بقي من الحط وإذا ظهر للمبيع مستحق يرجع المشتري على البائع بالزيادة. ينظر: «الرمز»(؟: 10). 

(4) اعترض عليه صاحبُ «الدرر»(؟ : )١84‏ بأنّه لا يمكنّْ ذلك : لاب مدا هذا الاستحقاق على الدّعوى 
والينة. فان اذعی الستحق جرد الزيد عليه وأثبئه اخذه . وان اذعاه مع الزيادة وأثبته آخذه. و کدا اد 
ادعی الزيادة فقط 


كتاب البيع er‏ 
إن زيدء وعلى ما بقى إن حط والشفيعٌ یاخة بقل في الفصلین, > فلو قال يم 
عبدك من زيا بالف على آئي ضامنٌ كذا من الأمن سوى الألف» اخد الألف من 
زیل والژيادة عنه ولو لم يقل من اللمن فالالفُ علی زید ولا شيء عليه. وکل 
دين أجل إلى أجل معلوم صح إلا القرض. 

باب الريا 





٠‏ خال عن عوض شرط لأحد العاقدين ؤ 
إن زیت وعلی ما بقی ان حط): فِنْ الژیادة واحط لتحقا باصل العقد. 

) والشلفیع : يأخد بالأقل في الفصلین): : أي في الريادة على الكّمن والحط عنه. 

أمّا في الحط ؛ فلأنّه التحق باصل العقد. 

وأمّافي الزيادة ؛ فلانٌ حقه تعلق بالنّمن الاو . فلا علك الغیر ابطال حقه 
الثابت. 

(فلو قال بع عبدلة من زيلر بالف على آلي ضام كذا من امن سوى 
الألف. أخد الألف من زيا والزيادةٌ منه» ولو لم يقل من المنء فالألف على زيا 
ولا شيءَ ل 

وکل دی أجل إلى اجل معلوم””' صح إلا القرض) : فإلّه يصير بالأجل بيع 
الدّراهم بالدّراهم نسيئة؛ فلا يحور ؛ ؛ لأنّه يصير ربا ؛ ؛ لا النقد خيرٌ من النُسيئة. 
باب الريا 





(هو فضل خال عن عوض شط لأحد العاقدين في المعاوض : : أي فضل 
أحد المتجانسين على الآخر بالمعيار الشّرعي : : أي الكيل» » أو الوزن» ففضل قفيزي 
امير على قفيز يلا يكونُ من باب الا وکنا فطل عشرة أذرع من الوب المردي 





قلنا: : مبنى الكلام على آنه قال؛ بع 


0 ا 3 يح الضمان ؛ 
)١(‏ فإن قيل: فكيف لا شيء ١‏ عليه ؛ وعبارثه صرء ف ع 


عبدك من زیدٍ علی آلي ضامن سوی الالف؛ , فالضمان إذن غير تعلق بالثمن: ٠‏ فلا شيء 
الشمن. ینظر : «جمع الانهر»(۲: {AY‏ 
(5) أي كل دين حال. ینظر : «الپدایت»(۳: )٩۰‏ 
(۲) ار جهول جهالة بسير: کالعاجیل إلى الختصاد؛ 
«الدرر(۲ ۰ ۱۸۵). 


میدن ما |ذا کانت فاحشة کهبوب الریح بر : 


ي ي ي 
وعَلْيُهُ القدرُ مع احنس» فحرم بيع الكيلي والوزني نیو متفاضلا ولو فير 
مطعوم: کا ) واطدید. و متمائلا. وبلا معیار کحفنة جفنتتین. 
على خمسة أذرع منه لا يكون من هذا البابو. 

وإنُماقال : خالٍ عن العوض ؛ احترازً عن بیع کر بر وک شعير بكري نز وكرى 
شعیر؛ فان لاني فضلا على الأولء لكن غير خال عن العوض لصرف الجن 0 
خلاقم الجنس. 

وقال: شرط لاحد العاقدین ؛ + حتى لو شرٍط لفیرهما لا یکون من باب ال 
وقال في المعاوضة : حتى لم يكن الفضل الخالي عن العوض الذي هو ي الهبة 5 

(وعكْه القدر مسع احنس) : الراد بالقدر الکیل في الکیلات» والوزن ژ 
الوزونات. 

وعند الشافعي”' ذأ : الطّعمٌ في المطعوماتء والنّمئية في الأثمانء والجنسية 
شرط ٠‏ والساوات مخلص ؛ والأصل الحرمة. 

وعند مالف" طت : عه الم والاذخار. 

(فحرم د بیع الكيلي والوزني بجنميه متفاضلاً ولو غير طعوم: كالجص؛ 
وانید). من لكلاب ری ت ا ی 5 
خه ومالك" ضيه بناء على ما ذكرّنا من العلّة. 

(وحل متمائل) وائ البيع في الأشياء الذ کورة. 

(وبلا معیار) :أي حل البيع متفاضلاً فيما لا يدخل في اعبار" (كحفنة فتن 





(۱) کما لو قال: وهبتك کذا بشرط آ تخدمني شهراه فان هذا شرط فاسدٌ لا تبطل الهبة به. كما تقرد في 
موضعه : وان اشتری عشرة دراهم فضّة بمشرة دراهم؛ وزاده دانقا ان وهبه منه انعدمٌ الرباء ولم يقسد 
الشراء؛ وهذا ٍن ضرها الکسر ؛ لانها هب مشاع لا يقسّم. بنظر : «الن»(ق۲: ۵۱/) 

)1( پنظر : «النهاج» وشرحه «المغني))(؟ : ۲ ودالتنبیه»(ص )۰ وغیرها. 

(۳) ینظر: «ختصر خلیل»(ص۰)۱۵۹ و«التاج والاکلیل»(۱: ۰0۱۹۷ و«شرح احرشي(۵: ۰۵۷ 
وغيرها. 

() ب: «رللشافمي». ینظر : «الام»(۳: ۰0۱۵ و«حلي»(۲ : ۹ -۲۱۰): وغيرهما 

(۵) بنظر : «الدونة۳(۰6: ۰۱۰ وغیرها. 

(1) أي في المعيار الشرعي ١‏ فمثلاً لا ببلغا حد نصف الصاع جاز البيع؛ لانه لا تقدير في الشرع ا 
دونه وأمًا إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الساع والآخر لم يبلغه فلا بجوز. بنظر : «المایة ۳۳ 
(0Y‏ 


كتاب البيع 





وبيضةٍ يبيضتين» وثمرةٍ بتمرئين؛ فان وجذ الوصفان حَرْمٌ الفضل والنُساء. وان 
ادما حلا وإن وج أحدهما لا الآخر حل التفاضل لا الكسأ كسلم هروي في 
لووك واد ا 
وبيضة ببيضتين» ور بتمرتین) : وعند الشافی ۲ ه لا بحل ب بیغ الطعومات حقنة 
تین بت على من من ال على أن لاصل دنا لا وعنده او 
فعندنا مأ يدخل في الكيل يَنْبِت بت فیه الحرمة» وما لا یدخل فه یّقی على أصله . رهو 
بل وعند اي نه الاصلٌ هو الحرمة؛ والمساواة مخلصٌ فيما لا يدْخُلْ في المسوى 
الشّرعي » وهو الكيل يبقى على الأصل » ٠‏ وهو الحرمة» وإنّما جعلّ الحرمة أصلا : نقوبه 
: «لا مولعم بلطم لا سا بسا" "كنا ايكون ایا کان راما 
قلنا: العنی لا تبیعوا الطَعامٌ الذي يدخلُ في المسوى الشّرعي إلا سواءً بسواء, 

كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوان إلا بالسّكين يكون المرادٌ الحيوانُ الذي یمکن قتله 
بالسکین لا القمل والبرغوث. 

(فإن وجك الوصفان خَرم الفضل والنسا وان ما حلا وان وجد 
أحذهما لا الآخر حل التفاضل لا اللا ...'" كسلم هروي في هروي وبر في 
شعير): : أي إن وٌجِدَ القدر والجنس حرم الفضل كقفيز بر بقفيزين منه. والنّساء وإن 
كان مع التّساوي كقفيز ب بقفيز بر أحدئُهما أو كلاهما نيئة. 

وإن عدم كل منهما حل كل واحا من الفضل والنساء. 

وإن ود أحتما لا لخر حل الفضل لا اء كما إذا اع قف حطة بقفيزي 
چ فإن أحدَ جُرْأي العلّةَ وهو الكيلٌ موجوذ هاهنا لا الجزء الآخرّء وهو 
لجسي وان يخس رع من اگوب اوي تة اي لي .+ 
النسية موجودة دون القدر ولا بور النُسيئُ في العورنین مع النساويٍ أولا معه 
نت لان جر الل وکا رب لک لكثة مور ام وا 
تا , لها أدون من الحقيقةٍ فلا ند من اعتبار الطرفین: 


ا ال ا ي 


الحتاج<(؟ : ؟5). 
(۱) بنظر: «المنهاج» وشرحه «مغتي ع رلمی(۳: ۰6۱۲۱۵ ولفظة: «الطعام بالطمام» 
)۲( ف (صحیح البخاري»(۲ : + ۷۷۱۱+ و( مد 


مذكورة عند مسلم. 
(۳) فی ب زيادة: صح. 


كم 


كناب البيع 
7 71 والبْرُوالئّمرُ والملح كيليالذمب اف ضة وزني ؛ أبدأءوإن ثركا فيها 


ويحمل في غيرها على العُرفء فلم يَجَرْ بیع البر َالبْرٌ مساویاً وزنا والاهب هني 
متساوياً كيلاً كما يمر جازفة. ااه غير صرف بلا شرط التقايض 

تفي سیر اج ای و دوع ؛ وبیع المدوم غیر جائز : فصاز هذا العنى 
مُرجٌحا لتلك الشبهة فلا حل » وی غیر السة لم یعتبر الشبهة لا قلنا آن السبهة آدو 
من الحقيقة؛ على أن ابر الشهور» وهو قوله 8: «ذا اختلف النوعان فبیعوا کید 
شم بعد أن يكون يدأ بیلی»۳ يُؤيّدُ ما قلنا. 

وعند الشَافِعِى”” د الجنس م بانفراده لا حرم النّسأ. 

(والشْعينٌ الب وان واللح كيلي واللاهب والفضة وزني أبداًء وان 
ثرکا فیها۳6: آي وان رك الكيل في الأربعة المتقدّمةٍ» والوزثُ في الآخرين ؛ تقوله8: 
بال باط " الحديث؛ (وَيُحْمَلٌ في غيرها على العُرّف» فلم يَجُز بيع م البر بابر 
متساوياً وزناًء والذهب جنیه متساویاً كيلا كما ل يمر مجازفة. 

واعتبر تعسيين الربا في فير صرف بلا شرط التقابض)» المعتبر ني بيع الأموال 
لرّبويّة أن يكون المبيع معا » خی اوا ا ا »> فلا بد فيه من 








(۱) ورد بلفظ فریب منه من حديث عبادة بن الصامت ه قال قال رسول الله 6 : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والنمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء يدا بيده فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يذا بيد» في «صحيح مسلم)(5: /)1511١‏ ولاسئن 
أبي داود)(: 154): وغيرهماء ووردت لفظة: «اختلف النوعان» في «المعجم الكبير»(1: ۰۲۳۱۹ 
ودالائار»(۱ : ۱۸۷). وینظر : «نصب الرایة»:(؛ : 6)» و«الدرایة:(۲ : ۰۱6۷ وغیرهما. 

)۲( ینظر: «حفة احتاج»() : ۴ ودنهاية احتاح»(۳: ۶ ودفتوحات الوهاب»(۳: 45) 
وغیرها. 

(۳) لان النص قاطع وأقری من العرف , والأقری لا بترك بالادنی. بنظر : «جمع الانهر»(۲: ۸۲). 

(4) من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد التدري ويلال و#دء قال رسول انه 48 : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالثمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيده 
فاذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد» في «صحیح ایخاري)(۲ : (Yes;‏ 
وادصحیح مسلم»(۱۲۱۱)؛ واللفظ لهء وغيرهماء ولفظ : «الحنطة بالحنطة» في رمد أحمد(؟. 
۴۲۳ و هدند أيي یعلی»(۱۱: ۰۲۳۱ و«شرح معاني الآثار»(٤‏ : 6), وینظر : «نصب الرایف( 
۵8 و:الدراپة»(۲ : ٩‏ ۱۵)؛ وغیرهما. 


كناب البيع م 
222 هس ی تج ار ارت 
رجاز بیع الفلس بالفلسينٍ بأعيانهما. واللّحمْ بالحيوان, والدفیق يجنيه كيلاً. 
واطب بالطب وبالئّمر 

شرائطه . وإذا لم يُوجَدْ شرائط السَلمٍ كان العقد بيعاً غی سم فلا بد من التعیم , فلا 
ترط التقابض في مجلس إن لم يكن صرفاً. حتی لو کان صرفا يشترط. 


۱) 


وعند الشافهي پشترط ایض نی اجلس في بیع اطعام سواه بیع نهآ 
خلاف جنسيه » هذا في الأموال الربويّة. 

ما في غيرها إن لم يكن معيّناء ؛ فإن كان مما يجري فيه السلَمْ؛ ٠‏ فإن وَحِدَ فبه شرائط 
الم یصح بشرائطه بطريق الم ٠‏ فان لم تُوجَد يُفْسدُ البيع» وإن لم بجر فيه السلم 
مسد البيع لعدم التّعبين. 

(وجاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما): خلافاً محمد اه له أن الفلوس أا 
فلا تتعينْ بالتّعبين فصار كما إذا كان بغير أعيانهماء وكبيع الدّرهم بالدّرهمين. 

ولهما: آن مُنیتها بالاصطلاح. واصطلاح الفیر لا يكون حجة علی التعاقدین» 
وهما آبطلا تمنینّها ؛ لالهما قصدا تصحیح العقد؛ ولا وجه له الا بتعيّنها وخروجها 
فن اة لها (ذا خرجت من الْمنبة تکونْ أعبائها مطلوبة لا مالِتها» فیمکر أن 
بنطي فلسین ویاخذ فلس طلبا لصورته. 

(واللّحَمٌ بالحيوان): خلافاً محمد فد فإِنّ ندهذا بیع وان بلحم حيوان من 
جنسيه لا يجوز ”البيع إلا إذا كان الحم" أكثرَ من لحم ذلك الحيوان ؛ ليكون الزائد في 
مقابلةٍ اسقط . وعندهما يجورٌ مطلقا ؛ لأنّه بيع الموزون بما ليس بموزون 

(والدقيق ق يجنسيه كيلا والوطبٌ بالرطب وبالئمر) : هذا عند أبي حنيفة #, 


0 2 


وأمًا عندهما و عند السافیی"" نله لا جوز إن تقص الرطب بالجفاف. 





(۱) پنظر : : «النهاج» وشرحه «مغني امحتاج»(۲ : ۲ ورززالتنبيه)»اص 11)»: وغيرهما. 

(۲) ساقطة من ب. 

(*) أما لو كانت الا مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الاو 
که وأراذ بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقطء ولو اشترى شاه حيّة يشا مذبوحة يجوز في قولهم 
جمیما. ینظر : «الرمز»(؟ : 47). 

(4) ینظر : «المنهاج» رشرحه «الفتي»(۲: ۵ وغيرهما. 


فالجواب في قولهم جمبعا كما قال حمد 


۵۸ كناب البيع 
وده 1 ۳ ۳۳ . ٠.‏ و ا سے 
والعنب بالزبیب» والبر رطبا او مبلولا بئله آو بالیابس والتمر » والزییب وا 0 
بالق منهما متساوی؛ وحم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلاًء وكذا لین ٠‏ وكذا 
حل الدفل بل العنب» رشحم البطن باللیة او الم والخبز بالّر او الدقیق. او 
بالسویق وإن كان أحذهما نسيئةء وبه یفئی 

(والعنب بالرّبِيبِء والبْرٌ رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس» 0 
والزبيب والنقع باأْقع منهما متساوياً): والدَّليلُ في جميع ذلك أله كان 
باجنس بلا اختلاف الصفة یور تاوا وكذا مم اختلاف الصفة 5 2 
اندها وھا میا : إن لم يكن بيع الجنس با لجنس جوز کیفما کان : لقوله 
: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيفما شتتم»". 

(ولحم حيوان بلحم حيوان آخرٌ متفاضلك وکذا ال وکلا خل اد 
مخل العنبيء وشحم البطنٍ بالإلية أو باللّخي والخبزٌ بالبر او الافین." ار 
بالسويق”"'""» وإن كان أحدهما نسيئة؛ وبه يُفْنَى), وإنّما جوز ابر ار ؛ انا 
صاز E‏ “, هذا إذا كانا نقدين » ون كان البز نسيكة : ا أو الدقیق نقدا ڪور 


)١(‏ في ب زيادة: بالتعر. 

() الم من أنقع الزبيب في الجابية إذ ألقاء فيها لينل وتخرج منه الحلاوة. ينظر: «كمال الدراية»اق١111‏ 
)؛ و«الفتح»۷۱: ۰)۳۱ غیره. 

(۳) قال الريلمي في «نصب الراية))(٤‏ : ۳۷)؛ واين حجر في «الدرایة»(۲: ۱61): لم تقف عليه بهنا 
اللفظ. ویزخذ من حدیث آبي سمید اخدري ك قال رسول اله هه : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح: مثلاً مثل ٠‏ يدأ بيده فمن زاد أر استزاد فقد آری 
الا خذ والعطي فیه سواء» ی «مسلم)(7: 511؟1١)؛‏ وغيره. 

(4) سبن غرجه (۳: ۵۱). 

(ه) اندفل : نوع من أردأ التمر. ینظر : «الطلبة»(ص ۱۰۹). 

(7) السویق: ما یعمل من النطة والشمیر. ینظر : «الصباح»(۰)۲۹۱ ود«تاج العروس»(۲۵: ۰64۸۰ 
وغیرهما. 

(۷) سافطة من ب. 

(4) لان الخبرٌ صار عدديا ؛ ؛ كما عند محمد ف : أو موزونا كما عند أبي يوسف #ه. فخرج من آن یکون 
مكيلا من كل وجه, ٠‏ والبرٌ كيلي بالنص؛ وکذا الدقین ولم یجمعها القدر من کل وجه. فلم نوجد علة 
الربا. وعن أبي حنيفة #ه أنه لا يجوز وذلك يورث شبهة المجانسة. والقتوى على الجواز. وعننا إذا 


حتاب البیع 
۹« 


لا بب اميد بالسرديء من الزبوي؛ والبسر بالقمر إلا متساوياء وال بالة 
بالسُویق» آو الاقیق بالسویق متفاضلا آر متساوياء والژیتون بالژیت: ۳ 
بالحخل حتىي يكون الزيتْ والخل اکتز ما في الزيتون واللضيي ۰ ویستقرض اب 
وزناً لا عدداً عند آر يوسف ڪي ويه 1 
وزا عاد عند بي پوس ڪه ويه قق 
عند آبي یوسف نی وبه بفتی. 

۳ بالرديء من الربوي. والبسر ٠‏ بالشمر لا متساوياً. والبر 

فیق او بالسویق» أو الدئیق بالسویق متفاضلا او اويا والزیتون 0 

هشن عبر یر اد رش 

بعض الزيت بالزيت الذي في الزيتون» والباقي بالأجير". 

(ویستقرض ابر وزنا لا عددأ عند بي يوسف هه وی پل '.؛ اسا عند 
أبي حنيفة ذه لا يحور لا وزنا ولا عددا ؛ للتّفاوت الفاحش؛ : وعند محمد ذه يجوز بهما 


کانا نقدین : اي حکم الجواز إذا لم یکن آحد البدلين الذين ع هما الخبز والبرء أو ای رالد 
وان کان ابر نسيئة والبر والدقيق E‏ كان البر أو الدقيق نسيئة والخبرٌ نقداء فعلى الثاني . جاز 
أيضأً ؛ لأنه أسلم موزوناً في مكيل > يكن طب صفيه ومعرقةً مقدارهء وعلى الأول يحور عند أني 
یوسف د إذا ذكر وزناً معلوما ونوعاً معلوماً» وبه يفنى ؛ لحاجة الناس إليه » لكن ينبغي أن بحتاط 
وقت القبض» ؛ حنى يقب من الجنسن الذي سم ؛ اثلا يصيو مستبدلاً بل هل ای ٠‏ رذكر 
ا : أن على فول أبي حنيفة ظا ومد مه لا بصح السلم في الخبزٍ لا وزنا ولا 
عددا ؛ لاه بتفاوت بالعجن, واللضج؛ ويكون مته الثقيل والخقيف ؛ ولبذه العلةٍ أقسد أبو حنيفة 
استقراضه ؛ ؛ لأنّ للم أوسم باباً من القرض؛ حتى جار السلم في الياب؛ ولم بجز القرض فبه فبها. کذا في 
«کمال الدرایة»(ق ۱۲ -1۱۳) 
(۱) السر: التمر قبل أن إرطابه لخضاضته: وذلك إذا لون ولم ینضج: واذا نضح فقد آرطب. بنظر : «ناج 
العروس»(۱۰ : ۱۷)؛ وغيره. 
(۲) هذه صورة اخواز ؛ وفي ثلاث صور لا جوز ؛ وهي : 
الاولی : أن یملم آن الزیت الذي فيانزیتون آکتر تحقق الفضل من الدهن وال 
والثانية آن بعلم النساوي لو التقل عن العوض: 
ثالث أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل. فر : «جمع الأنهر»(؟ : 44). 
(*) التُجير: فل کل شيء ضار بنظر: «مجمع الأنهر»(؟ : : {AR‏ 
(4) واختار صاحب «اتتوی(صس ۱۳٩‏ ) راي محمد وهو أنه يجوز E‏ وعدداء ٠‏ واست‌خسته این الجمام قٍ 
«فتح القدیر»(۱ : : ۱۷۹), وأقژه صاحب «الشرنبلالیه»(۲: : ۱۸۹), وقال صاحب «الدر اثختار 1 : 


۷ وله الفتوی ؛ وابن عابدین في ««رد احتار»(4 : : ۱۸۷). 


1 1 كناب البيع 
ولا رباً بين سيا وعبلدوء ومسلم وحربي في داره. 
باب الحقوق والاستحقاق 
(فصل .۶ الحقوق] 
پُدخل البنای والفتاح؛ والعلوء والکنیف في بيع الاره لا ال إلا بذکر کل حن 
هر ها أو بمرافقهاء أو ب وكثير هو فيها أو منها. 
للتعامل» وعند أبي يوسف نة يجوز وزناً لتُحامل والحاجة» لا عددا تاوت في آحادر 
(ولا رباً بين سيلو وعسيليو): لأنّ العبد وما معه مولاه؛ (ومسلم وحربي في 
داره) : أي في دار احرب" :لاا ماله فباح نيجوز أخذة بي طرين كان خلانا لاي 
يوسف ف#ه والشافِِي” ف اعتبارا بالمستأمن في دارنا. "والله أعلم". 
باب الحقوق والاستحقاق 
افصل بے الحقوق! 
(یدخل البناء والمغتاح؛ والعلوء والكنيف في ببع الذار) الكنيف: المستراح "» 
(لا الظلة): ق «الغرب»: له اند لس التي فوق الباب "۳ وعن صاحب 
«احصر» : هي التي أحذ طرفي جذوعها علی هذه الدار» وطرفها ال خر علی حائط 
الجار المقابل ؛ (إلا بذكر كل حق هو هاء أو بمرافقهاء أو بكل قليل وكثير هو فيها أو 
منها. 





(۱) لا فرق بين أن یاخذ السلم الدُرهمین بالدرهم» آو الدرهم بالدرهمین في دار الحرب ؛ لاه طیب نفس 
الکافر با اعطاه. وأخد ماله بطریق الاباحة. بنظر : «البسوط»(۱4: .)0٩‏ 

(۲) ینظر : («الام»( ۷ : 2۳۷۹ ا 

(۳) ساقطة من 

(4) وهو الرحاض. بنظر : «الغرب»(ص ۰۲4۱۷ و«الصباح»(ص 4۲ ۵). 

(5) انتهی من «الفرب»(ص۲۹۹). واذعی صاحب «ایضاح الاصلاح»(قی۹۹/ب) أنْ هذا وهم. وقال: 
بل همي الساباط الذي أحدٌ طرفیه علی الدار. والآخرٌ على دار أخرى؛ أو على الإسلوانات التي في 
السکة. وعلیه جری 1 «فتح_ القدیر»(۱: ۱۸۰) وغیره.والساباط :وف اج و 
الساباط : سفيفة تمتها مر نافذ , ٠‏ والجمع : سوابیط . اه وقي «القاموس»(۱ : 4۱۰ والظلة آبضا: شي* 
کالصفة بستتر به من ار والبرد. 


كتاب البيع 4 
ل يي ين ا وا و 
والشجر لا الرّعٌ في ببع الأرض؛ ولا الم في بيعم شجر فيه ثمر إلا بشرطه وإن 
ذكرّ الحقوق والمرافق. ولا العلو في شراءٍ بيتم بکل حق ولا في شراء مزل لا 
بذکر ما ذَكِر ولا الطريق» والشرب, والمسيل في البيم إلا باکر ما در ایضاً لاف 
الاجارة. 
افصل 9 الاستحقاق] 

روخ ارلا إن مقت نت أمه بي وان از هل 
وان َر الحقوق 0 

ولا العلو"" في شر اء بيت بکل حق» ولا في شراء مَنْزل إلا بذکر ما ذکر): 
أي الحقوق والمرافق إلى آخرها. 

بيع الل إن ذكرٌ الحقوق والرافق» ولا 0 لي بيع یت ووإن وق و والرافق. . 

فلز فيما بين البيته والثار لا یکون فیه مربط الدّواب» بل یکون فیه بیتان آو 
ثلاثة أو نحو ذلك» يتعيش فیه الرْجل التأمَل؛ > فالعلو یکون من توابجه لا من توابع 
البيت ؛ لا الشيء لا يستبع مثلة ؛ بل دوئه. 

(ولاالطریق. والشرب» والسیل في البیم الا بذكر ما ذکر آیضاً لاف 
الاجارة) TSS‏ 
فإن الإجارة تقع على المنفعة ولا تقع النفعة بدون هذه الأشياء» وأمّا البيع فيردُ على 
الرّقبة» وأيضا يُمْكِنُ أن ينتفع المشتري بالّجارةٍء ولا كذلك في الإجارة. 

أفصل 2« الاستحفاق] 


(ويؤخد الولد إن استحقّت أمّه بين وان قر بها لا) صورثُها : اشترى رجل 





ببع الشجر الحقوق أو امرافق لا یدخل الزرعٌ ولا المر حينم + لأنهما 
ليسا من الحقوق والمرافق: ٠‏ وكذا إن قال: بكلّ قليل وكثر هو فيهاء أو منها 07 اا 
حفرقهاء أو قال: أثرٌ ذلك من مرافقهاء وإن لم يقل: 00 
والكثير الذي هو فيها أو منها للاتصال في الخال پنظر : ««کمال الدرایة»(ق ۱۷ ۸۳ 
1 
(؟) حاصل ما هنا أن الأسماء ثلاثة: البيت والنزل والدار؛ فالييت أصفرها وهو اسم سم وال 
- ی له دهليزاً فإذا باغ اليت لا يدخل العلو ما لم يذكر اسم العلو صريما 3 
و أ مه بظر : برالقتح»۱۳ : : ۱۷۸ 
العلو مثله في أنه مسقفٌ يبات فيه ؛ . والشي* لا يستتبع مثله : , بل هو ادیی 


شخص قال لآخر: اشترني فإني عبد فاشتر هر بان حرا هم زد 
بائيوء ورجع عليه؛ وان علم لا. ا اس 
حق جهول في دار صولِحَ على شيء واستحق بعضهاء ولو استحق ستحق كلها رد كاه 
الموض؛ لد الم به داخل في المستحق 
ارتا فولدت عنده فاستحقها رجل بیٍْ» فاثه یأخذما وولدها » ون ار پیا لو وا 
ايند حجْةٌ مطلقة فیظهر ملکهٌ من الاصل والاقرار حجّة قاصرة» فیثبت الللن, 
ضرورة صحة الإخبارء فیندفع الضرورة بثبوت الل بعد انفصال 9 

(شخص قال لاخر: اشترني فالي عبدٌ فاشتر شتری؛ فبان خر ضمِنَ إن | يدر 
مکان بائجه) ؛ لاه بالأمر باشّراء یصیر ضامنا من عند تعذّرٍ الرجوع على البائع دفما 
للضررء وعند آبي یوسف فّه لا ضمانٌ علیه وان علم لا» (ورجع علیه): آي رجم 
هذا الشّخص بما ضّمِنَ علی البانم . (وان علم لا. 

ولا ضمان في الرهن اصلا): اي |ن قال : ارئهئي فائي عبدّ» فارتهئه؛ فبان 
خرا؛ فلا ضمان عليه سواءً عَلِمَ مكان الراهن » أو لا ؛ لأنّ الرّهنّ ليس عقدَ معاوضة, 
فلا یکون الأمر به بضامن للسلامة» وقال في «البداية» في صورة المسألة : : ضرب 
أشكال: وهو أن الدّعوى شرط عند أبي حنيفة ضيه لحرية العبد: والاقض یمن صحة 
الا فکیف یظهر له چا 9 

(ولا رجوغ في دعوى حق مجهول في دار صُولِحَ على شيءٍ واستحن 
بعضها) : : أي إذا اذعى حقا تجهولا ني دار فصولح علی شيو؛ ثم اتح ب الدار. 
فالعى عليه لا يرجم على لدعي بشيء ۽ لان للمدّعي أن يقول : : دعواي" ' في غير ها 
استحق. (ولو اصتحق ى كلها رد ك العورض ؛ لأن المدّعي به داخل في المستحق). 





(۱) انتهی من «الدایة»(۳ : ۸ بتصرف یسیر 

(۲) آجاب صاحب «البداية»(7: 18) عن هذ! الإشكال فقال: قيل: إذا كان الوضع في حرية الاصل 
فالدعوی فیها لیس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم . وقبل هو شرط , لکن التناقض غير مانع لها" 
العلوق وإن كان الوضع في الإعتاق؛ فالتناقض لا يمنع لاستبداد الولی به فصار كالمختلعة تقيم البينة 
على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. والتفصيل في شردح 
«الپدایة»(1 : ۱۸۵ -5م1). 

(7) العبارة في : لان المدعي یقول دعوی. 


كناب البيع و 
منها. 
فصل 2 بیع الفضول 

ومالك باع غیُ ملکةُ نسخه. وله |جازثهٌ (ن بَقي العاقدان والبیع» وکذا امن ان 
كان عرضاء وهو ملك للمجین, امد با وله نسجة قبل الاجازق وجاژ 
إعتاق المشتر بيعة إن أجيز بِيعٌ الغاصب 

(رفیم صحءة الصنلح عن انجهول): ي دلت هه E‏ 
الجهول على مال معلوم صحيح ؛ وإنّما يصحٌ؛ لأنّ الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى 
المنازعة؛ وقد يُتْمَلُ عن بعض الفتاوی آن الصلح لا یصلح الا آن یک ون الدعوی 
صحيحة. فهذه السألة تدل علی آن هذه الرُواية غيرٌ صحيحة ؛ لأنَّ دعوى الحق المجهول 
دعوى غير صحيحة» وكثرٌ من مسائل«الذخيرة» تول على عدم صحُة لك ای 

(ورجع بممتوفي دعوی کلها ان استحق ی شيء هٌ منها) : أي ان ادعی کل الدّار 
فَصُولِحَ على شيء» ثم استحقّ نصفها برجم بنصف البدل. 

افصل ف بيع الفضول؟ 

(وكالك باع غيرْهُ ملكَهُ فسيخه'"» وله إجازئة إن يقي العاقدان والییع» وکذا 
الكمن إن كان عرضاً) : سرا رورش راغ ار وهو 
منعقدٌ عندنا خلافاً للشافیی 7" نه 

وم ملاك لس اد بش : أي إن أجار امالك فاقمن ملك له. 
ويكوثٌ أمانة في يد البائع ؛ (وله فسحة قبل الإجازة): : أي للبائم حق الفملخ قبل إجازة 
مالك دفعا للضّرر عن نفسيه؛ إن حقوق العقدر راجعة إليه. 

(وجاژ اعتاق م المشتري من الغاضب لا بیان آجیز بيع الغاصب | اى ذا باع 
الفاصب الد التضوت ا الغ فأجارٌ المالك لیم ینف الإعتاق ؛ وعند مار 


من الغاضب لا ر 








)١(‏ ساقطة من أ. 

(1) أي إذا باع شخصُ ملك غيره انعقد بيعه؛ ويسقى بيع 
باب العناية))(؟ : ۳۷). 

ررغلاو:)٠١ پنظر : (لأسنى الطالب»(۲‎ (r) 


الفضولي , ولکن لالکه فسخ البيع. ينظر : «فتح 


اللهیة:(۲ : و۰1۰ و«فتو حات الوهاب»۲۲: ۲ غیرها. 


4 مكتاب الي 
ولو قطع ا ا O‏ 
e‏ شتری عبداً من غیر سياه فأقام بْنة على إقرار بائجه أو سياه بعدم مره مریدا ر 
لا تقبل. ولو آقر بائعة به: آي بعدم أمر المالك بالبيع عند قاض به وطلب مشن 





رده رد بیعه 
لا ينفدٌ؛ لقوله قي : : «لا عتق فيما لا يلك ابن آدم»” ».ولو تجا لاش ور 
مستنداء وهو ابت من وجه دون وجه ٩‏ 

ولهما : إن المللك يَنْبْتْ موقوفا بتصرفٍ مطلق موضوع لإفادة الللل فیتوفی 
الاعتاق مرت عليه كإعتاق المشتري من الراهن, ولو باع المشتري من الغاصبو. لم أي 
اليم الأَوّلُ لا ينفذٌ الثاني ي ؛ لآ بالاجازة ثبت ملك بات للمشتري الاول. فد ضر 
على الملك الموقوفه للمشتري الثاني أبطلة””. 

(ولو قُطِعَ يد ثم أجيرٌ فارئة للمشتري) : أي قَطِعَت یذ العبد فأخذ زره 
نم آجاز الالك البیم» » فارشه للمشتري ؛ لا اللك تم له من وقت الشراءء فتن ۰ 
انقطع وقع على ملا المشتري » فالإرش له ؛ ٠‏ (وتصلاق با زا على نصف ثميه): اي 
إن كان الإرش زائدا على نصف التّمن ال ی 4 فوت ت ا 
الزيادة شبهة عدم اللك". 

(ومن اشتری عبداً من غير سيه فاقام بِيّنةَ على إقرار بائعه أو سيّده بعدم 
امره مُریداً رده لا تقبل. 

ولو أقر بائغة به. آي بمدم آمر لك بیج مد قاط به وطلب مقر را 
بیعه) . الفرق بین الصورتين : أن البيّنة لا تقبل الا عند صحَة الدّعوى؛ وف الا 


(۱) من حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جدّه. قال: قال رسول الّه 188 : «لا نذر لابن آدم به 
ملك ولا عتق له فیما لا هلك . ولا طلاق له فبما لا لك » في «جامع الترمذي»(۳: 7 ولھ 
له . وقال الترمدي: حسن صحیح,و«مستد حمد»(۲: ۱۹۰)»و«ستن سعید بن منصور۱۳۰: A‏ 
وغيرها؛ وینظر : «نصب الرایة»(1 : 41). 

(1) والاعتاق عنده لا يصح إلا ني الملك الكامل. 

() أي بطل املك البات اللاك الموقوف ؛ لاه لاصو اجتماعٌ البات مع الموقوف في حل واحد. وال 
بعدما بطل لا یلحقه الاجارة كر عم ¥( 

(4) لا اللك غير موجوم حقيقة وفت القطم. وارش اليد الواحدة نصفُ الدية» وق العبد نصفٌ امه 
انا ل 0 
وجوبا. ينظر: «البحر»(57: .)١15‏ 


كناب البيع 1 
باب السلم 
صح فيما مقر وصفة: كالكيل؛ والموزون مسن والمدروع كاللوب مي 
طوله وعرضه ورفعته والعدود متقاربا: كالجوز. والبيض» والفلس» واللَبّن؛ 
والآجر بملبن معين. ف َف السّمك المليح. والطري في حينه فقط 
الأولى لا تصح الدّعوى للتناقض» وفي الصورة ان التّناقضْ لا نع صحة الاقرار 
فللمشتري آن بساعذ البائع في ذلك» فيتحقق الاتفاق بينهما. 
یاب السلم 
۱ السلم :بیع الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشرائط العتبرة شرعا. فالیع 
يسمّى مسلما فيه: امن رأ المال: والبائم مُسَلْمَا إليه» والشتري رب السلم 
(صح فیما یلم قدره و صفنةه: کالکیل» والموزون مُثمُناً) : تما قال : مشا 
احترازا عن الموزون الذي يكونٌ ثمنا: كالدّراهم والدَّنانِير فانهما أثمان فلا جوز فیهما 
نسم" (والذروع کالگوب مُْناً طلهٌ وعرضنهٌ ورقعة): أي غلظّه وسخافته. 
م م 7 0 
(والمعدود متقاريا: كالجوزء والبیض؛ والفلس: واللین والاجر ملن معین. 
فصح في الس لمك المميح) : أي القدید" باللح؛ یقال: سمك ملیحْ ومملوح . 
ولا بقال : ماخ الا في لغة رديئة'": (والطري في حينه فقط)'": أي انس في السّمك 











(۱) لا ام فیه لا بذ له أن يكون مبيعاً متنا بالتعين, والدراهم والدنانير ليست كذلاك٠‏ رامق 
الثمن یکون السلمٌباطلا عند عیسی بن آبان م4 وبيعاً صحيحاً بلمن مجُل عند أبي بكر الأعمش 2 
حملا لكلامهما على الصحة بقدر الامکان ؛ وقول ابن ايان طانه أصح ؛ لان المعقود عليه هو السلم 
فيه : وأنما يصح العقد فى نحل أوجب فيه ؛ وصححة في دالہداية »۳۲ : )رد کمال الدرابة(ق ۰)۴۲۰ 
وغیرها: ورجح في «الفتح»(1: ۳۹ قول أبي بكر الأعمش يه وهذا ا فما إذا 2 غير 
شىء من التقدين ف آحدهماه وأمًا ادا ألم أحدهما في الأخر؛ نائه لا بجوز بالإجماع ؛ لأن النقد 
بان 1 "مالسا پنظر : ررالبحر»(1 : 04 
بانعرادءِ يحرم 3 م 4 

(۲) قدّد اللحم : قطعه طولا وملحه وجففه ی البواء والشمس. بنظر : رالعجم ا ۳ 

(۳) لكنّه لغة لا تدكر وإن كان قليلة :أي لم يمئ على فِعلِه ؛ وهو لغة أهل الحجاز. بنظر: «المصباح» 
(. 

. ال 0 ۰ ل 14 1 لء 

(4) يمني أن يكون المْلَمُ مع شروطه في حينه كيلا بنقطع بعد ی بر 
جار مطلقاً. فأ الملبح فإله يدر ويا في الأسراق فلا ينقطع حنى "م ن 
بجور. بنظر : «رد الحتار»(4 : ۲۰6) 


ون کان ني بل لا بقطم 
بنطقع في بعض الأحيان لآ 


513 كتاب البيع 
ي 
وزنا وضربا معلومین» والطست. والفمقمة: والخفين إلا إذا لم يعرف به لا فیما ٩‏ 
بنذم قدره وصفته نه کایوان؛ واطرافه» وجلود؛ عدد والحطب حَرّمَاء والرطية 
جُرزآ والجواهس والخرّز وبصاع وذراع معيّن لم پر قدره وبر قرية وئمر نجل 





الطري لا جوز إلا في حين يوجد السَّمَك في الماء؛ (وزناً وضرباً معلومين) : : أي لا بد 
أن يذكر وزن معلوح» ونوغ معلوم» (والطْت! والقمقمة " والخفين الا 
يعرف به ): : أي بالصفة. 

(لا فیما لا يْعْلَمُ قَدْرُهُ وصِفتُهُ کاحیوان). وعند الشافيي " مه جرزز 
الحيوان ؛ لأنّه يتعين بذكر الجمنس والنوع والصفةٍ. قلنا: في ذلك فحش اللْماوتٍ. 
(وآطرافه فه) : کالرزس والاکارع: ۰ (وجلود ۽ عددأ والحطب خزما والكطة) جْرَزَأ) 

الحزم: : جمع الحزمةء وهي بالفارسية «بندهيزم». 

والرز: جمع الجرزةء وهي بالفارسية «دسته تره». 

انما لا جوز في الحطب للتّفاوت حتى إن يبرن طول ما يمد به الجزمة يحوز. 
(والجواهرء والخرزء وبصاع وذراع معيّن لم يدر قدره؛ وبر قرية وثمر لا 


معیتین "* وفيما لم يوجن من حين العقد إلى حين الحل) : : وعند الشَاذ یی" مه جوز 


إذا كان موجودا وقت لمحل للقدرةٍ على التَّسْلِيِم حال وجوده. 


)١(‏ الطشت: من آنبة الصفرء أنثى وقد تذكرء قال الجوهري: الطست: الط بلغة طليء أبدل من 
إحدى السينين ناء للاستثقال؛ فإذا جمعت أو صغرت رددت السين ؛ لأنك فصلت بينهما بألف أوياء. 
فقلت : طساس ؛ وطسیس. بنظر : «اللسان»40 وام 

)١(‏ القنقم : آنية المطار , والقمقم أيضاً : آنية من تحاس يسخن فيه الماء ويسمى المحم ؛ وأهل الشأم بقولون 
غلاية ؛ والقمقم ررمي معرب وقد يؤنث بالباء فيقال قمقمةء والقمقمة: بالماء وعاء من صفر له 
عروتان پستصحبه السافر واخمم القماقم. بنظر : «الصباح»(ص ۵۱۷). 

م( ینظر : «الام»(۸ : ۶۹ ورزرحاشيا قلبوبي وعميرة)(؟: ۰۳۱۳ ودرنحفة احتاج؛ (TT Or‏ 
وغيرها. 

(4) الرطبة : القضية خاصّة ما دام رطباًء والجمع رطاب. ينظر: «ختار»(م ۱ ۲). 

(6) اي لا ڪور السلم فبهما ؛ ؛ لاحتمال , أن یعتبر بهما آفة فیتقطعا عن أيدي الناس , فلا بعذر علی 
تسليمهماء ولو أسلم في بر ولاية يموز؛ لأنّ وصول الآفةٍ بر کل الولاية نادر. ینظر : «الفتع۱۳: 


(1 





(۱) بنظر : «النهاج»(۲: ۰0۱۰۲ وداستی الطالب»(۲ : ۳۱ ودرنهاية احناحع»() : 0۱۹۲ وعيرها. 


¥ 





> وشروطه: بیان جنیه کر او شمير. . ونوجه: كسفية أو بخسية 
ولنا: قوله 8 : : «لا تسلموا " في التمار حتی یبدو صلاخها»! ''. ولانه عقد 
لایس فلا من استمرارٍ الوجود في مد الاجل ليتمكنَ من النُحصيل 

(ولا في اللخم», ' هذا عند أبي حديفة ه, وقالا"!: بصم إن بین جد 
ونوعه وصفّه وموضعَة وقدرَه کشا خصبّةٍ وثني سمين من الجنب مئة 00 

(وشروطة: 

۱ .بان جني كبر أو شعير. 

؟.ونوجه: كسقية آو ب بخسیهة) + اي حنطة سقية : أي التي قى منسوبة إلى 


السقي واليخسية: : أي التي لا قى منوية إلى الخس» وهو الأرض التي سقى اء 


)١(‏ ف أ: تسلفوا. 

(۲) من حدیث النجراني » قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسْلِمُ في نخل قبل أن یطلم. قال: لا. فلت: لِم 
قال : «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله 8# قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيا 
ذلك العام ؛ فقال الشتري: هو لي حتی يطلع؛ وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السئة فاختصما إلى 
رسول الله 89: فقال للبانع: أخذ من غذلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله . اردد عليه ما أخذت 
منه؛ ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في «اسئن أبي داود»(۳: ۰)۳۷۱ و«ستن ابن ماجه»(۲: 
۷ واللفظه له . و«العجم الاوسط»(۵ : 1 و«مصف این آيي شیة»(۱ : 8 ون «صحيح 
البخاري»(۲ : ۷۸۳): عن أبي البختري قال سألت ابن عمر 5ه عن السلّم في النخل » . فقال : «نهی لا 
عن بیع اللخل حتی بصلح؛ وعن بیع الورق نساء بناجز». . وسألت ابن عباس عن السّلم في النخل؛ 
فقال: «نهى النبي 8 عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتی پوزن». وینظر : «نصب 
الرایة:(؛ : 51). 

(۳) ر يعني أن سم فیه وإن وجد عند لمحل لكن من الجائز أن لا يقدر ملم إليه على اكتسابه حيتفر. 
و لوجود ی جملة ال حتی لول بقدر O‏ : داز ید٣۴‏ : 


۷ 
7 ۲ 5 س 4 0ء( 
(4) والفتوى على قولبما. كما في «البحر»(۱: ۷۲ ودالفتحم»(۱ : ۹ و:اندر الختار »۸ 
غيرها. 
و غیر + ۱1۸ 


۰ آرلته(۱ 
(ه) مَنّ: 08.4 ١٠غرام.‏ ينظر: «المقادير الشر عبه»(ص ۰6۷۸ ودالفقه الاسلامي وادلنه؛ 


ر««معجم الفقهاء»(ص 1 1۰). 
() ساقطة من ب. 


A‏ كناب البيع 
وصفجه: كجيار أو رديم. وقدره معلوماً نمو كذا كيلاً لا ينقبض ولا ینبسط أو 
ا واجله معلوما راقل؛ شهر في الأصح. وقذر راس , المال ی الكيلي, 
والوزني؛ والعددي؛ فلم يْجْر السلم في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحدٍ 
ا 

۳ ( و صفته: كجيار أو رديم. 

وفدره معلوماً هو کذا کیلاً لا بنة ینقبض ولا ینبسط). فلا یل الزئی" 
كيلا I‏ 

۵ وأجِلِه معلوماً)؛ هذا عندنا؛ وأمًا عند الشّاذ فمي" فه جوز السَلَمُ في الحال, 
(واتلّهُ شهرٌ في الأصمّ و نما قال في الأصح : لاه قد قیا ٩۳‏ : أقلهُ ثلاثة ام 
وقیل"*: اکثر من نصف يوم. 

1 . (وقدر رأس امال في الكيلي» والوزني؛ والعددي) : فان العقه فیها بتعلق 
بالقدار؛ فلا بْدَ من بيان مقدارهء وهذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما إذا كان رأس امال 
معا فلا یحتاج إلى بيان مقداره ؛ لا القصود بحصل بالاشارة كما في اللَمن والاجرة. 

ولأبي حنيفة قد أله ريما يكو بعضُ رأس الال روف . ولا يدل في الجلس, 
فلو لم يعلم فَدْرهُ لا يَدْرِي كم بّْقِي؛ وربما لا يُقَرُ على تحصيل اسم فيهء فيحتاج 
الود داهن المال» فيجب أن يكون معلوماً بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا معينا فإن 
العقد لا تعلق بمقداره؛ فلا يِب بان فدْرِ رأس المال؛ ثم فرع على هذه المسألة 
مسألتين» فقال: (فلم يَجْر السَلَمٌ في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحار مهما ٠‏ 





(۱) الزئبیل : الجراب. وفیل: الوعاء یحمل فیه . والففة ؛ ومع زنابیل ؛ , .ینظر : «اللسان»۳(6: ۱۸۰۸ 

(۲) ینظر : «حاشية حفة احتاح»(۵ : ۰ وه«الافناغ»(ص ۳: ۰)۵۳ ودالنهاج»(۲ : ۵ وغبره. 

(؟) وعليه الغترى. . كما في «فتح القدير»(؟ : ۰)۲۱٩‏ ودرد احتار»(۵: ۲۱۵). 

(4) وهو ما ذكرّه أحمد بن أبي عمران البخدادي غه أستاد الطحاري هه عن أصحابنا: اعتبارا بار 
الشرط ۰ ولیس بصحیح : فاما آدناه فغیر مقدر. بنظر : «العنایة(۱ : ۲۱۸). 

(0) قائله أبو بكر الرزاي #ه. ينظر : «البوط»(۱۲: ۱۲۷). 

(تري الداع ی ی ولم یی را س مال کل واح منها فلا ڪور عند ۱ 
الإمام ؛ لان (علام قدر رأس الال شرط» فینقسم ال على ال والشعیر باعتبار القبمة : وهي تعرف 
بالط ا فلا رن ت رام س مال کل واحار منهماء حتی لو کان من جنس واحد یصح ؛ لا دای 
الال ت ل ر ا يجوز لان الإشارة إلى العين تكفي لحواز الحقد؛ وقد 
وجدت. ینظر : «الزبدة»(۳: ۷۵). 


كتاب البيع 
1 
MS‏ کل منهما من السلم فیه. ومکان لیفاه مسلم فيه إن كان 
له مونه» دم الأمنء والأجرةء والقسمة» وما لا جنل له يفيه حيث شات هو 
الاصح؛ وقبض رأس المال قبل الافتراق شرط بقائه: فلو اسلم مته نقدأء ومئة دين 
المسلم إليه في كر بر بطل في حصة الذين فقط 
ولا بنقدين بلا بيان حص كل منهما من المسَلّم فيه . 
۷ ومکان [یفاء مسلم فيه إن كان لحمِه مونة ومثلة الكمن والأجرة 
والقسمة): أي إذا كان المسَلّمٌ فيه شيا مله مؤنة جب بیان مكان إيفائه عند أبي حنبفة 
نه. وعندهما یوفیه في مكان العقلدء وعلى هذا الخلاف: الثّمنُ والاجرة إذا كان 
للها مؤنةٌء والقسمة: أي إذا اقنسما الدارء وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا لحمله 


م 
موه 






re 
(وما لا حِمل له يوفيه حيث شاء. هو الأصح)» وفي رواية «الجامع الصفیر»۳"‎ : 
." یوفیه ق مکان العقد‎ 
: ْم لما َرَعْ من بيان شروطه صحَةٍ السلّم در رط بقانه فقال‎ 


(وقبض راس الال قبل الافتراق شرا بقانه: فلو اسلم مئه نقدأء ومعة دينا 

+ اب ©{ » 7 5 ۰ ۰ 2 و 
على السلم إليه قي كُرَير بطل” ' في حصّة الدین فقط) : أي لا يشيع الفساد ؛ لأن 
(۱) صورئه : أنه أسلم عشرة دراه وعشرة دای في عشرة قفيز بره لم يجرْ عند الإمام ؛ لأنّ الدراهم 


والدتائيرٌ المذكورة إذا لم تعلم وزناً يلم عدمُ ييان حصّةٍ كل واحا منهماء من السلم فيه وعندهما: 
î‏ العقد. ینظر : «الزبد:»(۳ : ۷۵ و«فتح پاب العنایة»(۲ : 





جور ؛ لان الإشارة وجدت» وهي كافية لجواز 
۳۸۰ 
(؟) صورتها: في الثمن إذا باع ثوباً بهد حنطة جّلة قانه یشترط بیان مکان إيفاء ا حنطة عنده نی الصحیح . 
وعندهما يتعين للإيغاء مكان العقد في الثمن. وفي الأجرة: كما لو استأجر دارا أو دابة بمكبل أو موزون 
مکان الایفا* ده خلافا لهما» ويئعين في إجارة الدار موضع الدار 
جارة الدابة. وفي القسمة: بأن اقنسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما 
يبان مكان الإيفاء وعتدهما تین مكان العقد. بنظر: «جمع 


مورصوف بالذمة فانه یشترط بیان 
تازیفاه وموضم تسلیم الدابة ی ! 
شيا له حمل ومؤنة: فینده یشترط 
الأنهر»(؟ (Ne:‏ 

(۳) «ربمامع الصغیر»(ص ۳۲۳). 

(4) صحح ارحس في «تحبطه؛ إيفاءه في مكان العقد » 
رجزم به صاحب «الفتح»(۱ : ۹ لکن أصحاب 
۳ ۷) ود«داللتقی»اص * 1۲{ 

(6) مفاده أن البطلان هنا بمنی اراد نتبه ولو آحدهما دناثیر 


ا منتقى )4( ؟ : {ier‏ 


وآیده ابن كمال باشا ل «الإيضاح ق ؟ O‏ 
اتون على الأول ۽ و مححه ماعب ررالپدابة ۰( 


أو على غير عافد فسد في الكثل. بنظر : #الدر 


ر جر ات و رس نومه کشک راهب ر 
¿ السلم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضّه 

العقد صحيح وهذا الشُرط شرط البقاء فيكون ضعيفا. 

0 
لأنّهما يَمْنَعَانِ تام النسِلِمٍ مخلافو خیار العیب ٠‏ فانّه لا يَمْنْعُ تام : فلو أُسْقِط خی" 
الثرطر قبل الافتراق صح خلافا رف 

روز يج النُصّرْفُ في رأس المال والمسلّم فيه كالشركة والتُولية فبل 
بضه)”"» صورةٌ الشركة: : أن يقول رب السلّم لآخرّ: أعطني ننصف رأس الال: 
ليكون نصف السلُمْ فيه لك. 

وصورة التُولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت للمُسَلّم إليه حتى يكوث للم 
فيه لك. 

ومن صورة النّصرّفي في رأس المال: أن يُعطي بدل رأس المال شيئا آخر. 

ومن صورة التُصرف في اسم فيه : أن يعطي بدلهُ شیتا آخر. 

(ولا يجوز شراءً شيء من المسلّم إليه برأس امال بعد الإقالة حني يقبضه). 
تال الب 8 : «لا تأخذ الا سلمك آو رأس ماللك»" : آي لا تاخذ السلم فیه علی 
تقدیر الضي علی العقد» آو رأس مالك على تقدير إقالةٍ العقد. 








(۱) لان السلم فیه مبیع والتصرف فیه قبل القبض لا بجوز, ولراس المال شبه بالبیع فلا جوز التصرّف فبل 
القبض»؛ ففي التولبة تمليكه بعوض ؛ وني الشركة نمليك بعضه بعوض فلا جوز بنظر :«مجمع الأنهر(۲: 
1۳{ 

(1) من حديث أبي سعيد المخدري 5ه قال: : قال رسول الله 8 : «من أسلف في شي» فلا بصرفه 53 
غبره») في «سنن آبي داود(۳: ۰0۲۷۲ و«سنن اين ماجه»(۲: ۰6۷۲۲ وفي «الدارقطتي۴۲: ve‏ 
اللفظ السابق. ولفظ: «فلا یاخذ لا ما اسلم فيه أو رأس ماله»؛ قال الترمذي : : لا أعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجه وهو حديث حسن» »> قال ابن حجر في «التلخیص»(۳: ۲۵) : فیه عطية بن سعد المولٍ 
وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن الفطان بالضعف والاضطراب. وی «مصنف اب 
أبي شيبة)»(4 : {TY‏ : عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو #ه كان يسلف له ل 
الطعام؛ ققال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامنا ولكن خذ راس 05 
الطعام وافياء ٠‏ وفي «مصنف عبد الرزاق(۸: ٤‏ عن ابن عمر 2ه قال: إذا أسلفت في شي 
تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. والآثار في ذلك کثيرة. وینظر : «نصب الرایف»(1 : ۵۱): 


محفت - 


اا 

وكذا لو أمر ربا ان یزیر 
إليه في ظرفي رب السسلم بأمره بغي أو كال البائع في ظرفء أو ظرفم يبه بامر 
المشتري لم يكن فبضا 
صفقتان : السّلم وهذا الشرا؛ فلا بد من أن يجري فيه الكيلان. 

(ولو أمرّ مقرضّة به صح) : أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا ٠‏ فأمر 
لقرض بقبض بر منه قضاءً لقرطيه صم ؛ لأن القرض عارية فكانه َِْضُ عَيْنَ حقه. 

ورد عليه أن ما قبط نی الم ایض عبنُ حقه ؛ لثلا يلزم الاستبدال. 

فاجاب في «البداية»!': بأن ما يقبضهُ في السنّلم غير حقه ؛ لأن لین غير العين ؛ 
فالشرعٌ وإن جعلّهُ عيئهُ ضرورة ؛ لثلا يكوث استبدالاً. ٠‏ فلا یکون عينُهُ في جميع 
الأحكام ؛ ففي وجوب الكبل لا يكون عيّه» فيكو قابضاً هذا العين عوضاً عن اين 
الذي له على السلم إليه. 

(وکذا لو آمز رب الم فبغیه له ثم لضيو فاكتاله له ثم انفيو): و 
وكذا أي يصح في هذه الصورة كما يصح في الصُورة الأولى؛ دهي 1 ار شتری الم 
له کی مر رب السلم بان یب لاجل للم اه ثم تفه فاكتالَهُ للمسلّم إليه» 
ثم اكتاله لجل نفسيه يصح » وإنّما يصح ؛ لأنّه قد جرى فيه الكيلان. 

(ولو كان اسل إليه في ظرفي رب ام بامرو خی أو كال البائع في طرفم 
او ظرفر بيه بسر الشتري م يكن فيضا ؛ لأف الم لم يصح أمردب الم 
بالکیل ؛ لأر حمّهُ فى الدّین لا في العين؛ , فأمرء لم یصادف ملكهء , فالمسّلم إليه جعل 
ملق ظرفر تما من رب اگم وف اب مب موی ود 
ا 
نی ی لو کان حاضراً یکو قيضا + لاف ينتقل إليه 


س 


(1) وعيارة ««الجداية»50؟ ۷۵ هي : : والسلم وإن كان سابقا لکن قبضص 
۱ 
البيع ؛ ا لاستبدال يتحفق 


البيع بعد الشراء. 


اأسلم فيه لاحق وأنه بمنزلة ۾ ابتداء 


4 كناب البيع 
بخلاف كيلِه في ظرف الشتري بامره» ولو کال الذي والعين في ظرف المشتري: :إن 
سس وب ی شا کی 
وقيِغمَت فتقايلاء فمانت في يده وبقي؛ یب قبمثها يوم قبفیها؛ ولو مانت, 
تفایلا صح وكذا المقايضة فى وجهيه 

(فلاف كيلِهِ في ظرفه المشتري بآمره): : أي إذا اشترى حنطة معينة ۳ 
المشتري البائع أن يكيلَهُ في ظرفه المشتري بغيبته ؛ ففعل يصيرٌ قابضاً + هملك الم 
بالشراء فأمره صادف ملکه. 

(ولو کال الذین والعينَ في ظرف المشتري: إن بدأ بالعين كان قابضاً؛ وان بدا 
بالذين لا عند أبي حنيفة ##) : : أي إذا اشترى الرّجل من آخر كرا مد الم .وک 
معنا بالبيع ؛ > فأمر المشتري البائع أن يَجْمَلَ الكرَين في ظرف المشتري» إن بدأ بالعين كان 
قابضاء أمّا في العين فلصحة الأمر» وأمًا في الدّين فلاتصاله بملك المشتري. 

وان بدا بالذّين لا بصیر قابضا ؛ لأن الأمرّلم يصح في اللدين» ٠‏ فلم يصر قابضاً 
جات و ای یه »> فصارٌ مستهلکا عند أبي حنيفة 5. 

فيض القبض والبيع » وعندهما الشتري باخیار» ان شاء نة نقض البیع » وان شاء 
شارك في المخلوط ؛ لا الخلط ليس باستهلاك عندهما. 

(ولو أسلم أمة في كر وقُيضَت فتفايلاء فماتت "في يده و'' بقيء جب قيمئها 
: أي اشترى كرا بعقد اس ؛ وجعل الأمة رأس المالء وسلّم الأمة إلى 
المسلم إليهء ثم تقايلا عقد السّلم ٠‏ شم مانت الامة في يد المسلّمٍ إليه» بقي التُقابل: 
فیجب قيمة الأمة على على الْسَلَمٍ إليه بردّها إلى رب السلّم. 

(ولو مات؛ ثم تقايلا صح) : أي في الصّورة المذكورةٍ إن كان الموت قبل التقايل 
صح التقایل ؛ ؛ وذلك لان صحّة الإقالةٍ تعتمدٌ يقاءً المعقود عليه » وهو الم فيه. 

(وکذا المقايضة في وجهره )“ :أي إذا ب أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر 
فتقایلا صح القال ‏ ولو تقایلا نم هلك أحدهما بقي النّقايل , فقولَهُ : وكذا... إلى آخره؛ 





)١(‏ ساقطة من ب. 
(۲) المقايضة: هي , بيع العين يالعين» والمراد هاهنا أنه ت تبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين ؛ ؛ لأن كل 


١ 
ا ري قفي الباقي يعتبر المبيعة, وفي الهالك الثمنية. ينظر : : رالدرر‎ 
{HY : 


کتاب البیع 
ات ا 
۶ لمن فيهماء ولو اختلف عاقدا | طٍ | أءة 
فالقول لملاعيهما. لسلم في شر لرداءة والأجل 
افصل 24 الاستصناع] 

والاستصناع باجل سم تعاملوافیه آو لا؛ وبلا اجل فیما یتعامل کخف. وفمقمتی 
۷ 1 یس تن میدس مس 
نفد قدیرء بفي تقايل المقايضة» وصحٌ تقايلها في كلا الوجهين؛ أما البقاء ففي صور: تقدّم 
التمَايل على البلاك .وأما الصحة ففي صورة تأخره عنه. 

(مغلاف الشراء بالمن فيهما): أي إن اشترى بالدّراهم أو الدنانير أمة, ثم 
تقايلاء ثم مانت الأمة في يد المشتري لم يبقَ التقايل» ولو مانت ثم تقايلا لا يصح 
التقايل. 

(ولو اختلفة عاقدا ل شرط الرداءة باب 0 اا : أي 
اتا ٠‏ فالقول قول سم اه لان رب سم سنت تالمج ؛ لان 
الْسْلّم فيه زائدٌ على رأس الال عادة؛ فانکار له دعوی آمر یکونْ ضرا ق حت 
فگان شرت 

ولو ادعی رب السّلم شرط الرداءة. وقال السلّم یه لم نشترط شیئا» فالواجب 
أن يكون القول لربٌالسٌلم عند أبي حنيفة ‏ ؛ + له يدعي المح فالحاصل أن في 
الصورتين القول لمدّعي الصّحَّة عنده» وعندهما القول للمنکر. 

ولو اختلفا في الأجل ؛ فقال أحدهما: شرطنا الأجل» وقال الآخرٌ: لم نشترط؛ 
فأيهما اْعی الاجل. فالقول قوله عند آبي حنيفة ذأ ؛ ؛ لاله يدعي الصحة» وعندهما 
القول للمنکر. 

[فصل 2 الاستصناع) 

رالامتسنغپاجل سم تعملوا فيه أو لا ولا اج ما ال کف 

وقمقمة وطس حو صحٌ بيعاً لا عدَّة) ؛ الاستصناع: أن یقول للصانم کالخفاف مثلا : 





5 من يطلب العنت» , وهو وقوعٌ الإنسان فيما لا ب‎ e 
{A : ل : «الریدق»(۳‎ 


عا :من ینکر ما ینفعه ؛ , والخاصم من ینک ما یضره ذكره ۾ العلامة السَشْنَافي 


یر الم علی عمله» ولا یرجم مر عنه. والمبيع هو العين لا مَملّه فان جا, 
مما صنعة غير ار صنهٌ هو تبل العقد. فاحل صح» ولا بتعین له بلا اختیار, 
نصح بيع الصانع قبل رؤبةٍ الآمرء وله اخله وترکه, ولم یصح فیما لا یتمان" 
کاللوب. 
مسائل شنی 
مج بیغ الکلب والفهد والسباع لت آو لا 
اصنع لي من مالك خُماً من هذا الجنس بهذه الصفة بكذاء , قان أجل أجلا معلوما کان 
سلما سواء جَرّی فیه التّمامل أو لا» فیعتبر فیه شرائط السّلم وان لم جل ٠‏ فإن كان 
نما يجرى فيه التّعامل صح بطريق البيع لا بطريق العدة ۰۳ فان لم جر فيه العام لا 
یجوز. 
ثم ذکرّ فروغ له بیع لا عِدَة فقال: (فَيُجْبَرُ الصَانِمُ على عمله؛ ولا یرجم 
الامر عنه؛ والمبيع هو العين لا مَل فإن جاء بما صنعَةٌ غيره؛ أو صنعة هو قبل 
العقد فا صح؛ ولا نی له بلا اختیارمه فصح بیع الصانع قبل روية لام" 1 
وله أله وتركهء وم يصحٌ فيما لا عامل كاللوب) : أي إذا لم يؤجل كما شرحناء. 
مسائل شتی 
(صح بیع الكلب والفهد اسب تا لا هذا عندناء وعند أبي 
يوسف هه لا يجوز بیع الکلب: العقور» وعند الشَافیی"" نله لا جوز بیع الکلب أصلا 
بناء على أله تس العین عنده» وعندنا إِنّما يجورٌ بناءً علی الانتفاع به وبجلده. 





(۱) كما ذهب إليه الحاكم الشهيد ضيه قائلا إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا يغبت الخيار لكل 
واحد منهما : اکن مجح بمب باه یم لان محمدا ظه ذکر فیه القیاس والامت‌ان وهم 
لا يجريان في المواعدة. ينظر ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : .)1١‏ 

(۲) آي المستصنع لعدم تعينه حينئل ؛ لآن تعيئه باختيار الآمرء واختیار الآمر بعد رژیته, ولا يثبث 
للمستصنع خیار الروية ذا جاء به الصانم علی الصفة الشروطة عند أبي حنيفة #ه خلافاً لبما. بنط ' 
«فتح باب العنایة»(۲ : ۳۸۶). 

(۳) ینظر : «لظم»(۲: ۰6۵۲ و«روض الطالب»(۲: ۰0۳۰ ود«الغرر البهیة»(۲: ۰0۸۰۲ وغیرها: 

(4) آما اقتتاء الكلب للميدٍ ار حفظر الزرع. ار الراشي. او البیوت, فجائرٌ بالاجماع. ینظر: «کمال 
الدرایف»(ق4۲۱). 


وو ۳ و 


ف جف السلم ومن زوج مشريته قبل قبضيها صحء فان وطشت فقد فیضت. والا 
فلاء ومن اشتری شیتأه وغاب غيبة معروفة» فأقامٌ اة نة على أنه باعَهُ منه م يع 
ف ذینه» وان جهل مکانه بيع وان آشتری ائنان وغاب واحك فللحاضر دفع لمنه؛ 


3 اي 


وقبفئهُ وحبسة إن حَضَرٌ الغائب إلى أن يأخد حصئّه 

(والامي ني البيع كالمسلم ' إلا في الخمر والجنزيرء وهما في عقد الدّمي 
کال والشاة في عقد المسلم)؛ حتى يكون الخمرٌ من ذوات الأمثال. واحیثزیر من 
زوات القيم. 

(ومّن زوج مشريئّهُ قبل قبغيها صحٌ» فإن وُطئت فقد قُيِضَتء وإلا فلا»: أي 
بمجرد التَّرْويجٍ لا يكونُ قابضا استحسانا؛ والقياسن أن بف قابطا لألهنا تعبيت 
بالترويج ٠‏ وجه الاستحسان أن التّعيُبّ الحقيقي استيلاء على امحل » فیکون قيضا بخلاف 
الس ال حكمئ. 

(ومّن اشترى شيثاء وغاب غيبةٌ معروفة فاقام بائعٌةُ ببْنةَ على أنه باعَةُ منه م 
َع في دَيْئِه) : أي في نمن البیع؛ بل يطلب القن من المشتري » فإنّ مكائه معلوم: (وإن 
جهل مکائه بيع" : أي بيع وأوفى اللمن. 

(وإن اشترى اثنان وغاب واحكٌ فللحاضر دفع ثمیه وقبضه وحبسه إن 
حَْضَرَ الغائب إلى أن يأخذ حمة) : هذا عند أبي حنبفة ناه ومد نقه :۲۳ وذلك لأنّه 





)١(‏ لأنه مكلف يموجب المعاملاتء فما جاز تلمسلم من البباعات جاز له ؛ وما لا فلا. ينظر: «فتح بات 
العنایة(۲ : ۳۸۵). 
(۲) صورة السالة: إن من اشترى شيثاً منقولا غاب المشتري قبل القبض ونقد الثمن غيية معروفة ؛ فأقام 
اد النة أنه باعه منه» قن القاضى لم يبع في دين البائع ؛ لانه یتوصل الی حقه بالذهاب إليه د فلا 
00 1 نان جهل مکان المشتري بان لم يدر أين هو ١‏ بلغ 


حاجة إلى بيعه ؛ لان فيه إبطال حق المشتري في العين ء 
القاضي المبيع لدين البائع. ينظر: «منح الخفار»(ق7: 18/ب). 
(r)‏ الخلاف هاهنا ق مواضع: 1 

أحدّها : في قيض جميع المببع على تقدير إيفاء الثمن کل 
رالثاني : ق خیش تعیب لفاك عنه إذا حص 
والثالث : من الرجوع عليه ها اذك ې ر ر زی الغائب 
والرابع : في إجبار البائع على قح ر ر بليم إلى الحاضر عند إيفام الم كله ٠‏ 
واا وري ید علی لیم تیاغل من لجع ضر عند إيفاءٍ 


فعندهما: جر وعندم: لا. ينظر: «رالرمز»(۲ : 9۹٩‏ 


عندهما: یره وعنده : لا 


۰ اب البيع 
وإن اشترى أمةٌ بالفٍ مثقال من ذهب وفضة يَحِبْ من كل نصفه؛ وفي بالف بر 
الامب والفضة بمب من الذهب مثافیل ومن الفضة دراهم وزن سبعق ولو یف 
زیفاً بدل جیار جاهلاً به وأنفق أو نفق» فهو قضای وعند أبي يوسف © دش 


زیفه» ویرجم جیه 
بر لا یمک الانتفاع تک تالا ادا جميع اللّمن؛ ٠‏ فاذا آداه لم يكن متبرعاً. ذ فإن 


حَضر الغائب لا یأخ حصتّه الا إن سلم من حصّبهِ إلى شریکه. وعند آبي یوسف یگ 
هو متبرغ فی آداء حصةٍ شریکه ؛ لاله دَفع دين غيرو با بغیر آمره. 

(وان اشتری امه بالف مشقال من هبو وفضة يجبا من كل نصفه ول 
بالف من اللأمب والفضة یجبٌ من الذهب مثاقیل» ومن الفضة دراهم وزذ مب 
ورن السَبْعَةٍ قد سبق في «کتاب الزکاق" 


(ولو قبض زیفاً بدل جید جيل ب جاهلاً به وأنفق أو نفق) : أي لك , (فهر 


ده 9 وعند آبي يوسف"" # يَرْدُ ثل زیفه ويرجع مجياره)'' : لح 


وتف ماعا را له فوج لرن ا و » قلنا: لیف من جنس حقه 
ووجوب الزّیف عليه ؛ لبأخة ابید یجاب له عليه» ولم يُحْهَدْ في الشرْع مثله. 


ويرد عليه : آن مثل هذا في الشُرع کثیر ۰ فان جمیع تکالیف الشرع من هذا 


.)۲۱ :۱( )۱( 

(۲) أي فهر قضاءً خقه ؛ فیکون مزدیا علیه من تلك الدراهم: ولا رجوع علیه بشي» عند الطرفین.بنظر 
«الزیدم»(۳: ۸۳). 

(r)‏ والفتوى على قوله كما في «العيون»؛ وأفره صاحب «الایضاح»(ق۲ ۰ب وردالشرنبلالیة(*- 
۶ وقال صاحب «الدر النتقی»(۲ : ۰ وبه یفتی. 

(4) حاصل السألة: إذا كان له علی آخر عشرة دراهم جياد فقضاء زیرفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت 
فهو قضاء عند أبي حنيفة و ومحمد ظا وقال آبر بوست طه برد ملق زیوفه وبرجع جیاده + انح 
في الوصف مرعي كحقه في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف؛ إذ لا قيمة له عند المقابلة 
جنسه فوجب الرجوع الی ما فلنا. ولهما : آنه من جنس حقه حتی لو تجوز به فیما لا جوز الامتبدال 
جاز فيقع به الاستبفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لا مر ولا باجاب 
ضمان الأصل ؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. كذا ني الکتب الشهور:. ینظر : «الدرر »(۲: 4۱۹۹ 


كناب البيع پچ 


بشبكة نصبت للجفافء أو دراهم أو دنانير أو سكر لير فوقح على ثوب لم یذ له 
ول یکف. 
القبيل ؛ لأنها یجاب ضرر قليل ؛ ؛ لأجل نفع كثير". 

(ولو فرخ آو باض طیرٌ في أرض» او تسر ظَبِي "' فيهاء فهو للآخذ): أي لا 
يكونُ لصاحب الأرض ؛ لأن الصيد لمن أخذهء والمرادٌ بتکسر الظبي |نکساز رجله. 
وإنّما قال + کس ؛ لاه لو سره حد يكون له لا للآخذ؛ وف بمض الروایات 
“فين : أي دَخَلَ في الکناس": : وهو مأواه: بخلافي ما إذا أعدَّ صاحب الارض 
أرضّه لذلكء ويخلاف ما إذا عَسَّلّ التّحل في أرضه. 

(كصيد تعلّقَ بشبكة نصبت للجفاف؛ او دراهم او دناني او سکر یر فوقع 
على ثوب م يعد له وام یکف) حتی ان وب للك, نیو لصاحب اب 
وكذا إن لم يُعَدَّ لهء , لكن ا وَقَم کف صار بهذا الفعل له. 


له ا ج 


مگ م ا ج ا ت : 
E‏ ؛ اانه حق الله تعالى 
اميد ترك النفع الدنيوي ؛ لأنه حقه ؛ ؛ ولبنا 


(۱) واجاب ملا خسرو في «درر احکام»(۲: 19) عنه فة 
القبيل » إن الضرر فيها دنبوي والتفع آخروي :ولا جود 
بخلاف ما نحن فیه ؛ فإن الضرر والنفع فيه دنيويان» رجور 
جاز التجوز به. 

(۲) الظبي : الفزال. یت : ««حیاة المیوان(۲: 6۱۰۲: 

(1) تكس : أي استتر. ينظر : EFE‏ 

(4) کناس الظبي : نه ينظر : «المصباح)»اص 0917 


۳1 مكتاب الصرق 


ناب الصرف 


هو بیع امن باللمن جنساً جنس او بغير جنس وشرط فیه التقابض قبل 
الافتراق. وصح بیع الأمب بالفضة بفضل وجزافی. لا بیع الجنس بالجنس إل 
مساویا وإن اخحتلفا جودة وصياغة»› ولا يصح التصرف ي تمن الصرف فل 
قبضه» فلو شَّرَى به ثوبأء فسد شراءٌ الأوب» ومن باع أمة تخل الف در 
طوق الف بالفينء ونقذ من الكمن آلغ آو باقها بالفین الفاً نسيتةٌ والفاً نقدأء ار 
باع سيفاً حليئُهُ حسون. وتخلص بلا ضرر بمثةٍ 
كتاب الصرف 
(هو بيع امن بالگمن جنساً جنس أو بغير جنس): کبیع الذهب بالذّهي, 
وبیم الفضةٍ بالفضة» وبیم اللأهب بالفضة. 
(وش و فيه الثقابض قبل الافتراق”". وصح بيع اهب بالفضة بفضل 
وجزافب. لا يبع الجنس بالجنس إلا مساوياء وإن اختلفا جودة وصیاغة). وائما دک 
الفضل والجزاف ولم یذکر النُساوي ؛ لاله لا شبْهة في جواز الكساوي» بل الشبهة في 
الفضل والجزاف فذكرهما. 
A‏ دی 2 50 : (۳) ايء 
(ولا يصح النُصرف في من الصرف قبل فبفیه. فلو ۹ شری ب 
ثوباً"'. فسد شراءٌ الكوب): أي لو اشترى بثمن الصّرفم قبل قبطيه ثوباً فسد شرا 
الوق 
(ومّن باع أمة رل الف درهم مع طوق ألف”” بالفين.وئقد من الكمن الف أد 
باعها بالفین الفا نسينة والفاً نقدأءأو باع سيفا حليئّه حسون. وتخلص بلا ضرر مث 





() فیه ثلائة شروط : 
5 أن لا يفترقا إلا عن تقابض. 
3 أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما. 
۴ آن لا یکون ق هذا العقد أجل. ینظر: «امحیط»(صی ۹5 -۷۰). 
(۲) اي بالابدان باجماع العلماء. ینظر : «فتح باب العنایق,(۳: ۳۸۲). 
(۳) في ف زيادة : باع ذهبا بفضة. 
() العبارة ی ف : وشری بها قبل ثبضها. 
(0) أي مع طوق قیمته تعدل الف درهم. 


كتاب الصرف 5 


ونقدّ خسين فما نق ئمَنْ الفضة؛ سكت, أو قال: حل هذا من ثمنِهاء فإن افترقا 
بلا قبض بطل في الحلية فقطء وإن لم يتخلص بلا غمرر بطل أصلاًء ومن باغ إناء 
نضة وه 2 م افترقا صح فيما فقَبَضْنّ فقط. واشتركا في الإناء 
ونقلة حمسينٌ فما نقاة تمن الفضة)ء وهو ألف في ب بيع الأمة؛ واخمسون دی بیع 
السَّيفء (سكتء آو قال: لکلا ا ا > ۱( ؛ لأنّه لما باع 
نقد تَصّدَ المنّحّةء ولا صیحة الا بان جعل القبوض ی مقابلة الفضة. 1 

وأمّا إِذا قال: حُدَّ هذا نمتها ین اه ای بردو 
لا من لمجموع ألفان في الجارية» والثة في اليف , , فمعناء خذا هذا على أنّهُ بعض من 
جموعهما» وم الفضةٍ بعض تمن المجموع ٠‏ فيحملٌ عليه تحرَياً للجواز. 

(فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقط؛ وإن لم یتخلص بلا ضر بطل 
املاً): : أي إن لم يتخلّص الحلية من السنّيف بلا ضررٍ» وافترقا بلا قبض بطل ی 
کلیهما ؛ ووجدت في «حاشية نسخة الصلّف» همع علامة صح؛ , لکن لا بط الصتّف 
فد هذا الإلحاق؛ وهو هذا التّفصيل: : إذا كان الم أكثرّ من الحلية؛ وإن لم يكن لا 








4 ند نم 3 


ا : وإن لم يكن ؛ ؛ یشم ما إذا كان لثمن مساوياً للحلية» , أو أقلّ منهاء أو 

لا يُدْرِيء فإنّه لا جوز البيع ؛ ؛ ما لتحقق الربا أو لشبهته'". ۱ 5 
لشن باع ا فعا وفيض مث نسي ۲ 
شترکا في الاناء): ي ملع یا قیض ه» وفسد یمام مب .ولا یشیم 


0 


0 كما ذكرنا ف «پاب السلم»" ؛؛ لأنّ الفساد طاری. 





uy E 
e فإنٌ الئمر إِمّا أن يكون أكثرٌ من الحلية » , أو مساوياء آو أقل؛‎ 
نفى العشورة الأولى جاز الق علی نم ال با والباقي بان و ثل.‎ 
وفي الصور الباقية : لا یجوز.‎ 
ئا ن صورة المساواة ؛ فلا الجفن والحمائل فض ال عن‎ 
في الییم یکونْ بالاجزاه.‎ 


آقا" فلظهور النضل الذائي عن العو ص 
وأمًا في صورة کون امن لدم علم الساوا ند لد , وتوهم الفضل. بنظر : : «زيدة النهایة؛ 


العرض ٠»‏ فاك مقابلة الم الفصَةٍ 


وأمًا في صورة أنه لا يدري 
(۳: ۸1). 
.)1٩ : ۲( )۲(‏ 


۸۰ له اسرد 

مه و رو و 
وبع كدب ور شعير زير وکڙي شمي وبي أحد مشر درهماً بعشرة درام 
وديئارء وبيع در ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة 

(وإن استحق ق بعضّة أخد المشتري باقيه بحصيه أو ردّة) اد الت بعد 
الإناء» فالمشتري باخيار ان الشركة عيب في الإناء ٠‏ وفي صورة قَنْضٍ بعض 
بت الشركة لكن لا يكونُ للمشتري الرّدُ بهذا العيب ؛ لاله بشت ا 
الشرکة نما تثبت من جهته ان تست اگمن دون الم رابيد ال 
تار الا حر ل ولاية الود 

(ولو اسن بش فة لف بيعت اخ ما بقي بحصيه بلا خيار)؛ لاد 
ا ؛ لا ایض لا یضره. 

(وصح بيع درهمينٍ ودينار بدرهم ودينارين» وییع کر ُر وک شعير بكري بر 
وكُري شعير): : هذا عندناء وأما عند زفر طه والشّافیی"" ضك فلا جور ؛ لاه قاب 
الجملة بالجملة؛ ومن ضروره الانقسامٌ على الشيوع؛ وفي صرف الجنس إلى خلاف. 
الجنس تغبير تصرّفِه. 

قلنا: المقابلة المطلقةٌ يحتملٌ الصف المذكور, ولس قةت ةو لل 
مرج نوب لاش فق العل مقابلة الكل ٠‏ فيكون الذرهمان في مقابلة الذیتارین 
والدينارً في مقابلة الدّرهم ؛ > ويكون كر البْرّ في مقابلة كرّي الشّعير وكرٌ الشّعير في مقابلة 
كري الب 

(وبیع احد عشر درهماً بعشرة دراهم ودینار) بان یکونْ عشرة دراهم بعشرة 
دراهم بقي درهم بقابلة دینار. 

(وبيع ذرهم صحيح ودرهمينٍ غلّتين بدلرهمين صحيحين ودرهم غلة)» 











)١(‏ الثقرة : : القطعة المذابة من الفضة, ٠‏ وقبل الذوب هي یبر. پنظر : : «الصیاح»(صی۱۳۱). 

۱ بنظر : : «الغرر الهیف»(۲: .)۱٩‏ ۳ امطالب :۲( ۲ : : ۴۸ وغیرهب. 

۳ 5 ۳ ۰۰ و 

(۳) يعني لبس فیه تخبيرٌ كلامه , بل هو تعیین أحد احتملین . ولتن کان فیه تفیبر. ففیه تغییر وصفه. بنظر: 
«الربده:(۳: مر ودالشرتبلالیق(۲ : ۲۰1 


كتاب الصرف 
۸۱ 


وبيع من علیه عشرة دراهم تمن هي له ديناراً بها مطلقة إن دفم الذیناز وتقاصنا 
العشرة بالعشرة: فان لب على الذراهم الفضنة وعلی الینار الاهب. فهما نضةً 
وذهب حكماًء فلم جز بيع الخالصين به. ولا بیغ بعفيه بیعض [لا متساوياً وزنا. 
ان لب علیهما الفش فهما في حكم العرضين؛ فيمة بِالفضة الخالصة على 
وجوه: حلية السیفی وجنیه متفاضلا م بشرطر القبض ف اجالس 
النلةء سا بر ده نیت تال" واخ اجار وائما عور هذا لحقّق اُساوي ی 
الوزن؛ وسقوط اعتبار ابحودة. 

مق 
وتقاصًا العشرة بالعشرة): أي لزيد على عمرو عشرة دراهم , فباع عمرو دينارا م. 
زيل بعشرةٍ مطلقة : أي لم يضف العقد بالعشرة ة التي على عمرو ؛ مخ لی ادا 
عمرو الدينارًء قار وخب ماعل اا هي دراهم فتقاص صا 
بالعشرة ؛ , فيكونٌ هذا التّقاصّ فسخاً للبيع الأرّل» وهو بِيعٌ الدینار بالعشرة الطلقة . 
ونيعا للدينان بالعشرة ق التي على عمرو إذ لولم يحم على هذا لكان استبدالا بدل 
الصّرفىء وهذا إذا باغ الدّینار بالعشرة المطلقة» وأمًا إذا باعه بالعشرةٍ التي له على عمرر 








صحٌ» ويقٌ المقاصّة بنفس العقد. 
(نان لَب على الدّراهم الفضّةٌ وعلی الذینار الذهب» فهما فضيّة وذهب 
حكماًء فلم يجز بيع الخالصين به» ولا بيع بعضيه ببعض إلا متساويا رز وان لب 


عليهما المشر" فهما في حكم العرضين» فييمه بالقضة الخالصة على ررر علية 
السیف) : أي إن كانت الفضّةٌ الخالصة مثل الفضة التي في الدّراهم» أو أقل أو لا يدري 


لا كانت ١‏ د إن لم يفترقا بلا قبض. 

٠‏ وإت كانت أكثر يصح 

3 || الجالس)؛ وإلما يصح صرفا لجنس إل 
(ويجسيه متفاضلاً صحٌ بشرط القبض ف لف الفضة 15 
لا روت تا ) فإذا شرط القبض في شر 
“a‏ 2 ا ۹ ا 5 

19١‏ را ا تا د 

الا المالي. بنظر : «حاشية الدر ا مختار »۴ ٠‏ 

(۲) الصفر : النحاس. بنظر : «الصباح اللیر»(ص 4۳۸۲ 


أقل , ات الال لا ياح 


{Nf 


A1‏ كناب الصرف 


وإن شرى سلعة بالذراهم المغشوشة أو بالفلوس الثافقة صحء فإن كْسَّدَت بطل, 
ولو استقرض فلوساً فكسدت يَحِبْ مثلهاء ومن شرى شيئاً بنصف درهم فلوس. 
ل فوت هسه ۰ آو دانق أو 
قرا ط منها 
e,‏ ی SS‏ 
وعندهما: لا ببطل» فعند أبي يوسف هه بحب قيمتها يوم البيع » وعند محمدر ف آخ' 
ما يتعامل به الناس. 

(ولو استقرض فلوساً فكسدت يج يحب مثلّها): هذا عند أبي حنيفة , وعند 
أبي يوسف هه ر حب لها يوم اقيض » وعند حمل د يوم اناد كما مر 

(وضن شرى شيئاً بنصف درهم فلوسء او دانق " فلوس: آو قبراط(*) 
فلوس صح وعلیه ما یباغ بنصف در ٠‏ ار دانق» آو قبراط منها): : أي اشترى 
۰ بنصفو درهم أو دائق قیراطر على أن يُعطى عوض ذلك النّمنِ فلوسا صح. 
وعلی الشتري من آلفلوس ما يعطى في مقابلة ذلك التّمن» والقيراط عند الحساب 
نصف عشر الثقال" » وعند زفر ذه لا جوز هذا البيع ؟ لن القلوس عددةء وتقدیرها 
بالدّائق ونحوه نی عن الوزن, ولنا: آن امن هو الفلوس ۰ وهي معلومة". 


(1) حه الكساد أن ترك العامة بها في جميع البلاد؛ وإن كان يروج في بعض البلاد» لا یطل ی 
تعيب إذا لم تروج في بلدهم, »> فيتحَيْرٌ البائع إن شاءً آخه وان شاء أخدّ قیمته, ۳ 
يوجد في السسوق. وإن كان يوجد في يد الصيارفة وفي الييوت . ينظر: «الرمز)(؟ : 515). 

(1) قول أبي يوسف ضهه أيسر للفتوى بأنّ یوم القبض يعلم بلا كلفةء وقول محمّد هده أنظر في حن 
الستقرض ؛ لان قیمتّها یوم الانقطاع أقل؛ ٠‏ وكذا في حق المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى الممتي ؛ 
لان بوم الکساد لا یعرف الا بحرج. ينظر: : «مجمع الانهر»(۲: ۰0۱۲۲ وددرد احتار»(4 : ۲4۳). 

(۳) الدانق: قيراطان أو سدس الدرهم, والجمع دوانق ودوانیق. بنظر: «الغرب»(صی ۰۱1۹ 
و«الصحاح»(۱ : ۱۸ و«الفتح»(1 : (YA:‏ 

(4) القيراط : ٠,۳۹٤‏ غم , ادن فالدانق: ۰.۲۹6غم «۰.۵۸۸-۲غم. ینظر : «القادیر الشر عبة»(ص ۰۲۷۸ 
و«الفقه الإسلامي وأدلته»»(١‏ : 6 و«معجم الفقهاء»»اص؛4 .)4١‏ 

() في م زيادة : شا 





() الثقال : ۸۸ .غم » آذن فالقیراط : ۸۸. .غم + ۰ Af‏ +غم. . ينظر : «اطفادیر الشر عية»(می ۷۸). 
(۷) حاصل الجوابيو أله لا ذکر الدرهم نم وصفة باله فلوس وهو لا يمكن, و ل ی 


0-0 وهو معلوم عند الناس : فأغنى عن ذكرٍ العذددء فلا تلزم جهالة انشمن. بتظر : بنظر : «الفتح»(۱ : 


معتاب الصرف AF‏ 


ورن مه رم ميس رس ا ا چ ا 
اصلا مخلاف: ا ی موی حه لصف لاح بش 
1 

و روج : أعطني بنصفِه فلوساً وبنصفِه نصفاً إل حب فد 
البيعٌ اصلاً): : أي قال: أعطني بنصةه فلوسا وبنصفه ما صرب من الفضة على وزن 
نمف درهم إلا حبّة فيلزم الربا. 

(بخلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حبّة): أى إن أعطاء الدذرهم. 
وزکر امن ولم يقسمهُ علی آجزاء الدرهم» (فالشصفا إلا حبّة بمثلوه وما بقي 
بالفلوس. 

ولو كرّر: أعطني أعطتي صخ في افلوسفقط: اي کي ق 
المورة الأولىء وهي تقسيم الدّرهم ؛ , صم في الفلوسء ولم يح في نصف الدّرهم 
إلا د + ا كرّْر أعطني صارَ بيعين''". 





)١(‏ في أ: بيفين. 


5 كناب الكفائلج 


كتاب الكفالة 





ضّم ذمَةٍ إلى ذم في الطالبة لا في الذين» هو الأصح؛ وهي ضريان: بالتفس. والمال. 
فالآل ينعقد: بكفلت بنفسيه» ونحوها مما يُعبّرُ به عن بدن وبنصغه. وبثلی, 
ويضمتته. أو علي» ۰ أو إلي» » أو أنا به زعيم؛ أو قبيل. ويلزمة إحضارٌ المكفول به إن 
طلب المكفول له قان | يحضرة مب الحاكم .وان عيّنَ وقت النُسليم لز 
ذلك. ویبرا: بموت من کفل به ولو أنه عبد 

کناب الکفاله 





...غم ذَمَةٍ إلى ذمّةٍ في المطالبةٍ لا في الذينء هو الااصح). وعند البعض 
ضّم الذمّةٍ إلى الدّمَّةِ في الدّين ؛ لاله لو لم يشيت این لم بت الطالبة» والاصح هو 
الأول ؛ لأ الدَين لا يتكررٌ؛ ر ارفاة ادما 9 ق عر ا د 2 

5 e 

بافس. 

. والال. 

فالآل ينعقكٌ: بكفلت بنفسیه» ومحوها ما بُعبْرٌ به عن بدنه» وینصفه» ویثله؛ 
وبضمتته”" أو علي؛ أو إلي؛ أو أنا به زعيم. أو قبيل. 

ويلزمُُ إحضارٌ المكفول به إن طلب المكفولٌ لهء فان | يحضرة يحبسه الحاكم. 
وإن عين وقت النُسليم لرَمّهُ ذلك. 

وييراً: 
-١ 0‏ وت من کفل به ولو اه عبذ) +وئما قال هذا دفعاً لتوهّم أن العبد مال 
فإذا تعذر تسليمه لزمه قيميّه. 





( لي ج رم وص و م زبادة: : هي. 


I(T} 
كي بقوله : ضمنت لك فلانا ؛ ؛ لاله تصريح بمقتضی عقد الکفالة, فإئه بصيو به ضامنا للبم . . والعفد‎ 


۰ بقتضاء. کما أن البيع عق بلفظظ التمليك , ٠‏ وأمًا علي فلان: كلمة: علي للالترام ٠‏ 
نه قال : نا الم تسليئّه» وآما إلي فلان: : کلمة لي بمعنى : : علي » میم + لا الكميل 


يسمى زعيما ٠‏ وكذاا ٠‏ ولبذا 1 . 5 
لقيل سمي الصك: : قباله ١‏ لاله بحفظ او کالکفبل. ینظر پنظر : «درد انحتار ۸ 


معتاب الکفالة 
Aa‏ 





فيه ٍل من کفل له حیث یکی غاصمثه» وإن م يفل إذا دفعت إليك فانا 

ره نا شط تسليتة في جلس القاضي» وة ف الوق أ في مصر آخر 
برئ» وإن سَلّم في برية» أو في السّواد أو في السّجنء وقد حبسَةُ غيره لاء ويتسليم 
مَنَ كفل به نفسهُ من کفالته 

۰ (ويدفيه إلى مَن كفل له حیث یکی خاصمله» وان | يقل إذا دفعت 
لك فانا سري:» فإن شط تسليمة في مجلس القاضيء سم في السُوق؛ أو في 
مصر آخر برکا "» وان تلم في بريقء آو في اواد أو في السّجن» وقد حبسة غيره 
لا): قيل: : في زماننا لا يبرا بتسليمه في السوق ؛ لأنّه لا يعاونه أحدٌ على إحضاره في 
مجلس القضاء» فعلى هذا إن سمه ني مص ر آخ نميا إذا سلْمَهُ في موضم يقد على 
إحضاره في مجلس القاضي» حتَّى لو سلمَهُ في سوق مص ر آخر لا یرای زمانا ؛ لمدم 
حصول المقصود. 

وق : وقد حبسَّه یره ؛ أي غيرٌ هذا الطالب ٠‏ قيل : الما لایر هاهنا إذا كان 
لسن سجن قاض آخر؛ نّا لو کان السجن سجن هذا لقاضي یر + وإن كان حبسَة 
غیر هذا الطالب ؛ ؛ لا القاضي قادز علی احضاره من سجن 

۲ (ویشسلیم مُن کفل به نف من کفاله ۴ ): أي بتسليم المكفول به نفسه من 
كفالة الكفيل. 








(1) لحصول القصود» فان القصوذ من التسليم في مجلس القاضي إمكانُ الخصومةٍ واستخراج احق بإثبات 
عتوعليه: وهذا الإمكانٌ حاصلٌ من تسلمة 4 ي مکان آخره وقال السرّخْسِي : : في زماننا لا يبرا إذا شرط 
التسليم في مجلس القضاء بالتسليم في مكان آخر ؛ لا الظاهر آله لا یاوه آحد من آمل الطريق واللوفق 
على إحضار المكفول به في مجلس القاضي , بل پعاونونه على الامتناع ؛ لغلبة الفسّاق والعسدین ؛ 
وفیل: : مب آن یفتی بذلك. وف «الملتقى 1ص 


التسليم في سوق ذلك المصرٍ أو في سوق مصر مصر آخر. ۳ ۳ 
1 
, وبه یفتی في زماننا؛ لتهاون اناس في إقامة ا وع الاختلاني في بد لم بعنادوا نزع الغريم 


۰3 ۰ ۰6۲۸۹ برالبحر))(1 : . ۲۲۹). 
من يد الخنصم . ينظر: «الفتح:( ۰و إليك من الكفالة ٠ ٠‏ والوکیل 
(۳) هذا قبدٌ في الجمبع ؛ , يعني لا يبرأ الكفيل حتی بقول الک : سلمت نفسي 


والرسولٌ كالمكفول لا بد من التسليم عنها ؛ إل لا يبرأ. ينظر: : برمتيع الففار(ق۲: ۷/۷۹ 


۱: : والختار في زمانا أنه لا يبرأ , اتهی . أى سواء كان 
va,‏ -ب): وهو قول زفر 


۹ مكتاب | لحوائج 
وشسلیم وکیل الکفیل ورسوله الیه. ولو مات الکفول له فللوصي والوارث 

مطالبئُة به فإن كفل بنفسيه على أنه إن لم يواف به غدأًء فهو ضام لما عليه وم 
يسلمْهُ غدأ لزَمَة ما عليه» ول يبرأ من كفالته بالنّمسء وإن مات المكفول عنه ضَمِنَ 





المال 

.٤‏ (وبتسليم وكيل الکفیل ورسوله [لیه)» إليه: مُتعلّق بالنّسليم, والضمیر برجم 
إلى المكفول له. 

( ولو مات المكفول له فللوصي والوارث مطاليئةُ به ) : أي مطالة 
الكفيل با مكفول به. 


(فإن كفل بنفسيه على أنّه إن لم يواف به غداً) : أي أن يأټي به غداء (فهو 
ضامن لما عليه » ول يسلمهٌ غداً لزمهٌ ما عليه) : خلافا لاف له أن 
اب الال بالشرط » فلا جوز كالبيع. قلنا: إنّهِ يشبه البيعٌ ويشبه التّذرٌء فإن علق 
بشرط غير ملائم لا يصح؛ وملائم يصحٌ عملاً بالشبّهين”': (ولم يبرأ من كفالته 
بالنّفس) لعدم سببو البراءة» بل إنّما يبرأ إذا أدّى المالَ ؛ لأنّه لم يبقَ للطالب على 
المكفول عنه شيء؛ فلا فائدة في الكفالة بالنّنس. (وإن مات المكفول”" عنه ضَمِنَ 
المال): لوجودالشرط؛ وهو عدم الموافاة. 





(۱) حاصله : حاصله أن الكفالة بالال يشبه بیع انتهاء , باعتبار رجوع الكفيل على الأصيل ما أدى عنه إذا 
كان يأمره. ٠‏ فصارٌ مبادلة المال بالمال» ويشبه النّدْنٌ ابتداء ياعتبار الالتزام , إذ لا قالة شيء ۷ 
كان تعليق الكفالة بشرط غير ملائم ؛ ؛ كهيوب الريح ونزول المطر ونجوهاء ٠‏ لا تصمع كالبيع» وان كاذ 
رط ملائم متعارف ؛ ملعم اوق في وقتو كذاء نص کار .رای عم لامرن 
فإن الّاس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال؛ لعدم الموافاة بالنفس ٠‏ ورغبتهم في ذلك أكثر من رغبتهم في 
جرد الکفالة بانفس . ٠‏ ولا نسم ان هذاتلیق سیب وجوب ال ام متردد . وقد یکون وقد لا یکون؛ 
حتی لا جوز کالییع , » یل نما هو تعلیق و جوب الطالبة. ینظر : «زيدة النهای»(۳: .)٩۳‏ 

() لام للعهد. والعهود هو الکفول بنفسيه الذي شرط كنيف نه إن لم يوافب به غداًفعلیه ما عليه من 
المال. ينظر : «كمال الدراية)(ق4483). 


(25 وان ابطل الکنالة, ؛ فإنما هو في حقّ تسليمه إلى الطالب. لا في حق المال. ينظر ٠‏ «حاشية الطحضاوي» 
( 44{ 


ڪتاب الكفالة 
AY‏ 


دا نے ی - ۲ 2۳ 
ومن اأهى على رجل مالأ یه او لاء فكفل بنفسيه آخرٌ على اله إن باب 
فدأء فعليه امال صمّتء ويب عند الشرطر. ولا جر على إعطاء الكفيل في حل 
ل ل ا ا ل اال 

الومّن اْعى على رجل مالا بيكه أو لاء فكفل بنفسيه خر على أله إن لم يوا 
به غدأًء فعليه الال صحّت, ويب عند الشرط) : : صورة المسألة اذعی رجل على آخر 
مثة دینار» افكفل بنفسيه رجل على أنه إن لم يوافو به غدا ۰ فعليه المئة. 

فقو : مالا: : أي مالا مق 

وقوه : به ألا : أي بين صفْتّهُ على وجو تصح العو أو لم ب 

وفي المسألة خلاف محمٌد ه» فقيل : عدم الجواز عنده مبنی على أنه قال : فعلیه 
مولع يكز اله التي عي لمعن حلب » فعلى هذا إن بِيْنَ المدّعي المثة لا يكونٌ كفالة 

عند سعينا ابا ؛ کما إذا لم بن إلا أن يقول : فعليه المئة التي يذدّعيها. 

وفیل: ثه ميدي على أنه ّا لم بين لم يصح العوى» فلم يستوجب احضاره 
لی جلس القاضي ؛ ٠‏ فلم يصح الكفالة بالنفس» ولا يجوز الكفالة بالمال؛ ٠‏ فعلى هذا إن 
ن کن الال س 1 

ولہما : ه تال: : فعليه المئة > أو علليه المال» فيرادُ به المعهوذ؛ قإن بين ان دعي 
فظاهر. وان لم یبین فبعد ذلك » ؛ إذاببّنَ التحق البيان بأصل الدّعوى ٠‏ فتبين صحة 
الكفالة باللّفس» فبترتب عليها الكفالة بالمال. 

(ولا جبر على إعطاء الكفيل في حد وقصاص). هذا عند أبي حنيفة عه . 


(۱) تقريره أن محمد هه في هذه المسألة وجهين: 

أحدهما : ما قاله العلامة أبو متصور الماتريدي #2 وهو 
بكون وفد لا يكون. حيث لم يقل: : علرء ال التي على اللأعى عليه . 
عنه؛ فكانت هذه رشوة الترمّها الكفيل له عند عدم المواناة به' . فهذا پوحب أن الا يصع . واد جه 
الذعي ؛ لأنّ عدم النسية 00 الذي أوجب البطلان. 

والثاني : ما قاله الشیخ أبو الحسن الکرخي : 
يمتوجب إحضاره إلى جل القاضي ‏ لاد الدعوى ٠١‏ 
الاعری. ولا نصح الكقالة بالمال أيضاً ؛ 0 من على الكمالة بالنفس ء 
الفرع ٠‏ رهذا الوجه ؛ يوج أن نصح الكفالة إذا بن ین الال عند الاعوی: بنظر : 
/07. 


3 د الكل علو مالا مطلفا مر تردن قد 
. ولع بسبْهُ ی م على انكمول 


ومو أن لعي ا لم ين مالا مقر لم 
. فلا تعصح الكفالة باللصس ٠‏ لعدم صحة 
. فإدا بعلل الاصل تنعل 


A+ ٠ ٣ق مح العفار‎ : 


هم كناب الكفائج 
من نایرج ین بش هر وم ان ول 
المكفول به إذا 
وعندهمار وس اعرف لني سان وى لاي ؛ لأنه خالصن حي" 
العبلد؛ ولأبي حنيفة د أن مبناهما على الدرء؛ فلا بحب فيهما الاستیلاق :ولم 
سمخت نفسهٌ صح) : : آي لو سمحّت نفس مَّن عليه الحد» أو القصاص فأعطى كفي 
باللفس صح. 

(ولا حبس فیهما حثی یشهد مستوران آو عدل): : لا ذکر اه لا جبرعلی 
الكفالة 2 عند أبي حنيفة طه. ذُكرَ ماذا يصن صاحب الق فعنده يلازمُهُ إلى وقت قبام 
القاضي عن النجلس» ؛ فإن أحضرٌ اليه فيهاء وإن أقامٌ مستورين أو شاهداً عدلاً لا يكفل 
عند أبي حنيفة #5ه؛ بل يحبسُه للتهمة حبّى يتين 7 الحو > وأن لم يحضر شین خی سب 

(وصح الرهن والكفالة بالخراج)'" ؛ ؛ لاله دين مطالب بمخلاف الرّكاز ؛ لأثها 
جرد فعل ؛ > وإنّما أورد هذه المسألة هاهناء وإن كان احق أن تدك في الكفالة بالمال ؛ لأ 
في ذكر الکفالة انّفس في الحدود والقصاص» وللخراج e‏ 
أصول الفقه : أن فيه معنى العقوبة ؛ لهل الناسية أوريعا ماهتا يله أن مكنا 
كم الأموال حنّى يبر فيه على الكفالة بلئّفس بناء على صن الكفالة فيه. 

(وأخية الکفیل بالتفس, ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس أَخْدُ الكفيل الثاني 
ترك للأوّل. 

(والكفالة بالمال تصح: 


.١‏ وإن جهل المكفول به إذا صصح دينّ): الدّينُ الصحيحٌ دينٌ لا يسقط إلا 





(1) أي يحبر المّعى علبه على إعطاء الكفيل» وليس تفسيرٌالجبر هاهنا الحبس » لكن يأمره بالملازمة؛ وليس 
تفسير الملازمة المنم من اماب ؛ لائه حبس ؛ ٠‏ لکن یذهب الطالب مم الطلوب: فیدور معه أینما دار. 
کیلا ینیب , وإذا انتهى إلى بابر دارِه وأراد الدخول يستاذة الطالب في الدخول. فان أَذن له بدخل 
فيه ویسکن حیث سکن ؛ ۰ وان لم يأذن له يحبسهُ في یاب داره ويمنمةٌ من الدخول . ينظر : : «الكفاية 1 : 
0( 

() آي الوظف ؛ لانه دین صحیح مکن الاستفياء پنظر : «الدر التقی(۲ : ۱۳۰ 

(؟) لان سببه الاشتفال بالزراعة ۰ وهی ال ق, الشريعة. وكل واحد منهما شرع مونة لحفظ الأرصر 
وإنزالها ؛ ولذلك لا بينداً على اللسلم وجازٌ البقاء عليه ؛ لالها لا تردد لا یب بالشك ولم بطل به: 
ینظر : «أصول الپزدوي»() : : 41735): «التوضيم)»(؟: 4١7)؛‏ وغيرهما. 


كتاب الكفالة 
كم 


غمو: كفلت بما لك عليه: أو بما يدركك في هذا اليم ار علیہ الک 
نمو: كفلت بما لك عليه؛ أو بما يدركك في هذا البيعء أو علق الكفالة , بشرط 

و: ما بايعت فلانأء أو ما ذاب لك عليه؛ أو ما غصبَك فعلي. ا ا 
الشرط فلا: : کان هت الریح» آو جاء المطر. . فان كفل بما لك عليه ضَمن فُدر ما 


و 


قامت به بْنةًّه وبلا بينة صْدّق | 





بالأداء أو الابراء» وهو احترارٌ عن بدل الكتابة» فإنّه دی خر یه و انو لا 
بستوجبٌ علی عباده دينأء وهو یسقط بالمجز, (نحو: كفلت ما لك عليه). تصح هذه 
الكفالة وان کان الال المكفول به مجهولا. 

؟. (أوبمايدركك في هذا البیم). هذا الضمان يسمى ضمان درل وهو 
ضمان الاستحقاق أي يضمن للمشتري برد الَمنِ إذا استحق ق المبيعٌ مستحق. 

۳ (أو علق الكفالة , بشرط ملائې > محو: ما بایمت فلانا!ا او ما ذاب لك 
علیه. آو ما غصبّك فعلي) : ما ذات: :اي ما وجْب» ففي هذ»الصورة ما رة 
معناء ان ا ٠‏ فیکون في معنی اللیق؛ . وعنی باللائم" ": الناسب. فان هذه 
الأشياءً أسباب لوجوب المال» فيناسب ضم م الدمة إلى المة. 

فقوله : ما بایعت قلانا : آي ما بایمت منه. فاني ضامن بشمیه لا ما اشتريت منه » 
فلي ضامنْ للمبيع ؛ ٠‏ فإن الكفالةً ابيع لا يودُ على ماياني'". 

(وإن علقت بمجرّد النترط فلا(: كإن هَبْتٍ الرّيح؛ أو جاءً المطر. 

فإن كفل بما للك عليه یر قَدْرَ ما قامتا به بي وبلا ین صق الكفيل 





() قيد: بغلان ؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب آن یکون معلوما ؛ لان جهالته تمنع صحة الكفالة. ينظر: 
«فتح باب العناية»(۲ : .)٤۹4‏ 

(1) فسّروا الملائم : : بما يكون شرطا لوجوب الحق: : کان استحق e‏ 
قدم زید , وهو الکفول عله أو شرطاً لتعذر الاستيفاء : كإن غاب زي 
بنظر : «اللتقی»(ص؛ ۱۲). 

.)٩۳ :۳(۳( 

() اي فلا تصح الكفالة ولا يحب المال؛ أما لو جعل 
التأجيل وتصح الكفالة ويجب امال حالاً رد 

۲۰ ودالفتح(۱ : ۲۱ و«الییین»(1 : ۰۱۵۸ ودالرمز 


ي (r‏ 
() فان الثابت بالبرهان كالثابت بالعبان. بنظر : «ردرر الحكام»(؟ : i:‏ 


المبيع ؛ أو شرطاً لامکان الاستیفاء : کات 


ه. 


الأجل ف الكغالة إلى هبوب الريح وغوه فلا بصح 
ط )۱۹ : ۷ ودافتاری فاضي خان :ل۳ : 0۲ 
¥( ورالنح»(ق ۲ : ۲ ار 


سس ا س 
فیما بر به مع خی والاصیل فیما پر باکثر منه علی تفه فقط. وللطال 
مطالبة مَن شاه من أصيله و کفیله. ومطالبتهماه فان طالب أحدهماء فلهمطاا 
الاخره وتصح م بأمر الأصيل وبلا آمره د نم م إن أمره رجع , عليه بعد أدائه 4 إلى طالب 
ولايطالية .سس 
فيما بر به مع حف والاصیل فیما يُقر | پاکثر منه علی نفسبه فقط) : أي إن لماي 
لین صْدّق الكفيل في مقدار ما يقر به مع أنه يحلفُ على نفي الريادةء وينبغي أن ل 

على العلم بنك لا تعلم أن أكثرٌ من هذا واجبّ على الأصيل » ٠‏ فإن كفل أو أقر بالزائر 
لرم عليه؛ وإِنّمايحلفُ على العلم ؛ ان الحلف فيما يحب على الغير ليس إلا على 
العلم. 

وإن أقرٌ الأصيل باکشر ما أَقر به الکفیل یکونْ ذلك مقتصراً عليه ؛ ؛ لأنَ الافراز 
حجٌة قاصرة. 

وکلمة : ما ؛ في قوله : فيما يُقِرّبه ؛! موصولة؛ والضّْميرٌ في به راجع م إلى: ها. 

وفى قوله ليما فر باكر كه فيدر + آي صدق الأصيل في إقراره بأكثر منه: 
أي مما يقر به الكفيلُ؛ ولو جعلت موصولة يفسد امن ؛ ؛ لأله حينئث يصير نقديرٌ الكلام 
صدق الأصيل في الشّيء ء الذي بقر باکثر منه : أي من ذلك الشيء» فالشيء ا 
الأصيل بأكثر منه. هو ما أقربه الکفیل» والغرض أن الأصيل يُصد ۱ دق نی الأكثر لا أله 
بِصدّق فیما آفر به الکفیل. 

(وللطالب مطالبةً من شاء من اصیله وکفیله کفیله. ومطالبثهما؛ فان طالب 
أحدهماء فله مطالية الآخر)ء هذا يخلاف المالك إذا اختار أحد الغاصبين ؛ ؛ لأنّ اختباره 
أحذهما يِتَضْمن تمليكة: , يعني إذا قضى القاضي بذلك. كذافي «مبسوط شيخ 
الإسلام»ء فإذا ن اا لا يُعْكِنَهُ أن يُمَلّكَ الآخر. 

وتم بأمر الأصيل وبلا أمره» ثم إن أمرّه رجع عليه بعد أداه إلى طالبه؛ 
ولا يطالبَهُ قبله ) ٠‏ حلاف الوكيل في الشراءِ ؛ فائّه |ذا اشتری کان له مطالبة امن 





آل اا : بلدة من نو اد ٠‏ قال الكفوي: a‏ 
مثله ی عصره : عمر العمر الطويل في نشر العلم .من مولفانه : : «شرح مختصر الكرخي»»۰ ورالبسوط ۱ 


240 ۰ص بنظر : «الجواهر)(؟ : .48٩۱‏ رهدیه العارفی»»(۱ : ۷ «الفوائد(عص ۹ ' 0 
(۳) في ب زيادة : أي الكفالة. 


كتاب الكفالة 
53 


و لصت لكي و 
وإن لم يأصرة لم يرجع. فز 

ن لوزم الکفیل با مال فله ملازمة آصیله. وا فله 
حبسه وان ریا الاصیل أو آدنی الال رئ الكفيل وإن ) م 
اصیل وان ار عن الاصیل تشر صنه لاف عكسيه. فان صالح الکنی؛ 
لطاب هن آلفج 0 مق بر الكفيل 0 ورج على الأصيل بها إن كفل 






من موكله قبل أدائه إلى البائع ؛ لأله 0 والموكل مبادلة حكمية » (وإن لم 
يأمرة لم برجع. 

.۰ فان لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيلهء وإن حبس فله حبسة)'' : لأنّهُ 

وان أنرئ الأصيل أو أوفى الال ری الکنیل وإن أبرئ هو لا يرأ 
الأصيل) ؛ لأنّ الدّينَ على الأصيل ۰ فالبراءة عنه گوچب البراءة عن المطالبة بخلاف 
العكسء (وإن أَخْمْرٌَ عن الأصيل تأخْرَ عنه لاف عكسيه)» اعتبارا للابراء اوقت 
بالمؤبا. 

(فإن صالح الکفیل الطالب هن الم علی متة یرک الکفیل والأصيل» 
ورَجَعٌ على الأصيل بها إن كَفِلَ بأمره) ؛ لاله أضاف المح إلى الألف الذي هو 
الذین: وهو على الأصيل › قرا عن لسع وبراءتّه توجب براءة الکفیل» , فان کانت 
الكفالة بأمره» رجم الكفيل با أدّى » وهو الثة. 

وان صالح على جنس آخرٌ رَجَعَ بالألفي)””؛ لال ادك" فلك الكل 


فاد قلت: لین علیالاصیل , فکف عِلْکهٌ الكفيل ؛ لأنّ تمليك الدّين من 


غیر مُن علیه لین لا یصح. 





أصول الدّائن , فإذا كان المدين " اصلا لا 


(۱) فده «الش ر لالت »۲۲ : 208) بما إذا لم يكن الكفول عنه من 
‌ : «رحاشية الطحطاوي»(۴: 


يحب كفيلهُ ولا يلازم, لا یلزمٌ من فعل ذلك بالأصيل » , وهو متنم. بنظر : 
895 


0 لآن هذا الصلح یکون مبادلة فيصير 


: «تجمم الأنهر »۲(۲ : .)١۳٤‏ 
کفالیه , ولو صالحه على 
3 لهذا لو صالخ رب الال الاصبل على غیر جنس این خرج الکفیل من 


جس انذین لو يخرج. . ينظر: : «القنية))(ق * ۰ ب»). 


الأنف عقابلة الثوب فيملك ما في ذمة الأصيل فيرجع بكله عليه. 


A1‏ كناب الكفائج 
زلي من الالء رجع إلى أصيله؛ وکذا في برت عند آبي يوسف 4 خلافاً مد چې 
وفي ابرائك لا برجع» ولا يصح تعليق البراءةٍ عن الكفالة بشرط كسائر البراءات, 
كما إذا قال: زن قدمٌ فلان من السفر آبرأتك من الذین لا یصح الراء:ٌ منه. 

قلت: أمَّا عند من جَعْلَ الكفالة ضم الذمَةٍ إلى الذمَةٍ ی الدین فظاهر » وتا ىر 
الآخرين: فإنّ المكفول له إذا مَك الدّين من الكفيل إما بالہبةء او بالتا و فالدین 
بخعل قاتا ى ئة الكل ضرورةً كه اكمليك, کذا قالوا. 

(وزن صالح صن مُوجّب الکفالة | بر الاصیل) ؛ لان هذا لسن بر 
الکفیل عن الطالبة . فلا"" یوج براءة الأصیل. 

(وزن قالٌ الطالب للكفيل: بَرئت إلي من المال» رجع ٍل اصیله): لأنّ البراءة 
التي ابتداؤها من الکفیل وانتهاژها (لی الطالب لا تکون الا بالایفاء کأنه قال: برئت 
بالأداء إلي» فيرجع بالال علی الأصيل إن كانت الكفالة بأمره. 

(وكذا في رفت عند أبي يوسف ‏ خلافاً حمل طله)ء له : إن البراءة تكون 
بالادای آو الابراء» فيثبت بالأدنى. ولأبي يوسف #ك: إِنّه إن أقرٌ بالبراءةٍ التى ابتداؤها 
من الطلوب» وهي بالاداء فیرجم. ۱ ۱ 

(وفي ابرآئك لا برجع)» قيل في جمیم ذلك اٍن کان الطالب حاضراً برجم اه 
في البيان. 

(ولا بصح " تعلیق البراءةٍ عن الكفالة بشرط”" كسائر البراءات؛ كما إذا 
قال: إن قدم فلا من السفر آبرانك من الاین لا يصمح البراءةٌ منه. 








() ق | : ولا. 

0( لان في الإبراء معنی ال لتمليك . واد لتمليك لا يفبل ال لتعليق بالشرط ؛ لکویه فمارا؛ وهذا على القول 
بثبوت الدين على الكفيل ظاهر: وكذا على القول الآخر؛ لأنّ الكفالة علبه تمليك المطالبة؛ والطالة 
كاله ۵ زیت ع ۾ 4 0 ۳ ۳ ام ۳ 6 

ين + لانها وسيلة لیه . وقبل: ب ؛ لان الصحيح أن الثَّابتْ في الكفالة على الكفيل المطالبة دون 
الدين؛ فكانت اسقاطا 6 0 ۲ ۱ 3 ار ات دم 
ین ۰ فخانت [ ضا لطلاق والعتاق ! ولبذا لا يرتد إبراء الكفيل بالردَ ؛ لان الإسغاط ينم 
بالمسقط. وقال صاحب «الفتح))(1 : ١‏ عن القول الثاني : وهو آوجه . وقال صاحب:«اللتقی:(ص 
9 والختار الصحة. 
() في ب : بالشرط. 


سعتاب الکما له 
۳ 


ولا الكفالة با تعر استيفاقة من الكفيل؛ كالحدودٍ والقصاص وبالليع بجلا 
الگمنء وبالمرهون. وبالأمانة: كالوديعةء والستعار, والستاجر. ومال الضاریق 
رالشركة وبا لحمل على دة مستاجرة معي مخلافي قير البية  ”‏ 7 

ولا 0 ما عدر استیفا؛ من الکفیل: كالحدودٍ والقصاص؛ وبالمبيع 
لاف ام أن الكفالة بتسليم المبيع تصح» لكن لو هلك لا يَحِبْ على 
الكفيل شي ۶ فمراد «المكن» الكفالة بعالم المبيع ؟ وذلك لأنٌ ما م غغ 
الأصيل» فإنّه لو هّلك ينفسخ البيع ؛ يجب رد امن بمخلاف الثمن. 

(وبالرهون): آي بعاليته لکن یصح بتسلیم الرهون. فلو هلك لا بْب عليه 
شىئء؛ فالحاصلٌ أن الكفالة بماليّة الأعيان المضمونة بالغير لا تصح» فأمًا بالأعيان 

0 ان ۱ 2 ا ی 1 ً . 

المضمونة بنفميها تصح عندنا خلانا للشاؤوي  ''‏ , وذلك مثل: المبيع بيعا فاسداء 
والملغصوب؛ والمقبوض على سوم الشراء؛ فإنّه مضمون بالقيمة. 

(وبالامانة: كالوديعة؛ والستعار: والستاجر ومال الضاربةه والشرکة): 7 
قالوا الكفالة بماليّةِ الوديعةٍ والعارية لا تصح ‏ ما بتمکین الالك من أخذر الوديعة یصح» 

(وبالحمل على دابّةٍ مستاجَرة معینة)" بذ لا فدرة له علی تسلیم دابة الکنول 
عنه , (مخلاف غير المعيّة) : فإن المستحق هاهنا احمل على أي داب کانت , فالقدرة 
ثابتة هاهنا. 






)١(‏ أي إن ماله غير مضمونة على الاصيل» فإله لو هلك الميع قبل القبض في يد البائع لا ب على البائع 
يمك نحق معنى الكفالة » إذ هي ْم الذة إلى الذمة في المطالبة» ولا يتحقق الضم بين a‏ 
ثبت على الأصيل وهو سقوط هي امن اکن في حق الكفيل ٠‏ وم سکن( على ۱۳ 
من کونه مضموناًعله بالقیمة لا مک اب على الاصیل؛ بخلاف الكفالة يتسليم بجع حم ع 
تسم سیر لد فا ود الک بالبيع الكفالةً بل لاب . حبث لا کن الجاعلی کل 
0 00 9 ۲ ررالکفایة:(۱ : ۳۱۳ -۳۱). 
ی ۱۳ (۲ + ۲۲۲( ودتحفة انحتاج 

(۲) ینظر : «اسنی الطالب»(۲ : ۱6۰ وق ؟), «رحاشیتا قليوبي وعمیر» ۳ 


: ) وغیرها. مق الأجرء فيكت العجز في هذه 


0۱ لعجز الکفیل ؛ لانها ملك الغير» ولو حمل على دابة آخری لا يس 
الصورة بالضرورة. ینظر : «جمع الانهر ۲6 : ۳۹ 


ب( ۵ 


54 كناب الكفاج 


و 
وبخدمة عبار مستأجر ا معين؛ وعن میت میتومقلس» ویلا قبول الطالب في اجلس, 1 
ا عن مور غيبة غرماله؛ وبمال الكتابة ح؛ : 


لفكت 







رت و تاج ا معينٌ) : لما ذكرَ في الذّابة. 

(وعن ميت الا هذا عند أبي حنيفة قن بناءً على أن ذمة المبت قد 
صَعْفّتْ؛ فلا جب عليها إلا بأن يَتَقَوّى بأحد الأمرين : 

.١‏ امّا بان ییقی منه مال. 

۲ أو يبقى كفيل كَفِل عنه في ام حیاه» فیکون الدین حینفر دنا صحیحا, 
فیصح الکفالة. 

وعندهما: : ات این ولم یوجد مسقط یکون دیا صحيحاً فيصحٌ الكفالة 

(ويلا قبول الطالب في الجلس)؛ وعند أبي يوسف”" هه إذا بلغه الخبرء وأجاد 
جاز وهذا الخلاف في الكفالة بلنّمس والمال معاء (إل إذا كفل عن موري في مرف 

غيبة غيبةٍ غرمائه)؛ صورثة: أن يقول المريضُ لوارثه في غيبة الغرماء: تكمُل عي ها 
علي من الدین؛ > فكل جارت» وإلّما يصح ؛ لأن ذلك في الحقيقة وصبّة ؛ ولمذالا 
يشترط تسمية المكفول له. 

(وبمال الكتابةٍ حرٌ تكفُلَ به أو عبذ) ؛ لأنّه دين يبت مع الناني وإنّما قال: حر 





)١(‏ أي لم يتر مالا ولا کنیلا عنه وعلیه دین؛ سواء کان الکفیل اجنیا أو و ينظر : قح باب 
العناية))(7 : ۲ ۵۰). 

(؟) قدت المسألة بالكفالة بعد موته ؛ لأنّه هلو کل نی حاتم ثم بات ملسا لم تبطل لجنا وكذا لو كان 
به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل الرهن ؛ لان سقوط الدّينِ عنه في أحكام الدنيا شرورة؛ خەر 
بقدرها : ٠‏ فأبقيناة في حق الكفيل والرهن ؛ ؛ لعدم الضرورة. ینظر : «البحر»(۱: ۲۵۳) 

(۳) قٍ«الدرر»(۲: ۳۰۱): ان الفنوى على قول الثاني ء وقال الطرسوسی اي «أنفع الوسا" :(صر ٩۲۷۹‏ 
بعد أن ذکر الخلاف بين آبي حنيفة ط ومد جد ۰ وبين أبي يوسف #ه كما ذكرناء: والفتوى على 
فوليماء ولي «صحیع اشخ قسم».والتا ریم ند اي اسف" وفرها: ظ مح 
الغفار»(ق۲ : 1/۸۳). 

() لآن المريض في هذا الخطاب لورئته قامّ مقامٌ الطالب لحاجته إلى تفريغ ذمّته بقضاء الدين من تركيه ٠‏ , وفبه 
نع للطالب. . فصار کما لو حضر الطالب بنفیه وقبل كفالة الوارث عن مورثه ؛ ونا لم يحنح الى تجديم 
القبول ؛ + لآن فول المريض لوارثه في هذه الحالة: : تکفل علي ؛ لا يراد به الساومة» بل یت الكفالة' 
وعمل الأمر منها تحقيقاً لا مشوره. بنظر : «کمال الدرایة»(ق 0۰۲). 


جعتاب الکماله 

۹۵ 

ولا يرجم أصيل بلفم آذی ال كفيله؛ وان | يعطها طالبه. وما ربح فبها الكفيل» 
وإن لم يعطها طالبّهء وما رَيسَ فيها ا 

نهو له ولا يتصدق به و مك 5 و فته و قاش ا 

كفل به أو عبد ؛ لرفع توهم آن كفالة العبد به 


بد به ينيغي أن و ا 5 
هذا الدَّينَ عليه ؛ لان ابد ا ا نه لا يحور ثبو + مثل 


م م أصيل بالف اذى إلى كفيله. وإن م يعطها طالبّه): أي إذا عجلٌ 
الأصیل  »‏ دی الال إلى الكفيل الذي كفل بأمره ليس له أن يستردها مع أن الكفيل لم 
يعطها للطالب ٠‏ كما إذا عجل أداء الزّكاةٍ للساعي ؛ لانٌ الکفالة بأمر الکفول عنه 
انعقدت سیب لین SN RES‏ 
مجلا إلى وقت أدائه» فاذا وچد السبب وعجُل صح الا دا وملکه الکفیل فلا 
يستردةُ الكفول عنه» وهذا بخلاف ما إذا أذاء على وجه الرسالة ؛ لاه حینثن غحخضص 
أمانة ی پده. 

(وما ربح فيها الكفيل؛ ٠‏ فهو له؛ ولا بتصلاق به): أي إذا عامل الكفيل في 
الألف التي أدّى الأصيل إليه وريح فيهاء , فالربح له حلالا طبالا بجت تصدقة لما أله 


۶ 


ملکه. 








(وربخ كر كفل به وقبضة لهء ورد لى قاضيه احب). 

قوله : وربح كر ميتداً. 

وله : خبره. 

أي إن كانت الكفالة له بكر حنطة؛ ؛ فأدَاهُ الأصيل إلى الكفيل» , فباعهٌ الكفيل» 
وريم فيه» فالربح له؛ , لكن ردّه إلى قاضبه» وهو الأصيلٌ أحب» لكنه مكن فيه خبث 
بسبب أن للاصیل حق حو استرداده» على تقدیر آن يقضي الاصیل لین نف :شک 
حن الأصيل متعلقاً به. فذا اب یل فیما من باه + کالکر بخلاف ما لا 
تین بلعیین : 





يأخذ منك الطالب حقه فان أقضيك المال قبل أن 
فقال الأصيل للکفیل: خد هذا الال وادفعه إلى 
, ووكن لا يكون للأصيل أن يسترثه من 
ربد إبطاله فا یمن مهم لم يفبض دينه 
الرسالة فله 


(۱) اي علی وجه القضاء بان قال له: إِنّي لا آمن أن 
تودیه , بخلاف ما إذا دفم م الال على وجه الر ساله » 
الطالب. حيث لا يصير المؤوى ملكا للكفيل بل هو أمانة في ب1*/ 
يد الكفيل ؛ ؛ للأنه تمل بالمودّى حو الطالب» وهو بالاسترداد بنه 
كالمسألة الأولى ؛ هذا إذا كان دفعه إلى الكفيل على زو القت 0 ۳۷ , و - 
الاسترداد ؛ + انه یشار تمحض أمانة في يده. بنظر ,۰ -۳۲۱)؛ 
۲ وه«التیین»(1: ۱۹۱ ۱/۱۱۲ 
«حاشية یعقوب باشا»(ق۱۵ ۱ 


پنظر ؛ «النح»(۲,۵: :1 
ودالپدایة(۳: ۳ ودالکفایة»(۱: 


۹۹ كتاب الكزالج 
كفيل ام أصيلَة بان يتعيّنَ عليه ثوباً ففعل» فهو له. وما ربح باتع فعليه؛ ولو 
بما ذاب له أو بما قَضَى له عليه. وغاب اصیل فاقام مُدْعيه بينة على کفیله از ل 
علی اصیله کذا ردت 
كالدراهم والدنائيرء كما في المسألة السابقةء وهذا عند أبي حنيفة .ولا هیا 
لا کون الره الی قاضيه حب ذلا بت ف اسلا 

بل ابر اصيلة بان سم علبه ثوب فقعل؛ فهو له). : أي أمر الاصبز 
الکفیل بان یشتر ي ثوب بطريق العيئة» وبي العينةٍ: : أن يستقرض رجل من تاجر شيئاء 
ولا بر فرضا حسنا ' بل يعطيه عينا؛ ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة"» 
الب e‏ ؛ لأنّه إعراض عن الدّين إلى العين ٠‏ فالاصیل آمر 
کفیله بان به يشتري ويا باكر من القيمة ليقضي به دنه ففعل» . فالوبٌ للکفیل ؛ لأن هذه 
وكالة فاسدة” لعدم تعين الوب واللمن. 

(وما ريح بائعةُ فعليه): أي إذا اشتری الب بخمسة عشر؛ وهو يساوي 
عشرة؛ فباعَهُبالمشرة» فالریْح الذي حصل للبائم . وهو النمسة التي صارت خسرانا 

على الكفيل ؛ ٠‏ فعلى الكفيل ؛ لأنّ الوكالة لا لم تصحٌ صار که قال له : ان اشتریت ثوب 
بشيء؛ ألم بعنهُ بأقل من ذلك فأنا ضامنٌ لذلك الخسران. فهذا الضّمان ليس بشيء 

(ولو كفل بماذاب له, أو بما قَضّى له عليه: وغاب أصيلة ٠‏ فأقام مُدُعبه ين 
على كفيله أن له على أصيلِهِ كذا ردّت)؛ لأنّهُ إذا أقامّ الب أن له على أصيله ؛ ولم 





)١(‏ قال ابن الهمام في «فتح القدير)»(7: 93714) بعد أن ذكر عدّة صور يكون فيها بيع العينة: إن الذي بقع 
في قلبي أنه إن فعلت صورة يعودٌ فيها إلى البائع جمیع ما آخرجه أو بعضّه كعود الثوبر إليه قي الصورة 
المازة وكمود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عشرًهء ٠‏ فيكره يعني تمرياً. ٠‏ فإن لم يعد كما إذا باغه 
المديون في السوق فلا كراهيّة فيه؛ بل خلاف الأرلى؛ فإن الأجل قابله قسط من الثمنء والقرض غبر 
واجب عليه دائما , ؛ بل هو مندوب وما لم يرجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمّى بیع العينة؛ لاله 

من العين المسترجعة لا العين مطلقا: إلا فكل بم بيع الجينة. اه. 

(؟) أمّا كوته وكالة ؛ : فلانه أمره بالشراءٍ على وجه مخصوص؛ وأمًا قسادها ؛ فلجهالة الثوب؛ فإن الثوب 
أجناس مختلفة ولم يعن نوعاً منه؛ وجهالة الثمن فإن بيع العينه لا يتحمّق إلا بازدياد الشمن من فيمة 
السلمة. وتلك الزیادة جهولة, ٠‏ فإن كان الدين معلوماً وقدر الدين مع تلك الزيادة ثمن السلعة فيكون 
للم ممهولاً. بنظر : «الزیدت»(۳: ۱۰4). 


Hs & i fe o E A TREE 
gooo E E 


كتاب الكفالة 
ہ۹ 


ا 0[ 
هر و قضى 2 فقط. ولو ضمِنّْ الدرّك ر دعواه بعد 

, لقضاء الا 
يتعرض ضي به لا يبحب على الكفيل ؛ لاله كفل بما قضى القاضي به . . ولم 
یوجد هذا في الكفالة يما قضى له عليه ظاهرء وكذا بما ذاب له عليه ؛ ؛ لآن معناه نقرّز. 
وهو بالقضاء. 

(وإن أقام بینةٌ على أن له على زیا كذاء وهذا كفيلُهُ بامره قضی به علیهما). 
ما ادا مسال لا تع له ما سن وهو الكفالً با ذابله, آو ا فضي له عليه. 
صورة السألة آقام رجل بْنة آن له علی زند آشاه دی کل ل بأمرهِ قضى 
عليهننا E N‏ 
المسألة المتقدّمةء فإذا قضى عليهما يكونُ للكفيز حق الرجوع على الأصيل وهذا 
عندناء وعند زُفْرَ د لا يَرْجِمْ عليه ؛ لأنّه لا أنكرٌ كان زعمه آن هذا ای شر ابل 
المدّعي ظلمهُ ؛ فلا یکون له آن بظلم غیره. فلنا : الشرع كذيه ''فارتقع إنكاره. 

(وفي الكفالة بلا أمرو قضى على الكفيل فقط): أي أقام انه على أله كفب 
بلا أمرِهِ يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط. 

(ولو ضَین الدرك بطل دعواة بعدة)”" : لاله ر غيب للمشتري ف الشراءه 
فیکون َنزلة لاقرار مك البالع» فلا بصح دعوی ملکبته. 








(۱) في هذه المسألة فيودٌ معتبرة: 
الأول : أن الكفالة مقيّدة بهذا المال. 
والثانى : : أن هذا الال المكفول به غير مقي بانه قضى به على المكفول عنه بعد الكفالة ؛ »> بل هو مال 
مطلق , وبهذا الفدر تا هه اس عن لمسألة السابقة إذ اللكفول بهذا ميد هس ءِ القاضي. 
و الغالك : أن هذه الكفالة مقبّدة بأنها بأمر الاصیل اذ الامر یتضمن الافرار بالمال فبصيرٌ مقضياً 
عليه, وأمًا إذا لم يكن بأمره: فهي لا تتضمن الاقرار؛ فالقضاءً على الكفيل لا يتضّمن القضاء على 


الاصیل. بنظر «رعجمم الأنهر»(۲: ۰6۱۸۰ E e.‏ ۳ 
ا يي وأقرُ أن البائع باغ ملك نفسه» ا 
الرجوع علی البائم بالشمن ؛ + لانه صاز مكذبا ی و۱۳ الثمن عند استحقاق المبيع . 
(۳) صورته: : أنه بع دارا فكفل جل للمشتري عن الات درب ع ملکه . آو اذعی 
نکنالته تسلیم للمبیع؛ ٠‏ واقرار مه آنه لا حق له فیها حنی 


فها الشفعة . أو الإجارة لا نسمع دعواه؛ 0 
ملائم للعقد إذ الدرك بثيت بلا شرط الكفالة » , فالشرط بزه 


)۳۲۸- 


لو اذعى بعد زنك أن الدار 
كانت مشروطة فتمامه بقبوله: وهو شو 
پنظر : ددزبدة النهایه»(۳: ۱۰۵ 


ط 


۹۸ كناب الكفائج 
ولو شنهد وخثم لا. قالوا: ان کیب في العنلث, باغ له آو بيعاً باتأ نفد وهو كس 
شهذ بذلك بطلت؛ ولو کتب شهادئهٌ علی [قرار العاقدین لا. 
افصل 4 الضمان] 

رلو ضَمن المهدة آو اخلاص 

(ولو شهد وحم لا): وإنّما قال : وختم لأنَّ المعهود في الزّمان السابق کان 
الختم في الشّهادات صيانة عن التَّغييرٍ والتبديل. 

(قالوا: ان کیب فيالصنلم باع ملک أو بيع بات نافذأء وهو كتب شه بذلك 
بطلّت) : : أي بطلت دعواء بعد هذه الشّهادةٍ ؛ لأن شهادثه يكونٌ إقرارا بأن البائم قدياء 
ملکه, آو باع بيعا بان نافذا ؛ » فاذا ادّعی اللك لنفسیه یکون مناقض) 

(ولو کتب شهادئة ئه على إقرار العاقدين ل)”": أي لا ييطل دعواه بعد هذه 
الكتابة ؛ لعدم الناقض. 

لفصل 2 الضمان) 

(ولو ضَنْ المُهدة): آي اشتری رجل ثوباء فضَمن آخر بالنهدة, فالضما 
باطل ؛ لأنّ العهدة قد جاءت لمعان: 

ا للصّك القديم. 

۲ وللعقد وحتوقه. 

۳ وللدرك. 

فلا پثبت أحذ العاني بالشُل. 

(او امخلاص): : أي إذا من اخلاص فلا يصح عند آبي حفة م4 وهوأن 


يشتوط أن المبيع إن استحق ستحق يخلصهُ ويسلم عينَهُ إليه بأي طریق کان » وهذا باطل إذا لا 
قدرة له على هذا"". 





)١(‏ بخلاف بجرد د الكتابة في الصك ؛ لانه لا بتعلّق به حكم وإنّما هو عرد إخبار , ولو أخبرَ بان فلاا باغ 


شتا کان له أن يدّعيه. ينظر : : «العبيين)(1 : 1514), 
(۲) لاه جرد ٍخبار فلا تناقض. ینظر : : «الدر النتقی(۲ : ۱۶۱). 


(۳ 
) انه إن ظهر مستحقافم لا بساعده لستح ‏ او خر فلا بقدر مطلقاً, ٠‏ والتزام ما لا یقدر علی الوف؛ 
به باطل. ینظر ینظر : «الزیدة(۳: 1°71( 


كتاب الكفالة 
۹4 


ب ثمن عبد باعاه بصفقةٍ بطل؛ وبصفقتین صحٌ. کضمان الفراج والوالب 
و 
وعندهما یصیح وهو حمول على ضمان الدرك". 

(آو المضارب اللمن لرب الال) : اي با الضارب» وضَین امن لرب الال. 
(آو الوکیل بالبیم فوکله): اي باع الوکیل وصّمِنَ للموكل النّمنَء وإنّما لا بجوژ: 

۱ لا امن آمانة عند الضارب والوکیل» فالضّمانْ تفییز حکم الشرع. 

؟. ولان حق الطالبة للمضارب والوكيل؛ فيصيران ضامنين لنفسهما"". 

(ار أحذ البائعين حصّة صاحيه من تمن عبار باعاهُ بصفقة بطل» وبصففتین 
صح): أي باعا عبدا صفقة واحدة» وضَمن أحذهما لصاحبه حمتّه من الم لا 
يصح ؛ لأنْهُ لوصح الضّمانُ مع الشركة يصيرٌ ضامنا لنفسيه ؛ ولو صح في نصیب 
صاحبه يد الی قسمة الذین قبل قبطیه , وذا لایجوز" بخلاف ما لو باعاه بصفقتین. 
فا یصح الضمانٌ + لأنّه لا شركة. ۱ 

(کضمان اراج"*" والئوائب " والقسمة): اي صحٌ ضمانْ هذه الأشياء. 


2) 


ما الخراج فقد مر 





(۱) وهو ضمان الشمن عند استحقاق المبيع » فجوازه عندهما محمول علیه ؛ لأنهما فسرا الخلاص: أنه لو 
استحق لیم فعلیه شرژه ونلسیمه إلى المشتري أو نخليصه إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر وهو 
ضمان الدرك في المعنى ؛ أما لو ضمن تخليص المبيع أو رد الثمن جاز عند أبي حتيفة وه ؛ لأنه ضمن ما 
ملك الوفاء به. وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحق المبيع ورد الثمن إن لم يجز. کذا درمز اطقانق»(۲: 
۷۵ ۱ 

(1) أي لأن الكفالة التزام المطالبةء وهي إليهما فبصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه إذا حقوف العقد ترجع 
إلبهما فلا يفيد ضمانهما. بنظر: «جمع الانهر»(۲ : ۹ 000 

(۳) لان القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة» وهو أن یر جر 0 ا 
فهو لا يتصوّر فى غير العين؛ لأن الفعل الحسي يستدعي علا حسيّاء والدين ا سب 
الفصل الحسي» نان لم صح فسمئه يكون كل شيء ويه إلى شريكه مشتركا ينهماء رجح لا 
بنصف ما ی لکونه مشتركاً بينهماء ثم يرجع أيضاً بنصف الباق إلى أن لا يفى في يده حي" ' فيردي 
تجویزه ابتداء إبطاله انتهاءً. ينظر: «التبيين))(4 : .)211١‏ 

() اي الفراج الوظف. ینظر : «الرمز»(۲: ۷۷ ودالفتح»(۱ : ۰6۳۳۲ 

(9) النوائب : جمم ناثبة ؛ وهي النازلة. بنظر : «لصباح»(ص ۹ ۱۲) 
() (۳: ۸۸). 


ورالکفایة»(۱ : ۳۳ 


۱۰۰ کناب الکذارز 


9 راو 0 م و 1 
د ضمة إلى شهر ملق جوه وان اعی لالب ائه حال 5 
الجيش 00 ۱ انا الاو ر ۳ 


4۲(#۶ ۶ 


انّماقاء وفي اللَانية خلافٌ” ''؛ والفتوی علی الصحة . فالها صارت کالذیون 3 
حتّى لو أخذت من الأكارا" فله الرّجوعٌ على مالم الأرض 

وم التقسمة فقد قیل: ی ارت میاه ار و ٠‏ وقیل: هي الاب 
الوظْفة الراتبة واللّوائب هي غير الموظفةِء وأا ما کان فالكفالة بها صحيحة. 

(وإن قال: ضمشهُ إلى شهر صدق هوء وإن ادُعى الطالب أنّه حال): أي قال 
الکفیل : كفلت بهذا الال لگن المطالبة بعد شهر» وقال الطالب : لا بل علی صفٌ 
الحلول» فالقول ول الکفیل مع احلفه» وهذا بخلافي ما إذا أقرٌَ بدين مؤجل ؛ وقال 


: أي فيها اختلاف المشايخ‎ )١( 

.١‏ فقال بعضّهم: لا تجوز الكفالة ومنهم صدر الإسلام البَرْدَرِي مه ؛ لانها ضم ده إلى ذمة ف 
الطالبة أو الدين» وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعيان على الأصيل فلم يتحقق معناها. 

۲ وقال بعضهم: تجوز؛ منهم فخر الإسلام البَزدَوِى ه أخو صدر الإسلام أ المتقدم ؛ لأنه ل 
انطالبة مثل سائر الدیون؛ بل فوقها؛ وال للمطالبة ؛ لأنها شرت لا لتزامهما والطالبة اخب 
كالمطالبة الشرعيّة ؛ ولذا قلنا من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالفسط : أى العدل يؤْحرٌ وا 
كان الآخدٌ بالأخذ ظالم. وفلنا: مْن قضى نائبة غيره بأمره رجع عليه؛ وإن لم يشترط الرجوع وهو 
الصحيح. كما في «الخانية(7: )١١‏ كمن قضى دين غيرء بأمرهء وق «العنایة(۱ : ۳۳۲): فان شمر 
الأئمة ض: هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان مكرهاً في الأمر فلا يعتبرٌ مر بالرجوع. 

(۲) قال في «البحر»»(؟: ١7؟‏ -511): ظاهر كلامهم ترجيح الصحّة في كفالة النوائب بغير حق + ود 
قال في «ايضاح الإصلاح)»اق7١١/1):‏ والفتوى على الصحّة؛ وفي «الخانية))(*: ؟3): الصحيح 
الصحة ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمرء. انتهى. وعليه مثى في «الاختبار(۲: ۲41۳ 
و«المختار»( : 14) و«الملتقى)اص1؟١):‏ نعم صحّح صاحب «الخانية» في شرحه على اا 
الصفیر» عدم الصحة , وكذلك أفتى في «الخيرية» يعدم الصحة مستدا لما في «البزازية(1 ۱ 
0 من أنه قول عامة اللشايخ» وَلِمًا في «الممادية» من أن 0 قال لغيره خلمني بد 
المأمور مالا وخلصّه قال السرخس يرجع ؛ وقال صاحب «المحيط»: لا؛ وهو الاصح رعلبه العتوک 
اه. وقال ابن عابدين في درد الحتار»(۵: ۳۳۱): غاية الامر آنهما 0 مصححان ومعی على المح 

بعض التون وهو ظاهر اطلاق «الکز:(ص۱۱۲) وغیره لفظ النوالب فکان آ رجح. 

(۳) هار ر؛ الفلاح. وأکرت الارض : : حرئتها. پنظر : «الصباح»(صی4۸۱). 


معتاب الکضال2 





ولا يوخ ضامن الدّرَك إن استحق البیع ما لم يقض بثمنه على بائعه. 
ار 

ا ا 

بلتم له : لا بل هو حال؛ فالقول للمقرّ له. 

۱ والفرق: أنه إذا أقرٌ بالدين» ثم ادعی ا له وهو تأخیر الطالبة: والقر له 
منک » فالقول قوله بخلاف الكفالة؛ فإنَّهِ لا دی فيهاء فَالطَالبُ يدّعي أنه مطالب في 
احال, والکفیل یکره ۱ 5 

۱ (ولا يوخ ضامنْ ال ان استحق الیبع ما م یقض بشمیه علی بائعه)؛ إذ 
مجر الاستحقاق لا ينتقضئ الب في ظهر الرولية ابقر بان ی اب شم 
يحب على الأصيل رد النّمن فلا يحب على الكفيل. 

تفصل 8 كفالة الرجلين! 
(ديِنٌ على ائنين'" كَفِلَ كل عن الآخرء لم يرجع علی شریکه ال ما اذى 
زاسا على التّصف)؛ اشتريا عبداً بالفر وكفلَ كل منهما عن صاحبه بأمره لبا ؛ 
فکل مه حدُهما لا برجم به علی صاحی ال آن یکون زائدا على الصف ؛ لأن 








)١(‏ توضيحه : أن لمق بالدين أقدٌ بما هو سسببُ المطالية في الخال » إذ الظاهر أن الدينَ كذلك ! لانه تما پیت 


بدلا عن قرض آو إتلافو أو بيع ونحوه؛ والظاهرٌ أن العاقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا يدل 
في الحال ء فكان الحلول الأصل؛ وراج" عارضت: فكان الدينٌ الول معروضا بعارض لا وع ٠‏ ثم 
ادُعى لنفسه حقاء وهو تأخیر الطالبة والآخر ينكره. وني الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصح ٠‏ بل 
ها اال» والكفيل بنك ذلك» فالقول له؛ وه يان الترام 
۹ زاف آو بالتزل , فائما آقر بنوع منهاء فلا 


المطالبة يتنوغ إلى التزايها في الحالء أو في الستقبل #الكفالة بما ذاب أو 
يلزم بالنوع الآخر. ينظر: TES FEE‏ ۱ 
: ۱ تج 1 َة أحنهما موجلا وما على صاحيه 


خلا قإن أذى بح تعینه علی شریکه» ددجم " ۰" : 7 
15 فيل الحلول ولو تلا سکن کان علی ا ر 
دینا مؤجّلا ليس له الي الاصیل قبل و . 

موجّلا ليس له الرجوع على د الحنسين المختطفين معتيرة . وفي الجنس 


رما على الآخر ثمن ميبع؛ پم تین اوی انال 
,1۹ و«البحو(۱ : (TY‏ 


الواحد لفو. ینظر : «رالفتح»(۱ : ۲۳ -۳۸ 


۱۰۲ كناب الكفائج 
ولو كفلا بشيء عن رجل؛ وكفل كل به عن صاحيهٍ به جع علیه بنصف ما أذى وإن 
قل وان ابر الطالب احدّهما اخد الاخر یکله 
وقوع دی عم عليه أصالة أولى من وقوعه عدا عليه كفالة. 

(ولو كفلا بشيءٍ عن رجل؛ وكفل كل به عن صاحيه به رَجَع عليه بنصف ما 
دی وان قل) علی رجل لفٌ فکل کل واحلر من شخصین آخرین عن الاصیل بهذا 
الالف» ثم کل کل واحلر من الکفیلین عن صاحبه بامره بهذا الالف , فكل ما 
أحدُهما وإن قل رجع علی ال خر بنصفه بخلاف الصّورة الأُولّى» فان الاصال رح 
علی الکفالة, ما هاهنا فالکل کفالة فلا رجحان. 

وقال في «البداية»”': الصّحيحٌ أنَّ صورة المسألة على هذا الوجه احترازٌ عمًا إذا 
كفلا بالف حى كان الألفُ منقسماً علیهما نصفین » کم کل کل واحلر منهما عن 
صاحبه بأمره» ففي هذه الصورة لا يرجم على شريكه إلا ما زاد على النّصف. 

أقول: في هذه الصّورةَ كل ما أده ينبغي أن يرجم بنصفه علی شریکه ؛ لالا له 
يكن لإحدى الكفالتين رُجْحانٌ على الأخرى» فکل ما اه یکون منهما. فیجب أن 
يرجع بنصفب ما أدّى » فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي خصتّها بالصحة"٠‏ 

(وان ایر] الطالبُ أحدّهما أخد الآخر بكلّه) ؛ لان وضع المسألة فيما إذا كل 
کل منهما بالالف عن الاصیل» ١‏ ثم کل کل منهما بالالفو عن صاحبه »فا 


أحدهما بقي كفالة الآخرٍ بكل الألفوء وف الصورة التي احترز بالصحة عنها إذا أبرا 
آحذهما ییقی الکفالة للاخر يمخمسمئة. 





(۱) سیذکر الشارح ضيه ما قهمه من عبارة «الپدایت»(۳: ) والتي نصها : : ومعتى المسألة في المحيح أن 
يكرن الكفالة بالكل عن الأصيل ؛ ٠‏ وبالکل عن الشريك. والطالبةٌ متعددة: فیجتمم الکفالتان علی ‏ 
مر وموجبها التزا م المطالبة» فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل ؛ ٠‏ وكما نصح 
الحوالة عن الحتال علیه, ا ا 
للبعض على البعض يخلاف ما تقدّم؛ فیرجم علی شریکه بنصفه . ولا يودي إلى الدور ؛ لأن فطيته 
الاستواء وقد حصل برجوع آحدهما بنصف ما أدّى فلا ينقضُ برجوع الآخر عليه لاف ما تقدم: 3 

(1) ما توصل إليه الشارح #ه خلاف ما نص عليه صاحب «الدرر)»(؟ : : )., وردالكفاية»( :5754 ` 
۶ والتبیین»(1 : 18١)ءود«الايضاح»اق7 ٠١‏ /[), ودالرمز»(۲ : ۰۷۸ وددالعنایق»(۱: ۰۹۳۳۸ 
إذ قالرا: آنها تکون کالسألة الاو . فلا برجع علی شریکه با ادی ما لم يزد على التصف. 


كتاب الكفالة 
۱۰۳ 


ولو فسخت المفاوضة أخد رب الذين ابا شاه من شريكيها بكل 
احذهما علی صاحبه الا ما أذى زائداً على النّصِف 

(ولو فسخت المفاوضة أخد رب الذين آيا شاءٌ من شریکیها بک دینه) ؛ لى 
عرف أن رك المفاوضة يِتضْمَنْ الكفالة, (وم بسر جع | أحذهما على صاحيه 1۲ ما 
اذى زائداً على النُصفي) ؛ لِمَا عرفت أن جهة الأصالة راجحة على جهة الكفالة. 
أقول" : في هذه المسالة إشكال وهو أن أحد المفاوضين إذ اشترى شبتا. لم فسخا 
الفاوضة » فالبائع ان طلب الم من مشتریه , فلا تعلق لبذه المسألة بمسألة الكفالة , ل 
المشتري في التصفو أصيل» وفي الصف ۰" وكيل؛ > فكل ما دی نيفي آن یرجم 
كضقه عزن الكرولنء لالساسترى العيد صفقة واحدة» فصار الم دبا عله رو 
ین قسمّه . فکل ما یزدیه الاصیل » یزذیه منه ومن شريكه » فیرجع عليه بالنُصف. 

وان لب البائع الم من شریکه یکون ذلك بسبب آن الفاوضة تَضستٍ 
الکفالة. فیکون کفیلاً ی الکز الا آن فان لصف الذي هو ملك العاقد محْضّت 
كفالة: وفي النصفم الذي هو ملكة أصيلٌ من وجه وكفيلٌ من وجهء فبالنّظرٍ إلى أن 
حقوق الق راجعةٌ إلى الوكيل» يكونُ الشّرِيكُ کفیلاًلمن» فمطالة امن وج إليه 
بحكم الكفالة» وبالنّظر إلى أن الك في هذا الصف وع له» فيكو في أداء نصفم امن 


دینه وم يرجم 





)١(‏ هنا كلام من وتوم 
الأول: أنه جوز 
مسالة المت على هذه الصورة. 
الثاني : أنه يزم قسمة الدين قبل القبض لي 
الذي على العاقد: فعندما دی یکون الزذی علی العاقد : وهو مشترل بين 


0 أو خاصّة له. فعلى الثاني لا 
الثالث : : إن الدين الذي على العا ًا أن يكون مشتركاً أ م ني لا بصح 


فوله : نکل ما یی یوذیه منه ومن شریکه رکه ؛ وعلى الأول: : لا يصح اعتبار الكفالة ان 
الد 1 
مم الشركة , فليزم أن يكون كفيلاً عن نفسه؛ وإمًا مع القسمة فيلزم 0 پن قبل القبس امل 


ینظر : («حاشية یعقوب باشا»(۱8 ۹۱ 


أن يشتريا معا صفقةٌ واحدةٌ وحينئ لا إشكال كما لا يخفي على المندير. ۰ فلیحمل 


الصورة الثانية ؛ لأن غير العاقد كَفْلَ جميم الدين 
الشريكين على مفتضى 


(1) في م زيادة: الآخر. 


۱4 كناب الكفالج 
عبدان کوتبا بعقلر واحلٍه ول کل عن صاحیی رجع كل على الا خر بنصف ما 
اداه. 
افصل 8 حکنفاله العبد وعنه] 

نزن اصتق تق السنْيدُ احدهما قبل الاداء صح؛ وله أن یاخد حصة مُن لم یمتا من 
اصالة ومن الاخر ضمانا درجع م الق علی صاحبه با دی عنه لا صاحبة له 
بما أذّى عن نفسيهء ومال لا يَجَبْ عبد حثی يُعيِق ت "ال : 1 
أصيلاء فما أده يكونُ راجعا إلى هذا لصف فلا برجم إلى العاقد» وفيما زاد على 
النُصفب يرجع. 

(عبدان كوتبا بعقدٍ واحده وكَفِلَ كل عن صاحيه . ۰ رجم کل على 
الآخر بنصفو ما اذا : أي عبدان قال لبما المولى : © كاتتكنا والالف الی سنة. وقبلا. 


ع 


ول کل عن صاحبو, فکل ما ده حذهما رجع على الآخر بنصف ما ی 

وإلْما فيد بعقار واحار؛ حنّى لو كانبّهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا ٠‏ أما إذا 
کانت بعقر واحار لا تصح قياس ؛ لله كفالة يدل الكتابةء وتصح استحسانا بان يج 
كل منهما أصيلا ني حق وجوب الالف عليه: ویکون عتفهما معلقا بادائه ٠‏ ويجعل 
کفیلا بالالف في حق صاحیه, فما ده لحذهما یرجم بنصفه علی الاخر لاستوائهما. 

aL NSR ۰ 

(فإن أعتق اليد أحدهما قبل الأداء صح» وله آن یاخد حصة من لم يعتقة 
منه أصالة ومن الآخر ضماناً” SS‏ 
علیه ها دی عن نفیو)"۳؛ ؛ لأن المال في الحقيقةٍ مقابلٌ برقبتهماء وإِنّما جُعِلَ على كل 
منهما تصحیحا للکفالة. 


(ومالْ لاب علی عبر حثی یف" حال على مَن كَفِلَ به مطلقة)؛ اتر عبد 








() ی ص زيادة : فكل ما آدي آحدهما 

() أي للمولى أن يأخذ حصة مَن لم يعتق منه بطريق الأصالة منه, ! أو من المعتق بطريق الكفالة ؛ لاه كمبل 
عن صاحبه. ینظر : : «شرح آبن مللك»(ق1/۱۸۹) 

اه ون عم تبسن ری اي و ! لانه مودی عته نامره قاد 
أخذ الآخر لم برجع على المعتق بشيء ؛ لانه ادی عن نفسيه. بنظر : : «جمم الانهر ۲۲۰ : ۱16). 

(4) دهو دين لم يظهر في حق المولى كما إذا لزمه بإقراره أو استفراضه أو وطئه بشيهة أو استهلاكه وديعة. 
فإنها لا تظهر ني حق المولى , ٠‏ بل يؤخذ بها العبد بعد عتفه. بنظر : : «درر اشکام,(۲: ۳۰۷). 


کتاب الحوالة 


۰ 
ضبن کفیلةٌ قیمثه فان کنیل سید عن عبه» آو هو غير مدیون عن سه ففق فما 
ای کل لا برجم على صاحيه 
حجور عال» فالال لا يحب عليه إلا بعدالعتق . وان کل به خر كفالة مطلقة : أي لم 
يتعرّضْ للحلول والتَّجيل يَجِبْ علیه حالا ؛ لاد الانع من الحلول في ذمَةٍ العبد أنه 
معسرٌ؛ لأنّ جميعٌ ما في يله لمولاه؛ ولا مانمٌ في الكفيل؛ (ولو أدّى رجح عليه بعد 
عتقه): أي إن أدّى الكفيل» وكانت الكفالة بأمر العبدٍ رجم عليه بعد عتقه. 

(ولو مات عبد مكفول برفبیه. واقیم بِيّنةَ آله لمعيه ین كفيلُهُ قيمئّه), 
رجا اذّعى رقبة عبد» فكَفِلَ آخرٌ برقبته: فمات العبدٌ» فاقام المدّعي بِبنة أنه له ضّمِنَ 
الکفیا" قيمنَهُ ؛ لأنّ الواجب علی ذي الید رده علی وجه تخلفه قیمّه » فالکفیل إذا كفل 
فالواجب علبه ذلك بخلاف ما إذا اذّعى مالا على العبدٍ فکفل آخر برقبة العبلد فمات 
العبد فلا شيء على الكفيل '. 

(فان کل سید عن عبده» أو هو غير مدیون عن سي فعثْق فما آذی کل لا 
برجم علی صاحیه) ؛ لأنٌ لکفانة وقمت غیر موجبة للرجوع""؛ لان أحذهما ا 
يستوجب ديناً على الآخر؛ وعند زفر فد إن كانت الكفالة بالأمر بت الرجوع ‏ لأن 
مانم قد زال؛ وهو الرّقُ» وإنّما قال غيرٌ مديون: ليصحٌ كفالته » إن لمولى إن أمر العبد 
المديون بالكفالة عنه لا يصح الكفالة. 





f‏ > 0 ۱ الكفز د العين» فإن 
الید. والكفالة بالاعبان الضمونة بنفسها جائزة على ما سبق عاي بم على ١‏ | 208 
ملكت ب ع تة کن عل نکیل ردا انت انی اة ان الد ملک لعن الكل قبل 
2 4 ا اا فة اليد فمات العبد في 
فامالاصیل , قلاف ما ذا دی أحد على الد مالاء فكفل رجل آخر برقب Rs‏ 
ا إل الدعى » فلا يلزم شيء على الكفيل ؛ لان الکفیل تکفل عن ام * ES‏ 00 
٠ ' 1 : 2‏ رأة الكفيل » کما ذا الکفول بنغسه حرا حیت بر 
۱ 2 1 , ویراءنه توجب برا** 5 1 ۱ 
E‏ بنظر : «مجمم الأنهر »۲ : و ۰۱ و«ددرر ایکا( ۲ : 
لكفيل ببراءة الأصيل: ف با ایضا. يدر 0 
¥( 
() أي كما لو كفل رجل عن رجل بغیر آمره 
التفی»,(۲ : ۱4۵). 


) قد کنیل عن ذ قة العبد ؛ لان المدعي يدعي غصب العبد على ذي 
(1) ببائه : إن الكفيل قد كَفِلَ عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد ؛ لان الذعي يدعي 


ه رنظر : «الذر 
از الکفالة لم تکن کفالته موجبة للرجو. بنظر 


۱۰۹ كناب الحوائج 
کتاب الحوالة 

مي تصح بالاین برضاء احیل واحتال. وانحتال علیه. وإذا تمت بركاً احیل من 

این بالقبول » و يَرْجِعْ عليه الحتال الا إذا ئى حقة موث الحتال علي 





مُفْلِسأء أو 
كتاب الحوالة 
(هي تصم بالدّين برضاء احيل» والحتال» والحتال عليه)؛ الحوالة: نق ال 
من ذَمَةٍ إلى ذمّة. 


قوله بالدین : أي دين امحتال على المحيل. 

هذا الذي کر روایه «القذوري»" ۲ وق رواية «الزياداتي»: تصح بلا رمی 
الإ 

وصورئه: آن یقولٌ رجل للطالب إن لك على فلان كذاء فاحتَلة علی» فرضی 
بذلك الطالب» صحّت الحوالةء وبرئ الاصیل. 

اخ ا ان 1 ك0 

وصورة أخرى: كيل رجل عن آخر بغير أمرو بشرط براءةٍ الأصيل» أو قبل 
الکفول ذلك صحت الکفالة , ويكون هذه الكفالة حوالة؛ كما أن الحوالة بشرط أن لا 
رأ الأصيل كفالة. 

(وإذا مت برئ احيل من الذين بالقبول. ول يَرْجِعْ عليه الحتال): أي لم 
مي u‏ 1 ۳ #۶ 4 
یرجم احتال بدینه علی الحيل ۰ (الا (ذا ری(" حقة بموت الحتال عليه مُفْلِساًء أو 





)۱ { ((ختصر القدوري»(ص ۵۷). 


(۲) واغا ره ۳ 
راثا یشترط للرجوع علیه , أو لسقوط ديته على المحتال عليه ؛ لان اخوالة فیها نفعه : وهو قوط ما 
عليه من الدين فصار 


کالکفول به حیٹ تصح الكفالة يللا رضاه. ینظر : «فتح باب العنابة»(": 
0*4( 


(۲) وی : هلك. ينظر: «المصباح)( ص ۷۹) 


كتاب الحوالة 





حَلْفَهُ مُتكِرا حوالة لا بینة علیها؛ وقالا: أو بان فَلَسَهُ الفاضي 
الوديعةء ويبرأ بهلاكها 

ا ی ای ص ان ےج ا ی 
حلفه را حوالة لا بينة علیها. وتالا: : أو بان فلس القاضي). فان تفلیس 
القاضي معتبر عندهما وعند الشَافِي”” 4 وعند آبي حنيفة كه لا. إزلا , 


۰ وتصح: بذراهم 


وفوف 
لأحدٍ على ذلك إلا بالشهادةء فالشهادة على أن لا مال له شهادةٌ على الث ۳ 
(وتصح: ۱ 
۱ بدراهم ارو ویی) پاک : یر لواي. ومو دا 
راهم ۰ وبر بهلاکها): أي یر الزذي» وهو احتال عليه من 


الحوالة بهلاك الوديعة ف بده. 


(۱) آي برجم المحتال على المحبل في حالتين عند الإمام وثلاث حالات عند الصاحبين والشافعي؛ والحالتان 

هما: 

احد الامرین عند آبي حنيفة قه. واحد الامور الثلائة عند صاحبیه . ما الامران: 

أحدهما: موت الحتال عليه مفلساً بأن لم ينرك مالا عيناً ولا دينا ولا کفیلا . والمرادُ بالمين: ما 
يفي با حال بهء وكذا يقال في الدين» ولا بد نی الکفیل آن یکون کفیلا بجمیعه , فلو كفل البعض ققد 
نوى الباقي: كما صرّحوا به؛ والمرادٌ بالدّين ما يمكن أن يثبت في الذمّة ٠‏ فيشمل: النقود؛ والمكبلات. 
والموزونات. 

والثاني : : أن يجح احالٌ عليه الحوالة ويحلف ولا بِينةَ للمحبل ولا الحتال على احتال علبه. فان 
هلاك دين احتال يتحقق كل واحدٍ من الموت واطلف الذکررین: ولو اختلفا, فقال احتال: مات 

مفلساء وقال الحيل عخلافه, فالقول للمحتال مع اليمين على العلم ؛ لأنه متمسنّك بالأصل وهو 
العسرة» كما لو كان حيًا وأنكر اليسر. 

وأمّا الأمورٌ الثلاثة التي يثبت النوَى بأحدها عند صاحبیه» 
أن يفلسّه القاضي : أي يحكم بإفلاسه في حياته. . ينظر + «كمال الدراية)(ق008). «البسوط ,۱۲۰ 45). 
«الفتاری العالکیریة»(۳: ۲۹۷). رالنح»(ق۲ : : ۱٩/ب).‏ «التم»(۱ : (Foi:‏ 


0( امتاج(۲ : ۱۹۵). 
ینظر: «النهاج» وشرحه «مفني اعنج 0 ۱ 
(۲) آي لاله عجر عن ذلك عجزأ يتوم ارتفاعه عدوش ما له ' , فلا یمود بتفليس القاضي على الحبل ؛ 


ET la ۱‏ 
ولان الال غاد ورائح , فقد يصبح لجل يا ومسي فقيرا وباك بر 00 ۳ 
() يمني إذا أردع رجل رجلا ألف درهم مثلاء واحال فيها عليه أخر صحن الخو ر 


التسليم . وكانت أولى بالجواز. بنظر : : تمع الانهر»(۲ : : 4۱۸۸ 


فالاثان منها ما مر ؛ وأمًا الثالك ؟ نهر 


۱۸ كناب الحوائة 
اه و و در ی نا ر ن ر 
وبا لمغصوبة ول يبرأ بهلاكهاء وبالدين؛ فلا يطالب المحيل المحتال عليه مع أن الحنال 
أو لغرماء المحيل بعد موبّهء وفي الطلقة له الطلب من احتال علیه. 


ما علیه آو عنده 

3 سس 
3 (وبالمغصوبة و يبرأ بهلاکها) : أي لم يبرا الغاصب بهلااد الدراهم 

المخصوية ؛ لان القیمة تلفها. 


۳. «وبالذین) : آأي بدین احیل علی احتال علیه. 

(فلا يطالب لحيل امحتالَ عليه)”" ؛ لأنّه تعلق به حق احتال» ٠‏ (مع أن احتال 
أسوةٌ لغرماء لمحيل بعد موِه). إنّما قال هذا؛ لدفع َوَهُم أن لمحتال لما كان أسوة 
لغرماء امحيل بعد موته يكو حق الحيل متعلقا پذلك لین فينبغي أن يكون نَ للمحبل 

حق الطّلب من لمحتال عليه. 


XE J 


فاخحاصل آن الحوالة بالدین وإن كانت موجبة لتعلق حقِّ احتال بذلك الدينء 


لھا دی م تة من الرهن , حتّى لا يكون الحتالٌ أحق به بعد موت احیل. 
(وفي المطلقة”" له الطْلبْ من ن احتال علیه) : أي إذا كانت الوا فطل غ 


مقیدة بالودیعة ‏ أو الغصوب آو الدین فللمحیل طلب الوديعة؛ والمغصوبي. 
والدین من احتال علیه. 


(ولم تبطل بأخلر ما عليه أو عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخذٍ ال حيل ما على 


(1) آي وتصح الحالة بالدراهم امغصويةء فإذا هلكت لا قبطل الحوالةء ولا ب يبرأ المحال عليه ؛ لا الواجب 
على الغاصب رذ العين؛ ٠‏ فإن عجر عن رد العين رد المثل أو القيمة ٠‏ فإذا هلك في يدٍ الخاصب لا يبر به ؛ 
لا لصوب يخلفه القيمة» والفوات إلى خلف كعدم الفوات» فبقيت متعلقة يخلف فيرد خلفه على 
احتال علیه ینظر : «کمال الدرایة»(ق۵۰1). 

(0) في ب زيادة: لا. أي إذا قيدت الحوالة بالدين الخاص أو العين مثل الوديعة أو النصب صحت وحكمها 
آن لا يطالب انحيل الحتال» وليس للمحتال عليه دفعها للمحيل» فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدد 
النتقی»(۲ : .)۱4٩‏ 

(۳) الطلقة: : هي آن یقول احیل للمطالب : : احلك بالالقم التي لك على هذا الرجل ؛ او؟ لم بقل دی 

من المال الذي لي عليه : ٠‏ فلو لم يكن عنده وديعة أو مغصوية أو دير كان له أن يطالبّه به ؛ ؛ لاله لا تعلق 
لمحتال بذلك الذين أو العين ؛ لوقوعها مطلقة عنه؛ بل بم امحتال عليه» وفي الذمّة سمةء فیاخذ دب 
أو عبنّه من المحتال عليه لا تبط الحوالة. ومن الطلقة: أن يحيل على رجل لیس له عنده ولا علبه شي 
بنظر بنظر : «الفتح»(۱ : ۳6۵). 


5 ب‎ : EIN 
72 
خ ع‎ 


كتاب الحوالة 
۱۹ 


E‏ بدين كان لي 
2 سمل ی يب ره دمک 

السفتجة: وهى إقراخ ض لسقوط خطر الطريق : 
امحتال عليه . آو عنده؛ وهو لین والفصوب والوديعة سواءً كانت الوا ا 
مقيّدةء ففي المطلقة ظاهر؛ ٠‏ وأا في المقيّدة ؛ فلان ا جيل ليس له حق الأخذر من تال 
غه > فإن دفع إليه امحتال عليه » فقد وقع ما تعلْق به حق اتال. فیضمن انحتال عليه. 

(ولا يقبل قول انب للمحتال علیه عند طلیه مثل ما احال: احلت بدین 
كان لي عليك) : : أي أحال رجل رجلا على آخر بمثة ؛ فدقم احتالٌ عليه إلى امحتال . وم 
طلب امحتال عليه تلك المئة من امحیل ۰ فقال احبل : نما أحلت بمثة لي عليك , والحتال 
عليه يكر أن عليه شيئاً یکون القول قوله لا للمحیل ۰ ولا یکون قبول الحوالة إقراراً من 
الحتال عليه بمثة ؛ لأنّ الحوالة تصح من غير أن يكون للمحبل على لمحتال عليه شيءً. 

(ولا قول امْحتالَ للمحيل عند طليه ذلك احلتني بدين لي عليك) : أي أحال 
فاخ المحتال المالٌ من المحتال عليه؛ فطلب المحيلٌ ذلك المالَ من امحتال: فقال احتال 
للمحیل : : قد أَحلتيي بالدّین الذي لي عليك, واحیل ینک آن له عليه شيا ٠‏ فالقول له 
لا للمحتال» ولا يكون الحوالة إقرارا من احيل بالدّين للمحتال على امحيلء > فان الحوالة 
مستعملة في الوكالة. 

(ويكرَه الستفقجة: وهي إقراض لسقوط خطر الطريق)”': في «الغربو»"'؛ 
ا : بضم السين» وفتح الا : : أن يدفم إلى تاج مالا بطريق الإقراض ليدفعة إلى 
صديقه في بللم آخر» وإِنّْما يقرضُهُ لسقوط خطر الطریق؛ وهي تعریب سفتة. 

وما سمي الإقراض کی ...سب بر والدنانير في 
السّقاتج : أي في الأشياء | المجوفة؛ كما يجعل العصا مجوفا و امال وإنّما شبه به ؛ 
لأنّ كلا منهما احسال لسقوط خطر الطريق› أو لأنّ أصلها آن الانسان إذا آراد السفر 
وله نقد أو أراد إرسالَهُ إلى صديقي فوضحَة في سفتجة شم مع ذلك خاف الطريق 
فأقرض ما في السُفتَجة إنساناً آخر» فاطلق السنققّجة على إقراض ما في السفتجة ٠‏ ثم 


شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق. 









وداللتقی»(ص ۰6۱۲۷ ورالتنویر»(ص ۱۵) آنها مکروها مطلقا . 


0 114{ 
۱ کب( ۰۳91 ورالرمز (۲ : (AY‏ وا(حاشبة رد 


ولکن صاحب «التبیین»(٩‏ : ¥0( ورالفتح»(۱ : 
الحتار»(۳: ۱۷۱ آنه [ذا لم تكن المتقعة ت مشروطة فلا بأس به. 
)1( «المغر ب( ص١‏ ۲ 25 4 وینظر : . «الصباح»(ص۲۷۸). 


۱۷۰ کتاب القضاء 
هد ي ي ي يس و 
كتاب القضاء 


الأهل للشهادة اهل للقضاء . وشرط اهلیتها شرط أهليّئه » والفاسق اهز ل, 
يصح نقلي ولا يقلّد كما صحٌ قبولٌ شهادته. ولا قبّل» ولو فَسَقَ العدل ات" 
العزل في ظاهر المذهبب. وعليه مشايحنا جك والاجتهاد شرط للأولويةء فلو فد 


جاهل صحٌ. ويُختارٌ الأقدر 
كتاب القضاء 

(الأهلّ للشهادةٍ امل للقضاء وشرط أهليّها شرط أهليّته. والفاسق اه لى 
یصح تقليده؛ ولا یقلد)۳: آي یب آن لا بقلد حثی لو قلد یائم. (کما صح قبول 
شهادیّه ولا قبل)» بالعنی الذکور. 

(ولو فْسَقَ العدل استحق العزلٌ في ظاهر الذهب وعلیه مشایخنا )۳ 
وعند بعض الشایخ ۳3 برل 

(والاجتهاد") شرط للأولويةء فلو قُلْدَ جاهل”" صح ويُختارٌ الأقدر 


)١(‏ أي يحب أن لا يقلد إذ لا يؤمنٌ عليه ؛ لفلة المبالاةٍ بواسطة فسقه: حتى لو قلّد يأئم كما يصح فول 
شهاديّه ؛ لوجود أصل الأهاية للشهادة؛ ولا تقبل لما ذكرء حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان نما 
لكنه ينفذء كذا في «النع»(ق۲: ۰/۹4 وفال ق «الدرر»(۲: 8۰4): هذا (ذا غلب على ظله 
صدقه» وهو عا حفظ. 

(۲) اي صار فاسقا بخ الرشوة آو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك بعد كونه عدلاً استحق القاضي 7 
وجويا: أي يجب علی السلطان عزله. واستحقاق العزل ثابت في ظاهر الذهب. وعله مشایضا 
البحاریون والسّمرقندیون. ينظر : «العنایة»(۱ : ۳۵۸), و«الفتح»(۱: ۳۵۸). 

(۳) آي جرد الفسق, ۰ واختاره الکرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب ابي یوسف طء. وهو اختیاز 
حسن لعدم انتمان اللاس علی حقوق الناس. بنظر : «الشرنبلالیة»(۲ : 1۰4). 

(4) وأصح ما قبل ني حذ المجتهد أن يكون قد حوی علم الکتاب ووجوه معانیه . وعلم السنة بطرفها 
ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المتقولة عن الصحابة؛ وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه: 
وان یکون عالا بالقياس وعرف الناس. ينظر : : «فتح باب العنایة»(۳: ۱۰۷ -۱۰۸). 


(۵) لانه بمكنه أن يقضي بفتوى غيره؛ ومقصود القضاء جمصل به وهو إيصال الحقّ إلى مستسقه. بنطر: 
«الچدلی»(۳: ۱۰۱). 


۳۰ 





ای ولا يعاسب القضاء» وصح الدخول فيه من تن مد وكرة من حاف 
مجزه وحیفه ومن فل مال وا ی ول خر قز می اتن یز 
إلا ببينة وان أخبر به العزول وإلا ينادي عليه. يب يخلّه 
والآولي) 0 الشّاؤهي"' يه لا يصمح تقليدُ الفاسق والجاهل. واعلم أنّه قد كان 
الاحتياط يما قال الثافبي ف لكن بحسب الزّمان, لو شرط العلم والعدالة لارتفع أمرُ 
القضاء بالکلية , ووقع الشر والفساد أعظم ما احترٌ عنه. 

(ولا يطلب القنضاء””؛ وصح الدخول فيه لمن يَئِنْ عدلّهُ» وكْر لمن خاف 
عجزه وحيفه. 

ومن فد سال ديوان قاض قَبْلَهُ): وهي الخرائطٌ التي فيها المُكولكً, 
رانسُجلات" ۰۳ (والزم محبوساً أقرٌ بمق لا من أنكرٌ إلا بيّنةٍ وإن أخبّ به 
المعزول)“ ؛ لث بالعزل التحق بواحلر من الرعایا؛ وشهادة الواحد لا تقبل؛ (وإلا 
بنادي عليه ثم يخليه) : أي إن لم يقم البيّنة على امحبوس المنكر يُنادى : إن كل من له 
حقّ على فلان ابن فلان الحبوس فليحضٌ مجلس القاضي ؛ فان لم بعضر أحدٌ يخليء ” 
وأخذ منه کفیلابنفسه فلعله محبوس ق غا ٠"‏ 


۱۹۱ 





)١(‏ ينظر: «التنییه(ص ۱۵۲)؛ ودالهاج»(4: ۷۵ ورفتوحات الوهاب»(۵: ۰/۳۳۷ و«التجريد 
لنفم العبید»(4 : ۳40), وغیرها. ۱ 
(1) أي مْن صلح للقضاء ينبغي أن لا يطلب بقلبه ولا يسأله بلسانه؛ وأمًا إذا تعين بان لم يكن أحد غيره 
بصلح للقضاء وجب عليه الطلبُ صيانة لحقوق المسلمين ودقعا لظلم الظالمين. ينظر: «البحر<1 : 
(TAY‏ و«تجمم النهر(۲ : ١66‏ ). 3 
۳( انمحضرٌ والسجل : فا کت فة ما جرى بين الخصمين من إقرار أو اتکار ؛ والحكم ببينة أو تنكول على 
۱ ا . ها والحجة والوئيفة يتناولان 
رجه يرفع الاشتباه. والصك: ما کیب فیه البيع والرهن؛ والإقرار وكير والحجة والو و 
الثلاثة. ينظر : «الدرر»)(؟ : ١‏ ). 
() يعني نظر الفاضي الجديد في حال 
ویکتب اسماهء‌هم واخبازهم وسبب حبسهم؛ ومن 8 
آلزمه القام ز. ایک ذلك الحق الذي حبس به» وان اخبر به "اي 
لرمه ي ومن أنكر 1 ۱ ٠‏ ركذا الا اذا قامت الب على ذلك الحق. ينظر؛ «رالزبدق»(۳: 
عله أو قال: كنت حكمت عليه لفلان بكذا > + 3 


A 


الحبوسين الذين هم في سجنه ؛ فيبعث ثقة بحصيهم في الجن 
المزول» وقال: حبسته بحق 


() زيادة من م. 


۱۹۲ كناب القضاء 
وعمل في الودائع ولَةٍ الوقوفه اي أو باقار ذي اليد لا بقول المعزول للا إن 
آفر ذو اليد بالتسليم منه. ويجلس للحكم ظاهراً في في المسجل : والجامع أولى ٠‏ ولو 
جلس في داره وا بالذخول جاز. . ولا قبل هدية إلا من ذي رحم موم مه او 
من اعتاة مهادائة قرا مهد ذا يكن مما خصومة ولا بحخضر دعوء |لا عا 
(وعمل في الودائع وغْلَّةٍ الوقوف بالبينة» أو بإقرار ذٍي الید لا بفول 
العزول): : أي لا يقبل قول المعزول إن قال: : هذا وديعة فلان دفعتّها إلى هذا الرّجل , 
وهو منکن (إلاً إذا آقر ذو اليد بالتسليم مده) : أي من القاضي العزول. 
(ويجلس للحكم ظاهراً في المسجدٍ والجامع أولى) : : أي جلوسا ظاهرا. وهر 
الجلوس المشهور الذي يأني الاس لقطع الخصومات من غير اختصاص بعض الاس 
بذنك اجلس » وعند الشافيي" ن#ه یکر» احلوس به" في السجد ؛ ؛ لاله قد یَحفر 
الشرك والحائض» ولنا: جلوس اي ۵8 "في السجد» وابضا القضاء عاد ونجاسة 
المشرك من حيث الاعتقاد» والححائضُ لا تدخلٌ بل يفضتل خصومئها على باب 
المسجد”” ؛ (ولو جلس في داره وأذن بالذخول جاز. 
۱ يم ب" إلا من ذي رحم مُحْرّمٍ منه. أو من اعتاة مهادائة قذر 
لد إذا یکن هما خصومة › ولا يَحْضْرٌ دعوةٌ إلا عام ) : العامة : هي 








(۱) اي الا أن يعترف الذي في يده أن الفاضي سأمها إليه؛ فيقبل قول المعزول في الودائع وغلات الوقف؛ 
لأنه ينبت بإقراره أنه مودع القاضي ويد اللودع كيده فصار كانه في يده. فيقبل إفرار به: وتمامه في 
«الرمن)(؟ : ۸۵). 

(؟) ينظر : «احلي»(۸: ۰0۳۰۱۳ ودنهاية احتاج»(۸ : 14 ) ود«مفني احتاح»(؛ : ۰4۳۹۰ وغيره. 

(۴) زيادة من آ. 

(4) زيادة من م. 

(9) فلا نع الشرك من دخوله للقضاء ؛ لا نجاسته نجاسة اعتقاد علی معنی التشییه, وامّا الحائض فتخبر 
مالیا ؛ + لبخرج إليها القاضي؛ أو يرسل نائبه. كما لو كانت الدعوى في دايّة. ينظر: «حائية 
الطحطاوي»,(۳ : ۱۸۲). 

)١(‏ وذکر الهدية لیس احترازیا إذ يحرم علیه الاستفراض والاستعارة من يحرم عليه قبول عدبة. ينظر' 
«اخانی»(۲ : ۰)۳۱۳ ودالبحر»(1۱: ۳۰۵ -۳۰۵). 

(۷) فلو زاذ لا بقبل الزيادة , وذکر فخرٌ الاسلام #ن : إلا أن يكون مال الهدي قد زاد . فقدر ما زاذ ماله 
إذا زاذ في الہدية لا باس بفبولبا. ینظر : «الفتحع»(۱: ۳۷۲). 


کاب الفضاء 





ويشهد الجتازة: 9 د المريض» ويسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالأء ولا يسارٌ 
احدهما؛ رلا ضیف ولا بضحك ولا هزم معه. ولا يشير إليه. ولا يُلْقَنُهُ حجت 
رکُرة تلفین الشاهد بقل نشهد بکذا ولا 
تهمة فيه. 


واستحسئة أبو يوسف *ه فیما لا 


لفصل 4 الحبس] 
التي یئخذها لاس" وان لم يحضرٌ القاضي ؛ وعند محمّار ضه الخاصة إن كانث من 
قريبه یه کالهدية. 
(ويشهد الجنازة» ویعودٌ الریض. وبسوي بین الخصمين جلوساً وإقبالاً. ولا 
بسار أحدهماء ولا یضیْفْت ولا يضحكء ولا هزح معه؛ ولا يشير الیه» ولا بل 
حجّة. وكْرء تلقين الشاهد بقوله انشهد بکدا وکلا؛ واستحسله أبو يوسف ۶ فيما 
لا تهمة ف ۷ وذلك فیما اډ يستفيدٌ بتلقينه زيادة علم. 
[فصل 3 الحبس 
(وَيُحْبَسُ الخص” مده رآها مصلحة في الملحيح) : ما فال هذا لاختلافم 


(1) زيادة من ب و م. 
(۲) زيادة من م و ب. 5 ی تا 
لي ا ال لیهست وشهد الشاهد بألف. 
موضع التهمة بان ادعى المّعي ألفاً وخمسمئة» والملذعى ۳ 
فيقول القاضي : يحتمل اه إبراء من الخمسمئة: واستقاذ امد بذلك علماً فوقق به في 
فق الفاضي, فهذا لا بجر بالأتفاق, كما في تلقين أحد الخصمين. بنظر: _ ل ل 


و«الشربلالیة»(۲ : ۰۷). 
الفتوی علی قول آبي یو فد فيما بتع بالقضا 
(0) فبشمل الم المديون؛ والعبة المأذون» والصبي الحجور؛ 
الاستهلاك .بل يمسم والثه أو وه » فإن لم يكرنا أمر الفاضي بم 


° 


؛ لزیاد تج بته . پنظر : : «القنبة»(ق )۰ ۰ 
, فثهمببسون؛ ولکنلصبي لا جس لمن 
ماله ف ديبه. . ينظر : «دالیر ارب یه( ۵ 


بطلب ولي الحق ذلك إن أمر القاضي الفر بالايفاء فامتنع أو لبت الحق بين زی 
مَهُ بعقل كمهرء وكفالةٍ وبدلاً عن مال حصل له كثمّن مبيع» وفي نففة مري 

وولده لا في دینه 

الرُوايات''' في تعيين مد الحبس» والأصح أن التقدير مفوّض إلى رأي الى 
لتفاوت أحوال الأشخاص في ذلك؛ (بطلب ولي الحق ذلك" إن آمر القاضي ال 
بالايفاء فامتتم أو بت الحق ببيّنة) : أي إن ثبت الحق بيينة» وطلب ولي الحو لبر 
حبسه القاضي من غیر احتياج إلى أن يأمر القاضي بإيفاء الحق فيمتنع ٠‏ وإن بت بالإقرار 
لا بد أن يأمرّه فيمتنع ؛ إذ في صورة الْنة هر مه بانکارو: وف الاقرار اما یظهر 
المطل بأن يمتنع من الإيفاء بعد الأمر: فان احبس جزاء المماطلة. 

(فيما لزمَهُ بعقاو كمهرء وكفالة): المراد لمهر المعجّل, (وبدلاً عن مال حصل 
له کلتن میع» وفي نفقة عرميه ووللبه لا في دينه): أي لا يحبس في دين الولدا". 





)١(‏ اختلف الرُوايات في تقدير تلك المدّة: 
فعن تحمّد د أنه قذّرها بشهرين إلى ثلاثة. 
وعنه آیضا: أنه قدّرها بأربعة أشهر. 
وعن أبي حنيفة د برواية الحسن ققد : أنه قذرها بسنّة أشهر. 
وعته برواية الطحاوي : أنه قدّرها بشهرء وكثيرٌ من مشايخنا أخذوا برواية الطّحاوي. 
وبعض مشایختا قالوا: القاضي ینظر إلى الحبوس إن رأى عليه زي الققراء» وهو صاحب عبال 
يشكو عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة , وکان لیا عند جواب خصیه حبسته شهراء ۳ 
وان كان وقحا عند جواب خصمه» وعرف ردم ورأى عليه إمارة اليسار حبه أربعة أشهر ای 
أشهر. ثم بسال» وإن كان فيما بين ذلك حبسه شهرين لی ثلاث آشهر مە 
ظهير الدين المرغيناني , وهو يحكي عن عمّه شمس الائمّة الأوزجَئْدي. ٠‏ وكثير من المشايخ قالوا : 
في هذا تقدير لازم. ينظر: : «الفتاوى الجندية)»(*: 4186). درالخائية)(؟ : 73/5 ), 
۷ أ مسن القاضي الخصم إن لب ساسا یه :له ناملس فلا بد من طلبه 
سواء كان ذلك الحق قليلاً أو كثيرا. بنظر ینظر : «الفتاوی الهندیة»(۳: 4۱1). 
(5) أي لا يحبس في دين عليه لولده ؛ ؛ لأن الحبس عقوبة قلا يقع من الولد على والده إكراما له. وکد 
الواندة راد والجدة. ينظر: «فتح باب العنایت»(۳: ۱۱۱). 


ول ۶ 
فان * 


الحكم 
(وفي ٠‏ 


بضده) 





,ال 
() ولو 
لان الا 
إنا كار 


غ2 


ریاد ل 


sg MRE‏ ان 


كاب القضاء 
118 


وفي غيرها لا إن ادْعى فََرَهُ إلا إذا قامت بين بضله. 


افصل 4 کتاب القاضي إلى القاضي] 
نان شهدوا علی خصم حاضر حکم بهال وکتب به. وهو السجل. وان شهدوا 
على غانجو م يحم وكتب بالشهاد ليحكُم الكتربب إليه بهاء وهو الكتاب 





لفصل 2# كتاب القاضي إلى القاضي] 
نم شَرغٌ بعد ذلك فيما يفعله القاضي إذا كان النصم حاضراًء أو لم يكنء 
فقال: (فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب به» وهو السجل): أي 
حکم بالشهادة . وکتب بالحكم ؛ وهذا المكتوب هو السّجل؛ فيكتب حكمت بذلك؛ أو 
بت عندي, فان هذا حكم. 
(وإن شهدوا على غائب ل يجك وكتب بالشهادة ليحكُم المكتوب إليه 
بها“ وهو الكتاب الفکُمي ۰ وكتاب القاضي إلى القاضي؛ وهو نقل الشهادة 





آمرا 
الأعاء الذکورة لا بحبس ؛ لان الادمي * يول فقيرا لا مال له. . والذعي يذعي أمر 


إلا أن يثبت المدّعي بالبينة أنّ له مالا خلاف 


هار 
ما تقدّم ؛ لان الظاهر یکذبه کما لا يخفى. . ينظر: «الزيدة»(7: 8؟1). 5 
باه في ما دونه. 
() وائما قال بضده ولم بقل بغنائه ؛ ؛ لان امياد من الغناء هو ملك النصا زبس 


«الفتح»(۱ : ۳۷۲). 


۳ ۱ 
اه 0 هذا يدل على أنأ افاكم على الغا 

وهو مقیّد ؛ + لان معنی فولمم : : اد 

: «التيي ۸ : 1 چر۷ : (r:‏ 


الحكمي حيث لا ينفذٌ خلاف مذهبه ! 


إذا كان حنفيًا E‏ : یری ذلك؛ 
الغانب ینفذ في أظهر الروايتين ؛ إنا كان القاضي شاف . ينظر: 


َ *)زيادة من أو ب. وم. 


۱۹۹ اكتاب القضا, 
والنسب. والمغصوب. والأمانة والمضاربةٍ المجحودتين 
TES‏ ویفبل فيما لا بسقط بشبهة) : أي فيما سوى الحدود والقصاص ٠‏ (إذا 
شهذ به عنده كالدين» والعقار, والتكاح» والشسب. والخصوب: والامانة والضاربة 
الجحودتين). فإ الأمانةء ومال الضاربة إذا لم يُجحدا لا یحتاج إلى کتاب القاطی . 
واذا ججدا صارا مخصوبین؛ وق الفصوب تجب القيمة: وهمي دین» فيجري فب 
الكتاب الحكمي , إذ لا احنياج إلى الإشارةء بل یعرف بالصَفة بخلاف العین النقولد. 
فان یحتاج فيها إلى الإشارة؛ وهذا عند أبي حنيفة نه, وكذا عند أبي يوسف ذه لا ز 
العبد الابق فیقبل فیه. 

وقد کر ني کینییه هکذا: یکتب قاضي بخارا إلى قاضي سَمَرْكئْد : إن نا 
وفلانا شهدا عندي آن عبد فلان السمی بالبارٍالذي حلیهُکذا وکذا» أیقَ مس مالک 
ووقع بسمرقند في باد فلان إلى آخر الكتاب؛ ويختمّه؛ فإذا وصل إلى قاضي سم 

حم المي GE‏ » فإن لم يكن حليثُهُ كما كنب يتْركهُ؛ ران 
کان فاصم إن ذم "مع العبلد" إلى بُخارا فبهاء وإلا فيْسَلُمْ العبد إلى المدّعي لا على 
وجه القضاء» وياخڈ منه كفيلا بنفس العبد» ويَجَعَلٌ في عنقه شيئًء ومة صان عن 
التبديل عند شهادة الشهود» ویکتب إلى قاضي بُخارا جواب كتايه, وأنّهِ أرسل إليه 
العبد. 

فإذا وصل إليه الكتاب يُحْصررُ الشهود الذين شهدوا في غيبةٍ العبد ؛ ؛ ليشهدوافي 
حضوره» ويشيروا إلبه أله ملك المدّعي ؛ ٠‏ لكن لا يحكم ؛ لان الخصم غائب » بكي 
إلى قاضي سَمرْقْدَ أن الشَهُود شهدوا بحضوره ؛ ليحكم قاضي سرد على الخصم؛ 
دی الکفیل عن کفاله. 





() العلومٌ الخمسة شرطٌ جواز كتاب القاضي إلى لقاضي , وهو آن یکون الکتاب : 
۱ من معلوم: وهو القاضي الکاتب. 
۲ إلى معلوم: وهو القاضي المكتوب إليه. 
ي معلوم: وهو المدّعى به. 
1 لعلوم: وهو المدّعي. 
۵ علی معلوم: : وعر الذعي علبه ینظر : «الفتاوی العالکیریة»:(۳: .)۳۸٩‏ 
(؟) زيادة من ب و م. 


کاب القضاء 
9 


ا سس امد هم 
ذلك واحتار اي هه ول وإذا ململ الكتوب إلب | بقل إلا 
ضر حصيو وبشهادة الرجلین» أو رجل وامرآتين؛ فزذا شهدوا له کتاب قا 
زلانء رأة علا في نكمتو وخحمة وساي لب ف القاي وقرا علں اخس 
رالزنة ما فيه إن بقي كاتبة فاضي فييطل موه وعزله قبل وصولب وکذا مرت 
الكنوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: ول کل من یصل الیه من قضاة السلمین 
(وعن حما # تبولهُ فيما یل وعلیه التاغرون لا في حد وفووٍ. 
ويَحِبُ أن يقرأ على مَن بُشلهذهم؛ ویختم عندهم ویْسَلم [لبهم» وآبو یوسف 
4 يشتر يشترط شيئاً من ذلك» واختارَ الامام السرخيي ''" له قوله)۰۳ فعند آبي 
يوسف فك يُشْهِدُهم أن هذا كتابه وختمه . ..» وعن أبي يوسف ضه الختم ليس بشرط. 
أقول: : إذا كان الكتابٌ في يد المدّعي يُعْتَى أن الختم شرط ؛ وإن كان في يد 
هود يفنَى بأ ليس بشرطر. 
(وإذا سَلُمّ إلى المكتوب إليه لم با مضرة خصه ویشهادة الرجلین» آو 
رجل وامرآئین. فإذا شهدوا آله كتاب قاضي فلان: قرأه علينا في محكمته وختمة 
وسلمة إليناء فتح القاضي وقرأ على الخصم والزمّة ما فيه إن بقي كائية فاضي . 
فیطل بموته وهزله قبل وصولى وكذا بموت الكتوب إليه لأ إذا کنبة بعد اسیه: 
إل كل اتن يضلا إليه من قضاة المسلمين)؛ وعند أبي يوسف ود لا ترط أن 








(۱) آي جوزه مد نه نی کل من نکاح وطلاق وقتل مر مال وأعبان ولو منقولة» , وعليه التأخرون» 
وبه یفتی للضرورة. ولي ظاهر الروابة لا يجوز لي بدعرل للحاجة الی الاشارة الیه عند #دعری 
والشهادة, وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإياق 
الاسبيجابي : وعليه الفتوى. وبه يفتى في رالنح»(ق۱ * :1 ورالدر 
احنار»(1 : ۰)۳۵۱ وغیرها. 


ی لا ان الامة. , وعنه مجویزه ۾ في الكلء فال 
الختار:(4 : . ۰۳۵۱ وددرد 


1 
) في «المیسوط)(۱۹ : ۲۷). . له 7 
5 شهاد أنه ابه ا ايتلي بالقضاء ٠:‏ وعليه الفتوى- 
ي قرل آبي یوسف من عدم اشتر شتراط شيء سوى ! هم 
بظر : «الدر التقی»(۲ : ۰6۱۹۱ 


۱۱۸ أكتاب القضاء 
وان مات اقصم ینف علی واریه. 
افصل] 

وصح قضاء المرأة إل في حد وقرَوءولا يستخلف قاضءولا يوكل وکیل إل من 
1 وض إليه ذلكقفي المفوّض نا زا بعزله وموقه موكل امل هو نا 
الأ ی في غيره إن : نائيُة عنده آو آجاز هوء‌او کان در اللْمَن ( 

یکی ادام ' إلى قاض معين. بل يكفي أن يكتب ابتداء: : ال كل من بصلا 
إليه من قضاة المسلمين؛ لأنْ تعيين الکتوب البه تضییق لا فائدة فيه ٠‏ (وان مات 





اخصم ینف على وارثه. 
افصلا 
(وصح قضاء ء المرأة الا نی حد وتوَّو)؛ لاد شهادتا بل هم ۰و 
يستخلف قاض» ولا یوکُل وکیل إلأ من فض إليه ذلك" ففي الفوض" ناب 


لا زا موه رم وتو سوق بل هو تال الأصيل)» سا کل مک 1 
الوكالة يُنُعزل الوكيلٌ بموت موكله ؛ قاراد أن يُصْرٌحَ أن الوكيلٌ هاهنا لا نز مرت 
ا ؛ لاه في الحقيقة ليس نائبُه » بل هو نائب الاصیل؛ وم نی القضاء فان الاب لا 
يلعزل بوت المنوب عنه » فخص الوکُل بالذکر ؛ ؛ لأن الاشتباء فيه ولا ششبّهة في باب 
القضاء. فلم یذکر» ثم قال : بل هونالب الاصضیل ؛ قفي التوكيل ينعزل بموت 
الأصيل ؛ وفي القضاءٍ لا ینعزل. 

(وفي غيرهٍ إن فعل نائبة عنده أو أجاز هوء أو كان قَدْرَ الكّمّنَ في الوكالة 
صح) : أي ني غير الفوضء ؛ يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغير 
فاستخلفاء ٠‏ ففعل الاب بحضور المنوب عنه صحّ ؛ لأنّهُ إذا فعلَ بحضورهء ففعله ينتقل 
إليه؛ وكذا إن فعل بغيبتِه فوصل الخبرٌ إلى المنوب عنه فأجاز ؛ لأنّه إذا انضم رأيه إلى 
ذلك الفعل صارٌ كأنه فقل . وكذا ان قدرٌ الوکیل الاو الم فباشر وکیله ؛ اذ بتقدیر 
امن حصل رآیه. 





)١(‏ زيادة ص. 

(؟) في «الخلاصة»: : وعلیه ین اباس ر 1 : ۱۹۷), 

(۳) اي ولا وکل وکیل وبلا ؛ لان الوکل نما رضي بتصرفه دون غیره + إلا من فض الإمامٌ الموكل إل 
دلك الاستخلاف , بان قال : : دل أو وكل من ششت؛ فاله جوز حبننر آن یستخلف القاضي فاصبا أخر 


والموكلٌ وكيلاً آخر. ينظر: : «جامع الرموز»(۲ : ۲۷ ۲). 
(4) أي إلبه الاستخلاف والتوكيل. 


عيب القضاء 11 


وباختَل برايك يُوكل غير وينفيي خکُم قاض آخر في ختلف, فيه في الصّدر 
رل زلاً ما خالف الکتاب. او السةٌ الشهورةه او الاجا : 
(ویاخّل برايك پُوکل یره ۳۳): اي زذا فال الوکل للوکیل : اعملْ برايك كان 
للوكيل أن يوكل غيره. 
(ويُسْغمي خکم قاض آخر في مختلف فيه في الصّدر الآوّل”" إل ما خالف 
الکتاب(" أو السْنَة المشهورةء أو الإجاع) : آي |ٍذا قضی القاضي ورفع کم إلى 





(۱) زيادة من ج. 

(۲) نیل : هو زمان الصحابة والتابمین. وفیل: اراد ما بعم من الصحابة والفتهاء امجتهدين #د. ينظر: 
رمع الانهر۲(۰ : 14{ 

(") الرادٌ من عخائفة الكتاب مخالفة نص الكتاب, الذي لم يختلف السلفُ في تأويله» كقوله تعالى: (ولآ 
تَكحُوا ما نكم آباؤكُم مِن النسَاء)[التساء: ۳۲ فان السلف اتفقوا على عدم جواز تزویج امرأة الاب 
وجاريته ووطبها إن وطأها الاب , فلو حكمٌ حاكمٌ يجحواز ذلك نقضّه من رفع إليه. بنظر؛ «العناية)(1 ؛ 
(TAY‏ 

(1) تفصیل الكلام في هذه المسألة أن فضاء القاضي الاوّل لا يخلو: 
۱. ما أن يقع في فصل فيه نص مر من الكتاب » والمنة التواترة » أو إجماع. 
3 وإِمًا أن بقع في فصل يجنهد فيه من ظواهر النصوص والقياس: 

فان وفع ني فصل فیه مسر من الکتاب» والخبر المتواتر» أو 

الثاني. ولا يحل له النقض ٠‏ وإن خالف شبئا من ذلك رده. 


إجماع. فإن وافق قضاؤه ذلك تفده 


وان وقع في فصل مجتهد فبه فلا يخلو: 
3 ما إن كان جمعا على كونه يجتهذا فيه. 
5 وإما إن كان مختلفاً في كونه مجتهدا فيه. 
فإن كان معا علی کونه حل الاجتهاد: 
.١‏ فما إن كان اجتهذ هو القضي به: 
۴ _ وامّا ان کان نفس القضا.. 

بر کو تید امراق ب فرلا لقا ا اد 

إلى قاذ زان نند شاه لاطي الا ر ي ي ان د 
إن كان نح القضاء اب کف بر موب مناد ما إزا كان 


إلى قاض آخرء لم يرده الثاني بل نله » فا ر٠‏ 


الغانب, يور للقاضي الثاني أن ينقض الأول ! 
القضاء ني عل أجمعوا علی کونه عل الاجتهاد. 


قاض آخر یب عليه إمضاءه إل أن يكون: 


۴ 


۱ مخالفا للكتاب كمترو التسمیة عامدا. فان مخالف لقوله تعالی: (ولا تاکل 
مِمًا لم يدكرْ إسلم الله عله 

۲ او السَة للشهورة: کالقضاء يل المطلقة ثلاث بنكاح الرُوج الثاني بلا وم 
على مذهب سعید بن السیب"" نت إن مخالف للسنّة الشهورة» وهي وله 3 : لا 
حٌى تذوقي من عسلیته "ویذوق من عسیلتلل »۳ حدیث. 

". أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النّساء ؛ لأنّ الصحابة أجمعوا على فساده. 


لر ممم 


فحاصل هذا أن القاضي [ذا قطی في مه فیه یصبر مجمعا علیه فیجب علی 
قاض آخر تنفیله , وهذا حکم نی وفق مذهیه, ما (ذا کم علی خلاف مذهبه فضيأتي. 


فاما إذا كان ني محل اختلفوا أله حل الاجتهاد آم لا: یم أمْالولد آئه هل ینف فیه قضا القاضي 
عند أبي حنيفة د وأبي يوسف ه: بنفذ؛ لأنّه حل الاجتهاد عندهما ؛ لاختلاف الصحابة آ في 
جواز بيعهاء وعند حمّ, :لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابةٍ وغيرهم؛ على أنه لا يوز 
بيمُها. فخرج محل الاجتهاد؛ فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه يجتهدٌ فيه نفد فضاژء ولا برذه 
وإن كان في رأيه أنه خرج من حدٌ الاجتهاد وصار متّفقا عليه لا بنفذ» بل يرده. 

وإذا كان نفس القضاء مختلفً فیه بان فضی القاضي بعق على الغائبر أو للغائب؛ هل ينفذ؟ فبه 
روايتان عن أصحابنا: في رواية: لا ينغذء هكذا ذكرّ الخصّاف: وهو الصحيح. ينظر: «البدانم(۷: 
۶ -۱۵). «الفتاوی العالکیریة»(۳: ۳۵۷). 

(۱) من سورة الانعام » الأیة (۱۲۱). 

(؟) شكك الحافظ ابن كثير في صحة نسبة هذا القول إليه؛ ومال الدکتور هاشم جمیل إلى رأيه بتأويل ما 
صح من قول أبن المسيب: أما الناس فيقول: حتى يجامعها: وأما أنا فإنئي أقول: إذا تزوجها بتزوج 
صحیح » لا برید بذلك احلالا. فلا باس آن يتزوجها الأول. لأنه راوي لحديث العسيلة» فيكون قوله 
هذا قبل وصول الحديث له. والظاهر أن هذا لا بقوم حجّة على عدم نسية القول إليه. والتفصيل في «فقه 
سعیه بن السیب(۳: ۳۵۱ -۳۹۰). 

(۳) زیادة من [. 

(4) وعو من حديث عائشة ضقه؛ قال : (جاءت امرأة رفاعة القرظي اللبي ۰38 فقالت : كنت عند رفاعة 
فطلقني فابت طلاقي ‏ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب, فقال: أتريدين أن 
ترجعي الی رفاعة لا حتی نذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) في «صحیح البخاري»۲ : ۳ واللفظ 
له و«صحیح مسلم:(۲: 0۱۰۵٩‏ وغیرهما. 





۱ 





وجب أن يعلم القاضي أن السال تلف نا وأیضا هذا إذا كان 
ا ف أمّا إذا كان نفس القضاء ء مختلقا فیه: : کالقضاء علی الغائب 


ا عل فبعد الا مضاء ۶ ان رف ای قاض آخر یب علیه تفیش 


(وفيما اجتمع عليه الجمهورٌ لا يعتبرٌ خلافٌ البعض): ذُكِرَ ف أصول الفقه : 
ان العلماء اختلفوا فی أنْ الاجماع هل ینعقد باتفاق أکثر الجتهدین أو لا بد من الفاق 
الکل. ففي «الهداية» : اختارً أن اتفاق الاکثر کافو» ففي مقابلةاتفاق الاکثر لا یت 
خلاف الأقل. 

وق کتب أصول الفقه" : : رجحوا ذلك المذهبوء وهو أن خلاف الأثل و يقابلة 
الاکثر معتبر؛ فان واحدا من الصّحابة لد رما خالف الجمع الكثير» ولم يقولوا نحن 
أك منك بل اعتبروا خالفته". 

وأيضا قال في «البداية»: : إن المعتبرٌ الاختلافُ في الصدر الأول" : أي الصحابة 
ذه لكن الأصح أنه لا يشتر ط ذلك حبَّى يكونٌ اختلاف الَافِعِي ضفه معتبرا. 


() ذكر الشارح ف معنی عبارة «الهدایت(۳: ۰۱۰۷ وهي : وفیما اجتمع علیه الجمهور لا یعتبر مخلفة 
الببض. وذلك خلاف ولیس باختلاف» والعتبر الاختلاف نی الصدر الاول. 

(۲) پنظر: «النار»(ص۲۱)» و«شرح اين ملك عل المنار»(ص۷٥۲)؛‏ وبركشف أصول لبرذري»(۲: 
¥۵( و غیرهم. 

ENS 
TT 
51 1 ۱ 
مت‎ 
فان الصحابة لم یسوغوا له هذا الاجتهاد؛ حتى روي نه رجع‎ 


قوله. ینظر : «العنایة»(1 : ۰۳۹۷ ودالکفایة»(۱: FAV,‏ -۳۹۸). مه هم ات الذي 
() انتهی من «الهدایة,(۳: : ۱۰۷). ومعناه أن الاختلاف ا أو الالكي بر أيه بما 

كان بين المحابة والتابعين؛ لا الذي يقع بعدهم» وعلی هذا إد ˆ ززل كان له آن بنقضنه. بنظر : 
الارّل, ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ا 


صاحب «البداية»: إن الواحد إذا خالف 
ن عاس که 


خالف راي من تقدم علیه من الصدر 
«العنایة»(۱ : .)۳٩۹۷‏ 


۱۷ کتاب القضاء 


I A aE OT E. CRT‏ تت ين 
والقضاء عرمه أو حل يَنْفُدُ ظاهراً أو باطنأء ولو بشهادة زور إذا a‏ 
مین فلو اقا زو له ترزجها وحکم به حل ها ممكيئة والقضاء في نجكه 

فيه مخلاف رأيه ناسياً مذهبّهُ أو عامداً لا يَنْفْدُ عندهماء وبه د 


(والقضاء بحرمةٍ أو حل يَنْقُدَ ظاهراً او باطت ولو بشهادة زور إذا اذعا, 
بسہبو معن)!ء ی لو اع جارية ملکا مطلقاء وأقام على ذلك ية زور وقضى 
القاضي به لا يحل له وطؤها بالإجماع ؛ لان الك لا بد لبس من سبب» وليس البعض 
الى من البعضء فلا يمكنْ إثبات سبسي معین بت به الحل. 

فلو ام نة زور آله تزوجها وحکم به به حل لا تمكيئة) "۰ هذا عند أبي 
حديفة ##ه, وعلندهما يَنْفَدُ ظاهرا: : أي يُسَلم القاضي الزُوجة إلى الزوج ؛ وات س 
بالتّمكين لا باطتا 1 ثبت فیما بيه وبين الله تعالى ؛ ٠‏ ومذهبهما ظاهرء وأمًا مذهب 
آبي حنیفةً له فمشکل جدا :فن ارام حف کت كرون مما للع ات و 
الله تعالى. 

وجوابه : إِنّا لم مجع ارام احض : : وهو الشّهادة الكاذبة من حيث أنه إخبارٌ 
كاذب سبياً للحل» بل خکم القاضي صار کانشاء عقا جدید» وهو لیس حرام ۰ بل 
هو واجب ؛ لا لقاضي غير عالم بكذب الشهود. 

(والتضاء ي مجگهار یه خلافو رآ" ناسياً ملعبّهُ أو عامداً لا يَنْقْدُ عندهما 

وبه یفْتّی)( ", وأمّا عند آبي حنيفة < إن کان ناسياً مذهيّه يمد وان کان 


(۱) أي ھک کح راطق رایع وروت رازه باب E‏ 
روایتان. ب' ینظر : «مجمع الانهر»(۲ : ۷ 

(9) أي لو ادّعت على زوجها أنه طلقها ثلاثاء وأفامت عليه شهود زور» وقضی الفاضي بالفرقة ینهما: 
حرم علی زوجها آن یطاها ظاهرا وباطناً عند أبي حنيفة اء ولو تزوؤجت بزوح آخر حل وطزها 
كذلك عنده. وقال تحمّد ضله: يحل للزوج الأرّل وطؤها ما ئم يدخل بها زوج آخر؛ وإذا دخل بها فالآذ 
حرم وطؤها على الأوّل. ولا يحل للزوج الثاني وطوها إذا كان عالما بحقيقة الحال: ويحل إن ن لم یعلم 
بها.وعلى قول أبي يوسف #2 آخرا: يمل للزوح الأوّل وطؤها سرًاًء كذا ذكره شيم الإسلام #ه:. 
ینظر : «شرح أبي المكارم للنقاية)»اق6876). 

(۲) آي آصل مذهبو كاخنفي |ذا حکم علی مذهب الشافمي طه آر نحوه, أو بالعكس , أما إذا حكم 
احنفي بمذهب آيي بوسف هه أو محمد © أو نحوهما من اصحاب الامام فلیس حکما بخلافو رأیه 
ینظر : «الدرر(۲: 4۰٩‏ -١ؤع),‏ 

(6) قال لٍ «الفتح»(۱: ۳۹۷): : والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما ؛ لان التارك لذهبه عمدا لا بفعله 
إلا لجوى باطل لا لقصد جميل؛ وأما الناسي ؛ لان القلّد اغا ولاء يحكم عذهب الإمام علا بلك 
اج کون مزر بانسب لد" 


کناب القضاء 





2 غالب 

E‏ و ر ا ي : كالوكيل» ٠‏ أو شرعاً كوصي" 
00 “مال EE‏ 

رطا لا ویقرض الیتم و زر او 
عامدا قفيه روايتان» وعندهما لا ينْمَدُ في الوجهين ؛ ؛ لأنه قضى بماهو خطاً 
والفتوى على قولهما. 

(ولا يُقضّى علی غائب الا يحضرة ناثبه حقيقة: : كالوكيل؛ آو شرعاً کوصي 
افاي اد ا با كان ما مل الم سيا لا ا ر ا 
کما اذا ادعی دارا على رجل أنه اشتراها من فلان الغائب , فاقام البينة على ذي الید. 
SS‏ ا 

فان کان شرطاً لا يصح) : أي إن كان ما يدَّعي على الغائب شرطا لما دعي 
علي الحاضر» کما إذا اذّعى عبد على مولاه أن علق عتقه بنطليق زيار زونه وأقام 
نة على الطليقي بغيبة زيارء اختلف فيه المشار يخ”' ف والصّحيح أنه لا يُقَبلٌ ٠‏ وإنّما 
قبل في السبب دون الشرط + لأن السب أصل بالنسبة إلى المسبب فيكون الحاضر ناا 
عن صاحب السّبب» وهو الغائب كالوكيل؛ ولا كذلك إذا کان شرطاء وإنّما لا يفضي 
عن غاب في صورة الشرط إذا كان فيه إيطال حق لفاشید نّا ذا لم یکن کما إذا علّق 

(ويقوغن مال اليتيم؛ بك 2 إلحی)؛ جور للقاضي اقراض مال التبم" ؛ 
لأنّه حافظةً : واقاضي رر على ذو مي شا لاو وس عد درت على 
الاخن, وکذا الاب ی الاصح ۳ فلو فعل يضمن وإذا أقرض القاضي كتب في د 


وثيقة. 






ده 4 





أفتوا فيه بانتصابز اخاضر مهما 


لجيه د 
9( 3 الأو زجندي که هم 
س ينض ری کر ا 0 ب على السبب کذلك یتوقّف عمی الشرط 
فالشرط عندهم کالسّب ؛ ؛ لأ دعوی الذعي كما بثو 
ینظر : «الفعح»(۱ : : ۰۳ 8). ۲ ولو منصوب الفاضي 
۳ رينبغي أن يشترط خواز اقراضص القاضي عدم وصي اليم :فان ۱ «احامم 
لم يمر ؛ لاله من التصرّف في ماله ؛ وهو منوع عنه مع وجود دص 
! ۱ ب(۷: (TY:‏ الا لابة 
aE‏ : ۱۸). «الب‌ر) إله كالقا 00 ولاية ز الاب تعم اللفس و 000 
لعجزم و من الا ست‌خو اج رف رواية : i‏ بقرطه من یامن جهوده. . ينظطر : «اشم» 3 
الا ترك النظر له والطاهر 
صي رشفقته تمنعة من 
۷ ب). «الرمز:(۲ : 4۲( 


۲4 اكتاب القضاء 


باب التحكيم 
رصح نحكيم الخصمين من صلح قاضياً ولزمهما حكمُّة بالبيّنة. والنكول, 
والاقران وخبار؛ بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولايتِهء ولكل منها 
أن يرجم قبل حکمه. ولا يصح خکم المحكم والمولى لأبويه وولده وعرسيه. ولا 
الحکیم في حد وود 
[باب التحکیم() 
(وصح تحکیم اخصمین من صلح قاضیاً ولزمّهما حکمَةٌ بالینة. والتکول 
والاقران واخبارء "" بزقرار اح الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولايته): أي 3 
إخباره بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالة الشاهدين في زمان ولايتّه ؛ لأنّ إخبارَهُ باقرار" 
حال ولاییه قائم مقام شهادة رجلین بخلاف ما ٍذا خر بعد الولاية ؛ لاه التحق بواحد 
من الرّعايا فلا بُدَّ من الششّاهِدٍ الآخرء وخلاف ما |ذا أخبربائه قد کم ؛ لاله إذا حكم 
انعزل , فلا بل إخباره. 
(ولکل سنها آن برجع قبل حکمه: ولا یصحٌ کم المحَكُم والمولى لأبيه 
وله وعرمیه). کما لا يصح الشّهادة لبزلاء. (ولا الشحکیم في حل وَقَوَوِ) ؛ لأا 
لا یملکان دمَهما ؛ ولهذا لا پیلکان [باحته, 





(۱) زيادة و ب و م. 

(1) أي وصح إخبارٌ الحكم بإفرار أحد الخصمين مثلاً إذا قال لأحد المخصمين: قد أقررت عندي لبذا بكه: 
وكذاء أو قال: قامت عندي عليك بيتة بهذا بكذا وكذاء قعدلوا عندي» وقد ألزمتك ذلك , وحكمت 
به لهذا عليك؛ وأنكر المقضي عليه ذلك» يقبلُ قول الحكم؛ ولا يلتضت إلى إنكار المكر وينفدٌ انقصاء 
عليه ؛ لآ الحكم بملك إنشاء الحُكم عليه بذلك؛ فيملك الاقراز كالقاضي» وقد سبق ذكره لاف - 
إذا أخبر بالحكم. وفال: کنت حکمت عليك لبذا بكذا لا يصدّق ولا يقبل. بنظر : «الزیدة»(۳: ۲۳۵ 

(9) زيادة من ص. 

7 إن تحكيمهما عثرلة الصلح؛ بدلالة آلهما توافقا علی الرضاء بما يحكم به عليهما؛ وليس لجه 
ولابة على دمهما؛ ولبذا لا يملكان إباحته. وكذا لا يصح التحكيم ني ية على العاقلة ؛ لآلھہ یس 
ولاية لما على المافلة ٠‏ فلا ينفڈ حكم من حكماء على عافلته. ولا على الفاتل + تعدم انترام العاقنة 
حکمه. بنظر : «التیین)] : 144{ 


بعتاب القضاء ۱۳۰ 
زلوا: وصح في سائر الجتهداته ولا ئى به دفعا لتجاسر العوام» وحم اكم في 
9 يغئى به دفعا لتجاسر العوام» وخکم المحَكم في 

بم نا بال على العاقلة لا ينقد وكذا إن حَكَمْ بالدبَةِ علی القاتل لیذ 






(قالوا: ل ا لا ولا يُفتَى به دفعاً لتجاسر العوام) . قال 
اا ف : TT‏ ومي تول aL‏ 
هگا وتخصيص ا الرس اكم اعد ان ما لیس 
للاجتهاد فيه مساع : :کیت بالكتابو» أو الس لمشهورة» أو الإجماع لا شك في 

صِحّة التحکیم ی ذلك» وفائدئه الزا م اخص بان الان إن خا كا فالحکم 

بجر الشتري علی تسلیم امن والبائم على تسليم ابيع » ون اننع بل فک 
اا ندل على غیرها بالطریق الأْولی. 

وإذأ ع التُحكيمُ في جميع القضايا'' لايْنْتَى يذلِك ؛ لأن العوام م ینجاسرونٌ 
على ذلك ؛ , فيل الاحتياج إلى القاضي» فلا یی املع .ولا للمحکمة 
0 

حُكْمْ المحَكم في دم خطا بالديّةٍ على العاقلة لا يَنْفُدُ) ؛ لاا 7 

i‏ بزح ال رز علی القاتل لا یذ ایض فینقضه فينقضة القاضي؛ 
ويقضي علی العاقلة" ) ؛ ر کمک 
وهو قوله 8: «قوموا فذوه۳»" 
يكو ولاية طلب الدية 





ام ١‏ هذه الفتوى» وقالوا : : تاج إلى 
)١(‏ هو الظاهر عند اصحابنا. وهو ات ا رك أدب القاضي 1۲ : 
۳ -18). 
() سقطت من ج و ف. 


(9) أي أذوا دبته . ينظر: + ررالتایة)6( * e‏ : ۰/۳۷۳ چ كه قال : ررطربت إمرأة صرنه بعمود 
(4) وهو حديث حمل مالك طيهء ولفظه: 00 ٠‏ شعبة ل ابله ف ديْة المقتولة على 
هو حديث بن 5 إحداهما لحبا , قال: : فجعل رسر 1 ن وله 
00 8 ۳ جل من ٠‏ به ه القائلة : آنفرم بیت ی 1 یم ل 
عصة القائلة : وغرة لما في نها یط اه وجعل 
استهلٌ فمثل ذلك يطل » قال رسول الله : أسجع 5 بن الك , ردکرت القص؟ 
مسلم (۳: 20۱۳۱۰ وائلفظ له , ون روایات آخری عم 


Deal ۱‏ : ۰ ۸۸۲ وغبرها 
بطولما , وق ««مسند أحمد»(۱ : ۰ ۳۹ , ودستن ابن 


|] - 6 


۱۳۹ دب 
فان رف ال قاض آخرّ ان وافق مدمه امضا؛ والاً ابطلة. 

مسائل شتی 
وليس لصاحب سُفْلٍ عليه علو لآخرٌ أن ید نی سفله.او ینقب فیه وة بلا ر 


الآخر. ولا لأهل زائغة مستطيلة تنشعب تدعب منها مستطيلة غي نافلة فم بإن 
1 القصوي؛ وني مستديرة آزق طرفاها بالمستطيلة ذلك فى القصوی 
من العاقلة ؛ وحبسهم ان مسر (فإن رفع إلى قاض آخرٌ إن وافق مذهبه امضای 


وإلا أبطله ) : أي ليس حُكُمُ المحَكم مثل حكم المولى في أن المختلف فیه بصیر مه 
علية. 





مسائل شتى 


(وليس لصاحب سُقْلٍ عليه علو لاخر آن ید" ' فى سفله: أو ينقب في" 
کر" بلا بلا رضا الآخر. 
ولا لأهل زائغة مستطیلق!) تتشعب تشمبٌ منها مستطیلة غیر نافذةٍ فتح باب في 


القصوى. وفي مستدیرة لزق طرفاها بالمستطيلة” لحم ذلك في القصوى)"": ال 
المنشعبة من الأولى. 


(۱) ید : آي یضرب ویلبت وتدا. بنظر : «الصیاح»(ص ۰14۷ و«طلبة الطلية»(ص ۱۳۵). 
(۲) زيادة من أ. 
(۳) کوة: ثقب البیت. بنظر : «الغرب(ص4۱۸). 
(5) زائغة مستطيلة ؛ الزائغة: الطریق الذي حاد عن الطريق الاعظم» من زاغت الشمیٌ إذا مالت. 
والمستطيلة : بمعنى الطويلة ٠‏ من استطال ععنی طال. ینظر : «البحر»(۷: ۳۱) 
(8) زيادة من م 
(5) تفصيل الكلام في المسألة مع رسم توضيحي لها: 
انار الثالئة التي في ركن المتشعبة غير النافذة : 
لو کان بابها في الطريلة يمم صاحبها من فتح الباب في النشعبة الغیر الافذة ؛ ؛ لاه لیس له حق 
الرور فیها. 
ولو كان بأبها في المتشعبة لا يمن من فتح باب في الأولى الطويلة. 
وأمًا الدار الرابعة التي قٍ ركن الثاني : 
لو كان بأبها في الطويلة يمنم من فتحه في المنشعبة المذكورة. 
وکنا لو كان في لمنشعبة بمنع من فتحه في الطويلة ؛ لَه ليس لله حق المرور في ذلك الجانب» كن 
هذا إذا كانت الطويلةٌ غير نافذة » يلاف النافذة ٠‏ لان له حقّ الرور حیتفر من الجاتبين. 





كاب القضاء 
۱۳۷ 


رشن عى مب في وقحو يل ب فلا ند چیه ندنام أ بل 
ذلك فاقام بينة على الشراء بعد وفت, المبة بل وئْلة له 

وقولة: لزق طرفاها: أي انْصلٌ طرفاها بالمستطيلة, والمرادُ بطرفيها نهايةً سعتها 
وهذا إذا كانت مثل نصفه دائرق أو أقل ؛ ا 
الباب» فلنصور صورتين: : في الأول يكون له فتح الباب دون الانيةء والفرق أ 
الأولى تصيرٌ ا مشتركة بخلاف الائية» فإ إذا كان داخلها أوسع من مدخلها 
موضعاً آخرَ غيرٌتابع للأولى. 

(ومن ادذعی هبة فی وقت فسیل بین؛ فقال: قد جحذنیها فاشتر: نها منه: أو لم 
بل ذلك فأقام بيّنةَ على الشراء بعد وقت الحبة تُقْبّل» وقَبْلَهُ لا). 






يصير 





وأما الداز الخامسة في الركن الأول من الماشعبة الثنية اللافذة. فلصاحبها فتح الباب فيها. ولي 
الطويلة بمخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من المنشعية المذكورة؛ فإنّه لو كان باه فیه بنع من 
الفنح في الطويلة لو كانت غير نافذة» ولا بمنع لو كانت نافذة. 

وأا الدور التي في الزائفة امستديرة فيجوثٌ فت بابها في تلك المكة» في أي موضع شاء صاحب 
الدار ؛ لأنها سيكة واحدة؛ وهي بينهم بالشركة » ؛ ألا ترى أن لهم وجوب الشفعة لهم جميعاء ٠‏ لاف 
ادو التي في الانة لیم رن اليّعة كديكة في ميكة. ٠‏ فليس لاهل الأولى الفح في المريّعة » 


الزائغة 
المستطيلة(الطويلة) 


با باب با 0000 
اب پات باب 


الزائغة المستديرة 





1A‏ كتاب القضاء 
ومّن ادذْعی آن زیدا اشتری جاریکه فانک وترل المدعي خصومئة حل له وطوهاء 
ردق القرٌ بقبض عشرةء إن ادُعى ألها زيوف أو نُبَهْرَجَة لا من اذأعی انها 
سوق ولا من أقر بقبضٍ الحيادٍ. آو حقه؛ آو الگمن آو الاستيفای الزیف رد لییت 
المال كالئبَهْرَجَةِ للجان والسئُوفةً ما لب عليه غشة 

قوله: فأقام بين على النشراء بعد وقسته السبة تقبل» وق لا ! برجغ إلى 
الصورتين: أي ما إذا قال : قد جحدنيهاء وما إذا لم يقل یقل ذلك » > فإ دعوى المبة إقرارٌ 
بأن الوهوب ملك الواهب قبل الهبة» فلا تقبلٌ دعوى الشراء قبل وقت الببة. وأ 
دعوى الشراء بعد وقت الببةٍ فلا تناقض فيها ۽ لأنها 7 تفر و ينه الي 

(ومّن ادُعى أن زيداً اشترى جاريئه» فانکز وترك المدّعي خصومئّة حل له 
وطؤها)؛ لأنّه إذا تعدّرَ للبائع حصول النَّمنِ من المشتري فات رضاء البائع؛ فيستبد 
بفسخه لا سيما إذا جَحَدَ المشتري» فإنّ جحوذه فسخ من جهته. 

(وصْدّق ار بقبض عشر): آي |ذا قال: فبضت من فلان عشرة دراهم ؛ (إن 
ادعی آئها زبوف او تهج لا مَن ادْعى أنها سَتُوقةً ولا من أقرٌ بقبض الجياد ار 
ا أو الكمن أو الاستيفاء )”: أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم؛ لأن 
الاستيفاءَ يدل على الكمال. 

(الژیف رد ليت المال كالَْهرَجةٍ تة للجارء والسكوقة ما لب علیه"" غشه): 
الریفُ والّهُرَجَةَ من جنس الدُراهم التي ا غالبة علی الغش إلا أنها بالنسبة إلى 
الجيدٍ یکون فضتهما آقل > لا رداءة لش دون رداءة ارچ فالزیف ار 
لجّار. وجري فیه العاملةٌ الا أن بيت المال لا یقبله , فان بيت المال لا قبل الا ما هو 
جيدٌ غاية الجودة. 

اج برد التجّاز والبَهُرَج الباطل والردی من الشي» ۰ والدرهم رح 
قیل: ما بطل مسکته. وقیل: الذي فضیْهُ رديئة» وقيل: الغالبُ الفضّة ؛: وهو معرب 
نبهره. 





)١(‏ حل عدم قبول دعواء الزيافة في هذه الثلاثة ما إذا فصل. وأما إذا وصل ذلك فإنه بعدق ينظر: 
«الشرنلالیه/(۲ ۰ 4۱۷). 
() زيادة من أ. 


ا ا 


کاب القضاء 58 


ليس لي عليك شيءٌ للمقر بالف بطل را وبل لي عليك الف بعد 
حجة لفو. فان قال المدعى عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك علي شيء قط 
2 اف ا 
1۹ عي 3 ت على 1 وهو على القضاء. أو الإيراءء فلت هلف وزن زاد 
یکره لاعف رت 
وفي «المغرب»: لم أجده ا 
والستّوقة : تعریب ستویة : أي داخله نحاس مطلی بالفضة. 
.""(وقولة: : ليس لي عليك شيء للمقر بأ لف بل [قرار "» وبل لي 
عليك آلف بعدّه بلا حجة لغو. 
فان" قال اللأمی علیه عقیب دوی مال: ما کان لك علي شي: قطء فاقام 
المي بيْنة على ألف. وشا “ على القضاء أو الابراء فلت هذه) , خلافا اف 
ا ء يقتضي سبق حق» وکذا الابراء؛ وقد قال: : ما كان لك علي شيء فلا 
ق ي دعوى القضاء والابراء. 
قلنا : القضاء قد یکو بلا حق» وكذا الإبراء» إن لمعي قد را عن حق ثابت 
نل سان تق ۱ ۲ 
(وإن زاد علی انکاره» ولا آعرئك ,رد :ي فال: ماکان لك علي شيء قط ٠‏ 





(۷) انتهی مر من «الغرب»(ص ٩۳‏ -۵4), وعبارته: البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة ٠‏ ويل : الاي 
الفلية فیه للفضة اعراب نبهره» عن عن الأزهري وعن ابن الاعرابي + البطل السکة» وقد استعیر لکل 
5 7 ۰ ۰ 
رديء باطل » ومته : بهرج دمه : : إذا أهدر وأبطل» وعن اللحباني : : درهم مبهرج ‏ : أي بنهرج. ولم أجده 
ا ۳ 
۱ : 5 ی بر ۶ م قال قي مکانه : ب 
ار لسع نم 
(]) لأنّ الإفرار بالدين يرتد برد القر له 000 
1:73( 
() آي ومن ادع على آخر مالاً فالك: ما لك ...ینظر: 
آء . وفید بدعوی 
(4) أي والحال أن المشعى عليه برهن على أله قضاه أد أب 7 ان تفرّقا عن انجلسي نم 
لس وان لم بقل لاش تفر 
بعد الإفرار این فإن كان كلا القولين في لويفاء قبل الافرار لا بقبل: 
ادعاه وافام اة على الایفا+ بعد الإقرارٍ يقبل لعدم 


بظر : «البحر»(۷: 0١‏ 


بالعی ؛ ولو صدْق ثم رد لا برند. بنظر : ررالگمایف» 


: رالهدایة»(۳: : ۱+ 
الایغاء بعد الانکار ؛ إذ لو ادعاه 


التناقضء وان ادعى ١‏ 


۱۳۰ كتاب القعا, 





ولا أعرفك م قا ية على القتضاء و رال بل ار اون کر 
بين ائنين أخدٌ وإعطاء» ومعاملة وإبراءٌ بدون العرفة » وذكر القدوري : کک 
ایضا ؛ لأن الحتجب» أو ا مخدرة قد يأمرٌ بعض وكلائه» بإرضاِه » ولا يَعْرفْه. ت 
یه بعد ذلك» , فأمکر التُوفيق. 

واعلم آن (مکان اُوفیق هل يكفي في ذَفع النّناقض؛ أو لا بد من آن یمن 
بالنُوفيق» اختلف فیه الشایخ ل : 

وه الاول: : أن مع إمكان التنُوفيق لا یت یتحقق التُناقضء : فیحمل علیه صيانة 
لدعواه عن البطلان. 

وجه الاي : أنه لا بد 
الدّعی علیه. 


للذعوی من الصخة یقینا: فامکان الصحء لا بنطِل حو 


إذا عَرَفْتَ هذاء فأقول: : في كل صورة يقابك في صحة الدّعوى : : لا نقول إن 
إمكان الصّحَةٍ كافي» كما إذا اأعى المبة فسيْل بينةء فلم يقدرء فادّعى الشراء؛ فأقام 
نة على الشّراء من غير أن يُبَيّنَ أن الشراء قبل وقت الهبة» أو بعده لا تقبل ؛ لاله 
يُحْتَملُ أن يكون الشّراءٌ قبل وقت الببة » وعلى هذا ادير لا يَصِح دعوى الشراء على 
مامرًء ويُحْتَمَلُ أن يكون الشراءُ بعد وقت الببة. وعلی هذا التقدیر بصح دعوی 
الشراء كما مر. 

فإذا وفع السك في صحة الدُعوى لا نصحْحة بالك ؛ لأنّ غاية ما في الباب أن 
شواهء إن“ كان متحقفا قبل وقتو الببة ٠‏ فيكونُ معنى دعوى الببة: ي كنت اشتربثها 
منه لكن ارتفح ذلك المقد. شم صار ملكا له م وهب مي فلا بد من إقامة الينة 
على الببة ؛ ٠»‏ فإذا لم يكن له بيّنة على الببة» لا یصح دعواءٌ؛ ولا یبطل حق الذعی علیه 
بالشك. 

دی کل صورة لا یکون الشّك في صحُةٍ دعواه. حتّى يلزمٌ إبطال حق الذي 
عليه بالشّك. فنقول: إمكانُ الُوفيق كاف كما إذا أقام البيّنة على القضاء ء أو الإبراء بعد 
تکار والمّعى بهء وإقامة المذعي البينة عليه ٠‏ أو أقام المداعي الييّنة على الشراء بعد وقتم 
البة تقبل» فاحفظ هذا الضابط › فاثه کلیر النفع. 





١0‏ ) زيادة من أ. 





ومن أقام ب بيُنة على شرام وأراد الرد بعیب 
عيبي بعد کار يب بيعه؛ وذكرٌ إن شاء | 


بو دا بِيْنَُ بائجه على براءټه من كل 
لله تعالى في آخر صك يبطل كلَهُ؛ وعندهما 





6 آنا التناقض إلما منم صحة الدعوى إذا كان الكلام الأول قد 
RE 4‏ ۽ معن حا حى إا لم يكن ذلك لاي صحَة الشعوى كما إذا قال لا 
حو ي علی اسو ن عل تر م اذعى شيئا على واحار من اهل عم فلل يفا 


دعواه. 
(ومّن آفام بينة علی شرا واراة ارد بعيبي رُدْتَ بيْنةُ بائيه على براءيه من 
كل عیب بعد إنكار ببعه)؛ ادعى رجل على خر أنّي اشتريت منك هذا العبدَ بألف» 


وسلمت انيك الالف » فظهر فیه عیب فاردءبالعیب, فعليك آن ترذ امن إلي» فأنكرٌ 
بخصم ایغ فاقام اي نة علی البيع» ۰ فاذعی الخصم براءة لدع من کل عیب ؛ 
وأقام بينة على ذلك› لا سمع لتناقض: وعند أبي يوسف ضقه: : تسم قیاسا على 
المسألة الذ کورة : وهي ما کان لك علي شيء قط» والفرق لأبي حنيفة +۰ وحم 
#: أن في مسألة الدین : إن این قد یَضَی وان کان باطلاً وهاهنا دعوی البراءة من 
اليب تستدعي قيا ابيع وقد آنكره. 

(وذكرٌ إن شاء الله تعالى في آخر صك بطل کله وعندهما آخرَهٌ وهو 
استحسال)۱: آي [ذا کتب صك إقرار» ثم کنب في آخره کل مُن آخرج هذا الّك؛ 
وطلب ” ما فيه" ' من الق » ادفع إليه إن شاء الله تعالى. 

فقوله : إذاشاء الله تعا ينف إلى الكل عند أبي حنيفة هح يطل حم 
الصّك , وهو القياس؛ كما في قوله : : عبد حر وامرأتهُ طالق إن شاء الله تعالی» وعند 





(۱) زيادة من م. 

(؟) حاصله: اطلق السألة نشملّت ما ذا اشتمل 
الإمام : : إذا تب يبع وإقرارٌ وا وإجارة أو غير ذلك ؛ 
اد الکل كشيم واحنر کم العطف ؛ 0 
ما یلیه ؛ لا الصلكّ للاستيئاق» وکا الاصل نا 
فيهما من انّصال المشيئة فلو ترك فُرّجة؛ فالاسخناء یتصرف 
«البسريلالا : 47 ): 

زيادة من آ و م. 


على شيء واحد أو أشياء: ون الثاني: : الاختلاف. قال 
ثم كحي في آخرء إن شاء اله تعلى بطل الكل قاماً؛ 
عندهما فقط استحسانا ! لانصراف الامستضاء إلى 
لكلام الاستيثاق ٠‏ وشار إلى أن الكتابة كالنطن فلا بد 
إلى ما يليه گزاقا . کالسکوت. بنظر : 


۱۳۲ كتاب القضاء 





آفصل ۸ القضاء بالواریثا 
نصراني مات فقالت عرمنه: اسلمت بعد موتّه» وقال ورثثه: لا بل فبّه. صقو 
كما في مسلم مات فقالت عرسه: اسلمت قبل مویه. وقالوا: بل بعد موه وسن 
قال: هذا ابن مودعي الیت لا وارث له غيرهُ دَفْعَها إليه ٠‏ ولو آقر باین آخر 
لمودعه » وجحة الأول فهي لهءولا يُكفَلَ غريمٌ أو وارث في تركة قُسّمَت بين 
الغرماء أو الورثة بشهود یقولوا: لا نعلم له غرهاً آخر. آو لا وارثاً آخرء وهر 
احتیاط ظلم 
یصرف إلى الآخرء وهو الاستحسان ؛ لان الصك تلاستیثاق» فالاستتاء یْصرف الی 
8 : 
(فصل ۶ القضاء بالواریشا 

(نصراني مات. فقالت عرسه: اسلمت بعد مویّه وقال ورثثه: لا بل قبله 

مس لو کی ات از الت قل بون قارا ال 
ته" ), هذا عندناء وعند زفر د في المسألةٍ الأولى القول قولبا ؛ لأنّ الاسلام 

حادث فبضاف إى رب اوقت :و : أن سبب الحرمان ثابت في الحال: فيثبت فيما 
مضى تحكيماً للحال» وهي تَصلّحُ حجّة للدفه". 

(ومن قال: هذا ابن مودعي الميّتٍ لا وارث له غيرَه ذَفَعَها إليه) : أي دفم 
الوديعة إليه؛ > (ولو آقر بابن آخر لودیه وجحد لول فهي له) : اي للمقر له 
الأوّل ؛ لأ الأقرارٌ ر الأول لم يكن له مكدب فصح فلا يصح الثاني ؛ لأن الأول 
مکذّب له. 

(ولا یکفل غريم م أو وارث في تركة قسْمّت بين الغرماء أو الورثة بشهود | 
يقولوا: لا نعلم له غرياً آخر”"“ءأو لا وارثاً آخرءوهو احتباط ظلم )"': : أي إذا شهد 





(١)زيادة‏ #منق. 

(؟) فلا يقال: : إنها مسلمة في الحال, ٠‏ فتكون مسلمة قبل موته ؛ لان الظاهرٌ لا يصلحٌ حجّة للاستحقاف' 
والمرأة حتاجة إلى الاستحقاق , ٠‏ ویشهد لجم ظاهر احدوث ایضا. بنظر : «العتایق»(؛ : 458). 

() زيادة من آو ب و ق. 

(4) فال أبو حنيغة ضع : : هذا شي؛ احتاط يه بعض القضاةء وهو ظلم ٠‏ وعنى به ابن أبي ليلى #2 . , اله كات 
يفعلهُ بالكوفة , , والراد بانظلم الیل عن سوام السبیل. بنظر : ؛ «الفْتح»(۱ : ۲ 4۳). 





وفقار 2F‏ زيل حججة أنه له ولآخيه إرثاً من أبيهما قَضَى له بنصفه. 


ذي اليلد بلا تكفيله جَحَدَ دصواه أو لاء والمنقولٌ مول 
بالاتفاق: ووصِيتُهُ بكلث ماله على 


الركاة 


الشهو للفرماء و الورثة» ولم یقولوا: : ۷ نعلم للمیّت غرعا آو وارئا آخره فده 
الشركة بينهم » ولا يؤخ منهم كفيل , وقد احتاط بعضُ القضاة؛ فأخذوا منهم كفيلاً. 
وهذا الاحتیاط ظلم ؛ ؛ لانه ثبت حقهم, ؛ ولم يلم حق لغفیرهم ؛ ولائه لم بوجد 
الکنول له » وهذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما: : يأخدٌ القاضي کفیلا منهم. 

(وعقارٌ أقام زيد حجة حجّة”'' أله له ولأخيه إرثاً من أبيهما قَضَى له بنصفِه. 
ونرك باقيه مع ذي اليلو بلا تكفيله جَحَدَ دعواة أو لا)؛ هذا عند أبي حنيفة 5 ؛ 
لأن ذا اليد قد اختاره الميِتْ» : فلا بقصر بده عمّا لیس ملعیه حاضرا؛ وعندهما ان 
جحد ذو اليد لا ترك الباقي في يده ؛ ان الجاحد خائنٌ فيؤخدٌ منه؛ ويُجْعَلُ في يد 


در ايع 
٠‏ وقيل: يؤخ هو منه 
کل شيب دمالي أو ما أملك صدقةً على مال 


أمين؛ وإن لم يَجْحَدْ ترك القاضي' ني يدو للابن الغالب» واذا تثركك في يده لا يؤخ منه 
كفيل. 
(والنقول مه وقیل :یوخ هو منه بالاتفاق): :أي إذا كانت المسألة في المنقول : 
قيل : هو على مذا اخلاف» فه ار الاقي فی يده إذا لم یِجحَد» ففي صورة 
الجحود أَوْلى ؛ ؛ لأنّهُ مضمونٌ في يدهء ولو وضيع في يد آخر كان أمانة» فالأول أولى. 
وقيل : يؤخدٌ منه عند الجحود اثفاقا. 
(ووصّيتُةُ لث ماله على كل شي: مالي أو ما أملك صدقة 0 
الكاة): هذا عندنا, وعند زفر # يَقَمْ على كل شيءٍ "كما في الوصية' ' قضية لإطلاق 
اللفظ , ونحن اعتبرنا إيجاب العبد بإيجاب الله تعالى. 





لتعميم أنه له لاخيه ؛ لان إقامة احج يستلزم سبق 
۷ مذا | ر صحیح بعد قوله: : أقامٌ يد حجّة أله و 
با ل قوله : آفا 
الجحود, وأيضاً أجمعوا على آله لا بوخ کفیل ی صورة اقا آیضا , فالصوا 
از » نه 
زید حجة أنه له لأخيه بقوله : : يعبت آنه له ولأخيه » فيعمل الثبوت بالإقرار د 3 
۱ اه أ له ؛ بنظر : : «الزیدة»(۳: ٠‏ ۱6۳)؛ ولذلك لم 
دبالينة , ٠‏ وفیه اخلاف رفظ قوله : : جحل دغوا ل 


۳۲): وغيرها. 
پستعلمه صاحب «الدرر»:(۲ : : ۰64۱۸ و«اللتقی»(ص 


زبادة من آ. 
۲ زيادة من ب و م. 


۱۳ کتاب القطاء 
فإن لم يجذ إلا ذلك امسك منه فوئهء فإذا ملك تصدّق با أخك وم يقدر بشيم 
لاختلاف احوال الناس» وصح الایصاء بلا علم الوصي به لا التوكيلء وشريز 
خر عدل» أو مستورين؛ لعزل الوكيل» ولعلم السْيدٍ يجناية عبد»؛ ا 
والبكر باليُكاح؛ و يهاجر بالشرائع لا لصحة الْنُوكي 

فان يجذ لأ ذلك أمسك منه قوئه فإذا ملك تصدق ما أخة» ' "وم بقدر 
بشيء لاحتلاف آحوال الناس ! '): قيل 7 قيل: امحترف يمسك لنفميه وعياله قوت بوم 
وصاحب الستفل" ما یُحتاج إليه إلى وصول غلته. وأکتر ذلك شهر ۰ وصاحب 
الضياع إلى وصول ارتفاعه ؛ وأکثرٌ ذلك سنة. وصاحب الَجارة الی وصول مال تجارنه 

(وصح الایصاء بلا علم الوصي به لا التوكيل) : أي إن جَعْلَ شخصا مب 
بعد موته» ولم یعلم الوصي بذلك ١‏ باعشنا من ترکه موز یه تافو مان وگل 
رجلا بالبيع , ؛ ولم يعم الوكيل بذلك فباع شین "من ع الشركة" لا يجور بیعه۰ وعند آبي 
يوسفف هه لا جوز بیم الوصي أیضا. 

(وشرط خبرٌ عدل» أو مستورين” “؛ لعزل الوكيل» » ولعلم السيد مجناية عبده» 
وللشفيه” بال نوا گر .بالتكاح:ومسلم لم يهاجر”" بالشترائع. لا لصحة التُوكيل): 


)١(‏ زيادة من ب و م. 

(؟) صاحب المستغل: صاحبْ اللَةٍ الذي بملك الدور والحوائيت واليبوت التي بزجرها بشهر ؛ لان بده 
تصل إلى ما ینت شهرا فشهرا. بنظر: «ذخیرة العفبی»(ص 1۳۴). 

(۳) زيادة من ص. 

(4) والفرق آن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الوصي. فلا یتوقف علی العلم کتصرف الوارث؛ 
والتوكيل إثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده لبقاء ولابة اللوب عنه , فلا یصح بلا علم من 
یثبت له الولایة. ینظر : «الدرر»(۲ : .)4۱٩‏ 

(۵) ظاهر قوله. آنه لا يبل خبر الفاسقین, وهو ضعیف» والتصحیح قبوله وثرت هذه الاحکام ؛ لا 
تأئير خبرٍ الفاسقین آقوی من تأثير خبرٍ العدل بدلیل له لو قضی بشهادة راح عدل لم ينف وبشهادة 
فاسقين ينفذ. كما ف «البحر)/الا: 8۰ نقلاً عن «الفتح»(1: ) ولدا فال في «الدر الختار»(: 
۷ او فاسقين في الأصح. 

(1) قي آو ج وص و قی: : الشفیم. 
(۷) و کذا ال خباز عيب ريا شراء : أو حجر مأذون: وفسخ شرکهة : وعزل قاض ٠‏ وو وقف ؛ فهي 
عشرةٌ يشترط فیها احد شطر ي الشهادة لا لقظها. بنظر : «الدر الخنار»(1 : ۳۱۷). 


کیب القضاء 
۱۳۵ 


لا يضمن قاض أو آمينه إن باع عبدأ للخ 
‌ للغرماء؛ وأخد ثمئة فضاغ واستحن ق العبذ آو 
ت قبل اقيض فيرجع الشتري على الغرماو؛ وان باغ الو بأمر قا 
ستحق العبد أو مات قبل قبفيه فضا فرب مه لمعه صي هم ار ض؛ 
بغيه فضاع ثمنهُ رَجَعْ المشتري على الوصي؛ وهو 
أي إذا عزل الموكلُ الوكيلء » فاخبره بذلك عدل آو مستوران لا یصح تصرفهُ بعد ذلك , 
0 فاسق أو مستور الحال لا اعتباز لإخباره حتَّى يجوز تصركقه ؛ وكذا إذا جنّى 
عبد فعلیم السَيدُ يجناييه بإخبارٍ عدل أو مستورين, فباع سید عبده یکون مختارا 
للفداء؛ وکذا (ذا عم الشفیع بیع الذار فسکت ان آخبره غدل أو معتوزان: کا 
سکوثه تسلیما. وکذا في علم البکر بانکاجها إذا سكتتاء والمسلمٌ الذي لم يهاجر إذا 
آخبره عدل أو مستوران يب عليه الشرائع. 
أا صحة الوكيل فلا يشترط لها ذلك حتّى إذا أخبزه فاسق بان فلا وه 
بالبيع ٠‏ فباع » يجوز ببعه + وذلك لأنّه إنُما يشترط العددٌ والعدالة في الشّهادة ؛ لانها إلزام 
عض فلا بد من التأكيد ٠‏ أمّا التُوكيلٌ فليس فيه معنى الإلزام أصلاء فلا يشترط فيه 
شيء من وصفي الشُهادةٍ : آأي العدد والعدالة, 
ل اه فسن حیث اللا ات ل 
يس بالزام: تا اا 
(رلا يضمن قاض أو أميئة إن با عبدا للغرما». : أي باع عبدً للمديون لأجل 
لنین. (واخة مه فضاغ واستح العبذ و مات قل اقب" قو جع 
الشتري علی الضرماء) ؛ ؛ أنه تعر جوع علی لقاضي فیضمنٌالفرماء لا 
القاضي فد عَمل لبم » وأمين القاضي كالقاضي. 
فضا 
(وإن باع الوصي هم بامر قاض" فاستحق ا 
ثم جع الشتري على الوصي وهو عليهم ' ن هو 
لرجوغ, ؛ والوصي یرم علیهم ؛ لاه عَمل لاجلهم: 
را 


۷ زيادة من . 
۳0( والتفيِدٌ بأمرٍ القاضي اتماقي ؛ ولپذا قال الحصيري: :مر 


۲ اب ودالدر الختار»(1 : ۰۳۹۸ 


يكل . ۰ : 
القاضي و عدمه مه سواء. بنظر ر بنظر : «التم(ق 


۱۳۹ کات الفف,م 


ولو امرك قاض عام عدل بفعل قَضَى به على هذا من رجم. أو قطع. أو ضرب 
وَسِعَكَ فعله وم صْدّقَ عدل جاهل سيل فاحسن تفسيرة؛ ول يبل قول غيرهماء 
وصدّقَ قاض عل وقال لزيلر: أخذت منك ألفأ قضيت به لعمروء ودفعتُُ إليه ار 
قال له: قضيت بقطع يدك ي حق» وادعی زید أخده وقطعَة ظلما وأقر بكونهما 
في قضاله 

(ولو أمرك قاض عالم عد بفعل قَضَى به على هذا من رجم؛ او فطع: ار 
ضرب سك فعله وصْدق عدل جاهل سل فاحسنْ تفسیر و قبل فول 
غیرهما) : القاضي : 

١‏ ما عالم عادل. 

.١‏ أو جاهل عادل. 

۳ أو عالم غير عادل. 

£ أو جاهل غير عادل. 

فَالأَوّلٌ إن قال لك : : قضيت لك بقطع ید زیر فاقطع ید جاز لك قطع يده. 

والقاضي الا إا قال هذا فلا بدٌ من آن تسأله عن سبیه. فان أحسن تفسیره 
ات رود فیجوز لك قطع یه 

وأما الاخبران فلا بل قولهما. 

(وصدق قاض عزل؛ وقال لزید: اخذت منك ألفاً قضيت به لعمروء ودفث 
إلبهء أو قال له : قضيت بقطع يدك ف ي حق؛ واذُّعى زيد اخده وقطمّة ظلماء 
وأقرٌ يكونهما في قضاله): لأنّ زيدا لما أقرّ يكونُ الأخذٌ والقضاءً بقطع اليد في زهان 
قضائه ؛ فالظَاهرٌ أن القاضي لا یلم ٠‏ فالقول للقاضيء ٠‏ أما إذا لم يُقِرٌ بكونهما في زماد 
فضایه . بل قال: : إنْما فعلتُ هذا قبل التّقليد ٠‏ أو بعد العزل» فان آقام ينة علی هد 
فالقاضي يكونٌ مبطلاً في هذا الفعل, » وان لم يكن له بيْنة» فالقول للقاضي » " وانله 
أعلم''. 


۵ © + 





() زيادة من ب و م. 


یعتاب الشهادة وا لرجوع عنها 
۳ 
كناب الشهادة والرجوع عنها 
هي |خبار على آخر؛ وئجب بطلب المدّعي, وسترزها نی احدود احب. 
ويقولُ في السرقة: أخة» لا سَرّق. ونصابها: للژنا: ارعةً رجال. وللقوّد وباني 
الحدود: رجلان. 
كتاب الشهادة والرجوع عنها 
(هي إخبارٌ بحق للغير على آخر)؛ الإخبارات ثلاثة 
.١‏ إِمّا بحق للغير على آخرء وهو الشّهادة. 
۲ آو بحق للمخبر على آخر؛ وهو الدّعوى. 
۳ آو بالعکس : وهو الإقرار. 
زوف بطل الاي رها في الحدودٍ أحب ): أي أفضلء 
(ويقول في ال احلٌ. لا سرق) : اما یقول: أَخذ؛ ثلا یضیع حقٌالالك ۳ ولا 
یقول: سَرّق ؛ لثلا یچب الح 
(ونصابها: 
للرّنا: أريعة رجال. 
وللقود وباقي الحدوو: رجلان. 





*. علیه الاداء e‏ 

, وإن اأعى غيرهء ولم تقب شهااله 
هذا اذا کان موضم 
لاراء الشهادءٌ 


۳ ما‎ )١( 
0-0 جماعة 2 غيره من یل‎ 0 
وا القاضي‎ 


Toy, ی‎ : 0 


الشاهر قریبا من موضم القاضي 
1 حر ۾ كانت أو أمة. 


ويرجمْ إلى أهله في يومه ذلك » قالوا: 5-5 ۱ a‏ 
)ركب ال عل لكات الها في حو ق ال تعالی + کمتق آمه د ق امر 
بنظر: «النح»(ق۲ : : 1/۱۱۸). 
ي إحياء ین السروق منه 


والستر في الحدود أفضل ؛ وف قوله : : اخذ مراعاا 


۳۸ کتاب الشهادة والرجوع مني 
وللبکارق والولادقء وعيوب النّساء فيما لا يطّلِعْ علیه الرجال: امراة. ولغیرم: 
مالا أو غير مال: و ورضاع, وطلاق. ووکالة» ووصية. رجلان آو رجز 
رامرآتان» وشرط للکل العدالة ولفظ الشهادة فلم بقل إن قال: اعلم أو 
تيقن؛ ولا يسال قاض عن شاهاب بلا طعن الخصم إِلأّ في حد وف وقالا: یسال 





وللبكارق» والولادة» وعيوب الأساء فبما لا يلع عليه ارجال: امرأة) انم 
قال هذا؛ لأنّ عيوب النّساءِ إذا كانت ما یطلع علیه الرجال: : كالإصبع الزّائدةٍ مثلا 
يكفي شهادة امرأة. 

(ولغيرها: : مالا أو غير مال: كام ورضاعء وطلاق. ووكالة. ووصية. 
رجلان أو رجل وامرأتان) : إنْما قال : مالا أو غيرَ مال ؛ لانْ فيه خلاف الشَافِي'”" 
له فان غيرٌالمال لا يَُبَلُ فيه شهادة رجل وامرأنين عنده ؛ بل هذا خصوص بالال. 

(وشر بط للكل العدالة”". ولفظ الشهادة ). اعله” أنّ العدالة شرط عندنا 
لوجوب الَبُول لا لصحة لول » ففیزالعدل لا یب علی القاضي أن یقبل شهادته. 
ما إن قبل» وحکم؛ وت ی 
الخصم) هشير شش هد مد فرط ند 
الخصمٌ فيه لا نی حد وفوّد وقالا: سال ف ال سا ولا یل 
زمانناء ويكفي ميراً), اه قد قیل : تزكية العلانية بلاء وفتنة» فإنٌ المزكي ان أعلن 
بمساوئ الشّاهاء يبح يينهما عداوة ويخضاءً؛ وريما ينه الخوفا أو الحياء أو خيرهما 
عن أن يقول في الشَاهدٍ ما هو حق 





(۱) ینظر : «الام(۷: ۱ ودالمنهاج»(4 : 17 4), و««انخلي»(1 : 225757 وغيره. 

(۲) العدالة: هي الانزجارُ من احظورات الدية. ینظر : «التوضیح»(۲ : ۱۲) 

شد مومع الشارع ذه ما في عبارة المصنف له من الإجمال في التسوية بين العدالة ولفظ الشهادة في 
الاشتراط تبعا لصاحب «الهدایف»(۳: ۰0۱۱۸ ولیس کذلك ؛ لا لقظ الشهادة رکن کصحة الاداه؛ 
والعدالة ليست شرطاً لصحة الاداء» بل ظهورها شرط لوجوب القضاء علی الفاضي, ولذا قال لب 
«التتویر»(ص۱۵۱): والعدالة لوجویه لا لصحته. فلو فضی بشهادة فاسن نفذ. انتهى. وقال في 
«البداية))(7 : ۱۱۸): لر فضی بشهادز الفاسق یصح عندنا. انتهی. وزاد فی «الفتح»(٩‏ 1ه4): وکال 
القاضي عاصبا. انتهی. 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 
۱۳۹ 


وكفى الأشزكية: صو مذلا في الأصح» ولا يصح تعديل الخصم؛ بقول: هو عداة 
اعطأ أو نسيء فإن قال: عل صدقء ويَثيتُ الحق. وكفى واحد للتركية وترجمة 
الشاهدٍ والرسالة إلى المرَكيء والائنان احوط. 

لفصل ل بيان أنواع ما يتحمله الشاهد] 
بيعأء أو إقراراًء أو قاضء أو رأى غصباأء او فتلاً آن يشهد به 
(وكفى للتّزكية: : هو عدل في الأصح)؛ فإنهُ قد قيل: 5 بد وقول E‏ 
جائز الشَهادة . لکن الأصح هو الأوّل؛ لان ار ية ّت بدار الإسلام» فإذا قال: هو 
عدل. يكون جائز الشهادة, (ولا یصح"" تعدیل احصم؛ بقوله: هو عدل أخطأ 

شش ا فإن قال: عَدْلُ صندق. ویلبت ای( 

وی واحد للشزكية وترجة الشاهد والأسالة ال اي الا 
احوط)"» هذا عند أبي حنيفة ه وابي بوسف فقه» وأا عند عمد ظه بيب 
الاثنان: وهذا في تزكية السرٌّء أمّا في تزكية العلانية» فقد قال الخصًاف طن : پچب 
الاثنان إجماعا ؛ لها في معنى الشّهادة: حَّى لا بصح تزكية العلانية من العبد» ولا بذ 
أن يكون المزكى عدلاً » فلا تُقبَلُ تزكية الفاسق ومستور الحال. 

۱ افصل ف بيان أنواع ما يتحمله الشاهد! 
(ولمّن سمم بیع »أو إقرارا أ أو حكم قاض: آورآی غصبا , آو قتلاً آن بشهد به» 








5 قوله فلا یتأتی دنك ؛ 
(1) هكذا قال آبر حنیفة ند ومراده علی قول من يرى السؤال عن الشهود؛ وأما على قوله فلا . ی د 


لانه لا يرى السال عنهم . ینظر : «الرمز»(۳: ۱۰۱ 
7 بشمل الاعي والاعی علیه ؛ وإن كان المراد في کلامهم الدعی 
الاعي بالاولی. ینظر: «النح»(ق۲: ۱۲۱ /ب). ؛ لأنهم مع كونهم عدولا جوز منهم 
(؟) وكذا لو قال: : هم عدول ولم يزد عليه حيث لا يلزمه لي" . 
انسبان واقطا, فلا لزم من کونه عدلا أن یکون 8 a‏ 
اک باعترافه فبقضى بإقراره حك جد 1 ۳ را من القاضي ای الزكي عند 
٩‏ بني بصلح الواحدٌ آن یکون مکی للشاهد, وم" إلا العدالة» حنى تجوز نزيكة المد والمراة 
الشبخين ؛ لان التزكية من آمور الدین فلا پشترط ا الأمور الدينيّة ؛ , والائنان حوط ؛ ؛ لأن ف 
والأعمى والمحدود في قذف اذا تاب ؛ ۽ لان خبرهم 
بادة طماننته. ينظر: «جمع الأنهن(؟ : 0199). 


عليه» وهو الظاهرٌ فعدمٌ صحته من 


«الدرر»»(۲ ۳ ۳ 
۱۰ 


f‏ كناب الشهادة والرجوع عزي 
وان ۸ یهد عليه؛ ويقول: أشهذ لا أشهدني» ولا بشهّد على الشهادة ما | بشهد 
عليهاء فلا يَشْهَدُ عليها مَن سَمِعّ شهادة شاهدء أو الاشهاد علی الشهادة, ولا 
يَشْهَدُ من رای خطه ول يَدَكْرْ شهادئه: ولا بالنُسامع بلا عيان إلا ی اب 
والوت» والتکاح والاخول. وولاية القضاء القاضي» وأصل الوقفف إذا أخيره به 
عدلان آو رجل وامرآتان 
وان يُشَهدْ عليه): فقوله: أن يشهد به مبتدأ» ولِمّن سمع خَبَرهُ مقدّماً عليه؛ وسما 
البيع أَنّهُ قد سَمِعْ قول البائع: بعت؛ وقول المشتري: اشتريت ؛ (ويقول: أشهدٌ لا 
أشهدني ): أي في صورة: لم يشهد الشهود علیه. 

وله علی الشهاة ما بهن علبهاء فلا يَشهَُ عليها من ممع شهادا 
شاهلر» أو الإشهاد علی الشهادة): أي سمع رجل آداء الشهادةٍ عند القاضي لا يسع 
له أن يْهدَ علی شهادته. وکذا ان سَمِعٌ إشهاد الشَاهاد رجلا آخرٌ على شهادته لايس 
له أن يُشْهِدَ على شهاديه ؛ لا مات اا 

(ولا یش من رای طه» وم یک شهادئه)””", هذا عند أبي حنيفة نه ؛ ؛ لا 
اتنا يكير ی موه : يحل إذا عَلِمَ أن هذا خطه ؛ لأن الْغپیر فبه نادر. 

وقيل: ما ذْكِرَ أنّه لا يُشْهَدُ لا خلاف فيه» وإلّما الخلاف فيما إذا وَّجَدَ القاضي 
شهادئهُ في ديوانه ؛ ان ما يكونٌ تحت ختمه يؤْمن عليه اعيبر منلاف الك فإلّه في بد 
الخصم. 

(ولا بالنُسامع بلا عيان الا في النّسبء والموتء واللکاح» واللخول» وولاية 
القضاء”" القاذ ضي؛ واصل الوقف إذا أخيرّه به عدلان أو رجلٌ وامراتان) : أي إذا 
كوا عدرل ولراك باس الوق أذ هذه الشية وف على كذا. فا الصرف 
داخل في أصل الوقف» وأمّا الشُروط فلا بحل فيها الشّهادة بالُسامع. 





)١(‏ أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إل أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوباً بشهادة 
شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضبة 
حتى يتذكر الشهادة أو القضبة؛ وف المسألة تفصيل واختلاف في الفتوى. بنظر: «مجمع الأنهر»(: 
اال 


() زيادة من ق. 


۱۱ 
0 1 سا ” sell‏ مرو هو 
۱ كنان بيتأء وبينهما انبساط الأزوا آئها مه وٹ م 7 00 
ړ "ف کاللاك آله له ل 1 
E‏ 00 2 نان فسر للقاضي شهادئه بالشمامع؛ أو حكم اليد بطلت 
. شه آله شهدَ دَفنَ زيدء أو قل قل وت زان 
(ریشهد رای جالس مجلس القضاء يَدْخُلّ عليه الخصومٌ انه قاضء ورجل 
وامرأة يسكنان بيتأء وبينهما انبساط الأزواج لها عرسْ وشيءٌ سوى الرقيق في يا 
صف كالملاك أنه له)”". نا 
فقوله : ورجل وامرأة عطف على فوله جالس. 
معمولي عاملین ختلفن ؛ وا مجرور مقدم؛ فان جالسَ معمول رأی؛ وه قاض معمول 








الما قال سوى الرقيق ؛ لد لادمي له يد على نفسيه فيدفع يد الغير عن نفج . 
الا ناه عن تفس حى لو لم ب عن نفسيه كالصّغير والصتغيرة» ما لاد 
لپما فیعتبر یذ الغیر. 

1 (فإن فر للقاضي شهادئه بالنُسامع» أو کم الیل بطلت)" ۰ أقول: هذا 
بزکد قول أبي يوسف نه : أن عجر الب لا تَحِلَّ الشّهادة» بل يشرط أن بقع في فليم 
له ملکه » فإلّه قد قيل : إن فول أبى يوسف طه نفسيرٌ لإطلاق قول محمد *# في لدب و 
وذلك لا جرد اليد لو كان سبا ما أبطل اظهاز السبب التهادة» فإذا بن أنه يشهد 
جرد لد بطلت شهادته ۰ ۳۳ (le,‏ 

دومن هد ال شه وَفْنَ زيدء أو صلى عايهء قيلت , وإن فسر ومو 
عيان) ؛ لأنّ معاينة الموت لا کون الا من واحد» أو اثنين» فحضورٌ الذفن ؛ أو الصلاةٍ 
بل الماينة , ولا ری عو نلك لیس عادة." وه ام ۱ 


۳( 


لا ص > ع جک و ۱ ۱ وسه 2 ۹0 سعه أن 
(1) صورته: رل رایع في بد إنسان لم دا ر ا A‏ ظاهراً. 
شيل اة ا ف ران الات فی لیا لا یعرف يقبا بل امد ۰ 
بنظر : «الذرر ۲۸ : ۳۷۵ ۱ ۱ 0 اللذ؟ لأنه يكون قد أغر 
) أي بنبفي للشاهد أن يطلق في أداء شا يقول؛ ی ین و عن إطلاق لاحتمالا 
بأنه شهد بغير علم ؛ ولان القاضي إغا باذ " 
الشاهدة فی‌حمل علیها. ینظر : ررفتح باب 
1 زيادة من ف و ف. 


7؟) زيادة ب و ج و م. 


۱1۲ کتاب الشهادة والرجوع منها 
باب القبول وعدمه 

بل الشهادة من اهل الاهواء إلا الخطابيّة 

باب القبول وعدمه 


(رتفبل الشهادة من أهل الأهواء إلا الخطاب ب »أهل ار 0 
الذين لا کون معتقذهم معتقد أهل الستّْ؛ وهم ۳ 1 والقدر ی(" والروافت “ 








(۱) الخطابية : نسبة إلى أبي الخطات مل دن وه الأجدع؛ وهو رجل كان بالكوفة؛: وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عيد الله بن عباس» وأظهرٌ الذعوی الی جعفر فتبراً منه جعفر ودعا علیه . فقتل هر 
واصحابه , قتله و صلبه عیسی بالعِناسة : وهي محلة بالكوفة ؛ لاه ااعی أن عليًا الإله الاکیر: و جعغر 
الصادق الإله الأصغرء ويعتقدون أن من ادّعى منهم شيئاً على غيره يحب أن يشهد له تقيّة. وقبل: 
يعتقدون الشهادة لن حلف عندهم أله مح » ویقولون: + السلم لا بحلف کانبً ٠‏ فيتمكن اش شبهة الكدت ف 
شهادتهم . وفیل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة: فتكمن التهمة في شهادتهم فلا تقبل. بنظر : «الفتح» 
۷ ۲ ) ودالزیدة»(۳: ۱۵۵). 

() الراد بأهل القبلة الذي اتفقوا على ما هو من ضرورات الدین. کحدوش العالم » وحشر الاجساد: 
وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات»: وما أشبه ذلك من السائل الهمات : فمّن واظب طول عمره 
على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيّات لا يكون 

من أهل القبلة . ينظر: (اشرح الفقه الأكبر» للقاري(ص 1١94‏ -۱۵۵). 

(۳) اخبرية : : وهم الذين يزعمون آن العبد لیس قادرا على فعلهء وهم أصناف: فالجبرية الخالصة هي التي 
لا تبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل» > والتوسطة هي التي لا تلبت للعبد قدرة غیر موثرة أصلا 
ینظر : «اعتقادات»(ص۲۸). «اللل»(ص۱ : ۸۵). 

(4) القدرية : أرصل الملطي فرقهم إلى سبعة. فصنف منهم یزعمون آن اسنات والخير من الله والشر 
والسیثات من آنفسهم» لکن لا ينسبون إلى الله شيثاً من السیتات رالعاصي. بنظر : «التبیه*(ص ۱۹۵ 

.4۱۱۲- 

() الروانض : سموا بذلك ؛ لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكرء في أبي بكر 
فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مثتا فارس » فقال لهم: رفضتموني. قالوا: نعم؛ مفي 
عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمانية عشر فرقة: وقال: كلهم كار خرجوا من التوحید. 
ینظر : «التنییه 2ص ۱۸ <۳۸). «اعتقادات»(ص ۵۲). 


حعتاب الشهادة والرجوع عنها 
والأمي علی مثله وان خالفامل وعلى المستامن» وا 
دار واحدة وعدو بصیس الدين. 
لب صوابه _ 


a,‏ فرقوا ؛ بن ری ا : بأنّه تعالى - جه ولاز الذي 
لیس بکفر؛ وعند الشافيي” ف لا تقبل شهادثهم لفسقهم. قلنا: : لا يقع في الاعتقاد 
الباطل إلا ديانةء والكذب عند الجميع حرام. وأما الخطابية : فهم من غلاة الرُوافض 
یعتقدون الشّهادة لكل مّن حلف عندهم. وقيل: : يرون الشهادة لشيعيهم واجبة. 

(والمي على مثله وإن خالفا ملة وعلى المستامن» والمستامن على مثله إن 
کانا من دار واحدة)» شهادة المي تقبل عندناء وعند مالك"'' ضيه والشافعي” ذه لا 
تقبل ٠‏ شم عندنا الما قبل على المي والستأمنء وان خالفا ملة کاّصاری والجوس, 
فإن الكفر كله م واحدة» ولا تقبلُ على المسلم» وشهادة الستأمن تقبلُ على الستأمن 
إن كانا من دار واححدة» وان کانا من دارین کار والرّوم؛ فلا تقبل» ولا تقبل أيضا 
على المسلم» ولا أيضا على الذمي. 

(وعدو"" بسپبٍ الذین» ومن اجتنب الكبائرء ولم يمر على الصنغاتر: وغلب 
صواه), اختلفوا فی تفسیر الکباثر : قیل: هي سبع : 


۱۳ 


رين اجب اکن 10 انناو ۱ 





)١(‏ المعطلة : عد هم الملطي من فرق الزنادقة » وقال: : هم الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكوين؛ 
وأنه ليس لبامكون ولا مدبرء وان هذا الخلق بمْزلة النبات في الفيافي والقفاري يموت سنة شيء٠‏ وى 
سنهة شي۰۰ وینبت شي». ینظر : «التتییه»(ص ٩۱‏ -۹۲). 

) لحديث: «ستفترق أمّني على ثلاثة وسبعين فرقة؛ 
راصحابي» «سنن الترمذي»:(۵ : ۰ وقال: حديث 
ل 1 ۷ ۱۳). 
خاکم»(۱ : ۸ و«المعجم الكبير»( نطاسة. ينظر: »ا : المطالت))ا*: 027088 وددنهایه 

(۲) في كتب الشافعية: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية. بتار ا 
احتاح»(۸ : م ودرشحفة الحبيب))(1 : ۱ وغيره. 

() ینظر : «النتقی»(۵ : (AY‏ 

() ینظر : «رالام»(۷: ۱۳4). 

فا : من يفر ۱۳۲ 
٠ 3 ۱‏ العوّل عليه. . پنظر درز 


کلها في انناره الا ما كان على ما آنا عليه 
ن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه» ومستدرك 


الديئية تدل على فرة و دبنه وعدالته بمثلاف العداوة 
الحكام»(؟ : (FY;‏ 


سے 


۱ الاشرالك باه تعالی. 

۲ والفراز من الزحف. 

۳. وعقوق الوالدین. 

.٤‏ وقتل النفس بغير حق. 

۵. ویهت الزمن. 

1 والزنا. 

۷ وشرب امر. 

وزاد البعض : : اکل مال اليتيم بغيرٍ حق , وأکل الرباء وقد ورد في الحديث: 
«اجتنبوا السبع المويقات : : الشرك بالله ؛ والسّحرء ٠‏ وقتلٌ النّفْس التي حرم اله إلا باحق 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والثولي يوم الرحف» وقذف الححصنات المؤمنات 
الغافلات» وقد قال ف : «الكبائر: الإشراك بالهء وعقوق الوالدين» وقتل الفس؛ 
واليمين الغموس», '' فالصحیح أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصر» فالكبيرة كل نا 
سْمّي فاحشة كاللواطة, وكام يكزي الاج أو بت لها ينّص قاطع عقوبة في الي 
أوفي الآخرةء وقال الإمام الحلواني خه: ما كان شنيعا بين المسلمين» وفيه هك حرمة 
الله تعالی والدین › ٠‏ فهي كبيرة. 

نم بعد الاجتنابو عن الكبائر كلها لا ُد من عدم الإصرار على الصّغيرة؛ فإن 
الإصرار على الصغيرة كبيرة. 

وقوله: وغلب صوابه: اي حسنائه آغلب من سیثایه . فان الالام بالصفيرة لا 
یط العدالة. 

فقوله : ومّن اجتنب الکباثر الی قوله: وغلب صوابه تفسیرٌ العدل. 

أقول: ولا بد فيه'"' من قيار آخرء وهو أن يجتنب الأفعالَ الخسيسة الدَالة على 
الدناءة : : أي عدم المروءة : كالأكل في الطريق» والبول على الطريق. 





() من حديث أبي هريرة هي «صحیح البخاري»(۳: ۰0۱۰۱۷ و«دصحیح مسلم»(۱ : ؟5) وغيرها. 

() من حديث ابن عمر وأنس كك في «صحیح البخاري» (1 : ۳ : :)٩۳٩‏ وداصحیح مسلم»(۱: 
۲ وغيرها. 

(*) زيادة من ب ر م. 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 
قلف ۰ 4 ٣‏ م 
با مي اه لاله ره وی ونر را 
هرة. ۶ من اعمى. و علوك. 4 قلق ۰ 
دحاوو في قذف وإن تاب» إلا من ُد في كفرء 
ا من حد في کفره 


۱14 






2 e A NA as 
العمال)...۰ وعند مالك طن لذ سق ان وت از‎ 
والعمان. تقبل شهادة ولد الزنا على الرّنا ؛ لاه بح أن‎ 
بکون غيره كنفسيه. ا‎ 

وأما العمال: فإن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعواناً على الظّلم؛ 
وقیل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة لا يجازفٌ في كلامه يُمَبّلُ شهادثه » وإن كان 
فاسقاء فقد روي عن أبي يوسف : إن الفاسق إذا كان وها لوجاهيه ایدم على 
الكذب تقبل شهاديه. 

,۹ ۰ ما 9۸اه ضاعا | (e‏ 

ولاخیه وعمه» ومن حرم رضاعا أو مصاهرة . 

لا من آعمی)» ولي روايةٍ عن أبي حنيفة ضيه تقبل فيما يجرى فيه الثامم » وهو 
وإن عمي بعد الأداء قبل القضاء فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفة # وحم فة 
خلافا لأبي يوسف ذه » وقولة أظهر'”. 

(ومملوك؛ ومحدود في قذف وإن تاب)؛ إِنّما قال هذا ؛ لأنه تغبل عند الشافهي 
ذا ناب » (إلا من حُدّ في كفرو فأسلم. 


() الاقلف : الرجل الذي لم بختن, والقلقة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «الصیاح»(ص ۵۱). 
۱ (0) الخصي : 2 خصیتبه. پنظر : «الغرب»(ص ۱8۷). 
0 ٍ ص زیادة: الراد منهم عمل السلطان. پأخنون 
الامراء, وقیل : الذین یعملون بأبدانهم ویرجرون بأنفسهم. 
م د از 
() بنظر : «التاج والاکلیل»(۸: ۷۹ و«مواهب الجليل))(1 : 0 و:(حاشیه الدسوقي علی لشرح 
الکییر»(؛ : ۰0۱۷۳ وغیرها. 
(0) لآن اللاك والمنافع متمايزة بينهم ولا سطوة 
الانهر»(۲: ۲۰۰). 


)00 ۳ 2 با 4 (i6‏ وغیرهما. 
پنظر : «الاام»(۷: ۸ و«دکمه احبیب»( الكت عدم أظهريته. 





اشقوق الواجبة کاراج» ونوه. وقیل: هم 


لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق النهمة. بنظر : اح 


(1) رده يعقوب باشا في «بحاشیته,(1/۱۲۷): بان المفهوم من ساثر 
۸ ینظر: «الام(۱ : 71) وزامغني احتاج»(8 : 64۳۸ وغير 


1 كناب الشهادة والرجوع معزي 
وعدو بسیب النیاه ولا لأصله؛ وفرعه. وزوجه؛ وعرميه؛ وسيل لعبلده. ومكاب. 
وشريكه فيما يشتركانه وغشث یفعل الردي ونالحة» ومغنية. ومدمن الثري 
على اللهو 

وعدو بسبب الذنیا؛ ولا لأصلهء وفرجه؛ وزوچه؛ وعرميه): في العدو لا تفيل 
شهادثه علی من یعادیه» وتقبلٌ له» وف الأصل إلى آخره على العكس» وني اروم 
والعرس خلاف الشافِعي ف . (وسیلر لعبلده» ومکائبه» وشریکیه فيما يشتركاله), 
نما قال هذا؛ لاه تقل للشريك في غير مال الشركة وكذا لا تقل شهادةالأجر. 
وقيل: يراد به المي الخاص الذي يُكُدُ ضرر أستاؤه ضررٌ نفسيه. ونفعه نفع نفسيه. 
وقيل: 0 '» أو مشاهرة. 

خن" بفعل الرديه) : فاّه إذا لم يفعل الرديء تقل شهادئه ؛ فإن عدم 

e‏ أو لين الكلامء وتكسر الأعضاء غير مانع للقبول» ؛ (ونالحةا 
ومغنیه. 

ومدمن الشرب علی اللهو)” : : آي ا ا فإ الأشربة التي لا 
تحرم إدمائها لا يسقط الشهادة ما لم تسكرء » بل إدمان السكر يسقط الشهادة» وقد ذكر 
أن المرادٌ "من الإدمان" الإدمان في اليكو" : : وهو أن یشرب » ویکون في عزمه أن يشرب 
كلما وَجَّدَء قال الإمامٌ السَرّحْسِي فاه : : ترط مع ذلك أن يُظهِرَ ذلك للنّاس» أو رج 
سکرانْ فيسخرٌ منه الصّبيان” ؛ حتَّى إن شرب الخمرَ ی السر لا یط عدالّه وقد ذكر 





() بنظر : «نهاية احتاج»(۸ : 4( و«احلي»() : ۴ و(«فة البیب»( : 4۰۰ وغيرها. 

(۲) مسانهة : من سلهة : وهي المتنة. ینظر : «تختار»(ص ۳۱۷). 

(5) المخنث : بكسر النون وفتحها: فإن كان الأول. فهو بمعنى : المتكسّر في أعضائه؛ انين في كلامه؛ 
تشيّها بالنساء, وان کان الثاني فهو الذي يعمل به الأواطة . ينظر: : «فتح الباري»(۲ : : ۰4٩۰‏ 

(4) ناحث المرأة على اليّت: :إذا ندبته » وذلك أن تبكي عليه وتعدّد محاسنه. ینظر : «الغرب»(صر ۰01۷۳ 
«القاموس»:(۱ : ۱۲ ۳), 

() وکذا لا تقبل شهادة مدمن الخمر. بنظر : «فتاوی فاضي خان,(۲ : 1۱۰). 

() زيادة من ب و م. 

)¥( بنظر : «تبيين الحقائق))(4 : ۲۱ وه«الشرنبلالیة»»(۳: ۳۸۰), ودالبحر الرائق»(۷: ۰۲۸۷ ودعمع 
الآنهر»(۲: ۱۹۸)؛ وغيره. 

(۸ انتهی كلام الإمام السرخسي من « اليسو ط۱۹ : (T1‏ 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 


ره بلْمّب بالطیور آو ا آ ند ٩۱‏ 1 ۾ لم 
الحمام بلا إزار و یاکل لربا؛ آو یار بالرد, | ۳9۳ e E‏ 
بهماء أ ا ٠‏ له له مر ب ارده أو الشطرتجء او تفوئة المثلاة 
بهماء د کت و"خعريق؛ او ياكل فيه. آو یظهر سب السّلف 
ق «اخواشي» : إن هذا في غير ال EL Li ili‏ 
۱ 5 ل لادی الك اس اسب ام فلا تاج إلى ی ال 

توب: * با ي مر من فيد الشرب بطریق اللهو آیضا» فان شربها لادا 
ا له الاطاد و لام ارم اف رف و ۶ 
0 ج خرصيك إلا الخمرء فحرمتها ختلف فيهاء فلا تسقط 
الشهاده. 

۳ نأي م . 
(ومن مب بالطیور؛ أو اللنبور ٠١‏ او کي للنّاس): إِنْما قال للئّاس : لأنّ 
من يتي لدفم الوحشة عن نفسيه لا يسقط العدالة؛ (أو يُرْْكِبُ ما يُحَدُ بهء أو يدخل 
الحمام بلا إزارء أو يأكل الربا) : شرط في «المبسوط» أن يكون مشهورا باکل ابا 
أن الإنسان قلما ينجو عن البيوع الفاسدة ؛ وکل ذلك ریا. 

(أو پقایر بالئرد ُ آو الشطرني؛ أو تفوئة المْلاة بهما)؛ قال ق «البداية»: 
أو يقامر بالّردء أو الشطرنج. ثم قال: آما جرد اللعب بالشطرنج فليس بغسق ”مانع من 
قبول الشّهادة*' ؛ لأنَّ للاجتهاد فيه مساغا". 

فهم من هذا أن في النّردٍ لا يشترط المقامرة؛ أو فوت الصلاقء فقيد المقامرة " 
وفوت الصّلاة" في النّرد وَقِمْ اتفاقاء وفي «الدخيرة»: من يلعب بالنردء فهو مردود 
الشهادة علی کل حال. ۸ ۱ 3 

(او يبول على الطّربق.أو يأكلّ فيه.أو يظهرٌ سب السّلف)' : أي الصحابةء 


يذل 







() بنظر : «الدر الختار»(؛ : ۳۸۲). 
(۲) زيادة من م. ۱ 
(۲) الطبور: من آلات الملاهي, وقصد کل لبر یکرن شنيعا بين الناس 
كضرب القصب؛ فانه لا نع قبولبا إلا أن يتفاحش ؛ بأن برقصون به 
a‏ 
4) النرد: لعبة معروفة . وضعها أرد شير بن باب : 
«القاموس»(۱ : ۳۵۳). 


! احترازا عمًا لم يكن شنيعا 
فيدخل في حد الکباثر. بنظر ؛ 


(0) زيادة من أ و م. 

(1) انتهی من «الهدایة»(۳: ۱۲۳). 

() زیادة ی 1 ETE‏ 
نز سالف: وهو الاضي. ون الشرع: 

)۸( 2 ۳۹ ك . والملف : جمع ی 
ع ل ل ا ا ر 
اسم لکل س پقلد مذهبه ریعنفی آثره ي ` برالكفاية)(7 : «(EAT‏ «البحر )۷۲ 


ف (TEP Te:‏ 
سلف لايي حنيفة فنه واصحابه نظر:«جامع الرعوذ»(۲: 


(41 


37 کتاب الشهادة ی 


۳ القت ومديزقة: ا اء ووصيه ۳ اه وإن شهدا أن ا 
الغائب وله بقبض دینه, واذعى الوكيل. أو جَحَدَ ردّت» کالشهادة على جر 
جرد وهو ما یس الشاهد ول یوجب حقاً للشُرع أو العبد. مثل: : هو فاسق. أو 
أكل الرباء أو أنه استأجرهم 
والعلماء امجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 

(ولو شهد ابنان آن الاب أوصى إلى زيدء وهو يدعيه صحّت. وان انکر 
۷ : أي شهدا أن الاب جعل زيدا ويا في الشّركة, وهو يدعي أنَّهِ وَصيّ صحّت 
ادا و ااال : وهو يدّعيه ؛ انلو گرا ل الا (كشهادة دائني 
الیت» ومديونيه؛ والموصى هماء ووصيه يه على الإيصاء)”" : أي صح شهادة هؤلاء 
إذا ادعى زيد أله وصي. 

(وإن شهدا أن آباهما الغالب وک بقبض دینه, وادعی الوکیل او جَحَد 
رذت) ؛ لان القاضي لا َلك نصب الوكيل عن الغائب» فلو تبت الوكالة''"» یت 
بشهادتهماء فلا یکن ثبوئها بها لكان الهم بخلاف الإيصاء ؛ لأنّ الوص إذا اأعى 
يكو قبول الشهادة كتعبين الوصي» والقاضي يلك ذلك. 

(کالشهادة على جرح جرد وهو ما یفسق الشاهد و يوجب حقا لش اد 
ا هو فاسق. أو أكل الرياء أو آله:ابتاجرهم): : صورة المسألة: 
لمعي" إذا أقام البينة على العدالة فأقام الخصم البيّنة على الجرح إن كان الخرح 
جردا لا يعتبر نة الجرح > وإّما قلت : إن صورة المسألة هذه ؛ لألّه لو لم يقم الب على 
العدالة» فأخبر مخبران أن الشهود فسّاق» أو آكلوا الرباء ٠‏ فإن الحكم لا جور قبل ثبو 
العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن الشّهودَ فسّاق. 





(1) هاهنا خمس مسائل : الغريمان لبما على الت دين والغريمان عليهما للميّت دين؛ والوصي لجما: 
والوصی الیهما. والوارئان» وشهد كل فريق أن اميت أوصى إلى هذاء ا بطلب ذلك جازت 
الشهادة استحسانا ‏ ؛ وفي القياس: لا يجوزء وإن أنكر الوصي ذلك لم تج قیاساً واستحسانا: بظر: 
«الربدة»(۳: ۱۶+۲). 

(؟» زيادة من م. 

(۳) زيادة من |. 


یکتاب الشهادة والرجوع عنها 
۱1۹ 


رت سیک ت یوم جوا نی ا 
وتقبل على إقرار المدعي بفستِهم أو على الهم عبيد؛ أو محدودون في قلف. أو 
ارو خر هآ شرا لاع أو أله استاجرهم بكذا ا وامطاهم لك 
ما کان لي عنده» و ي صالحتهم على كذاء ودفعئة إليهم على آن لا يشهدوا علي 
ولو شهذ عدل وم یر ۾ مكانه حنّى قال: أوهمت بعض شهاد: قبل 
(وتقبل على إقرار المذعي بفسقهم) ؛ ان الإقرار ما يدخلٌ تحت الحكم . (أو 
على آلهم عبيد. أو محدودون في قذف» أو شاریو خر آو قَفْ أو شركاء المدّعي؛ 
أو أله أستأجرهم بكذا لهاء وأعطاهم ذلك ما کان لي عنده» او لي صالشهم علی 
کذا؛ ودفثهٌ إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي 
شهادة الژور» ومع ذلك شهدوا شهادة الژور» فيجبُ عليهم أداء ما أعطيئهم» فان في 
مذء لور يوجبُْ اجرح حقا للشرع آوالعبد علی الشٌهود» فیدخل تحت حکم 
القاضي فیقبل. 
(ولو شنهد عدلٌ وم ببرخ مکانه") حثی قال: اوهمت بعضٌ شهادتي فیل): 
اي اخطات بنسیان ما يّحِبْ ذِكَْهُ کما لا ادعی العي عشرة دراهم» فشهد على 
الخمسة» كه قال: نسیت البعض» بل الواجب عشرة. و قال: أخطأت بزيادة باطلة ؛ 





ِ ۳ و ید ع4 قال: أخطات؛ وقلت: 
نأ الى عنس دزا فشهد علی عشرة ثم قال: أخطا و 
المشرة مقام الخمسة؛ فان کان في اجلس قبلت الشهادة. 35 
0 ۱ ۳ ۹ و ٠‏ د ا رمکثبا 
رباع لداعت لام مس 
1 َ 0ك يد ۳ + انه ب هم 
شاد وف غير هذا الجلس إن كان ضح ,نس ل رة 
ا 5 ۲ 8 مت - ۳ یذ فغله الشهاد»؛ 
التلبيس من المدّعى » وإن لم يكن الوضع موضع شبهة كما لدا م 
و و ات بر" من العدل مع آن اجلس تلف 
م يزيد في مجلس آخر لفظة الشهادة؛ 5 , 





زيادة من ب و م. 
زيادة من ب و ف و م. 


۱6۰ كناب الشهادة والرجوم عزني 
اس اپ ۸ اوح سک ها 
[باب الا ختلاف 3 الشهادقا 
وشرط موافقة الشهادة للدعوى كائفاق الشاهدين لفظاً ومعنى عند أبي حنبفة » 
فتردٌ إن شهد أحذهما بالف» والآخر بألفين. أو بمئة ومثتين. أو طلقة وطلقتين أو 

ثلاث 





لباب الاختلاف # الشهادة] 


(وشرط مرافقة الشهادة للدموی" کائفاق الشاهدین لفظاً "۲ ومعنى عند 
آبي حنيفة 45 ). فان عندهما لا یشترط اتفاقهما لفظاً ومعنى» بل يكفي اتفاتهما 
معنی. (فترد ان شهذ آحذهما بالفي والاخر بالفین. آو بتة ومتتین او طلفا 
وطلقتين أو ثلاث): أي شهد آحذهما منة والاخر بمثتين » آو شهد آحذهما بطلقة 


(۱) هذا الباب مبنی علی آصول مقررة: 
۱ منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوی, بخلاف حقوقه تعالی. 
۲. ومنها: آن الشهادة باکثر من الدعی باطلة. بخلاف الافل للاتفاق فیه. 
۳ ومنها: آن اللك الطلق آزید من القید لثبونه من الاصل واللك بالسبب مقتصر علی وقت السبب. 
4. ومنها موافقة الشهادتین لفظا ومعنی . وموافقة الشهاد: الدعوی معنی فقط » لذا قال يعقوب باشا لي 
«حاشيته)»( 1783 /ب): إن المعتبر في الاثفاق بين الذعوی والشهادة هو الائّاق في العنی ؛ والرافقة 
بين لفظيهماء فليست بشرط بالائفاق؛ ألا ترى أن لمعي يقول: ادّعى على غريمي هذاء والشاهد 
بقول: آشهد بذلك. ففي عبارة امن نوغ قصور لا يخفى. وينظر: «الدرر»(؟ : 584)/ واتجمع 
الأنهر»(۲: ۲۰۵). 
وأجاب صاحب «الزیدة»۳: 4 بقوله: لیس الراً تشبيهٌ موافقة الشهادة للدعوی بان 
الشاهدین ؛ ٠‏ في الاتفاق لفظاً ومعنى معاً, ٠‏ بل في مطلق الاثفاق. فلا يظهر قصور العبارة ومخالفة أكثر 
الكتب » والتفصيل أن الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلافي بين الدعوى والشهادة ؛ لان شهادة 
أحلر الشاهدين ينبغي أن يكون مطابقة لشهادةٍ الآخر في المعنى» وق لفظ : لا يوجب اختلاف العنی : 
وأمًا المطابقة بين الذعوى والشهادة فينبغي أن تكون في المعنى فقط : ولا عبرة باللفظ. ويوافقه أن كثبرا 
من أصحاب الكتب لم يعترضوا على عبارتها. 

(1) المراذ بالاثفاق في اللفظ : تطابق اللفظين على إفادةٍ المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمّن؛ حتى لو 
ادعی رجل بمئة درهم. فشهد شاهد بدرهم» وآخر بدرهمین. وآخر بثلائة. وآخر باربعة, وآخر 
خمسة لم تقبل عنده ! لعدم الوافقة لفظا. وعندهما: يقضي باریعة ؛ لاّفاق الشاهدین الا خرین فبا 
معنی. ینظر : «النح»(ق۲ : ۱۳ /۱). 


بعتاب الشهادة والرجوع عنها 

وقبلت على الف في بالف وألف ومئة إن 
ونصف» ومة ومثة وعشرة» ولو شهدا بالف 
عزن نلك بالق ربقرض الف. ورد قول 
والآخرٌ بطلقتين أو ثلاث» فإنها ُردُ عند أبي حنيفة ضك, وعندهما قي على الأثز إذا 
اتُعى المدّعي الأكثر: حتى إذا ادعى الأقل يكونٌ المدّعي مكذباً لشاهد الأكثر, فلا 


۱ 

لأعى المأعي الأكثرء كطلقة وطلقة 

أو بفرض ألف وزادٌ أحدهما نَضَى 

2ى قضى كذا إلا إذا شَهدَ معه 1: ولا 
پر الدعي عند الّاس با فبْض ۹ 





(وقبلت على الم في بالف والفم ومتة): اي ن شهادة آحدهما بالف ولج" 
بالف ومئة » (إن اأعى الملاعي الأكشر)ء حتى إذا ادعی الاقل بأن قال لم يكن إلا 
الألف» أو سكت عن دعوى لمئة الزائدة لم تقبل شهادة مثبت الزيادة: وما إن قال : 
کان أصلٌ حقي ألفا ومئةء لكني استوفیت الثة و آبرانه عنها قیلت شهادله لّوفیق. 

(كطلقة وطلقة ونصف. ومئة ومئة وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقةٍ 
والآخر بطلقةٍ ونصف » وشهادة أحدهما بمثةٍ والآخر بمئة وعشرة؛ فان الشّهادة مقبولة 
انّفاقاً للاتفاق على الألفو؛ وعلى الطلقه وعلى المئة؛ ولا شك أنّ قولّهما أظهر", 
وفرق آبي حنيفة نه ضعيفء وهو أنّهِما متّقان على الألفى في شهادة أحبهما بألف 
خر بلشرومتة غير مقي" في شهادة أحدهما افو والاخر بل 

(ولر شهدا بالف» ار بقرض الف وزاد احذهما قضّى كذاء قبلت بألف. 
معه آخرء ولا يَشْهَدُ مّن علمَةٌ حثی پر الاعي ‏ عند اس 4 مب 





۰ . ۰ ۳ > قالت الثلایه ‏ 

١ e 1 قال صاحب «الزبد(۳ : 110( لا شك أن فولهما أسهل وأظهر في بادي النظر‎ )١( 

ا ۹ نم نظره دقيق. وقال القهستاني 2 ف 
رفرق أبي حنيفة خهه أدق وأقوى دراية» كما لا بخفى على من 2 


ى «المضمرات "ف له صعّف فوله . وذا منه 
«جامم الرموز»(۲ : ۵ )2 والصحيح قوله كما في «المضمرات»' والصنف له 
ها نز : «الدر التقی»(۲: ۰6۳۰۹ 
نهاية ء الا کما لا یه 1 ينظر: ((الدني 3 ٠.‏ و / 0 
ره 19 اختلاف الألفاظ تنية وإفراد! بدل على اختلافر المعاني بالضرور 


(') لان الألف مغرد؛ والألفين تثنية وا 
فان الالف لا يعبر به عن الالقین» لا 
مبائنا لکلام الاخر. ینظر : «زيدة النهایة»(۳: 110( 


ا ن کلام كل ٠‏ الشاهدين 
ةةة ولا يجازا ويالعكس » وكان كلام كل واحار من ین 


۲ زيادة من ب و م. 


ولو شهدا بفتل زيدٍ يوم كذا مکة» وآخران بة تله فيه بكوفة رنا. ون قي 
بأحدبهما شم تات الأخوى ردت هي؛ وو شنا يسوقة يقر وق لو 
فطع ولو اختلفا في الأكورة لا 
على الذي يعلم قضاءً البعض أن لا يشهدٌ حثّی یر الداعي عند النّاس با قبط ؛ لثلا 
يِنَضرَرٌ ا لمعي عليه. ودْكَرَ الطَحَاوي”" عن أصحاينا #ه: أن شهادئهُ لا تُقبل: وهو 
قول رَفرَ هه ؛ لان مدعي يكذّب شاهد قضاء البعض. قلنا: الإكذاب في غير المشهود به 
لا نم القبول . 

(ولو شهدا بقتل زيدر يوم کذا هکت وآخران بقتله فيه بكوفة ردتا): أي 
شهدا " بقل زيه في ذلك اليوم بكوفة ردت اينات ؛ لان أحتهما كاذبة ييقين» وليست 
إحداهما أولى من الأخرى› . (فإن قَضَى بأحدهماء ثم قامت الأخری رذت ' هي)؛ 
لان الأولى ترجُحت باتصال القضاء ء بهاء فلا يتتقض باّانية. 

(ولو شهدا بسرقة بَقرة» واختلفا في لونها فطع ولو اختلفا في الکور: لا). 
وعندهما: لا يقطمع في الوجهين» وقيل: الاختلافُ في لونين متشابهين كالسواد. 
وار ة لا في السواد والبیاض. وقیل : ني جمیم الألوان؟"» له : أن السّرقة قد” بقع ف 
الليالي» والرّائي يراه من بعيد» فاللونان يتشابهان» والأظهرٌ قولهما* 





)١(‏ قال الطحاوي في «حختصره»(ص ٩۳‏ ۳): روي عن أبي يوسف #ه أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد 
الذي شهد على القضاء ؛ لانه شهد على أن لا شيء للمدّعي على المّعى عليه مما يطالبه بهء وبه ناخ 

(؟) بياته : إن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمال؛ ثم شهدا عليه بمال لإنسان آخر؛ فكذبهما المشهود عليه 
الذي هو مشهود له. یقضی با شهدا له. وان گان هما فما شهدا عله لأ هذا نفسيق عن 
اضطرار» والوجب للردٌ هو التفسیق عن اختيار» وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بالف 
درهم ومتة دیتار. فکذبهما الشهود له في الثة دنبار» تفیل شهادتهما: ثم هاهنا کذبه فيما شهدا عليه 
وهو القضاء؛ فلا يقدح في شهاديّه له. ینظر : «الکفایة»(1: ۵۰۱). 

(۳) زیادة من أ. 

(4) الاصح أن الكل على النلاف. بنظر : «التبیین»( : ۰6۲۳4 و«الشرنبلالیت»(۲: ۳۸۷). 

(©) زيادة من ب و ف و م. 

000 نفل الحصكفي في «الدر التفی»(۲: ۸ ودالدر الختار»(4: ۳۹۲) ترجیح الشارح ۰ فقال : 
قال صدر الشريعة : والاظهر تولهما. 


معتاب الشهادة والرجوع عنها 
۱۳ 


ولو شه بشراءِ عبد او کتابته بالف, والاخر بالف ومثة ردت" شهادگهما: ركنا 

عتق بمال» وصلح عن قود ددهن؛ وخلعء إن اذعى العبد. والقائل» والراهن. 
والعرس» وان ادذعی الاخره فهو كدعوى الدين في وجوهها 

اول سيد بشراء عبدء أو كتاببهِ بالف والاخر بألف ومئة ردت 
شهادثهما)' ؛ سواء ادعى البائع أو المشتري ؛ لأ العقد يختلف باختلاف التُمن؛ 
فيكو على كل واحدد شهادة فر فلا قبل ٠‏ (وكذا عت مال؛ وصلخ عن فود 
ورهن» وخلع؛ ٠‏ إن اذُعى العبد. والقاتلء والراهن, والعرس):؛ فيه لف ونشرّء 
فدعوى العبد يرجع إلى العتق بال» وهکذا علی الرتیب» لاد القصود هنا هذا الم 
وهو مختلف. 

(وإن اذّعى الآخر): أي المولى في العتق على المال: وولي المقتول في انصّلح عن 
القوّد؛ وامْرتهِنُ في ارهن والژوج في الخلع؛ (فهو كدعوى الدّين في وجوهها): أي 
إن كان الشّاهدان مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة 4ه وإن كانا متفقين معنی ٠‏ فإن 
ادعی الدعي الاقل لا قبل شهادة الشّاهد بالاکتر , وان اذعی الاکثر تقبل علی الاقل. 

ولقائل آن یقول: لیس هذا کدعوی الذین؛ لانٌ الدین به يشبت بإقرار المديون» 
فیمکن آن پقر عند حد الشّاهدین بألف؛ وعند الا خر بأکثر» رک ار أن يكوت 
أصل الحقّ هو الأكدرٌ لكنّه قضّى الزائدَ علی الالف» » أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين 
دون الآخرء فالتُوفِيقٌ بينهما ممكنْ» أمّا هاهنا فالمال يبت بتبعية العف الق الاب 
غير العمَدٍ بالاکثر» یی ایا 





0 أي إذا زيد اشترى عبداً من عمرو , 


نید اشترى ذلك العبد من عمرو بالف. وشهد 9 أنه اشترى د 
شهادئهما ؛ لان المقصوذ من دعوى البيع قبل التسليم هو إثبات السبب ؛ وهو العقد ل 
بالف غیر البیم بالف وخمسمتة, فاختلف المشهود به باختلافم امن ۰ فلم ينم النصاب على واحا 
منهما . ينظر: «التبیی»»(4 : ۲۳۵). 

0 والجواب عن اعتراض الشارح ضيه : بأن المال في الصور الأريع وا 
لکن الأمر صار بالعكس حين الدعوى ؛ لان صاحب الحق اعترف بالعقد 
الملل متبوعا والعقد تابعا عند الدعوى بعني الال 6 00 ا 
الاعری, فالمقد مقصود تبعاً للمال. پنظر: «درر اگم 


ن كان ثابتا بالعقد حين العقد وتابعا له 
والعنق والطلاق ؛ أي كان 
الیفد وود أصالة حين 
TAT TY‏ 


د«حاشیة اطنادمي»(ص] ۰04۳ و غیرهم- 


۱9۶ كتاب الشهادة والرجوم عني 
AT ECT TSE TT‏ تسبي 
والإجارة كالبيع في اول المذة, وكالدين بعدهاء وصح التُكاح بالف ب استحسانا, 


وقالا: ردت فيه أيضاً. 

اقصل ۶ الشهادة علی الارثا 
ولزم ابر لشاهد, الارث بقولِه مات وتركة ميراثا له أو مات وذا في ملکه. أو ني 
بده 


(والإجارةٌ كالبيع في أول المدّة وکالاین بعدها). زذ نی ول ال القصود مر 
العقدء فلا يقبلّ الشهادة : وبعد المدّة يكونُ الدْعوی من الأجیر وهو بذعي الاجرة 
فیکون کدعوی الدّین ۰ فیقبّل کما تقبل ق دعوی الدین". ۱ 

(وصح المْکاح بالف استحسانا؛ وقالا: ردّت فیه ایضا)» هذا هو القیاس ؛ 
لأن المقصود هو العقدٌ من الجانبين؛ فصار كالبيع » وجه الاستحسان: أن المالّ في النُكاح 
نع : > ولا اختلاف فيما هو الأصلء وهو العقد فيشبت» تم وقح الاختلاف في اشع 
فيقضى بالأقل: ويستوي دعوى أقل المالين؛ أو أكثرهما في الصّحيح ''؛ وقد قبل : إن 
الاختلاف في دعوى ى الزُوجة» وأمّا في دعوى الزّوجٍ فلا تقبل انفاقا؛ إذ القصوذ هو 
العقَد دون المال؛ وفي جانب الزوجة یک أن يكون المقصودٌ هو المال» > لکن الصحیح آن 
الاختلاف في الفصلين. 

لفصل 2 الشهادة على الإرثا 

(ولزم الجر لشاهد الإرث بقوله + مات وتركة ميراثاً له» آو مات وذا في" 

ملکه » آو في هده): آي" |ذا قال الشهود: كان هذا الورث هذا الدعي لا بقضى 





(1) يعني إذا كانت الدُعوى في الإجارة في أوّل الم قبل استیفاء العقود عليه واختلفٌ الشاهدان لا تقبل 
كما لا تقيل عند الاختلاف ني البيع + للحاجة الی اثبات العقد» سواء اذعی الوجر آو المستأجر؛ وسواء 
كانت الدُعوى يأقل المانين أو أكثرهما. وكالدين بعدها: أي بعد المدّة: قتبتٌ ما الَف عليه الشاهدان؛ 
وهو الأقل؛ أمّا إذا كان المدّعي هو الآجرٌء فإنّه لا حاجة إلى إثبات العقد. وأما إن كان المستأجر ؛ فلان 
ذلك هنه اعتراف مال الإجارة؛ فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اناق الشاهدين أو 
ا وهذا إن ادعى الأكثر؛ وإن ادعی الأقل فلا تقبل شهادة من شهد بالأكثر ؛ ؛ لان الذعي 
یکلبه. ینظر ینظر: «مجمع الانهر»(۳, AE‏ 

aT‏ :له نا کان کاللئین وجب أن یکون العوی باکثرالالین؛ والیه ذهب شمس 
الأئمة #ه. ينظر : «العناية»(3: 015). 

() زيادة من ب و م. 

(4) زيادة ب و م. 


پیعتاب الشهادة والرجوع عنها 


١8# 

نان فال: کان كانه او ا آو آجاره من في یره جاژ بلا جر» ولو شهدا 
بيد حي منذ كذا رذت؛ وإن أقر اللاعي عليه بذلك؛ أو شهدا اله ار يد المي 
5 افصل 3 الشهادة علی الشهادقا 
الشهادءً علی الشهادة الا ز حد ود و ط ها تعلار حضور الا 
للرارث حتّى يجروا الميراث إلى المّعي بقمولهم : : مات وترکه میراثا له إل انر" 
خلافاً لأبي يوسف قد فإِنّهُ لا يشترط عنده ابر 

(فإن قال: كان لأبيه إعارة؛ أو أودمَة 1۳1 ااي من في يارو جاز بلا جر) ؛ 
لا یذ الستعیر؛ والودع» » والستاجر قائمة مقَامٌ يله فلا حاجة ال 

(ولو شهدا بر حي منذ کذا ردأت) : أي شهدا أنه كان في يد المدّعي منذ شهرء 
رالحال أله ليس في يد ا لمعي عند الدعوی لا تقبل ؛ ان اليد متنوعة إلى يد ملكو وید 
أمانة» وید" ضمان» فتعذرٌ الفضاء باعادة امجهول» وعند أبي يوسف فط تقبل. 

(وإن أقرٌ اللأمي عليه بدلك أو شهدا بأله أقر بيد المذعي صح ۾ ؛ لان 
جهالة امقر به لا عنم صحة الاقرار. 

(فصل 2 الشهادة علی الشهادقا 
(وتقبل الشهادةٌ على الشّهادة إل في حد وقرد.وشرط ها تعر حضور الأصلر 


و 








(1) يعني إذا اعى الوارثُ شيئاً في يد إنسان أله ميراث أبيه مثلاء وشهد : الشاهدان أن هذا كان لأيه له 
يكح ی : مات وتركه مبراثً للمذعي ؛ أو حکما بان بقول : 


مات وهذا ملکه ٠‏ أو في يده أو في تصرفهء أما إذا قال: : کان للابیه : لا تقبل شهادئه ؛ لعدم الجر حقيفة 


رحكما. ينظر : «مجمع الانهر»(۲: 7۹ 
زيادة من أو ب و م. 

بعني إذا مات رجل فأقام وارئه بينة على دار 
يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميرائا له بالاتفاق. ينظر: 
زيادة من أو م. 

يعني إن اف الذعی علیه بالید للمذعي ؛ آر شهد شاهدان. بائه 
ددفع ذلك إلى الملّعي ١‏ لان الإقرارَ معلومٌ؛ فتصحٌ الشهادة به ١‏ 
ألا ئرى أنه لو قال : : لفلان علي شيء صح وذهب عليه البيان: ولا تصح 
{NA‏ 1 


)1 
5 أنها كانت لابيه وأعارها أو أودعها الذي هي ل يده فإنه 
: «درر الیکام»(۲ : {TAA‏ 

)4{ 
9 قر بال لمعي منذ شهر ملل صح٠‏ 

وجهالةً الف به لا نع صحمة الإفرارء 

الشهادة به ينظر : «الر يد ةل( 


بموثء أو مرض. أو سفرء وشهاد: عددٍ عن كل اصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك, 
ويقول الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذاء والفرع[يقول: أشهد أن فلان 
أشهدنى على شهادته بكذاء وقال لی اشهد علی شهادتی بذلك 
بموت» أو مرضء آو مسفر): وعند آبي یوسف ذه يكفي مسافة إن غدا لا ببيت إلى 
أهله”". 

(وشهادة عددٍ عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك ): خلافاً للشانی "۳ 
إذ عنده لا بد من آربعة شهداء"» یشه اثنان عن هذا وآخران عن ذلك» وعندن 
يكفي اثنان يشهدان عن هذاء ويشهدان عن ذلك. 

(ويقول الأصل: اشهد على شهادتي آني أشهد بكذاء والفرع يقول”": أشهذ 
أن فلاناً أشهدني على شهادټه بکذاء وقال ي اشهذ على شهامي بللك). م : 
المشايخ ده طوّلوا وقالوا : بقول الاصل : أشهدُ بكذاء وأنا أشهدُك على شهادتي. 
فاشهدٌ علی شهادتي وفیه خمس شینات؛ ویقول الفرع آشهد آن فلانا شهد عندي 
بكذاء فأشهدني على شهاديّهِ بکذا. وأمرني آن آشهدّ علی شهادیه بذلك"؟» وأنا أشهد 
علی شهادنه بذلك , وفیه نماني شینات . والاحسن الاقصر قول أبي جعفر ف أن يفول 
الأصل: اشهد علی شهادتي بکذا, آو یقول الفرع : : آشهد علی شهادة فلان یکذا من 
غير احتباج إلى ذكرٍ زيادة» وعلیه فتو ی" الامام السرخمیی نله 











(۱) اختلفتوا في الفنوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصیل في «مجمع الانهر»(۲ : ۲۱۲)» «رد انحتار( 
1 ۳۹۳). 

آي لا يشترط تخایر فرعیها بأن يكون لكل شاهلٍ شاهدان متغایران؛ بل يكفي شاهدان على كل 
أصل ٠‏ ولوقال: : لا تغایر فرعيها كان أحسن» ٠‏ كما في «الزیدة»(۳: ۵۹ وهي کمبارة ««الْلقی»(ص 
01 وعبارة «التنوير»(ص64١)‏ مثل عبارة المصنف. 

( لکن العتمد عند الشافعية على خلاف ذلك ؛ فلا يشترط تغاير فرعي الأصلين؛ ينظر: : «رالشنبیه»(ص 
(1F‏ ردامفتي انحتاج»(4 : 4۵۵), و««حاشية نهاية امحتاج»(۱۰: ۰6۲۷۲ وغیرها. 

(4) زيادة في أو ب وم. وني في: شهود. 

() زيادة من أو ب و م. 

(1) زيادة من ب وم. 

۷( دخو رواية محمد بن الحسن ضإنه ني «السير الكبير»؛ واختاره أبو الليث السمرقتدي ا وصاحت 
««التبيين))2 +4 : ۲ ودالبحر»(۷: ۱۲۱): : وغیرهم . والتون علی فال الصْف 6ه. 


ناب الشهادة وا لرجوع عنها 

فإن 0 ی ب و الشاهدين الآخرى وإن سكت عنه نظرّ في حاله. 
ران SS‏ فرعه؛ ولو شهدا عن اثنين على عزة بت م 
الضري» 2 2 وجاء الدع بامرأة لم يدريا بآئها هي أم لا. قيل 
ل: هات e‏ وکذا الکتاب احکمي. فزن قالا فیهما: الضرية | يجز 
حني بنسباها إلي 

في حاله): أي ينظر القاضي في حال الأصل» فإن ثبت عدالتُهُ تقل شهادء فرع هذا 
عند أبي يوسف ك وعند محمد ف : لا تقبل إذ لا شهادة الا اعدا فاذا لم یرف 
فرع عدالة الأصلء لم تقبل شهادهُ فلا يقبل شهادة الفرع» قلنا: لا يشترط معرفة 
الفرع عدالة الأصل » بل يشترط أن يثبت ذلك عند القاضي؛ فإن ثبت عنده يقيلهُ وإلأ 
لا 


۱۵۷ 


(وان انکرٌ الأصل شهادئة بطل شهادة فرجه. ولو شهدا عن اثنين على عزة 
بنت عر الضري. وقالا: آخبرانا معرفیها؛ وجاءً المدّعي بامرأة لم يدريا بآئها عي أم 
لا. فيل له'": هات شاهدين آنها عزّة)؛ اعلم أن الغرض من هذه المسألء أله لا 
بشترط أن يعرف الفرعٌ المشهود عليه؛ بل يقال للمدّعي: هات شاهدين يشهدان أن 
الذي أحضربَهُ هو المشهودٌ عليه» وليس الفرض أنه إذا شهدا على فلانة بنت فلان 
الضري يكون النسبة تام » ويكونٌ الشّهادة مقبولة ؛ لأنّهُ إذا لم يذكر الجد فلا بد أن 
ينسب إلى السك الصفيرة. أو إلى الفَّخِدِ: أي القبيلة الخاصّة ليم النسبة؛ ويقجل 
الشّهادة عند أبى حنيفة فد وعحمّد لله خلافاً لأبي بوسف 5ه؛ فإن ذكر الجد لا يشترط 
عنده: فلا یشترط ما یقوم مقامّه من ذِكْرٍ السکة أو الفخذ. ۰ 

(وكذا الكتاب الحكمي): أى إذا جاء کناب القاضي إلى القاضي؛ ولا يعرف 
الهود المشهودٌ عليه قيل للمدعي: هات شاهدين أن هذا هو المشهود عله 00 

فان قالافیهما: الضرية لم يج حتى ينسباها إلى فخذها ): أي قالا في الشهادة 





: : ل بع هم بها فلا بد من تعديلهم. 
2 " ۳ 8 + و يرهم + 1 ا 

۲ الرا أن الفروع ن بالعدالة عند القاضي فعدلوا الاصول وان لم 
وتعديل أصولهم. ينظر : «النح»(ق ۱۳۷ /ب). 
آي قال القاضی للمدعی ... ؛ لآن التعريف باك 1 


TIE: ۱ 1‏ 
تلحاضرة, وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها لجا. بنظر: رمع الانهر(۲ 


8 كتاب الشهادة والرجوع مني 


افصل 3 شهادة الزورا 
ومّن آفر أنه شَهد زوراً شه ول یعژر. 
فصل [الرجوع 3 الشهادقا 


لا رجوغ عنها الا عند قاض؛ فان رَجَما عنها قب 





على الشهادة والكتاب الحكمي: المضرية؛ لم مجز "حتی ینسباها الی فخذها ؛ لا 
هذه النسبة عامّة'"؛ ثُمّ اعلم أن هذا في العرب» أمَّا في العجم فلا يشترط کر الفخذ؛ 
لاهم ضيّعوا أنسابهم ؛ بل ذکر الصناعة یقوم مُقَامَ ذِكْرٍ الجد. 
افصل # شهادة الزور] 
(ومن آفر أله شهد زوراً شهرٌَ وم يعر) ٠‏ فإن شريح” ' كان يشهر ولا یعزر. 
عه إلى سوق إن كان سوقبا؛ وإلى قومه إن لم يكن سوقياً عند اجتماعهم » فبقول: 
إنا ا حذناء شام زو فاجترود؛ وعترره تاش وتا : يوجعُهُ ضربا ويبسئه؛ وهو 
قول السافمي " ذه فإن عمر و رب شاهد الزُورَ أربعينَ سوطاً؛ وسَكُمَ وج 
قد قیل: الما وضع السألة في الاقرار ؛ لاد شهادة الژور لا يعلم إلا بالإقرار ؛ ولا بعلم 
أقول : : قد یعلم بدون الاقرار كما ٍذا شهد بوت زید» آو بان فلان له کم هر 
زي حيًّء وكذا إذا هد برية البلال فمضی ثلائون وم . وليس في السّماء عل ولم 
بر البلال» ومثل هذا كثير. 
فصل [الرجوع 4 الشهادقا 
(لا رجوع عنها إلا عند قاضء فإن رَجَعا عنها قبل الحكم بها سَقَطتاء وم 





)١(‏ زيادة من أ. 

(1) لان التعریف یتمٌ يذكر الجد و الفخذ, آر بنسبة خاصة. والسبة (لی الصر آو الی انحلة الکبيرة عامه : 
والی السکة الصفیرة خاصة , والقصود : الاعلام. ینظر : «الدر النتفی»(۲: ۲۱۶). 

وهو شريح بن الحارث بن فيس بن الهم الكنوي ء ٠‏ ثور بن مرتع هو کیدة؛ کانمن کار 139۳ 
وأدرك اخاهلية . استقضاه عمر بن الخطاب ذه على الکرفة. فافام قاضياً خمساً وسبعين سنة. ينظر: 
«العیر»(۱ : .)۸٩‏ «رطیقات الشيرازي»(ص ۸۰ -0۸۱. «وفیات»(۲: ۸۰ -81۳). 

)4( ینظر : الام ۷ : لا و«أسنى امطالب»( : ۳۸۶), و«احلي»( 1 : ۳ وغیرهم. 


(F) 


بعتاب الشهادة والرجوع عنها 


ناه ويعدة لم يفسخ. وضمنا ما آتلفاه بها (ذا قبط 
جع احذهما فين نصفاء والعيرة لباقي لا لار 
| یضمن؛ وان 0 وان رجصت امرأة من رجل وامرأتين 
فسمنت ربعاء وإن د وی وان رجشتاثمان من رجل وعثر نسوةة 
د 0 4 0 یم وإنا رجع الكل فعلى الرجل, 
سدس ۰ 1 

فقط فتصف إجماعاً دما بقي عليهن على القولين» وان 
فتاه ویسفة | بنسخ): : أي ذا رجعا عن الشهادةبعد حکم القاضي نم سم 
الحكم (وضتا ما فاهبه لا ین ماه با کان آو میا حلي 0خ 
لفاضي. ولم يُقبض الماعي مذعاه لا يحب الضّمانء بل يتوقفُ الضّمانُ على القبض , 
لما بض يضمن الشهود» وعند الشافعِي”' ذه لا ضمانٌ على الشّهودٍ إذا رجعوا ؛ ؛ إذ 
لا اعتبار للتسبیب عند وجود المباشرة: وهو حكم القاضي» قلنا: : اذا تعذر تضمين 
الباشر؛ وهو القاضي ؛ ؛ لاله ملجاً في القضاء» يعتبر السبيب. 

(فإن رَجَعَ آحذهما ین نصفأء والعبرة للباقي لا للراجعء فان جع احذ 
لاثة شهدوا ‏ یضمن) ؛ لبقاء نصاب الشهادة. (وان رجع آخر ضمنا نصفا) ؛ ؛ أن 
نصف نصاب الشَهادة باق. 

(وان رجعت امرأة من رجل وامراتین ضمنت ربعأءوإن رجعتا ضمتنا نصفاً. 

ان رجشتا مان من رجل وصشر نسوة فلا ع وأن رجعت أعرى 
فسمنت النْسِمٌ ربعاً) ؛ لبقاء ثلاثة أرباع النصاب» (وَإن رجع e‏ 
ينعن آي نة نه ونصفة تدعا وما ملین على اقول يج 8 
أذ الرْجِلَ الواحد نصفٌ النْصاب» والنساء وان كثرن يَقمْنْ مقام رجل و 00 
حنبفة ه أن كل امرأتين مع الرّجل تقوم مقام . ارجل واحد'"» (وإن رجعن 
ننصف إجاعاً ) ؛ لبقاء اي لوي 


10۹ 
مدعاه ديناً كان أو عینأه فان 
جع. فان رجع , أحن ثلدثة 2 شهدوا 








, : ا . ٩‏ ود«احلی»(1: 
۲ ثکن الاظهر عند الشافمية آنه لو رجع الشهود غرموا. ینظر: «النهاج»(8: ۰۹۹۴" ب 


, ۰ و«مفني احتاج»( : : ۰10٩‏ وغیرهم. 

'أأي كل امرأنين مع الرجل تقومان مقام رجل واحد؛ , قصار 
نبكون الضمانُ عليهم أسداساً. 0 
بكثرتهنَ عند الاجتماع مم الرجال؛ ألا ترى أن كل النتين ١‏ ل 
اند افرادر: لب اللتان. فلا يزدا نميبهن وان اختلطن بابن بزه 


بظر: «التین(ع : .)۲1٩‏ 


كما إذا شهد بذلك سنّة رجال ثم رجموا: 
عند انفرادهن ‏ لا 1 بت 0 تن 
E‏ 


0 كتاب الشهادة والرجوع عزي 


تب 2 ل ال E‏ سر 
وضرم رجلان شهدا ا رجموا لا هي» وا یمن داجع کي 
مسمّى شهدا عليهاء او علیہ إلا ما زا5 علی مهر مثلهاء وفي بيع [لا ما تفص مر 


(وغرمٌ رجلان شهدا مع مرآ م رجعوا لا هي)؛ لله لم یت شاد ان 
الو احدة شي >. 


يد ع جد كد و لل ا 

Ty أو على الج ؛ اگما م لا شا‎ E 
من مهر المثل ؛ + ان منافع البضع غير متقَومةٍ عند الإتلاف. أم ما إذا كان ال اکر ت‎ 
ران ت ا على و ا‎ 
وهو‎ eT (7 ا‎ 
يساوي ألفين» فَشَهِدَ شاهدان, ثم رجعاء ضَمنا الألف. وئما قلنا: ادْعی الشتري حثی‎ 
إذا اذعی البائع النم“ لم يمنا ؛ لان البائع رضي تالقان‎ 

وإن كان النَمَنُ مساوياً للقيمة» فلا ضمانٌ لعدم الإتلاف. 

وإن كان النَّمنْ أكثرء فإن كان الدّعوى من المشتري فلا ضّمان ؛ أن الشتري 
رضي بالزيادة على القيمة؛ وإن كان الدّعوى من البائع ضّينا للمشتري ما زاد علی 
القيمة. 

وهذه المسألة غير مذكورة ف «المئ» ؛ لان وضع مسألة «المئن» فيما إذا كاد 
الدّعوى من الشتري » فان عبارة «الپداية» هکذا: وان شهدا بيع . 

فان هذا الکلام انا بقال : : إذا اذعى المشتري أن البائع باع فانکر البائم ايع“ 
ی نع بابیع eS‏ 





.! زيادة من‎ )١( 
.)1 4 +: اننهى من ««البداية»(”‎ )( 


بعتاب الشهادة والرجوع عنها 
۱ 


فى طلاق الا نصف مهرها قبل | 27 
۳ جر ر ل الور دمن في العتق القيمة. وفي القصا 
الدية فحسب» وضين الغرع بالرجوع. لا اصلهٌ بقوله: ما اه 7 ل 9 
أشهدته وغلطت › ولو رَجع الأصل والفرعٌ 7 ١‏ هدنه على شهادتي و 
نا يال ی رم لفرع؛ وقول لفرع: کلب اصلي 
لط فیها لیس بشی» : 
ا“ العبد بکذا» "وعلیه 1 A,‏ 00 
شتری ا ج وي امن لار الصجيج بين أن بال شهدا علی 
الشراء» فعلِم أن صورة مسألة «البداية» فى د 1 اه یا و ا 
1 يه» في دعوى المشترى» وهذا دقيق ترد به 
خاطري" ۱ 
۰ (وفي طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطء ): أي إذا شهدا بالطلاق قبل الرطء, 
لا نا نص الهرء ألا بعد الدّخول فلا؛ لان لها دول فلا ای 
(وضّمِنَ في العتق القيمة» وفي القصاص ال فحسب): أي إذا شهدا أن زيدا 
(وضمِن الفرع بالرجوع. 
لااصلة بقوله: ما أشهدئة على شهادني و اشهدته وغلطت ): E‏ 
اصله ؛ مسألة مبتدأة لا تعلق لها برجوع الفرع» فإذا قال الأصل: ما أشهدت الفرع 
علی شهادتي لا یلتفت |لی قوله ؛ ولا يضمن؛ ان فال: آشهدئه وغلطت, فلا صمان 
(ولو رَجَع الاصل والفرعٌ غُرّمٌ الفرع)؛ هذا عند أبي حنيفة فد وأبي يوسف 
#؛ لأنَ القضاءً وق بشهادة الفرع ني عة قرية» فبضاف الحكم إليه» وعند محمد ف 
إنشاءً صن الأاصل وإن شاء نافرع e‏ 
(وقول الفرع: کذب اصلي او غلط فیها لیس بشي») ؛ لأن كذب الاصل لا 





(1) زيادة من أ. 

)1 ظاهره أن العبارة الذکورة ف رالد ایة»(۳: ۳۶) لا ۱ 
الأضدار ند واش ا ۲ ¢ آن یراد بالبيع الشراء: فلو قال: الشارح له فالأولى آن یال أو 
فالعبارة الح حیتلف أن يقال... ای لكان أولى وأحسن. ينظر: (نزيدة ل 

9 بنظر : «التهاج»( 4 + 86۷)» ودنهابة احتاج»(۸: ۴۲۸) , ود«حاشيتا فلبوبي ا 1 

8. 1 ۳ ٩ 5 ۲ ا‎ 3 

)4( رجح ف «اللتقی»( ص ۱۳۷) قول عد غك وجزم في «رالتنویر(ص ۵ 9 بقولهما. ونصر 
الحصفکي في «الدر التقی»(۲: ۲۲۰). ۱ ا 

(9) يعني بعد الحكم بشهادتهم ؛ لأن ما أمضى من الفضاء لا ينقض بقواجم e‏ 
تم ما وجراخ ل لت نهر 


يمكن تأويلهاء ولیس کذنك . فان لییع من 


۱1۲ كتاب الشهادة والرجوع مني 
إذا رجعوا 
يثبت بقول الفر ا لم برج عن ا فا ات ای فول 

(وضتین المزكي بالوُجوع): "عن النزكية" هذا عند أبي حنيفة 5 خلافا لبا؛ 
لأنّ التّركية جعلت الشّهادة شهادة. 

(لا شاهد الإحصان) : أي إذا شهدوا على الرّناء وشّهدَ الشهودُ على إحصان 
الڙاني؛ فرُڃم ١‏ ثم رجع شهود الإحصان لم يضمنوا ؛ لأن الإحصان شرط محض لا 
یضاف الحكم إليه جخلاف الّزكية » وهما قاسا المزكي على شاه الإحصان. 

(كما ضّمِنَ شاهدٌ اليمين لا الشرط إذا رجعوا) : آي إذا شود شاهدان أل عل 
عتق عبده بشرط؛ وشَهَد آخران على وجود السرط » ٠‏ فحکِم بالعتق» ثم رجم الكل 
ضَّمِنَّ شاهدا اليمين ؛ لأنّهما صاحبا العلة. "والله أعلم بالصواب". 


اه و 


تج ت ٩ات‏ 
() زيادة من ب و م. 


ڪتاب الوڪالة 
۱۳ 


كتاب الوكالة 
جاز الوكيل: وهو نفويض التُصرف إلى'غيره. وشرطة ان لالز 
الوكيل ويقصده؛ فصح توكيل الحر البالغ أو الماذون مثلهماء زا بنا 00 
عجررين في التصرف؛ ديرج حقوق العقد إلى موكلهما درئهنا 0 
كتاب الوكالة 
(جاز اللُوکیل: وهو تفويض اصرف إلى غيره. وشرطة أن ملك الموكل) ء 
امير النصوب يرجعٌ إلى النّصِرّف» والظاهرٌ أن المراد مطلق ارف فان عبارة 
«البداية» هكذا : : ومن شرط الوكالة أن یکونالوکل من لك ارف بان يكون حر 
ااا وإن أريد بالنُصرف التُصرفُ الذي وكلَ به لا مطلق ارف یکو 
تولهما لا قول آبي حنيفة نله ؛ فإك المسلم إذا وكل الذمي بيع الخمر. > جوز عنده لا 
عندهما . (ويعقلَة الوکیل ویفصله): ا ٠‏ والشراء 
جالب لهء ويعرفف العُبْنَ اليسيرٌ من الفاحش» ويقصد”" العقد حى لو تصرف هازلاء 
لا بقع عن الاهر. 
(نصح توكيل الحر البالغ أو الاذرن مثلّهما)؛ ولو قال كلا منهما ٠‏ لكان أشمل 
لتناوله توكيل الحرٌ البالغ مثله والمأذون › وتوكيلٌ المأذون مْلُ والح البال , والراد 
بالأذون الصبي العاقل الذي أذنهُ الولي'؛ والعبدُ الذي أذنهُ المونى؛ (وصيّا بعقل ٠‏ 
وعبداً عجورین “في التصرذف "» ويرجعٌ حقوق العقد إلى موكلهما دوئهما»: : أي 
ذا کل خر لاله ؛ أو الماذونُ صب حجوراً» أو عبدا حجورا برجم حقوق العقد الی 
مؤكلهما؛ ولا یرجم الیهما. 





انتهت عبارة ««الهدایة»(۳: ۱۳۷) بتصرف. 

"( قال في «النح»(ق۲ : : ۱8۲/ب): وآما تفسیرهم با 
عن القصود ؛ لانْ الکلام الآن في صِحُةٍ الوكالة» لا في صح بیع 

۳ وتر کناه في «الختصر»(ص۱۵۱) أیضا. . انتهی. 

زيادة من أ. 

0 لانها با تعذر رجوعها الیهما لاضرار المبي 
الا س إلى هذا التصرّف. وهو الموكل , , الا ان لقوق ل 
الولی وقد زال بالعتق ولا پلزم الصبي پمد البلوغ ۱ لان اح 
یظر : «کمال الدراپة»(ق ۵۰۷). 


لتمدا لاحترا ن س اا نخارح 
الوکیل ؛ ولذا ئوكه في «الکنز»(ص 


)۳( جمت ! آقرب 
ار مد الق + للع جح 
مه : وحن العبي لا بطل بالبلوئع. 


1۹ کناب الوسعازن 
مي GM‏ ل تب 
بكل ما يعقَدَهُ بنفسيه وبالخصومة في كل حق, ولا پلزم بلا رضا خصمه. إلا موك 
مريض لا يُمكِنُهُ حضورٌ مجلس الحاكم؛ أو غائب مسيرة سفرء أو مريد للسفر. 7 
مخدر لا تعتادٌ الخروج. ٠‏ وبإيفايه» واستيفابه إلا في استيفاء حد وقودٍ بغيبة موكا 





اا ا کے + بتعلق بموله فصح توکیل اخر ا 
(وباصومة ۲۳ في كل حقء ولا یلم بلا رضا خصیه): قال بعض المشاء بخ بر : 
ول باصومة بلا رضا الخصم باط عند أبي حنبفة 4ه صحيحْ عندهماء ول 
البعض : الاختلاف قي اللزوم لا في الصحة. وی «الهدایت" ' اختار هذاء ( إلا موکل 
مريض لا يَمْكِنْهُ حضور جلس مجلس الحاكم. أو غائبو مسيرة سفر و مریل للسفر). 
وهو آن یکو مشتفلاً اعدا عُدَة السفر'"؛ (أو درو * لا تست اخروج: 

وبایغایه» واستيفاقه إل في استيفاء حد وقَودٍ بغيبة بغيبة موكله): : أي صح التوكيل 
باعطاء كل حق: وكذا بقبض كل حق إلا أل لايصحٌ في استيفاء حد وَقوّد بغيبة الوك 
لشبهة العفو في القصاصء وشبهة أن يصدَّقَ القاذفُ في حدٌ القذف » وشبهة آن يذعي 
امال ولا يدّعي السرقة. 

(وحقوق"* عقا عقر يضيفةٌ الوکیل إلى نفسيه) : أي لا يحتاجٌ فيه إلى ذِكْرٍ الموكل: فإ 
في البيع والشّراءء عن عن الوکل يكفي آن یقول الوکیل : بعت, و اشتریت ؛ (کبیم» واجارةه 





(1) الخصومة : الدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح. بنظر : «الجوهرة»(1:-5198). 

OT: TRA 

(۳) إرادة السقرٍ آمر باطني» فلا بدٌ من دلیلها: : وهو إمًا تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرت. ولا يقل 
فوله: اي آرید السفر. لکن ینظرٌ القاضي في حاله وفي عدّته؛ فإنّه لا يخفى عدة من يسافر. ينطو 
«البحر»(۷: ۱۵). 

(4) الخدرة مه من الندر بفتح الخاء : : إلزام البنت الندر يكسر الخاء؛ وهو ستر يمد للجارية في تاحبة لد 
ويطلق الخندر على الببتو إن كان فيه امرأة, وإلاً ا. فالحاصل: إن المخثرةٌ هي التي لا ترج عن بم 
الی الاسواق غالبا ٠‏ ولم تخالط مع الرجالء ٠‏ فإنّ الخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر. أن 
رح تم اج :ول جرت عن وت لا يمكنها أن تنطق بمقها لحبائها؛ فيلرَمٌ نوكلهاء وهدا 
شي است‌جسنه التأخرون. وعلیه الفتوى. ينظر: د«الپدایف»(۳: ۱۳۷). «الكغاية»( : f01‏ 
«الفنح»,(۱ : 0۵۱۱) ٠‏ «حاشية الطحطاوي»,(۳: ۲۹۱), ٠‏ «الصباح»(ص ۱۹۵). 

(8) حقوق مبتدأ خبره قوله الاني : : یتعلق به. پنظر : «الدرر»(۲ : ۲۸۳). 


ڪتاب امع 





۱۹۰ 
راصم في عييه مشق ما با هر فوب تان ما ال رو ر امه 
إلأ اه ا مستحقاً: ويثبت ١‏ الملك للموكل ابتداء فلا ق 








يم هن زرا يتلق به به فیسلّم الییع): أي في الوكالة بالبيع » (ويقبضّة): أي في 
كالة بالشراء» (وئمن مبیعه. ویطالب بشمن مشریّه. ویخاصم في عیبه. وشفعة ما 
باو فان سل إلى آمرو فلا رد بالعیبي إلا باذنه ويرجع يشمن 

مشربه مستحقا): : هذا كلّهُ عندناء وعند الشافيي " قله يرجم الحقوق إلى الموكلء 
ی پچ الم أن الحقوق نوعان: 

.١‏ حقّ یکونْ للوکیل. 

وحن یکونْ علی الوکیل. 

و کتیض البیع + والطالبة بشمن المشتري» والمخاصمة في العيب» والرجوع 

بثمن الستحق ؛ , ففي هذالوع لوکیل ولاية هذهاأمور؛لکن ‏ ينوب يي , فان 
06 الموكلٌ على هذه الأفعال ؛ لأنّه متبرع في العمل » ٠‏ بل یوکل الوکل لجذه 
لاال وسبانى ف ز «کتاب الضاریة»" ' بعض هذاء وهو قوله: : وكذا سائر الوكلاء. 
ران مات لرک ولا هذه اأفعال لوئيه؛ إن امتعواء كوا مول موهم؛ وعد 
الاب فيه للمو ولايةٌ هذه الأفعالٌ بلا توكيل من الوكيل', أو وارثه. 

م الوكيلٌ مدّعئ عليه؛ , فللمدعي آن یج الوكيل على تسليم 
الییع » ۱ أخوا 
ِ ری ات ول بدا فلا پک قرب وکیل شراه) : أي إذا اشترى 
الرکیل, نالا ان بی لت لول وحن بع لاخ عن بت الك 





() بنظر : «التنبیه»:(ص ۱ ۷. 


{Tor TP‏ الشتري ! إذا كان منكوحة 


E 


2 ل 
(۳) أي قول أبي طاهر الدباس له إز قال : يشت الملك ابتداء للموکل ۰ اد 


وكيل أو قريبه لا يفسا التكاح: ولا يعتق عليه , 1 

النكاح , ولم يقل به أحدء وقال الكرّخي ضقه: يبت 0 ۱ 

ا ول سب عم رب في الحقوق: فوافق الكرخي 
اخ وغو ا فا ا 

ني الحقوق , وأبا طاهر في الحكم » ٠:‏ بنظر: . رالزپد۳(2: ۰ 


وحقوق عقار يضيفة إلى موكله: كنكاح» وخلم وصلح عن إنكار؛ أو دم من 
وعتق على مال وكتابة, وهبة؛ وتصدّقء وإعارة؛ وإيداع» ورهنء وإقراض بتو 
بالوگل لا به. تک يطالب با وکیل زوج با مهرء ولا وکیل عرس بتسليمهاء ويبدل 





ألا للوكيل » ثم يَْعقِلُ منه إلى موكله بسبب عقا يجري بينهما؛ وإن لم يكن ملفوظا. 
بل مقتضي للتوکیل السابق» فعلی التخريج الأول : إذا وكل أحدا أن يشتري قريب من 
مالکه . فاشتراه لا يعتق علي الوكيل ؛ لاله لا علكة» وعلى التخريج الّاني: لا بعتو 
انش ؛ ات لکیلملك غير متقرر فلا یت 

(وحقوق عقار يضيفة إلى موكلى : کنکاح» وخلم» وصلح عن إنكارء أو ذم 
عمد دعتفر على مالء وكتابةء وهبةء وتصذق» وإعارة» وإيداع» ورهن» وإفراض 
تعلق بالوگل لا به" فلا یطالب وکیل زوج بالمهرء ولا وکیل عرس بتسليمهاء 
ويبدل الخلع. 

وللمشتري منع امن من موكل بائيه» فإذا دفع إليه صح و الب بان 
ثانياً ). 

اعلم في بعض هذه الأمثلة نظرا في أنّها تضاف إلى الوكيل أو الموكل. 

ما بیغ والاجارة فلا شلك آهما مستفنیان عن ذکُرٍ الوکل > فهما من التسم 
ال کاخ واخلغ لا بستفنیان عنه.فهما من القسم الثاني. 

ما التلخ فلا فرّق فیه بن آن یکون عن إقرار أو إتكار في الإضافة» فان زيدا 
ذا لأعى دارا على عمرو» فوكل عمررٌ وكبلاً على أن يصالح بالنة. فیقول زیذ: 
صالحت عن دعوى الدّار علی عمرو بالثة؛ ویقبل الوکیل هذا الصلح تم الصلح 
سواء كان عن إقرار أو عن إنكار: إلا أنه إذا كان عن إقرار یکون کالبیع ٠‏ فيرجع 





)١(‏ يعني لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله حنی لو اضافه لی موکله لا يصح. ينظر: «البحر)»(7: 
۱ -۱۵۲). , 

(؟) لأن الوكيل في هذه العقودٍ سفیز حض , والسفیر من یکون حاکیا قول الغیر: والحاكي لا یلزمه 5 
فول الغیر. ینظر : «التبیین»( 4 : ۲۵۷). ۰ ۰ 

(؟) يعني إذا وكل رجلا بیغ شيء قباّه ٠‏ لم إن الموكلَ طلب من الشتري ام له منمّه + لا الموكل أجبي 
عن العقد , والركيل أصل في الحقرق. بتظر : «جمم الأتهر»(؟ : (TF‏ 


مکتاب الوکالة 


باب الوکالة بالبیع والشراء 
افصل 4 الشراء) 
ام بشراء العام على الب في دراهم كثيرة؛ وعلى الخبز في قليلة؛ وعلی الذنیق 
ی موه وني متخ الولیمة على الخيز يكل حال؛ ولا پم بشرم شیم فد 
؛ جنسه كالرقيقء. والگوب. والابَة بة؛ وإن بين ثمئّه 
لحقوق إلى الوكيل كما في البيع ؛ فتسليمُ بدل المتلح على الوكيل؛ وإذا كان من 
إنكار» فهو فداء مین في حق المدّعى عليه؛ فالوكيل سفيرٌمحضٌ فلا يرجم إلي الحقوق. 
باب الوکالة بالبیع والشراء 
لفصل مه الشراء] 
(الأمرْ بشراء الطعام على الب في دراهم كثيرة: وعلى الخبز في قليلة: وعلى 
ادي في متوسطة» وني متخدٌ الوليمةٍ ة على الخبز بكلّ حال): هذه الوكالة ينبغي أن 
تکون باطلة ؛ لأنَ لطمام يع على كل ما يُطْمَم؛ "كو ا حيو نافيك اک 
التعارفَ في قوله : اشترلي طعاما : أن يراد به الحنطة » أو الدقيق ؛ أو یز 
(ولا يصح بشراء شيم فصر ول" جنسه کالرقیق, والگوب. وال 
إن بين ثمئّه)» اعلم أن كل * شيئين شيكين يتحدٌ حقيقئهما ومقاصدهما ؛ , فهما من جنس 









۷ ما رجحه الصّف في هذه المسألة وتبعه على الشارح ۶ راجع إلى العرف» وقد اختلف الترجيح على 
مقصود کل بلد وأهل عصر من الطعام؛ فکل رجح عرف بلده وعصره؛ والله أعلم. ينظر: «اللر 
الختار»(4 : ۰610۳ و«جمم الانهر»(۲: (TTA‏ » وغیرها. 

: e 
1  .كلذومغ كما إذا كله درا ثوب أودايّة أو‎ 

جمار ! 
والثانية : : جهالة يسيرٌ؛ وهي ما کانت ف النوع احض ؛ , كما إذا وكله بشراء فرس أو 5 
1 لان جهالة التوع 
نرب هروي, أو نحو ذلكء فإنّه يجوز الوكالة به» وإن لم بين ره 
داو 
القصودء ويمكن رفئها بصرف التوكيل إلى ما بل بحال الموكل: حنى 
ارس فاشتری فرسا يصلحٌ للملولك لا پلزمه. 
والثالثة : وال متوسطة ١‏ وهي ما يکون بين 
إن بين الثم أو الصفة » بان قال : : ترک او هند او رومباً صخت 


بين اللمن أو لا 


اء عبار أو جاریة 


ان ء. کما اذا وكله بشراءٍ 
انس والتوع ' انم ار اة 


الوكالة وإن لم ينين 


0 كناب الوكائج 
لا إذا ذكَرَ نوع الذَابَةٍ كالحمارء أو ثمنٌ الذّار والحلة» وصح بشراء مُلِمْ جنث و 
صفهُ کالشَاة والبفی وتصح بشراءِ شي+ جُهل جنه من وجه کالعبد. وذكر نوم 
کالثرکي؛ آو مَنْ عين نوا 
واحدء وإن اختلفت الحقيقة أو المقاصدٌ فهما من جنسين » فان فش جهالة الجنس 58 
قد کر جنسا تحت آجناس کالرقیق فا نسم إلى ذكر وأثشى > وهما ف بشي آدم 
جنسان ؛ لاختلاف القاصد. تم کل منهما قد يقصدٌ منه الجمال كما في التركِي؛ وقد 
يقصدٌ منه الخدمة كما في البندي؛ وكذا النُوب والدّابةٍ فلا يصح الوكالة بشراء هذه 
الأشياء وإن بين الثُمن. 

لا إذا ذَكَرَ نوع الدَابَةِ كالحمار): المراد بالنّوعَ هاهنا الجنس الأسفل في 
اصطلاح الفقهاء ء: طلق علیه ان لاه نو بالنسبة إلى الأعلى ؛ ويسمّى في المنطق 
E‏ (او من الدار وامحلْة)۳ الدار ما فحش جهالة جنسیه فلا بذٌ من آن 
يبن ثمنها ومحلتها. 

( وصح بشرام عم جنسه لا صفیهُ كالشّاةٍ والبقر)؛ فائهما جنس واحد 
لاتحاد القصود والنفعة » فلا احتیاج إلى بيان الصّفة کالسَمن والبزال . (وتصح بشراه 
شيم جُهلٌ حنسةٌ من وجه کالعبد. ود نوعٌةٌ كالثُرکي. او من عيْنْ نوعاً)؛ العبد 





لا يصح ؛ لا اختلاف العبدٍ والجواري أكثرٌ من اختلافر سائر الأنواع. وعادةٌ الناس في ذلك مختلفة؛ 
فكانت بين الجنس والنوعء وكذا الدارٌ الملحقة بالجنس من كل وجه ؛ لأأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها. 
فإن بيّن الثمنّ الحقت بجهالةٍ النوع , وإن لم بين أحقت يجهالة الجنس. ينظر : «افتح القدير)»(4: 55). 
)١(‏ اختلف في تصنيف الدار في أي نوع من الجهالة: 

فجعلها صاحب «الکنْز(ص4 ۰)۱۳ و«التبیین»(: ۲۵۹) من الهالة التوسطة بن اخنس 
والنوع: فهي ليست بفاحشة ولا يسيرة؛ فإذا بين نه عْلِمَ من أي نوع مقصوده. والتأخرون فالوا: لا 
تجوز إلا ببيان المحلة ؛ ؛لانها تختلف باختلافها ؛ وهو اختيار المصنّف وصاحب «البسوط(۱۷: ۲4۲ 

وجعلها صاحب «البداية»(7: )١75‏ من الجهالة الفاحشة کالثوب ؛ لانها تحختلف اختلاد 
فاحشا: باختلاف ۳ والجيران» والمرافقء والمحال, والبلدان؛ فيتعدر الامهال. وإن سمي من 
الدار ووصف جنس الذار جاز. انتهی. وذکر صاحب «البحر»(۷: ۱۵۳) التوفیق بین ما في «الجداية" 
وغيرها : بأن يحمل ما في «الجدابة» على ما إذا كانت تلف في تلك الديار اختلافاً فاحشا ٠‏ و کلام غبره 
على ما كانت لا تتفاحش. 


مکتاب الوکاله 
۱۹۹ 


1 لك ا صل ان عل له ابول من سر 
فإن فبضه أمره فهو ؛ وبشراء نفس المأمور من سه إن قال: بعني نفسي لفلان. 
عن الآمرء فإن لم یقل: لفلان مین على الول 
معلوم الجنس من وجو لككن من حيث المنفعةٍ والجمال, ؛ کانه أجناس مختلفة > فان 
و يتح اوه وین ما وکون مت هه 
اخ ع لوو ی ۰ (وفي غير 
عبن إن هلك في د ي الوكيل هلك عليه؛ فان ق قبضهُ آمر؛ فهو له): : أي أمره أن يشتري 
بالألف الذي له على المأمور عبداًء ولم يعين العيد؛ ٠‏ فاشتراه فمات في يد المأمور فهلاكة 
علبه» ولا يصيرٌ للآمر إلا أن يقبته » وهذا عند أبي حنيفة د بن على أن لوكا لم 
تصح ؛ ۶+ لان الدّراهم والدّنانیر تتعيّنُ في الوكالات» فیکون الشراء ا بذلك الدين, 
یس لیا لقن من فیرش عبد ایی بل تک لك ابر وهذا لا بصح بخلاف 
ما (ذا کان العبل ا > فإ البائع يصير حینر وکیلا بقبض این فیصح لك این 





وعندهما : إذا قَبَض اللأمورٌ يصيرٌ ملكا للامر؛ ان الدراهم والدنانیر لم نتعین 
فلم يقي التوکیل بالدین » فصحت الوكالة > فیکون للامر. 

وجوابه : مامر آنها ر تتعيّن في الوكالات» إنّه إذا قيّدَ الوكالة بها عينا كانت أو 
یناء فهلکت آو سقطٌ ای تبطل الوكالة. 

(وبشراء نفس المأمور من سياد إن قال: بعني نفسي لفلان؛ فباع " أيقع عن 
الآمر"» فإن لم يقل: لفلان *"مُيِقَ على المولى" ): أي إذا قال رجل لعبلو: اشتر لي 
نفسك من مولاك , فالعيد إن قال : بعني نفسي لفلانء فباعٌ يقع عن الآمرء وإن لم يقل : 





ته" + ان ب الدین قال 


هلك يه 
رن :اق دا ديع و و سک ی 000 0 
۰ ی 
بلك على مال الآمرء لا على الوكيل ؛ + لان في تعيين المببع تعيين البائع ونی تعیب بائع 


عليه الدين. ينظر : 
غير من 
دینه من الدیون اولا لاجله, نم بقيضه لنفسه؛ فلا يوجد ليك دين من 


«ممع الانهر»(۲: ۲۲۹). 

زیادة من [. 

۲ اه 
نافطة من 


(۳ 


جس وف وق. 


۱۷۰ کناب ا لوسازح 
علبه» ll‏ لنفسيه كان 7 لمنّه: 5 5 فإن قال اشتریت 
عبداً تلامس فسات. وقال الاصر: بل لنفسك مدق صدق الوكيل إن كان دقع 


امن والا فالآمر 
لفلان عیَقَ علی الولی. 
فان و قیل: الوکیل بشراء شيء معین [ذا اشتراه من غيرٍ أن يضيف إلى الآمرٍ 
عن الآ ` 
قلنا: الوکیل قد آتی بتصرفم من جنس آخر. وهو العتق على مال» وني مثل هذا 
يقع عن الوكيل'". 


(وفي شراء نفس الآمر من سيه بالف دَفَمْ إن قال لسيده: اشتريئه لنفميه. 
فباعَةُ مق علیه» فان ۸ یم لنفیه كان لوكيله ای و 
قال عبد لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بالف» وذفتها إليه ٠‏ فقال : الوكيل اشترد 
لنفسيه امه کو ا ا CL‏ 1[ 
الوکیل لكر الكت علی الشتري: وهنا لاف للم ؛ لأنّه كسب عبده. 

(زن قال: اشتری يت عبداً للآمرء فمات» وقال الأمر: بل لتفسك صد صدق الوكيل - 
ژن کان دم مر الگمن, لا فالآمر )۵ : :أي آمر رجلا بشراء عبدر بالف. فقال 





(1) لآن العيد يصلحٌ وكبلاً عن غيره في شراء نفسه ؛ لأنه أجنبيٌ عن مالبّنه والبيع يرد عليه من حيث إنه مال 
إلا أن ماليته في يده حتى لا يملك البائع الحبس بعد الييع؛ فإذا أضافه إلى الآمر صلع فعله امالا فع 
العقد للاعر : وان عقد لنفسه : » فهو حر ؛ ؛ لانه اعتاق وقد رضي به الولی دون العاو ضة. پنظر : «البحر١(‏ 
(NI 1¥‏ 

() أي الوكيل أتى جنس آخر من التصرف؛ لان بيع اعد من نفسه إعناق علی مال. وشرازه قول 
الق : ۰ فیکون مخالفاء فینفذ علیه ؛ ؛ لان الوکیل بشراء ۰ ۳ ينفدٌ عليه عند المخالفة. بنظر | 

شي ۽ ۽ معين 
«البیین»(1 : 516). 

(5) أي لأن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العيد نفه بمال قبول الإعتاق يبدل. والوكيل سفير عنه؛ 
فصار كأنه اشترى بنفسه فلزم. والولاء لامولی. ینظر : «درر الحكام»(؟ : (A1‏ 

(4) لي مو فاوق وس: فاللآمر. 

(6) ذكر المصئف وه المسألة بإجمال؛ وحق لها أن تفصل ؛ : لأن فيها ثمانة وجوه والحكم مختلف فبها: 

فان الوکیل : ما آن یکون مأمورا بشراء عبر بعیه ٠‏ أو بغير عينه. 


۷۹ 


وله الجوع بالگمن علی الامر دق إلى بائیه او له 


الوكيل : : قد فعلت» > ومات العبد عندي. وقال الامر: : اشتریت لنفسلد , ۰ فان دَفع ال5 : 
و 


0 ممع ٠‏ فالقول للآمر, ٠‏ وعلل في «البداية» فيما إذا لم 
بدفع الآمر امن ن اوکیل اخبر بأمر لا يلك استنافه, وفيما إذا دفع امن بان 
الوكل أمينٌ يريد الخروج عن عهدة الأمانة”". 

أقول: : كل واحد من التعلملينٍ شام للصورتين"! » فلا یتم به الفرق. > بل لا بد 
من انضمام أمر آخرء وهو أن "یکون الوکیا ‏ نيما إذا لم يدفع النّمنَ بدّعي الثْمنْ على 
الآمرء وهو ينكره؛ فالقول للمنكرء وفيما إذا دَقَعَ اللّمَنْ بدّعي الآمر المْنْ على المأمور 
وهو كه » فالقول للمنكر. 

(وله الرجوع بالئّمن على الآمر دَفَعَهُ إلى بائعيه أو لا): أي للوكيل بالششّراء 
الرجوع بالنّمنِ على الآمر مر إذا فصل ما أمره به سواءً دفم الوكيل الّمنَ إلى بائيه» أو لم 
ینف جعلوا هذه المسألة مبنيّة على أنه يمري بين الوكيل والموكل مبادلةً حكميّة. 
تمر اترک انا من موک ؛ فله مطالبة النُمنء وإن لم يُدقعْ إلى بائيه. 










وعلى الوجهين: إمّا أن يكون الثمن منفوداء أو غير متقود. 
نعل کر و تیاهن اس الوكين اهرنة ارس 
واخاصل ان امن ان کان منقودا نالقول للمأمور مطلقا: وإن كان غيرٌ منقود فان کان الوکیل لا 
لك الانشاء بأن يكون العبدٌ ميّنا فالقول للآمرء وإن كان يملك الإنشاء؛ فإن كان في غير موضع النهمةٍ 
فلفول للمامور اقا وإن كان في موضع التّهمة فالقولٌ أيضاً للمأمور عندهماء وعنده للآمره 
وتفصبله في «التیین»() : ۲۱۵ -۲۹۱), و«الرمز»(۲: ۰0۱۲۳ وغیرهما: 
۷ آتهت عبارة «الپدایة»(۳: ۱8۲) باختصار. وعبارتها: ومن آمر رجلا بشراء 
فعلت ومات عندي , وقال الآمر: اشتريته لنفسك» , فالفول قول الآمرء فإن رقع (لیه الالف » فالقول 
فول المأمور ؛ لأنّ في الوجه الأول ۰ وهو هو الرجوع باللمن علی الامر؛ دمر 
رم 
يخفى ا ر ا 
بظر: «الزیدی,(۳: ودد). 
N 0‏ 


عبر بالف فقال : فد 


۳ 


۱۷۲ ععتاب الوسانن 
هك على الآمر ول يسقط ثمئّه: وبعد حَبْسِهٍ منه متقطء وليس للوكيل بشراء عين 
شراؤهُ لنفسيه. فلو شَرَى بخلاف جنس من مسْمّي» أو بغير التُقُود. أو غيره بار 
وله حبس البیم من آمرو لقبض ثمنه؛ وإن لم يدفع): بناءً علی ما ذکرنا من ابا 
الحكمة . (فان هك في یدره قبل حبمیه منه هلك على الآمر ولم یسقط ثمثه وبعد 
ق فان إذا حبسّه عن الآمر لقبض النّمنء ٠‏ فهلك في يد الوكبل يكون 
مضمونا علی الوکیل قم اختلفف و" : فعند أبي يوسف ڪه يضمن ضمان الرهن. 
خی ری نوا ا مین سهان ابيع قافو ول 
سقوطر امن ٍشارة الی هذا الذهب؛ وعند زفر طه یم تمان الغصب ٍذ عنده لیس 
ات 

فان کان الثم مساوياً للقيمة فلا اختلاف؛ وإن كان للم عشرة» والقيمة 
خمسة عشره فعند زُفْرَ # يمن خمسة عشرء وعند الباقين يَضْمَنُ عشرة وإن كان 
بالعکس فعند ژفرَ ین عشرة. فیطالب الخمسة من الموكل؛ وكذا عند أبي 
یوسف 5 ؛ لا الرهن 1 بطم باقل من قیمیه ومن الدّين» وعند محمَّدٍ ف يكون 
مضمونا بالّن؛ وهو خمسة عشر. 

(ولیس للوکیل بشراوعجن شرا لشیه: نوی لاف جنس 
سمي أو بغي الود. او غيره بامره بغیه وقغ له. وبحضرتَهٍ لآمره)””: أي إن 
وگل شرا فور مسن ؛ فالوكيلٌ إن لم يخالف أمرّ الوکل» فالشتری للموکل وان 
خالف فللوکیل؛ الول إن سش لثمن» فالوكيل إن ا شترى بمخلافي ذلك الجنس كان 
خالفة » وإن لم د يسم النّمنء فان اشترى بغير النقودء كان مخالفة ؛ + أن المتعارف 





(١)زيادة‏ ب و م. 

(0) زيادة من أ. 

() والوجه فیه : : إن في شرائه لنفسه عزل نفسه عن الوكالة ؛ وهو لا یلك عزل نفسه حين غيوبة الموكل ٠‏ 
فلو كان الموكلٌ حاضراً وصرخ بائه يشتريه لنفسه, ٠‏ کان الشتری له + لأنّ له أن یعزل نفته عضر؟ 
الوکل. ٠‏ ولبس له أن يعزل نفسه من غير علمه ؛ ؛ لأنّ فبه تعزيرا له. ينظر : «الرمز»(۲: 4۱۲۴ 


ڪتاب الوكالة 


ري غير صين هو للوكيلءإلاً إذا اضاف القن 


إلى مال آمره. او اطلق ونوی له. 
يطل المزف والسَلَم يمفارقة الوكيل دون آمره. طلق ونوی 


ن قا 

۱ لم انکر 2 اخله زیذ. فان ا پاخده ا 
يع من بدرهم أزمْ موكلة من بنصف ير 

هو" الشراء بالقود. والعروف عرفا كالمشروط شرطاء وان اشتری غیر الوکیا ل بأمره. 
کن بغیته کون مخالفة » وإن کان بحضرټه لا یکول مخانة ؛ ؛ لاه حضر رآیه. 

(وفي غير عين هو للوكيل» إلا إذا أضاف العقد إلى مال آمره؛ أو أطلقَ ونوی 
له): أي قال الوكيل : : اشتريت بهذا الألف؛ والالف ملك الوکل» + أو أطلق: أي قال: 
اشتری بالفر مطلق من غیر أن يقيّدَ بألف هو ملك الموكل لكن تَوَى الشراء للآمر يكو 
للآمر. 

(ويبطل الصرف والسلم هفارقة الوکیل دون آمره)ء صورة السلّم : أن يوكل 
رل بان شتري له کر بر مق سم لیس الا کل بیع اعد لس ؛ لا 
مالا مود ذالوکیل یی طعاماً في ذم على أن يكن لمن غير , ولا نظيرَ له في 
شرع» واما یعتبز مفارقة الوکیل ؛ لا العاقدَ هو الوكيل'". 

(فإن قال: بعني هذا لزید » فباعه» ثم نکر الامر) : آي نکر الشتري آن زیدا 
آمره بالشّراءء (اخذه زیذ) ؛ لا قولة : بعني لزيد إقرارٌ بتوكيله ؛ ان هذا ابيع اما 
بکود لزید إذا مر زيدٌ به » فلا يُصَدَق في انکاره مره »فان قلاخ جي : 
أي إن ْدَق زيدٌ المشترى أنّه لم يأمرَهُ لا يأخدُهُ جبرا ؛ ؛ لأ إقرارً المشتري ارتد بردهء 
نما فال جبرا؛ لأن المشتري إن سمه إلى زياو يكون بيعا بالُعاطي ؛ ٠‏ فاليم على 
وجه البيع يكفى للمّعا وإن لم يوجد نقدا لثمن 

دا مب رن ت دمم قا دم 

ًأ ( هذا عند أبي حنيفة يله وعندهما: پلامه وان 

زم مو مَنْ بنصف وِرْهَم)؛ 
«رهم؛ لانْ الوکل أمرهُ بصرف الذرهم إلى اللحم؛ 


يي ل بے ر 
زياد من ب و م 
'') فزيادة التوضيح للمسالة ینظر : «درر امیسکام( ۲ : (TAA‏ 











, فصرف وزاده يرا وله : : أنه 


۱۷ سس 
وفیمئهما ا فشرى ا ا 
الآخرّ بباقي الدّمن قبل الخصومة؛ فان قال: اشریثه بالفي وفال آمره بنصفه زان 
0 0 ری و مدق دق الآخخر إن ساواه ولا فالآمر » وإن لم يكن الف وصاوى 
eT‏ : ماع من بدرهم ا 
لا یباغ من بدرهم. . بل بافل یکون السْراء واقعا للوکیل ؛ ؛ ان الامر أمرهُ بشراء لحم 
يساوي من منه بدرهم لا بأقل. 

(فان آمره بشراء عبدین عَيْئِيْن بلا ؤكر ئمَنء فشرى أحدهماء أو بشرائهما 
بالف وقیمْهُما سواء. فشری احذهما بنصفه. او باقل صح وبالأكثر لاء إلأ إذا 
شرى الآخرّ بباقي الكمن قبل الخصومة): أي إذا یر بشراء عبدین معيّنِين فإن لم 
یذکر الم فشری أحدّهما یم عن الامر؛ لانٌ اوکیل مطلقّ . وقد لابق ابحمم 
بینهما» وان سمَّى ثمئّهما بأن قال: اشترلي عبدین بالف؛ وقیمتهما سواء. فشری 
أحدهما بالنُصف أو بأقل صحّ عن الآمرِ» وإن اشترى بأكشر من الصف لا يقع عن 
الآمرء بل يقع عن الوكيل» ؛ إلا [ذا اشتری الا خر باقي الثّمنَ قبل ا لخصومة ؛ + لان 
القصود حصول العبدین بالف؛ وعندهما: إل انترى اجتها باكر من لفقا 
تغاين الا فيه» وقد بي من الثّمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. 

(فإن قال: اشتريئه بألفب. وقال آمره بنصفيه. فإن كان ألف الآمر صندق 
الاخر زن ساواء والا فالامر ): اي ٍن اعطاء الأمر الألف؛ وقال + اشتر به لي جارية 
فشری » وقال اشتریتها بالف . وقال الامر: اشتریتها بخمسمتة صرق الوکیل إن ساوى 
بیع الألف؛ وإن لم يساوه دق الآمر؛ + لأثه مره ناهر او جانية بالف والو كل لا 
يلك الشراء بالغبن الفاحش» فلا بقع عن الآمر» بل بقع عن الوكيل. 

(وإن لم يكن ألمه وساوى نصفه صّدّقَ الآمرءوإن ساواء تمالفا): أي قال:اشتر 





() آي زن الوکل أمرّ الوكيل بشراء م“ من + وهو قدرٌ مسمى » » ولم یأمر» بشراء اکثر عنه , فینضط شراء الزبادو 
علی الوکیل « للمخالفة» وشراءُ من على الموكل ؛ لاله أتى بالمأمور يخلاف ما استشهد به. بنظر: 
(العایة»(۸: ۶ ). 


بعتاب الوصا له 


یلا ف 0 1 5 ۰ له . تاره اه واختلفا ۶ 1 و 
و ۶ ا ر قي لميةء صا . 505 
| 3 الفا. وان و البائع الأموز لي 





۱۷6 


فصل ل البيع) 
لا نصح بيع الوكيل وه وشراؤٴ من ترد شهادته له 
لي جارية بألف» ولم یعطه الالف» وقال: المأمور اشتريثها بالألف. وقال الآمر: بل 
صنو فإن كانت قیمتُها خمسمدة صق الآمرء وكذا إن كانت أكر من خر 
افا a‏ لأ ار وفع بشراء جارية تساي ألفابالف. ا 
لبي ینیما دفي لبخ لوكي واعلم آنالرادبقوله 7 
النُصديق بغيرا 
لکلا ی مه سم له شم شرا وا ي ها ماقم 
مور في الأظهر تحالفا ۳ ): أي إن" أمرّ آن يشتري له هذا العبد . ولم بسم له نما 
فاشتراه» قال اشتریته: یلف» وقال الأمر: بل بنصفه تحالا وان مق البائماأمور 
الما فال هذا: لانْ نی صورة تصديق البائع المأمور فد قبل: لا تحالف» » بل القول 
للمامور مع اليمين + لا النلاف یرتم بعصدیق البائ» فلا جري التحالف » لكن 
ااظهر أن يتحالفاء وهذا قول أبي منصور 5 ؛ لا البائع بعد استيفاء اللّمَنِ أجنبي 
عنهماء وأيضا هو جنبي عن الوکل فلا یصدّق عليه. 
فصل ل4 البيع! 
(ا یُمیح بیم الوکیل وشراژه من ترد شهادته له)ء هذا عند أبي حنيفة و ؛ 
E a‏ 


والمشتري ؛ الا لة الحكمية. وقد وقع 





() يعني إن الوكيل والموكل في هذا الباب يئزلان منزلة الا 
لاختلاف نی الشمن , وموجبة التحالف , فان تمالغا ينفسح 
بيع للوكيل , ٠‏ فيلزم الجارية الأمور. ينظر : «النتانج»(۸: ۳ «الابضاع»(۰61/۱۱۱۵ و الدر 

() با ذکره الشارح ضيه تبعه عليه صاحب «رالدرر(۲ ا و «منحة 
التقی»(۲ : : ۶ و«ممع الانهر(۲: ی ا 
اخالق»(۷: : ۶ وذكر كلاماً طويلاً في اشترا EES a‏ 

زيادة من | و م. اختلف التصحیح؛ Cn‏ 5 : الجر )۲ : OAM:‏ 

اي «الهدایة». ورالکانی)»۰ واصحاب او 

زيادة من آو م. 


ابيع التقديري الذي جرى بينهماء وبقي 


التحالف : وصضحمع 
0 خان تما لاي جعفر عدم 


)1( 


۱۷۹ ععتاب ا لوسارح 
وصح بیع الوکیل با قل آو کلر. والعرضء والنّسيئة: وبيع نصفم ما وكل ببيبه, 
وا رهتاء آو کفیلا باللمن؛ فلا يضمن إن ضاعٌ في يلده؛ أو توَى ما على الكفيل, 
ویقید شراء الوكيل به بمثل القيمة؛ وبزيادة يتغابن الئاس فيها: وهي ما يوم به 


مقوم» وتُوَقف شراءٌ نصف ما وَكُلَ بشرائه على شرام الباقي ولو رذ مبيع على 
بعيب يَحَدُثْ مله أو لا يحدث مثله ببیْنة» او 





وعندهما: يجورٌ إن كان بمثل القيمةٍ إلا من عبده أو مكاتبه. 

(وصح بیع الرکیل با قل آو کگره والعرضء والنُسيئة)؛ هذا عند أبي حبفة 
يد وعندهما: : لا يصح الا با یتفاین ناس فيه» فلا بصح إل بارهم ونر 
لأنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف» والراد بالنسيئة : البيع بالئّمن المؤجّل جل » وعندهما بتقد 
بأجل متعارف. 

(وبيمٌ نصف ما وكل ببيعه یه). هذا عند آبي حنيفة تیه وعندهما: لا جوز الا 
أن يبيع الباقي قبل أن يختصما ؛ لئلا يلزم ضْرّرٌ الششركة. 

(واخذه رهنا؛ او کفیلاً باللمن: ؛ فلا يضمن إن ضاعٌ في يده أو وى ما على 
الکفیل) : : الضّمیر ی ضاع يرجم إلى الرهن. وصورة ای : آن یرف الحاد ثة إلى قاض 
يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك قينه؛ فحكم ببراءة الأصيل 

بنفسه"") نات الك يل 

(ويقيّدُ * يقيدُ شراءً الوکیل به" يشل القيمة؛ وبزيادة فان لس "۳ فيها: وهي ما 
يقومُ به مشوم؛ وف شراء نصفا ما وَكَلَ بشراا ه علی شراء البافي)» هذا 
ا رحن ل لجع رادا زو اراد ار اي 

تفه »ثم تدم فلقی على الموكل ولا تهمة في البيع فيجوز ؛ ؛ لأنّ الأمر بيع الكل 
یتضمن بیع الصف ؛ لأنّه ربّما لا يتيس , بيع الكل دفعة. 

(ولو رد مبیْ علی وکیل بعیب خت مطل ار هد لب ببیْنة. او 





(۷) زيادة من ب و م. 

۶ زیادة من ق. 

() سافطة ج و ص و ف و ق. 
() زيادة من و ب و م. 

() زيادة من |. 


ڪتاب الوکا له 


زكول» أو إقرار رده على آمره إلا وکیل از 


بعیب يحدث مثله. ولزمه ذلك. 
باع ا مرن كر وقال الوکیل: اطلقت. مدق ۳ 0 
5 و 


الضاربة المضارب» دب تصرف أجل + الوکیلین وحده ز فیما وکلا به. الا في 
خصومة ورد وديعة» و 0 وطلاق + وعتق لم يعوّضاء ولا توكيل الوكيل إلا 
برأيك؛ نان وک باذبه 
کول د إقرار دده على آمره إل وکیل اف میب دتم امه الك». أي 
بام الوكيل بالبيع ٠‏ ثم رد عليه بالعيب ؛ فإن كان میب نم لا دی مث ؛ ؛ كالإصبع 
رس أو لا يحدث مله ی هم لیر على الآمر سوا كان الرة على الوكيل بلي 
او بالئکول آو بالاقرار وإن كان العيب مما يحدث مثله ؛ ؛ فإن كان الرد عليه بالييّنةِ أو 
اكول رده على الآمر» وإن كان بالاقرار لا رده على الآمر. 

تاو اشتراط البيّنةٍ أو التُكول أو الإقرار في العيب الذي لا يحدث مث ٠‏ أن 
لفاضي رُنّما يعلم أن هذا العيب لا بحدث مئْلهُ في مد شهرء لكن يشبه علبه تاريخ 
لبیم فیحتاج إلى إحدى هذه لجع » أو كان العیب لا يعرفةُ إلا الشبباء أو الأطباء: 
وول المرأة والطبِيبٍ حجّة في توج الخصومة لا في ارد ؛ فيغتقر َر إلى هذه احجج للرد؛ 
حتى لو عاينَ القاضي البيع ولعیب ظاهرا لا يحناجُ إلى شيء منها. 

(فان باع نساء؛ فقال آمره: آمرثك بنقد. وقال الوکیل: اطلفت؛ صدقَ الآمر 
وني المضاربة المضارب) ؛ لأنّ الأمر يستفاد من الآمرء فالقولٌ له ما الضاربة فنظاهر 
نها الاطلاق . فالقول للمضارب. 

(ولا یصح تصرّفٌ آحد الوکیلین وحذه فیما نیما ولا به الا خصومة ور 
وديعة؛ وفضاء دين» وطلاق وق ): , أنّا في الخصومة ؛ فلان الاجتماع 

رهاء دین» و 
نبها يفضي إلى الشف“ وق ن الأمور الاخر لا یحتاج م إلى الرأي. 

( "ولا توكيل الوكيل إلا بإذن آمره أو بقوله له:اعمل 
ر لاه لا حاجة فيهما ی الرأي؛ , بل هو تعبير 


إذا كان التوكيل زلاننین ی الطلاق 
«اللح»(ق ۲ 14 






برأيك؛ فان وکل بإذنه 





۲ فلاحدهما أن يطلق وحده زوجته أو يعتق وحذه عبد 


يه 
خض٠‏ وعبارة الى والواحد سواه وقید: به لم يعو . 1 الرأي. بنظر : 
بدل .ار العتاق بپدل, لا یجوز انفراد أحدها؛ لاله بحتاح قبه الب 

#ب). 


اشفبت القوم وعلیهم وبهم لب من باب لفع جه 


: «الصباح(ص( ۳۱ 


0( مخت لیر ببنهم. بنظر : 


۱۷۸ كناب الوكالة 
الأرلء وان وکل بلا (ذنه فعقد الگاني عنذ الوّل» آو بغییه واجاژ هو او کان فد 
المن. ولا يصح بيع عبد أو مكاتبب أو ذمي في مال صغيره المسلم وشراؤه. 
باب الوكالة با لخصومهة والقبضص 

للوکیل با مخصومة القبض عند الثلائة: کالوکیل بالتّقاضي في ظاهر الروابة ویفتی 
بعدم قبضهما الآن. وللوكيل بقبض الدّين الخصومةٌ 
كان ااني وكيل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزل بعزلِه أو موټه» وینعزلان موت 
الأول وإن وكل بلا [ذنه فعقد الكاني عنذ الأول آو بغییته واجاژ هی آو کال نز 
اللمن ۳ . 

ولا يصح بيع عبد أو مكاتب أو ذمي في'" مال صغیرو السلم وشراژه): اي 
الشّراءُ بمالهء فالحاصلٌ أنَّ العبدٌ والکاتب لا ولاية لبما في مال ولدِهٍ الصّغير» والکافر لا 
ولاية لهُ في مال صغیرو السلم. "واه أعلم بالصواب". ۱ 

باب الوکالة بالخصومة والقبض 

(للوکیل باخصومة القبض عند الكلاثةٍ): أي عند آبي حنيفة» وأبي یوسف: 
ومحمّد دء خلافا لزفرَ #6؛ (كالوكيل بالنّقاضي في ظاهر ارواية ویفتی بعدم 
قبضهما الآن): فإنّ الوكيل بالتّقاضي يملك القبض في ظاهر المذهب؛ لكر الفتوى في 
هذا الزّمانِ على أن الوكيلٌ بالخصومة والوكيل بالتّقاضي لا لکان القبض ؛ لظهور 
الخيانة في الوكلاء. 

(وللوكيل بقبض الدين ا خصومة) .هذا عند أبي حنيفة غه » وأمّ*“عندهما: لا 








(1) أي صح؛ أما الأولان فلان القصود وهو حضور رأبه قد حصل في الصورتین, وأما الثالك ؛ فلان 


الا حتیاج فيه إلى الرأي لتقدیر الشمن ظاهرا وقد حصل.ينظر: ««درر الحكام)(؟ : 559). 
(؟)زيادة من ف. 
() زيادة من م. 
(4)أما؛ زيادة من ب و م. 
(6) ريادة من |. 


NEFF‏ احم عتم و 


يتاب الوركالة 
ردي يقبض العينه فلو قام حجة ذي اليد على | 


۱۷۹ 


لو 0 
و مه ریدم ولا يبت البيع» ام تن لیا و 






۱ ر الغالب؛ كما 
۱ مد ب لول بل اراد بلاق وم و ات سکم 
5 الغالب؛ وصح اقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي؛ وعند فر لا 


يلك الخصومة ؛ (لا للذي يقبض العين”'"'. ؛ فلو قام حجّةٌ ذي الي علی الوکیل 6۳ 
بض عب أن موكلة باع مته يقر يده؛ ول يبت اليع؛ ققام ان على ليع إن 
" الغاشب)» آد فاء 
حشر خل فاء التعقيب في قوله: : فلو قام ؛ ؛ لأن هذه المسألة من فروع آن 
کل بقبض العین هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذم السالة قياس واستحسان؛ 
فالقياس : إن العبدٌ يدفع إلى الوكيل ؛ ولا يقبل بیة الموكل باع من صاحب اليد ؛ 
لا لين قامتْ على غير خصم» وفي الاستحسان: : یقصر یذ الوکیل من غير أن بثبت 
ابيع في حق الوکل ؛ لاله خصم في قصر اليدء وإن لم يكن خصماً في ثبات البيع على 
لوكل. 
(كما يفصر یذ الوكيل بنقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتقء لو قامت حجثهما 
عليه حتى بحضر الغائب) : أي إذا جاء رجل وقال : أنا وكيلٌ زیر الغائب. بنفل امرأته 
دعبده إلى موضع كذاء فاقامت المأ ال على أن موكلُ طلقهاء والعبدُ على أنه 
۵ تن یقصرید الوکیل من غير أن پثبت الطلاق والعتق » بل إذا حضرّ الغائب يجب 
۱ إعادة إقامة اليبنة» فقوله : حتى يحضرّ الغائب» يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق: : أي لا 
بفم الطلاق والعتق حتی حضر الغائب ! فا ذا حضر يقعٌ إن أعيدت البيئة ؛ > فاعادة 
الينة قد سبقت في المسألةٍ الأولى» وقد جمل حکم هذه السالة کامکم في المسألو” 
الألى فيفهم إعادة البينة. 
۱ (وصح إقرارٌ الوكيل, بال مة عند القاضي.وعند غیره لا), هذا عند أبي 








۱ ۱ با 
لاص فيه : إن اتوكيل إذا وقع باستيفاء عين حم لم يكن وكيلا با خصومة' E‏ 
حقوق 

۱ ل( غبرء وإذا وقم التوكيل بال لد ی کان وکیلا بالنصومة ؛ ؛ لان التملك إنشاء تصرف » و 

أ تعلق بالعاقد . فكان خصماً فیها ینظر ؛ + «الکفایة»(۷: ١‏ ۱۰9 -۱۰۲) 

0 

في النسخ : : وكيل؛ والمثبت من !. 

زیادة من س 

3 

EL‏ + لا الوكيل بغبرها لا يصح إقراره 
“” يمح إقرارٌ الوكيل على موكله بهما للشبهة. 
"نویر (ص. ۰ ورمع الانهر»(۲ : TEY;‏ 


9 وأطلقها وان مقیدة ي بفیر الحدود والقّد. 


نذا قیدها به قي 
گذا ق «النم»ب(ق ۱۵۲ /ب) ! 3 


۱۸۰ كناب الوواينن 
إن کان غرم أ یر ا الوکیل؛ ثم ان کب الغائب دفع ۱ 
م به على الوكيل فيما بقي؛ وفيما ضاءً لا 
حديفة فك وحم طله: وعند آبي یوسف ف يجوز وإن كان عند غير القاضي؛ وعند 
زفر ته وهكذا عند الثّاذ فعي””' ذه لا يجوز أصلا ؛ لأنّهُ مأمورٌ بالخصومة؛ لا بالإقرار. 
ولنا: أنّ الخصومة يرادٌ بها اخواب فیتضمَن الاقرار”. 

(كتوكيل رب المال كفيلة بشبض ماله هن الکفول هنه): اي کما يصع 
توکیل رب الال الکفیل بقبض المكفول به؛ عن المكفول عنه ؛ لأنّ الوكيل من یعمل" 
لغیره وهنا يعمل لنفسيه ف 

(ومصدّق الوکیل بقبض دینه إن كان غرعا بر بدفم د دينه إلى الوكيل): أي 
إذُعى رجل أنه وكيلٌ الغائب بقبض ديز دینه من الغريم ؛ فصدَقَهُ الغريم» أَمِرَ بتسليم الدين 
إلى الوکیل ؛ ٠‏ (ثم إن كبَهُ الغائب دفع الغريمٌ إليه ثانيأء ورجع به على الوكيل فيما 
بقي؛ وفيما غماع لا ؛ لأنّ غرضّة من دفعه براءة ذيه فإذا لم يحصل غرطة ؛ ينقض 


الدفع , أمّا إذا ضاعٌ لا يضمئه ؛ لأنّهُ اعترف أنه مح في القبض » والاسترداد أسهل من 
المَضمین» فله ولایةً ذلك CET‏ 











() ینظر : «البهجة الرضیة» وشرحها «الغرر البهیة»(۳: ۱۸۹): وغیرهما. 

(1) أي إن التوكل یتنا ما بملكَهُ الموكلٌ وهو الجواب» إذ الخصومة يراد بها مطلق اخواب عرفا جر 
والجواب يكون بما يسمّى خصومة حقيقة؛ وهو الإنكار» وجا يسمى خصومة مجازًء وهو الإفرار ف 
بجلس القضاء, فالّه بسمی خصومة ؛ لاله خرج في مقابلة الخصومة كما في تسميةٍ جزاء السئة سيئة؛ أو 
لان اخصومة سبب له, ؛ فيكون من إطلاق اسم السبب على المسبّب » أو لان مجلس القضاء مجلس 
الخصومة فیما تجري فيه يسمى خصومة» والخصومة تتناول الإقرار» والإنكار من عموم الجاز. لا من 
استعمال اللفظ في حقيقته وتجازه. فيملك الوكيل ار مخ( جواب لا من حبث هافر 
والجوابٌ يستحق عند القاضي ينظر : «التبیین»»( : 

(5) أي إذا كان لرجل على رجل دين » ٠‏ وكفْل به رجل, ا الذي 
عليه فلم بصح هذا التوكيل ١‏ لا الوکیل هو الذي يعمل لغيره: ولو صمّحنا هذه الوكالةً صار عاملا 


لتفسه. ساعياً في براءة ذمّه . فانعدمٌ ركن الوكالة ؛ وهو العمل للغير» فيطل عقد الوكالة. ينظر : ا«زبدة 
النهاية)(”:81١),‏ 


إن كان مسمئة عند دفجه أو دفع إليه على ادعات غي ممق 27 
ريا يزمر بدفيها لی ولو قل : ترها لوغ مرا لي رصت الویع ایز 
الأفع إليه ولو اذعی لشراء منه ‏ یزمر ومن وکل بقبض مال. واذعى الغريم 
یداه دح له وامتحلف دا على قيفي ا لوي على الک بطم 
الوک الذي 
(إلا إذا كان ضینه عند دفیه او دفع ) إليه على ادْعائه غير مصدّق 
وكاليّه)» بان قال الوكيل : : إذا حضر الغائب» وأنكرٌ التُوكيل» فإنى ضامر لبذا المال |" 
نریم دفه بنا علی دعوى الوكيل من غير أن يصدق وکا . ففي هانین الصورتین ان 
انكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع الال. 

(وإن كان سووعاً | پزمز بدفيها إليه) : : أي إن كان مصدّق الوكيل مودعاً لم 
زمر بدفم الوديعة إلى مدّعي الوكالة ؛ ان تصديقه إقرارٌ على الغيرء » بخلاف الّین فان 
دیون تقضی بأمثالها ؛ والثل ملك الدیون . ۳ ص 

(ولو قال: تركها المودغٌ ميراثاً لي؛ وصدقه الودع " أيرَ بالانم إليه 
أي إن“ اغى أن الودع مات ؛ وترك الوديعة ميراثاً ليأ دف N‏ 
إليه. 













موز 4( 


(ولو اذعى الشراء منه لم يؤمر): : أي اذّعى أنه اشترى من المودع» وصدقة 
الودع؛ لم يؤمر بدفع الوديعة إلى المدعي ؛ لأنَ المدّعي أقرَّبملك الغيرء والغير أهل 
لملك؛ لأنهُ حي فلا يصدَقٌ في دعوى الببع على ذلك الح لاف مسألة الإرث ؛ 
هما لفقا علي موت الودع, فكانَ هذا الفاق على أله ملك الوارت. e‏ 
(ومن وکل بقبض مال» وادعی الغریم قبض دائیه» دفع إليه؛ و 
على قبضيه لا الوكيل على العلم بق بقبض الموكل الذي“ )": أي جاء الوکیل بقبض 





لك » ١‏ كذلك إذا 
"ار رین می اویل حا البلا إلا إذا ضين؛ وليس كذ با 
9 اكع نك على أني آبرانك من الذین ینظر : «التنویر»(ص ۱۱۰), و«التح»۵2 
لس رم 1 : ۲۸6 ودالبحر(۷ 
8 ا 5 أنه مال الوارث » فيدقعه إليه . پنظر : : «التبیین»() : 
OA!‏ 


(1) 


: 03 
۳ ري النيابة في الیمن. بنظر : «درر احکام»(۲: ٩۳‏ 


۸۲ الوا 
ا 2 عشرةً لهذ بها 

الدّین من الدیون» فادٌعى المديون أن الدّائن قد قبض ديه » ولا نة له. بور 
بالدّفع إلى الوكيل SST‏ ولا یستحلف الوکیل 
بأنّك لا تعلم أن الموكل قد قبض اللدين ؛ لأنّ لوکیل نائب 

ول : إن اذ عي ليون الك بقل آذ الو قد قبط این وأنکر ری 
العلم ينبغي أن يستحلف لأنّهُ اذّعى أمرا لو أقرّ به الوكيلٌ يلزمُهُ؛ ولم یبق له طلب 
الدّين» فإذا أنكره يستحلف. 

(ولا يرد الوکیل بعیبٍ بعیب قبل حلف الشتري. لو قال البائع: رضي هو به), 
ول اشتري رجلا بر اميع بالعيبو» وغاب المشتر ي» فأراد الوكيل الرد» فقال البائم: 
رضي الشتري بالعیب : فالوکیل لا برد بالعيب حتی بحلفٌ المشتري أله لم برض 
بالعیب. 

والفرق بين هذه المسألة ومسألة الدّين: أن التُدارك مکن في مسألة الذين باسترداد 
ما قبط لوکل إذا ظهر الخطأ عند نكول رب الدين» وهاهنا غير مكن ؛ ان القضاء 

بفسخ البيع یصح وإن ظهر الخطا عند أبي حنيفة د ؛ ؛ الأن القضاءَ نفد ظاهرا وباطنا 
Tg‏ : يحب أن يرد بالعيب 
كما في مسألة الدّين ؛ لأن الّدارك عكنْ عندهما لبطلان القضاء. وقیل: الصح" عند 
أبي يوسف #ه أن يؤْخْرٌَ ا ف اقفو إن أن ملف 

(ومن دفع إلى آخرَ عشرة ينفقها علی آهلِه فانفق عليهم عشرة له نهي 
بها)؛ قيل: : هذا استحسان؛ وفي القياس يصيرٌ متبرّعاً بإنفاق ما هو ملكه؛ وجه 
الاستحسان: أن الوكيل بالإنفاق» وكيل بالشراء"» واحکم فيه ما ذكرنا . 








() فان من مذهیه أن القاضي لا يرد البيع على البائع إذا كان الشتري حاضرا وأراد رز ما لم یستجله" 
بالله ما رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائع ؛ فإذا كان المشتري غانباً لا بر عليه القاضي أيضا حنى 
یستحلف ؛ صيانة للقضاء عن البطلان, ونظرا للبائع والدیون؛ فصار عته روايتان» . روابة مثل قول 
محمد فب . وف رواية : : يؤخْر فيهما. ينظر: «الکفایة»(۷: .)۱۲٩‏ 

(5) والوكيل بالشراء بملك العقذ من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 557). 


يهناب الوكالة 
او 


باب عزل الوصر 
الموكل عزل وكيله. روف علی علیه. وتبطل الوكالة كوت أحدهماء و جنوبه 
يبنا ولحاقة بدار الحسربه مرتداء وكذا بعجز موكلِهِ مكاي و 
انراق النريكين» وإن م يعلم به وكيلهم؛ ويتصرف موکل فیما و 





(للموكل عزل وكيله؛ ووَقفٌ على عليه20. 

ونبطل الوكالة يموت أحلدهماء وجنونِهِ مطيقاً) ؛ ا لجنون المطبق شهرٌ عند أبى 
برسف نه ؛ وعنه : إِنّه أكثر من يوم وليلةّ» وعند محمار ذه حولء فقَدَّرَ به احتاطا: 
(و اه بدار ارب مرتذ وکذا بعجز موکُله مکاتبأ؛ وحجره ماذوناًء وافتراق 
الشريكين) : أي أحد الشریکین وکل الثا بالتّصِرّف في مال الشركة فافترقاء با 
الركالة ؛ (وان 1 یعلم به وکیلْهُم)۳: أي وکیل لكات والمأذون وأحد الشريكين. 

(ويتصرّف موكل فيما وكّلّ بو): اي" سول لم ببق حلا للتُصرّف, كما إذا 
ركله بالإعتاق فأعتقه أو بقي محلاء كما لو وكَلَهُ بنكاح امرأقء فنكحها الموكل ثم أبائها 
لم يكن للوكيل أن يزوّجها للموكل. 


o 


ھی نس سس 
'' أي نوقف انمزالالوکیل علی علمه؛ لان نی عزیه بدون علمه اضرار به 
5 0 . 9 مرن و ا ١‏ 

أنه دكيل؛ وينقد الثم" من مال الموكل ؛ أو لم المييع فیضمه + مه ي 


رمال الدراية ق٣۱٥‏ 


1 تر باب العناية))(؟ : 
۱ 3 ۱ ۰ یامه ؛ ینظر : «فتح بسا 1 
(o1‏ 
ا 8 ,(۲: ۲۳۸)- 
رل مي وف مر لتق الت ا ا ۴ 


'أنيادة من ب وم 


۱۸4 کناب الدعوی 
كناب الدعوی 
هي إخبارٌ بحق له على غيره؛ والمدّعي: من لا يُجْبَرُ على الخصومة؛ والمدعى علي: 
من یره وهي إلما تصح بلكر شيء عْلِمٌ جنس وقدزه» ونه في يلد اللذعى علي 
وفي التقول يزيد بغير حق 
كتاب الدعوى 
(هي إخبارٌ بحق له على غير والمدّعي: مّن لا يُجْبَرُ على الخصومة: والملاعى 
عليه: من يجبر). لما فسسّرَ الدّعوى» كان ”المدّعي على ا التسير هو المخبر يحق ل 
على ير . 
فقوله : المدّعي من لا يحبر على الخصومة ؛ تفسي رٌآخرٌ ذكرَهُ بعض المشابخ #١‏ 
وقد قیل: الاعي : من يكسر" خلاف الظاهر: وهو الامر احادث: والاعی علیه: من 
يتمسّك بالظاهر؛ کالعدم الاصلي. لک الاعتبار في هذا للمعنى حتى أن الودغ إذا 
اذُعى رد الوديعة» فهو مدّع في الظاهرء لكنَّهُ في المعنى منكرٌ للان" 
(وهي إلما تصح بذكر شيءٍ عَلِمَ جنسُ وقدزه) هذا في دعوى الدّين لافي 
دسوی المین ؛ فإنَّ العينَ إن كانت حاضرة تكفي الإشارةٌ بأنّ هذا ملك لي» وإن كانت 
اه هب ان تما واه زار ( واه “ في یار الداعی علیه), هذا يختص بدعوى 
الاعیان, (وقي المنقول يزيد بخیر حق)» فإنَّ الشّيءً قد يكونٌُ في يدٍ غير المالك يحق 
کالرهن في يد ارهن , والمبيع في يد البائع لأجل الثُمن. 





() في اللسخ قدمت علی : : والمدعي منء والمثبت من أو م. 

() بيانه: أن المراد بالأمر الحادث كونه عتاجاً إلى الدليل في ظهوره ووجوده؛ وبالعدم الاصلي عدم كرنه 
محتاجا إليه أصلا , ٠‏ فلا يعرض على من له اليد حق المدّعي بمجرد دعواه ٠‏ كما لا عرض الوجود على 
العدم الأصلي , ٠‏ فلم يلزم عليه ؛ فالودم الذي بدعي رد الودبعة إلى المووع لا يكون ملأعباً نبقة , وکدا 
لا یکون الودع بانکاره الرد منکرا حقيقة ؛ لانه بانکاره يذعي شغل ذَمّة المودع معنى. , وكذا المودع 
بادعاثه الرد ینکر الشفل معنی ؛ لیفرغ ذمته عن الضمان؛ فیجبر علی الخصومة فیما آنکره معنی من 
الضمان ؛ لکونه مذعی عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ الإعتبار للمعاني دون الصور. پنظر : عمج 
الانهر(۲: ۲۵۰ -۲۵۱). 


هناب الدعوی 
العقار لا تلبت اليد إلا بحجةٍ أو 
أقول: هذه العلة ت تشتما العقار 


A8 










أ 
يضأً. ' فلا أدري ما وجه تخصیص ب المنقول بهذا 


(وفي ف اس لت لیذ ما اي > قال في «المداية»: ژد 
بر" اليد في العقارٍ إلا بالبينة أو علم القاضي» هو المحم ؛ نی ! 
٠ 0‏ بخلاف المنقول ؛ فان اليد فيه مشاهد:) 

فنهمة المواضعة : أن المدّعي والمدّعى غلية تواضهاعلی آن بقل ار عليه : إو 

الدَآرَ في يدي ٠‏ والحال أنها في يد ثالث ؛ فيقيم امدّعي بينة ؛ وعکم القاضي بأنّها ملك 
لاعي. 

ما قال في «البداية»: هو الصّحيح ؛ لأنَّ عند بعض الشایخ ط#ن یکفی تصدی 
الذعى عليه أنّها في يده» ولا جحتاج إلى إقامة الببنة. 

فإِنّهُ إن كان في بده» وأقر بذلك > فا لمعي يأخذها منه إن ثبت ملكبئه بالبينة أو 
بافرار ذي الید آو نکوله» وان لم يكنْ في يله وأقرٌ بذلك لا يكون للمدّعي ولاية الأخذ 
من ذي البدء وان فا لمعي البيّنة ؛ لأن لین امت علی غير خصم» فعيم آله إذا أقر 
ذواليدٍ باليد ؛ فإنَّ الّررَ لا يلحق إلا بذي الید. ولا یلحق إلى غبره ذتهمة المواضعة 
دفوعة؛ على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتةً هاهنا ففي صورة إقامة الي ایض 
الا إذا كانت في يد رجل أمانة فتواضع لدعي وذو اليد على أن ذا ليهلا يقول 
ها مان في يبهء حتی يقي مدعي ين على أنها في بد ذي اليد» ثم يقبم بينة على لها 
ملك المدّعي » فيقضي القاضي ويأخد المدّعي الدّار. 


صعه . اذ 





۳ ۳ ۰ $ 
۲(4 : ۳۳۰) بکلام طویل . وأجاب عن رده الشرنبلالي 
از قال في نهاية کلامه : فتصرگهم 
الدعوی ل 


۲رد ما قاله الشارح طب ملا خسرو طظه في الدرر 
نی «حاشینه,(۲ : ۰ عليه؛ وأثبت ما قال صدر الشريعة ؛ 7 
: , وقد وجد ل نصویر 
أنه يمب في المنقول أن يقول فيده بغير حق لا بنفي الحكم عمًا عدا 00 0 المدر ه: ووجهه 
العفار التصریح به . وقال القاري ذه في «فتح باب العناية»(۳: ۰ ۱۱۳ 

0 عض الفضلاء بوجوو وردها غيرهم. 

لسع : تثبت » واثلبت من «الهدایة::(۳: : ۰۱۵1 
"هی من «الهدایة»ب(۳: ۱1+ 


۱۸۹ ڪتاب الدعوي 
والمطالبة به وإحضارة إن أمكن؛ وذکر قیمته إن تعذرء والحدود الأريعة أو اللا 
العقار؛ وأسماء أصحابها ونسبیهم ال اد واذا صحت سال القاضي اخمم 
عنهاء فإن أقر بها حكم او انكر وسال 
فاحاصل : اه |ذا ظهر أَنّهُ ی ید ثالث» وذو البد آفر آنهُ ی یده, لا یصبر ایرد 
محكوماً علیه . وکذا [ذا ظهر أن يدَ ذي الید ید آمانة لا يدُ خصومة”". 
(والمطالبةٌ به): عطف على قوله: وإنّهُ في يد المدّعى عليه؛ (وإحضار إن 
أمكن) ؛ ليشير إليه المدّعي والشّاهدُ والخالف. 
(وذکر قيمته [ن تعذر: والحدود الأربعة أو الكلائة في العقار» واسماء 
أصحابها ونسبتهم إلى الجد): ذكرٌ الحدود يشترط في دعوى الدّار عند أبي حنيفة # 
وإن كانت مشهورة ؛ وعندهما: لا یشترط إذا كانت مشهورة» تم كر ایو 9۵ 
كاك عي خلافا لزفر ذه ؛ فان إذا ذكرٌ ثلاثة حدودٍ کما نی هذم الصورة فالحدٌ الرَابع 
خط ون ار شو والنُسبة إلى ا لحد قولٌ أبي حنيفة 2ه وإن كان رجلاً مشهورا 
يكتفى بذكره ؛ هذا في دعوى الأعيان. 
أن في دعوى الدينٍ فلا بد من ذكر لجنس والقدرء كما مرّء وذكر في «الذخيرة»: 
نُه إذا كان وزنیًّ کانژهب والفضة لا بد أن يذكرٌَ الصفة باه جید أو رديء؛ وأن يذكر 
کر ي ۳ الضربب آو نيسابوري الضرب. 
(وإذا صحت سال القاضي الخصم عنها.فان أقر بها"حکم "او أنكرء وسأل 





(۱) الظاهر آنه الشارح ذه ينصر مذهب الشایخ بخلاف تصحیح صاحب «الهدايق». ودئك بنفية نهمه 
الواضعة التي اذعاها صاحب «الهدایة», ویوید ذئك ما فاله القاري ف «فتح یاب العنایة»(۳: ۱۱۴ 
بعد ذكر معنى نهمة الواضعة: وهي إن العلة مشتركة والمعاينة عنوعة: فلا بظهر وجه الفرق هناك. 
انتهى. أي بين المنقول والعقار. والله أعلم. 

() قال الخصاف د: إا قضيت بثلاث حدوو اجعل الحد الرابع مضي بازاء اد القالث : حتى يحادي 


الحدّ الأول ؛ يعني على الاستقامة . ینظر : «البحر(۷: .)۱۹٩‏ 
نسبة إلى بخار 


(4) زيادة من أ. 


(8) زیادة من و ف. 


وتاب الدعوی 
۱۸۷ 


نة فأقام قضى 2 
e‏ ا أن / يقم لق إن طلبَهُ خصمًه فإن تك ١‏ 
بلا یف وقضى بالتكول صح ١‏ وعرض اليمين ثلاثاء م القضاء 00 ١‏ 
کت 3 





برد اله لین علی مدع وان نکل حصمّه ولا لن نک 

راستبلاد ورق ونسب وولاء في ع درجعة وفيء في یلام 
هه 
لعي الببنة فأقام قضی علیه وإن لم يقم حلْقهُ إن طلبَهُ حصمه فان تک( مره 


أي قال : : لا حلف 0 
لا i‏ 

رلا يرذ الیمین علی ملع وان نکل حصّه). فيه خلاف لثامي ی نله فان 
نا نکل اخصم رد الم علی لذّعي, هذا بدعة؛ وأ من قضى به عندنا 
ا ات وه و غالب لاحدیش اْشهور " 

(ولا جلف في نکام"" ورجعة وفيء في إيلاء واستیلادٍ ورق ونسب وولاء). 
اعلم اني هذه الصور لا یستحلف عند آبي حنيفة فه» وعندهما + یستحلف ؛ 


وفضی بالنکول ! صحء وعرض ) اليمين لصا 


وصورثُها : 


(۱) کل عن الیمن : : امتتع منها . پنظر : : «الصباح»(ص۱۲۵). 
(1) وعن أبي يوسف ف وعد ف إن التكرارٌ ثم حتى لو قضى القاضي بالتكول مرّة لا ينفذء 
والصحيح أنه ينفذ » والعرضٌ ثلاثاً مستحب. بنظر: «التیبین»(4 : ۲۹۱). 

(5) ينظر : «أسنى الطالب»(؟ : ۱۰6),ور«فتوحات الوهاب)(9: : ۳۹۳) وررحاشية البجيرمي»(1 0 4). 
أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي ؛ أبو 
عبد الرحمن : وامه هند بن عتبة, وهو وأبوه من مسلمة الفتح» وقيل: إنه أسلم زمن احديبية؛ ولاء 
عمر الشام بعد أخيه يزيد بن ابي سفيان» لم أقره عثمان: وولي الخلافة عشرين سنةء دعا له 
رسول الله 8 حیت قال: «اللهم غلّم معاوية الساب والکتاب؛ وقه العذاب» كما في «صحبح ابن 
خزيمة»70: 4 و«صحیح ابن حبان110 : 191), و«التاريخ الکبیر»(۷ : : ۳۲۹ توفي عن ان 


() وهو معاوية , بن أبي سفیان صخر بن حرب بن 


(سبعين سنة بدمشق » سنة (۰٩ه)‏ ینظر : «تهذیب الکمال»(۱۳۸ 0۷4-۹ ودالعیر ۱ : ۰)14 
د«التقريب)( ص ¥{ 

(4) و أزكر»: وقد سبق تخريجه. 
هر حدیث يو ی ی وی وا مي له نا 


11 یه بان ادُعى رجل علی امر 


راو كذاء واذعشو نة ات 
خر 7 ان إذا ادعتو الراة تررجها ۳ 


بنظر : «حاشية الطحطاوى على الدر الختار)»(۳: : .)۲۹٩‏ 


تج جح توح تک ر 


العدّة الرّجعة في العدّة» وأنكرث المرأة أو بالعكس» أو ادّعى الرجل بعذ انقضاء ند 
الایلاء الفيء في المدّة؛ وأنكرت المرأة أو بالعکس؛ وادعی الرجل علی مجهول اش 
أله عبدء آو اب » وانکر الجهول آو بالعکس. واختصما في ولاء العتاق» أو ولام لوا 
على هذا الوجه» أو اعت الأمة علی مولاها ها ولدت منهٌ ولداء و اذعاه وقد مات 
الولدء ولا جري في هذه المسألة العكس ؛ لأنّ المولى إذا اذّعى ذلك تصير أُمٌ ولد بإقراره 
لا اعتبار لانكار الأمة. 

وتنا ی انا خلفٌ واجب عليه على تقدير 
صدقه في إنكاره» فإذا امتنم عَم أله غير صادق في الإنكارء إذ لو كان صادقاً لأقدم 
على أداء الواجب؛ وهو الحلف؛ وإذا كان التُكول إقرارا والإقرارٌ يجري في هذه 
الأمورء فيحلف حٌى إذا نكل مرّة”"' يُقَضّى بالتكول. 

ولابي حنيفة ه: إن المرء كثيرأ ما يحخترز عن اليمين الصّادقة ؛ فیبذل" شینا ولا 
بحلف» واذا آمکن حمله علی البذل لا پثبت الاقرار بالسك فیحمل علی البذل؛ 
والبذل لا مجري نی هذه الاشیاء. وکن آن یقال: للم بجز البذل في هذه الاشیاء. لا 
بعل النكول بذلاء فيحمل على الإقرار وفي «فتاوی قاضي خان»" ذه أن الفتوى 
على قولبما في النكاح”'". 





(۱) زيادة من ب و م. 

(۲) معنی البذل : ترل المنع ٠‏ وتر المنع جائرٌ في المال؛ لان أمرَ الال هین » بخلافو هذه الاشباء السیعة. 
وائما وجب على القاضي أن يقضي بالنكول بحكم الشرع لِمًا أن المدعي كان له الشي؛انلعی ظاهرا: 
وابطلة انكر بازع . والشرم ابطل نراعَه ای الیمین , فإذا امتنع اليمين عاد الاصل بحكم الشرع؛ وألما 
صح هبل ابتداء بناء على زعم الذعي اه مُحز: وان معنى البذل ترك النع + ولین کان بل 
حقيقة ؛ فا مال ججحب فيه في الذمةٍ ابتداء کالکفالة واوالة, ینظر : «التبیین»() : ۲4۸). 

(۲) «فتاوی فاضي خان»(۲ : ۹ وعبارته : والعتوی علی فولیما فیه لعموم البلوی. 

(4) وفي «تویر الابصار»(ص ۱3۳): والفتوى على أنه يحلف في الأشياء السبعة ؛ وقال الحصكفي في «الدر 
الختار»( : 1۲۵): واخاصل ان ذلفتی به التحليف في الكل إلا في الحدود. 


۱۸۹ 


2 ۳ 00 ذَ 5 0 ؛ دم يقطع؛ وكذا الژرج زذا ادمت 
را طلاقً قبل ود" اي اتکاح إذا اعت هي مهرهاء وكذا في الكسب إذا 
ااعی عقأ كإرث ونفقة وغيرهماء وكذا منكرٌ القوّد» فإن نكل في النّفس ب“ 
31 ير أو جلف وفیما دونها يقتص 
(وحد ولعان): أي كما إذا اذعى رجل على آخر أنّك قذفتني بالزّنا. وعليك 
ید لا یستحلف بالإجماع . وکذا إذا ادعت الرأة علی ارچ لك قذفتی بالزا 
وعليك اللمان. 
(وحلفٌ السارق» وضَین إن نکل» وم يقطع) ؛ لان امال يزم بالتكول لا 
الفطع؛ (وكذا الروج إذا ادعت المرا طلاقاً قبل الدخول)” ؛ لأنّه يَمْلِفُ في 
الطلاق إجماعاء » فان نکل ضمن نصف مهرها. 
(وكذا في التكاح إذا اعت هي مهرها): أي إذا ادعت المرأة الكاح ‏ وطلبت 
امال كالمهرٍ أو النفقة ؛ نکر لزوج لف , فإن نكل يلزْم المال؛ ولا يثبت الحل عند أبي 
حنبفة ذفن ؛ أن الال يثبت باليذل لا الجل. 
(وكذا'" ذ في السب ه إذا ادُعى حقاً كإرث وثفقة): أي يحلفْ في دعوی اسب 
إذا آذعی المذعي » فیثیت بالکو ل الال لا السب عند أبي حنيفة ذه, (وغيرهما) : 
جر في اللقيط» وامتناع الرجوع ي البة زر 
(وكذا منكرٌ القَوّو): أي يحلفْ إجماعاء 0 0 00 0 0 
أو بخلف.وفيما دوئها يقتص). فإن الأطراف بمنزلة الااموا 











)١(‏ زيادة من م. اهر ناما 
الذ هه 
۳ ألما وضع المسألة في الطلاق قبل الأخول e‏ ا 
ای آمر الطلاق الذي يلزم منه نيف المهرٍ مستورا؛ 1 4 أدلى 6 َ 0 الأنهر»(؟ : T1:‏ 
الخول بالطرين الاولی» فاته إذا استحلقة قبل تأکد الهر؛ , فعده آولی. بنظر : «جمع 
۲ و«النتانج»(۷: ١/7‏ ). 
کنا: زيادة من أ. ۳ 0 أنه 00 4 
e‏ 0 
عليه يستحلف على ما يدعي بالإجماع. ينظر: رجمم الانهر»(۱۳ 


٠‏ فإن المدغي 


ا ي 
نان قال: لي ية حاضرة» وطلب حلف الخصم لا حلفا ويكفل بنضیه ثلاثة اب 
نان آبی لازمه: والغریب قَدْرَ مجلس الحكمء ولا یکفل الا إلى آخر ایجلس. 
افصل 4 کيفية اليمین والاستحلاف 
والحلف باه لا بالطْلاق والعتاق. فان أ ما یه 
اس" هذا عند آبي حنيفة نه» وم" عندهما بو رشق انس وما دی 
قاذ التكول إقرار افيه اشبهة : ٠‏ فلا يثبت به القصاص» ٠‏ بل يلزم المال. 
(فإن قال: لي ین حاضرة)”": أي في المصر»؛ حتی لو فال: لا بينة لي؛ أو 
شهودي غيب جلف ولا یکنل» (وطلب حلفة الخصم لا يحلفُ ويكفل بنفب 
ثلاثة یاب فان آپی لازمه) : أى ب إن أبى الخصم عن إعطاء الکفیل لازمه المدّعي ثلاثة 
يام ٠‏ نم عطف علی الضّمیر التصوب في لازمه قوله : (والغريب يب قَدْرَ مجلس الحكم): 
أي لازم المدّعي الغريب مقدار ما یکون القاضي جالسا في امحكمة"» (ولا یکفل ال 
ال آخر انجلس ): آي ان أخد منه الكفيل لا يؤخة إلا إلى آخرٍ مجلس الحكم . فان آنی 
باه انوا باه ان شاه اوق 
لفصل 3 كيفية اليمين والاستحلافا 


بال ل بالطْلاق والعتاق فان آلح اخصم فیل: : صح و بهما ف 
زماننا) 








)١(‏ بيانه : : إن الاطراف لقت وقاية للنمْس كالاموال, ٠‏ فلذا يسلك بها مسلك الأموال حتى أبيح قطنها 
للحاجة؛ ولا جب على القاطع الضمان إذا قطمها بأمره لاف الفس» إن لو قتلهُ بآمره يحب علبه 
ا ل عن 


يحور نطعها بلا فائدة, وهذا البذل مفيد لدفع التصومة. بنظر : «البیین»(4 : 
(؟)أما: زيادة من أ. 


() هذا إذا كانت البينة حاضرة في المصر غائبة عن مجلس الحكم حتى لو كانت غائبة عن المصر يحلف؛ أر 
كانت في مجلس مجلس الدكم لا بعلف بنظر : : «فتح پاب العنایة»(۳: ۱۱۷). 

(4) لآن هذا القدر يحصل به النظر للمعي» فأمًا في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر ؛ ليحضر 
الأعي بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن المجلس ولم يحضر المدّعي بينةء فإن 
الفاضي یه ويخلي سییل الطلوب لیذهب حیث شاء . بلظر : «الزبد۳(»6: ۲۰۹). 

(0) إنما أتى بصيغة التمريض ؛ ؛ لآن آکثر مشایختا لم بجوزوه, ٠‏ وقي «البحر»: الفتوی علی عدم التحلیف 
بالطلاق والعتاق. وهر ظاهر الرواية . ٠‏ وفي «الخانية»: : ومنهم من جوزه في زمائناء ٠‏ والصحح ما لي 


ظاهر الرواية ٠‏ وفي «الحارخانية)): : والفتوى على جواز الحلف بالطلاق رالعتاق. ينظر : «جمم الانهر ۳ 
14) و«الدر المختار)(4 : 597 1). 


يناب الدعوى 





ن واکان وحلف الیهود 


اق ار ام Ar‏ 
1 لص ان" بال | دوم يي ء الذي أنزل الوراة 
بوسی 8 والشعنراني باه الذي ان یل علی عسی 9 وانوسب 
هم. ویحلفٌ علی 
قائم في الحال. وفي 
رده؛ لا علی السبب 


ردي خن النار و باله تعالى» ولا يَحْلِفُونَ في معابدٍ 
بياصل في السیع والنکاح: بال ما بینکما بع قالم» او تکام 
زیزلاق: ما هي بائن منك الان؛» وي الغصب: ما يجب عليك 
ما یمه ویب ۱ 
ني جاز لقاضي آن یحلفه بالطلاق والعتاق. ( وی بصفاتة), نمو: بالله الطالب 
الغالب؛ المدرك المهلك؛ الحي الذي لا یبوت آبدا . ونحو ذلك» (لا بالرمان 
والكان)؛ هذا عندناء وعند الشافيي " نله بلط بالژٌمان کبعد صلاز العصر يوم 
عة وبالمكان كالمسجد الجامع عند المنبر. ۱ 

(وحلف اليهودي باه الذي آنزل الثوراة علی موسی 429. والنْصرانِي بالله 
الاي انزل ال حجیل علی عیسی ۰49 وانجوسي بالله الذي َلَقَ النار والوثني"” بالله 
نم ولا یحلفون في معابدهم"*. 

ول فان الحاصل”"' في البيع والتكاح: بالله ما بينكما بِيمٌ قائم؛ أو نكاح 
نالم في الحالء وني الطلاق: ما هي بائن منك الآنء وفي الغصب: ما بحب عليك 
رذهه لا على السب بالله ما بعيُهُ وحوه)» مثل: بالله ما نكحّهاء وباله ما طلقتهاء 
ماله ما غصبت ؛ لأنّ هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيثاًء ثم تقايلاء فإن حلف على 
السب ينضرّرُ المدّعى عليه , هذا عند أبي حنيفة 4ه ومحمّد . 








() زیادة من ب. 


)'١‏ بنظر : « النییه »(ص ۰6۱۹۱ غیره. ی 

۲ الوئي : من یتدین بعبادته علی الوئن» رهو السنم سواء كان من خشيو أو حجر أو غیره. 
"الصباح»(ص ۱۸ -14۹). 

'!) لكراهة دخولها لقاض وغيره من حبث آنهامجمع الشباطين لا من 

رالظاهر آنها تحرمية ؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم » قال في «اليحر)»(7: 

لازم الكنسية مع البهود. ۱ 

الضابطا في الحلفي على الحاصل والسبب: إن السبب إما لسن فلذلك » 

التحلیف على السبب بالإجماع؛ وإن كان الأول فإن تضرد المي > 921 ی 

للم بتضور جلف على الخاصل عند الإعام وتحمّد لناء وعناه بي يد 

بر : «الزیدی»(۳: 6۲۱۱ 


بنظر: 


000 
حيث أنه لیس له حق الدخول؛ 
(TE‏ وقد افتبت بتعزیر مسلم 


5 آو لا. فان كان الثاني ٠‏ 


۱۹ حتاب الدعوي 
إلأ إذا لزم ترك النْظرَ للمدّعي؛ فیحلفٌ على السّبب كدعوى شفعة بابموار, ون 
البتوتق وا لا پراهما 

و يحلفُ على السب في جميع ذلك إلا عند تعريض اللذعي 
عليه بأن يقول: : أيّها القاضي لا يُحَلفَنِي على السبب» > فإن الإنسان قد يبيع ؛ لم ینز . 
أو يُطلق دم يتزوج. 

وقيل''': ينظر إلى إنكار المدّعى عليه؛ فإن أنكرٌ السبب يخْلِف عليه وإن أزى 
الیکم يحلفبُ على الحاصل كدعوى الشفعة» هذا ما قالوا. ۱ 

ولقائل آن یقول": بغي أن ڪلف على السب دائمً» وإن عرض لعي 
علیه . فلا اعتبار لذلك التُعريض ؛ ان غاية ما في الباب أنه وم البيع ٠‏ ثم وقم الإقالة. 
ففي دعوى الإقالة يصيرٌ المدّعى عليه مدعياًء ٠‏ فعليه الييّنةَ على الاقالة, ٠‏ فإن عجز فعلى 
المدّعي اليمين. 

لا إذا لزم ترك النْظر للمدعي» فيحلف على الب کدعوی شفعز 
بالجوار» ونفقة المبتونة» والمخصم لا يراهما) : أي حلفا على الحاصل إلا أن يم من 
الحلفي على الحاصل ترك النّرِ للمدعي؛ فحيظز منکن > يلف على السبب كدعوى الشفعة 
بالجوار» فإنّه يمك أن يحلف على الحاصل أن لا يحب الشفعة بناءً على مذهب 
الشافِيي"" ذه فإنّ الشّفعة لا تثبت باخوار عنده؛ فیحلف الشتري : بالله ما اشتريت 
هذه الدارء وکذا إذا ادعت المرأة“ النفقة بالطلاق البائن کالم مثلا ۰ فاّه لا بچب 





19 فالا خسن ا اخلوانی #ه. وفي «الذخيرة»): وهو حسن؛ ار وقال فخر 
الإسلام كه : : بفوض إلى رأي القاضي. بنظر : «التبیین»(4: ۰)۳۰۳ و«البتاية»(/: ۲۰ 

(۲) حاصله : : إن المناسب أن يعم الحلف على السبب» ويجري لي جميع الصور, ولا فائدة ق في اسكناء صورة 
التعریض ؛ لان في صورة التعریض زن وفع البیم ثم الاقالة» فالدعی علیه [ذا آذعی الإقالة و 
فعليه أن يقيم البيّنة علی الاقالة, ٠‏ فإن أقامها فبهاء وإن عجر عنها فاليمين على المدّعي ؛ + لأنه صار حينة: 
ادعی علیه. وهاهنا کلام نفيس» وهو أله بجتمل آن یقم الإقالة بلا شهودء والخصم يكون من يقدم 
على اليمين الكاذبة ففيه نَوَى حو السلم. وفي صورة الطلاق زن حلف علی السبب یتضوّر به الاعی 
عليه ؛ لاله قد يعجر عن إقامة الب على النکاح» ولا د نتوی حقه. بنظر: الزيدة 
النهاية)(* : ۲۱۱). 

(۳) ینظر : «التتبیه»(ص ۸۰): وغیره. 

(1) زيادة من أو ص. 


و 

. ليه نفع كعد ل ی ۰ 
یا سول رقع كعد صل يي را 
الماصل؛ ویحلفٌ علی العلم من ورث شین ناذعاء آخر وعلی البتات إ 
و فداء احلف وا مله ولا جلف بمده 


9 4۱ بش ی 
رة عند الشافيي ‏ #5 . ويجب عندناء فإن حلف بالله ما بيب علب 


ن وهب له 






ار اشتراه؛ و 
37 النفقة؛ فريما 
لف على مذهب الشافيي فة » فيحلف على السب بالله ما طلقتها طلاقا بائ 

(وکلا نې سب لا پرتفع کعبار مسلم يدعي عتقه)؛ فن الول جحل بان ما 
أعتقّه؛ فإنّه لا ضرورة إلى الحلفب على الحاصل ؛ لاد السب لا يكن ارتفاعه» فان 
العبد السلم إذا أعتق لا بسترق؛ (وفي الا مة والعبار الکافر علی احاصل) ؛ لائ 
السب فد برتفع فيهماء أمًا في الأمة فالبردة واللّحاق إلى دار ارب , ثم السبي. را 
لي العبد الکافر فبنقض العهد واللحاق» گم السي. 

(ويجلف على العلم من وّرث شیناً فادعاء آخر وعلی البتات ان وب ه آو 
اشتراه)۳» البتات : القطم؛ فالوهوب له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكأ لك؛ 
نعدم املك مقطوعٌ به بخلاف الوارث؛» فإنه يحلف بالله لا أعلم أنّه ملك لك؛ فإنّهِ ينفي 
لعلم باللك» وعدم املك ليس مقطوعاً به في كلايه. 

(رصح فداء الحلف والصلح منهء ولا جلف بعده): أي إذا توجه الحلف؛ 
قال: اعطیت هذه العشرة فداءٌ عن الحلف على كذاء وقبل الآخر؛ أو قال المذعي : 
صاحت عر. ذاء وقبل الآخر صِمٌّء وسقط حقّ اخلفم. 

عن دعوى الحلف على كذاء وقبل الا خر صح 


سا یت سس عند 

۷) بنظر : «التنبیه»(ص ۰6۱۲۹ وغیره. 

'')دالاصل في ذلك أنّ اليمينَ إن كانت على فعل الغير فهي على ل 
وقال الخلواني: هذا الاصل 0 ۳ 2 البناث ؛ مع أنه فعل غيره 
a O‏ 
كذلك ؛ لان البانم ضمن تسليم المبيع سا ا 
تلف علی البتات. ینظر : «التبيين»(4 : ۰4۳۰۳ ودالرمز 


للم وإن كانت على فعل الندس هي 
الردٌ بالعيب» فإنّه إذا اذعى 


141 مشاب الدموی 
7 سس س ۳ ا 
باب التحالف 
ولو اختلفا في قَدْر اللمنء أو المبيع حکم لِمن برهن» وان بُرهنا حکم لثبت لیر 
وإن اخمعلفا فيهماء ٠‏ فحجّةٌ البائع في الكمن؛ وحجّة المشتري في المبيع أولل؛ وإن 
ضى كل بزيادة يدعيه الآخر» وال تحالفاء وحلف الشتری آولا 

باب التحالف 


(ولو اختلفا في قلذر اللمن" أو المبيع حَكِم لِمّن بَرْهَنَ» وإن بَرهَنا کم 
اشبت الزيادة ) وهو البائم إن كان الاختلاف في قدر الكّمنء والشتری ان کان 
الاختلاف في قدر البیم. 

(وإن اختلفا فيهما)ء كما إذا قال ا بعت هذا" العبد الواحد" بالفن. 
وقال المشتري: لا ؛ بل بعت العبدين بألف؛ (فحجة فحجة البائع في اللمن» وح الي 

في المببع أولى؛ وإن عَجَرًا رضي كل بزيادة يدعيه الآخرء وإلاً تحالفا ). 

و : وإن عَجَرًا ؛ يَرْجِمْ إلى الور الّلاث : أي ما إذا كان الاختلاف في 
اللّمن؛ و البیع» » أو فيهما فإن كان الإختلاف في الكّمن ؛ فيقال للمشتري: إمَا أن 
تُرْضَى بالئّمن الذي ادّعاهُ البائع » إلا سنا الببع » وإن كان الاختلاف ني الميع فقال 
للبائع : ما نسم مالعا الشتري وإلاً سنا البيعء وإن كان الاختلاف في كل 
منهما یقال ما دک لکلیهما ؛ » فان رَضِي كل بقول الآخرء فظاهرٌء وإلاً تحالفا. 

(وحلف المشتري اول : في الصور اللات ؛ له بطالب أَوَلاً بالنّمن , فانکاره 
أسبق». وأيضا : یج فائدة اللكول» وهو وجوب لشمن؛ وني بيع السلعة ب بالسلعةٍ. 
وق الصرف يبدا القاضي بایهما شاء ۰ ویحلف كل علی نفي ما یدّعیه الأخر؛ 








() فيد الاختلاف بقدر الثمن» وقدر البیم ؛ لائه لو کان الاختلاف ی جنس اللمن . بأن قال البائع: ۳0 
هذه الجارية بعبدك هذاء وقال المشتري: إِنّما اشتريتها منك بمثة دينار وأقام این لزم المشتري الج 
بالعيد, ويقبل بين البائع دون المشتري ؛ لان حق الشتري في الجارية ثابت باتّفاقهما. وإثما الا ختلاف في 
حق البائع؛ وبينته تلبت الحق لنضيه في العبد وي المشتري تنفي ذلك, والييّةُ للإثبات دون الفي. 
بنظر : «کمال الدرایة»:(ق641). 

(۲) زيادة من او ب و م. 

(۳) ساقطة من ب و م. 






ولا احتیاج إلى إثبات ما يدّعيه ؛ هو الصحيح ". 

(وفسخ القاضي البيع) : أي بعد الحانف» (ومَن نكل لَِمَهُ دعوى الآخر) : 
ذا عرض اليمين ألا على المشتري» فإن نكل لَرْمَةٌ دعوى البائع» فإن خَلْفَ 
بعرض البمين على البائع» فإن خلف يفسح البيع ٠‏ وإن نكل لزمَهُ دعوى الشتري. 

كم اعلم أن الا ختلاف إذا كان في الثّمن فالتحالفُ قبل قبض المبيع موافق 
لقاس ؛ لأنّ البائع يدعي زيادة امن والشتري ینکرها: والمشتري يدّعي وجوب 
تسلیم الیم بقل انین؛ والبائم بُلكره» فکلمنهما مْع ور یتحالفان ما بعد 
قبض الببع فمخالف للقیاس» فان الشتري لا يُعي شین لا البیع قد سم له 
رالبائع يدعي زیادة امن والشتري یکره لكن احالف هاهنا ثبت بقوله 48: «إذا 


اختلف النبایعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا»". 





(۱) وفي «الدر النتفی»(۲ : ۰6۳۱۴ ودالدر النتار»(1 : 4۳۰): ف الاصح ؛ لا ی «الزیادات»: علف : 
بالله ما باعه بألف , ولقد باعه بألغين ويحلف الشتري: بالله ما اشتراء بألفين» ولقد اشتراء بالف» بضم 
الإثبات إلى النفي تأكبدا. وينظر : («الجداية))(5: 177). 

() زيادة من ب و م. ۲ 

(۳) من حدیث ابن معود ضهء وقد ورد بألفاظ مختلفة : متها ررذا اختلف التبایعان وانسلعة قائمة فالقول 

ابن ماجه(؟: 22777 و«سنن 


قول البائم و بترادان). 3 ۰ الدا (۲: ۳۲۵): وذاسنن "* 
5 و یترادان) ۰ في «سنن رمي 
١: 8‏ ) واللفظ له» وف 


الدا رقطني»( ۳ : ۰ ودمسند الشاشي»( ١‏ ۰0۳۲۸ ودالعجم الکبی»(۱۸ : 
«الوطاً»(۲ : ۱) بلاغا» وقد مححه الحاكم؛ وحسته البيهقي » وقال ابن عبد ابر هو منقطع إلا 
أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من 
ی بل هو حديث حسن يحتج ب" 
لکن ی لفظه اختلاف واطه آعلم ۰ ره الزلمي ق الع 
الختصی»(۲ : ۱۳۶): انه من الأحادیث التي استغني عن 


وینظر : «تلخیص الجییں ۴۸ : {T1‏ ورالتحفیق»(۲ : CAE‏ 


فروعه ۰ وقال صاحب 


الراية)»( 4 : 16(‘ وقال صاحب «(معتصر 
طلب الإستاد فيها لمحتها عند العلماء؛ 
6 ور خلاصف»(۲ : ۷٩‏ وغيرها. 


۹ كتاب الرعوى 


ولا حالف في الأجلء وشرط الخيارء وقبض بعض النّمن؛ وحلف المنكر, ولا 
بعدها هلاك المبيع؛ وحلف المشتري» ولا بعد هلال بعضیه الا آن برضی البائم بر 
حصة المالك 

(ولا تحالف في الأجلء وشرط الخبار» وقبض بعض الكّمنء وحلف المكر), 
سواء اختلفا في أصل الأجل› أو في قذره» فقال الشتري : للم مرجل. وأنكر البائ 
آو ال الشتري: النّمن مزجل الی سنة» وقال البائع: بل نصف سنة. حلف سکن 
الزیادة أو قال أحدهما: البيع بشرط الخيار» وأنكرٌ الآخرء وقال آحدهما: لي اخار 
إلى ثلاثة يام وقال الاخر: بل إلى يومين؛ أو قال المشتري: أديت بعض النّمن؛ وأنك 
البائع. 

(ولا بعدها هلاك المبيع'''. وحلف المشتري): أي إن هلك المبيع؛ ثم اختلف 
فٍ فدر امن فلا حالف عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف ضينه, والقول للمشتري. 
وعند محمد يتحالفان: وینفسخ البیم علی قيمة الهالك ؛ لأنّ کلا منهما يذعي عفدا 
وینکره الاخر؛ فیتحالفان؛ ولهما: أن حالف بعد قبض البیم علی خلاف القياس ؛ 
فلا یَدّی الی حال هلال السّلعة. 

(ولا بعد هلاك بعضيه إلا أن يرضى البائ يترك حصّةٍ الهالك): أي لاياخة 
من ثمن الهالك شيئاً أصلاً» ويجعل المالك كأن لم يكرئ وكأنٌ لعقد لم يكن إلا على 
القائم فيتحالفان؛ هذا تخريج بمض الشایخ خ:. وینصرف الاسعناءً عندهم إلى 
التُحالف . وقالوا: إن المراذ بقوله في «الجامع الصغير»: يأخذ الحيّ ولا شي: له'"': أي 
لا يأخڌ من من المالك شيعا أصلاً. 

وقال بعض المشايخ #:: يأخدٌ من تن البالك بقدر ماآقر به الشتري , ولا يأخد 
الريادة: فالاستثناء يَنْصَّرِفُ إلى يمين المشتري لا إلى التُحالف, يعني أنّهما لا يتحالفان. 
ويكون القول قول المشتري مع بيه إلا أن يرضى البائمٌ أن يأخد الحي, ولا يخاصمًة في 
I ROE‏ 
7 يعني لا تالف لو اختلفا في قدرٍ الثمن بعد هلاك الييع في يد المشتري, وقيّدنا هلال لیم بقون له يذ 

الشتري ۱ لاه إذا هلك عند البائع قبل قبعیم انفسخ البيع. ينظر : «احاشية الطحطاوي»(۳: 1۳۰۲ 


00 انتهی من «الحامع الصفیر»(ص ۳۸۰). والالة فیه: رجل اشتری عبدین وقضهما فمات أحدهم 
ذاختلما في الثمن ؛ فالقول قولٌ الشتري ال آن شاه البائع آن یاخذ ای ولا شي: له 


ل الكتابةء ولا في راس المال بعد إقاليه» وصدقَ المسلّمْ إليه إن حَلَفت. ولا 

و الم ولو اخختلفا في قدر الكمن بعد إقالة ليع مالفاء وعاة اليح ولو 
نا في بدل الإجارة» أو المنفعة قبل قبفيها تحالفا وتراداء وحلف الستاجر الا 
إن ن خمعلفا في ال جرةءوالجر إن اختلفا في المنفعة» واي نكل بت فول صاحبه؛ 
یبن فیل» وإن بَرْعَنا فحجّةٌ الزجُر آزل ان اختلفا في الاجرةه وحجا 
جر ان اختلفا في عه 
ل 

(ولا في بدل الكتابة ۲ ولا في رأس المال بعد إقاليه'"2: وصدٌق المسلَمٌ إليه 
إن حَلَفَء ولا يعودٌ السّلم) : : أي أقالا عقد السلم» فوقع الاختلاف في رأس المالء 
ات قول المسلّم إليهء ولا تحالف ؛ ؛ لأله إن تحالغا نفخ الإقالة ويعوة السلّمء وذا لا 
موز ؛ لأنّ إقالة السلم اسقاط الدین؛ وال اف لا وة 

(ولو اختلفا في قدر الكّمن بعد إقالةٍ البيع تحالفاء وعاد البیع). فانهما لذا 
مالفا تنفسحٌ الإقالة » ويعودٌ البيع » وذا غير تمتنع. 

(ولو انختلفا في بدل الإجارة» أو النفعة ثبل قبضیها تحالفا وراد وعلف 
الستاچر الا إن اختلفا في الأجرة» والمؤجِرٌ إن اختلفا في النفعة واي نکل تبت 
ره وا زنل از نبا لول اضق اجه 
رحجة 4 الستأچر ژن اختلفا في المنفعة) ؛ ؛ لآنّ حجّة المؤجر تثبت ثبت زيادة الأجرة؛ وحجة 
الستاج ربت المنفعة؛ والحجَيجٌ للإثبات. 








إذا نكل 
٠١‏ ولفرق بين البيع والكتابة : أن ی ازع من ر ورن مر 4 
۱ے 


أحدّهما زمه دعوى الآخر» ولا يتحقق ذلك في الكتابة ؛ ۽ لان الا إذا نکل لا بلزمه شب e‏ 
المسخ بالعجز , والدين فيه غير لازم ؛ ١‏ ل بهو لعفا به, لها معاوطة ملفا فير , 


1 لكاي 
لكل للمرلى من وجه , فلا يكون في معنى البيع : واد العام لاله بون داعواة ورب اقام 
“اود اقول لكر وهو العبدء وإن أقامً أحدهما ينة تقمل' , ويعمل بها ؛ نور : 


:ما فا ال علیه یعنق لابه اسك 


7 احالف اوجب اع ال عوی و 


الينة ۾ كانت بينة ۱ ] الا كت ٠‏ الزيادة إلا ل ادا اذى فدر 
اوی أولى ؛ 2 ذلال. ب شط : ررالشي مر ۳ ۲ 
1 .راز ¥ 


فى ف جيه ونوعه وصفيه ی 


۳۹۱ 
ارة لفیم عند اداء هذا انقدر , فوجب قبول بْنیه علی 


۳ 
بك به لأنهما لو اختلفا قبلها في قدره تحالفا ١‏ كالإختلا 
"1 


۱۹۸ كناب الدموى 
وحبة كل قي فضل يقعيه أل إن اختلفا فيهماء ولا حالف إن اختافا بعد تب 
النفعةء والقولٌ للمستأجرء وبعد قبض بعضيها تحالفاء وفسبخت فيما بقي, وافول 
للمستأجر فیما مَی» وان اختلف الرُوجان في متاع البیت. فلّها ما صلح ها ول 

ای نا 

(وحجّةٌ کل في فضل یدعیه عیه أولی "۲ [ن اختلفا فیهما ). ٠‏ كما إذا قال الؤجر: 
جرت إلى سنة بمئتين: + وقال النتاچر: لا بل آجرت الی سنتین بثة» وأقاما الينة ثل 
في سنتین کشتین. 

(ولا حالف ان اختلفا بسد قبض التفعة» والقول للمستاجر): : آي از" 
اختلفا نی قذر الاجرة بعد قبض اللفعة » فلا تحالفٌ علیهما. والقول للمستاجر؛ ؛ لا 
متکر لرادة» وهذا ظاهرٌ عند آبي حنيفة ظله وأبي يوسف ضف ؛ 4 ان انت ا 

قبض البیع على خلاف الفیار» فلا غاتر الاخاره علی علی البیع ؛ , فان التحالف و 
لاجارة نيت قیاساً علی الیبم» وا عند ما طقه فان البیع ینفسخ ماك 
وهاهنا لیس للمتافع قيمة. 

(وبعد قبض بعضيها تحالفاء وفیخت فیما بقي؛ والقولٌ للمستأجر فيما 
صَضَى)» فإن الإجارة نَنْعقِهُ ساعة فساعة؛ فكأنّها تنعقدٌ بعقودٍ مختلفة ٠‏ ففيما بفي 
بتحالفان قباسا على البيع ؛ وفيما مَضَى لاء بل القولُ فيه للمنكر» وهو المستأجر" 

(وان اخطف الژوجان في متاع لییت. فلها ما صلح فاء وله ما صلخ له اد 
لهما): أي إن اختلفا ولا بيّنةَ لاحدهما؛ مد ی ی و 
صلح للزجال أو للرّجال والنّساء يكونُ للرجل مع بيه 





)١(‏ زيادة من أو ب وم. 
(') زيادة من أو ف. 


(۳) بیانه: لو اختلفا بعد استیفاء ء بعض المنفعة تالفا فیما بقي اعتبارا للبعض بالکل . وتفسحٌ الإحار فيه 


بقي من النافع؛ لامکان الفسخ» رف نا ما مه أن هلال بض للمقور حليه بحم ادحا ع 
الإمام ؛ ؛ لا الاجارة تنعقدٌ ساعة ضاعق . علی حدوث المفعة, فکان کل جزء من المنفعة بمثرلة مد 
عليه فيما بقي من المفعة, ٠‏ كمعقورٍ عليه غير مقبوض . . فتحالفا ن حقه: لاف با اذا فلك بعس 
المبيع ؛ ؛ لاله يجميع أجزائه معقودٌ بعقار واحد؛ فإذا تعثرَ الفسمٌ في بعطيه بالملاك , تعلثر في كله ضرورة 


والقول للمستاجر مم الیمین فیما مضی ؛ ؛ لاه منکر با یذعیه الوجر من زيادة الأجرة. بنظر. زرم 
الانهر»(۲: ۲۱۷ -۲۱۸). 


دان الدعوى 
کتاب ۱۹۹ 


مد یت ۱ 
فصلافيمن لا يكون خصماا 

رلو قال ذو اليد: هذا الشيء ٠‏ آودعنیه, او اعارنیه, آو آجرنیه, أو رهئيه زيد أو 
زمه منه» برهن عليه» سقطت خصومة الأعيء وإن قال: اشتريثهُ من الغائب. 
ونال اللأعي: غصبئُه أو سرقئّه. أو سُرق مني لا وإن بَرْهَنَ ذو اليد على إبداع 
يي تب تقد سس در 

(ران مات احذهماء فالمشكل للحي)؛ الراد بالشکل ما تاد للرجال 
والنّساء: فهو للحي مع يه هذا عند أبي حنيفة كه وقال بو يوسف ف : : يدفع إلى 
ال اجه به لهاء والباقي للرُوجٍ مع ينه والحباة واللوت سواء لقيام الورثة مقام 
الورت. وعند محمّار گنه : ان کانا حیین فكما قال أبو حنيفة #ه؛ وبعد الموت ما يصلحٌ 
لبما لورثة الرُوج. 

(وإن كان أحذهما عبدأً. فالكل للحن في الحياة وللحي بعد الموت)ء 
وعندهما: العبد المأذونٌ والمكائئب كاخر. 

فصل افيمن لا يكون خصماا 

(ولو قال ذو اليد: هذا الشيء''' | ودعنيه؛ أو أعارنيه؛ أو آجرنيه؛ أو رهنيه 
زید. آر فصیهُ منه» وبرهن 7 عليه؛ سقطت خصومةً المذعي) ؛ أن يد هؤلاء ليست 
یذ خصومة. 

(وإن قال: اشتریثهٌ من الغالب» وفال الدعي: : غصبه» آو سرفثه. آو سرق 
مي لاء ون ر هن ذو اليد علی یداع زید) ؛ 0 00 
الغانب , فقد آقر آن ده ی خصومة , فلا قط عنه الخصومة, كذا إذا ادعى 


f‏ 1 مه د 
ممل على ذي اليد كما إذا قال : غصبة مي ؛ او سرف مي لا سقط ع 7 
نلا سقط عنه الخصومة عند 


00 : سَرْق ملي , 0 0 


70 ای و 


0 إلا ی موجود اي اخارح فسفیومه * 
ظاهر قوله : : هذا الشيء ؛ أله قائم ؛ لان الإشارة الحسيّة لا تكون إلا إلى مو 


255 تفع لو كان لمعي هالكاً. بنظر : «العناية)(9:‎ ١" 


1 
'"! زيار * مس ب و م. 


+ ۲۰ كناب الد موی 


كما لو قال الشهود: أودعَةُ مَن لا نعرفه بخلاف قوم تعرفهٌ بوجهه لا پامی 
0 ابتعته من زيلرء وقال ذو اليد: : أودعنيه هوء سقطت بلا حب إل 
إذا برهن ١‏ آن زیداً وله بقبضه 
0 أردقة من لا تعرقه ): وإله لا تدقع الخصرمة ا 
أن يكوث المدّعي هو الذي أودعّه عنده؛ (يخلافب قوهم نعرقَةُ بوجهه لا باسب 
ونسیه) » تسقط الخصومة عند أبي حنيفة 5 فان الشَهود عالون بان الودع لبم ۱ 
الذي" يدّعي : وعند محمد ذه : اف هه 
أودعه عنده. 
(ولو قال: ابئعته من زید) : أي قال لمعي : أشترد بنّهُ من زيد» (وقال ذو اليد: 
أردعنيه هوء سقطت بلا حب إل ذا الذعي أن زيد وكلّهُ بقبضه) » فان 
المدعي إذا قال: : له اشتراه من زید. فقد أقر اه وَصل لی ذي الید من جهنه ۰ فلا یکون 
يده خصومة ؛ إلا إذا أثبت الوكالة بقبطيه. 
هذه المسائل : نمی غ کات لغری ؛ لأنها خمس صورء فهي: الإيداع. 
والإعارة؛ والإجارة؛ والرّهن؛ والغصبء وأيضاً فيها خمسة أقوال: 
و هر : لا تندفم الخصومة 2 
۲ يه : يندفع بلا بينة ا 
۳. وعند أبي يوسف نله : إن كان ذو اليد رجلا صالخا يندفع الخصومة لا إن كذ 
مروف بالخيل ؛ لامکان آن یدفع ما فی یده ٍلی من یفیب عن البلد» ویقول له: : آودعه 
عندي بحضرة الشهود كيلا يمكن لأحد الدّعوى على. 





5 فعند ابن 





)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) وهو عبد الله بن شبرمة بن بن الطفيل بن حسّان الضبي الكون. التابعي ٠‏ أبو شبرّمة ٠‏ كان قاضبا لآم 
جعفر المنصور على سواد العراق . لال رحماد ين زيد : ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شرُمة. وقال الشروري”: 


کان ان شرب ٠‏ حازما عاقلا. ٠‏ قفيها» يشبه النساك. ثقة في الحديث؛ شاعراً. حسن اخلق؛ 
جوادا. ( -۱۶ه). بنظر : «تهذيب الاسماء»(۱: ۳ . «طبقات. الشيرازي “لاص 83) 
ی ان 


ن الخنصومة بإقامة البينة ؛ + لانه خصم بیده, ٠‏ فصار مناقضاً ف دفم الخصومة عر عه 
5395 ال : (PEY‏ 


() آي یخرج منها بمجرد قوله بغیر بينة ٍذ لا نهمة فیما یفر به علی نفسه. پنظر : ««درر اخکام(۰۰ 6۳۸۳ 


۲۰۹ 


باب دعوی الرجلین 
يم الخارج في املك المطلق أحق من حجّة ذي اليذه وان وت آحذهما فقطل 
رل رفن خارجان على شيء قُضِي به لهماء فإن بَرْهنا في نكاح سقط 


9 3 ”لار ي ت 2 "|= 
و وعند محمد طه : لا يندفع إذا قالوا: 








تعرقة بوجهه لا باسمه ونسپه. 
ه. وعند أبي حنيفة ف يندفمٌ الخصومة باليينة كما ذكَرْن. 
باب دعوى الرجلين 

(حجّة الخارج في الملك الطلق احق من حجة ذي اليد وإن وت احذهما 
تفط" ). اعلم أن حجّة الخارج عندنا أحق من حجّة ذي اليد؛ وعند الشَافمي”" 5ه 
حجّة ذي اليلد أحق » م إن وقت أحدهما فقط » فعند أبي حنيفة 5ه ويحمّد ف الخاري 
أحن» وعند أبي يوسف ضيه صاحبُ الوقتر حي“ 

(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيء ُضِي به مما)ء هذا عندناء وعند الشافي ٠‏ 
# تهائرت”' البينتان. 

(فإن برْهَنا في نکاح سقط) ؛ لامتناع الجمع بينهما مخلاف املك؛ فإن الشركة 
به مكن. 





(!) أي سواء لم یوقت آو وکا وفتا تیا , او وقت آحذهما فقط. اما لو وقتا وأحدهما آسبق فیقدم. وفال 


۱ ب 
البرجناري: والأظهرٌ آن یقال: وان وقت ذو اليد. انتهى. قتدبر فيه. . ينظر: ررحاشية الطحطاري 


1گ( 


3 تن , نهاية احتا(۸: 
۲ بنظر : «التنبیه»(ص ۰۱۵۸ و«امحلي»(] : 6( ولاعفة احتاج»(۱۰ : ۷ ودانهایه اعناج؛ 


۲۲ وغیرها. 


و ۱ رز ۲ : 
ئي «جامم آن یفتی بقول آبي بوسف طقن ؛ + لاه آرفق وأظهر. ينظر: «المئح 


الفتاوی»»: وينبغي 

ب و«رد المحتار»»(۵ : : 4۵۷۱ 

۷ بظر: : «التنیه»(ص ۱۵۸): و«دررض الطالب» وشرحه «أسني 

")نهاترت , الجر بالکسر ؛ السقط ر من الکلام والخطأ منه ؛ ومنه قیل: نهاثر 
2 ینظر : «الصباح»(ص ۰۱۳۴ 

على الآخر باطلاً 7 لم فيل . نهانرت البّات زذا تساقطت وبطلت. + 


المطائب»(4 : 754) وغيرها. 
الرجلان إذا ادذعى كل واحار 


۳۰۲ کناب الدعوی 


یو و 


SS 
لا ذا بت سبقه. كما لم يفض محجّة الخارج على ذي بد ظَهَرَ نكاحة إلا إذا أبن‎ 
سبق فان نا علی شراء شيء من ذي یده فلکل نصف نصف المن, ۰ او ثرکه,‎ 
وبترك آحدهما بعدما مُضی ما ۸ باخد الاخر کله. . وهو للسابق ان آزخا. ولذي‎ 
پورخا؛ او ارخ احدهما؛ ولای وقت [ن وفت احذهما فقط ولایذ هما‎ 

(وهي '" لمن صدَقئةُ وإن أرْخا فالسابق احقء فإن أقرّت لمن لا حجّة له نهي 
له فإن بَرْهَنَ ¿ الآخرٌ فضي له ولو بَرْهَنَ أحذهما وقغيي له ثم يَرْهَنَ الآخرم 
يقض له إلا إذا ثبت بت" سبقه کما م یفض حجءة الخارج على ذي ي يد َه ناح إلا 
إذا أثبت سبقه): : أي إذا كانت أمرأة في يد رجل ونكاحًة ظاهر: وادّعى الخارج أنه 
زوجیّه. وأقام الب لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحَة سابق. 

(فإن بَرْهَنا على شراء شيء من ذي يدء فلکل نصفة بتصفب الكمن. أو 
ث رکه)۲: : آي لکل واحارمنهما یار إن شاء أخذ نصف ذلك ل الثشّيء بنصفم امن . 
وإن شاء رَك؛ (ويترك أحدرهما بعدما تَضَى هما لم يأخذ الآخرٌ كله. 

وهو للسابق إن أرّخا ): أي ذكرا للشراء من ذي اليد اریخا «(ولذي يار إن م 
يؤرّخاء أو أرّخ أحدُهما'"» ولذى وقت إن وقت احدهما فقط ولا يد هما): أي 
إن رخا فالسابق أحقء وإن لم يؤرّخاء أو أرَّخ أحدُهماء فإن كان في يد أحدهما فذو اليد 








)١‏ أي المرأة لمن صدّفته ؛ لان النكاح ما بعکم به بتصادق الزوجين» وهذا إذا لم تكن الرآة لازم فبها لي 
يلد من کذبته, ولم يكن دخل بها من كذّبته, وأمًا إذا كان في يد الآخرء و دخل بها فلا اعتبار 
بالتصديق ؛ لاه دلیل علی سبق عقده. ینظظر: : «اللح»(ق۲ : ۰ #ب -1/۱۷۱). 

(1) لأله صار في النصفم مقضياً عليه, ٠‏ فانفسخ البيع فيه وإنّما قلنا ذلك ؛ ؛ لأنّه ببيّنته استحق جمیعه: 
وكان بسلم: له او تة ضا ٠‏ ولا قضى القاضي بينهما صاز مستحقاً عليه: سوت ا 
النصف؛ فلا یکون له آن یأخذه بعد الانفساخ» بخلاف ما لو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما حبث 
يكون للآخر آن یاخد جميعه + لأنه أبت بِبينةٍ أنه اشترى الكل ؛ ٠‏ وإنّما يرجم إلى النصفه باتراحمة 
ضرورة القضاء ء به بينهما ولم یوجد. ینظر : «التبین»(8 : ۳۱۷). 


(۳) لأنّ تمكنه من قبضه دليل على سبق شرائه : لأنهما استويا في الإثبات. ويك تنتفض اليد انلاسة انش 
پنظر : «البحر»(۷: ۲۳۹) 


هناب الدعوى 


- ۳1 1 u1 
رالشراه احق ص هید وام 3 فیض» والشراء والمهر سوام‎ 





۲ 5 هو مس ام و 8 ورهن ق 
(ی" من هبةٍ معه. فإن بَرْهَنَ خارجان على ملك مؤرّخ. أو شراء مورخ 0 


ا م متّفقّ تاريمهما ۰ 1 ۹ ۱ ۰ بر على 
شراء شيء متفى “رهما مسن آخرء آو وفت آحذهما فقط استویا. فان زج 
مارج على الملك» وذو اليد على الشرام منه» أو ر و برهن 
خارج 7 ۶ منه» آو برهنا علی سبب ملك لا پتک" 
حلب لبن ۹۳3 0 أ ۳ ۰ 5 ae‏ يتكرر 
کالتاج؛ و چ و د چین» و لبد آو جز صوف 
زی, وإن لم يكن في يا احدرهما. فان وفت آحذهما. فهواحق. وان لم یوقت 
احذهما فقد مر آن لکل نصفه بنصف الم » و ترکه. 
۶ 1 4 7 7 

(والشراء أحق من هبة وصدقةٍ مع قبض): أي قال أحذهما: اشترية من 
زید. وقال الأخر ؛ وهب لي زید وقبضته: أو تصدق علي زید, وقبضتّه . فیرهنا: 

(والشراءٌ والمهرٌ سوام ورهن مع قبض احق من هبةّ معه. 

فإن بَرْهَنَ خارجان على ملك موزخ"» آو شراء موزخ من واحد" أو 
خارج علی ملك مرخ وذو ینر علی ملك آقدم فالسابق احق. 

وإن بُرْهنا علی شراء شي" مْفق تاربخهما من آخر) : آأي قال أحدهما: 
اشنرنهُ من زید » وقال الاخر: اشتریثهُ من عمرو» وذکرا تاریخا. (آو وفت آحذهما 
شط استویا) فالحاصل : أنه إذا وقت أحذهما فقط وتلقیا من واحد. فصاحب 
لوفنرأحق , وان تلقیا من اثنتین فهما سواء. 

(فإن بَرْهَنَ حارج علی اللك ‏ وذو لیر علی الشراء من أو برهنا على 
هیر ا اک دح 


۳ هي زا اذعياملکا ی آخر واقاما ان وازخا فصاحب الاسبق آولی؛ ينظر: «شرع ' 
اب). 1 





بن ملت»( ۱۸ ۱ 


أقاما اليه على التاريين » فالاول أولى. وفيدنا بفولا: 


و 

يعض | ا 

“أي إذا ادعبا الشراء من واحد غير ذي اليد و اک م دی اليد باط 
بو وإن برهنا عل شراء شيء من بخ . یر 


شیر ذي البد ؛ لثلا یلزم التکرار + لانه فال فيما 


"شرح ابن مللک»(ق ۱۱۸ /ب). 

ده منم 2 

لر ی (ot‏ 
يلي من شعر أو صوف. يلقلر: «المصباح )عاص 4 


فلو اليد احق. ولو بَرْهَنَ کل علی الشُراء من الآخر بلا وقت سقطاء وثرك امال 
فلو اليد أحى". 

ولو بَرْمَنَ كل على الشراء من الآخر بلا وقتٍ سقطاء ورك الال في رفن 
معه): أي بَرْهَنَ كل واحد من ذي اليد؛ والخارج على الشراء من صاحبه . ولم پذک: 
تاريخاء سقطت البيتتان: ورك المال في يد صاحب الید ؛ وعند محمّد #0 يقضى للخار- 
کان ذا اليد اشتراه أوّلا : شم باه من النارج» ولا یمعکس ؛ لأنّ البيع قبل الفيض و 
يجوزء وإن كان في العقار عند محمّد ف وئما قال: بلا وقتو حثُی لو ازخا. نب 
تفصیل مذکور في «البداية»!'' فطالعها إن شئت. 

واعلم أن صاحب «المداية»'" ذُكَرَ هذه المسائل من غير ضبط » وإلّي جمعها من 
ES E‏ 

إن بَرْهَنَ المدّعيان» فإن كان تاريحٌ أحدهما سابقاً. فهو أحق» وإن لم يكن. فإن 
كان كل منهما ذا يد؛ فهما متساويانء وكذا إن كان كل منهما خارجاً في الل الطلق. 
وهذا إذا لم يؤرّخاء أو أرَّحَ أحدهماء أو أرّخا ولم يكن أحدهما سابقا حنّى إن كان. 
فقد مر آن السابق احق. وکذا في الملك بسب إلا إذا تلقيا من واحد وأرّغْ أحذهما 
فقطء فإنّه أحق. 

وإن كان أحدهما ذا يد والآخر خارجاء فالخارج أحقّ في الملك المطلق شاملا 
للصور المذكور:", إلا إذا اذّعيا مع الملك المطلق فعلاً كما إذا قال : هو عبدي أعتته. 
أو دبرنه ؛ فذو اليد أحق» بخلاف ما إذا قال : كل واحا هو عبدي كاتبته؛ فهما سواء 
لائهما خارجان إذ لا يد على المكاتب» ولو قال آحذهما: هو عبدي کاتیته. وقد 
الآخر: ديريّه » أو اعتقيّه , فهذا أولى. 





() آي ززا برهنا كل واحد منهما على أن هذه الدَابة نتجت وولدت عنده» أو على أن انلین له وسکه: 
حلب في يده من شاته؛ أو على أن هذا الجبن له صنمّه في ملكه . أو على أنّ هذا ال له صنعه في ملكه. 
أو على أنه فط هذا الجر من غنمه, فصاحب اليد أولى؛ سواء أقامٌ صاحب اليد ببنة علی دعواه فل 
القضاء بها للخارج او بعده. ما قبله فظاهر. ینظر : «البحر»:(۷: وک 

۱ «الپدایة»(۳: 0۱۷۱ 

(۳) «الهدایة/(۳: ۱۷۱ 


(4) وهي ما (ذا لم يورخا ار ارخ احذهما او ارخا ولم يكن أحدهما سابقاً. 


ربخ بکرة الشهود. ولو ادصی احد خا ۷۰۵ 


رجین نصف دا ۳ 

زب للأول» 8 الأث؛ والباقي للكاني؛ وإن كانت معهماء 9 
فضا ونصف 

الضابط أن کل بینة تكون أكثرٌ إثباناء فهي أحق, هذا في الخارج وذي ادق 
للك المطلق وأا في الك بسبب» فإن كرا سبي واحداء فإن تلقيا من واحدء فذو 
ابد أحق» وان تلقیا من ائنین ا أحق شاملا للصور الذكورة , وإن ذكرًا سببين 
كالشراء» والمبةء وغير ذلك؛ يُنْظرٌ إلى قوَةٍ السب كما في «المتن»". 

(ولا يرجح بكثرة الشهود) : : فان الترجيح عندنا بقوة الّليل لا بكثرته. 

(ولو اذٍعی احد خارجین نصف ٤‏ دارء والاخر کل فالربع للاوّل. وقالا: 
ال والباقي للثاني)؛ اعلم أن أبا حنيفة كه اعتبرٌَ في هذه المسألة طريق المنازعة ؛ 
وهوأن الصف سالم لعي الكل بلا منازعةء بقي الصف الآخرء وفیه منازعنهما 

على السواء» فنصف› فلصاحب الكل ثلاثة أرياع» و لصاحب الأُصف الربع. 

رهما : اعتبرا طريق الول" ' والضاریة وائما سمّي بهذا؛ لأن في السألة 
كذ ونا ٠‏ فالمسالة من اشنين» وتعول إلى ثلاثة» فلصاحب الكل سهمان. 
رلصاحب الصف سهم» هذا هو العول. وأمًا الضاربة فإن كل واحد يضرب"". بقدر 
حقه» فصاحب الكل له الثان من الثّلاثة» فيضرب ابن في الدٌار» فيحصل له ثك 
الذار, اجب الم له لس من - الاحة 5 فیضرب ال في الدّارء فيحصل له ثلث 
الثار لا ضرب الكسور بطريق الإضافة؛ وله إذا صرب الث في الئة معاء قلا 
لين وهو اثنان. 

(وإن كانت معهما فهي لاني نصفٌ بقضاء ؛ ونصف لا به ) , فان الدار إِذَا 
ا ا ا 
0 رمل نی «إيضاح الإصلاح»)(ق171/ب). 
(۲) القول: : وهو آن ترتفع السهام وتزيدٌ فيدخل النقصانٌ على أهلها ء , کائها عالت علیهم فنقصتهم. بنظ : 

ی ۳۳۲. 

"انع إن لكر" وسور لوعي سنا امین علی من 

(صاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه ا وه ۳۳۷ 

#۶ ممیع دعوا , فاحتجنا إلى عدم له نصِفُ صحبح» وأقله اثنان ' فيضرب 


اشرب مدعي التمن بسهم, ٠‏ فيكون بينهما أللان. بنظرٍ 
قال الففهاء * فلانْ بضرب فيه بالُلث: : أي يأخذ منه شينا عکم ما له من 
افع 





أن حق کل منهما شائعٌ فبهاء فما من , 
المول فیصوت كل 


+ ررالعناية))(8 : : ۲۷۷)- 
ازگلت. پنظر : اقرب س 


۳۹ عتاب اندموي 


ال صم ا ل ل ووس ل سيا 
وإن بُرْهَنَ خارجان على نتاج دابة» وارخاه قضی من وافق تارمخه ووقته سنّها. وإن 
أشكل فلهماء فان بَرْهَنَ أحدُ الخارجين على غصْب شيء. والآخر على رديت 


استويا. 

افصل 4 التنازع بالأيدي] 
واللابس احق من آل 00 والراکب من آخذ اللّجام؛ ومن في السرج من رديفه. 
وذو حملها تمن علّق كوزه منها 


كانت في بدهما يكون الصف لي يد كل منهماء فالنْصف الذي في يد معي الكل لا 
يدّعيه أحدء فيترك في يلده؛ والنْصفُ الذي في يد مدّعي النُصفم یدعیه کل أواحد 
منهما ٠‏ فمدّعي الكل خارج» وبيّنة الخارج أولى. 

(وان بَرْهَنَ خارجان على نتاج دابة؛ وأرخاء قَضَى لمن وافق تاربحُهُ ور 
سئهاء وإن إشكل فلهما). أما إذا خالف سنّها التاريخينء بطل البينتان. وترك الذابة مع 
ذي اليد. 

(فإن برهن أجل امخارجین على غصلب شيم والاخر علی ودپعیه اسنویا» 
اأعى أحد الخارجين على ذي اليد أنْك غصبت هذا الشّيء ء مني » والآخْر اذعى أني 
آودعت هذا الشّيء عندك؛ وبرهنا: نف بینهما لاستوائهما؛ . فان الودع إذا جحد 
الود ار اف 

افصل ‏ التنازع بالأيدي] 

(واللابس احق من ۳ و الکموالراکب من آخذ الجا دمن في السرج من 

رديفه»وذر حلها ممن علق كوه منها)" : صاحب اليد في هذه الصور؛ هو الاول. 





)١(‏ زيادة من أ. 

(5) يعني إذا نتازعا ني قميص أحدهما لاپسته ‏ والآخر أحْدٌ بکمه . فاللابس أولى من الاخد. وکا 2 
تنازعا في دابَةٍ أحدهما راككها والآخر أخذ مجامها. فالراكب أولى من الآخذ ؛ لان تصرف ال 
رالراکب آظهر . ۰ فانه خنص باللك ٠‏ فكانا صاحبا يد؛ والمتعلقٌ خارج ٠‏ فكانا أولى. ٠‏ لاف مادا ف 
البيتغ حيث نكون بن الخارج أولى ؛ لأئها حجّة مطلقاً. ٠‏ وبيّنة الخارج أكثر إثبانا ) وما التعلوا والأحد 
ليس بحجة , « وكذا التصرف, ٠‏ لكنّه يستدل بالتمكن من التصرّف على أنه كان في يده ' واليدٌ لين مم 
حتى جازت الشهادة له باللك. فیترل ې ده تی تقوم الحجج واا لتراجیح. . وكذا لو كان اخاهم را 
علی السرج. والاخرٌ ردیفا له كان الراكب أولى؛ لأن تمکه من دنك الوضم دلیل علی تقداه بد 


مخلافر ما إذا كانا راكبين على السرج: حیث پکون بینهما ؛ + لاستوائهما في التصرف. ینطر : ال ا 
۳3۵ 


۳۰۷ 


ع مي ع يي رب 
رجالس البساط ۳ کک کمن معه وب وطرقة مع آخر. والقول لصي 
7 بر آنا حه وان TT‏ قفيي تن معه کمن لا مر واخانط لز 
ناه | 
بذوضة علیه» أو صل بسناله اصال تربيع لا لن له عليه رائ» بل هو بين 
الجارين 
(وجالس البساط وامتعلّ به سواه كمن معه ثوب وطرقة ا 
والقول لصي يُعَبُْ في أنا حرّء وإن قال: : أن عبد فلا في لمن معه كن لا 
بعبر) اراد بالعبیر آن یتکلم» ویعقل مایقول. وان کان معبرا ویقول : أنا حر 
القول وله ؛ لأنهُ في يلم نفميهء ولو فال: أنا عبد زيار وهو في ید عمرو كان عبداً 
لعمرو ؛ لاه لا َقر اه عبد ره لیس في ید نفمیه, فیکون عبداًلصاحب الید. وان 
کر ویقول: آنا جر لا یکول في پا نفسيه » فكون عبدا لصاحب الید. 
أقول : اليدُ على الإنسان ليس دليلا ظاهراً على الملك ٠‏ فإن من رأى نا و 
ع ان ع ا لايحورٌ أن يشهد" أنه ملكه > فان الأصل في الإنسان 
"؛ فكون الصّبِيّ الذي لا يُعَبّرُ عبدا لصاحبر اليد مشكل. 
(والحائط لن جدوعة عليه أو مصل ببنايه اثصال تربيع) . ٠‏ اتصال التربيع : 
انصال جدار بيجدار بحيث يتداخل لينات هذا الحدارٌ في لينات ذلك » واا تصال 
ری الأنهما إنّما نيان لیحیطا مع جدارین آخرین هکان مر .(لا من له عليه 
فراري) , اراد بالپرادی م : الخشبات التي توضع على الجذوعء بل هو بين الجارين 
كا ای ری اناوت 
)أي يكون بينهما تصفين لا طريق القضاء؛ نفي البساط الجلوس عليه ليس بيد فاستوا في “2 2 
0 لآن الزيادة ليست من جنس الحجة ؛ ا ا E‏ 
نظر: «مجمع الانهر»(۲ : ۲۸۲). 
نظر ؛ ؛ لاه قد صرّح ني (كتاب الشهادة) في هذا الکتاب ٠‏ وی جمیع 
" يعبر عن نفسيه جاز له أن يشهد أنه له , على أنه لا بذ له على نيه مسبم 
7 الیل , ؛ فتأمل فيه ينظر: «الريدة)(۴ : : (TTY‏ 
ل خلافه : 
5 اغرية تيطل إذا عترض عاب ما بل 10 (TT:‏ 
“الاصل ؛ لاله دلبل املك فیطل به ذلك الااصل. بنظر : بح 
7 امز اللخلة: ويسمى نهم السقف جذع! بطر 
ل جمم جذع. وهو بالکسر: ساق 
(NEA:‏ ود الطلة»(می ۱۲۰ 
e‏ : هو أطراف القصب التي توضع على الخائط في البنأ». . ينظطر: ١‏ + 
نب وم 


الک ب بان الر ج را 
ل اصاحم 
الشرعء بكر 


ان 


وثوت الد دلبل عي 


م لماج 


TA‏ تاب الد هوي 
لو تنازعاء وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتهاء آرض اذعى رجز 
ألها في ید وآخر كذلك. وبَرْهَناء قضى بيدهماء فإن بَرْهَنَ أحدُهما أو كان لبن 
فيهاء أو بَنَى؛ أو حَمْرء قضى بيده. 
باب دعوى النسب 

مبيعةً وَلْدَتَْ لاقل من نصفي حول مند بيعت: فادُعى البائعٌ الولد يثبت نسبْه نه 
وأمیثها. ویفسخ البیم» ويرد امن وإن ادْعاه المشتري مع دعوتّه؛ أو بعدها 
لو تنازعا): آأي |ذا کان لأحدهما علیه هرادي؛ ولا شيء للاخر علیه فهو بينهما 

(وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها)" . بناء علی آن لا برجه 
بكثرةٍ العلة. 

(ارض اذعى رجل الها في يده وآخر كذلك» وبَرْهَناء قضی بیدهماء فان 
بَرْهَنَ احذهما" او کان لبن فیهاء آو بنی. آو حفره قضی بیده): فان الاستعدن 
دلیل الید. 








باب دعوی النسب 

(مبيعة وَلَدتْ لاقل من نصف حول من بيعت» فادعی البالعالولذ یت 
نسبه منه وأمْنها ویفسخ البيع؛ ديرد الم وان ادعاه المشتري مع دعوتّه. أو 
بعدها) هذا عندناء وعند ژفر فه والسافبي ظا دعو باطلة ؛ لان اليم اعتراف منه 
بأنّها أمة» فبالدّعوة يصيرٌ مناقضاً. 

ولنا: إن العلوق آمر خفي فیتفی فيه اناقض » وكون العلوق في بد لام دب 
على الجن والنافال: وإن اذعاه المشترى مع دعويّه , أو بعذهاء حشّى لوادعي 
المشتري قبل دعوة البائع يشبتُ من المشتري» وحمل على أن الشتري نکحه. 
واستولدهاء ثم اشتراها. 





)١(‏ أي تكون الساحة بينهم نصفين؛ لاستواتهما في استعماليا. وهو المرور فيهاء راوس وگ 
الخطب . EE‏ ونحو ذلك, فصارت نظیر الطریق. ینظر : «الدرر:(۲: ۳۵۰). 

ال غاب كل واحار بين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحدر منهما ما هي في يم صاحيه على الندت 
فإن حلفا لم يفضي بالین لہماء ویریٰ کل راحاږ منهما عن دعوی صاحه. وتوقف الدار إلى أن به 
حفيقة امال ٠‏ وإن تكلا قضى لكل واحداً منهما بالنصف الذي في پار صاحبه» وان تکل ادها فصي 
عليه بكلها للحالف. ینظر : «الکفایة»(۷: ۲۳ 


00 


حعتاب الدعوی 
۳۹ 


8 من اش رده زا و کی رز رت 
واف من ستتين؛ أو وَلَدَتْ لأكثرٌ من ستتينء إلا إذا ده امشتري. وإذا صدق. 
الكانى كالآول, وف اثالث ا بيطا" 
(وکذا لر اذعا؛ بعلٍ موت 41 هلاقم به و موت ا بعنی ان ماتت الامة 
والولُ حي فادّعاهُ البائع ؛ وقد جاءت به لأقل من سل أشهر بش اا ان 
مات الولدٌ لا + لأنّ الولد أصل في ثبوت السب ٠‏ قال قي : ار 
وإذا صمت الدّعوة بعد موت الأمّ نعند أبي حنبفة د يرد كل امن ؛ وعندهما 


۰ 
۸ 7 ال 





برد حصّة الولدٍ لا حصّة الأم. 

(ولو اذاه بعد عتقها يثبت نسبهُ ويرد حصئة من الكمن)””: أي لو ادّعى 
البائع الولد آنّه ولده بعدما أعتق المشتري الأمّ؛ وقد جاءت به لأقلّ من نصفب حول 
شت نس الولد» ورد الباتم حصاً الولد من المن؛ بان سم الكمن علی قبمة لام 
رئیمة الولد. فما آصاب الولد یرد البئم إلى المشتري» وما أصاب الام لا برده. 

(وبصد عتقّه ردّت دعواه) : آي |ٍذا ادْعی البائم الولد بعدما أعتقه الشتري رت 
دعوة البائم . (کما ولدات لأكثرٌ من نصفه حول واقل من ستین» أو وت کر 
من سنتین) : أي ردت دعوة البائع إذا كانت المدّة من وقت ابيع إلى وقت الولادة آکثر 
من نصف حول (إلا إذا صِدَقَهُ المشتريء وإذا صدق؛ فَحُكْمْ القسم الاني كالآول» 
وي اثالث لم يبطل 





۷ زيادة من [. 

(0) تخرعه (؟: 5ع). 

۳ یج (دالپدایة:(۳ : . ۱۷۷): آنه یرد كل اللمن؛ 
ثال : یرد حصته من الثمن لا حصتها بالاثفاق ٠‏ وذکر الاتقاني: : إن عند ڪه نص عن 
ا 1 ٍ الاصل ان الولد برد بالخصّة من الكمن» , وکذا الکزخي والطحاوي كل منهما ل 

۶ص ۳۵۵): وکذا شمس الائمة انیهقی في «الشامل) وردالكفاية»» ٠‏ وأبو 0 
الجامع الصغیر» فظهر آنْ ما جرى عليه في درالپدایة»(۳: ۲۱۷۷ مرجوع 2 1 7 
كل الثمن والبيعٌ لم ييطل في الجارية , حيث لم يبطل إعتاقه » . بل يرد حسة لو 
زاده في «النتائجي»»(/ : ۲ والزيلمي في «البیی»(۱ : Te EE‏ 


۳ 8 5 اخثار ۳۹ ق (دالسوط " حيثك 
السام قي رداشاهم 


۳۹ سس 


وَرُدُ بيعه. وكذا لو كاتب الول أو ۳ أو رَهَنء او 8 0 ذذجهاء لم امه 
صخت : العوة في حق الام والولد جميعأء وینقض ۽ هذه الصرفات» ويرد الجارية 
ققحت سس يي يي 

القسم الأَوّلُ: ما إذا ولدت لاف من نصفي حول من زمان البيع. 

والّاني ارحص با a‏ 

نا كما إذا ولد لاکتر من سنتین"*. 

ففي القسم الاني : بیت نس وتا ویفسخ البیع» ويرد امن كما ني الق 

الأول (وهي ام وله نکاحا) : آي ام الولد نکاحا : هي آمة ولدّت زى 
فملكها الوح ؛ أو أمة ملکها زوجها فولدت فادعی 3 وعافنا يخم على هذا 

(ولو باع من ولد عنده؛ ثم ادْعاه بعد بيع مشتري مشارية ی ورد ببعه. وكذا 
لو کاتب الولد او الأ او رهن» آو اچ أو زوجهاء ؛ ئم ادعاه صِحّت الدّعوة في 
حق الام والولد جيعاًء وينقض هذه النُصرّفات' 0 الجارية على البائع'"). 

اعلم او اا کذلك : : ومن باع عدا وَلِدَ عنده» وباعه المشتري من 
آخر مادعا البائٌ الأوّلء فهو ابنّه؛ ويطل البيع ؛ ان ابيع يحتمل النقض > وماله 
من حق الدّعوة لا يحتمله ؛ فيتنقض البيع لأجله» وكذلك إذا کات الولد 2 آو رهنه: او 
أَجَرّه. أو كانتب الأمء آو رها آو زوجها نم کانت العوة ؛ لأنّ هذه العوارض 
تحتمل النّقَض» ؛ فیتقض ذلك کله وتصح الدّعوة بخلاف الاعتاق والدییر علی ما مر" 





)١(‏ أي إن جاءت بولد لاکثر من سنتين لا تصح دعوة البائع إلا يتصديق المشتري » قان صدّقه المشتري بشن 
منه اللسب , ولا ينتقض البيع؛ ولا نصير الجارية أمّ ولد لهء ويبقى الولدٌ ملكا للمشتري. وان دعه 
الشتري وحده. صحت دعوله , وكانت دعوثّه دعوة استبلاد» وان ااعیاه معا آو متعافبان نصح دعر 
الشتري. ینظر : : «الفتاوي المندیة»(] : ۱۱۵). 


| تقص دس 
۱ { ي من الكتابة والرهن والاجارة والتزویچ, . والسر فیه : أن هذا التعويض يحتمل النقض فيتقص 


کل ٠‏ وتصح الدعوة من البانع جلاف الإعتاق والتدبیر, فانهما لا يحتملان التق ٠»‏ و 7 3 


اذعاء الشتري الا ! ثم ادعاه البائع حيث لا يت التب من الباتع : لا اسب الثابت من المشتر 


يحتمل النقض » ؛ فصار كإعتاقه حيث بجح على حو البائع. ينظر : «الزیده»(۳: ۲۳۶ 
(1) زيادة من أو م. 


)4( آنتهی من «الهدایه:(۳: ۱۷۷). 





1 


ابن زيد. م قال: هو ابي لم 


رلو باع أحد توأمين وَلِدَا عنده» وأعتقة مشتريه م اذى 
ريه وبطل عتق المشتري. ولو قال لصي معه: هو 
پل ابه وان جحد زي بنوئه 
أفول: ضمير الفاعل في: كائب ؛ إن كان راجعاً إلى المشتري, وكذا في قوله: أو 
انب الأ يصير تقدير الكلام : ومن باع عبدا ود عنده, أو" كاتب المشتري الأم, 
رهذا غبر صحيح ؛ لال المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم؛ فكيف يصمٌ قوله. أو 
كانب المشتري الأم؛ وإن كان راجعا إلى من في قوله: ومن باعٌ عبدا ؛ فالسألة آن رجلا 
كاتب من وَلِدَ عندهء أو رَهِنّه أو أجرّهء ثم كانت الدّعوة؛ وحينئل لا يحسن قوله 
بنلاف الاعتاق ؛ لا مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد ؛ لا الفرق 
الصّحبح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابتهء لا بين إعتاق المشتري وكتابة البائع. 
إذا عرفت هذا فمرجع الضّميرٍ في كاتب الولدَ هو المشتري؛ وفي كانتب الأَمٌ من في 
(r) (۰‏ 
وله : من بلع ۱ . 4 ركم - و رم 
(ولو باع احذ توأمین وُلِدَا عنده؛ وأعتقة مشتريه. ثم اعی البالع الآخر ثبت 
۲ 7 0 ۳ 1 1 1 ۰ ود ی 
نسبهما منه؛ وبطل عتق الشتري) ؛ لان من ضرورة ثبوت نسب آحدهما نبوت نسب 
e 5 2‏ ےا 
الأخرء والتوأمان: ولدان بين ولادتهما أقل من سنّة أشهر. 


1 * (). * زید» گم قال: هو ابن ءلم يكن ابه وإن 
(رلو قال لصي معه ": هو ابن زید» تم ې 0 





2 


د زید بنوئه): هذا عند أبى حنيفة ضيه » وعندهما: ان جحد ري بوبه بصير 





'أزيااة من ف, 


م 0 قو له : آو کاتب ۱ 

لکن يکن توجيه عبارة صاحب «الهدایة»: وهو اه عتمل أن يكون فو و 
| ۰ > ۱ ۳ 8 باع أ من مي 5 

سالة أخرى, صدّرها بمحذوف لانفهامه من السباق: وهو أنه با أم ۳۳ 

ان الرجم فيهما المشتري د , E‏ 

أ بقرینة سوق الکلام ؛ ودلیل کر اهه لتعریق 

۱ ظاهر عبارة «الوفاية» أن يقال ' 


لام + إشارة إلى 
کش الشتري 
ان العطوف 
للم نجه الایراد باختیار الشق الأوّل. وكذلك أن يقال: 
“ل بيع الولد لا بي الام مدفوعٌ بان لمتبادرٌ ببعه مع 
ب سيد الأنام عليه وعلى آله التديّة والسلام: نعم 
النظر إلى قوله : بعل ببع مشتريه ؛ وكذا بعد كتابةٍ الولار ورهنه.. 
(tt:‏ 


2 ۳ 4„ 1 
سر لبذا الحكم أن يكون الصبي في يده؛ و 


(" 


99 0-4 ۳ بنظر : ردرد احتر ب( 1 
.ال کته سهو بار 


* ذناناً نظ : «التبیین »41 
دنراطله فی «لکناب» دقع تنافا. باظر ٠‏ دال 


۳۴ كتاب الدعوى 


ل تكب کی وري 
ولو كان مع مسلم وكافرء فقال المسلم: : هو عبديء وقال الكافر: هو هو أبني. فهر حر 
ابن للكافرء ولو قال زوج امراة لصي معهما: : هو ابي من غيرهاء وقالت: 0 
من غيره فهو ابنهما. ولو لت ما مشريةء واذعی الشتري الولد. وامشفت 


+ قيمة أ 


شي الأب قيمة لوليوم تخاصي وهو ل ا بل 
للذي في يده الصبي ؛ لن الاقراز فی اسب برئد بالرّد "۰ وله : ان النسب مما لا يتما" 
التقضء والاقرار بمثله لا يرند بالرد”'". 

(ولو كان مع مسلم وكافره نقال السلم: هو عبدي» وقال الکافر : هر هو ابني؛ 
فهو حرٌ ابن للكافر)؛ لأنّه ينال الحرية في الحال» والإسلام في المآل» إذدلائل 
الوحدانية ظاهرة'”؛ وفي عكسبهٍ ينبت الإسلام بتبعيته؛ ويحرم عن الحرية؛ وليس في 
وسعه اکتسابها. 


۳ د و 

(ولو قال زوج امرأةٍ لصي معهما: هو ابنى من غيرهاء وقالت: هو ابني من 
غيره؛ فهو ابن . 

ولو ولذت امَة مشریق ۱ "وادعی الشتري الولد" وامحقت قح هرم الأب 
قيمة الولد يوم يخاصم» وهو حرٌ) ؛ أي لد أمة مشرية؛ واّعى الشعري اللذ كم 
اسشحقت الامْ» فالولدُ خر ویضمن الب وهو الشتري قيمة الولد للمستحق ؛ + لأن 


(۱) اي آن الافرار ارتدٌ برد زید فصار کأن لم یکن » والاقرار بالنسب يرتد بالردٌ وإن لم يحتمل النفض. 
ینظر : «الدرر»(۳: ۳۵۳). 

(5) أي إن النسب نما ۷ عتمل النقض بعد ثبوته؛ وهذا بالإنّفاق» والإقرارٌ بما لا يحتمل النقض ل يرنة 
بالرد؛ فيبقى في حق نفسه ؛ لأن إقرازه حجّة في حقّ نفسه. كمن أقرّ بحرّية عيد الغير فكذبه المولى ؛ فإنه 
يبقى في حق المقرّء قلا رند بإقراره حتى لو ملكه يوما عتق علیه لافراره بذلك. ينظر: ا 
(Trt‏ 

(۳) ورد علیه مخالفته لقوله تعالی؛ لد موم خَيْرٌ من مشرلٍ 06لبفرة: ۰0۲۲۱ ودلائل التوحيه د٠‏ 
كانت ظاهرة لكن الألفة مع الكفار ماع قوي ٠‏ ألا ترى أن أباءء کفروا مع ظهور أدلة التوحيد. د واحیب 
بان فونه تعالی: وم لابانهم6الاحزاب: 1۵. یرجب دعوةً الاولاد لابانهم. ومذعي انس 
آب + + لان دعوئه لا تحتمل النقض ٠‏ فتعارضت الایتانء وکفر الاباء جحود والاصل عدمه . لا نرق 
إلى انتشار الإسلام بعد الكفر في ال فاق . ینظر : «العنایة»(۷: ۰)۲۸۹ و«النح»(ق۲: : ۱۷۵ /ب) 


(4) وقي السالة تفصیا لطیف ذکره ابن عابدین في «حاشیته علی الدر للختار(1 ۰ ۸4٩‏ -14۷). 
(6) زهادة من أ و ب و م. 


حیاول فلا شيء على أبيهء وتركثة لهء فإن قتلة أبوه او غير رم الاب 
ر ورجع بها كثمنها على بائعه لا بالعقر. 
الغرور حر بالة یمه ٠‏ والمراد بالفرور رجل وطأ امرأة معمدا على ملك مین . آو 
تکام وولدت» ثم اسْتحقت » وإِنّما سمي مغرورا ؛ لأنّ البائع غَرهُ وباغ منه جارية لم 
کر ملكا له , وتعتبر قيمة الولد يوم الخصومة . 

رفإن مات الولذ فلا شيء على أبيه) ؛ لعدم المنع منه؛ (وتركمُةُ له)'" ؛ لاله 
م الأصل» (فإن قله أبوه أو غيرهُ غرم الاب قیمثه, ورجّعٌ بها كثمنها على بالعه 
ل بالعقر)؛ ان فتله الاب یضمنْ قيمئهُ للمستحقء وكذا إن قلهُ غيره» فأخذ الاب 
ره فان الدّية بدل له ۰ فسلامة البدل للأب كسلامة الولد, لسع ابدل من الستحق 
کمنم الولد» وفيه القيمة؛ ویر بقیمته علی نع کم يرجع بثميهاء ولا برجع 
بالعفر الذي أَخَدَ منه الستحق ؛ له بدل استیفاء منفعة البضع. واه أعلم بالصواب . 






کا کے کم ا ا 
sS‏ 
2 يتحول ار ال بالقضاه؛ و هه وقت التحول بر ا 
و ۳ ۳ 
دا سرد اار2 : 64۵۷ 
۶ من ف. 


کلامه. 


€ كناب الإقرار 
کناب الاقرار 
هو خبار حمق لآخر علیه. وحکنهٌ شهور ار به لا إنشاؤه. فص الإقرارٌ بالخمر 
للمسلم؛ لا بطلاق. آر عتق مکنرها؛ ولو قر حر مكلف يق معلوم أو مجهرل 
صح ولزَهُ بيان ما جُهل با له قيمة» وصدّق الق مع حلفه إن ادعی القر له اكد 
منه» ولا یْصَدّق في آقل من درهم 
كتاب الإقرار 
(هو إخبارٌ حمق لآخرّ عليه وحكمة ظهور الْقَرَ به'" لا إنشاؤه””: فنص 
الإقرارُ بالخمر للمسلم'", لا بطلاق. آو عتق مکرها), نا کان حکم الإقرار الظهور 
لا الإنشاء؛ صح الاقرازٌبالخمر للمسلم؛ ولا بصح تمليك المخمر إيّاهء ولا يصمح الإقراز 
بالطْلاق والعتق مکرها» ولو كان إنشاءً يصمّ؛ لأنّ طلاق المكره واعتاقهُ واقعان 


,"11 
عدن 


(ولو اقر حرٌ مُكَلْفْ يحق معلوم أو مجهول صم ولزمة بيان ما جْهل بما ل 
قيمة)" ؛ صحة الإقرار با جهول مبئيةٌ على أنه إخبارٌ لا إنشاءٌ قليك. 
(وصدق المقر مع حلفِه إن ادّعى امقر له أكثرَ منه.ولا يُصَدَقْ في أقلّ من درهم 





.)۱۵۲ أي لزم على امقر ما أقر به ؛ لوقوعه دلبلا علی صدق الخبر به. بنظر : «فتح باب العتایة»(۳:‎ )١( 

(5) جمع صاحب «البحر»؛ و«التنوير» بين الطريقتين وكأن وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان: فعرّقه في 
«دالتنویر))( ص ۱۹۸) : إخبار بحق على من وجه. إنشاء من وجه... ينظر: «رد المحتار»(4 : 148) 

() إذ كان الإقرارً إنشاء لا صح الإقرارٌ باخمر للمسلم» لانْ السلم لا یصح له تمليك الخمرء فلو قر عم 
المسلم یصح ویزمر بتسليمها إذا طلب استردادهاء ولو آقرخمر مستهلك لسلم لا یصح ؛ لاه لا يم 
للمسلم بدل الخمر. ینظر : «کمال الدرایة»(ق۵۸1). ۱ 

(4) واغا خص الطلاق والعتاق بالذکر مع آن کل قرار مع الا کراه غیر صحیح ؛ لانه آراد آن یبن آن الافراد 
لیس بإنشاء. ينظر ؛ «فتح باب العنایة»(۳: ۱۵۲). 

(0) حتى لو امتتع عن البيان أجبره القاضي بما له قيمة ؛ لأنه أخبر عن الواجب في ذمته. ومالا قيمة له لا 


يحب فيها كحبةٍ من الحنطةء فلا يقبل قوله؛ يل يحمل على الرجوع عن إقراره. بنظر . ناكمل 
الدرایة(ق ۵۸۷ ). 


الإقرار 
e‏ ۳ 


ن علي مال» ومن النُصاب في: علي مال عطيم من الذعب» أو من القضة» ومن 
ع وصشرين في الال ومن قلر النُصابٍ قيمة في غير مال الزكاة؛ ومن ثلاثة 
آموال عظام ودراهم ثلاث ودراهم كثيرة: : عشرة: وكذا درهماً: در 
ركذا كذا: : أحلد عش وكذا وكذا: أحد وعشرين؛ ولو ثلث بلا واو فاحد عفن 
ومع واو فمئةً واحدَ وعشرون. وان ربم زید ال 
)1( 
ي: علي مال؛ ومن ن النُصاب في: : علي" مال عظيم من الڈهب» أو من الفضةء 
ومن خمس وعشرين في الإبلء ومن قلذر النُصِابٍ قيمة في غير مال الزكاة. ومن 
ثلاثة نصب في أموال عظام'" '» ودراهم ثلائة'' أ ودراهم كثيرة: عشرة) ؛ هذا عند 
ست + لأن جمم الكثرة أقله عشرة* » وعندهما لا يُصَدَقْ في أقلّ من 
(وكذا درهماً: : درهم! وکذا کذا: أحدٌ عشرء وکذا وکذا: آحد وعشرین): 
لنْ کذا کذا کنايةٌ عن العددین وأقل عددین یذکران بغیر واو أحدَ عشرء ٠‏ وأقل 
عددين بذكران بالواو أحذ وعشرون» (ولو ثلث بلا واو فاحذ عشرً) ؛ لاله لا نظير 
۳ قارب مه مان ي e‏ 


راحد وعشر رود. 





()فال شم الأئمّة السْرَضْمِيٌ هه : : والاصح على قول أبي حنيفة ذه أنه ينى على حال امقر في الفقر 

والغتاء ,فان القلیل عند الفقیر عظیم , وأضعاف ذلك عند الغني حقیرینظر : «النتائج 6( ۷ : (Fe:‏ 

زيأدة من أو اب و م. ا 

۳ ديبفي علی قیاس ماروي عن أبي حنيفة ف أن يعتبر فيه حال امقر نظر بنظر : «النح»(ق۲: : 1/۱۷۸ 

: *) يعني لو قال: : له علی دارهم . . فیلزمه لا دراهم ؛ لأنها أقل الجمع الصحيح ٠ ٠‏ فصارت 00 
لالد علبها مشكوك. إلا أن بن أكثر منها ؛ ؛ لان الف يحتملهء وينصرفُ إلى الوزن العداد. يتغلر: 
«لمدایة»(۲ : ۱۸۱). 

جمع الكثرة : هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بغير قرينة ؛ 

ی : «الکلیات»,(صی۳۳1). 
"أب ل فل له علي كذا درهماً. ١‏ مب درهم 
"لفق را ره برع اعدا مع الواو» فبحمل على الال لذن 
البراء: , * ولو خمس یزاد عشرة آلاف : وکلما زاد عددا معطو فا بالواو؛ 
۳ لا بتناهی. ينظر ؛ «الیر(۷: ۲۵۱) 


(r 


وما دونها بقوينة. وجمع القلة عكسه. 


ا ته نظ + «الزيدة)(5: 
الا کذا مبهم ودرهما تفسیره. بنظر: "از" 


دون !کر ادا الاصل ف الذمم 


وزيد عليه ما جرث العادة به 


وعلي وقبلي [فراز بدین؛ ومنذق ان وَعنل به هو ودیعة» وإن فصل لاء وعندي, 
أو معيء أو في بيتي؛ او في كيسي او في صندوقي أمانة. وقولة لدعي الألف. 
اگزنها. أو انتقدهاء أو أجلن بهاء أو فضيتكهاء أو أبراتنى منهاء أو تصذقت بها 
أو وهبتها لي آو أحلئك بها علی زید [قران وبلا ضمير لا 
(وعلي وقبلي إفرارٌ بدين» وصدّق إن وَصَل به. هو وديعة؛ وان نصل لا. 

لرٌ ظامرء الاقرار بالّین ۰ فقوله: هو وديعة ؛ يكونُ بيان تغيير بتأويل أن عليه حنظ 
الودیعة۲: وهو بصح موصولاً لا مفصولا كالاستثناء واللشتخصيص. 

(وعنديء أو معي ١‏ او في بيتيء أو في كيسي؛ أو في صندوقي آمانة. 

وقولة مدعي الألف: ائّزنهاء أو انتقدهاء أو أجلن بهاء أو قضيتكهاء ار 
أبراتني منهاء أو تصدّقت بها علي» آو وهبتها لي» او احلك بها علی زید فرا 
وبلا ضمير لا) ؛ لاه ان لم پذکر الضمیر بحتمل آن یراد: زن کلامّك بیزان العقل. 
و انتقد کلامك؛ ولا تقل قولاً زیفا. 

وأجلني: یراد به أمهلني في الجواب. 

وقضيت: يراد به حكمت بأنّك كاذب. 

وأبرأتني من أن لا تدّعي علي. 

وتصدقت علي كثيراء فما بالك تدّعي علي بلا حق 








(۱) لانهما ينبنان عن الوجوب, والحفظ واجب على المودع؛ والال حل الحفظ » فجاز إرادة الحال عند ذكر 
كا كيان تربور نهر جارء لكثه تغيير عن أصل الوضع؛ فيصدٌقُ إذا وَصلّ به. لا إن قصل عنه' 
مار وار يي وهو يقبل إذا كان موصولاً دون مفصول, كما في الاستثناء والتخصيم وغيرهم 
من الغیرات. پنظر : «النح»(ق۲ : ۱۷۸ /ب). 

)١(‏ لإئ هذه الواضع حل للعينٍ لا الذينء إذ كله الذمة. والعين يحتمل" أن تكون مضمونه آمانة , والامنه 
أولى فيحمل علبها ؛ رهذا لأنّ كلمة عند للظرف؛ ومع للقران. وما عداهما لكان معن فیکوت من 
اک العينء ولا يحتمل الدّين لاستحالة كونه ف هذه الأماكن, فإذا كانت من خصائص الدد 
تعينتر الأمانة لما ذكرنا ؛ ولا هذه الکلمات في المرف والعادات تستعمل اق الامانات : ومطلق اذك" 
تمل على المرف. ینظر : «النح»(ق۲ : ۱۷۸/ب) 


هتاب الا قرار 
۳۷ 


ران أقر بدين مؤجل صدق المقر له إن قال: مول وحلف به, وني مثةٍ ودرهم 
كلها دراهم. وفي مثة وثوب. ومئة وثوبان تفسرٌ المئة؛ ومئة وثلاثةٌ أثواب كلها 
ثپاب 

اخات لک مار على يدا فا م ب 

(وإن أقرٌ بدین مزجُل مدق القر له ژن قال: هو حال وحلف يه" ): أى 
حاف الله على أنه ليس موجل» فيجب له لدب الا 

) وف " متةٍ ودرهم کلها دراه وف ملة وئوب» ومتة ة وثوبان تفِسُرٌ المئة. 
ومنة وثلائة أثواب كلها شياب»؛ اعلم أن في قوله: : لفلان علي مئة ودرهم عند 
الشَافِعِي”*' ضيه نه تفسر المئة كما في علي مث وثوب» وهو القياس » وعندنا : إذا ذكرَ بعد 
لفظ العددٍ ما هو من المقدّرات كما إذا قال: : مئة ودرهم» ومئة وقفيرُ حنطة تکون الل 
من جنس ذلك القدّر قیاساً على ما إذا ذكر بعد لفظ العدد عدا آخرء نحو: مئةٍ وثلاثة 
أثواب » وان لم يكن من المقدّرات كالنُوبٍ مثلا فحینر یفسر مر اه 


00 رالاصل فيه : أن الجواب ينتظم إعادة الخطاب ؛ ليفيد الکلام؛ , فکل ما يصلح جوابا ولا يصلح ابتداء 
سل , وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لمما فإنه يجعل ابتداء ! ؛ لوقوع الشك في كونه جواباً. ٠‏ فلا 
حمل جوا + لثلا یره الا بالشك . فان ذکر الضمیر بصلح جوابا لا بتداء؛ وان لم لم یذکره لا بصلح 
جوابا أو يصلح ابتداء وجواباً فلا يكون إقرارا بالشك . وتمامه في «التبيين»(0 : : ۸). 

(؟) زيادة من ف. 

(7) لأنه أقرٌ حو على نفسه وادّعى حقّاً على المقرَ له فإقراره في حفّه حجّة ولا تقبل دعوأه بغير حجة. ينظر: 
«الرمز)(؟ : 165). 

[؟) في: زيادة من ق» وفي م: وله. 

(0) بنظر : : «التنبیه»(ص 6۱۵ وغيره. 

زياف : إن عطف الوزون والکیل علی عدر مبهم یکرن بیان للمبهم عادة ؛ ؛ لانٌ الناس استقلوا تکرار 
التفسير عند كثرة الاستعمال. وذلك فیما يجري فيه التعامل؛ , وهواما بت في الذمَة؛ وهو الكيل 
دالوزون. واکتفوا بذکرو مرة + لکثرة أسبايه ودورائه في الكلام عخلافر اللاب کک 
القذرات ؛ لائها لا يكثر التعامل بها لعدم ا فول : مثة 
لفل دررانها في الكلام : والاكتفاء بالثاني للكثرة » ولم توجده نو ياه ؛ لاله ذکر 
ولا أثواب , حَيكَ يكون الأثواب ته تفسيراً للمئة أيضاء ويستوي 
ر ت ر ا , فیکون ثابا لبما؛ وهذا بالإجماع ' + لان عادتهم 


جرت بذلك. پنظر : «التبیین»(۵ : ۸ -5). 


رالاترار بدابة في اصطبل يلزمها فقط. وخاع بلزم حلقلً وفع وسيفم جنل 
وحمائله ونصلّه. وحجلة العیدان والکسوة. وثمر في فوصرة إياهما | کوب في منديل 
آو وب وثوب في عشرة ائوابم واحد. وخمسة في خمسة بنيّةٍ الضرب حمسة. وبي 
عشرة 

اه : أي 
الاقرار بخاء بلزمة حلقئهُ وفصه ٠‏ فهذا من باب العطف علی معمولي عاملین مختلف, 
والجروز مقدم نحوفي الدار زيد» واخجرة عمروء وكذا في قوله : (وسيف جف 
وحاكله A‏ وا العیدان والكسوة ) E‏ : ابیت از الاب 
ا 2 8 

(وقر في قوصر " (یاهما"" کثوب ب في منديل”" أو ثوب. وثوب في عشرةٍ 
ألوابو واحد)؛ هذا عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف ضف ؛ »فان عشرة أثواب لا تكون 
تابعة لثوبو واحدء وعند محمّد ذه يلزمُهُ أحد عشر ثوياً ؛لان اليس يلف فق ثاب 
کرو 

(وخحسة في خمسةٍ بنية الضرب خمسة, وبي مع عشرة)؛ وعند الحسن بن زياد 
ma‏ 





(۱) فص انا : ها يركب فیه من غیره. ینظر: «الصباح»(ص؛ 4۷) «القاموس»(۲: ۴۲۳). 

(۲) جفن السیف: غلافه. واحمائل: وهي علاقة السیف : والتصل: حدیدهٌ السیف. ینظر: «الصحاح۱۲ 
: ۱ ) ودالزیده:(۳: ۲۸۳). 

(۳) العیدان: أصله عودان؛ قلبت الواو ياء مجانسة کسرة ما قبلها. جمع العود» وهو الخشب. رجمعه 
آعواد آیضا والکسوة : اللباسن. ینظر : «الصباح»(ص1۳۱۰۵۳). 

(TTA: Ea 

(۵) القوصرة بالشخفیف والحقیل : وعاء التمر يتخ من قصب» وایّما تسلی بذلك ما دام فها ار وال 
فهي زئییل مبني علی غرفهم. . ینظر : «الصباح»(ص ۰6۵۰4 ورالغرب»(ص ۳۸۵). 

(1) آي لزماه کل من التمر والقوصرة ؛ لان القوصرة وعاء له وظرف له بنظر :شرح ابن ملك اق ٩1۱٤٤‏ 

7 النديل: معروف» قال ابن فارس: مأخودٌ من الُذلء رهو ال وقال غیره: هو ماخود من ال 
وهو الوسخ ؛ لانه يدل به. ينظر : «معجم مقایس اللئة» (۵: 1۱۰): ودشرح صحیح سلم" 
للنووي (۳: : ۲ و«الزهر في علوم اللغة وأنواعها(؟ : : ۷۰۱۹۲ ولقصیل الکلام ی أحکام 
ینظر : : «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

(۸) لان العشرة لا تكونٌ ظرفا لشوب واحد عادة» والمتدم عادة کالمننم حقيقة و نامه فی «التیین ٠۰ : ٥‏ 


5 : ۲۹۶ وغیرهما. 
() (۲ : 


/ ۱ 
كتاب الإقرار "۲ 


ال ا لح بص جيب و ب ی 
وفي من درهم إلى عشرة» وما بين درهم إلى عشرةء عليه نسعة» وفي له من داري ما 
ا 032100 ماه ولو بل یل علی 
الوميّة من غيره» وكذا له إن بين ار سبباً صا حاً كالإرث والوصيئة 

(وفي من درهم إل عشرة» وما ين درهم إلى عشرة؛ عليه تسعة). هذا عد 
أبي حنيفة ف ؛ لأن الغاية الأولى تدخل ضرورة» والأخيرة لا تر ٠ ٠”‏ وعندهما 
تدخل الغایتان» فتجب عشرة وعند فر #ه لا يدخل شيء منهماء فيجب ثمانية. 

(وني له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما». والفرق 
لأبي حنيفة ضيه أن في قوله : ا ؛ لا وجود لِمَا هما إلا بانضمام 
الأرل؛ ؛ كما يقال سي ما بين خمسين إلى سين ستين : أي مع انضمام الآحاد التي دون 
الخمسين بخلاف ما بين الخائطين. 

(ولو آقر باحمل صح؛ وَخْمِل على الوصبّة من غيره”": أي يُحْمَلْ هذا 
الافرار ر أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له. 

(وكذا له إن بين القن سببأ صالحا كالارث والوصيّة): : أي ويصح الإقراز 
للحمل إن بيّنَ امقر سیب صالحاً كالإرث والوصيّة ؛ فان الوصيّة للحمل تصحء والحمل 
ُرث» وإن لم يبيْنَ سبياً صاحاً : كما لو بِيْنَ الببة» أو قال: اشتريت له لايصح © . 
الما لا تاج إلى ذِكْرٍ السب الصّالح في الإقرار بالحمل ؛ لأنّ الوصية متعيّنة هناك 
حلاف الإقرار تلحمل . فان الأسباب متعارطة كالإرث والوصية. 





حاصله : إِنّ الغاية لا تدخل في المغيا ؛ ان ال بخایر انحدود. فهذا هو الاصل , ولكن هاهنا یذ من 
ادخال الغاية ة الأولى ضرورة ؛ لأنّ الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول . فدخلت الغاية الأولى 
ضرورة, ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية» قأخذنا فيها بالقياس» فلا یدخل ؛ لان المدد يقتضي 
ابتداء, فإذا أخرجنا الأول 5 أن يكون ابتداء صار الثاني هو الاول؛ ٠‏ فبخرج هو اش من أن يكون 
ابتداء الأول وكذا الثالعة والرائم: فيودّي إلى خروج الکل من أن يكون وا فكان باطلاً. ينظر: 
0 3 هذء لفلان. أو حمل شاتي هذه لفلان؛ فَإنّه 
يعني لو أقرْ الرجل باحمل بان قال: حمل جاريتي هذه بان يكون أوصی به رجل وعات؛ وأفروا 
بصح؛ لا في تصحيجهٍ وجها وهو الوصيّة من جهة غبره؛ ررکمال الدراية»(ق۰)۵۸۹ 
بان مذا الحمل لفلان فبحمل عليه وإن لم يبين السبب. . وتمامه في 
««الرمز»(۲ : : ۷ واافتح باب العنابة»(*: 183). 
۳ انه بين مستحيلاً. يتظر: «الهدایة»(۳: ۱۸۳). 


۲۲۰ كناب الإقرار 
لت میا فللموصي والْرَرثء وان فَسّرَ بببع» أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغ 
وان اقر بشرط الخيارء صح وبطل شرطه 

(فإن وَلَدَتْ حيّا فل من نصف حول): آي من وقت الافرار. (فله ما ان 
وإن لذت حيين فلهماء وان وَلْدت مْتاً نللموصي والوَرّث) ؛ لاله إذاي. 
السّب» وقال: اد فلانا آوصی بهذا للحمل. أو إِنّ فلانا مات وترکه ميراثاً له فیکون 
هذا إقرارا ملك الموصيء أو الورث؛ فیقسم بین ورتهما. 

(وإن فَسْرٌ ببيع» أو إقراضء» أو أبهم الإقرار لغا)» هذا عند أبي بوسف 
ف وعند محمد هه يصح الإقرارء وحمل على السب الصّالح. 

(وإن أقرٌ بشرط الخيار)» "بان قال: لفلان علي ألف درهم على أي با خبار ف 
ثلانة آیام *؛ (صح وبطل شرطه) ؛ لأنّ الخيار للفسخ , والإقرارٌ لا يحتمله. 

ومن المسائل الكثيرة الوقوع : أله إذا" أقر؛ كم اذعى أله كاذب في الإقرار؛ فعند 
أبي حنيفة طف وحمّد طب : لا بلتفت إلى قوله لکن یی علی قول آبی یوسف #: إن 
الق له حف أن لر لم يكن كاذباً. 

وكذا لو ادّعى وارث الْقِرّ فمند البعض لا يلعفت إلى قوله ؛ لأنّ حَقّ الورثة لم 
يكن ثابتاً ني زمان الإقرار» والأصح التحليف » لأنّ الورئة انّعوا أمرا لو أقر به الله 
یلزمه. فاذا نکر یسَخلف » وان کان الدعوی على ورثة الْقَرّ له فاليمينُ عليهم بالعلم 
آنا لا نعلم آنه کان کاذبا". "واه أعلم". 





)١(‏ أي يرد الملل إلى ورثة الموصي والمورث ؛ لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهماء وإتما ينتقل إلى الجنين بعد 


ولادنه . ولم ینتقل فیکون لورئتهما. ينظر: ««درر الحكام)(؟ : (TY‏ 

(1) أي إن فسر الم الإقرار بسبب غير صالم؛ لا لزمه شيء ؛ إذ لا يتصور شيء منه من الحنين: وكدا!ة 
أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب أصلاء بان فال: علي حمل فلانة کذا یکون لفوا فلا بلزمه شي" 
بنظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 216). 

(9) في «الدر المختار»(4 : 6ه 4): وحمل محمد المبهم على السبب الصالح. 

(4) زيادة من أو ب وم. 

(8) زيادة من آ. وفي ب و م: لو. 

() ینظر : «التتویر» وشرحه «الدر الختار( : ۷ -۸8۸). 

(۷) زيادة من ق. 


هتاب الصلح 1 
لمع و اما لم لسك حي 2 2 تسح يخ عن يت بح و حا و ا 
یاب الاستثناء 


وتن استنی بعض مار به متصلاً لزمة باقيه؛ وإن استنتى كله فكله. فإن استثنى 
بلي أو وزنياً من دراهم صح قیمته؛ وإن استنى غيرهما منها لم يصح؛ ومن اق 
روصل إن شاء اله َل إقرار» .لو استنى بناء دار كر باء کان للح له» ون قال: 
باب الاستثناء: 
(ومن استثنی بعض ما أقرٌ به متصلاً لزمَُ باقيه. وإن استننى كله فكله): أي 
ارم كله ؛ لان استتتاء الکل لا يصة”". ۱ 
لاحي يدا ورد من دام مه اد اس فا 
م بصح)»ء إن قال له : علي مثة درهم الا دينارًء وإلاّ قفيزَ حنطة صح الاستخناء. إن 
قال لا را كمه بصع هذا عند إلى هط وان يويك 12 ؛ لوجود المجانسة من 
وجه إذا كان مكيلا أو موزوناً؛ وعند محمّد #ه: لا يصح في الكل لعدم الجانسة» وعند 
لشابي " نقء: بصح نی الک للمجانسة من حيث المالية. 
رفن رورم إن شاء اله بطل إقراره”". 
ولو استفنی بناء دار از/ بهاءكانا للمُقّر له) ؛لأنّ الأستضاءً لا يصح ؛ لأن البناء إنما 
يدل باه . وما هو کذلك لا یصح استناژه. (وان قال: : بناژها لي» وعرصنها ۳" 





)١(‏ أمًا إذا كان بخلاف لفظ السختی منه . بان یقول: : عبيدي آحرار الا هزلام؛ ا 
منه؛ صم الاستئناء فلا يعت راحد منهم ؛ لاله (ذا اختلف اللفظ يتوم بقاء شي ء من الستتی هنه . إد 
۳ ا ا . ينظر : «التبيين»(2: 6۱8 

7 بظر: «أستی الطالب»(۲: ۰0۳۱5 ودرحاشية ابحمل»(1: ۰040۷ ودنهاية احتاج ۹۳ 1 
رغيرها. ۱ 5 

0 وكنا کل إقرار ر علق بالشرط , مثل أن يقول: : إن دخلت الدار أو مطرت الماء , أو هبت الريح . 'و إن 
فضی الله تعالى , آو آراده, او رضبه, او احبّه. او فذره؛ أو یره فهذا كله وما شاكله مبطل للإقرار 
کان مرصولا ينظر: «التیین»(٥‏ : .)۱١‏ 

عرصة الدار : ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها ناء وسکیت ساحة الا 
الصبیان پمترصون فیها + أي بلعبون ویر حون. بنظر : : «الصباح التیر(ص ۰6۸۰۴ 


دار عرصه ؛ لا 


۲ عتاب انصلح 
لك › » فكما قال » وفص الخام ‏ ومخلة البستان كبنائهاء فان قال: : له علي الفا من 
من عبر ما قبضثه وعیه فان مله الق له لَزمه الآلف والاً لاء (وإن م يمين 
لزمّه. وما قَبْضتُْ لغو: کقوله: من من خره وفي: من تحن ساغ» او افرش ور 
زيوف. آو ئبهرَجَة او مثوقت أو رصاص لَرِمَهُ الجيد 
لك. فکما قال. ونص ) الخاتم» وله البستان كبنائها)؛ إن قال: : هذا الخاتم لفلان أل 
صّهء أو هذا البستان له إلا نخلة لا يصح الاستثناء» ولو قال ان اة ل ٠‏ والفي' 
لي. آو الارض له , والنَّخْلَ لي يصح. 

(فإن قال: له علي الف من من عبلر ما قبضثه» وعیکه فان سل 
مه الالف ولا لا). قوله. : ما قبضته : صفة العبد؛ وقولة: : وعیه : آأي عیّن العبد. 
وهو ی ید ار له. ٠‏ فإ سل الق له ذلك ی ار مه الالف وال لا. 

(وإن ل یمین لزمّه. وما قْتُ لغو): اي قوله: وما قبضه لغو عند أبي حنبفة 
فك سواء وصل أو فصل ؛ لأنّ إنكارٌ القبض في غير المعيّنٍ ينافي الوجوب' "؛ بان جهن 
لبیم كهلاكه» فلا بحب الثم فيكون هذا رجوعاء وعندهما: إن وَصّلَ دق لا 
بیان تغییر عندهما ' (كقوله: من من حر)": أي يكوك لغوا عند أبي حنيفة ج 
رصّل آم فصّل. »> وعندهما: : إن ول صحٌ ؛ وإن فصل لا. 

(وفي: ا وهي زیوف؛ آو تهج آو سئوفة أو 
رصاص لر" الحيد), هذا بي حنيفة #2 وَصّلّ أم فصّل . وعندهما: : إن 





)١(‏ لا من عبلٍ غیر معین لا یکون واجباً علی الشتري ال بعد القبض ؛ لا ما لا يكون بعينه فهو ف حكه 
الستهلك ؛ لاه لا طریق للوصول |لیه. قاّه ما من عبار بحضرةُ إلا وللمشتري أن یول الیبع غير هذا 
ونسليم الثمن لا يحب إلا بإحضار المبيع: فمُلِمَ له نی حکم الستهلك, فکاله آقر بالفبض ثم رحع 
ینظر : «الزبدة»(۳: ۸ ۲). 

() أي إذا قال: لفلان علي ألف درهم من لمن خمر أو خثزیر لزمه الالف ولم یقبل تفسیره عند ي حنفة 
وصل أم فصل ؛ لانه رجوع ؛ لآن من الخمر واخثزیر لا یکون واجبا. رأول کلامه للوجوت: 


دقالا : إذا وصل لا بلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب. ينظر : «الدب(۳: 
{IA‏ 
() قي أ: يلزهه. 


يتاب الإقرار 
ف :من شعني أو وديعة إن ادُعى أحدّ هذء صد دق إلا فصنلا في الأخيرين, 
ان بت نب وجاهبعیب. وف له علي الا دهم له بقع کل 
منصلا وإن فصل لاء ولو قال: أخذت منك الفأ وديعةً فهلکت. وقال الاخر: بل 
فمبا؛ ضمن. وا : اعطیکنیه ودیعة. وقال الاخد: غصبتنیه لا 
زرفل فذق لاه رجوغ عنده ؟؛ وییان تغییر عندهما: 

(وفي: من غصب. ار وديعة إن اى اح هله ص ْدق إلا فصلا في 
الأخيرين): أي إن قال : : له علي ألف من غصبء أو وديعة إلا أنها زیوف : ونر 
ملق وصل آم فصل > وإن قال : : ستوقة» آو رصاص» فان وصل مدق ».وان فص" 
ا. والفرق بين البيع والقرض وبین الخصب والودیعة : أن الأولين يقعان على الجياد 
إن سر الثراهم بغبر لجباد يكون رجوعا. والغصب والوديعة يقعان على كل ذلك 
الوق والرُصاص ليسا من + جنس الدّراهم؛ وإِنّما يسمّيان دراهم مجازاً. ٠‏ فيكون بين 
تفیر ان وَصل صدق» وان فص لا 

(وصّدق في: عبت کوب وجاء كعيب» وفي له غلي ألف لد رهم]”” إلأ اله 
بنقصْ كذا منصلا وإن فَصَّلّ لا)”" : لأنّ الاستثناء يصحٌ متصلاً لا منفصلا. 

(ولو فال: أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت؛ وقال الآخر: بل غصباء 
ضّمن ‏ وفي: آعطیتیه وديع وقال الاخر: غصبتنبه لا): : والفرق آن في الأوّل أقر 
بوجوب الضمان: وهوالاخذء وف الثّاني: : لم یر بذلك > بل الآخر يدعي عليه 
القصب , وهو ینکره , فالقول له. 


۳ 








۱ العقد 
)هذا دلیل علی مذهب الامام» ٠‏ تقريره : : أنّ قول المقرٌ: هي زیوف» رجوغ عن الافرار فان مطلق 


بش وف الان عن الطیب : والزيافةٌ یب ودعوی العیب رجوع عن مفتضى مار 4 . فلا 
بصح. ینظر : «التپین»(۵: .)۱٩‏ 

۱ زيادة من أو ب و ص و م. 

)۳( إلا أنه مه در 
ا SS‏ نفس أو يسبب دفع السعال فن 
ی برسفت هه یصسخ [ذا وصله به وعليه الفتوى.ينظر: : «المیین»(۵: ۰ 

9 من افر ما قر أخذه له؛ لاله أقر بسيب الضمان وهو اس يم یوجب 
الإذنُ بالاخذ , والاخر بنکر» فانقول فوله مع يميله . ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : 


مثلاً مدق إن وصل » وإلا لزم الآلف» فد 


البرا اة وهو 


۳ ڪتاب الرفرار 
وفي: هذا كان وديعة لي عندكء فاخلته» فقال: هو لي آخذه وصدق من قال 
أجرت فرسي » أو ثوبي هذاء فرکبه أو لبسّه ورده علي» أو خاط ثوبي هلا بک 


باب إقرار المريض 
دين صحیه مطلقاً ودینْ مرفیه بسبب معلوم فیه وم بلا[قرار: كبدل ما ملک 
1 و أتلقه أو مهر عرمبه سوام وقَُدّما على ما أقر به في مرض موته 
(وفي: هذا كان وديعة لي عندك؛ فاخلتهء فقال: هو لي آخه): اي ال . 
لاه فر بيده لم ادغى أنه كان لي فاخذثه » فیسلمه الی ال له . ویقیم ال 
(رصدق من فال: آجرت فرسي. آو وبي هدذا؛ فركبّه» أو لبسه ورذ 
علي أو خماط وبي هلا یکلا فقبضتّه ) هذا عند أبي حنيفة د وعندهما: 
يحب أن يسلم إلى الع له م يدعيه كما ني مسالة الوديعةء وهو القياس: ووجه 
الاستحسان: :: إن في الاجارة لم يقر بيد الآخر مطلقا يد ترون :الكل 
الانتفاع ٠‏ فبقي فيما وراءً الضّرورة في حكم يد المؤجُر بخلاف الوديعة. "والله أعلم". 
باب [قرار الریض(۳٩)‏ 
(ديسنْ صحیه مطلقا): آي سراء عم بسیبه آو عم بالاقرار» (ودین مرفیه): 
را مرضي الموت. (بسیس معلوم"* قیه وغل بلا إقرار: کبدل ما ملک آوآنلفه 
او ر عر سواه وقُدّما على ما أقرٌ به في مرضٍ موته)۳ هذا عندناء وعند 
الشافعي" غ هذا يساوي الأولين ؛ لاستواء السّببء وهو الاقرار . ولنا: أن إقراز 





() زيادة من ص. 

(۲) زيادة من او ج و ف. 

() الریض مرض الوت من لا یخرج خوانجه خارج الییت » وهو الاصح. ينظر : : «ررد احتار 46٩‏ : : 8۷۱ 
(4) في ج و ص وف و ق : باب من الاقرار. 

(5) زيادة من أ. 


(3) يعني دين الصحٍ ودين المرض لسببو معروفي حصل في ذلك المرض وعلم بلا إقرار يقدّمان على 
دين أقر به في مرضه. ولو كان المقر به وديعة . ينظر: «البحر»(/: ۲6۶). 
() یظر : «امحلي ۳۲ : ٠ (of‏ ودنهاية احتام»(۵ : ۷۰( ٠‏ و«فتوحات الوهاب»:(۳ : ۲ وغيرها. 


تاب اراز ۲۰ 
الف ا لح خخ حي ير و جب ين . 
بر على الإرث وإن شَمِل مالهء ولا يصح أن يخص» ؛ غريها بقضاء دنه ولا إقراره 
هن یدق یی وان أقر بشيء لرجل ثم بُونه ثبت بت نسبه » وبطل ما أقرٌ: 
ري مق لاجنیة» گم تکخها. ولو قرو غلامجهل نبّه .وود له 
رمق الغلاع بت نسبه ولو في مرض» وشارك الورثة 
ایض نع جا تعلق به من حق الغر 

(والكل على الإرث وإن شمل ماله): : أي الذيون النّلاثة. وهي : دين 
المح ودين المرض بسبب معلوم؛ ودين المرض الذي عُلِمْ بمجرّد الإقرار مقدّمٌ على 
زر وان شل جنع الال 

(ولا يصح أن يخص): : أي المريض في مرض الوت . (غرا بقضاء دیته ولا 
إتراره لواربه إلا أن يصدقة البقيّة) : : أي بقيّة الغرماء في الذين» وبقيّة الورثة في الاقرار 
ارك و 

(وان آقر) : : أي المريضء (بشيء لرجل ثم وه بت نسبّه» ویطل ما أة ا 
تار اج نم جنبية: ثم كحَها)” ؛ ؛ لأنّ في الأول إقرار المريض لابيه ؛ وق الثاني 
لأجنبية 





: ولو ار نز غلا م جهلَ نسیه» ويُولدُ مثلة لعي ): : أي هما في لسن عیث 
بل مه له , ( وتف یل ِبَتَ نسبّه ولو في مرض, وشارك الورلة). تصدیق 





( )نیع ما خمرو فد ی «الدر:(۲: ۳۹۹) الشارح هه في شمول الاستناء للغرماء والورئة ٠‏ ونص على 
خصه بالورئة صاحب «اللتقی»(ص ۰0۱۵۰ و«التنویر»(ص۲ ۰۱۷ وقد ذکر ی «الهدایة»(۳: ۰۲۱۹۰ 
دلنح»(ق۲: ۱/۱۸۷ -ب): أنه لا يجورٌ للمريض آن بقضي دین بعض الغرماه دون لبعض إلا إذا 
نضى ما استقرض ان مرضه أو نقذ من ما اشتری اف مرطیه وقد عم بالچة. > فائه جوز + لاله لبس 
ارا 


'' عي إن قر الريض بشيء لرجل أجنبي لم أقر 3 
میا ١‏ ولا تهمة فيه؛ وبطل إقراره ؛ ؛ لان دعوة النسب تست إلى زمان العلوق ٠‏ . فظهر أن لول 
زمان الاقرار فبطل. بنظر : «الرمز۴(6: ۰6۱۱ و«کمال الدرایة»(ق" 9۰ 
۳ صل في هذا الباب أن العبرء لكونه وارثً وفت الموت لا وقت الإفرار ٠‏ . إلا إذا ضار ارتا سر حلي 
التزريج رعفد الولاة. ینظر : «البحر»۷: ۲۵۶). 
ي کون سه أل من سن الق بائتي عشر ستو وهي 
نطر : : الرہدة)(۴: ۲۵۲۳) 


و 4 ا 
آله اله ت نبه مله ؛ + لان الس هن خوج 


أدنى مدو يحتمل فيها الغلام؛ دكره البر جي 


۳۳۹ كناب الإقرار 


ب وي حت 7 ۹1 
وصح إقرار الرجل والراز بالوالدین والولد والزرج والول. وشرط نصديز 
هؤلاء كما شرط تصديق ) الزوجء أو شهادة القابلة ة في إقرارها بالولد, وصح 
وه ار لا من ار بعد موتها مرف ولو قر نسب من فير 
ولاد کاخ وعم لا يَصبِحَ؛ ويرث إلا مع وارث آخر وإن بَعْدَ؛ ومن آقر باخ وایره 
مَيِتْ شاركه في الإرث بلا نسب 
الغلام إنّما يشترط إذا كان من يُعبّرء وان لم عبر وات ال کے ب وشا اد 
الورئة بلا تصديق. 

(وصح إقراز الرجل والمرأة بالوالدين» والوند. والژوح والول. وشرط 
تصديق هولاء "" كما شرط تصديق الرّوجء أو شهادةٌ القابلة في إقرارها بالولد). 
يكفي شهادة امرأٍ واحدة, وذکر القابلة في إقرارها خُرَح مرح العادة. 

(وصح الْصدیق بعد موت اتير إلا من الژوج بعد مونها مر" » هذا عند 
أبي حنيفة ضيه ؛ ان خکم الکاح ينقطم بالوت. فلا یصح تصدیق الرّوج بعد انقطاعها 
مخلاف تصديق الرّوجة ؛ ؛ لأنّ حكم النكاح باق بعد الموت لوجوب العدة؛ وعندهما: 
بصح باعتبار أن حُكم التكاح» وهو الإرث باق بعد الموتو. وله: : أن التُصديق بسحد إلى 
الإقرارء والإرث حينئذ معدوم. 

(ولو أقر نسب من غير ولاد كاخ وعم لا يَصرح) ؛ لاله تحميل السب على 
الغیر ؛ (ويرث إلا مع وارث آخر ون بعد "» ومّن أقرٌ باخ وأبوه مَيْتْ شارك في 
الارث بلا نسب)لان الميراث حقه فیقبل فیه (قراره, وأما اسب ففيه تحميلٌ على الغير. 


)١(‏ لأنّ إقرارٌ غيرهم لا یلزمهم ؛ لان كلا منهم في يدو نفسه إلا إذا كان امقر له صغيرا نی ,ال . وهر لا 
يعبرٌ عن نفسه أو عبدا له» فيثبت نسبه بمجرد الإقرار ولو كان عبداً لغيره يشترط تصديق مولاء ؛ 538 
الحق له. ینظر : «مجمع الأنهر»(1: :)7١6‏ ودتبيين الحقائق»(2: /ا5). 

() پعني صح التصدیق في اللسب بعد موت القرّ + لبقاء النسب بعد الموت», وان أفر ینکاحها ومت 
فصدقته بعد موته يصح حتى يكون لبا آلهر والارث ؛ لبقاء حكم النكاح وهو العدة؛ وان قرت کح 
رجل رمائت فصدقها الزوج لم يضح تضديقه عند أني حيفة + لانها ا عاقت زال اع ج 
يجوز له أن يتزوج أختها وأريعا سواهاء ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق +5 
بطلان الاقرار. ینظر : «الدرر»(۲ : ۳5۸ -۳۹۹). 

(۳) يمني ان کان للمقر وارث لا بر ذلك لمر لها لا السب لم یثبت باقراره , فلا يتحو الیراث مع 

رارش معروف, سواء كان ذلك الوارث قريباً كذوي الأرحام؛ أو بعيداً كذوي الموالاة» عد 


۳ 
وارث غیره ورله + ان [قراره حجِةٌ في حق نفسيه فيقبلُ عند عدم الاضرار بغیره. . پنظر : رال دة 
(Tor‏ 


تاب الإقرار ۱ 
و ااي م لل ا هون قيض أيه نلف فلا قله 
فس سس 
الشف للأخمر)؛ إذا كان لزيو على عمرو من رهم اريز نز 
مر خمسین ؛ فلا شيء للمقرٌ ؛ » والباقي لأخیه ؛ لأنَّ إقرارٌ ر الق یتصرف الی نصیبه. 


۳۲۸ کناب الصلع 
كناب الصلح 

هو عقا يرف لثرَاع صح مع إقرار وسکوت وانکار فالآول کبیم إن وفع عن مال 

بمال» فيجري فيه الشفعَة» والرّدُ بعيب» وخيارٌ رؤية» وشَرط؛ ويفسدة جهالة اذل 

بحصيِهِ من المدعي» وكإجارة إن وَقَمَ عن مال بمنفعة» فشرط التوقيت فيه ويبطإ” 


كناب الصلح 


(مو عقذ یرف النْرَاعَ صمٌ مع إقرار وسكوت وإنكار): أي مع إقرار الدّعى 
عليه » أو سكوته» أو إنكاره» وعند التافیی ۷ نفد لا يصح إلا في صورة الاقرار. 

(فالول کبیع إن فع عن مال بمال» فيجرې فيه الشفعة» والرذ بعیب؛ وخيار 
رژية وشرط)» سواء صولح عن دار» ا وغل دار فللشفيع الشفعة ؛ ویثبت الرد 
بالخيارات اللاثة لكل واحلو من المدّعي والاعی علیه في بدل الصلح والصاخ عنه. 

(ويفسدة جهالة البّدّل؛ وما اسْتُّحِقَ من الاعی یرد الداعي حملهُ من 
العسوض» وما اسشجق من البدل رجع ضيه من الدمي ۳ وكإجارة ان وفع عن 
مال منقعة تشرط التوقيت فيه ): أي إن كان البدل منفعة يُعْلّم باللّوقيت كالخدمة؛ 
وسکنی الدار. بخلاف ما ٍذا وقع الصلح عن الال علی نقل هذا الشىء من هنا إلى َة 
(ويبطل موت أحددهما”" في المدة. ۱ ۱ ۱ 








() ینظر : «أسنی الطالب» : و«حواشیه» للرملی (۲ : ۲۱۵). 

() يعني للع وهو الصا عنه في الصلح مع الاقرار ان کان مستحقاً سواء كان كلا أو بعضاً رجم 
الاعی عليه على المدّعي بكل البد إن كان المستحق كله أو بعضه إن كان المستحق بعضّهء وإن استحق 
بعض البدل أو كله رجع المدّعي على المدّعى عليه بكلٌ المصالح عنه أو بعضه ؛ لان کل واحامٍ منهما 
عوض عن الآخر. فايهما أذ منه بالاستحقاق رجع بما دقع إن كلا فبالكل. وإن بعضاً فالبعض 
ینظر : «الزیدغ»(۳: ۲۵۵). 

(۳) اي أحد الصاخين في مدةٍ تعيت ٠‏ فیرجم المدّعي في دعواء بقدر ما لم يستوف من المنفعة ؛ لالهما 
کالوجر والستأجر, وكذا يبطل ذلك الصلح بفوات النفعة قبل الاستیفاء, فيعود إلى الدعوى ٠‏ ولو کات 
ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل بقدر ما بقي فيرجمْ في دعواء بقدره, وهذا كله قول بحمد #ه' 
وغامه في «التبیین»(۵ : (TY‏ 


الآخران معاوضة في حق اللأعي؛ وفداء مين وقطع بزاع في حق لاه فلا دنم 
م عن دار مع أحليهماء مهي في الصلح على دا وما امش من الم 
رذ لمعي حصته من العوض؛ ورجع بالخصومة فيه؛ وما استحق من البدل من بد 

والآخران): أي الصلح مم سكوت» أو انكار» (معاوضة في حق المدّعي. 
دا مين وقطع نزاع في حق الآخرء فلا شفعة في لح من دار مع احیهما: 
أي مم السكوت» أو الإنكارء (وتجب في الصلح على دار) : لاله إذا صولخ عن دار 
ففي زعم المعى عليه أنه" لم يتجدذ له ملك وزَعْم المدّعي ليس بحجّة على المدّعى 
عليه» فلا َب الشفعة » وإذا صولح على دارء ففي زعم لدعي أنه أخذها عن حقه» 
فيؤاخ بزعيه» فتجب الشقعة. 

(ومااسْتُحِقَ من المدذعى رد المدّعي حصئّه من العوض» ورجع با لخصومة 
فه): أي يخاصم اسسيق فيما استحقه» (وما استحق من البدل "من يلد لمعي © 
دجع إلى الدُعوى في كلّهء أو بعضيه) : أي إن استحق بعض البدل من يد الماعي رجع 
إلى دعوى حصّةٍ ما استحقّ من المصالح عنه » وإن استحقّ كله رَجَمْ إلى دعوى الكل ؛ 


1 ي ي 2 - 0 عله 
7 لصلح مع الإقرار إذا استحق البدل رجع إلى المبْدّل ؛ لوجود إقرار المدعى عدم 


ج = کے # | 
معا مر و اة إا صاغا عن دار مع او د 
و جب 


۱ . e a 

ي إدا كان الصلح مع سكوت أو إنكار ا 

4 © و IE‏ ی عه شفع 
الإنكار, دصورة السألة: آن زیداً ا ای غل بکر داراه فانکر آو سکت م ٤‏ 
۱ 2 کانت لے وان اندي م 
شي؛ آخر لا تحب في دارو الشفعة ؛ لاله يدّعي آنها دار وله ستبیها علی ۲ ۱ 0 

5 2 الع < اليو ؟ . 
ا لعي لبس بموض عنها وزلما هو لاقنداء این وقطع ازع بر : ما 


لنادة من مب و ص و م. 
زبادة من أ. 


1۱ 


(۳2 


۷۳۰ كتاب الصلح 
کر مت 
ولو صالح على بعض دار يدعيها ل م یصح وحیلته أن يزيد في البدل شيئاء أو يرأ 
عن دعوى الباقي. 

(قصل 2 اقسام الصلح] 


وصح | لصلح عن دعوى المال والمتفعة 
وف السکوت والانکار رجم لی دعوی اذل" 

(ولو صالح علی بعض دار یذعیها | یصح؛ وحيلتُه أن يزيد في البدل شین 
او را عن دعوی الباقي)": اي" ما لم یصح ؛ لا بعض الثار لا یصح عون 
عن الكل» فإذا زادَ في البدل شيئا كدرهم» أو ثوب؛ يكون ذلك عوضا عما بقى في بد 
المدّعى عليه » وإن أَبْرأهُ المدّعي عن دعوى الباقي يصح أيضا ؛ لأنّ هذه براءة عن 
دعوى الأعیان. وهمي صحبحة» وان لم یکن البراءة عن الاعیان صحيحة. والفرق 
يتهما يَظَهَرٌ قنما إذا كا الْدَار ق يد المدّعى عليه فيبرً الملّعي عن دعواها یصح» وان 
لم تكن في يد الملأعى عليه كما إذا مات واحدء وترك ميراثاء فبرئ واحد عن نصيه لا 
يصح ؛ لأنّه هذه براءة عن الأعيان. 

افصل 2 اقسام الصلح] 
(رصح الصلح عن دعوى الال“ والمنفعة). 


(۱) لان المدّعي لم يترك الدّعوى إلا لیسلم له البدل» فإذا لم یسم له رجع بالبدل وهو الدعوی: بخلاف 
ما إذا وقع الصلحٌ بلفظر البيع ؛ بأن قال أحدهما: بعتك هذا الشىء بهذاء وقال الآخر: اشتریت؛ حبث 
برجم الذعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدّعى نفسه لا بالدُعوى ؛ لان إقدامَ الملّعى عليه على 
لمبايعة [قرارٌ منه بأ المدعى ملك المدّعي فلا يعتبرٌ إنكاره بخلافر الصلح ؛ لاله لم بوج منه ما يدل على 
أنه أقرٌ با ملك له» إذ الصلح قد يقع لدفم النصومة. ینظر : «التبیین»(۵: ۳4). 

(۲) ما ذكر في «المتن» رواية ابن سماعة ه» وظاهر الرواية : الصحة مطلقاً ؛ اي ولو من غبر هذه ایله: 
فلا تصح الدعوی یعدم وان برهن؛ ومشی علیه في «الاختیار»(۳: ۰)۱۰ كما في «الدر الحتار » 
و(دحاشیته للطحطاوي»(۳ : ۳6۲ 

(۳) زيادة من . 

(4) لآنه في معنى البيع همأ جاز بيعه جاز صلحه. وعن دعوى المفعة: كأن يدعي في دار سکنی سنة ٩‏ 
من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو منقعة جاز ؛ لآن أخذ العوض عنها بالؤجاد* 
جائز فكذا الصلح لكن إنما يحرز الصلح عن المنفمة على المتقعة إذا كانتا مختلفتي الجن بأن يصاح إي 
السكنى على خدمة الميد مثلا وأما إذا اتمد جنسهما كما إذا صالم عن السكنى على السكني مثلا 
يجموز. ينظر: «درر الیکام))(۲ : 554). براطبيط) ص27 ؟). 


هتاب الصلح ۳۳۹۱ 
ال ا فش سینت 
ايناية في انس وما دونها عمدا أو خطأء والرف» ودعوى الرُوجٍ التُكاح. وكان 
فا ول وم جز عن دعواها التكاح 

قبل" ": صورة الصلح عن دعوی التفعة: : أن يدعي على الورثة أن الت كان 
أوصى بخدمة هذا العبدء وأنکر الورثة؛ وإنّما يحناج إلى ذلك ا لان الرواية فو : 
لو اذّعى على استئجار عينء والمالك ينْكرٌه, ثم صا حا لا جوژ. 

(والجناية في النّْس وما دونها عمدأ أو خطأء والرق» ودعوى الژوی الکاح» 
وكان عتقا يمال وی اي إن كان الصلحٌ علی مال عن دعوی الق کان" عتاً 
ال لكا لع ا ا 1 
ا ؛ کان الماح لمال دعری ار 
النكاح > ففي الإقرار يكون خلعا مُطلقاًء وني الآخرين في زعم الرّوجٍ لا في زعيها حنّى 
لح علنيا السدة: وإن تزوّجَت زوجا آخر جاز في القضاء؛ أمافيما بنها وبين لله 
نعالى فإن عَلِمَت أنّها كانت زوجة للأَوّل لا يحل لما الّروجْ في عدّتهء وإن علمّت أنّها 
م تكن حل 

الول عيز عن دعواها التكاج) : دَكرَ في في «المداية» أن في بعض نسخ «مختصر 
الغدوري»: جوا الصلم بان یَجعَل بدل المتلح زيادة في المهر؛ وفي بعض النسخ : عدم 
الوا 









۹ ر في «السرا ج الوُاج» نقلا عن «الستصفی»؛ لکن ذکر في «البحر»(۷: ,017 -۲8۷): ان 
أصلح عن دعوى المال مطلفا والتفعة جائز » کسلح الستأجر مع الوجر عند اتکاره الإجارة 00 
الأعى بها مقدارا والأجرة : وكذا الورثة إذا صالحوا الموصي له بالمخدمة على مال مطلقاً. والمناقع إن 
اختلف جنسها . فإِنّه جوز؛ لا ٍن احد. انتهی. وينظر: «لشرنبلالیق»(۲: ۰6۳۹۸ 

(') يعني إِنا تنبعنا ‏ جميع الروايات في هذه المسألة وحفظناها رلم نجد یا جوز لصاح عن دد 


العين. ینظر : «ذخيرة العقبی»(ص 4۸۳). 
ااي | 
" لا بنکرالمتق ويذعي ه حر الاصل الا آن بقیم البينة 

علیه: لاله صافه علی مال بعد کونه عبداً له؛ فیکون صلخ ماز 

أ غبرء حتى لا يكون رقيقاً ؛ لاله جعل معتقاً بالصلح فلا يعود 
یامن ابر : ۱۹۵) بتصرف. 


استجار 


ب 00 
تقا .ينظو ا ۹ 
ر 


rr‏ ععتاب الصلم 
ولا من دصوی حد؛ ولا [ذا قتل مأذون آخر عمدا؛ وصالح عن نفب؛ رصح 
صلحة عن نفس عبد له قتل رجلا عمداء والصلح عن مخصوب تلف باکر 
ن قيمته؛ أو عرضء وفي موسر أعتق نصفا له. وصالح عن باقیه باکثر من نصف 
ففي «الوقاية» اختار هذا ؛ لأنّ الصلْحّ إن جُعِلَ منه فرقة » فالعوض لم يرغ إلا 
غ f . e‏ 
(ولا عن دعوى حد): لأله حق الله تعالى ؛ (ولا إذا قتل مأذون آخر عمداً. 
وصالح عن نفسيه) ؛ لان رقبَّةُ ليست من نجارته » فلا بجو له اصرف فيها. 
دع 8 E‏ 2 3 مرو 7 1 
0 (وصح صلحُةُ عن نفس عبار له قثل رجلاً عمدأً) ؛ لا عبده من کسبه فيصم 
تصرفه فيه واستخلاصه. 
(والصلح عن مغصوب ئلِفٌ باکثر من قیمیه» أو عرض), هذا عند أبي حنيفة 
ق#». وعندهما: لا یصح بأكثر من قيميه إلا أن يكون زيادة یتفابر لاس فيها ؛ لا 
حقة في القيمة» فالرائد ربا. وله : أن حقه في المالك باق» فاعتياضة بأكثر لا يكوث ریا؛ 
فإن الرّائد على المالية في مقابلة الصورة”". 
(وني موسر أعمتق نصفاً له وصالح عن باقيه باكثرٌ من نصفم قيمته بطل 
الفضل) هذا بالاتفاق» أما عندهما فظاهر؛ واش ندر فلان القیمه منصوص 
عليها هاهنا فلا يجوز الرّيادة عليهاء ومّة غير منصوص عليهاء (ولو صالح بعَرَضٍ 
صّح): وإن كان قيميّهُ أكثر من قيمة نم ال 





)١(‏ أي إن حقه في الهالك باق ما لم يحكم القاضي بالضمان حتى إذا ترك النضمين بقي العبد هالک على 
ملکه حتی یکون الکفن علیه, فاعتياضه بأكثر من فيمته لا يكون ريا؛ إذ الزائد على المالبة يكون ل 
مقابلة الصورة الباقية حكما لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة ثم تصاحا على الأكثر لم يحز ؛ لأن 
الحق قد انتقل بالقضاء إلى القيمة» وكذا الصلح بعرض صح وإن كان قيمته أكثر من قيمة مغصوب للف 
لعدم الريا. بنظر : «الدرر»(؟: ووع), 

(1) يعني وأمًا عند الإمام غه فوجه بطلان ذلك الفضل أن قيمة العنق منصوصر" عليها ؛ لفوله 8 اش 
أعئق شقصاً من عبد مشترك بينه وبين شریکه . قوم عليه نصیب شریکه »ان البخاري(۲: ۸۸۴ بلفة 
ثريب منهاء وتقريرٌ الشرع لبس أدنى من تقرير القاضي ٠‏ فلا يجوز الزيادة عليه يخلاف المسالة الخدمة. 
فان القيمة مة غیز منصوص علیها: فلم يعتبرٌ فبه دلالة التقدیر. پنظر : «الزبدة»(۹١٠)‏ 








معتاب الصلح 5 


[باب التبرع بالصلح والتوکیل به) 
ببدل صْلْح عن دم عمد أو على بعض دین بدعی یلزمٌ الک لا وكيله إلا ان 
بفندته» وفیما هو کبیم لزم وكيله؛ وان صالح فضولي؛ وضیرٌ البدل او اضاف 
إلى ماله آو آشار إلى نقد أو عَرَضٍ بلا نسبةٍ إلى نفسيه أو أطلق ونقد صح» وان ۸ 
ی ان اجاژة الذعی علیه نزمه البدل والا زد 
اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 

ا صلم عن دم عمد. آو علی بعض دين يدّعيه يلزم الموكل لا وکیله) ؛ 
لأن الصلح ني هاتين الصورتين ليس مْزلة البيع » ما نی الاوّل فظاهرء وأمًا في انى ؛ 
فلانه أخذٌ البعض» وخط الباقي؛ فیرجم الحقوق إلى الموكل" (إلا أن اى 
الوکیل ؛ فحینثنر یکون البدل علیه لاجل الکنالة. 

(وفیما هو کبیع لزم وکیله): آي فیما یکون الصلح عن مال على مال من غير 
جس الصا عنه » ویکون مع الا قرار. 

(وان صالح فضولي؛ وضین البدل؛ أو أضاف إلى ماله؛ او آشار ال نقد آو 
عرض بلا نسبة إلى نفسيه» أو أطلق ونقد صح وإن م ينقد إن اجازة المذعى عليه 
لْزمَهُ البدل وإلا رَ): أي صاخ الفضولی عن جانب المدّعى عليه مع المدّعي ؛ وضمن 
بدل الصلح, أو قال: صالحتّك على ألف درهم من مالي» أو ألفي هذاء أو على 
عبدي هذاء أو قال: صالحتُّك على هذا الألف» أو على هذا العبد من غير أن ينسبهما 
إلى نفسيه أو أطلقهء وقال: صالحتُك على ألف درهم ونقده» فقي هذه الصور صح 
الصلح"» ون لم ینقد الالف إن أجاز المدّعى عليه لَِمَهُ الا فلا 








لانه هذا الصلح إسقاط صحض , فكان الوكبل فيه سفيرً ومعيراًء فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالتكاح. 


ینظر : «فتح باب العنایة»(۳: ۰۱۹۰ و 2 

۳ أا إذا أضافه إلى ماله ؛ فلأنٌ الإضافة إلى نفسيه إلتزام منه للتسلیم الی الدعي» وهو قادد : 1 
لجاع تسريه فص صا را ران د فز ال غر او ا ا ا 
مرن لشار لیه کالضانم إلى تعس و لاله تن ليم یه بشرطه» تم به الصاح اما له اطلق 
وقذ فلا التسليم إلى المدّعي يوجبُ سلامة العوض له؛ فيتم عفد الصلح ؛ خمول شم ۳ 
سلامة العوض للمدعي. ينظر: «النيين»(8: 4٠‏ <41). 


علی دك » 


۲۳۹ كتاب الصنع 
لباب الصلح 3 الدین) 
وصلحُه على بعض جنس ما له عليه آخة لبعض حقّه. وحط لباقيه لا معاوضة, 
فصحٌ عن ألف حال على مئةٍ حالّة» أو على ألف موجٌل» أو عن الف جيادٍ على 
مئةٍ زيوفء ولم يصح عن دراهمٌ على دنانيرَ مؤجلة؛ آو عن آلف موجل علی نمف 
حالأء أو عن ألف سود على نصفِه بيس» ومّن أمر بأداء نصفم دين عليه فدأ على 
آله بريمٌ مما زادَ ان بل ووفى 
[باب الصلح ل الدين] 

(وصلحُه على بعض جنس ما له عليه أخدٌ لبعض حقه:وحَط لبان لا 
معاوضة) ؛ ان بمض الشي- لا بصلح عوضا للکل ؛ (فصحٌ عن ألفي حال على م 
حالة» أو على الف مؤجل)؛ ففي الأول يكون إسقاطا لا فوق لمثة. وفي ا ای یکوب 
إسقاطاً لوصف الحلول ٠‏ (أو عن ألف جيادٍ على مثة زيوف) ؛ لأله يكونٌ إسقاط د 
فوق الث إسقاطاً لوصف الجودة في المثة؛ قفي هذه الصور يصح الطلح؛ ولا يشرط 
قبض بدل الصلح. 

(ولم یصح عن دراهم علی دنانیز موجلة) ؛ لا هذا الصللح معاوضة فيكو 
صرفا» فیشترط قبض الدنانير قبل الافتراق, (او عن آلف وجل على نصفه حالا) 
لانّ وصف الحلول في مقابلةٍ خمسمثة» وذلك الوصف لیس بال . (أو عن الف 

سود" علی نصفهبیق): : لاله يكو معاوضة آلفو سود بخمسملة ۰ وزيادة وصف 
وهو البیاض" فلا يجوز“ 

ون ار بدء تصف دین علیه فد لی ا ری ا وا إن قبل ووفى”* 








() آي لا وجه لصحة ذلك سوی الماوضة: وببع الدراهم بالدتاتیر تساء لا جوز . لا عکن جمنه خی 
التاخیر ۱ لان الدنانیر غیر مستحقة بعقد الداينة. بنظر : «فتح باب الهنایق»(۳: .)۱٩۱‏ 

() الراد پالدراهم السوداء ما کانت الفطهٌ فيها أكثر من الغشر”. ينظر : «الزیدة»:(۳: )۲٩۱‏ 

(۳) زيادة من ب. 

() زیادة من ف. 

(۵) زيادة من و ب و م. 


ره ون مغو عاد دمه وان ا ونت م مده کال ام دی سل 
نمف يدفعه إليه غداء فهو بر ء م ففتلء على 

برئ وإن ل يفم عاد دينه): أي إن" قال؛ : آدالي خمسمثة غدا على أك بري من 
پاي قبل» وای برئء فإن لم يؤدٌ خمسمئة في الغد عاد ديه وهذا عند أبي حديفة 
ا ؛ لاد کلمة: 
عل ؛ للعوضء وأدا لصف لا یصلح عوضا للبراءة» فبقي البراءة مطلقة ان 

ولبما: أن: على ؛ للشّرط» فيكون البراءة مقيّدةٌ بالشرط , فيفوت بفواته: وفبه 
نظر؛ لد کلمة: علی ؛ دخلت علی البراءة. فهذا اتعلیل ما یصح لو قال: آبرائك 
عن خمسمئة على أن تؤدي الخمسمئةٍ الأخرى"“ 

ویک أن يجاب عنه : بأنّه وإن كان في اللفظ هكذاء لكن ف العنی کل واحد 
ی بالأخر ؛ لاه ما رضي تا بط بل بالبراءة على تقدير أداء الخمسمئة, 
فصارت البراءة مشروطة بالأداء» فإذا لم يودٌ عاد حقه. هذا" من إملاء الصّف ل 

(وان م یزفت | یعد): أي إن لم يؤقت الأداء؛ بل قال: : أذ إلي خمسمئة ' 
بأنك بريء من الباقي “ ولم یقل غدا» ففي هذه الصورة ان لم ید الدین لمع 
دیله ؛ ه پيراء مطلق. 

(وكذا و صالحهُ من دينِه على نصفب يدفعه إليه غدا‌فهو بريه ما فضّل» على 





)١(‏ زيادة من ب و م. 

أي إله جعل أداءَ الخمسمئة عوضاً ؛ لأنّ كلمة: على ؛ للمعاوضة: والاداءً لا يصلح عوضاً؛ لاله 
١‏ اموا والعوضُ هو المستفادٌ بالعقد؛ ولم بععد 
راجب عليه ۱ یذ براء غو سواء 1 

: ا بان قال‎ ET 


شيناء ؛ فصار وجوده کمدیه : فبقي الإبراء مطلقاء أ, فلا يعود عليه الألف؛ , كما إذا يدأ بالإبرا 


راك عن خمسمنة من اف علی آن وی الي نقدا خمسملة.بنظر: : «البیین»(۵ : 4۳). 

7 حاصل النظر : : أن کون البراءة مقيدة بشرط الأداء بمنوع ٠‏ , فان كلمة: على ؛ os‏ 
درن الاداء, فکیف یکون الاداء شرطا للبراءة ؛ فان ما دخل عليه كلمة ؛ ۳ 
التعليل لا يجري فيما نحن بصدده؛ بل فيما إذ! قال: : ابراتك عن خمسمثة 
الأخرى , ٠‏ وهذه مسالة أخرى. ينظر : د«الزیدة)(۴: ATTY:‏ 

(4) زيادة من | 


)0( زيادن من ب. 


۲۳۹ كناب الميلم 
۷۲ ۱ ۱۳ ۳ ۳0 
فهو بر ۶ أذى البام أو لا 
له إن لم يدفم دا فلکل عليه)» فني هذه الصورة إن قبل بر عن الباقي. ٠‏ فإن لم 
يؤد في الغدء » فالکل عليه كما في المسألة الأولى > وهذا بالإجماع'". 
(فإن أبرأهُ عن نصفِه على آن يعطيه ما بقي غدأء فهو بريءٌ آذى الباقي ار 
0 وقد عذل في هذه الصورة ما علل آبو پوسف له في المسالة الأولى ٠‏ ۰ وهلا 
عجیب ؛ بل الْعلیل الذي در من جانب أبي حنيفة ذه ومحمّد 2 إِنّما يصح في هذه 


)١(‏ لأنه أتى بصريح التقييد فإذا لم يوجد بطل. ينه بنظر: «شرح ابن ملك»(قی۲۲۹ /ب). 
(۲) لانه أطلق الإبراء ؛ وأداء خمسمئة غدا لا يصلح عوضاًء ويصلح شرطاً مع الشك في تقييده بالشرط. 
فلا يتقيد بالشك يخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمتة ؛ لأن الإرزاء خضا حقرونا به ؛ فمن حيث أن لا 


يصلح عوضاً يقع مطلقاًء ومن حيث أنه يصلح شرطأ لا يقع مطلقاء فلا يثبت بالشك فافترقا. بنظر: 
«الدرر»(۲: 4۰۱). 

(۳) القصود صاحب «الهدایة»(۳: ۱۹۸) اٍذ استدل علی ما ذهب الیه آبو یوسف ©#ه في المسألة الأولى 
بقوله : لاه (یراء مطلق , آلا ترى أنه جعل أداء الخمسمثة شرا حيث ذکره بکلمة: علی : وهي 
للمعاوضة . والأداء لا يصلح عوضا ؛ لکونه مستحقاً علیه . فجری وجوده مجری عدمه؛ فبقي ابا 
مطلفا ؛ فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. انتهى. 

واستدل في هذه المسألة التي نحن فبها بقوله : لأنه أطلق الإبراء ألا وأداء الخمسمئة لا بصلح 
عوضاً مطلقاً؛ ولكله يصلح شرطاء فوقع الشك في نقييده بالشرط » ٠‏ فلا ينقد به لاف ما إذا بدأ بأداءٍ 
خمسهئة 4 لان الإيراء حصل مقرونا به؛ فمن حيث أنه لا بصلح عوضاً تقع مطلقاً. ٠‏ ومن حيث أن 
يصلح شرطا لا يقع مطلقاء ٠‏ فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا انتهى. 

فظن أن التعليل في هذه المسالة بما علّله أبو يوسف ضف في المسألة الأولى بقرينة إطلاق الإبرا"' 
وکون الاداء غير صالح للعوضء ويؤيّدُ ذلك قولُ صاحب «الهدایة»(۳: ۱۹۸) نی الاستدلال الأول: 
فبقي الإبراء مطلقاء ٠‏ فلا یمود کما |ذا بدا بالابراء. فهذه التعليل عجيب» وكان المتاسب أن يذكر هنا م 
استال به على ما ذهب إليه أبو حنيفة ند وتحمد فيه في المسألة الأولى من أن هذا إبراء مقي بالشرظ 
فيفوت بفواته ٠‏ فان كون الإبراءٍ مقيدا بالشرط موجودٌ هنا ٠‏ لا في المألة الاولی. فانقلب الامر. 

وانت تملمأنْ استمجاب الشارح عه لیس + بشی بالنظر الی وجه القرق بین السالنین؛ کا 
صاحب «الهدایة,(۳: ۸ بقدر الکفاية. ونبه علبه بقوله: فافترقا » وأمًا الجواب بان هذا ما جا 
من لفظ غدا؛ لان الابراء في الحال لا يكن آن یکون میا باعطاء الخسمئنة غدا مذکور ی السألة 
الاو أيضاًء وفالوا في تقييد الإبراءٍ بالشرط : : يحصل الإيراءً في الحال يشرط وجود ما فيد به. حنى أله 
لو لم بوجد القيد يعودٌ الدّين فيمكن الإبراء في الحال مقبّداً بإعطاء الخمسمئة غدا كما لا بخفی » ٠‏ تام 
فيهه فإنه بالتأمل حقيق. ینظر : «الزید»(۳: ۲۱۲). 


4 


ي ۳۳ 
خر سر ی و م ا 
إخحد للحال. 
افصل ۶ الدین المشترك]) 
ولو صالخ احذ رئي دین هن نصفه علی ثوب ایع شريکهٌفرَ بنصفه. او احة 
نمغ لوب من شریکه لا ن یمن ریم لین 
السألة ؛ ؛ لأنَّ الإبراء مقيدُ بالشرط هاهنا لا في المسألة الأولى؛ ويمكن أن يجاب عنه نان 
هذا إنُما جاء من لفظ : غدا؛ لا الابراء في الحال لا يمكنْ أن يكون مقبدا باعطاء 
الخمسمئة غدا. من إملاء الصنّف ال" ن. 
(ولو على صرعاً کن اڏت إل كذاء أو إذاء أو متى لا يصح): أي إن'" 
قال: إن ديت إلي كذاء فانت بريء من الباقي, (لا یصح) ؛ ؛ لان بالق تلع 
صرباً لا يصح > فإ الإيراء فيه معنى التُمليك؛ ومعنى الإسقاط ٠‏ فالإسقاط لا ينان 
تليق بالشرط» واشملیك یناف , فراعينا العنيين 9 : إن كان العليق ضرعا ل 
يصح إن لم يكن صرياً كما ني الصورة المذكورة يصح 
(وإن قال للآخر سرا ل اه لك ئی تزغره ملي او نحط ففملء صح 
عليه ولو أعلن أخة للحال". 
لفصل ے الدين المشتركا 
ولو صالح أحد ري دين عن نصفه على ثوب البع شريكة فرقة بنصفه» أو 
خد نصف الگوب من شریکه الا أن يَضْمَنَ ربع الدّين)' “ فان الشريك ان ین 


جخ ا 2 د ص 
)۱ 


(11 


ا ر 

ا ا أ اخذ ال من امقر لا تخیر وحط» رالراد با 
ای ولیس المراد به أنه بعدما اثفقا على الحط والتأخيرء . إل لا بغض الصلح ا 

لانهر»(۲: ۳۱۷). 


يعني إذا كان الذين مشتركاً بين الشريكين , وصالح أحدُهما عن نصفه وهو نصيّه على ثور 
لبقاء 2 نه في ذمّته أو ياخذ نصف الثوب من رم 
إن حقه في 


, لا أن يضمن الصاغ للشريك ربع الذين و 


لاعلان هو التکلم به ولا بی 


. فلشریکه 
یکه + لاب 
اا + آن تیم الدیون بنصفب الدين 

حق المشاركة فيه ؛ لانه عوض عن دینه . 


ول بح شیامن الین شار شريكة .برجم علی ارم ان و 
۲ شتری بنصفه شیتاً ضَمَه شريكه ریع الذین آو اثبع غريمه؛ وفي الابراء عن حل 
الشريك 
له ربمٌ الدّين فلا حقّ له في لوب » هذا إذا کان این مرکا بينهماء بان یکون وا 
بسیبم متح كثمن المبيع صفقة واحدة» وثمن الال الشترك » أو الموروث بينهما؛ وقيمة 


ب ۴ 


المستملك المشترك . فان کل ما أخذه أحذ الششّريكين فلا خر باعّه. 

(ولو قبض احذ" شيا من الین شارك شريكة فيه» ورجعا على الغريم بها 
بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدّين: إِنّي قد أعطيّك حقك. 
فليس لك علي شيء۰ فان ما أعطاه یاه مشترك بينه وبين شريكه. 

(ولو اشترى بنصفيه شيثاً ضمَنهُ شریکه ری اين أو انع غرعه) : : أي اشترى أحذ 
الشريكين بنصفه من الغريم شين فللشريك ال خر أن يضم ربع اين ةا 
قابضا نصف اين بالقاصة» فيضمئه شريكة اربع مخلافي مسالة الح » فإنّه إذا أخذ 
لوب بطريق الصلح عن النُصف» ومبنى المتلح على الحط , فالظاهر آن قبمة الب 
أل من نصفم الدّين» فلو ضّه ربع لین ينضرر آخدٌ الوب فلا خذ الوب أن 
يقول: إِنّي ما أخذت إلا النُوب» فإن شئت خذ نصفه بخلاف مسألةٍ الشراء إذ مبناه على 
الماکسة . فلا یتضرر ر المشتري بضمان ربع الذين. 

(وفي الإبراء عن حظه والمقاصّة بدين سبق لم يرجع الشريك) : أي إذا أبرأً أحذ 
الشريكين الغريم عن نصيبه لا برجم الشريك الآخر على ذلك الريك + لا الابره 
إتلاف لا قبض» وكذا ان وقعت المقاصة بدینه السَابق, صوریهُ : لزي على عمرو 
ج ج ا ا بت م شی 

اين لا في الثوب, والسر في الخيار: أن أحد الشريكين لا یختصر بلتبوض من این إذ لا ون 


فسمته قبل انقبض , ؛ والقبوض خير من الذين فقضيته أن يضمُئه ريع الدين» ولا يكون له سبيل على 


الثوب ؛ ؛ لاله أخذ عرضه؛ لكن الصلح ميتي على الط . فلو آلزمنا ریع الدين لتضرر الصاغ : , لاله ند 
لا يبلغ قيمة الثوب كله ربع الدين , فأثبتنا له الخبار بين أن يرجم على المدين بنصيبه . وبين أن يأخد 


بارت فلا ار ئ ا ی و ینظر : : «التبيين)(2: 4 
(1) زيادة من ب و م. 


والقاصة بدیه سبق لم پر 





سس مار بر د E‏ 
رو ابا احذهما عن البعض سم الباقي علی سهایب وبطل صلح احذ ريي سل 
من نصفیه على ما ذَقَم. 
افصل ب التخارج] 

فإن أخرج أحذ الورثة عن عرض أو عقار مالك أو عن ذهب بفضّةء أو _ 
خمسون درهما ٠‏ فباعَ عمرو وبكر عبدا مشترکا بینهما من زيار مئة درهم حی وَجب 
لكل منهما على زيار خمسون درهماء وقعت المقاصّة بين الخمسين التي وجبت لعمرو 
على زيد» وبين الخمسين التي كانت لزيا على عمرو» فليس لبكر أن يقول لعمرو: 
ف ان ال وجنت لك على ربو حیث وقعت القاصةٌ بینهما: ٠‏ وبين 
مسين التي كانت لزيد عليك ؛ ٠‏ فأد إلى نصفهاء وإنّما لا يكونُ له ذلك ؛ لأنّ عمرا 
فاص ذيئه بامقاضة لاض شباً. 

(ولو ابرا احذهما عن البعض فم الباقي على سهايه) ‏ : أي إذا كان الدين 
بن الشریکین نصفین, قابراً لحذهما عن نصف نصيبه؛ وهو الربع ' فلم الباقي أثلاا ؛ 
لا بقي له رّبع ٠‏ وللآخر نصف. 

(وبطل ملح أحد ري سلَم من نصفيه على ما قع): : أي إذا أسلم رجلان في 
كر وراس مالهما مثة» وسلّم كل واحار خمسين درهما» م صالح أحذهما عن تصن 
کرو بالخمسينٌ التي دَفَمها إلى الْسَلّم إليه» وأخد الخمسين» > فهذا الصلح لا يجوز عند 
أبي حشيفة 5ه وحححّدٍ طن وعند آبي پوسف فك يجوز كما إذا اش شتریا عبدا فاقال 


أحدهما في نصبيه: لبما: : آنه لو صم في نصيبه خاصية لَِمَهُ قسمة الدينٍ في الذمة ٠‏ ولو 
)0 


جاز ني نصيبهما لا ید من إجازة الآخرء ولم توجد". 
مت ی ۱ 
5 ۽ بفضة ١‏ 





۱ اسا 
(') أي نْ هذا الصلح علی تقدیر صحیه لا جخلو: : إنًا أن بصخ في نصيبه خاصة و في نصيهما 


ذا جاثر + ووجه المزوم : إن 
وعلى الشقّ الأول زمه قسمةٌ اين في الم قبل الفيض' , وهذا غير 
لو بالقسعة : وعلى الشق الثاني فلا بذ عن !جال 
خصوصيّة نصيبه لا نظهرٌ إلا بالنمييزه وهو لا تحصل ! 
الآخر. وهي غير موجودة. ينظر: «رالعتایة»:(۸ : : 4۳۸ 


عكيه؛ ار تقدین بهما صخ قل بده أو لا؛ وفي تقدين وغيرهما بح اند < 
لا ان يكون المعطى أكثر من قسطِه من ذلك الجنس» ٠‏ وبطل المتلح إن شرط ني 
لهم الين من التركة: فإن شرطوا براءة الغرماء من أو قضوا : نصیب الصالم من 
تبرعأء أو أقرضوه فَدْرٌ قسطه منه. وصالوا عن غيره. وأحالهم بالقرض على 
سدع یتح دید 
عكسيه أو نقدين بهما صح؛ قل بدلة أو لا): إِنُما يصح عن التّقدين: 1 الذراهه 
والدنانير يهما سواء قل البدل أو كثر؛ لاله يصرف الجنس إلى خلافي الجنس على ما 
عرف في «كتاب الصرف». 

(وفي نقدين وغيرهما بأحد التّقدين لا إلا أن يكون المعطى أكثر من تسل 
من ذلك الجنس): : أي إذا كان العطي منه درهم» تب آن يكون امثة أكثر من حصب 

من الدّراهم ؛ ليكون ما يساوي حصئهُ في مقابلتها؛ وما فضُلَ في مقابلة غير الدّراهم : 

وذلك لاد الصلح لا جوز بطريق الإبراء ؛ لأنّ التّركة آعیان» والبراء عن الأعيان لا 
یجوز. 

(ويطل الصلح إن شرط فيه لهم الدّين من التركة) : يعني إن أخرج أحد 
الورثةء ولي التركة ديونء فشرط أن يكون الديون لبقيّة الورثة: بطل بطل الصلح ۽ لا 
ليك این من غیر من علیه لین »قذکر لصة ااصلح حيلاً ؛ فقال: (فإن شرطوا 
براءة الغرماء منه. آو قضوا نصيبَ نصيب المصالح منه تبرعأء أو أقرضوه قر فسطِه منه؛ 
وصاحوا عن غيره؛ وأحالهم بالقرض على الغرماء صح). 

الحيلة الأولى : : آن یشترطوا آن یر المصالح الغرماء عن حصِيهِ من الدين» 
ويصاح عن أعيان التركة مالء وفي هذا الوجه فائدة لبقيّة الورئة ؛ لان الصاغ لا يبقى 
له على الغرماء حق لا أن حصته من لین تصيرٌ لهم. 
۱ والثّانية : : إن بقيّة الورثة يؤدون إلى المصالم نصيبّه نققداً. ويحيلُ لهم حصن من 
الدین على الغرماء؛ وقي هذا الوجه یتضرر بقيّة الورثة ؛ لأنّ اللقد خيرٌ من الدين. 

والثّالئة : : وهي أحسنٌ الطرق» وهي الإقراض ٠‏ فلنفرض أن حصة المصالح من 
اين مث درهم ومن العين مئة أيضاء وهم يصالحون على الثراهم فلا يه أن يكونا بد 
الصّلح أكثر من مئة؛ وهو مثة وعشرة دراهم» » فيقرضوئَهُ مئة؛ وهو يحيلهم بامئة على 
الغرماء؛ وهم يقبلون الدوالة ؛ م يصالحون عن غير الذي على عشرة؛ فإن كان غبر 
الذين بحيث يجوزٌ الصلّح عنه بعشرة فظاهرء وإن لم يكن يزادٌ على العشرة شيءٌ آخر: 
کسکین مثلا ؛ + لیکون العشرة ة ف مقابل المشرة» والباقي في مقابلة السكين. 


معتاب الصلح 
۱۲۱ 


سس و 8 
رن صحة الصلح عن تركة جهلت علی مکیل آو موزون اختلاف. ولو جهلت 
رمي غي اكير والوون في ير الب مع ني ااسم. رف لالخ را 







مع دين مميط للتّركة. ولا يصالح قبل القضاء في غير عيط؛ ولو فمل قالوا صح؛ 
وتف و ر الاین؛ و 0 م الباق استحسانا: ووثف | قیاماً 








(وني صحةٍ الصلْح عن تركة جُهِلَت على مكيل أو موزون اختلاف). فعند 
بمض الشایخ"" خء: لا جوز لشبهة الربا, وعند البعض"': يجوز ؛ لأنّ هاهنا یه 
شبْهة الرباء ولا اعتبار لما ؛ لاله بتمل آن یکون في اش من جنس بدل الملح . 
وعلى تقديرٍ آن یکون من تيد یحتمل آن یکون زائدا علی بدل الصلح امال 
الاحتمال يكون شبهة الشبهة. 

(ولو جُهلّت وهي غير المكبل والموزون في يلد البقيِّ صحٌ في الأصح) ٠‏ وجة 
عدم الصحة: : أن هذا الصُلَح بيع لا باه لا البراءة عن الأعيان لا يجوز وإذا كان 
5 فأحدٌ البدلین مجهول» فلا یصح. وجه الصحة: آن الشركة إذا كانت في يد بق 
لورثة , فا لجهالة لا فضي إلى المنازعة فيجوز. 

(وبطل الصّلحٌ والقسمةٌ مع دين حيط للرکة ۳ 

ولا يصالحٌ قبل القضاء في غير محيط» ولو فعل قالوا صح): E‏ 
!یصاخ قبل قضاء الاین في دين غیر محبط؛ ولو صو ء فا مشايخ طن قالوا: صح 
د ارك لا بغلو عن قليل دين؛ والدائن قد يكون غاب و 
بتضرر الورئة, والدائنْ لا یعضرر ؛ لان على الورثة قضاء ديه (وؤقف در النينء 
1 | لباقي استحسانا؛ ووقف الکل قیاصا)» وجه القیاس: أن الدينَ بتعلق بکل 
من التُركةٍ ووجه الاستحسان لزوم ضرّر الورثة. 





وهو قول الإمام ظهير الدين ينان نظر : «الکفایق»(۷: 4۱۲). 

(1) وهو قول الفقيه أبى - جعفر الینذوانی نه. ومو الصحیح. . پنظر : ««التیبین»( ۵ : + 6۲ , ودالشرنلالیة: ( 
(tr :1‏ 

(؟) زيادة من | 

(؟) زيادة من ب وام .ولکنها في ب : والتركة. 

(8) لآن التركة لم يتملكها الوارث إلا آن يضمن الوارث الدين بشرط أن لا يرجع ف 
بشرط براءة الیت. پنظر : «جمع الانهر»(۲ : نك 


التركة أو يضمن أجنبي 





ومن السائل الهمة : أله هل يشترط لصحة الصلح”؛ صحّة الدٌعوى أم لا؟ 
فبعض النّاس یقولون: بشترط » لکن هذا غیر صحیح ؛ لأنّه إذا اذعى حا 
E e:‏ م ۹ ۳ 
جهولا في دار فصولح على شيء یصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق, 
ولا شك أن دعوى الحق امجهول دعوی غیر صحیحة. وی «الذخیرة» مسائل توید ما 


چ که يه 


ا 
(1) ذكر قي «التنویر»(ص ۰۱۷۵ وغیره : ان الصلح عن الدعوی الفاسدة یصح » وعن الدعوی الاطلة لا 

يصح ١‏ والدعوى الفاسدة ما يمكن تصحيحهاء كالدعوى اللي وقح فيها النناقض, فيمكن تصحبخها 
بالتوفبق في اتاقض. والدعوی الباطلة لا کر تصحيحهاء كما إذا اع ألها أمته فقالت: أنَا حرة 
الأصل؛ فصالحها عنه فهو جائزء وإن أقامت بيئة على أْها حرّة الاصل فالصلح باطل, إذ لا مکن 
تصحیح هذه الذعوی بعد ظهور حریّة الاصل. ومن الباطلة الصلح عن دعوى حذء وعن دعوى أجرة 
نَائحة أو مغنية أو تصوير حرم. وعامه في «الزبد»(۳: 4( 


مكتاب المضارية tr‏ 
هي عقذ شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر.وهي إيداع اول وتوكيل 
هند مله وشركةٌ إن ربح؛ وغَصْبُ إن خالف. وبضاعةً إن شرط كل البح 
كتاب المضارية 

(هي عقدُ شركة في الرّبح بمال من رجل وعمل من آخر. 

[حكمها:) 

وهي ايداع اول وتوکیل عند عمله» وشركة ٍن ربح؛ وغصب زن خالف؛ 
وبضاعة”" إن شرط كل الربح للمالك” وقرض إن شرط للمضارب). 

اعلم أن فى هذه العبارة تساهلا": وهو آن الضارية إذا كانت عقدَ شركة في 
الربح ؛ فكيف تكون بضاعة أو قرضاً» وإلّما قال ذلك بطريق الُغليب» والحق أن 
يفول: إن المضاربة إيداع» وتوكيل» وشركةء وغصب؛ ودفع الال إلى آخر ليعمل فيه 
بشرط آن یکون الریح للمالك بضاعة» وبشرط آن یکون للعامل قرض؛ فنظم الدفع 
اللذكور في میا الضارية تفلا 

(وإجارةً فاسدةً إن فَسَدَتَْ فلا ربح له عنده): أي لا ربح للمضارب عند 





1 * ى الف ,قا العملء فالضارب یکون 
() يعني إن المضارية إيداعٌ حكما في أول اوقاتهاء وهو زمان بعد | لقبض وقبل العمل ر 
أمينا حینثلر. پنظر : «رکمال الدرایة(ق ۲۳ ۵). 
() الإبضاع: وضع السلعة عند آخر ليبعها دون أن 
۳۹ 


يأخذ على ذلك أجرا. پنظر : «معجم الفقهاء»(ص 
4 ۰ کان وکیلا عا وهذا معنی 
ناتارب ا نم يطلب لعمله بدلاً وعمله لا نو الا باتسمیة گاد و" مت 
البضاعة . فكأنه نص علیها. بنظر : «فتح باب العتایة»(۲ : ۰6۵۳۸ 
(4) ومکن آن یقال : الراد اه إذا شرط بعد عفاد الشركة على وجه 
بل الضارية, زيف اغا وزذا شرط کل الریح للمضارب 
1۹ 


یبا بو ان یعون کل الريخ للماناه 
پمیر اقراضا. بنظر : «الزبد(۱۳ 


tt 


بل اجر عملهزیح أو لاء ولا يزاة على ما شرط خیلافاً لحد خه» ولا فسن الال 
فيهاء ولا تصح إلا مال تصح فيه الشركة. وبتسليمه إلى المضارب. ۰ وشیوع الریم 
بينهماء فتفسدٌ إن شرط لأحدهما زيادة عشرة 
الفسادء (بل أجرٌ عمله بح أو لاء ولا یزاد "؟ على ما شرط خجلافاً حمد ي رل 
يضمن الال فيها) : أي في المضاربةٍ الفاسدة کما في الصحيحة. 

[شروطها] : 

١.رلا‏ تصح إلا مال تصح فيه الشركة. 

؟. ويتسليمه إلى المضارب. 

". وشيوع الرّبح بينهماء فتفسد إن ششرط لأحلدهما زيادةً عشرة(" )۰ اعلم 
أن کل شرط بقطع الشرکة في الربح» أو يوجبُ جهالة ارح يفسدهاء وما عداه من 
الشروط الفاسدة التي تفسد البيع لا تفسد المضارية » بل يبطلُ ذلك الشرط ؛ وكذا شرط 
الوضيعة على المضارب. 





)١(‏ أي لا يزاذ أجرٌ مئل عملِه على قدر ما شرط له من الربحء وهذا عند أبي يوسف ڪه ؛ لاه رضي به 
خلافا محمد اه فان عنده له أجرٌ المثل بالغ ما بلغ» والأصل فيه : أنّ الإجارة إذا قصدت يحب أجر 
الثلء فإنه إن كان معلوماً لا يزادٌ عليه. وإن كان مجهولاً كدابَةٍ أو ثوبو بحب بالغاً ما بلغ وان کال 
معلوما من وجه دون وجهء کالزء + الشائع مل ال والری: فعند محمد کله : يحب بالغاً ما بلغ ! 
لانه جهول» اذ یکثر بکثرة ة ما بحصل؛ وينقص بقلته» وعندهما: لا ياد على المسمى ؛ لأنه معلوم من 
جملة ما خحصل بعمله ینظر : «کمال الدرایة»(ق ۲1 5). 

() لأن اشتراط ذلك ما يقطع الشركة بينهما؛ ؛ لاه ريما لا يربح إلا هذا النقد» فيقطمٌ الشركة في الربح 
وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاة بحكم العقد ۰ فیجب أجر اثثل . پنظر : «مجمم الانهر»(۲ : : ۳۲۳). 

(۳) وأوصلها ملا خسرو قي «الفرر»(۲ : : ۳۲۱ )ای ستة شروط , فأضاف: 

4 .کون رأس الال عینا لا دیا + لان الضارب آمین ابتداء ولا ينصوّر كونه أمينا فبما علیه من الدین 
۵.کون رأس الال معلوما تسمبة آو اشارة. 
1 .کون نصیب الضارب من الربح معلوماً عند العقد ! لآن الربح هو الممقود عليه وجهالته نوج 
فساد المقد. 
(4) آي اخسران ؛ لانه جزه مالك من الال قلا جوز آن یلزم غیر رب الال» فهو شرط زاند.. بنطر! 
«الدرر»(۴ : ۳۱۲). 


۳ ۲ "۳ 
وتاب المضارد 2 


الت ل میا ی تم ج يو ل سي و ا ا 
وللمضاربه في مطلقها أن يبيع بنقلد ونسيئة إلا بأجل لم ی وان يشتري ويوكل 
بهسا؛ ویسافر؛ ويبضع ) ولو رب الال ولا تفسدٌ هي به وبردع؛ ويرهنء ويرئهن. 
ویزجر ويستأجرء وتال بالأمن على الأيسر والأعسرء ولیس له آن یضارب ال 
باذن المالك» آو باعمل برايك ؛ ولا, آن یقرض ۰ او یسندین » وإن قیل له ذلك ما 
نص عليهما ٠‏ فلو شَرَى بالمال بَرَأْ وقَصّرء أو حل مال 

(وللمضاربه في مطلقها أن بيع بر وت لا باجل ل يه ٠‏ الراذ بالمطلق 
مالم یقید بزمان» أو مکان؛ أو نوع من التجارةء (وأن ي بشاري ‏ ویوکل بهما): E‏ 
بالبیع والشراء. (ویسافر)" "» وعند أبي يوسف #ه: ليس له آن پسافر» وعر" ۳ 
حنيفة ينه: أن دفع في بلده ليس له أن يسافرء وإن دفع في غیر بلده له آن یسافر الی 
بلله. 

٠‏ (وييضم اورب الال ولا هي به) : أي لا تفس الضارية بأن يمع 
رب امال خلافا لرفر ضيه (ويودعء ويَرعن؛ ويرئهن» ويُؤْجْرء ويُستاجرء وتال 
باللمن على الأيسر والأعسر): أي يقبل الحوالة. 

(وليس له أن بضارب الا باذن المالك» أو باعمل برأيّك): الضابط أن الشّيءً 
امن مثله بل من دوه کالایداع» وغوه. (ولا آن یقفرض. أو يستدين» وان 
فيل له ذلك): أي اعمل برأيّك؛ (مالم ينص عليهما): : أي على الاستدانة 
والاقراض . ؛ الما بصح المضاربة باعمل برأيّك دون الإقراض ؛ لا المضارية من صنبع 
لجار وهي جلبة للربح جنلاف الإقراض إذ لا فائدة فیه. 

(فلو شری بالمال بر و و مر( او حل ماله وقيل له ذلك):أي ي اعمل 






)4(« 





(۷) يعني وجاز للمضارب ی الضاریة الطلقة آن يشتري ما هو التمارف عند التجار. بنظر : «جام ارمود" 
(: ۱1۱ 

(1) يعني جاز للمضارب في المضارية الطلقة آن یسافر مال المضارية » وهو ظاهر 
{TY‏ 


الرواية پنظر : : «الپدایة(۳: 


)يأ 
: عند ؛ وی ص : وعنه عن. 5۱ 1 
9 الراد بالإبضاع هنا جرد الاستعانة لا ما هو المتعارف من أن يكون امال للمبضع والعمل بن خر . و 


صح استمانة الضارب بالأجنبي فلآن یصح استعانته برب» وهو أشفق عليه كان أولى. بنظر : ,تح باب 

(of: : العناية»(1‎ 

زا : قیل: نوع من الثیاب . وقیل : الثیاب 

كر «الضباح یا : ۷۷). 

قصر: فا مخفا ومشدداء وقصرت الثوب قصراً: ببضته : 
۲ ممم الانهر»(۲: ۳۲۸). 


۳ فی 
١‏ خاصة من أمتعة الیت. وفیل: آمتعة التاجر من 


: أي غسله بأجر من ماله. بنظر : ال ام۲( ` 


۳۹۹ كتاب المضارية 
فقد تطوّع؛ وان صبلهُ ار فهو شريك با زاةه ودخل تحت اعمل برأيك كالخلطة, 
فلا يضمن المضارب. وله حصّةٌ صبَغِه إن بيع وحصّة اللوب في المضاربةء ولا أن 
يجاوز بلدا أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عبَه عيكه رب المال» فان جاوذ عنه من ول 
ره ولا آن یزوج عبداًء أو أمة من مالحاء ولا أن ب يشتري من یعتّق علی رب الال, 
فلو شَرّى كان له لا لها 
برأك. (فقد تطوع) ؛ لته لا لك الاسندانة. 

(وإن صبعْة أحمر فهو شريك با زا‌ودخل تحت اعمل برأيك كالخلط”" ): 
أي إذا قال ال رابت فضتعه آخفر بکون عزیکا ارا ويدخل المع حت اعمل 
برأيك» وكذا الخلطة بماله بخلافي القصارة ؛ لأنّه لا يختلط به شيءٌ من ماله وألا 
قال" : فصبعَهُ أحمرء حتى لو صبعهُ أسود» فإلّه لا يدخل تحت اعمل برأيك عند أبي 
حديفة كه ؛ لأنّ السنّوادٍ نقصانٌ عنده» وأمّا سائرٌ الألوان غيرٌ السَّوادٍ فكالحمرة؛ (فلا 

یضمر الضارب(؟): أي بصبغِه أحمرء وبا خلط جاله اذا قال : اعمل برأيك» (وله 
حصّة صبفه [ن بیع وحصة الوب في المضارية) : أي في مال المضارية. 

(ولا أن يجاوز بلدا أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عيّئه رب المال» فإن جاوز 
عنه ضّمِنَ وله رج ولا أن يزوج عبدأ أو أمة من ماها): أي من مال المضارية؛ 
(ولا آن يشتري من يُعْمَقّ على ربا المال)؛ سواء كان قريبّه ؛ و قال رب الال : ان 
اشتريت فلانا فهو حرّء (فلو شَرَّى كان له لا لها): أي كان للمضارب لا للمضاربة. 





(1) أي خلط الضارب ببال نفسه. بنظر : : «الذرر»(۲: ۳۱۲). 

(۲) آي نما فيد قوله: : صبغه بقوله : آحمر ؛ لاه لو صبفّه آسود لایدخل تحت فوله : اعمل برأيك عند ی 
حنيفة ضنه ؛ ؛ لكون السواد نقصاناً عنده خلافاً لصاحيه» والتحقيق : أن هذا اختلاف زمان؛ ولي زمات' 
لا يعد نقصا فهو کالمرة» فيدخل في ق: اعمل برايك » سائرٌ الألوان کالمرة. بنظر : «الزید(۳: 


و6 

(5) زيادة من أو ب وم. 

() أي ضمن المضارب ؛ لاله تصرف ب بغير أمره. فصار غاصباً. وكان المشترى لهء وله ريه الذي حصل 
هنه , وعلیه خسرائه , ٠‏ وان لم یتصرف فیه حتی رده إلى البلد الذي عيّنه برئ من الان ؛ لاه آمی 
خا ثم عاد إلى الوفاقء ورجع امال مضارية على حاله ١‏ + لان الال باق في ینره بالعفد السابق ٠ ٠‏ وعدا 
إذا صدر من رب الال عند عفد الضارية. ینظر ینظر : «النح»(یق۲ : 1/۲۰۱ 3 


۱ اح موسو‎ ١ ا‎ E 


صتاب المضاربة ۳۹ 
ولا من يعتقّ عليه إن كان ربح» ولو فعل ضَّمِنء وإن لم يكن ريح صمح فان زادت 
یه متق حصثه» وم يَضْمَن شيئاء وسمی العبد في قيمةٍ حصّيِهِ منه. مضارب 
الصف شَرَى بألفها أمة؛ فولات ولا مساویا الفا؛ فاذعاء فصارت قيمثة الغا 
ونصفه. سعى لرب المال في ألف وربعه أو أعتقه. ولرب المال بعد قبض له 
(ولا مَن يعتقّ عليه إن كان ربح؛ ولو فعل ضّمِن”''؛ وإن لم يكن ربح صّمْء 
نان زادت قیمثهٌ عتق حصئّه» و يضمن شيئا) ؛ لأنه لا صنع له في زيادةٍ القيمةء 
(وسعى العبد في قيمةٍ حصّيِهِ منه): أي في قيمةٍ حمةٍ رب المال من العبد. 
(مضارب بالئُصف شَرَى بالفها أمةء فولدت ولد" مساوياً الفاًءفادعاه فصارت 
نیمه الفاً ونصفه» سعی لرب الال في آلف وربعه» آو اعتقه ولرب الال بعد فبض 
له تضمین ا مدعي نصفة قیمتها), وج ذلك: أن الدعوة صحيحة في الظاهر " حملا 
عل فراش الاح لكن لم تنفد لعدم املك ؛ ان مال الضارية إذا صار انا " کل 





(۱) له یمتق نصيبه ويفسدٌ بسيبه نصیب رب الال ؛ لانتفاء جواز بیبه ؛ لکونه مستسعی لا يجوز بيعه ؛ 
امراك من الربح: أن يكون قيمةٌ العبد المشترى أكثرَ من رأس المال؛ سواء كان في جملة رأس الال ی 
أو لاء لاله إذا كان فيمةٌ العين مت رأس امال أو أقلٌ لا يظهرٌ ملك المضارب فيهء بل جعل مشغولا 
برس الال. ینظر : «التبیین»(۵ : ۱۱). 

(1) زيادة من أو ب وم. : 

J‏ لمم نه با لام اؤياة نت منه؛ حملا 
(؟) أي يمكن حملها على أنه ولدُه من التكاح بأن وها منه البائع ثم باعها منه فوطتها فش ۳ E‏ 
لأمرء عل الصلاح؛ لها لا تنفذ, فإن شرطً العتق وهو الملك مفقودء ولعدم ظهور الربح إد كل 
3 علی a‏ لكنها إلى سين ۱ 5 
واحار من الجارية وولدها مشفول برأس الال فلا یه الربح. والعتق ثبت باللاكر والب فار ٤‏ 
ذات وجهین, وائلك آخرهما وجودا فيضافُ الحكم وهو العتق إليه ٠‏ لاك ام هب ی الو مت 
الاخیر: ولا صنعللمضارب الملك. فلا يجب عليه امان ١‏ لعدم التعدذي» إذلا يحب ر ر 
الا باتعدي» فکان رب الال بافیار» إن شاء أعثق نصیّه من الولد» وا 


الاستسعاء استسعاه ی آلفر ومتین وخمسين ؛ لأنّ الألف مستحق له برأ 0 
ماله فظهر أنّ الأمة كلها ربح ؛ لفراغها 
كلها أم ولد لهء ويحب 


ن شا استعاء؛ فإذا اختار 


س المال ٠‏ وماتن وخسين 


نصيبه من الريح ؛ فإذا قيض منه ألف درهم صار مستوفيا لرأس 
عن رأس الال. فکان بینهما تصفين» وینغذ فيها دعوة الضارب» وصارت 
نصف قبمتها لرب المال ينظر: رالیی(9 : ٩۳‏ هد ۱ 5 

أي أجناساً مختلفة حقيقةٌ أو حكماء حتى لو کان اعینً من جنس واحلر كل عين يساوي راس 
ینظر : «الکفایة»(۷: 4۲۷). 


ل 


۳۹۸ ععتاب ا نضارید 


باب المضارب الذي يضارب 
ولا يَضِمَنْ المضارب يدفعِه به مضارية بلا إذن إلى أن يعمل الكاني في ظاهر الرّواية. 
وهو قولهماء ٠‏ وإلى أن يربح في روابة الحسّن ضله عن أبي حنيفة 4 فلو أذن بالئقم 
فدفم بات وقیل له: ما رَزق اه تعال بیتنا نصفان فنصفْ 
واحار يساوي رأس المال لا يظهرٌ الربح » بل كل واحدٍ یصلح أن یکون رأس الال ؛ ل 
يمك أن يهك ما سواه» ویبقی واحدٌ فقط ؛ فلا رجحان لأحد لكونه رأ المال. أو 
ا 





م إذا زادت القيمة بعد الدّعوة حتى صا قيمة الولد ألفاً وخمسمئة طهر الربح. 
فنفذت الدّعوة السابقة» ويثبت النّسب» وعتق الولد لقيام ملكِه في البعض ٠‏ ولا يضم' 
لرب المال شيئا؛ لأن عتقه بالدّعوة وبالللك» واللك مور فيضا إليه» ولا صنعن 
فيه؛ لاله ضمان اعتاق فلا بد له من صنع؛ ؛ فله الاستعساء في رأس المال ونصف 
الربح آو الاعتاق عند أبي حنيفة ظهه» فاذا قبض الالف فله آن یِضَمُنَ الضارب الذي 
عى الول نصف قيمة الأم ؛ لأنّ الألف المأخودٌ صارٌ رأس الال ؛ لتقدیه استيفاء. 
فا جارية كلها ريخ لكنٍ فت الذعوة السابقة » وصارت أم ولد له" فيضم نمف 
فیمیّها ؛ ؛ لأنّه ضمان تملك فلا يشترط له صنع. 

باب (الضارب الندي یضار[ 

(ولا یمن الضارب بدفعه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الكاني في ظاهر 
الرُواية”“ وهو قولهماء ؛ ول أن يربح في روایة ان ه حن ايي حنيفة ۵ 
وجه الأول: : أن الذفع ' قبل العمل" إيداع؛ ٠‏ وهو يملكه» فإذا عمل تين له مضاربة. 
فیضمن » وجه الاني: أن الع قبل العمل إيداع ؛ ويعده إبضاع» وهو يلكهماء ذذ 
ريح ثبت الشركة » فحينثار يضمن , ٠‏ كما لو خُلِط بغيره» وعند زفر ضيه : ی عجره 
الدفع. 

(فلو أذن بالنم فدفع بالگلت.وقیل له:ما رژق ال ۶ افله تعالى بيننا نصفان فنص 





)١(‏ زيادة من ب وم. 


() وبه یفتی لو الثانية صحیحه. ینظر : «الدر النتقی»(۲ ۰ ۳۲۸). 
(4) زيادة من أ. 


كتاب المضارية ۹۹ 


ات ولو قیل: ما رت فهو بيننا نصفان» ودفع بِالنُصفء فللگاني نصف. وفما 
نصف. ولو فیل: ما رزق الله تعالى فلي نصفء أو ما فضل فنصفان. وقد دَفَعَ 
بالأصف» فنصفه للمالك ونصفه للگاني؛ ولا شيء للأوّل. ولو شرط الآوّل لاني 
لكيه فللمالك والگاني شرطهماء وعلى الأول السّدُس. وصحٌ شرطة للمالك ثُلئأ. 
ولعبده لا لیعمل معه» ولنفسيه ثُلَثاً. 
ربیه للمالك» وسدمه للاوّل وله للگاني؛ وإن قيل له: ما رزقك الله تعالىء فلكل 
ُلْث) ؛ لأنّ المالك قد أذن بالدّفم مضاربة» فللمضارب الثاني ما شَرَط له المضارب 
الأوّلء فما رزق الله المضارب الأَوّلء وهو التُلكَان يكونٌ نصفين بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما ربحت *'فهو بيننا نصفان''» ودفع باللصف. فلگاني نصف؛ 
رهما نصف) ؛ لأنَ ربح الضارب الاوّل النصف: وهو مشترك بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما رزق الله تعالى فلي نصف. أو ما فضل فنصفان» وقد َف 
بالنُصف. فنصفه للمالك ونصفه للثاني» ولا شي: للاژله ولو شرط الل" 
لاني ليه فللمالك والاني شرطهما؛ وعلی الأَوّل السْدس) ؛ لأ للمالك 
۳ وتات الثاني ثلثين» فیضمرن الضارب الأول ا 

(وصح روط للمالك لا ولعبده تا لیعمل معه)۳*: آي مح الضارب ؛ 
(ولنفسيه ثُلَقاً. 





() زيادة من آ و ب و م. 

() زيادة من [. 

() يعني لو شرط المضاربٌ لري الال ثلث الريح » ولعبد رب امال ثلث الربح على أن يعمل 
الضارب , ولنفیه ثلث الربح» فهو جائرٌ سواءً كان على العبا دی أو لا + لان اشتراطه لله يكون 
اشتراطا للمولى. فكأئه شرط للمولى ثلثي الربح ؛ واشتراطٌ عمل العبدٍ غير مفسد ؛ لا العبد أهل اد 
یضارب في مال مولاه. وللعبد یذ حقيقة؛ ولو کان محجورا حنی ینم اليد عن أخذ ما أودعه 0 
احجور , والعبة هاهنا صار مأذونا باشتراطر العمل علبه» فلا بد لولاه بعد نسليم المال إلبه ك 
الضارية لزوال يد المولل عن الالء لاف اشتراط العمل على رب امال فائه پفسد ۱ لان ذلك 

الاشتراط مانع من التسليم. ينظر : «الهدایة»(۳: ۰6۲۰۸ 


ذلك الع مم 


ê.‏ كتاب المضاري 

ا فرت اتا وان امالك بدار الحرب مرتذاء ولا ينعزل حتی 
یلم بعزله فلو علم فله بیغ عرضهاء " لا يتصرف في شمه ولاف نقر نف مر 
جنس راس ماله ول حلاف به إستحساناء ولو افترقا وف لا دين لزتة اف 
دينه إن كان ريحء. والا لا ويوكل الالك به. وکدا سائر الوکلاء والبياع 
والسمتار مجران علیه 

لقصل .ل العزل والقسمة 

وتبطل بموت أحدهماء ولحاق المالك ''بدار الحرب' " مرتذا) ٠‏ تخلاف خاق 
الضارب بدار اجرب مرتذا؛ حیث لا يبطل المضارية وان له اد نید 

(ولا ینمزل حتی یعلم بعزله) : أي إن عزل رب الال الضارب لا ينعزل حتى 
یعلم بعزله, (فلو علم فله بیع عرضهاء ثم لا یتصرف في ثمنه» ولا في نار نض من 
جنس راس ماله): : نض: : بالضَاد العجمة: : أي صارٌ نقدا و 
إستحساناً) : .أي يُبَدَلَ نقدا نْض» لکْه خلاف جنس رأس المال بأن كان رأس امال 
دراهم: والتَّقَدُ دنائير» آو بالعکس» وفي القیاس: لا یبدله لوجود العزل, ره 
عادر فورض :توج اجان : أن الریح لا یظهر إلا عند اتُحادٍ الجنس. 

فتهنت الصرورة: 

(ولو افترقا وفي المال دين لزمهُ اقتضاء دينه إن كان ربح » ولا لا )؛ لأنه إن 
كان ربح فهو يعمل بالأجرة”''» وإن لم يكن ربح, فهو متبرعٌ في العمل ؛ ٠‏ (ويوكل 
المالك به): : أي إن لم يكن ربح فالمضارب بعد الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء» فإ 
المشتري لا يُدْفمْ النّمَنَ إلى رب الال ؛ لان الحقوق ترجع م إلى الوكيلء فلا بد من توكيل 
انضارب الالك ۰ (وک1ا ساگر الوکلاء): : آي إن امتنع ساثر الوکلاء عن عن الاقتضء 
يوكلوت الملاك. 

(والبیاغ والسْمْسَارْ يجبران عليه) ؛ المراد بالبيّاع : الدّلال» فإنّه يعمل بالأجرة' 
والسّمْسار: هو الذي يُجْلَبُ إلبه الحنطةٌ ونحوها لبيعها؛ فهو يعمل بالأجرة ایض 
فيجبران 


هلك شرف إل الذبح أذلأء فان زا على البح لم يضملة المضارب» نإن تسم 
الربْح» وفخ عقذهاء و عقدث عقداً َلك الال كله آر بعضه, م يتراذًا الربح, 
ران ۸ بفسخ» م فك ثراذا» واخد الالك ماله وما فضل شیم وما لقم | 
یمه الضارب. 

افصل فیما یفعله الضارب 


ونفقة مضارب عمل في مصرو في مالِهِ كدوائه؛ وفي سفرو طعامّه وشرابُه. وكسوئه, 
راجر خادیه. وغسل ثیابه؛ والاهن نی موضع يحتاج إليه؛ وركوبه كراءٌ وشراء. 
وعلفه في مالها بالعروف_. .۰ ۰ ع_ 
على تما ۳ ۹ فى اسن ٠‏ 

وم لت نف لالح ال دزی یفاضا ب۳): 
لأ اسن. فان شیم ارس وشبخ عقذهء ثم عقدت عقدا لك الک أو 
بعضه؛ لم يترادًا الربح) أل حل العف وللال و بر امريد ل e‏ 
وان یفنسخ؛ .گم هك کرادا. واخة الالك مالهُ وما فضل قُسبمء وما ؛ قصلم 

یمه الضارب. 

نفصل فيما یغعله الضاربا 

ونفقةٌ مضاربو عمل في مصرو في ماله كدواله)» نفقة الضارب: : مبتدأء وقي 
ماله: : خبره» وإن مرض الضارب سواء کان في المصرء , أو في السّفرء فان" الدّواءَ في 
ماله وعن أبي حنيفة #5 الدَّواءٌ مْزلة التفقة. 

(وفي سفره طعامه وشرابُه.وكسوثه. وأجرة خادمه. وغسل ثيابه؛ والدمن في 
موضم بحتاج لیه) : ااا :ورگ ؟ کرام وشراء؛ وعلفه في مالها بالعروف؛ 





لانهما یعملان بامره عادة» نکان ذلك بنْزلة الاجارة الصحيحة بحكم العادة؛ قحب عليهما القاصي 
والاستيفاء ار وی فد 

كانت الضارية صحيحة ة أو فاسدة. فهي أمانة 0 a‏ إن كانت فاسدة 
نظر : «المنجلاق؟ : .)1/5١8‏ 

07 إن: زيادة من ف. 

لان أرض الحجاز حارة يحتاج أملها إلى ترطیب آبدانهم باندهن. . ينظر: 
آي ومر کویه ٠‏ وكراء وشراء تمييزان لنسبة الوكوب إليه. ينظر: : «فتح ياب 


م ذلك كما قيل لي الوديعة؛ وسواء 
فالال مضمون. 


(۲) 


: «الینایة( ۷ : ۷1 
السایة(۲ : 1۲ 6). 


oY‏ كناب المضارية 


شتت یتست هس س ر و 
وضّمِنَ الفضل؛ وردٌ ما بقي في يلوه بعد قدوم مصره إلى مالهاء وما دون سفر يغدر 
لب ولا بيت بأهله کالسفر» وان بات كسوق مصره؛ فان بح اخذ رب الال ا 
أنفق الضاربٌ من رأس ماله. فإن رابح متاعها حسب نفقكة نفقکه لا نفقةً نفب, 
مضارب بالتْصُف شرَى بألفها بره وباعه بالفين» وشترى بهما عبداً فضاا في يد, 
غرم م المضارب ريعهماء وائالك الباقي» وریع العبل, للمضارب» وبافيه هاء وراس 
الال آلفان رخسملة وراد 1 ألفين فقط 
وضَمن الفضل): آي ان آنفق زائدا علی العروف ضَمن الفضل ؛ (ورذ ما بقي في یله 
بعد قدوم مصرو إلى مالِها) : : آي ما بقي من الطعام ونحوه. 
(وسا دون سفر یضدو (لیه» ولا یبیت باهله کالسفر: ۰ وان بات کسوق 
مصره مصره"" فان بح اد رب امال ما اف الضارب" ' من رأس ماله ) : أي أخذ من 
الرّبح ما أنفق الضارب من رأس الال» حتی يتم رأس " الالء » فان فطل شي قسيم 
(فإن رابح متاعها حسب نفقئّهُ لا نفقة نفسه): : أي إن رابح» وقال: : قام علي 
بكذا يحسّب فيه ما أنفق على المتاع من كراء حمله ونحو ذلك NY‏ 
الضارب. 
(مضارب باشصف شری بالفها بُزا ۳ وباه بالفین وشتری بهما عبدا 
فضاعا في ياده» غرم الضاربٌ ربعهماء والمالك الباقي؛ وري العبد للمضارب؛ 
وباقيه هاء وراس الال الفان وخسمثة» ورابح على ألفين نقط) : : أي اشترى بالألفو 
ثوياء وباعه بألفين, وشری بألفن عبدا ولم يدفعهما إلى البائع > حتى ضاع الألفان في 
ید الضارب » غرم المضارب ربع الألفين ؛ لأنّه ملك المضازب» والمالك ثلاثة الأرباع ‏ 
فإذا دفعها يصيرراً س المال ألفين وخمسيمئة, لأنّ رب الال دَفم ولا ألفاء م دقع ألفا 
وخمسمئة» فإن باعَهُ مرايحة» يقول قامّ علي بألفين. 
وقوله : فقط ؛ أي لا يقول قام علي بألفين وخمسمئة ؛ لان الشراء وق بألفين؛ . فلا 
| 
۱ ووجه الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة الفاضي ونفقة الرأة, والمضارب ف المصر ساکن 
بالسكنى الأصلية» وإذا سافر صار محبوساً بالمضاربة فيستحق الثفقة فيه: وهذا يخلاف الأجير لأنه 
بستحق البدل لا محالة فلا یتضرر بالانفاق من ماله, 
() زيادة من أ. 
() قال محمد في «السير الكبير»: : البزّ عند أهل الكوفة : تیاب الكتان والقطن : لا یاب الصوف واخز 
ینظر : «الینایة»(۷: ۱۸ 





؛ وغامه ی «الپداپة»(۳: ۲۱۱). 


عتاب المضارية 
زو ببع بضدَفهما فحصها ثلاثة آلاف» والح منها نصفٌ الف بينهماء ولو شرَى من 
رب المال بألفو عبدا شراه بنصفِه رابح بنصفهه» ولو شرَى بألفها عبداً یعدل ضعفّه ؛ 
تل رجلاً خطاً. > فربع الفداء عليه؛ وياقيه على المالك: » وإذا فديا خرج عنهاء فيخدمٌ 
المضارب ؛يوماً» والمالك ثلاثة أيام» ولو شرى عبداً بالقها. وهلك الالف قبل تقره: 
نم رب الال من » ثم ولم» وجمیم ما دفع رأس ماله. 

بضم الوضيعة التي وت بسبسبم الملا في يلد امضارب. 

(فلو بيع بضعْفِهما فحصتها ثلالةُ آلاف. والريحٌ منها نصف الف پینهما): 
أي إن بي بأربعة آلافء فثلاثة الافو حصّةُ المضارية » والألفُ ملك المضارب خاصة , 
م ثلاثة آلالف يدفم منها رأس الال» وهو آلفان وخمسمتة, فبقي ارم خمسمتة 
نصنها ارب اثال ؛ ونصفها للمضارب. 

(ولو رى من رب الال بالف عبداً شرا بتصفه ایح بنصفه) ؛ فقوله : شرا 
بنصفه صفة العبدء وضميرٌ الفاعل في شرا يرجم م إلى رب المال؛ فالمضارب إن باعَه 
مرابحة يقول : قام علي بنصف الالف ؛ لأنّ شراءً الضارب من رب الال وان کانْ جائزا 
به شه العدم» وهبنى المرابحة على الأمانة» فيعتٌأقلالنمنين”". 

(ولو شری بالفها عبداً یعدل ضعقه» فقتل رجلا ' خطأء فربع م الفداء عليه. 
دبافيه على المالك): أي إذا امتنعا عن الدُفعء واختارا الفداء يعني أَرْشَ الجناية , 
يفديان بقدر الملك؛ والعبدٌ رُبِمّهُ للمضارب ؛ لأنَّ رآ المال ألف» والعبدُ يساوي 
ألفين , (رإذا فديا خرج عنهاء فیخدم الضارب یوما؛ والالك ثلائة آیام)۰ الما حرج 
العبد عن الضاربة ؛ أن قضاء القاضي بانقسام الفداء یتضمُن انقسام العبد , والضاربة 
تنتهي بالقسمة. 

(ولو شرى عبداً بألفهاءوهلك الألفْ قبل نقده:دفع رب المال ثمئه.ثم ثم ولم): 
ان تع ربا فيه, ولك في بد الضارب قبل أن بوتي إلى البق بقع با 
إلى المضاربو نه مرةٌ آخری ؛ وهكذا إن هَلَكَ في يدده؛ (وجميمٌ ما ذُفِمْ رأس ماله 


tof 








ج کے یک کے سے 
: 000 ۱ غل ار آنه بم عاله عاله. 
(1) وهو . ع لثبویه من کل وجه؛ والاکتر ثابت من وجه درن وجه ٠‏ بالنظر إلى نه بيع 

یظر : «المنایق»(۷: (E‏ 


fof‏ كتاب المضارية 
افصل 2# الاختلاف] 
وصدق مضارب قال: معي آلف دفعئة الي» والفْ ربحت. لا مالك قال: : الكل 
OE‏ ولو قال من معه ألف: هو مضارية زيدء وقد ربح صدّق زیڈ إن فال: 
بضاعة. کما لو قال: قرض, وقال زيد: بضاعةء أو وديعةء ولو قال المالك: عي 
نوعاً صْدّق المضارب إن جَحّدء ولو ادُعى كل نوعاً صّدَّقَ المالك 
(فصل 2 الا ختلاف] 
وصْدّق مضارب قال: معي الف دفعتّهُ الي» والفٌ رحت. لا مالك قال: 
الكل دَفْمْت)؛ وعند زُفْرَ ّه وهو القول الاوّل لابي حنيفة #ه القول لرب امال ؛ ل 
ُنْكِرٌ دعوى المضارب الرّبح ؛ ولنا: أن الاختلاف في مقدار المقبوضء فالقول للقابض 
مع اليمين. 
(ولو قال مَن معه ألفف: هو مضاربةٌ زید» وقد ربح صدقَ زيدٌ إن قال: 
بضاعة): أي صدق زید مم الیمین ؛ لأنّه ينكرٌ دعوی الربح آو دعوی تقویم عم 
الضارب : (کما لو قال: قرضء وقال زید: بضاعةء أو وديعة) : أي صدق زيدٌ مع 
اليمين ؛ + لأنّه ينكرٌ دعوى التُمليك رالد 
(ولو قال الالك: عینت نوعاً صَدَّق المضارب إن جَحَد): أي مع اليمين ؛ لذن 
الأصل في المضاربة العموم ؛ بخلاف الوکالة ؛ لا الاصل فيها ا لخصوص 
(ولو ادْمى كل نوا ص صدق المالك): أي مع اليمين ؛ ؛ لان الاذن بستفا من 





اث 





() زيادة ة من م. 

(1) يعني لو ادُعى كل واحار من المالك والمضاربو نوعاً مغايرا لما يدّعيه الآخرء بأن قال رب المال: في الب 
وقال الضارب: : في الطعام؛ فالقول يكون ا لألهما فا علی التخصیص ۰ , والاذن 
بستفاد من جهته , فیکون القولٌ له. ولو آقاما اي فيكون البيّنة بين المضارب ؛ لاحتباجه إلى إلا 
الا ذن لي نوع بدعي الاذن فیه, حتى ينتفي الضمان عنه , وعدم حاجة الاخر ؛ أعني رب امال إلى 
الببئة ؛ لأنّ ما يدّعبه ثبت بقوله , إذ هو التمسّك بالاصل . ینظر : «التبیین»»(6 : ۷). 


كتاب الوديعة 
ينان رركت للسفظه فلا بضمئنها الودغ ان هکت وله حفظها بنفسيه وعياله. 
والفور بها عند عدم النّهي والخوف. ولو حُِظ بغيرهم ضَمِنَ إلا إذا حاف 
نر ار لزت فو نها عند جار أو في فلك آخر. فان حبسها بعد طلب ريها 
٠‏ أو جحذها معه. ثم أقرٌ بها أو لا 
كتاب الوديعة 
(هي أمانة تركت للحفظء فلا يضمئُها المودَعٌ إن هَلَكَتْ): أي بلا تعد منه. 
(وله حفظها بنفیه وعیاله ۳ والسفور بها عند عدم النّهي والخوف): 
اللو : الخروح للسفرء . فالستفوز"" مصدر؛ والسَفر اماصل بالصدر: فاختارٌ 
الصدر؛ وان هي عن السفر أو كان الطريق محُوفاء فسافرَ فهلك المالُ صّمِن (ولو 
حبظ بنیرهم ضّین الا إذا حاف الحرق ق أو الغرق فوضَعَها عند جاره» أو في 
لك آخر 2 
فإن حبْسّها بعد طلب ربُها قادرا على السليم» أو جحدها معهء ثم آقر بها 
أو لا): : أي جحدها مع طلب رب الوديعة يمن سواء قر بها بعد الجحود أو لا. 
رائما فال : : مع رب الوديعة ؛ لأنّه إن جحدها مع غير المالك لا يضمن ؛ لأن هذا من 
باب الحفظ » وإن جَهُلَ المودع ا عر لوت ع اف 








)01 العيال : أهل البیت ؛ ومن عونه الإنسان الوأحد؛ والمراد بالعيال هاهناً وید ة الودع وولده و 

وأجيره ؛ لان الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه . وهو يحفظ بعياله ؛ ولا الودغ لا مکنه ملازمة 
عياله. 

يته حفط الوديمة, ولا استصحابها في خروجه؛ فلم يكن له يذ من حفظها جن في نظر : 

«المصباح) اص 478 ) . و«کمال الدرایة»(ق۲ ۵۷). 

۲ سفزت اسر مورا خرجت الیالسفره فانا سافر وقوم سفر. . پنظر : 

0 ننک : السفينة. ینظر : و 

8( ولا يمدق على ذلك إل ببينة ! أنه يداعي ضرورة 
ادعی الإذن في الإيداع. ينظر: «البداية»»(7: 518). 
() ني إن الوذغ لو جهل الوديعة عند موته بحيث لا تمرف حالما بان مات ولم يجن o‏ 
غاصبا تلك الوديعة ديناً ي تركته ٠‏ نعم إذا علم المووءٌ أن وارئه يعلمها ولم 

> ويضمن ١‏ وتصیر 
ضمان علیه. پنظر : «الزید(۳: ۲۸۷). 


: «اللسان»(۳: ۲۰۳۸). 


ا ن بعد تُحقّق السبب» فصار كما إذا 


حالها , فالموذعٌ يصيرٌ 


۳5۹ كناب الودروج 
ا فة خط مثلة بما بقيء أو حفظ في دار أمر لودع ؛ ل 
اختلطّت بلا فعلِه اشتركهاء ولو آزال النُعدّي زالَ ضمائه 

(أو خطلط بماله حتى لا يتميّز)”" : فإنّه إن خَلْط بخلاف الجنس ينقطمٌ حو امالك 
وب الضَمان اتّفاقاًء وكذا إن خلطهُ يجيه عند أبي حنيفة #ه: وكذا عند أبي يوسف 
ذه إلا إذا خَلَطَهُ بما هو أكثرٌ منه » ”يجعل الأقل تابعا للأكثر" لا ببا هو آقل منه .ناد 
ينقطمٌ حق الالك بل يُنْبتْ الشركة؛ وعند محمَّد وه لا ينقطع حق امالك . بل بیت 
الشركة سواء كان أقل أو أكثر. 

(أو تعذى المودَع فلب ور لونهاء او ركب دالتهاء أ لفق يمتها © خلا 
ما بقي "۰ آو حفظ في دار آمر الوقع" ' به نی غیرها ضنین) e‏ 
الو انطو راء رل ر جا اط ومر : فان حبسها... اخ. 

(وزن اختلطت بلا فعله اشترکها» ولو ازال الئعدّي زالَ ضمائه)؛ كما إذا 
وضعها في در آخری» کم رها إلى دار أمرَالمالك بالحفظ. فيها زالَ التّمان : أي إن 
كانت الوديعة بحيث لو هلس لكانت مضمونة؛ فزالَ هذا المعنى ؛ إنْما قلنا هذا ؛ لاد 
زوال الّمان حفيقة غيرٌممكن ؛ لأنّ حقيقة زوال الضّمان بعد اللاك ويعدٌ البلاك لا 
کر إزالة التّعدّي؛ وعند الشافِيِي” 'ذه: إن زال النّعدّي لا يز ول العمان: 








)١(‏ يعني إن المودَع إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط البرٌ بالشعيرء والشعيرٌ بالب. والزیت 
بالشیرج + والشیرج بالزيت ينقطعٌ حن الالكء رجب الضمان علی الوذع ؛ ۽ لان هذا استهلال حفيقة. 
فيوجب الضمان بالإجماع ٠‏ وإن خلطها جنها ؛ كما إذا خلط الب بالبِرٌ في غير المائع : واللّين بالل في 
المائع ضَمن الوذع ؛ لاه صار مستهلکا لہاء ٠‏ وإذا ضمئّها ملكّها وانقطم حق المالك من تلك الوديعة في 
المائع وغيره. وتمامه في «الکفایة»(۷: 1۵۵), و«کمال الدرایة,(ق4۷۳). 

() زيادة من ب و م. 

(7) أي إن المودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولم يضمن كلها , فإن جاء بمثل ما أتفق فخلط بالباقي 
صار ضمنا جمیمها ! لانه صار مستهلكا للكل بالخلط. ينظر : «الدرر»(ق؟: 515). 

() زيادة من ق. 


(9) ینظر : «النکت ٍ السائل الختلف فیها» للشيرازي(ص ۵۸۵)» 


۰۷ 


تال یه مس رس دی نار 
EES‏ فيما يُقسّم؛ وضمِن دافع الكل لا قابضه. فلو لهي 

عن الذقع إل ده فافع إلى من له مه ب ضين؛ وإ من ل د ل منه كدقع 
إلذابة إلى عبدده» وشيء تحفظة النْساء إلى عرميه. لا كما لو أ 58 

نحفظ في 1 بر محفقها في بيت معين 

من دارء ف 2 فإن كان له خلل ظاهرٌ ضنین, ولو أودع الموذع 
فهلكت م م الأول 

رولا يدفع / إلى أحد , المودعين قسطّة بغيبة و الاخر) : أما إذا كانت الوذ 
المكيلٍ والموزون فبالإتفاق ؛ وإن كانت من المكيل والموزون فكذا عند أبي حنينة ينه 
خلافا لبما ؛ لأنّه ليس للمودع ولاية القسمة. 

(ولأحد المودعين دفعها ال الآخر فيما لا یسم ودفع نصفها فقط فیما 
يُقْسّم) : أي إذا كانت الوديعة عند رجلين» وهي ما لا يسم ٠‏ يحفظها أحدهما بإذن 
الآخرء فإن كانت ما يُقسّم لا جوز لأحددهما أن يدفمها إلى الآخر للحفظ : 4 سان 
فبحفظ کل واحډ نصقه» وهذا عند أبي حنيفة نه. وعندهما يجوز الدع إلى الآخر 
نيما يُقسّمء (وفمَمِن دافم الكل لا قابضه) : أي إذا فع الكل إلى الآخر فيما بقَسّم 
بضمن الافع اللّصف› > ولا يضمن القابض ؛ لأت تون اودع لا يصن عدم 

(فلو هي عن الدفع إلى عياله» فدفع ال من له منهذ ضنین ". وال من لا 
له مه کدفع الذابة ل عبلم» وشيء تحفظة النساء إلى عرميه؛ لا كما لو یر 
بحفظها في , بيت معيّن من دارء فحفظ في آخر منها) : لأنَّ بيوت دار واحدةٍ لا 
تتفاوت, ولا درل ایو بخلاف الدّار؛ لأنّ الدَارِين يتفاوتان» (فإن كان له عل 
ظاهر ضّین): : أي إذا كانت للبيتم الذي حفظها فیه خللٌ ظاهر» وقد عيّن ببتا آخر من 
هذه الدار ضّین. 

ولو آریغالوقغ فیلکت غنمن ال ققط). هذا عند أي حنفة 2 
دفالا: یضمن آیهما شاء. فان ضَّمِنْ ”لايل لم يُدْجِمْ على الثاني : وإن من الثاني 


رجع 0 الأول. 


() کان قال , : لا تدفعها الی امرأتك ار أحد من عيالك؛ قان هذا الشرط مفيدء ٠‏ إذ قد يأمن الإنات الرحل 
على ماله ولا يأتمن عليه عياله , إلا أنه ما بلزم مراعانه هسب الامکان : فإذا ! لم يكن الحفظ بدونه صار 
النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه ؛ , فكان مناقضاً لأصله فيبطل» 
«فتح ياب العناية»(؟ : 8۱۰). 





. فلا يضمن إذا هلکت. بطر : 


زيادة من ف. وفي او ب وص وم: الاخر. 


۷ د الوديعة 


E‏ ف “امنا اك عليه هما 

(ولو آودغ الغاصبٌ ضَمُن آیهما شاء). هذا بالاتفاق فهما قاسا مودء الور 
علی مودع الغاصب» إن الودع إذا دقع إلى الأجنبي صار غاصباء 1 
بآن المودع إذا دَفْع إلى الغير لا يضمن ما لم يغارقهء فإذا فارق ترك الحفظ فيضم ولا 
يضمن الآخر ؛ لائه صار مودعا حيث غاب الآخر ولا صنع له في ذلك ۰ کئوب ألقه 
البح في حجر إنسان. 

(ولو ادُْعى كل من رجلين آلفأ مع ثالث له له آودخه ی فتکُل شماء نهذا 
والف آخر علیه فما): اذّعى زيدٌ على عمرو أن هذا الألفّ الذي في يدبك أودعله 
ابا واذّعى بكر على عمرو كذلك »؛ ولاية لاحد: وعير و کر اقا ا 
لكل واحار علی الانفراد؛ ویبدا بیهما شاء. فان تشاتا آقرع بینهما. وان کل 
لأحدهما يُحَلفَهُ للآخر» فأن تكل له أيضاء , فهذا الالف مع ألف آخر عليه یکون لهما؛ 
لائه أوجب الحقّ لكل واحاٍ منهما سواء بالبذل» آو بالاقراره وذلك حجة نی حقه. 
ويصرف الألف إليهماء و ا فی ا ف مقف صق الخ رت 

واعلم أن الُكول هنا يفارق الإقرار ؛ فائه إذا أقرٌ لأحدهما يقضى له؛ ولا جلف 
للاخر ؛ لأنّ الاقراز حجّة بتضیه . والنْکول اّما بصیر حجّة بقضاء القاضي , فجاز 
تأخير القضاء ليحلف للثّاني حتى إذا نكل لأحارهماء وقضى القاضي به؛ فعلی رواية 
فخر الإسلام ردو 5 يلف للثاني » فإن تکل يقضي بينهما ؛ ؛ لأن القضاء + للاول 
لا يبطل حق الثاني ء وعلى روايةٍ الخصاف ذه لا يحلف لاني ؛ لأنّ القضاء وق ف 
مجتهار فيه ؛ لأنّ بعض العلماء قال ل : إذا لكل لأحدهما يقضى له , ولا وخر لبحلف 
للثّاني ؛ لأنّ اكول کالاقرار» وفي الإقرار لا يؤخّرا". '"والله أعلم". 








)١(‏ حاصله: : إن الفرق لأبي حتيفة حيث لم يضمن الثاني في مودع المودع , وضمن في مودع الغاصب: أن 
المال وصل إلى مودّع المودّع من أمين» فلم يكن متعديا بوضع يده عليه؛ ووصل إلى مودع الغاصب من 
متعد » وكان متعديا بوضع یده علیه. ینظر : «کمال الدراية»(ق۷۵)). 

7 يمني إذا قضی القاضي للاول حین نکولهلثانيفعلی ما ذکره نخر شلام دري ي اشح © 
الصغير» : : جلف للثاني ۰ فإذا نكل للثاني يقضى بالألف؛ ويغرم ألفا آخر بينهماء فان القضاء للاول لا 
يبطل حق الثاني ؛ لان القاضي ممَدّم الاوّل علی الثاني, اما پاختیاره آو بالقرعة: ٠‏ وعلی کل حال لا 
يبطل حق الثاني, وعلى ما ذكرء الخصاف نفد قضاء القاضي للاوّل. ویکون الالف له. ا 
بيتهماء ٠‏ فلا يحلف للثائي ؛ لان قضاء القاضي الما وفع في آمر مجتهدر فيه ؛ ؛ لان بعض العلماء فائل باه 
بقضی للاوّل بالنکول , ولا يؤخّر القضاء للتحليفب للثاني ؛ لأنُ النکول اقراز دلالة؛ ولا بوخْر القضاء 
الافرار. ینظر : «العنایة(۷: 4۱۳). 

() زيادة من ب و ف. 


جناب الوديمة 
۳0۹ 
كتاب العاریة 
ي فيك مق بلا پدل, وتصح باحرئك. وم ك» واطعمك ارضي وحلثك 
كناب العارية 
(هي تيك منفعةٍ بلا ببدل)؛ فإ اللفظ ييي عن اشلیند. فا لس 
لعطية"'» والنفع قابلة لّمليك ۰ کالوصیة بخدمة العبد . وعند البعض"۱: هی ابا 
الانتفاع بملك الغیر. 
اعلم أنّ النُمليكات أربعة آنواع : 
۱ فتمليك العین بالعوض بیم. 
".ويلا عوض هبة. 
؟. وتمليك المنفعة بعوض إجارة. 
4و بلا عوض عارية. 
(وتصح بأعرئك ومنحتّك)؛ أصل المنح أن يعطي ناقة أو شاة لبشرب لبتها» ثم 
رد فرُوعِي فيه أصلُ الوضع ؛ فحمل علی العارية . (وأطعمتُّك”" أرضي وحملثك 
على دابتي» واخدمئك عبدي وداري لك سكنى): أي داري لك بطريق السکنی؛ 
نداري: مبتداًء ولك: خبره؛ وسكنى: تمييز عن النسبة إلى المخاطب» (وعمري 
سكنى): أي داري لك عمرى سکنی» فعمری: مفعول مطل لفعل محذوفي تقديره 
أعمرثها لك عمري . والعمري جعلُ الدار لأحد مدّة عمره» وسكنى تمييز. 
العارية أجوف واوي ؛ ولبذا ذكرّه أهل اللغة في باب عور» والعرية ناقص ٠‏ وحرف العلة في لامهء 
تكذلك ذكره هل اللغة في باب عرو.وينظر: «اللغرب»»اص751). و«جمع الأنهر»(؟ : 518 451417 


2 
القصرد هو الكرخي خه. بنظر : «التبیین»(۵: ۸۳). 
" العام إذا أضيف إلى ما يطعم عة برا به تمليك عبته؛ وإذا أضيف إلى ما لا يطعم عينه كالارض براه 


به اکل غلتها: اطلاق لاسم امحل على الحال. ينظر : «البناية)»(7: فذذة 


۳۹۰ امس 
فَعَطِيَت ضمئه المعير قیمته. ا او استاج ا 
إن ل بعلم آله عارية معه» ويعارٌ ما اختلف استعمالة أو لا إن لم يعيّن متتفعاًء وي 
لا ختلف إن عيّنء وكذا! المؤجر 

(ويرجع المعيرُ فيها متى شاءء ولا يُضَمّنْ بلا تعد ان هکت" هذا عندن, 
وعند الشافِمِى”"' ف العارية مضمونة. 

(ولا توجر): لأنّ الشَّيءً لا يستتبمٌ ما فوقه ؛ (فإن أجْرَها فعطبّت ضمّه الم 
قيمته'”» ولا يرجم على أحدء آو الستاچر). بالّصب عطف علی الضّمير التصوب 
في مه . (وبرجم علی مزجره إن لم يعلم أنه عارية معه)؛ إن لم يعلم المستأجر أله 
عارية مع مؤجّره؛ وإنّما يرجم عليه للغرور بخلاف ما إذا علم إذ لا غرورً من المؤجر. 

(ويعارٌ ما احتلف استعمالة أو لا''' إن لم يعيّنَ منتفعأء وما لا يختلف إن 
كن انر نهار رمي قن تي لامي ارح 
استعمالهُ كركوب الذّابة» أو لم يختلف كالحمل على الدًابة » وإن عيّنَ من ينتفع به فإن 
لم يختلف استعمالة یعیره » وان اختلف لا. 

(وکذا الوجر): أي |ذا جر شیناء فإن لم يُعيّن من ينتفم به فللمستاجر آن مه 
سواء اختلف استعمالة أو لا » وإن عيّن يُِيرٌ ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف ٠‏ وعند 
الشايي" فّه ليس للمستعيرٍ الإعارة ؛ لأنّ العارية عنده إباحة الانتفاع ؛ والباح له لا 
يملك الإباحة » وعندنا : هي تمليك المنافع » ٠‏ فالمستعيرٌ لما مَلَكَ النفع کان له آن لها 





(۱) لأنه إذا تعدى صم إجماعاًء كما لو استعارها ليركبها فحبسهاء وكذا لو استعاز ورا ليحرث أرصه 
فقرنه بور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك فهلك؛ ولو تركه يرعى في المرج فضاع» إن كانت الما مک 
لا ضمان, وان لم يعلم؛ أو كانت العادة مشتركة ضمن. ینظر : «البحر»(۷: ۲۸۱). 

() ینظر : «النکت»(ص 0۷۳) : و غیرها. 

(۳) زیادة من [. 

(4) آي لم بختلف استعمال. بنظر : «فتح باب العنایة:(۲ : ۰)4۵۱ 

(9) بنظر : «النکت»(صی ۰۵۷۷ وغیرها. 


تاب الوديعة 


۳۹ 
ننن استعاز دابةه او استاجر مطلقاً هل ویعیٌ ۰ وترکب؛ ورکب. ولا نع 


تن وضتین بخیره. وان اطلق الانتفاع نی الوفت والنوع انتفع به ما شاء اي وفت 
داء ‏ وإن قد انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقطء ركذا 
فيد الإجارةٍ بنوع أو قدرء ورذها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبده؛ أو أجيره 
سانهة أو مشاهرة؛ أو مع أجير ربّها. أو عبلده يقومٌ على داه أو لا تسا 
غبره؛ (فمّن استعارّ دابّة» آو استاجر مطلقا حمل ويعيرٌ له) : أي للحمل» (ويَركَيْ 
ويكبء واياً فعل”'' تعيّن» وضّمِنٌ بغيره. 

وان أطلق الانتفاع في الوقتم والنوع انتفم به'" ما شاء آي وف شاء » وان 
في انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط). التقید ما آن یکون 
في الوقسو دون النّوع؛ أو في النُوع دون الوقت؛ أو فيهماء فإن عَمِلٌ على موافقة القبد 
فظاهر وإن خالف؛ فإن كان الخلاف الی مثل» أو إلى خير لا يضمن» وإلى شر يضمن » 
(وكذا تقييدٌ الاجارة بنوع آو قدر): ی ان وافق. آو خالف لی مثل» أو خير لا 





بضمن » والی شر یضمن. 
(ورذها زل اصطبل مالکها؛ آو مع عبده أو أجيره مسانهة؛ أو مشاهرة؛ أو 
مع أجير ربهاء أو عبدهٍ يقوم على دابتِهِ أو لا تسليم) : أي رد الدابَةٍ إلى اصطبل 
مالكهاء فهلكت قبل الوصول إلى امالك لا يضمن ؛ لأنّ هذا تسلیم, وکذا ان آرسلها 
المستعير مع عبدده إلى امالك » فهلکت قبل الوصول إليهء وكذا إن أرسلها مع أجيره 
مسانهة؛ أو مشاهرة بمخلاف آجبره مياومة ؛ إذ ليس في عياله» فيضمن بالتسليم إليه؛ 
ركذا إن سلّمّها إلى أجير المالك؛ أو عبده سواءً يقومٌ على الدّواب أو لاء فهلكت قبل 
الوصول إلى الماك لا يضمن ؛ وهو الاصح. وقیل: يضمن بالتُسليم إلى عباده ی 
يقوم على الدُواب ؛ فدلت المسألة على أن المستعيرٌ لا يملِك الايداع. 
اال ا 
١‏ أي الستعير أو الستأجٌ من الحمل أو الركوب أو الإركاب تى او رر ۱۷ 
ا 
ما وقع أوَلا تعن مراداً بالعقدء وصار كانه منصوص يه. ي 2 


به ه لیس له أن يركب غیره ! 


زيادة من ب و م. 


کرد مستعار غیر نفیس ال دار مالک تخلاف رد الوديعة والقصوب ال ور 
مالكهماء وعارية التُقدين؛ والمكيل؛ والموزون» والمعدود قرض» وصح إعارة 
الارض للبناء والغرس, وله أن يرجم عنها ويكلّف قلعهما ولا يضمن إن أطلن, 
وضَّین ما نقص بالقلم ان وقت » وکرة الرجوغ قبلّه . ولو آعاز للزرع لا بوخ 
حتی بحصنّد وَقتٌ او لا 

(کرد مستعار غير نفیس ال دار مالکه). فإنّ هذا تسلیم بخلاف الستعار 
افيس كا جواهرٍ حيث لا برد إلا إلى المعير, (مخلاف رد الوديعة والمغصوب إلى دار 
مالكهما)؛ فإنّ هذا لا يكون تسليماء بل لا بد من الرد إلى المالك. 

(وعارية التُقدين» والکیل والوزون والمعدود قرض) ؛ لأنهُ لا ينتفع بهذه 
الأشياءٍ إلا بالاستهلاك إلا إذا عن الانتفاع كاستعارة الذّراهم ليعيّرَ بها الیزان» آو بزین 
الدکان( وفاندة کونها ترضاأ نها لو هلکت في ید للستعیر قبل الانتفاع تکو 
مضمونة. 

(وصح إعارة الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجم عنها ويكلّف"'' قلمهما 
ولا يضمن إن أطلق): أي لا يَضْمَنْ العیر ما تقص من البناء والفرس بالقلع :ان 
کانت الاعارة مطلقة : أي غير مزفتة. 

(وضّمِن ما نقص بالقلم إن وقت): اي وقت الاعارة. ورجم عنها قبل ذلك 
الوقت» وإِنُما يضمن للغرور؛ وفي صورة الإطلاق ما غرَّه؛ بل اغتر الستعیر. واعتعد 
على الإطلاق» (وكّرة الرجوع قبلّه): أي قبل الوقت ؛ لأنّ فيه خلف الوّغْد. 

(ولو امار للَرّرع لا يُوَْدُ حتى يُخْصّد'” وَقْتَ أو لا) ؛لأنّ لزع نهابة 
معلومة؛ ففي ار مراعاة الحقين بخلاف الغرس إذ ليس لمم نهاية معلومة. 





(1) بأن استعارٌ دراهم كثيرة فوضعها على الدكان حتى يظنٌ الناسّ غناه فيعاملوا معه. بنظر : «الزبدة:(۳: 
41( 

() آي ویکلّف المیز الستمیز بقلم البناء والغرس ؛ لاه شغل ارض العبر بهما» فیومربالتفریغ إلا إذاشاء 
آن یاخذهما بقیمتهما. فیما ٍذا کانت الارض تستضر بالقلم» بخلاف ما إذا كانت لا تستضرٌ بالقلع ؛ 
حيث لا يحور الترك إلا بانفاقهما. ینظر : «الرعن»(۲ : ۰۱۸۳ «البیی»(۵ : ۸۸). 


۳( بل يترك في يده بطريق الإجارة يأجر المثل كيلا تفوت منفعة أرضه مجانا. پنظر : «جمم الأنهر ۲۲۰ : 
۳9۰ 





مهناب الوديعة ولف 
الما قد أ 1 أرضك لا أعر إذا أعيرت للرّراعة 

(واجرةٌ رد الستعار والسستأجر والفصوب علی الستعیر والزجر 
والغاصب) ؛ ؛ لأنّ الرّدٌ واجب على المستعير والغاصب عند طلس المالك. وما على 
الاجر التَمكينُ والّخْليةُ دون الد فإ منفعة القبض للمؤجّر» فتکون مونة الرّدٌ عليه 
لا على المستأجر. 

(ويكتب المعارٌ قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزراعة): إذا 
أعيرت الأرض للزراعة ء فأرادٌ المستعي” أن يكتب كتاباً فعند أبي حنيفة #5 يُكْعْبُ لفظ 
الإطعام ؛ ؛ لاله دل على الرّراعة» فإنَّ إعارة الأرض» قد يكون للبناء والغرس؛ 
وعندهما یکتب لفظة الاعارة. 





٠» 
4 
ى‎ 


۲۹ كتاب ید 
حنتاب الهیة 
هي تمليك عين بلا عوض: وتصح بوهبت؛ ونحلت؛ واعطیثْك. واطعمیك من 
الطعام» وجعلت هذا لك. وأعمرتكه؛ وجعلتُهُ لك عمرى. وحملثك على هل 
الدابة بنيّتهاء وكسوئك هذا الأوب» وداري لك هبة تسكئها 
كتاب الهبة 
(هي تمليك عين بلا عوض» وتصح بوهبت. وحلت. واعطیئك. واطعئك 
هذا الطعام)؛ فإنّ الإطعامً إذا سيب إلى الطعام كان هبة ٠‏ وإذا سيب إلى الأرض كان 
عارية"» (وجعلتٌ هذا لك. واعمرنکه"» وجعلهٌ لك عمری). قال ای : 
«من آعمر عمری؛ فهي للمعمر له "حال حیاته " ولورئیه من بعده »۰۳ بخلاف ما 
إذا قال : داري لك عمری سکنی» فان قولهُ سکنی یجعلهُ عارية, (وحملثك علی هله 
الدّابّة بنيّتهاء وکسوئك هذا الگوب. وداري لك هبةً تسکنها)» فان فوله : نسکنها 
لیس نمیزا» بل هو مشوّرد. 


)١(‏ وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاء لكر هذا التجوز لیس 
بمتعارف؛ وإِنّما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر لمحل وإرادة الجال؛ وكلامُ العائل اله 
يحب حمل علی التعارض لا على كل ما ا حتمله اللفظ. ينظر: «النتانج»(۷: 4۸۵). «الحیط (ص 13۴ 

() قي التسخ: أعمرتك؛ والمثبت من أو ص. 

(۳) زيادة ب و م. 

(4) أي لورئة المعمر له من بعد العمر له : يمني یثبتٌ به البية ویبطل ما اقتضاء من شرط الرجوع. كذ ل 
«الکفایة»(۷: 1۸۱). 

(0) من حدیث جابر ومعاوية والزبير فك في «صحیح مسلم»(۳: ۰۱۲4۵ وجامم الترمدي: ۴۸ 
۲ و««سنن أبي داود»(۳: ۰)۲۹۸۵ ورستن التساني»(۵: ۳ واللفظ له. وزشرج ا 
الأثار»( : ۰٩۱۰٩۳‏ ود«الوطا(۲: (۷۵)؛ وغیرهم. 

(3) آي بمعنی الشوری, رها لا اي البیة , بل تنیه على المقصود بمزلة قوله: هذا الطعام نلك تأكله وه 
اللوب لك تلبسه. ینظر : «الدرر:(۲ : ۲۱۷). 


ستاب الهبة 1۵ 


ار ا ةي ل ا چ ج ي 
وفي هبة سکنی؛ أو سكنى هبة؛ أو نلي سكنى؛ أو سكنى صدقة؛ أو صدقة عارية, 
و عارية مبة عاریة وم بالقبض الكامل؛ فتصح إن قبض في مجلسيها بلا إذن, أو 
اون هبة مکی : أي داري لك هبة سَكَنى , ٠‏ فقوله : : سکنی نی فیکون تفسیر 
ما قبلّه» فيكونٌ عارية” ٠"‏ (آو سکنی هبة) : + أي دارى للك بطريق اس کت تال کون 
الى هبة: أي موهوبة' "٠و‏ نحلي مسكنى): : التحلى اسم من التّحلة: أي 
الإعطاء تقديره لها نحلة. کم قولهم: اکن میبزاء (آو سکنی صدنذه: 5 
داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى صدقة؛ (أو صدقة عارية): : أي داري لك 
صدقة حال کونها بطریق العارية» فعارية تمبيز فهم منه النفعة > (أو عارية هبة عارية): 
أي داري لك بطريق العارية حال کونها هبة. فلمًا قال: عارية فهم منها النفعة ؛ فمعناه 
م 
تتم بالقبض الکامل): : أي تتم البة بالقبض الكامل الممكن في الوهوب 
٠ e‏ فالقبض الكامل في النقول ما یناسبه. وف العقار ما یناسبه : فقبض 
متاح الدار قبض لاء والقيض الكامل فيما يحتملٌ القسمة بالقسمة حى بقع القبض 
على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل ٠"‏ وفيما لا 
حنمل القسمة بتبعية الكل. 
(فتصح إن قبض في مجلسيها بلا إذن؛ أو بعدَهُ بإؤن)'”: أي إذا فبض في مجلس 
امب بلا إذن كان قبضاً ؛ 0 الپية دلیل الاذن» ویعد انقضاء ء مجلسی الاذن لاب آن یأذن 





)١(‏ ولانها محكمة في العاريّة: والببة تحتملهاء وتحتمل تمليك العين» فیحمل الحتمل علی انحکم. بنظر: 
«الشرنبلالیة(۲ : ۲۱۷). 

( فتکون عارية لا هبة. ینظر : ررالدرر۲(6 : ۲۱۷). 

(1) يعني أن قیض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا فيد الك حتی لو وهب تصف دار غير مقسوم دع 
الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز ببعه ؛ بزلة من باع هبة لم يقبضها. ينظر: «الشرنبلالية»! 
(TIA:‏ 

() بیانها: اه زذا آذن بالقیض صرعا بصح قبطةٌ 
عن رس لر ولا مء ولا اك تيا وار م يات بض : 
ولم يتأ عه إن قيض في الاي صم باستحا اوق بعد البلس لا يصح القدم 
فا راسحسا, ولو كان الوهوب غاا قذهب وقيض» فإن كان اقب نن لوا جاز سنح 
لا قياسا . وان کان بغیر اذنه لا جوز. بنظر : : «جامع الرموز»(۲ : 1{ 


۱۳ وبعده » وعلكه قیاما واستحسانا: ٠‏ زلو نهى 


اش 


کنشاع ‏ پنسم نسم لا فيما يُقسَمء فان فیم وم صح. فان وب دفيقاً ي بر ار 
فا في سمسم لاء وان طْحُن» آو اخرج وسلْم» وکذا الم في فان وب 
في ضرع وصوف علی ظهر غتم؛ وژزع وتخل في أرض. وتمر في نخيل كامشاع, 
وک هاا لوهوب له بلا قبضس جديد؛ وما وهب لطفله بالمقد. وا رس 
واه اه ما ؛ (كمشاع لا يُقسَم)"": : متلق بقوله قتصيحء > والمراد به أله اذاف 
لا يبقى منفعة: ؛ كالرّحى؛ والحمّام؛ والبيت الصفیر؛ ٠‏ (لا فيما يُقسّم): أ ي لا نصه 
البة في مشاع لو سم یقی مه عندنا خلافا اي" ند 

وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض» هو يقول المشاع محل للقبض کما ز 
البيع ونحوه؛ ونحن نقول: القبض منصوص علیه هاهنا فلا ید من کماله. 
SD O O‏ 


ص ري 








البعض الشائم» جخلاف الرهنء فاا اشر TT‏ 

اه سیم سل ص : آي إا عب امف الداع م قم وم مع: 
لأ عامها بالقبض عندناء وعند القبض لا شيوع» (فإن وَحَب دقيقاً في بر او هاي 
سمسم لاء وإن طَحَنء أو أخرج وسلّم» وکذا السْمنْ في )»ما لا جوز لاذ 
a‏ معدوم وقت الهبة بخلاف الشاع» (وهية لبن في ضرع» وصوف, على ظهر 
غنم وزع ونحل في أرضء وتر في نخيل كالمشاع) : : أي لا جور هذه الببات؛ لكن 
إن فصيلَت هذه الأشياءً عن مله الواهب» وقبض تصح. 

(وئم هبةٌ ما مع الوهوب له بلا قبض جدید.وما وهب لطفلِهِ بالعقد.وما وهب 





(۱) اي لیس من شانه آن بقسم بمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة أصلاً كعبد وداية: ولا یقی متعه » 
بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت والحمام. ينظر: «اجمع الأنهر(: 2551 

(؟) ساقطة من صن و ف. وفي ب و م: ها. 

(۳) ینظر : «اللکت(ص۱ ۰)۱۷ وغیرها. 

(4) والعيرة في الشیرع وقت القبض لا وفت العقد: حتى لو وهب مشاعاً وسلم مقسوما مور , وکد؛ ۶ 
وهب نصف الدار ولم يُسَلْم ثم وهب النصف الآخر وسلمه جازت البة ٠‏ أو وهب قرافي حل أو“ 
في أرض ثم ملم بعد ذلك مفرز! يجوز . بظر : «البنایه( ۰۷ ۸ ۸۰). 


ڪتاب الهبة 


اجني له بقبفیه صافلا أو قبض آییه . او جلره ؛ آو وصي آحدهما؛ او ام هو 
بعهاء ار آجني برییه وهو معه. او ژوجها ها بعد الرّفاف. وصمٌ هبةٌ این دار 
الواحد» وعکسه لاء كتصدق عشرة على غنيين و ۰ علی و 
اجني له بقبضه عاقلاء أو قبض آبیه » أو جلره ؛ آو وصي آحدرهما: او آم هو 
معهاء أو أجني يربيه وهو معه. أو رَوْحِها لما بعد الرّفاف): أي زوج الط 
الموهوب لبا لأجلها لكن بعد الزّفاف”". ۲ 
(وصح هبة اثنين دار الواحد)؛ لان الكل يق في يده بلا شيوع. (وعكسة 
لا): أي هبة واحار لاثنين دارا لا نصح عند أبي حنيفة ه. وعندهما نصح ؛ لا 
لتُمليك واحدٌ فلا شيوع؛ كما إذا رَهَنَّ من رجلین؛ وله : أن هذه هبة الصف من کل" 
واحاو, فيغبت الشيُوع” 2 بخلاف الرهن ؛ لا حبوس بدین کل واحلر بكماله. 
(كتصدق عشرة على غنيين وصح على فقيرين): أي إذا تَصدّقَ بعشرةٍ على 
غنيين لا يصح عند أبي حنيفة'” ضنه؛ وكذا إن وهب لبما للشيوع ؛ وعندهما: تصح 
ل لق لاشيوعٌ عندهماء كما في هبة واحار دارأ من اثنين: وكذا تصح الصّدقة ؛ 
لأنَّ الصّدقة على الغنيين يرادٌ بهما الببة مجازاء والببة جائزة: ولو تصدّقَ بعشرةٍ على 
فقيرين أو وَهَبّ العشرة لبما جار بالاتّفاق؛ لأنَّ الصدقة براذ بها وجه الله تعالی, قال 


(۱) يعني أو تتم هبة ما وهبه للطفلة بقبض زوجهاء ولو مع حضرة الأب بعدما رفت الطفلة إليه في 
الصحيح ؛ لان الأب أفامه مقام نفسيه في حفظهاء وقبض البة منهء ولو قبضه الاب أيضا صح ؛ لان 
الولابة ۰ واشتراط الزفاف لثبوت ولاية الزوج ؛ لأنها نما بملكه باعتبار أنه يعولبا. ودئك بعد 
الزفاف, فلا يصمّ قبض الزوج قبل الزفاف ؛ له لا یمولبا تبله ؛ ولا يشترط أن يكون مما يجامع عثلها 
ي الصحیح. ینظر : «البیین»(۵ : .)٩۱‏ ۱ 

(1) وبيانه: إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل متهما ؛ لانه لا وجه له سوی هدا, 
باطل. ينظر: «الرمز»(7: 1845). 

() هذه رواية «الجامع الصفیر» جمل کل واحد منهما از عن الآخر حيث جعل الببة للففيرين صدقة. 
والصدقة على الغنيين هبة. وفرق بين الهبة والصدقة في الحكم حيث أجاز الصدقة على اثنين ولم مز 
البة؛ والجامع بينهما أن كلا منهما تمليك بلا عوض فجازت الاستعارة' و 
وجه الله وهو واحد» والفقير نانب عنه ولا كذلك اليبة فيكون قليكاً من اثنين. ينظر : «تجمع الأنهر 516 : 


.{(To4 


وههذا 


الفرق أن الصدفة يينفى بها 


۳3۸ كناب | لهبج 
---------2 72222 722 ي 


باب الرجوع عنها 


ومن وب فرجم صح 
8 «الصقَة تفع في كف الرحمن قبل آن تقع في كفا الفقير». فلا شیوع. وأیا 
الببة على الفقير فهي صدقة» والصّدقة جائزة فكذا الهبة. 
باب الرجوع عنها 

(ومّن وَهَبّ فرجع صح)'" : هذا عندنا ؛ لقوله قل: «الواهب أحق بهب مالم 
ف لا تصح إلا في هبة الوالدٍ لولده؛ 
لقرله ۵8: «لا برجم الواهب في هبة إلا الوالد فیما بهبٌ لولده:۳» وحن نقول به: أي 
لا ينبغي أن يرجع ق خب الا الوالد. فان يتملك للحا 


- 3 


0 6 7 
یثبت»": اي ما لم یعوض ؛ وعند الشايي 


(۱) ورد بألفاظ قريبة منه من حدیث آبي هريرة ن#ه. منها: «قال رسول الله ؛ ما تصدق أحد يصدقة من 
طیب ولا يقبل الله إلا الطبب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتی 
تكون أعظم من الجبل , كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» في «صحيح مسلم»(۲: ۷۰۲) واللفظ له. 
و(اسئن الترمذي)(7: £۹( و(استن النسائي)(؟: ۱ وغيرها. 

(۲) ولو آسقط حقه من الرجوع في الببة ما ال موهوب باقياً. ينظر: «فتاری این نجیم»(ص۱۵۸). 

(۳) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة كك وغيرهم . في «المستدرك»(۲: ١5)؛‏ وقال حديث صحبح 
على شرط الشيخين؛ و«ستن الدارقطنی»(۳: 4۳)» و«سنن اين ماجه»(۲: ۰0۷۹۸ ودستن اليهفي 
الکبیر(۱ : ۸۱ وهذا اللفظ مذكور فيه. 

() پنظر ؛ «النکت»( ص٩9‏ ۱۷) , وغیرها, 

(0) من حديث ابن عمر وابن عباس #2 في «جامع الترمذي»() : 41۲), وقال: حسن صحیح: ولفطه 
عنده: «لا يحل للرجل أن يعطي عطبةء ثم برجم فیها زلا الوالد فیما يعطي ونده ومثل الذي يعطي 
العطية » ثمّ يرجم فيها كمثل الكلب أكل حبى إذا شبع قاء. ثم عاد في قبثه»؛ وفي «صحيح ابن حبان ل 

,(oYt‏ و«ستدرك الاکم»(۲: ۵۳) وصححه. ودستن التساتي»(4: ) وغرهم' 
وینظر : («نصب الراية))(٤‏ : ۰)۱۴ وغيره. 

() زيادة من [. 


a 


(9) أي لا ینفرد احدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراض إلا الوالد إذ احتاج إلى ذلك فاته بنهود 
بالاخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العنايق)(؟ : 1114), 


ڪتاب الهبة ۲۳۹۹ 


وض اضيف إليها ولو من أجني بنحو: خذهُ عوض هبتك فُقَبْضَ فلو وهب 
وم يضف رجع كل بهبته» وخروجها عن ملك الوموب هم والروجي وفت 
بیذ. فلو وَهَبّ لها فنكحّها رجع؛ ولو وب فأبان 

ا الزيادة ع کبناء ‏ وغرس؛ وسمن. لا المنفصلة). وهي مثل 
الولد ,(وموت احا العاقدین .وعوض آضیف إلبي“ ولو من آجني بنحو: خله 
عوض هبتك فَفْبَضَءفلو وهب ول يضف رجع کل بهبیه.ءوخروجها عن ملك 


رم 


ف ۶( :ءالمز ع زل مي :لمحافجد 
الموهوب فم: والزوجية وقت الهبة » فلو وَمْبٌ فا فنکخها رجع ولو رهب فآبان 





: موانع الرجوع في المبة عضرة وهي‎ )١( 
إزامات الواهب.‎ ۱ 
؟. إذامات الموهوب له.‎ 
إذا زاد ا موهوب له فيها.‎ ۳ 
إذا زادت البية في نفسها.‎ .4 
قن ايقل جارية أو غلام فعلّمه اموهوب له القرآن أو الكتابة المشط أو القصارة أو الخبر وتحو‎ 
ذلك.‎ 
إذا عوضه عن الببة عوضاً قلبلاً كان أو كثيرا.‎ 1 
|ذا هلکت الببة بوجه من الوجوه.‎ ۷ 
ذا استهلکها الوهوب له.‎ ۸ 
[ذا آخرجها من ملکه ببیع أو عبة أو صدقة‎ 5 
۱ ۲ ۵۱۵ هبة الرأة لزوجها وهبة الزوح لامرأنه. بنظر : رالتف»(۱:‎ ۰ 
أي إذا كان يرجبُ زيادةٌ فبهاء وإن كان لا يوجب لا نع الرجو)" وان کان بوجب في قطعة منها بان‎ )1( 
1100101 لے ت و پارا وها كلها نح ل بلك للد بيه‎ 
1 ۹۸ : ودالتبین»(۵‎ ۱۸۷ ۴ 
2 في [: المتعاقدين. لان موت الواهبر یبطل خياره ؛ له وصف له. وعو لا بورث‎ )۳( 
والشرط » ووت الوهوب اتتقلّ الملك إلى ورثته » وهم لم يستفيدوه من جهة و فلا برجم‎ 
: الواهب علبهم» كما إذا انتغل إليهم في حال حیاته» ولان تبذل للك کل المین. ینظر : «النح»(ق؟‎ 


الرؤية 


| ۳ 

: مه 2 ۰ 3 تیم | 

ا0 ا کی ات ا ر هذا عرض فبتت ‏ 3# 
جزاؤهاء أو بدلباء أو فى مقابلتها. عظر : برقت باب العناية»؟ : 419 4: 7 


القصود الا الصلة دون العوض كما في القرابة امحرمية؛ وهو 7 8 
TE 0 0 ۰ 2‏ ۰6 ۰ 
تخلاف ما إذا وهب لأجتبي؛ فان القصود فيها هو العوض. ينظر : ببالزيدة))(؟ 


۳۷۰ ڪتاب ا ۷۳ 


لاء وقرابة الحرميةء وهلاك الوهوب وضابطها حروف دمع خزقه. ورجع في 
استحقاق نصفم الهبة بنصف عوغيهاء لا في استحقاق نصف العوض حتى يرد 
بقي» ولو عَوْض نصفها رجع بما لم يعؤضء فلو باع نصفها أو لم يبع شيئأء رجم في 
النصف 
لاء وقرابةٌ امحرميّة» وهلاكٌ الوهوب وضابطها حروف دمع خزقه): قد قير" 
يا صاحبي حروف دمم خزقه ومانم عن الرجوع في المبة 

فالدال : الرّیادة. والیم: الوت؛ والعين: العوض» والخاء : امخروح. واه 
الرّوجية» والقاف : القرابة» والهاء: الپلالك. 

اورضح ي اساد سم ابص عرزي لاي الاق ي 
العوض حتى يرد ما بقي الل بون مي" ٠‏ وعند زر يرجم بالْصف اعتار 
بالعوض الآخرء ولنا : أنه ظهرَ بالاستحقاق أن العوض هو الباقي فق فما لم ردهلا 
يرجم بالببة؛ ما یکون له حق الرّد ؛ لأنّهِ لم يُسقط حى الرّجُوع إل آن بسلم له كل 
العوض : ولم يسلّم". 

(ولو عَوْضَ نصقها رجع ما لم يعوّضءفلو باع نصقها آو يبع شيئأءرجع في 
اللصف) ؛ يعني إن باع الموهوب له نصف الببة » فللواهب, أن يرجع في النْصف الباقي: 





العلامة الز حيلي ف بقوله : 
فزيادة موصولة موت عرض منع الرجوع من المواهب سبعة 
زوجية قرب هلاك قد عرض وخروجها عن ملك موهوب له 
بنظر : «الریدع(۳: ۳۰۱). 

(؟) أي إذا استحق نصف العوض لا يرجع بشي» حتى برد ما بقي من العوض. بنظر : «التین ۳ ۵ 

(۳) و ص : عند آبي حثيفة رحمه الله. 

(4) آي زن البافي من من العوض یصلح عوضاً للكل في الابتداء. ؛ وم یصلح عوضاً عن الكل في الابشداء يصمح 
أن یکون عرضا به ف البقاء ؛ + لان المقاء آسهل من الابتداء. وبا تحقاق نی العو ص طهر - 
ا 0 0 او ديت 
أن يرد ما بقي من العموض در كم 


aa 


كتاب ا لهبة ۷۱ 


وي یر کے چ جر سس 
لا بسح إلا بتراض أو بحكم قاضء فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل 
القضاء صح. ولو متت نيلك م يمن E‏ 
مبة للواهب» فلم يشار قب وصح في الشام. إن كله اموهوية؛ امتح 

نضمِن الموهوب له لم يرجع على واهيه» وهي بشرط العرض هبة ابتداء. فشرط 
نبضيهما في العرضين. وتبطل بالشیو ابيع انتهای فیرد د پالعیب. وخیار الرّؤية؛ 
الف 
وكذا إذا لم يبع سكا : ٠‏ فللواهب حق الرجوع ؛ لأذّله الرجوع في الكل. نفي 
ام ال 

سار مر ار ید یر 
بل القضاء صحٌ): أي أعتق اْوهوب له الوموب , (ولو منقه : فك | یضمن) : 
أي منم الوهوب له الوهوب عن الواهب بعدما رجع لکن لم بقض القاضي فهلك 
الوهوب نی ید الوموب له لا یضمن؛ وکذا ان كی یده بعد قضاء القاضي ؛ لذن 
يذه غير مضمونة ؛ إل إذا طلبّه فمنّه مع القدرة علی الّسلیم. 

(وهو مع أحلرهما) : أي الرجوع مع التّراضي؛ أو قضاء القاضي؛ (فسخ من 
الأصل لا هبة للواهب» فلم ي حر ميرت ل الم 

نان تلف الوهوب) : أي في يد الموهوب له » , ( فاستحق فضي الوهوب له 
| یرجم على واهيه) ؛ لأنّ الببة عقد تبرع » فلا يستحق فیها السلامة. 

(وهي بشرط اوضر ها ا" نشرط قبرهما اون ول 
بالشیوع): : أي يجورٌ أنّ يكون: قبضهما ؛ من باب إضافةٍ المصدر إلى الفاعل ۰ والفعول 
محذوف للدّلالة, وجوز آن یکون علی العکس بیع انتهاء ( فير بالعیب, وخيار 
الرّؤية؛ وتشبت الشفعة): هذا عندناء وعند زُفْرَ ضف والشّافِِي' " ذه هي بيع ابتداء 
وانتهاء ؛ لا الاعتبار للمعاني ۰ قلنا : يشتمل على المعنيين» فيجمعٌ بينهما ما أمكن. 





ب أما إذا رر 
٠‏ هذا إذا ذكره بكلمة : ؛ على ؛ + بان يقول وهيت هذا العبد لك على أن تعوضني هذا الغو . وأما إذا ذكر 
قبله الآ 1 تیم ادا 
حرف الباء بان بقول وهبت تك هذا اللوب بعبدك هذا أو بآلف درهمء و خر بکون 2 
واتهاء. بنظر : «ردرر الیکام»(۲: 4 ۲4). 
(') أي ني اتهاء العقد بعد التقابض. پنظر : ررالدر التقی)۲(6 : (TE‏ 
۱ بنظر : «التنبيه :“اص 1 4). و«النکت»(ص1۷۷)؛ وغیرهما. 


يفف تاب اله 
اک لق حت سس تح سج سيرب بإ 
فصل 

ومن وضما : أمة إلا حلهاء أو على أن يردها عليه أو يعتقهاء ۰ آو یسئولذ‌ها او 
رب دار أو تصدق ) بها على أن يرد عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئاً منها'", 
صحت وبطل استثناؤء وشر شرطه 

فإن قلت : الببة قليك العين بلا عوض؛ والبيع تمليك بعوض, فكيف يجمع 
بینهما ٠‏ وأيضاً التُمليك لا يجري فيه الشرطء فقولة: : وهبت لك هذا علی آن تهب لي 
ذلك ٠‏ صار معنی ملکك هذا بذلك. 

قلت : يحمل على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء؛ والتمليك لا يجري ف 
شرط يضِيريه قهَاراء فاا الفط الذي ضير نه فق الال غرضا صتخا فالملیل لا 
ينافيه » فيكون شرطا ابتداءً اعتبارا للعبارة حتّى لا يصيرٌ كالبيع لازماً قبل القبض لكل 
شُرِط بمعنى العوض اعتبارا لما يؤول إليه حَّى يتَوفْرٌ عليه أحكامٌ ابيع حالة البقاء لا لي 
الابتداء ۳ 

فصل 
3 ۳( ۳ 4 2 

(ومّن وهب أمة إلا حملهاء أو على أن يردّها عليه؛ أو يعتقهاء أو يستولدهاء 
أو وَهَبّ دارأء أو تصِدّقَ بها على أن يرد عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئاً منها''؛ 
صحتا وبطل استثناؤه وشرطه)؛ رأيت في بعض الحواشي أن قولةُ: ا 
منها الل الي ور ل 
بشرط العوض ؛ فالشُرط صحیح 





(۱) آي آن برد بعض الدارٍ الموهوبة على الواهبو بطریق العوض من کل الدّار. كذا في «النتائج»(/9: 718 
-۲۱۳). 

(؟) حاصله: إن معنى كونها میک بلا عوض كونها تمليكاً بلا شرط عوض لا بشرط عدم العوض؛ فلا 5 
يناف كونه بيعاء وأيضاً: إن الشرط المنافي للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط؛ حنى 
لو قال: : بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صم البيع ؛ فيكون ما نحن فيه شرطا بدا نظرا إلى 
العبارة حتى لا يصير كالبيع لازماً قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظراً إلى ما يؤول إليه حتى توف 
أحكام البيع حالة البقاء. ینظر : «الارر»(۳: ۲۲۶). 


0 . ۳ ل 5 1 ۲ 
(۳) آي آن رة بعض الدارٍ الموهوية علی الواهب بطریق العوض من کل التار. کذا ی «التانج»(۷: *' 
(I~‏ 


vr مت‎ 


با قو لك . ا للمعمر له حال 
7 
إرافي وهي إن مت قبلك فهو لك 

ون : إذا وهب بشرط آن یموض شین , فالشرط باطل؛ وشرط العوض اما 
بص إذا كان معلوماً: , فَعُلِمَ أن قوله : أو يعوضّه يرجع إلى الببةٍ والصدقة. 

ولو آعتق ین افمل. ثم وهبّها صحت): آي الية ؛ ان ال لم ییق ملکا , فاذا 
وهب الأمّ صارّ کانه وهبها» واستثنى الحمل ال اة 

(ولر ده شم وهبّها لا)؛ لأنّ الحمل بقي على ملكه ؛ ؛ فلم يكن كالاسنناء» 
ولا ينفدٌ الببة في الحمل» > فيقي هبةٌ شي و مشغول بملك الواهب» أو هبة المشاع. 

(ومَن قال لغريه : : إذا جاء عد فهو نك» أو أنت من بريء» فهو باطل)؛ لامر 
أنْ الق الصریح في الابراء لا یصح"" ۱ 

(وجاز العّسری للمعمر له حال حیایه. ولورثیّه بعده وهي جمل داره له 
مدا عُمُر فإذا مات رد علیه): آي العمری : : جعل دار له مدة عُمْرِِ مع شرط أن 
لسر له إذا مات ترد على الواهب» فهنا ارط باطل كما جاء به الحديت ر. 

(وبطل الرفي وهي إن مت قبلّك فهو لك لوي اسم من الرقوب » وهو 
اف ناه بت آن روت لت وهي باطلً عند أبي حتيفة ود ٠‏ لأنه 
تعلیق التَمليك بمخطر » وعند آبي بوسف 5د يصحّ» لأنّ قولة : : داري لك رقبی أي إن 
داري لك , وأنا اننظ موك لتعود إل فتصح ويبطل لشرط كالغمرى » فالاختلاف" 
مبني علی تفسیرها. 





() لان الإبراء تمليك من وجه لارتداده باثرد؛ واسقاط من وجه ؛ 
بالشرطر یختصی بالاسقاطات احضة اي * علف بها کانطلاق والعتاژ 
تعلیقه بالشرط فبطل. بنظر : «الر ۲(۰ + ۱۹۰). 

أ سف عه هدا 

۴ي الاختلاف راجع م إلى تفسير الرقبى مع تفاقهم علی آها من ال ر ر باطل ٠‏ 

اللفظ علی آله تمليك للحال 1 ور و 000 ٠‏ فالتمليك 4 وانتظار کک 





ارصدقاً كهبة لا نصح إلا بقبفيه؛ ولا في شائع يقملم): آي |ذا تصدق بصف 
الذار لا يصح بحلاف ما إذا تصدّقَ بشيء علی فقبرین ما مر a‏ 
والفرق بینهما آن الرجوع لا يصح في الصّدقة ؛ لأنّهِ وَصَل إليه الموض» وهو النُّواب. 


ب 4 


بت ی ن لمات 
يقول: : أراقب موك وتراقبُ موتي» فان متا فبلك فهي لك , ٠‏ وان مت قبلي فهي لي» , فكان هذا تعليق 
التملبك ابتداه بانطر . ٠‏ وهو موت الالكك قبله . وهذا باطل. بنظر : : «النتائی»(۷: 9۱۵). 


مكتاب الا جارة ۳۷۵ 
كناب الإجارة 


فال بعض أهل العربيّة: الإجارة فعالةٌ من المفاعلة ؛ وآجر على وزن فاغل لا 
أفعل ؛ لأن الإيجارَ لم يجحيء ؛ فالضارع يؤاجرء واسم الفاعلء المؤاجرء وفي «عين 
الیل( »: آجر ت زیدا لوي أوجره إيجارا"» وقي «الأساس» ‏ : آجر: وهو 
مُؤْجِرء ولم يقل مؤاجرء فإنّه غلط؛ ومستعمل في موضع قبیح "۰۳ وهو اسم 
للأجرة: كالجعالة ''اسم 


(1) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي البَحْمّدي» وأكثر العلماء يقولون إن كتاب 
العبن ليس من تصئيفه وإنما كان قد شرع فيه ورتب أوائله وسمّاه بالعين قأكمله تلامذته النضر بن ضميل 
ومن في طبقته فما جاء عملهم متاسباً لما وضعه الخليل #* وعملوا الأول آیضا فلذا وقع فيه خلل كثير 
يبعد وقوع مثله عن الخليل. من مؤلفاته : «العروض»: و«الشواهد». و«النقط والشكل»»؛ و«النغم», 
(ت١7١ه)‏ . ينظر: «مرأة الجنان»(1: 55 -۳۱۷). «وفیات»(۲: ۲4۶ -۰)۲4۸ «دفع النوایة» 


(۱: ۲۲). 
(۲) انتهی من «المن»(1: ۳ وعبارته : الاجارة ما اعطیت من أجر في عمل؛ وآجرت ملوكي إيجارا 
فهر موجر. 


(؟) «الأساس في البلاغة» لحمود بن عمر بن محمد انغورازمي اي احنفي؛ آبي القاسم. جار اه 
نسبة إلى َمَخْشَره بلدة من فری خوارزم: قال ابن خلکان: کان |مام عصره بلا مدافع + وهمام دهرء 
بلا مانع» من مؤلفاته: «الكشاف عن حفائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ف وجوه التأویل». 
و«الفائق قي تفسير الحديث»» و«الفصل». و«السنقصی ف أمثال العرب»: و«شقائق النعمان في حقائق 
التعمان», ٤1۷(‏ -۳۸هه). ينظر: «طبقات المفسرين)(؟: 514 ۰6۳۱۹۳ «اكتائب اعلام 
الاخیار»(ق۱۷۸/ب - ۱۸۰/ب) «اللانساب»(۱ : ۳ «صبقية الوعات»(۲: ۲۸۰). «العبر"(1 : 
۱ «الکامل»(۹: ۸). «روض الناظر»(ص۲۰۹). 

[!) دنحرير الغلط فيه أن الفاعل من أفعل لا يأني إلا علی وزن مفعل کاکرم علی وزن مکرم ۱ 
با على وزن آفمل ؛ واسم الفاعل منه مؤجرء وأصله مجر بضم اميم وسكون الهمزة» تفيل مل جر 
ند مور ال موم لی وال بر و و 
ام ا وا ی ل ان وس مر و ر 
فولیم مؤاجر ؛ لأنه مبني على القاعدة؛ لان اسم الفاعل من فاعل باتي 
۲ ۷ -۸۱۸). 


٠‏ وكذلك أجر 


(* نتهی من «الأساس في البلاغة)/(ص١)‏ بتصرف. 


۳۷۹ كناب الإجارة 


ا ر کا ا او رنه یل و مه 
ثلاث سنين فى الختار وپذکر ا 
للجعل ", وَآجَرَهُيَأجْرْهُ من باب طلبّ E‏ فوضح الفرق 
بين المؤْجَرٍ وبين الآجرء والاتجازة فعالة من أجر تور مع الا ا ٠‏ لكن في الشرع 
نتل اي المقد؛ , فقال: 
(وهي بیع نفع معلوم بعوض كذلك”" دين أو عين 
كا ويعلم التفع: بوكر ال کسکتی الذّار وزراعة د مدّة. كذا طالت أو 
قصرت؛ لكن في الوقف لا تمغ فوق لا سنن في امار كبا يعي سا 
انفلك فعِلَة عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى لا ر يصح الإجارة الطويلة بعقود مختلفة, 
رع ل تجاوز الله عنهم(وبذكر العمل كصبغ ثوب وخياطته. وحمل فدر 


)١(‏ زيادة من أو بء وفيأ: للجعل. 

(1) اختلف في قولهم: أجرت الدار أو الدابة» بمعنى أكريتهاء هل هو أقعلء: أو فاعل؛ والحق أنه بهذا 
العنی مشترك بینهما؛ لانه جاء فیه لغتان: |حداهما: فاعل. ومضارعه يؤاجر» والأخرى أفمل 
ومضارعه یژجر. وجاء له مصدران, فالواجرة مصدر فاعل» والایجار مصدر أفعل . والقهوم من 
«الأساس» وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل : واختصاص : آجرت الاجیر بباب آفعل » واسم 
الفاعل من الأول مؤجرء ومن الثاني: مؤاجرء وقال المبرد: أجرت داري ومملوكي غير بمدود وآجرت 
فلانا بكذا: أي أثبته فهو تمدودء وقيل: أجرته بالقصر يقال إذا اعتبر فعل أحدهما؛ وآجرته بالمدء يقال 
[ذا اعتبر فعلاهما؛ وکلاهما برجعان یی معنی واحد. ینظر : «الکلیات»(ص‌4۸). 

(۳) آي معلوم دين کالتقود والکیل والوزون, آو عين کاللیاب والدواب. ینظر: «فتح باب العنایت(۲: 





(ET 
في «شرح حیل الفصّاف»: ایلة بجواز الاجارة على الأرقاف أن يعقد عقوداً متقرّقة على الأوقاف كل‎ )4( 
فيكتب : استأجر قلان بن فلان کذا. . بثلائن عقودا: كل عقدٍ على سسنة» . فیکون العقد‎ ٠ عقر على سنة‎ 


الأول لازما والثائي غير لازم ؛ لاله مضاف , فلمتولي الوقف أن يفسحّ الإجارة في العقود الغير اللازمةٍ 
إذا خاف بطلان الوقف لدعوی اللك برور الزمان. فعلی هذا اندفع اعتراض ) الشارح ض: وذكر صدر 
الإسلام نه : أن الخيلة فيه أن يرفم إلى الحاكم حتى يِيزه: والصدر الشهيد كان يفتي بالجواز في ثلاث 
سنين في الضباع» إلا إذا كانت المصلحةٌ في الممع. وفٍ غير الضياع بعدم الجواز فيما زاد على سم 
واحدة؛ إلا إذا كانت المصلحةٌ في الحواز. پنظر : «التبیین»(۵: ۰۱۰۱ ودالکفایة»(۸: ۰۸ والزبدف»( 
۳ وغرها. 


بعتاب الا جارة 
معلوم على دابةٍ مسافة علمت. وبالإشارةٍ كنقل هذا إلى ثمّة. 
[باب الأجر متی یستحق) 
ولا جب الأجرة بالعقد. بل بتعجیلها؛ أو بشرطه .أو باستيفاءِ النفع أو ۳ منه» 
ننجب لدار ببضت ول بسكنهاء وتسقط بالغصب بقدر فوت نمکیه. وللموجر 
ل الأجرة للذار والأرض لكل يوم» وللدابة لكل مرحلة؛ وللقصارة والخياطة 
معلوم على داب مسافةً علمت. وبالاشارة كنقل هذا إلى ثمّة. 
[باب الأجر متی یستحق) 

ولا جب الأجرةٌ بالعقد)ء خلافا للشافعي" يه فان الاجرة عنده تجب بنفس 
العند. (بل بتعجیلها) فان المستأجرٌ إذا عجّلَ الأجرة؛ فَالعَجٌلُ هو الأجرة الواجبة؛ 
معنى أَنَّه لا يكونُ له حو الاسترداد؛ (آو بشرطه)؛ فا إذا شرط تعجيل الأجرة تحب 
معجّلة ؛ (أو باستيفاء الم آو اکن منه؛ فتجب لدار قبضت ولم يسكنهاء وتسقط 
بالغصب بقدر فوت تمكيه”". 

وللمزجر طلب الأجرة للدار والأرض لكل يوم وللدابةِ لكل مرحلة» 
وللقصارةٍ والخياطة إذا تمت وإن عمل في بيت الستااجر» اما قال هذا ؛ لأنّ الخيّاط 
ا عمل ی بیتر الستأجر فخاط بعضر الگوب ثم سر القُوبُ فلهُ الأجرة بقدر ما 
خاطّه. فهذا دلیل على أن الأجرةً تحب بقدر العمل ؛ لکن نقول: بفعل السرقة انتهى 
عمل على البعض وهومعلوم بالنّسبةٍ إلى الكل فيجبُ أجر ما عمل كلاف ما إذا لم يتم 
امل على البعض» اة لا يكن أن يطلب الأجرة يكل عملي قليل؛ د ام 
للابعاض فيتوقفُ الطَلبُ على كلّ العمل. 


YY 





بنظر: «النکت»(ص ۵۳۷), وغیرها. ك 
)۳( يعني [ٍذا غصب الدار الستاجرة غاصبٌ من بد الستأجر نی جمیع الدة سقطت الاجر وان غصب لي 


0 ققته از الفصب لا 
يري في العقار عندنا. ینظر : «جمم الانهر»:(۲ : ۷۱ 


۳۷۸ كتاب ا 


ا ا وا 0 ف 
العين» كصبّاغ وقصار بقصر بالنشا والبيض له حبسها للأجرء فإن حبس فضاع فلا 
غرم ولا اجر ومن لا أثرَ لعمله: كالحمال والملأح وغاسل الگوب لا حبس له 
بخلاف راد الابق 

(وللخبز بعد إخراجه من الثّنور. فإن احترق بعدما أخرجة فله الأجرة'" 
وقبِلَهُ لاه ولا غرم فيهما). هذا عند أبي حنيفة ه؛ لأنَهُ أمانة عنده؛ وعندهما 
يضم مثل دقیقه ولا آجر» وإن شاءَ ضمنّه الخبزء وأعطاه الأجرة. 

(وللطّبخ بعد الغرف ولضرب اللين بعد إقاميه): هذا عند أبي حنيفة #, 
:لا بسح حتی بشرج۳؛ لا الي من نمام العمل» وعند أبي حيفةً نه 
هو زائدٌ كالتّقل. 

(ومّن لعمله أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائمبتلك العین» کال مثلاء 
(كصبَاحْ وقصّار يقصرٌ بالئّشا والییض"" له حبسّها لاجر فإن حبس فضاعً فلا 
غرم ولا آجر ) > هذا عند آبي حنيفة مت وعندهما : ال انت مير فل 
اخبس ؛ ؛ فكذا بعدهء ثم هو بالخيارٍ عندهماء ان شاء ضمْه قیمّه غیر معمول» ولا أجر 
له وان شاء صَمَنّهُ معمولا وله الاجر. 

(وضن لا آثر لعملیه): آي لیس شي؛ من ماه قائما بتلك العين؛ (كالحمال 
واطلاأح""وفاسل اللوب" الا حبس له»خلاف راد البق ) . فان الآبقّ كان على 








)١(‏ هذا إذا كان يحيزُ في بيت المستأجر ؛ لأنّه صار مسلماً إليه بمجرد الإإخراج فيستسق الأجرء وإن كان في 
مزل التباز لم يكن مسلما إليه بمجرّد الإخراج من التنور. ينظر ؛ ا (NN‏ 

(5) قال ابن كمال باشا في «الإيضاح»(ق7١1١/ب):‏ وبقولهما يفتى معزياً للددعيون»: وأفرّه صاحب 
«الدر المخمار»( 9 : 11). 

(۳) أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. يثظر : «البناية»(۷ : ١‏ ۸4). 

(4) قيد بهما لكون لعمله أثرء واحترز به عن غاسل الثوب. ينظر: «درر الحکام»(۲: ۲۴۷). 

(0) زيادة من ]. 

(1) الاح : صاحب السفينة. پنظر : «ختار»(ص ۱۳۳). 

() اي لتطهیره لا لتحسینه. بنظر : «جمم الانهر»(۳: ۳۷۱). 


معتاب الاجارة 
1¥ 


و ی س س سے ر 
ون e‏ 0 فان ی بياه فلاء ولأجير . انجيءٌ بعياله إن 
مات بعضهم؛ وجاء يمن بقي جرة ساب وحامل قطآو زا إلى زيار بأجر إن رده 
لرته لا شيء له. 
اباب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] 

رصح استتجارٌ دار أو كان بلا ذکر ما یلق وله کل عملي سوی موهن البناء 
کالفصارة. ولو استأجر أرضاً لبناء وأو غرس صح» ناذا انقضت اللة شلمها فارفا: 
إلا أن يغرم الزجر قیمه مقلوعاً» ويتمِلّكَةٌ بلا رضا المستأجر إن نقص القلع 
ار ولاف امه او برضی بترک» فکوط اب ارم لاه وا رنه دز 
شرف الهلاك» فکنهُ أحیاه» ویاع منه بابحعل ۰ وعند زفرَ ‏ ليس له حق الحبس سواءً 
كان" لعمله أثرٌ في العين أو لا ۱ 

(ولن أطلق له العمل أن يستعمل غيرّه . فإن ید بيلده فلا) » كما إذا أمره 
أن يخبطه بيلره. 

(ولأجير الجيءٌ بعياله إن مات بعفنهم» وجاء تن بقي اجرة ساب" ۹ 
رحاسل قط آو زاو ل زیر باجر ان رد لوته لا شيء له) هذا عند أبي حنيفة ذه 
و و وعند حمر له جر الڈهاب في القط : : آي الکتاب» وقي الزاد لا شيء 

[یاب ما ی الاجارة وما لا یجوز 

(وصح استعجارٌ دار أو دُكان بلا ذكر ما يعمل فيه)؛ , فان العمل المتعارف فيها 
السكنى , 0 ؛ (وله كل عمل سوى موهن البناء غير ادو 
أن یغرم م الجر قيمتة را انام 





۷ زادة من و ب‌وم. 


} 
۲ بعني من استأجر رجلاً ليذهب إلى الأجرة مثلا فيجي 
العیال فللاجیر اجره بحسایه ؛ ؛ لاله آوفی بعض العقود علیه . , فيستحق العوض بقدر ما أوفى ؛ ٠‏ وبطل 


بقدر ما لم پوف. پنظر : «الرمز(۲ : ۱۹۳). 


ء بمیاله , فرجد بعضهم میا , فانی عن بفي من 


۹ كتانب ب ال جارز 


کج يخ کت کیت 
او مد E‏ ب و 0 
اعتبار التّقل. وبالژيادة على حِمْلٍ ذكر ما زا اللّقل إن أطاق حملّه. وإلا كل فيمتها 
کعطبها بضربه وكبجه الجا 
ويتملكه بالنّصب عطف على أن يغرم. وإلا: أي وإن لم ينقص القلم الأرض. قوله: أو 
يرضى عطف على يغرم. 

فالحاصل أن يحب على المستأجر أن يسلمها فارغة الا آن یوجد أحد الأمرين: 

الأول : آن يعطي جر قیمة البناء و الغرس مقلوعا ویتملکه ٠‏ وهذا الإعطاء 
والتّملك يكونُ جبرا على تقدير أن ینقص القلم الأرض» ویکون برضاء الستأجر على 
تقدير أن لا ينقص القلع الأرض. 

والأمرٌ الثاني : أن يرضى المؤجر بتر البناء أو الغرس في أرضه . هذا الذي ذكره 
في وجوب القلع وعدم وجوبه» وفهم من ولاية القلع للمستأجرٍ وعدمها ؛ فان قد ذکر 
أله إن نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا الستاجر» فحيتئار لا يكون للمستأجر القلع. 
وقي غير هذه الصورة يكون. 

١‏ والرّطبة”'" كالشجر 00 ۰ فان لبا بقاءٌ نی الارض بخلاف الررع» , فائه فادا 
انقضت المد لا يجبر على القلع قبل أوان الحصاد. 

(وضین بارداف رجل معه وقد فکرّ ركوبّه): أي ركوب المستأجر من غير ذکر 
ریت (نصف قيمته ابر لین اغیف یال بارس بو 
اضر ن اليل الم بها 

(وبالریادة على سمل ذكر ما زاة اقل إن اطا ) له والاً کل قيمتها ): أي 
شمن ,اليا على حمل ذكر ما زاد إن كان الحمل بحي نطق هذه اله وذال 

يكن الحمل كذلك يضمن کل قیمها؛ ٠‏ (كعطبها بضربه وكبجه اللّجام'" )؛ العطب: 
البلاك. ٠‏ وكبحٌ اللجام : : جذبه إلى نفسيه عنفا؛ يعني صْمنّ بهلاك الاب يسبب الضرب 





(۱) الراد بالرطبة ما يبقى أصله في الارض ابدا, وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهرهء فلو له نهاية كفجل 
وجزر فزرع. . پنظر : «زالد ر التقی»(۲ : ۳۷۷ 
في ف و ف زيادة : : فلو شرط مکنی واحد, « له آن یسکِن غیره: ٠‏ وإن سمى نوعاء وقد حمل الان عو 


ر فل حمل مثله ضرراً. ٠‏ أد أقل كالشعير لا آخر كالملح. 
() زيادة من ف. 


سب ۳ ۱۸۹ 
ری یاه ا بما لا عل ا م ثليه 
Rg TG‏ 
غير متعارف. 

(وجوازه بها عما استؤجرت إليه؛ ولو ذاهباً وجائياًء ورذها لیه). فوله: 
ورذها الیه باحر عطفت علی جوازها ای اتس رار إلدَابِّ عن موضع | ستؤجرت 
إليه: ثم ردّها إلى ذلك الموضع » وإن كان الاستئجارٌ ذاهبا وجائيا ؛ وإنّما قال هذا نفياً 
نا قيل إنّه إنُْما يضم إذا استأجرها ذاهبا فقط ؛ لأنّ الإجارة قد انتهت ت بالوصول إلى 
ذلك الموضع > فيضمن بالجواز عنه؛ أمّا إذا أستأجرها ذاهباً وجائياً فجاوز عن ذلك 
الوضع ؛ ثم رذها الیه لا یضمن کالودع |ذا خالف ثم عاد إلى الوفاق” , ؛ لک الصحیح 
الضمان. 

أقول : ؛ إن هلكت الدَبَّ في ذلك الوضع بسیب ین باه لا مدخل بوازها عن 
نلك الوضع في تحقق ذلك السب يفتى بعدم الضّمان» وإن هلكت بسیب لا تن 
بذلك: بل يمكن أن يكونٌ له مدخل يفتى بالضّمان. 

(ونزع سرج حمار مکتری: ولیکافه ‏ مطلقاء واسراچه ها لا پسرج و مثله دون 
ما پسرج بثله) + آي ان اکتری حمارا مسرجا فرع السُرج» وأوکفه وحمل علبه فهلك 
ضمن سواءً كان الایکافٌ ما بوکفٌ هذا الحمارٌ بثله آو لا۰ وان تزع السترج وأسرجه 
بسرج آخرء فإن كان هذا السّرج با لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن ؛ ٠‏ وإن كان يسرج 
مثله لا یضمنْ الا إذا كان في الوزن زائداً على الأوّل فيضمنْ بحسايه؛ وهذا عند أبي 
حنيفة قله : وعندهما: : إن أوكقه بإيكافم يؤكف بمئله لا يضمن إلا إذا كان زائدا في 
الوزن على السّرجٍ الذي نزعَهُ فيضم بقدر الزيادة”” ۱ 









() والفرق أنّ المودع مأمورٌ بالحفظ مقصوداء فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق ٠ ٠‏ فحصل الرد إلى بد 
تانب الالك : وی الاجارة والعارية بصیر الحفظ مأمورا یه . تبعاً للاستعمال لا مقصوداء 0 3 
الاستعمال لم يبق هو نانا » فلا يرأ بالعود. پنظر : «الهداپة»(۳: ۲۳۷). 

( الایکاف رالاکاف من الراکب شبه الرحال والاقتاب. بنظر : «اللسمان»(۱ : (Na‏ 

(7 ولابي حنبفة هة أن الجن خلت مت وصورة؛ أمَا معنئ فلا الاکاف ما وضع سل , والسرح 
اما وضع لا ركوب ؛ وأمًا صورة ؛ ولا الاکاف ینبسط على ظهر الدابّة ما لا ينبسط عليه الاخر 2 
كما إذا حمل الخديد» وقد شرط له الحتطةء ٠‏ فيضمر بوجود الخالفة صورة ومعنی ؛ فكذا هذا. بنهر : 
«الزید(۳: .)۳۱٩‏ 


TAT‏ الاج 
البحر؛ 5 ا إن 5 اوسن ا أرضاً ۷ بر فزرع رطبة نمر ما 
نقشصت بلا اجر لالض جا فخاطة قباء ضمَكة قيمة ثوبه. ار 
أخة القباء باجر مثلِهء ول يزذ على ما سمي 

باب الإجارة الفاسدة 


الشرطٌ يفسدهاء وفيها آجر الثل لا یزا علی السمی 

(وسلوك الحمّال طريقاً غير ما عة امالك وتفاوتا أو لا يسلكة الام وح 
في البحرء ولة الأجرٌ إن بلغ ): أي للحمّال الأجرٌ في جميع ما ذکرّ ان بلغ از 
لحصول المقصود. 

(ومّن استاجرّ ارضاً لزرع بر فزرع رَطبةٌ ضَمِنَ ما نقصت”'" بلا أجر)؛ لان 
صار غاصبا, وحکم الغخصب هذا. 

(ومن دنم ثوباً ليخيطة قميصاًء فخاطهُ قباء ۳) ضمّه فیمةً ثوبه. او اخد 
القباءً باجر مثله» ولم يزذ على ما سمي) ؛ لأنّهُ لا يزادٌ علی السمی عندنا في الاجارة 
الفاسدة. 

باب الاچارة الفاسدة 

(الشرط یفسدها)» وال شرط بفسد اليح > (وفيها أجرّ المثل لا يزادٌ على 

السمی)"» هذا عندنا» وعند ژفر هه والنشّافمي”'' د يجب بالغا ما بلغ , كما في البيع 





)١(‏ ولكن إن زر فيها ما هو أقل ضررا من البرٌ لا يجب عليه الضمان, ويجب عليه الأجر ؛ لأنّه خلاف إلى 
خير قلا بصیر به غاصبا. ينظر : «الرمن)(؟ : ۱۹۲). 

(1) القباء: نوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: أي يوضع له نطاق: أي حزام. ينظر: «معحم 
الققهاء:(ص۵ ۳۵), 

(۳) يعني إن الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجر امل لا يجاور به المسمّى ‏ وهذا إذا لم يكن الفا هة 
السمی آو لعدم اتسمية. . فان کان هالة السمی و لعدم التسمية بمب أجرٌ مئلِه بالغا ما بلغ . . وکدا انا 
كان بعضّه معلوماً وبعضه غير معلوم: مثل آن یستاأجرّ الذار علی أجرة معلومة بشرط أد يرممه ٠‏ 
وقالوا: إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة؛ ويجحب عليه إن سكلها آجر اثثلل 
بالغا ما بلغ. ب: بنظر: «الرمز»(۲: ۱۹۷). 

(6) ینظر : «النکت»(می(۵۹): وغيرها. 


كتاب الإجارة 
TAF‏ 


ی ن 
وصح اجارة دار کل شهر بکذا في واحار فقط؛ وفي كل شهر سكن ساعة في اول 
وفي کل شهر ان لم مذثه؛ وإجارئها سنة بكذا وإن م یسم فسط کل شهر. وول 
الذة ما سمي: والا فوفت العقد. فان کان حين يهل اعت الاهلة, والا نالایام 
كالعدة 

افاس تحب قيمة العين يالغة ما بلغت ولنا: : أن المنافم غير متقؤمةٍ بنفسها يل بالعقد 
وقد أسقطا الرّيادة فيه. 


(وصح إجارة دار کل شهر بكذا في واحلو فقط وي کل شهر سکن ساعة في 
اوله) ماعو بص الاح هه فان حينَ يهل الملالٌ يكونُ لكل واحد حق 
چ فإذا مضى آدنی زمان لزم العقد في هذا الشّهرء ٠‏ وقي ظاهر الرواية لكل منهما 

حق الفسخ في الليلة الأولى مع اليوم الأول من الشَهر إذ في اعتبار رؤية اببلال 

ج ۰ (وفي کل "شهر ان" سم مگه), بان قیل: آجرت سه اشهر کل شهر 
7 

(وإجارئها سنة بكذا وإن ل يسم فسط كل شهر؛ وأول الم ما سئي وإلا 
فرفت العفد. فان كان حين یهل اعتبرٌ الا والا فالأيام كالعدّة) : أي إن كان 
عق الإجارة عند الإهلال تعتيرٌ الأهلة ؛ وان کان في أثناء السَهرٍ فعند آيي حنفة مه 
يعنبر الكل بالأيام ٠‏ كل شهر ثلاثون» وعندهما یعتبر الاو ؛ بالایام واباقي بالأهة: 
فان أجْر في عاشر ذي الحجة سنةء فعند أبي حنيفة له يقع علی ثلاغنة وستین یوم 1 

وعندهما الشهر الأول يعتبربالايام: وهو ثلاثون یوما: فذو احجة إن تم على 
نیز یوم نس تنم على عاشر ذي الحجة» وإن م على تسعة وعشرين ‏ فالس تم 
على حادي عشر من ذي احجة > فالحق أن نتم م المسّة على عاشر ذي الحجّة على كل 
حال إذ لو تمٌ علی احادي عشر لدخل العاشر في تام السنة ؛ , فلزم تکرار عیذ الأضحى 
ف سنة واحدة» آحدهما في رل الة. والاني في آخرها وهل سمعت أنعید الااضحی 
بتكررٌ في سن واحدة. 





)١(‏ وبه یفنی. کما ق «نبیین اخقاتن»(0: ۱۲۳).و«جمم ال ل نين 
۲ وغیرها. ۱ 

(9) زيادة من 1. 

وتسس شمساً عددياء ورأي الإمام هو المختار. ينظر : ««جامع الرموز »۲۸ : ٠)۷١‏ وا«المر امتقى 5 
{TAT‏ 


۱۸ ۳ 
مات الإجارة 


وإجارة الحمَام والحجام والظثر بأجر معين وبطعايها وكسوتهاء وللزوج وطوها إلا 
في بيت الستاجره وله ي نکاح ظاهر فسشها ان لم يأذن ها فإن أقرّت بنكاى لا. 
ولاهل الصي قسلها ان مرفبتاء و ت خبلت؛ وعلیها غسل الصي: وغسل ثیاب, 
واصلاح طعابه ودهثه: لا ثمن شي: یا وهو واجره واجب علی ابیه. نان 
أرضعته بلین شاه آو غلته بطعام ومضّت المدة فلا أجرّ ها. و نصح للاذان, 
والامامت واس القرآن» والفقه؛ والغناء» والنُو 

(واجارة احمّام واحجام والظثر باجر معیّن ویطعایها وکسوتها), هذاعد 
آبي حنيفة نّه. وعندهما لا جوز للجهالة» وهو القياس» وله: أنَّ الجهالة لا نفضی ار 
النازعة ؛ لاد العادة اوسعة علی الاظثار شفقة علی الاولاد")» وهو الاستحسان. 
(وللزوج وطوها إل ببت الستاجر ). فان لبیت ملکه فیمنعه فیه , (وله في نکام 
ظاهر فسلشها إن لم يأذن لها فإن أقرّت بنكاحه لا): أي إن كان النكاح ظاهرا ببن 
النّاسء أو يكونُ علیه شهود, فللزوج فسخ الإجارة صيانة لحقه ما ان عم الک 
باقرارما لا. (ولاهل الصي فسشها ان مرضتا؛ أو حَيلَت) ؛ لأنّ لبنها بضر بالولد 

(وعلیها غسل الصي» وغسل " ثبابه» واصلاح طعایه ودهثه. لا من شي؛ 
منها؛ وهو وأجره واجب " علی آبیه( فان ارضعته بلین شات آو غذته بطعام؛ 
ومضّت المدّة فلا أجر ى“ . ۰ 

ولم تصح للاذانءوالإمامة؛ والحج وتعلیم القرآن والفقهء والغناء » والرح؛ 








۷۰ ' بل لأنّها نفضي إلى المنازعة؛ وهذه الجهالة لا تفضي إلبها‎ ٠ أي لان الجهالة لا تفسد العقد لذاتهاء‎ )١( 
العادة التوسعة على الأظائر شفقة على الأولاد: فیعطیها ما طلبت: ویوافقها علی مرادها. عزاا شر‎ 
.)4۹۱- 1۹۰ الخبز والطبخ فإِنّ الجهالة فيهما تفضي إلى المنازعة. ينظر : «کمال الدرایق»(ق‎ 

() سل : زيادة من [. 

(۳) زيادة من او ب و م. 

(؛) الأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل وئم پشترط دهد که 
الأجير في الإجارة؛ فيرجع فيه إلى العرف. ونا كانت خدمة الصبيً واجبة عليهاء وک ما كر ص 


الفسل واٍصلاح الطمام ونحوهما کان منه عرفا , ٠‏ فيجب عليها قطعا. ينظر: اگما الدراية طق 1013 
(2) زيادة من |. 


راللاهي» وعسب التيس» ویفی الیرم بصحنها؛ لتعلیم الفرآن والفقه ویر" 
الستاجر على دفع ما قبل ویجیس به وعلى الحلوة المرسومةء ولا إجارةٌ المشاع الإ 
من الشثريك» ولو دفع إلى آخر غزلا لينسجة بتصفه» أو استأجرٌ حاراً يحمل عليه 
والملاهي؛ وعهسب"''' الديسء وبُقَتَى اليوم بصحتها؛ لتعليم القرآنء والفقه). 
والأصل عندنا: أنه لا جور الاجارة علی الطاعات والعاصي. لکن نما وقع الفتورٌ في 
الأمور النبة یی بصحیها لتعلیم القرآن"" والفقه تحرزا عن الاندراس"۳. 
(ويجيرٌ الستاجرٌ على دقع ما قبلء ويجبس به وعلى الخَلُوَةٌ المرسومة). 
الحلوةٍ بفتح الحاء الغير المعجمة؛ هدية يهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور 
الفرآن» سمَيتْ بها ؛ لأنّ العادةً إهداء الحلاوى: وهي لغة یستعملها آهل ما وراء اهر 
(ولا إجارة المشاع الإ من الشريك)؛ هذا عند أبي حنيفة اء وقالا: تصح 
اجارة الشاع من الشريا ومن" غيره. ۱ ۲ 
(ولو دفح إلى آخرّ غزلاً لينسجَهُ بنصفه؛ أو استأجر حمارا يحمل عليه زادا 
يعضه , أو ثور ليطحن برا له ببعض دقيقه)هذا يسمّى قفيزٌ الطحان؛ وقد نهى التبي 2 





() عسب الفحل الناقة عسباً: طرقها ؛ وسبب النهي أن ثمرئّه المقصودة غبر معلومة . إن فد بلقح وقد لا 
بلقح فهو غرر.ینظر : «الصباح النیر»(۲: 1۲۵). 

۳( فعض الشایخ استجسنو! الاستتجار على تعليم القرآن اليوم لظهور النواني ف الأمور الدينية ٠‏ في 
الامناع تضبيع حفظ القرآن. وعليه الفتوى. وتمامه في راست‌حسان الاستثجار علی تعلیم ار بصن 
۷ وقالو : إنما كرء تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول ؛ لان حملة القرآن کانوا 1 فکاد 
التعليم واجباء حتى لا ذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حلمة القرآن؛ ولم ببق التعليم واجا فجار 
الاستثجار عليه. ينظر : «انحیط »(ص ۱ ۱۵). 

( اقتصرٌ صاحب «الهدایة»(۳: ۰) على استتاء نعلیم القرآن , وزاذ بعضهم 
ربعضهم الإفامة والرعظ والتدريس؛ وقد فقت كلمنهم على التعليم للضرورة ٠‏ 4 ارم 
اسل المذهب. وهو عدم الجواز؛ لها دليل على 5 0 1 
طاعة, پل علی ما ذكروه فقط ما فيه ضرورة ظاهرة تيج ردح 
بنظر : «رد اتار,(9۵: ۳۸ -۳۵). 

() من : زيادة من |. 


الامامة والادان, 


۲۸۰ كتاب الإجارة 
أو رجلاً ليخبرٌ له كذا اليوم بكذاء أو أرضاً بشرط أن يثّيها 
۳ لاه جمل الاجر بعض ما يخرجٌ من عمله؛ والصورتان الأوليان في معنى فير 
الطحان. ۰ 
(أو رجلا ليخبرّ له كذا اليوم بكذا): : أي استأجرٌ رجلا ليخيزٌ له عشرة أناء 
الیوم بدرهم. فد هذا فاسد عند آبي حنيفة فد وعندهما يصح 000 
العمل ؛ وذکر الوقت للتُعجيل. له: : أنه جَمُمْ بين العمل والوقت» والأول: ' 
العمل " یوجبٌ کول العمل معقودا عليه؛ وفيه نفع للمستأجر» والاني: آي اوقت 
بوجب كون تسليم التفس في هذا اليوم معقودا عليه وفيه نفع الأجبرء في فيفضي إلى 
النازعة"*, ولو کان العقوذ علیه کلیهما "أن يعمل هذا العمل مستغرقا نایم 
فذلك ما لا قدرة علیه لحار عادة, حتى لو قال: لیخ له عشرة أمناء في البوم؛ فمن 
أبي حنيفة ظا أله يصح » لأنّ كلمة : ی ؛ لا تقتضي الاستفراق. 
(أو أرضاً بشرط. أن يثنيها) : اي یکریقا مین : فإن كان المراد أن يردها مكروبة 
فلا شك في فساده؛ فإنّهِ شرط لا يقشضيه العقدء وفيه نفع لأحد العاقادين» وهو 


م 


ازج ر وان لم يكن للراذ هذا إن كانت الأرض لا بتر لار "إلا لرا ا 
يفسد العقد» ان الشرط ما يقتضيه العقدء وان کانت تخرج الریم" 'أبدونه : فإن کان أثره 
یبقی بعد انتهاء العقد پفسد إذ فيه منفعة رب الارض, وان کان آثره لا ییقی ,لا بفسد. 





)1١(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري كك في «سئن البيهقي0(: ۰6۳۳۹ وااسنن 
الدراقطني»:۳۱ : ۷ وقال ابن حجر في «الدراية»(۲: :)۱۹١‏ في إسناده ضعف ؛ وقال البيهقي: له 
طرق يفوي بعضها بعضا. 

() زيادة من 1. 

(۳) زيادة من [. ۱ 

() وذلك بأن یقول الستأجر ٍذا فرغ الاجیر من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حفي بعنبار 
تسمية الوقت. وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم بفرغ من العمل عند مضي اليوم قد اننهى العقه 
بانتهاء المدة. والجهالة المفضية إلى النازعة مفسدة؛ وروي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: في اليوم؛ تمح 
الإجارة ؛ لأن في تلظرف لا للمدة. فکان المقود علیه العمل ؛ بنلاف الیوم فانه للمدة. بنظر: «فتح 
پاب العنایه»(۲ : ۳۸؛). 

(6) الريع : النماء والزيادة. ينظر : «مختار(ص5؟5). 

() زیادة من !. 


500 
كتاب الإ جارة 55 


استغجارها على أن يكربّها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاء فإن لم يذكر زراعتهاء أو 

ما بزرع فيها لم يصح إن لم يعمّه» فان زرضها ومضی الاجل عاد صحيحاًء ومّن 

۰ م له وحمل المعتاد فنفق | یضمن 

(أو يكرى أنهارها): ذكر أن مراد الأنهارٌ العظام "۰ فان متفعةٌ كريها تبقى بعد 
انقضاء العقد بخلاف الجداول: (أو يُسَرقِتها) ؛ فإنَ منفعيّه تبقی بعد انقضاء العقد. 





(أو يزرعهاء بزراعة آرض آخری فسدت): أي استأجر أرضا ليزرغهاء 
ويكون الأجرة آن بزرع المؤْجّرٌ أرضا أخرى هي للمستأجرء لا يجورٌ عندناء وعند 
الشافعي' ذه يجوزء لأن المنافم بَنْرْلةَ الأعيان عندهء ولنا: أن الجنس باتفراد يحرم 
ماه عندناء کبیم ثوبر هروي بمثله؛ وأحدهما نسيثة. وقوله: فسدث جواب ارط 
وهو قوله: ولو دفع... إلى آخره. 

(خلاف استعجارها على أن يكربّها ويزرغهاء أو يسقيها'" ويزرعها)؛ فإله 
يصح ؛ لا هذا شرط یقتضیه العقد ٠‏ (فإن لم يذكر زراعتهاء أو ما يزرعٌ فيها ل 

يصح إن ات بان قال: ازرغ فیها ما شنت» وهذا مخلاف الذار. فان 
لمارا بنع عن لكر على ورت 

(فان زرعها ومضى الاجل عاد صحيحاً)؛ وهو إستحسان ووجهه: : ار الجهالة 
فد ارتفعت قبل تام العقد؛ وعند دنه لا یدود صحيحاً وهو القياس. 


(ومّن استاجر جلاً ال بصن ولم يسم له وحمل المعتاة فنفق ل يغضمن) ؛ 





.)۳۸۸ : أي أن يعفر الأنهار العظام. ينظر: «مجمم الانهر»(۲‎ 1١ 

(1) بنظر: «النكت؛ اص 44 0): وغيرها. 

(؟) ساقطة من ص و ق؛ وفي ب وم: ليسقبها. ها مه البناء, وتصب اليم ونجوهاء وکدا ما 

7 لانْ استشجار الارض قد یکون للزراعة وقد یکون لغیر من 0 
يدغ فيها مختلف فبعضه أئل ضررا بها من بعض؛ وهذا إذا لم بعمم بعمّم المؤجرء أمًا إذا عمم بأ يقول 
على أن نزرغ ما شدت. فحیار بصخ ؛ لوجود الاذن منه. بنظر ا : «حاشة الطحطاو ي:() : ۲۳۳ 


TAA 


وک ی ۱ج 
وان پلغ فله الممىء فإن خاصما قبل الزرع أو الحمل نقض عقد الاجارة. 
باب من اج جارة 
فصل ضمان الأجيراً 


الأجيرٌ المشترك يستحى الأجر بالعمل» فله أن يعمل للعامةء كالخيّاط ونحره. ولا 
يضمن ما هلك في یده» وان شرط علیه الضمان 
لت لاجارة فاسدة» فالعينٌ أمانة كما في الصحيحة" ٠‏ (وإن بل فله المسمّى): أي 
استحساناء كما ذكرنا في مسألة الرّراعة"» (فإن خاصما فبل الزرع او الحمل 
نقض '"عقد الإجارة" ): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الزّرع في مسألة إجارة الأرض 
بلا ذکر الزرع وقبل الحمل في هذه المسألةٍ پنقض القاضي العقد. "واه أعلم". 
باب من ال جارة 
افصل ضمان الأجير) 

(الأجيرٌ المشتركُ يستحق الأجرٌ بالعملء فله أن يعمل للعامّة). إِنّما أدخل 
الفاء في قوله" : فلهُ ؛ د لاأنْ الواجب عليه أن يعمل هذا 
العمل من غير أن يصيرٌ منافع الأجير للمستأجر؛ فسمي بهذا: أي بالأجير المشترك. 

(كالخياط ونحوه؛ ولا يضمن ما هلك في ينره » وان شرط علیه الغلمان" 





)١(‏ لان المين إمانة في يد المستأجر. وإن كانت الإجارةٌ فاسدة؛ لأنّ الفساد معثبرّ بالصحبح ١‏ لكره 
مشروعا من وجه + لأنه مشروغ باصله دون وصفه , ٠‏ فلا يضمن ما لم يتعد. ٠‏ فإذا تعدّى ضمي ولا خر 
علیه. ینظر : دالرید۳(/2: ۳۲۸). 

(؟) أي المارّة قبل أسطر. 

(۳) زيادة من ب و مء وقي أ الإجارة. 

(4) زيادة من ق. 

() زيادة من ف و م. 

(1) أن إن شرط الضمان على الأجير المشترك ی العقد. فان شرط علیه نیما لا بکن التحرار عه لا كور 
بالإجماع ؛ لاه شرط ۷ یقتضیه العفد. وفیه منفعة لاحدهما فقسدت. واد شرط یه بدا مگ 
الاحترازٌ عنه . فملى الخلاف. فعتدهما يموز: لأله يقتضيه الفقد عدهماء وعنده يعد لأ لعقه 3 
بقتضبه . فیکون اشتراطه فیه مفسدا. پنظر : ««النپین»(۵ : 188). 


تاب الاحارة 
كتاب ال جار ۳ 


وه پفتی؛ بل ما تلف بعمله کدق ق القصّار و # ولا يضمن به آدمياً رق. أو 
سقط ٠‏ داب ولاحجًا ٠‏ أو براغ أو فصا يجاوز 
وبه یفی"" ). اعلم التاع في يده أمانة عند أبي حنيفة ك ولا ر بضر الا بال 
كما في الوديعة› وعندهما یمن الا هللك سے ی ار نه كال 
حتف أنفهء والحرق الغالب» ؛ أمًا إذا سرق؛ والحال أنه لم يقضرٌ في المحافظة يضمن 
عندهماء كما في الوديعة التي تكون بأجرء فإنَّ احفظ مستحق عليه » وأبو حنيفة 2ه 
یقول : الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ ؛ ؛ فصارٌ کالوديعة بلا جر أما إن شرط 
الضَمان فعند بعض المشايخ و : آله یضمن عند آبي حنيفة نه» وعند بعضهم : : أله له 
بضمن؛ وفي «المقن» اختار هذا ؛ ان شرط الضّمان في الوديعة باطل؛ لکن کن آن 
يقال : إذا شرط الضّمانَ هنا صار كأنّ الأجرّ في مقابلةٍ العمل والحفظ جمیعا , فعارق 
الوديعة التي لا أجرّ فيها. 

(بل ما تلف بعمله كدق ) القصار ونحوو) ٠‏ كزلق الحمّال. وشدٌ المكارى'' : 
ومد الملآح؛ هذا عندناء وعند زفرٌ ه. والافمی " لا يضمن ؛ لأنّه يعمل باذن 
امالك ولنا: أنّ المأمورٌ به العمل الصالم؛ أقول”'': ينبغي أن يكون المراد بقوله: ما 
تلف بعملِه عملاً جاورٌ فيه القدرٌ العتاد على ما يأتي في الحجّام» أو عملا لا يعتادُ فيه 
القدار العلوم. 

0 .(ولا يضمن به آدمیاً فرق» آو سقط من دابة): : اي آدمیا غرق بسبب مد 
الف ؛ أو سقط من الدَّابةٍ بسببو شد المكارى ؛ لأنّ الآدمي غير مضمون بالعقد؛ بل 
بالجناية ؛ وضمانٌ العقود لا یتمه العاقلة . (ولاحجام» آو برغ *', أو فصّادٌ لم يجاوز 









(۷) وبه جزم أصحاب التون مثل : «اللتقی»(ص ۰۱۱۳ و«التتویر6(ص ۰۱۸۹ و«الغرر»(۲ : + ۰/۲۳۵ 


وغیرها, ری «الدرر»(۲: ۲۳۵)؛ و«فتح باب العناية»(؟ : 46۰): واختار التأخرون من أصحات 
الصلع على النصف بكل حال» وآفتوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان: أي لي كل 
نصف بقول حیث حط النصف وأوجب التصف. بنظر : : «رد الحتار(9 : N:‏ 

(1) أي انقطاعٌ الحبل الذي يشد به الكاري الحمل ؛ فإ التلف الحخاصل به به حصل من توكه النوثيق ف شد 
الحبل وغرق السفيئة من مدّ الملاح إِيّاها فلو غرقت من موح أو ريح أو صدم جبل أو نحوه لا نضمن. 
بنظر : «جامع الرموز»(۲ : ۷۷). 


۱ بنظر : : «النکت»(ص ۵۱۰). وغيرها. 
(4) وفع في «رد احتار»(۵ : : ؟4) توفيق بين بحث الشارح 4 هذا وبين كلام صاحب «الكاقي». . وغیره لپ 


هذا المقام. 
(*) زاغ : أي بیطار هو خاص بالبهائم . پنظر : : ررد احتار »61 : : 4۳). 


۳۹۰ کناب ال جارز 


المعتادء فإن انكسر دَنْ في طريقٍ الفرات ضَین احمال قيمئهُ في مكان حَمْلٍ بلا 
اجر أو في مو موضع کسیر مع حصّة أجره؛ الأجيرٌ الخاص 2 يستحق الاجر ب: 
نفسيه مذئه. را م يعمل كالأجبر للخدمة سنة؛ أو لرعي الخ وسكي اجر وخ 
ولا يضمن ما تلفّ في يله أو بعمله 
افصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح تردید الأجر بالتّرديد في خياطة الوب فارسياً أو روميّا وصبئْه بعصفی ار 
زعفران؛ و إسكان البيت ب عطاراء أو حذاداء وفي حمل الدابة إلى الكوفةء أر 
واسطء أو في هذه الدارء أو في هذه وفي حمل كر بر أو شعير عليها وجب أجرٌ ما 
وجد 
المعتادء فإن انكسر ذَنْ في طريق الفرات ضّمِنَ احمالٌ قيمئةُ في مکان مه بل 
أجر؛ أو في موضع كير مع حصّة أجره) لاله لا وعد الان فة وها 

". أحذهما : أن يجعل فعله تعديا من الإبتداءء فان احمل شيء واحد. 

"'. أو يجعل الاوّل باذیه, م طبار تعدا عبد الکسر فیختار ا شاه 

(الأجيرٌ الخاص يستحق الأجرّ بتسلیم نفبه مدگه وان يعمل" كالأجر 
للخدمة سنة؛ آو لرعي الغنم» وسمي اجیرٌ وحد'" ) ؛ لأنّه لا يعمل لغيرو؛ (ولا 
يضمن ما تلف في ياره أو بعمله. 

لفصل ال جارة على أحد الشرطين] 

وصح تردید لاجر بالشردید في خياطة الأوب فارسيّاً او روم وصبنه 
بمصفر أو زعفران» وني إسكان البيتٍ عطارا او حذاداه وني حل ”" الدابّة إلى 
الک وفة. ار واسط آو في هذه الدارء ار في هذهه وفي حل كر بر آر شعیر علیها 
ویب أجرٌ ما وَجد): أي قيل: إن خطته فارسیا فبدرهم . وان خطته" روم 





(1) أي اذا سلم نفسه ولم يعمل مع التمكُنء ما ذا انم من العمل ومضت الدة أو لم يتمكن من المع 
لعتیر : ومضت المدّة لم يستحق الأجر ؛ لأنه لم يوجد تسليمٌ النفس. بنظر: ررالکفاية(۸ : ۲3۸ 

(1) الوحد بمعنى الوحيد. ومعناء أجيرٌ الستأجر الواحد. وق معناء الاجیر اخاص. بنظر : 
العلحطاوي »1۲ : ۳۸). 


زر امه 


(۳) زيادة من و ب و م. 
(6) زیاده من ب و م. 


كتاب الإجارة 


مام *» 


وو رد في خياطيه اليوم أو غدأء فله ما سمى إن خاطه اليوم» جر مه زنط 
فبدرهمين ؛ وأجرئك هذه الذار شهرا بدرهم ؛ أو هذه الدّار شهرا بدرهمین ٠‏ وهكذااذا 
كان في ثلاثة أشباء ٠‏ وفي أربعة أشياء لا كما في البيع غير أله يشتر ط خبار التّعبين في البيع 
دون الاجارة ؛ لأنّ في الإجارةٍ الأجرة تجب بالعمل > وعند العمل يتعين بخلاف الييع 
فان من بجب بنفس العقد والبیع مجهول. 

وذکز في «البداية» نی مسألة العطار: واحتاد. وکر ار والشُعیر خلاف آبی 
يوسف نه وفي الدّابة إلى كوفة؛ أو واسط احتمال الخلاف”'': ومسألة الخياطة , 
رالصبغ متفق علیهما. 

(ولو رُدْدَ في خياطيِه اليوم أو غداً): أي قال: إن خطته اليوم فبدرهم. وفي غدٍ 
بنصف درهمء (فله ما سمّى إن خاطه اليوم؛ وأجرٌ مثله إن خاطه غدا): هذا عند 
أبي حنيفة #ه؛ وعندهما الشّرطان جائزان؛ وعند فر ه فاسدان؛ لأنّ ذكر اليوم 
لشجیل. وَذِكْرٌ الغد للشّرفيه فیجتمع في کل بوم تسمّيتان» لبما: أن كل واحام 
مقصودء فصارٌ كاختلاف التُوعين» وله: أن ذكرٌ اليوم ليس للتُوقيت ؛ لأن اجنماع 
الوقتر والعمل مُفْسيدٌ كما مر ذکره۳ بل کر اليوم”" للمُعجيل: وذْكْرُ الغد "لیس 
للترفية بل ذکره" للتعلیق ٠‏ فيجتمع في الغد تسميتان”". 

(ولا يجاوز به السمی): أي أجرٌ المثل إن كان زائدا علی نصفء درهم لا جب 


1۱۱ 





0 روجه الاحتمال ما ذكره صاحب «العناية»(4: 27/4 من أنّ هذه المسألة ذكرت في «الجامع ا 
يطلا ا م ا 0۱ 

(1) أننهى من «الہداية)(۳: .)۲٤۷‏ بتصرف. 

()زيادة من |. (۳: ۲۸۱). 

زيادة من ب. 

() زيادة من ب, 

۲ ذلك لان انشرط الثني عفد آخر فحصلت فیه تسمینان ؛ لآن الموجود ل في اليوم الأول تسمية واحدة ' 

لان الثانية مضافة فصحت الاونی. فاذا جازت النسمبة الانية اجتمع لي 


عفد واحد مفسدة فوجب أجر المثل. ينظر: «الومز»0؟ : 5 ۲ 


الغد تسمال ۰ . والتميات ل 


۹۲ كتاب الإجارز 
اقصل إجارة العبدا 

ولا يسافرٌ بعباٍ مستأجر للخدمة إلا بشرطه» ولا يسترد مستاجر اجرّ ما عمل عبد 
حجور 

الزّيادة: و «الجامع الصغير»: لا يزاد على درهم» ولا ينقص عن نصف درهم'". 
لکن الصحیح هو الأول ؛ لأنّ المسمّى في الغدٍ نصف درهم ؛ وقي ال جارة الفاسدة جر 
الثل لا یزاد علی السمّی. وان خاطه في الیوم اللّالث» فأجرٌ المثل لا يزادٌ على نصف 
درهم. 








لفصل إجارة العبد] 
(ولا يسافرٌ بعبله مستاجر للخدمة الا بشرطه "» ولا يسترهُ مستاجرٌ أجر ما 
لما عي مفو ار عد ی را اس ار 
ان هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحساناً ؛ لأنّ الفساد لرعاية حقّ المولى؛ فبعد 
الفراغ رعاية ق الفا ووج اا 


ی هن اي الصغير)اص 17 4): والعبارة فيها تقديم, وتأخير إذ عبارته : لا ينقص من نصف 
درهم ؛ ولا یزاد علی درهم. 

(۲) يمني من استاجر عبدا لیخدمه فلیس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك السفره حتی لو سافر به بضمن 
كولاه ؛ لاه صار غاصبا: ولو رده إلى مولاه سالا لا أجر له. ینظر : «الرمز(۲ : ۲۰۲). 

0 زيادة من ب و م. 

(4) إن التصرف نافع على اعتبار فراغ العبد عن العمل سالاًء وضَارَ على اعتبار هلاك العبد. والاقع 
مأذون فيه فيجورٌ فيخرج الأجرة عن ملکه, فلیس له آن یسترده. 

رالسر فیه العبد حجور عن تصرف بضر بالولی۰ لا عن تصرفی یمه :لا تری هبو 

للعباء أن يقل الهبة من غير أن يأذئه المولى ؛ لأنه نافمٌ في حو المولى ٠‏ فالإجارةٌ إذا جازت بعدما سم من 
العمل يحصل الأجرْ للموى بغيرٍ ضرر؛ ولو حكم بعد جوازها لضاع مناع العبد عليه يجان ؛ تبن الفول 
بالجوازء وإذا جازت الإجارة صح قبض العبد الأجرة ؛ لأله هو العافد؛ ومتی صح قبطّه لا بکرت 
للمستأجر أن يسترذه منه . لاف ما |ذا هلك العبد نٍ حالة الاستعمال . فائه مب على المتأجر قيمته' 
رإذا ضمنَ صار مالکا من وقت الاستعمال فبصيرٌ مستوفياً منفعة عبد نفسهء فلا يجب علبهالاجر 
بنظر : «الییین»(۵: ۱1۱). 


هتاب الإجارة ۳ 
ا رم دي تر 22 
ولا یضمن أكل غلة عبار غصبَة فَأجرٌ هو نفسه وصحٌ للعبد قَبْضْهاء وياخلها 
مرلاه فائمةء ولو عبدأً شهرين شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة صح والأول بأربعة. 
رم الحال إن قال مستأجر العيد: : مرض هو آو آبق في آول ال وقال الوجر 


في آخرها. 

آفصل الاختلاف 9 الاجارقا 
ردق رب اللوب في: آمرئك آن تعملّه قباء. او تصبه احمر لا اجيرٌ قال: أمرئني 
بما عملت ١‏ 


ا ؛ فلا ضمان عند أبي حنيفةً ته ؛ لا 
العبدّلا يحررٌ نفسهء فكذا ما في يده؛ فلا يكون متقوّما": وقالا : يضمن ؛ لأنّهُ مال 
المولى. 

(وصبح للعبد قَبْضْهاء ويأخذها مولاء قائمة), هذا بالاتفاق ؛ لأن بعد الغراغ 
يعتبر مأذونا كما مر. 

(ولو عبداً شهرين شهراً بأربعة» وشهراً خمسة صح والأول بأربعة. 

وخکم الال إن قال مستأجر العبد: مرض هو أو أبق في اول المدة؛ وقال 
الوجر في آخرها): أصل هذه المسألة الطّاحونة » فإن امالك زذا قال : ما الطّاحونة كان 
جاريا في الد وقال الستأجر: لم یک جاریا یخکم احال. 

افصل الا ختلاف 2 الإ جارةا 

(وصدق رب الوب في: : أمرئك أن تعمله قبا آو تصبفه ار لا آج٠‏ 

آمرئني ما عملت) ؛ لانٌ الاذن مستَفاد من رب + اللوب» والراد آن یصدق بالیمین 





(') زيادة من أو ب وم. 

(؟) إن الضمان لا يحب إلا باتلاف مال عرز متقوّم؛ وهذا ليس بمحرز ؛ لا لحار 
کید الالك . e‏ ود 
الغاصب , وما في يده يكون في پل الغاصب تبعأ لنفسه ؛ , فلا يتصوّر أن یکون عرزا کرزه: ٠‏ وتمامه في 
«التبیین(۵ : ۱۸۱), 

لاه آنکر شبنا لوف به لزمه ذلك الشي» 
لوب یر زن شاء ضعنه قيمة الثوب غير معمول فلا أجر له 
ه المسمّى ؛ لاگه موافقٌ من وجه وهو أصل العمل, خالف من وجه وهو 
ینظر : «البیین»(۵ : ۱8۳). 


فإذا انکره غلف فإذا حلت فالخياط 00 وماد 


هو الصفة a‏ إلى ها شاء. 


1۹4 كتاب الإجارة 
وفي عملت لي جاناً لا صانعٌ» قال: بل باجر. 
باب فسخ الإجارة 

هي تفسخ بعیب فوت النْفع : كخراب الدار وانقطاع ماء الأرضء والرحی. ار 
احل به: کمرض العبد. وذبر الذابةء فلو انتفع بالعیب. آو آزال الوجر العیب 
سقط خياره؛ وبخيار الشرطء والرؤية. وبالعذر. وهو لزومٌ ضرر / یسح بالعقد 
إن بفي كما في سكون وجعم ضرس استؤجر لقلعه 

(وفي عملت لي مجاناً لا صانمٌ» قال: بل بأجر) ؛ لأنّ المالك ينكر تقوم عمل 
الصّانعم". وعند أبي يوسف ضيه: إن كان الصّائم معاملا له يحب الأجرء وعند تحمّد 
يه إن كان معروفا بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر "والقول له ۰۳ وأبو حبفة ج 
رل :اتا لا یصلح ع لاستحقاق الأجر. "وال أعلم“. 

باب فسخ الإجارة 

(هي تفسخ بعيبو فوت النُقع: كخراب الذارء وانقطاع ماء الأرض؛ 
والرحی. او آخل به: کمرض العبده وذبر الابة ۳ 6 إِنّما قال: تفسخ ؛ لأنَّ العقد 
لا ینفسخ ؛ لامکان الانتفاع بوجه آخر؛ لکن للمستاجر حق الفسخ. (قلو انتفع 
بالعیب. آو آزال الْوجر العيب سقط خیاره): أي خیار الستأجر. ۱ 

(وخيار الشرط؛ والرؤيةء وبالعذر), هذا عندناء وعند الشَافِمِي ف لا نفخ 
بخبار الشرط" ولا بالعذر" : (وهو لزومٌ ضرر لم يُسْكَحَقٌ بالعقد إن بقي كما في 
سکون وجم ضرص استوجر لقلعه )۰ فا إن بقي العقَدُ یقلم الس الصحيح ؛ وهو 





() ولان العمل یتقوم بالعقد, ولا عقد هاهنا حبث اذعی العمل بغیر اجر؛ ودعوی العمل بغیر "حم 
اعانة . والاعانة تبرع. ينظر : «الكفاية))40 : 45). 

زيادة من ف. 

(؟) في «التبيين»(0 : ١147‏ )؛ و«التتوير»( ص ١9١)؛‏ وغيرهما: الفتوى على قول محمّد هه. 

(4) زيادة من ب و م. 

(۵) دیر ظهر الداة : اي فرح. ینظر : ««طلبة الطلیة(ص۱۱۱). 

() ینظر : «النکت»(ص ۰۵ وغیرها. 

۷( بنظر : «النکت(می9۳۹)؛ وغیرها. 


دبای ۹۰ 
و ی ری بو 
وخصياط استأجر عبداً ليخيط له فترك عملّه ویّذاء مُکتّرې الذابة من سفر فلاف 
بداء المكاري 
فير مستحق بالعقد. (وصوت عرس استوجر من بطبخ ولیمتها6 فا إن بقي 
العفَدٌ یتضرر الستأجر بطبخ غیر الوليمة. ۲ 

(ولحسوق دین لا یقضی الا شمن ما اجره )۰ فاه بل ضر الحبس؛ (وسفر 
مستاجر عبد للخدمة مطلقاً أو في الصر). فان الاستتجار للخدمة مطلقا يد 
بالخدمة في المصرء فإن قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الإجارة» فللمستأجر أن 
يفسخ» وإن أراد المستأجرٌ أن يخرج العبد» فلمالکه الفسٌ. ما (ن رَضي الالك بخروج 
مد لیس للمستاجر حق الفسخ. 

(وافلاس مستاجر دکان لیگجر فیه. وخیاط استاجرٌ عبداً ليخيط له فترك 
عملّه): قيل: تأويله خباط يعمل برأس ماله فذهب رأ " ماله , أمّا الذي ليس له مال» 
ويعمل بالأجرة » فرأس ماله آبرة ومقراض فلا يتحقق العذر" 

(وبدَاء'” مُكْتري الدَابّة من سفر خلاف بدام لکاری): والفرق بينهما: أن 
لعقد من طرف المكتري تابعٌ لصلحة السفر» ریما بیدو له آن لا مصلحة في السفر , فلا 
مكن إِلزامُهُ لأجل الاكتراء؛ ومن طرف المكارى ليس كذلك فبداؤه بداء من هذا العف 
قصدا فلا اعتبارٌ له" ). 








() قال «رذ احتار»(۵ : ۵۰): : التقييدُ بسكون الضرس وموت العرس» أو اختلاعها يفهم منه أنه بدونه لا 
بكون له الفسخء قال الحمُوي: وفي «البسوط»: : إذا استأجرّه لبقطم يده للاکلة آر لجدم بناج له ثم بدا له 
في ذلك كان عذراًء إذ في إبقاء العقار إتلاف شيع ء من بدته أو ماله ؛ , فهذا صريحٌ في أنه لو لم يسكن 
الوجع يكون له الفسخ. 

(') رهو إفلاسه. قيل: ويتحقق 
يلحفه ديونٌ كثيرة . ويصيرٌ بحيث أن الناس لا يأتمنون على أمتعتهم. ينظر : 

() آي ظهر ورئي. ینظر : : «فتح باب العنایة»(۲: 14۳)- 

(*) آي لو ظهر له ما وجب النع من السفر فلیس پعذر ۱ 
تلمیذا | و أجيراً . ينظر: «مجمع الأنهر)»(؟ : + 4۱۰ 


م إفلاسه بان بظهرٌ خيانته عند الناس فيمتنعون عن تابم الاسم أ الله او 
: «البنایه»(۷: Seto:‏ 


لاه لا یلزمه ضرر ؛ لأنه يمكنه أن يعقد ويبعث 


۳۹۹ كناب الإجارة 
وترك خياطة مستاجر عبر لیخیط له؛ لیعمل في الصرف وبیم ما أجرة. وينفسة 
بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه. فإن عقد لغیره فلا کالوکیل والوصي ومتولي 
الوقف. 





مسائل شتى 
ومن احرق حصائد أرض مستاجرةٍ أو مستعارة» فاحترق شيءٌ في ارض جاره | 
يضمن. فإن أقعد خيّاطً أو صبَّاغٌ في دكانه من يطرحٌ عليه العمل بالنْصف صم 
( وترك خياطة مستاجر عبد ليخيط له”''؛ لیعمل في الصرف) إذ بك أن 
يقعدَ اللخيّاط في ناحيةٍ من الدُكان؛ ويعمل في الصّرف في ناحية'"''» (وییم ما اجُر۳. 
وينفسحٌ بموت آحد التعاقدین عقدها لنفسه فان عقد لغیره فلا كالوكيل 
والوصي ومتولي الوقف). 





مسائل شتی 
(ومَن أحرق حصاند " ارض مستاجرة أو مستعارة» فاحترقّ شيءْ في أرض 
جاره لم یضمن) . قیل هذا إذا كانت 590 هادئة ؛ أمّا إذا كانت مضطربة يضمن. 
(فإن أقعد حياط أو صبّاغٌ في دكانِه من يطرخ عليه العمل بالنُصفمٍ صح): 
أي يتقبّلُ أحدّهما العمل من الاس بوجاهته» ويعمل الآخرٌ بحذاقيه» ففي «الهدایة" 


)١(‏ زيادة من أ. 

(1) أي إن خياطاً استأجرّ غلاماً ليخبط معه فارادٌ الرجلٌ ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف: فهو لر 
بعذر ولا يفسممٌ به العقد ؛ لأنه يمكنه أن يقعد الغلا للخياطة في ناحية. وهو يعمل في الصرف في ناحية 
پنظر : «الزبده»:(۳: ۳۳۸). 

(۳) أي ولاف بیع الزجر ما أجره: فإنّه لیس بعذر. ولا پفسخ به العقد ؛ لامکان استیفاء المستأحر الم 
والعین علی ملك الشتري» کما یستوفیها والعین علی ملك البائع, بنظر : «کمال الدراية:(ق ۲1۷ 
(4) الراد باحصاند هاهنا: ما یقی من أصول لقصب المحصود في الأرض. وسبب عدم الضمان أنه شب 

ولیس كباشرة؛ فلا يكون متمد كحافر البثر في ملكه. ينظر: ««الدرر»(؟ : 510؟). 

() ق «الپداپة:(۳: ۲۵۲). 


معتاب ال جارة ۲ 
ناجود. فإن استأجره لحمل قدر زاد فأكل منة رد عوضه. ومن قال لغاصب دار: 
زاخها والا فاجرئها کل شهر بکذا: فلم یفرغ؛ فعلیه السمی الا (ذا جح الغاصب 
حملّهُ على شركة الوجوه» وفیه نظر"؟ ؛ لاه شركة العنائم والْقیل» فكأنُ صاحب 
«البداية» أطلقّ شركة الوجوه ؛ لأنّ أحدهما تقب العمل بوجاهيه؛ وهذا العفد غير 
جائز قیاسا ؛ لا أحدّهما يتقبّل العمل ويستأجر الآخرٌ بتصف ما بخرج من عمله ‏ وهو 
مجهول» جاتر إستحساناء ووجهة : إن تخصيص قبول العمل پاحدرهما لا یدل علی نفیه 
من الآخرء فإذا عقدت شركة الصنائع » ويتقبّل أحدهما العمل » ويعمل الآخر يجوزء 
فكذا هناء والحاجة ماسة مثل هذا العقد فجوّزناه. 

(كاستئجار جمل يحم عليه مُحیلا"؟ وراکبین» وحَمَلَ مَحملاً معتادً)؛ هذا 
عندناء وعند الشافعي لا یجوژ للجهالة , (ولو راه اما فاجود". 

نزن استأجره لحمل قدر زاد فاکل منهٌ رذ عوضه". 

ومن قال لغاصب دار: فرّخها والا فاجرثها کل شهر بکلاه فلم يفرغ؛ فعليه 
الستی): له إذا عي الأجرةٌ والفاصب رضي بها فلع يبنهما عمدُ إجارة ؛ (ا إذا 
جحة الغاصب مله وإن اقام عليه بية من بعد). فإنهإذا جحد ملگ لم يكن 
راضياً بالإجارة مع أن المفصوب منه أقام الي بعد جحود الغاصب أنه ملك » ثم عع 
على قوله : إلا اذا جحد قوله : (آو أقرٌ بالملكو له لکن قال: لا أريد بهذا الاجر)؛ فان 





)١(‏ ومثله قال العيني ف «الرمز»(۲ : 0 ؟) إذا قال: وفیه نظر ؛ لان شركة الوحوه أن يشتركا على أل 


یشتریا بوجوههما ویبیعا؛ ولیس في هذه بع ولا شراء؛ كنت بطو ر أن يعون شركة الوجوه 

(1) محميلاً: بفتح البم الاولی و کسر اثنية وبالعکس : الپودج الکییرالمجناجي. بنظر : فرب "مب 
۸ 

(۲) بنظر : «النکت»(ص ۵۱۳): و غیرها. 

(14) أي أحسن ؛ امن الم ری رارق 

() آي عرض ما اکل ؛ لان ات مزه ر وق ع انط قله ا و ممم 
الانهر»(۲: 4۰۳). 


۳۹۸ كناب الإجارة 
والقضاه والإمارةٌ والوقف" والابصای والوصیْ والطلاق والعناق» مضانك لا 
ابيع وإجازئهء وفسخه. والقسمة؛ والشركة واهبةء والتكاح؛ والرجعة والصلم 
عن مال؛ وإبراءً الدين. 
حينئار لا يون راضيا بالإجارة. 

(وصحّت الإجارة وفسشهاء والمزارعةٌ والمعاملة): أي المساقاة؛ (والوكالكٌ 
والکفالت والمضاربة والقضای والامار والو قف ۱ : آي تفويضهما. 
(والإيصاء) : أي جعل الغيرٍ اشا (والوصية والطّلاقٌ» والعثاق. مضافة): 5 
مضافة الی زمان الستقبل» كما يقال ف الحرّم: جرت هذه الدّار من غرة رمضان ار 
سنك . 

(ا" البيع وإجازثه» وفسخه والقسمة؛ والشركةٌ والمبةء والتكاج 
والرجعت والصلح عن مال» وإبراء الدين). 


هپ 


ي اس مارد 
(۴) آي لا بصم کل واحد من هذه حال كونه مضافا إلى زمان في المستقبل ؛ لآن هذه الأشياء تمليك. وقه 
أمكن تنجيرها للحال ١‏ فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر: «مجمع الانهر»(۲: 4۰۵), 


الحتویات 





محتویات 
الجزء الرابع 


الوضوع 
کتاب البیع 

باب الخيار 
باب في خيار الشرط 
فصل في خيار الروية 
فصل في خيار العيب 
باب البيع الفاسد 

فصل في أحكامه 
فصل فيما يكره 

باب الاقالة 

باب المرابحة والتولية 

فصل في بيان التصرف في المبيع والثمن قبل قبضه 
باب الربا 

باب الحقوق والاستحقاق 

فصل في احقوق 

فصل في الاستحقاق 

فصل في بيع الفضول 

باب السلم 

فصل في الاستصناع 

مسائل شتى 

كتاب الصرف 


الحتویان 


فصل في الضمان 

فصل في كفالة الرجلين 

فصل في كفالة العبد 
كتاب الحوالة 
كتاب القضاء 


فصل في الحبس 
فصل في كتاب القاضي إلى القاضي 
باب التحکیم ۱ 
مسائل شتی 
فضل في القضاء في المواريث 
کتاب الشهادة والرجوع عنها 
فصل في بيان أنواع ما يتحمله الشاهد 
باب القبول وعدمه 
باب الااختلاف في الشهادة 
فصل في الشهادة على الإرث 
فصل في الشهادة على الشهادة 
فصل ف شهادة الزور 
فصل الرجوع في الشهادة 
كتاب الوكالة 
ياب الوكالة في البيع والشراء 
فصل في البيع 
فصل في البيع 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 
باب عزل الوكيل 


11۳ 
110 
4 
۱۳1 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 
13 


۱۵ 
۱0۵ 
۱0۸ 
۱9۸ 
۱۹۳ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۷۵ 
۱۷۸ 
۱۸۳ 


الحتويات 
۳۰1 


یت ۳ ۳۸۳ - ۲ ۰ سم 


کتاب الدعوی 


1A4 
5 فصل في كيفية اليمين والاستحلاف‎ 
14 باب التیحالف‎ 
1۹۹ فصل فيمن لا يكون خصما‎ 
6١ باب دعوى الرجلين‎ 
5 فصل في التنازع بالأيدي‎ 
۲۸ باب دعوی النسب‎ 
14 كتاب الإقرار‎ 

باب الاستثناء ۳١‏ 
باب إقرار المريض 5 
کتاب الصلح A‏ 

فصل في أقسام الصلح 8 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به 2 
باب الصلح في الدين 8 
فصل في الدين المشعرك نز 
ل التخارج ۲۳۹ 
کتاب الضاربة ۳ 

باب الضارب الذي یضارب 

فصل في العزل والقسمة 1 

فصل فيما يفعله المضارب 

فصل في الاختلاف 0 

کتاب الوديعة و ۵ ۲ 

کتاب العارية 04 

۳۹ 


کتاب افبة 


¥ الحتویان 
جتتسجحج ڪڪ ڇڪ ي ي 


باب الرجوع عنها ۸ 

کتاب ال جارة ۳۷۵ 
باب الاجر متی پستحق ۳۷۷ 
باب ما يجوز من الاجارة وما لا جوز ۳۷۹ 
باب الا جارة الفاسدة ۱۸۲ 
باب من الاجارة TAA‏ 
فصل في ضمان الأجير AA‏ 
فصل الإجارة على أحد الشرطين ۳۹۰ 
فصل إجارة العبد ۳۹۲ 
فصل الاختلاف في الإجارة ۳ 
باب فسخ الإجارة 5 
مسائل شتی ۳۹۹ 


محتويات الجزء الرابع ۳۹۹